المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

مدة حكم رئيس الجمهورية وجواز الترشيح دون حد أقصي

مدة حكم رئيس الجمهورية وجواز الترشيح دون حد أقصي

المادة 76 مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى