موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الحجز الادارى

 

قانون الحجز الادارى

=================================

الطعن رقم  0467     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 36

بتاريخ 30-12-1972

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى و القوانين المعدلة له قد نص فى المادة 14 منه على أن ” لمندوب الحجز تأجيل البيع لأسباب جدية و كلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر و صورته . . سبب التأجيل و الميعاد الجديد . . و بهذا يكون المشرع قد ناط بمندوب الحاجز سلطة تقدير ملاءمة إتمام بيع المحجوزات على هدى ما يستبينه من الظروف و الملابسات التى تحيط بواقعة الحجز و الييع و خوله سلطة تأجيل البيع إذا أرتأى من الأسباب الجدية ما يبرر هذا التأجيل و أطلق يده فى تأجيل البيع لهذا السبب لأى عدد من المرات على ما هو مستفاد من عبارة النص حين تقرر بأنه كلما أجل مندوب الحاجز البيع أثبت بأصل محضر الحجز و صورته سبب التأجيل و الميعاد الجديد ، و قد إستهدف المشرع من ذلك كفالة حقوق ذوى الشأن و الوصول بالمحجوزات إلى أعلا ثمن يتحقق به صالح الخزانة العامة و مما لا شك فيه أن إستشعار صورية مزاد البيع بسبب عدم التناسب بين قيمة المحجوزات و بين الثمن الذى وصل إليه المزاد من الأسباب الجدية التى توجب تأجيل البيع لإتخاذ الإجراءات المناسبة لإتاحة الفرصة الكفيلة ببيع المحجوزات بالثمن المعقول .

إن المدعى بوصفه مأمور الحجز الذى قام بالإشراف على بيع المحجوزات و قد أرسى المزاد على زوجة مستأجر الفندق بمبلغ 500 جنيه و هذا الثمن على ما بين من الأوراق لا يتناسب مع قيمة المحجوزات التى تتمثل فى منقولات و حق إيجار فندق معروف بالقاهرة مكون من أربع شقق و إيجاره الشهرى 115 جنيهاً و مما يزيد الريبة فى مناسبة هذا الثمن و فى جدية المزاد أن البيع رسى على زوجة مستأجر الفندق التى يعرفها المدعى شخصياً على ما هو ثابت من التحقيق ، و فى مزاد ضيق النطاق إكتفى فيه بالنشر فى مكان البيع دون النشر فى الصحف اليومية و ذلك بالرغم من أهمية المحجوزات و قيمة الدين المحجوز من أجله و التى كانت تستتبع أن يكون البيع بعد النشر فى الصحف اليومية إعمالاً للرخصة التى خولتها المادة 14 من القانون المذكور لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتزايدين للإشتراك فيه بدلاً من قصره فى الحدود الضيقة التى تم فيها بسبب الإكتفاء بالنشر بلصق أعلانه فى مكان البيع و لقد كان من شأن هذه الملابسات التى تثير شكوك فى مجرى المزاد و أنه يسير لصالح مستأجر الفندق و ليس حقوق الدولة و فى مناسبة الثمن الذى وصل إليه المزاد وتعتبر بهذه المثابة أسباباً جدية . كان يتعين معها على المدعى حرصاً على حقوق الخزانة العامة و رعاية للأمانة المكلف بها أن يبادر إلى تأجيل البيع و يعرض الأمر على رؤسائه و يتدارس معهم فيما يتعين إتخاذه من إجراءات حرصاً على حقوق مصلحة الضرائب .

و من حيث أن المدعى و قد تنكب الطريق السوى و أرسى المزاد على زوجة مستأجر الفندق بالثمن البخس المشار إليه فأنه قد أخل بما تفرضه عليه واجبات وظيفته من وجوب مراعاة الدقة فى العمل و الحرص فى أدائه على وجه يكفل حقوق الخزانة العامة و ذوى الشأن و لا عناء فيما أبداه المدعى من أنه أتم البيع تنفيذاً لتأشيرة رئيسه إليه بالبيع ذلك أن بوصفه مندوب الحاجز و المشرف على إجراء البيع منوط به قانونا سلطة تقدير ملاءمة المضى فى البيع و تأجيله إذا توافرت الأسباب الجدية لذلك . و من ثم فإنه إذا ما تقاعس فى ممارسة هذا الاختصاص وقع تحت طائلة العقاب و لا يجديه إذن إلقاء تبعة مسئوليته على رؤسائه فى هذا الشأن . و بالإضافة إلى ذلك فأن الإعفاء من المسئولية أستناداً إلى أمر الرئيس مشروط ، وفقاً لحكم المادة 59 من القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى وقعت المخالفة فى ظله بأن يثبت العامل أن المخالفة كانت تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة .

 

( الطعن رقم 467 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/30 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى