المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

مدة عضوية مجلس الشورى وتشكيلة

مدة عضوية مجلس الشورى وتشكيلة

تشكيل مجلس الشورى

المادة  195 يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ( 132 ) عضوا.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى