المحاماهصيغ الدعاوى

صيغة حكم إيقاع البيع

صيغة

حكم إيقاع البيع

م446 مرافعات

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة …………………..ز الجزئية

قاضى التنفيذ

بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى

محكمة …………… الجزئية فى يوم ………الموافق ../../   200م

والمنعقدة برئاسة ………….بحضور السيد

الأستاذ /…………..القاضى

وحضور السيد/……………….. سكرتير الجلسة

صدر الحكم الآتى

فى القضية المرفوعة من :

السيد/…………..        صفته ……………..

ضد

1- السيد/………………..     صفته ……….

2-السيد/………………..      صفته ……….

3-السيد/………………..      صفته ……….

4-السيد/………………..      صفته………..

الواردة بجدول المحكمة تحت رقم ………. لسنة ………….بيوع

الموضوع

قدم المدعى قائمة شروط البيع الآتى بيانها :

قائمة شروط البيع

( تنسخ قائمة شروط البيع )

(بيان الإجراءات السابق على البيع )

……………………………………………………

للبيع الأعيان المبينة بعد المزاد العلنى إلى آخر مزايد يقدم أكبر عرض بجلسة البيع بالثمن الأساسى المحدد بها الذى تحدده المحكمة .

أودع السيد…………………… قائمة شروط البيع بتاريخ …/../   200م وحدد الثمن الأساسى بمبلغ …………(فقط …………………)

وحيث أنه وبجلسة …/ ../    20م المنعقدة علنا بالهيئة المذكورة وقد طلب محامى المدعى …………. وطلب إجراء البيع وحضر الدائن مقرر زيادة العشر والأستاذ/……… المحامى عن المدين والتمس الايقاف للأسباب الواردة بمحضر الجلسة . وقال أنه رفع دعوى ببراءة ذمة وقدمج حافظة بمستنداته بعد أن اطلعت المحكمة على الورق أصدرت  الحكم الآتى :

……………………………………………………………..

وحيث أن المدين لم يثبت إدعاء بالتخالص وبراءة ذمته من الدين المنزوعة من أجله  العقارات موضوع البيع من ثم يتعين رفض طلب الإيقاف والاستمرار فى المزايدة على النحو الآتى بيانه ………………………………

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض طلب الإيقاف وأمرت بالمناداة بالبيع وتلى السيد /…………. محضر محكمة ………………..نشرة البيع واعلن عن الثمن وقدره ………..،………….(……..) والمصروفات .

  • فتقدم السيد/ ………………..وقبل الشراء .

بمبلغ …………………والمصروفات

  • وتقدم السيد/………………..وقبل الشراء

بمبلغ …………………. والمصروفات

  • وتقدم السيد/……………… وقبل الشراء

بمبلغ …………………. والمصروفات

  • وتقدم السيد/………….. وقبل الشراء

بمبلغ …………………. والمصروفات

ونادى السيد المحضر المذكور سلفا بالثمن والمصروفات موضوع آخر عرض ثلاث مرات ومضت ثلاث دقائق .

وهى المدة القانونية ولم يتقدم أحد للمزايدة خلاف السيد ……………………….

المحكمة

حيث أن العقارات موضوع تنبيه نزع الملكية قد استوفت أوضاعها القانونية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإيقاع العقارات سالفة البيان على السيد/…………. بثمن وقدره ………. ، …………( فقط …………….) بخلاف المصروفات المقدرة بمبلغ ……….، ………….. وذلك بالشروط والقيود المبينة بقائمة شروط البيع .

وأمرنا المدين وجميع الحائزين للعقارات المذكورة أو الواضعين يدهمج كعليها بأن يكفوا أيديهم  عنها لمصلحة الراسى عليه المزاد وتسليمها له . وإلا أكرهوا على ذلك بكافة الطرق القانونية

أمين السر                                                    القاضى

إمضاء                                                       إمضاء

……..                                                     ……….

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى