موسوعة المحكمه الاداريه العليا

جنسية العاملين بشركة قناة السويس

جنسية العاملين بشركة قناة السويس

الطعن رقم  0863     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 33

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جنسية

إن الشارع كان حريصاً على تمصير شركة قناة السويس تمهيداً لأيلولتها إلى الحكومة بعد إذ شارف عقد إلتزامها الانتهاء ، فتم الاتفاق فى سنة 1937 ” الإتفاقية رقم 73 لسنة 1937 ” على شغل بعض مراكز الشركة تدريجياً بعناصر مصرية المولد ، أى التى ثبتت لها الجنسية المصرية بطريق الدم بولادتها لأب يتمتع بهذه الجنسية عند الولادة ، فلما عمدت الشركة إلى إختيار عناصر متمصرة ، رأت الحكومة – سداً لذرائع التأويل – أن تحدد مدلول عبارة ” مصرى المولد ” بما نصت عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 130 لسنة 1949 من أنه هو المولود لأب يعد مصرياً بالتطبيق للمواد من 1 إلى 5 و المادة 6 ” فقرة 1 و 2 ” من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 . و إذ كان القصد من هذا النص هو تمصير الشركة بإفساح مجال التوظف فيها للمصريين الصميمين الأصلاء لا المتمصرين ، و إشراك هؤلاء المصريين بنسب معينة متصاعدة فى إدارة المرفق الذى تقوم عليه إلى إتفاق سنة 1949 لا يخرج فى جوهره عن معنى ما تضمنته اتفاقية سنة 1937 فى هذا الشأن ، و لا يعدو أن يكون ترديداً له على نحو من الدقة و التحديد اقتضاهما موقف الشركة منعاً من أى خلاف فى التأويل ، و ذلك لإتحاد الحكمة من هذا الشرط فى كل من الإتفاقيتين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 33 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : جنسية العاملين بشركة قناة السويس                 

فقرة رقم : 9

أن المادة السادسة من القانون رقم 130 لسنة 1949 التى تحكم وضع المطعون لصالحه تستلزم أن يكون المرشح المصرى للتوظف بشركة قناة السويس مولوداً لأب يعد مصرياً بالتطبيق للمواد من 1 إلى 5 و المادة 6 ” فقرة 1 و 2 ” من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 . و مفاد هذه المادة – فى ضوء المناقشات و الأعمال التحضيرية التى سبقتها و الغاية التى استهدفتها – أن الشارع إنما أراد بلفظ ” مولود ” فى هذا المقام أن يكون دخول الوالد فى الجنسية المصرية سابقاً على ولادة إبنه المرشح ، أى أن تكون الجنسية المصرية التى لحقت الأب – بالتطبيق للمواد التى عينها – قد ثبتت له و قامت به فعلاً وقت ولادة الإبن الذى تلقاها عنه بحق الدم ، و هذا هو التعبير ذاته الذى إستعمله الشارع فى المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر و الذى عول فيه على وقت الولادة لا على مجرد قيامها ، آخذاً فى ذلك ، من بين المذاهب المتعددة التى تعتد بوقت الحمل أو بالأصلح من وقتى الحمل و الولادة أو بالفترة بين الحمل و الولادة أو بوقت الولادة ، بهذا المذهب الأخير بقطع النظر عن التغير الحاصل فى جنسية الوالد قبل الولادة أو بعدها .

 

( الطعن رقم 863 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/10 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى