طعن بالنقض – فسخ
محكمه النقض
الدائره المدنيه
صحيفه طعن بالنقض
قيد بجدول المحكمه برقم لسنه
أودعت هذة الصحيفه قلم كتاب محكمه النقض فى يوم الموافق /
/
من الأستاذ / عدنان
محمد عبد المجيد المحامى وكيلآ عن كل من السيد====–
الساحل ومحله المختار مكتب وكيله الرسمى الأستاذ /
عدنان محمد عبد المجيد الكائن 94 أ شارع احمد عصمت عين شمس بالتوكيل رقم لسنه
توثيق
ضــــــد
السيد / ===
طعنا على الحكم الصادر من محكمه استئناف عالى القاهرة الدائرة ( 73 ) مدنى فى الأستئناف رقم 2021لسنه 7 ق س ع شمال القاهرة 17/11/2005 والقاضى منطوقه حكمت المحكمه : – بقبول
الأستئناف شكلأ وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم
المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب محاماه 0
والحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة
الأبتدائيه فى الدعوى رقم 8649 لسنة 2002 مدنى كلى شمال القاهره الصادر بجلسة
30/1/2003 والقاضى منطوقه حكمت المحكمه ( بفسخ عقد الأيجار المؤرخ 1/10/1998
وبتسليم المستشفى محل العقد المبينه بصدر الصحيفه وكذا ما فيها من معدات وألات
وأجهزه طبيه ومواد أوليه مدرجه بكشوف الجرد والسجل رقم 18 إلى المدعى بصفته وألزمت
المدعى عليه المصروفات ومبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه
الواقعات
أقام المطعون ضده دعواه قبل الطاعن بصحيفة طلب في ختامها
الحكم بفسخ العقد المؤرخ 1/10/1998 وما يترتب عليه آثار وتسليمه محل العقد بما فيه
من
معدات ومواد أولية مع الزامه بالمصروفات والأتعاب.
وكان الطاعن قد مثل بين
يدى محكمة الدرجه الاولى بجلسة 21 / 12 / 2002
وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة رسميه من قلم الجدول بمحكمة شمال
القاهرة الابتدائية عن القضية رقم 5265
لسنة 2002 إيجارات شمال القاهرة
والمرفوعة من الطاعن قبل المطعون ضده بطلب ((إلزامه بتحرير عقد إيجار خاضع لا حكام
القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 مع عدم الاعتداد بما
ورد بالعقد المؤرخ في 25 / 12 / 1995 وامتداده في 1 / 10 / 1998 لصدورها بالتحايل
على القواعد ألأمره لقوانين أيجار الأماكن
مع تحديد القيمة الايجاريه للعين خالية ))
وطلب ضم الدعوى سالفة الذكر للأرتباط الذى لا يقبل التجزئه حتى يصدر فى كلا
الدعويين حكما واحد فى موضوع النزاع
وأورد دفاع الطاعن على وجه حافظة
المستندات أوجه دفاعه الذى ركن خلاله إلى
أن العين المؤجرة خاضعه لقانون أيجار الأماكن الذى أبرم التعاقد فى ظله لكون
التعاقد قد تم بموجب العقد المؤرخ فى 25/12/1995 وأن الطاعن قد تسلم العين خاليه
ولا صحة لما ورد بكشف الجرد الموقع منه لكون ذلك البند المتعلق بتسلمه للألات
والتجهيزات الطبيه صورى تم بالتحايل على نصوص قانون أيجار الأماكن بما يحق معه
أقامة دعواه بطلب أنقاص القيمه الأيجاريه بالقدر المناسب لنقص المنفعه حيث أن
الألات والمعدات التى وردت بكشوف الجرد مملوكه له ولم يقم المطعون ضده بسداد
قيمتها إليه بما يتعين معه أداء القيمه الايجاريه للعين خاليه
بيد أن محكمة الدرجه الاولى قد ألتفتت عن هذا الدفاع
وقضت بجلسة 30/1/2003 بفسخ العقد بتسليم المستشفى وما بها من معدات له وبالمصروفات
وأتعاب المحاماه .
وأذ لم يلق هذا القضاء المعيب قبولا لدى الطاعن فقد
بادر للطعن على هذا الحكم بالاستئناف بصحيفة طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وألزام المستأنف ضده
بتحرير عقد إيجار وثبوت العلاقة الايجارية وندب خبير اذا لزم الامر لتحديد
القيمة الايجارية الفعلية مع ألزام المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين.
وذلك على سند من صحيح القول أن حكم محكمة الدرجه الأولى قد شابه الفساد فى
الأستدلال والمتمثل فى بأن التعاقد قد ابرم بمقتضى عقد إيجار
مؤرخ في 25 / 12 / 1995 خاضع لأحكام قانون إيجار ألاماكن رقم 136 لسنة1981على عين
النزاع خاليه ولم يتم تسليم المعدات والألات الطبيه فى الواقع فيما بين طرفي الخصومة وان امتداد العقد المؤرخ
في1/10/1998 قد ابرم للتحايل على نصوص قانون إيجار الاماكن المتعلقة بالنظام العام
لكون الطاعن لم يتسلم العين المؤجرة كاملة المعدات والآلات المنصوص عليها بكشوف
الجرد المتساند إليها من قبل المطعون ضده وإنما قام بشرائها على نفقته الخاصة
لتشغيل المستشفى ولم تكن مملوكة للمطعون ضده
ولما
كان الطاعن قد استأجر المستشفى بمقابل ضخم 1900 جنيه شهرياً وكان المطعون ضده قد
اخل بتعهده له بسداد قيمة تلك المعدات والآلات التي قام بشراء ها و التى تم
أثباتها صورياً بكشوف الجرد على إنها مملوكة للمطعون ضده فقد أقام الطاعن
الدعوى5265 لسنة 2002 إيجارات كلي شمال القاهرة بطلب ((إلزامه بتحرير
عقد إيجار خاضع لا حكام القانون رقم
49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 مع
عدم الاعتداد بما ورد بالعقد المؤرخ في 25 / 12 / 1995 وامتداده في 1 / 10 / 1998
لصدورها بالتحايل على القواعد ألأمره
لقوانين أيجار الأماكن مع تحديد القيمة الايجاريه للعين خالية ) وقبل أقامت دعوى الفسخ مدار الطعن الماثل .
ولما
كان الطاعن قد تقدم بطلب ضم الدعويين إلى محكمة الدرجة الأولى للارتباط فيما
بينهما إلا أن قضاء محكمة الدرجة الأولى قد التفت عن هذا الدفاع ولم يورده بمدونات
قضاءه مما حدا بالطاعن لإعادة طرح هذا الدفاع بين يدي قضاء الحكم الطعين
وكانت
الدعوى قد أحيلت لمكتب خبراء وزارة العدل ومثل دفاع الطاعن بمحاضر إعمال الخبير
وقدم المستندات الدالة على ملكيته للمعدات والآلات الواردة بكشوف الجرد وهى عباره
عن فواتير صادرة لصالح الطاعن ( راجع صـ 5 من التقرير ) ودلل على صحة دفاعه قانونا
بمحضر أعمال الخبير على أن قيام المطعون ضده بشراء تلك المعدات والآلات يستلزم
أتباع الإجراءات القانونية المقررة لصرف المبالغ الازمه لشراء تلك المعدات والآلات
وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية وهو ما لم يقدم المطعون ضده ثمة دليل عليه يثبت
ملكيته للأجهزه الطبيه .
وحيث الخبير
قد باشر مأموريته واودع تقريره
الذى أنتهى فيه الي نتيجة مؤدها أن طبيعة العلاقة بين طرفى النزاع علاقة تعاقدية
وذلك بموجب عقد محرر 1/10/ 1998 وقد أخل الطاعن
وجب اتفاق على أن يكون المنصوص عليه بالعقد فيما يتعلق بمقابل الانتفاع حيث
تجمد للجمعية في ذمته حتى نهاية 2001 مبلغ وقدره 7875 جنيه .
وبجلسة 8/10/2005 قدم وكيل المطعون ضده مذكرة ضمنها
دفاعه وطلب في ختامها تأييد الحكم المستأنف وأن كان قد ذكر فيها ما يفيد أقراره
بأن أساس التعاقد العقد المؤرخ فى 25/12/1995 ( والذى يخضع لأحكام قانون أيجار
الأماكن رقم 136 لسنة 1981 ) وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة 16/11/2005
ومذكرات ثم مد لجلسة يوم17/11/2005 حيث أصدرت حكمها مدار الطعن الماثل ولما كان
هذا القضاء قد ران عليه الخطاء فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة
الثابت بالاوراق فضلا عن قصوره فى البيان بما يوجب نقضه للأسباب الأتيه .
السبب
الأول
الخطأ
فى تطبيق القانون وتأويله
الحكم الطعين وقد تنكب جادة الصواب
برفعه لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الأولى وإعلانه سلامة الأساس القانوني
القائم عليه الأمر الذى تردى معه للخطاء في تطبيق القانون بأعماله لنصوص القانون
المدني على واقعة التداعي دون القانون الواجب التطبيق متمثلاً في قانون أيجار
الأماكن رقم 136 لسنة 1981
وكان دفاع الطاعن منذ فجر التداعي قد تمسك بنصوص
القانون سالف الذكر وتساند إليه لدحض
مزاعم المطعون ضده على نحو ما أورده بمذكرات دفاعه وحوافظ مستنداته المقدمة بين
يدي محكمة الدرجة الأولى حين قدم بجلسة 21 / 12 / 2002 حافظة مستندات طويت على
شهادة رسميه من قلم الجدول بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن القضية رقم
5265 لسنة 2002 إيجارات شمال القاهرة والمرفوعة من الطاعن قبل
المطعون ضده بطلب
((إلزامه بتحرير عقد إيجار خاضع لا حكام
القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 مع عدم الاعتداد بما
ورد بالعقد المؤرخ في 25 / 12 / 1995 وامتداده في 1 / 10 / 1998 لصدورها بالتحايل
على القواعد ألأمره لقوانين أيجار الأماكن
مع تحديد القيمة الايجاريه للعين خالية ))
وشرحاً لدفاعه أنف البيان قرر دفاع الطاعن بأن العلاقة التي تربط طرفي التداعي قائمة بمقتضى عقد إيجار محرر
فى 25/12/1995 وامتداده المؤرخ في
1/10/1998 وهو عقد خاضع لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وقواعده
المتعلقة بالنظام العام وطرق الإثبات
الوارده به خروجاً عن القواعد المتعلقة بالإيجار الواردة بالتقنين المدني
واستطرد الدفاع إلى إن ما ورد بامتداد
العقد المؤرخ في 1 / 10 / 1998 من إن الطاعن قد تسلم العين بكامل معداتها الوارده
بكشوف الجرد الموقعة منه ليس له ظل من الحقيقة أو الواقع أو القانون وإنما لا يعدو
سوى نص صوري وارد بالعقد بناء على رغبة المطعون ضده حيث انه لم يتسلم تلك المعدات
والآلات الواردة بكشوف الجرد وإنما لديه من المستندات ما يثبت ملكيته الشخصية
لكافة المعدات الموجودة بالمستشفى المؤجرة
والتى تعهد المطعون ضده بأداء ثمنها ولم يفعل بما ينفى مزاعم المطعون ضده
بان العقد ليس إلا عقد إدارة وتشغيل لمستشفى كاملة المعدات والتجهيزات وأية ذلك
ودليله يتمثل في الأتي :-
1.
إن الوارد بالعقد أن
القيمة الايجاريه للتعاقد ثابتة بمبلغ 1900 جنيه شهرياً وهو ما ينفى كونه عقد
إيجار وتشغيل للعين لكون عقد الإدارة يستلزم المحاسبة عن عائد المستشفى وأدارتها
لقاء اجر معلوم للقائم على الإدارة أو نسبه من الربح دون أن يحدد له مقدار معلوم
نظير الإدارة والتشغيل .
2.
ما ورد بمذكرة دفاع
المطعون ضده أمام المحكمة مصدرة الحكم الطعين بجلسة 8 / 10 / 2005 والمتمثل في
الأتي ((… خلاصة الموضوع تدور حول قيام المستأنف عليه بتأجير المستشفى الموضح
بالصحيفة للمستأنف بموجب عقد إيجار مؤرخ 25 / 12 / 1995 وقد أتفق على امتداده
بالعقد المؤرخ 1 / 10 / 1998 وذلك بكامل أدواته ومعداته ولوازم تشغيله …..))
.
ومهما يكن من أمر فأن دفاع الطاعن قد
اعتصم بصحيح القانون وبضرورة أعمال مواد القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بإيجار
ألاماكن على النزاع المطروح وما يترتب على ذلك من أحقية الطاعن في إثبات واقعة
الإيجار وكافة شروطها وصورية ما ورد بالبند الخاص باستلامه للمعدات والآلات الخاصة
بتشغيل المستشفى بكافة طرق الإثبات وان
هذا البند قد تم بالتحايل على النصوص الإمرة لقانون أيجار الاماكن بمحاولة إظهار
إن التعاقد أيجار مفروش بالمخالفة للواقع والمستقر عليه بقضاء النقض من انه :-
للمستأجر أثبات واقعة التأجير وجميع
شروط العقد بكافة طرق الإثبات إلا أن مجال ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن
تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام
العام .
الطعن
رقم 1798 لسنة 45 ق جلسة 16 / 5 / 1985
الطعن
رقم 179 لسنة 50 ق جلسة 8 / 1 / 1983
وكانت المحكمة مصدرة
الحكم الطعين قد أحالت الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبحث اعتراضات الطاعن
أنف البيان حيث مثل وكيل عن الطاعن بمحاضر أعمال الخبير وقدم فواتير شراء للأجهزة
الواردة بكشوف الجرد المزعومة جميعها صادره باسم الطاعن .
((
راجع ص 5 من التقرير ))
بما ينفى مزاعم
المطعون ضده بملكيته للأدوات المذكورة حيث انه لا يسوغ له أن يكون قد كلف الطاعن
بشرائها لصالحه لأن أموال المطعون ضده أموال جمعيه خيرية تخضع عملية صرفها
لإجراءات محددة رسمها القانون ومن ثم فان تلك الأوراق تثبت ملكية الطاعن للأدوات
والآلات الخاصة بالمستشفى الواردة بكشوف الجرد بما يحق له معه أن يتمسك بأعمال
نصوص القانون رقم 136 لسنة 1981 باعتبار أن العقد صوري تم بالتحايل على النصوص
الإمرة ويحق له مع ذلك ما أبداه بين يدي محكمة الدرجة الأولى بطلب ضم الدعوى رقم
5265 لسنة 2002 إيجارات كلى شمال القاهرة بطلب إنقاص القيمة الايجاريه بما يتناسب
مع نقص المنفعة حيث أن المستشفى مؤجره خالية ولا تحتوى على المعدات أو الآلات
الواردة بمحضر الجرد وهو ما التفتت عنه قضاء محكمة الدرجة الأولى ولم يقسطه حقه
بالرد عليه أو أيراد مضمونه بمدونات قضاءه.
بيد أن الحكم المطعون فيه قد سار على
ذات درب هذا القضاء والتفتت عن صحيح القانون حين قضى بفسخ العقد أعمالاً لنصوص
التقنين المدني الأمر الذي يسوغ تمسك
الطاعن بخطأ الحكم في تطبيق القانون على واقع الدعوى المطروح بين يديه أمام محكمة
النقض للمستقر عليه بهذا الشأن من انه :-
إثارة
قواعد تحديد أجرة الأماكن لأول مرة أمام محكمة النقض جائز طالما كانت عناصره
مطروحة أمام محكمة الموضوع .
نقض
15 / 3 / 1978 – ط 967 لسنة 44 ق
ونقض
9 / 3 / 1999 م – الطعن رقم 2268 لسنة 58 ق
إذا دلت عبارة النص التشريعي أو إشارته
على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع ذاته
على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً له على
ما يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة فأن هذه القاعدة تعتبر من القواعد
الإمرة المتعلقة بالنظام العام .
نقض
5 / 5 / 1979 – ط 931 – لسنة 45 ق
نقض
20 / 12 / 1982 – ط 326 لسنة 48 ق
وقضى أيضاً بأنه :-
القواعد القانونية التي تعتبر من النظام
العام هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعيه أو اقتصاديه تتعلق
بنظام المجتمع الأعلى وتعلوا على مصلحة الأفراد فيجب عليهم جميعاً مراعاة هذه
المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى ولو حققت هذه
الاتفاقات لهم مصالح فرديه لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة .
نقض
24 / 4 / 1980 – ط 385 لسنة 44 ق
ونقض
18 / 2 / 1998 – الطعن 11418 لسنة 66 ق
نقض
11 / 2 / 1998 – الطعن 437 لسنة 62 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد خالف صحيح القانون بعدم تطبيق القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي ابرم في ظله
التعاقد على عين التداعي بتاريخ 25 / 12 / 1995 واعتنق التصور المطروح في صحيفة
دعوى المطعون ضده حين تساند إلى الاتفاق التالى
بتحديد مدة الإيجار حتى 2008 وأعتباره أن العقد قد أنشئ في ظل القانون
المدني بالرغم من أن تعديل العقد في 1998 لم ينسخ أحكام العقد الأول المبرم في ظل
قانون إيجار الاماكن وإنما يعد استكمالاً له وإضافة لأحكامه بما أسفر عن ذلك من
عدم إتباع وسائل الإثبات الواردة بنصوص قانون إيجار الاماكن المتعلق تطبيقه
بالنظام العام والتي تجيز في حال مخالفة نصوص الأمره من جانب المتعاقدين اللجوء
لكافة وسائل الإثبات المقررة لبيان المخالفة للقواعد القانونية وهو ما أدى لعدم
استطاعة قضاء الحكم الإلمام بحقيقة دامغة ممثلة في إن المعدات والآلات التي يزعم
المطعون ضده إنها جزء من الإيجار المفروش ملكاً للطاعن وان العين قد تم التعاقد
عليها خالية من المعدات والآلات بما يستتبع ذلك من ضرورة تخفيض القيمة الايجاريه
بما يناسب نقص المنفعة ، فضلاً عن حرمان الطاعن من أحد مميزات تطبيق نصوص قانون
إيجار الأماكن قبل الطاعن بإباحة توقى
الأخلاء قبل الحكم النهائي في
الدعوى بسداد متأخر القيمة الايجاريه والمصروفات الفعلية ولما كان الحكم المطعون
فيه قد خالف هذا النظر فأنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب
نقضه .
السبب
الثاني
خطأ
أخر في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
الحكم الطعين وقد شابه الخطأ في تطبيق
القانون والقصورفى البيان حين قضى بجلسة 14/1/2004 بندب أحد خبراء وزارة العدل
بشمال القاهرة تكون مأموريته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية فيما بين طرفي النزاع
بما يعد نزولاً من جانب قضاء الحكم المطعون فيه عن ولايته القانونية في الدعوى
للسيد الخبير المنتدب بإبداء الرأي وأسباع التكييف القانوني على واقعة الدعوى ،
ولم يقتصر عند هذا الحد حين تساند في قضائه لتقرير الخبير المودع في الدعوى لبيان
طبيعة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة المتنازع جدياً بين يديه حول تكييفها
القانوني
ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون
فيه قد أهدر ولايته القضائية بالفصل في المسائل القانونية منفرداً وأحالها إلي
الخبير المنتدب في الدعوى حين طالبه ببيان طبيعة العلاقة التعاقدية فيما بين
طرفيها وهو تعرضاً للفصل في النزاع الذي أثاره دفاع الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى
من أن العلاقة الايجاريه تخضع لإحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وليست علاقة
انتفاع وإدارة وتشغيل كما يحلو للمطعون ضده تسميتها تخضع لإحكام القانون المدني
وهو ما يعد مخالفة صارخة من جانبه للمستقر بقضاء النقض من انه :-
مهمة الخبير اقتصارها على تحقيق الواقع
في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية الفصل في الملكية
مسألة قانونيه اعتماد الحكم تقرير الخبير في هذا الخصوص دون ان يقول كلمته فيها
خطأ وقصور .
نقض
13 / 2 / 1992 الطعن رقم 1334 لسنة 57 ق
وقضى أيضاً بأنه : –
تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقع في
الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنها بنفسه
دون المسائل القانونية التي يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها .
نقض
23 /12 /1975 لسنة 26 ص 1654
وقضى كذلك بأنه :-
سندات الملكية التي يعتمد عليها كل من
طرفي النزاع والتي صدرت لإثبات تصرفات قانونيه . المفاضلة بينها . مسألة قانونيه
اعتماد المحكمة على ما ورد بتقرير الخبير في هذا الشأن دون التعرض لهذه المستندات
والمفاضلة بينها – قصور علة ذلك اقتصار مهمة الخبير على تحقيق الواقع في
الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية
دون المسائل القانونية .
نقض
3 / 12 / 1996 الطعن رقم 2142 لسنة 55 ق
وهدياً بتلك المبادئ المستقرة التي درج
عليها قضاء النقض وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتمد على تقرير
الخبير المنتدب في الدعوى للفصل في المسائل القانونية المطروحة وطبيعة العلاقة التي
تربط طرفي التداعي ونأى بنفسه عن أبداء رأيه القانوني في تلك المسألة الجوهرية
أعتماداً منه على تقرير الخبير كما لم يتعرض للمستندات المقدمه بين يدى الخبير
المنتدب فى الدعوى الدالة على ملكية الطاعن للمعدات والألات الواردة بكشوف الجرد
ولم يعرها أدنى أهتمام تأسياً منه بمسلك الخبير المنتدب للفصل فى الدعوى واعتمادا
على ما ورد بتقرير بما يكون معه قضاء
الحكم المطعون فيه قد أتى مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان .
السبب
الثالث
الفساد
في الاستدلال
على ما يبدوا من مطالعة
الحكم المطعون فيه انه قد ركن في أهداره لصحيح القانون إلى ما ورد بتقرير الخبير
المنتدب في الدعوى وما أنتهي إليه قضاء محكمة الدرجة الأولي بتطبيق أحكام التقنين
المدني دون أن يفطن لما حملته الأوراق من أقرار قضائي ملزم للمطعون ضده يثبت أن
العلاقة بين طرفي التداعي علاقة أيجاريه
قائمه بمقتضى العقد المؤرخ في 25 / 12 / 1995 وقد تمثل ذلك الإقرار فيما
ورد في مذكرة دفاع المطعون ضده المقدمة بجلسة 18 / 10 / 2005 والمتمثل في الأتي
((…سبق عرض الموضوع بمذكرة دفاع الزميل الذي كان يباشر الدفاع عن المستـأنف عليه
من قبل ، فنرجو التفضل بالرجوع إليها وان كنا نوجز القول في أن خلاصة الموضوع
تدور حول قيام المستأنف عليه بتأجير المستشفى الموضح بالصحيفة للمستأنف بموجب عقد
إيجار مؤرخ في 25 / 12 /1995 وقد أتفق على امتداده بالعقد المؤرخ 1 / 10 / 1998
……..))
ولما
كان مضمون ما ذكره الدفاع المطعون ضده بمذكرة دفاعه أنفة البيان ليس إلا تسليماً
من جانبه وإقرار بصحة دفاع الطاعن بأن العلاقة التي تربط الطرفين علاقة ايجارية
قائمه بمقتضى العقد المؤرخ 25 / 12 / 1995 وهو ما كان يحاول دفاع المطعون ضده
الالتفاف حوله بما يعد أقراراً قضائياً معتداً به بصحيفة دفاع الطاعن عملاً بنص
المادة 103 من قانون الإثبات و التي تنص على انه (( الإقرار هو اعتراف الخصم أمام
القضاء بواقعة قانونيه مدعى بها وذلك أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ))
وقد تواتر قضاء النقض على انه :-
الإقرار القضائي هو
اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونيه مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى
المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبني عليه من إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك
الواقعة .
نقض
26 / 2 / 1974 لسنة 25 ص428
نقض
28 / 3 / 1982 طعن رقم 318 لسنة 48 ق
وقضى
كذلك بأنه :-
الإقرار
القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير في
الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ،بما ينبني معه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك
الواقعة .
نقض
26 / 2 /1974 سنة 25 ص 428
نقض
28 / 3 / 1982 طعن رقم 318 لسنة 48 ق
وقضى
كذلك بأنه :-
الإقرار
القضائي يمكن أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابه ضمن
مذكرة مقدمة أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة حجة قاطعة على المقر .
نقض
9 / 5 / 1990 الطعن رقم 509 لسنة 55 ق
وقضى
أيضاً بأنه :
أقرار
الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره إليه .
نقض
13 / 6 / 1994 سنة 45 الجزء الأول ص 231
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
أقام قضاءه على ما ورد بدفاع المطعون ضده واعتنقه في مدونات قضاءه دون أن يفطن
لكون هذا الدفاع قد حمل في طياته ما يؤيد
دفاع الطاعن بأن النزاع يخضع لأحكام قانون إيجار الاماكن باعتبار إنها علاقة
إيجارية وليست عقد إدارة وتشغيل للمستشفى بكامل آلاته ومعداته وفقاً للثابت
بالأوراق المطروحة بين يديه وإقرار المطعون ضده بهذا الدفاع بما وصم هذا القضاء
بعيب مخالفة الثابت بالأوراق المستقر عليه بهذا الشأن من انه :-
مخالفة الثابت في الأوراق بأنها بناء الحكم على
تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .
نقض
5 / 1 / 1998 – الطعن 940 لسنة 59 ق
وقضى كذلك بأنه :-
الحكم
يكون مخالفاً للثابت بالأوراق بألتفاته عن بحث دفع بالصورية بدعوى عدم التمسك
بالدفع على نحو جازم رغم ثبوت التمسك به بصحيفة الاستئناف والمذكرة المقدمة من
الطاعن .
نقض
21 / 5 / 1992 – الطعن رقم 2256 لسنة 57 ق
ولما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف
بأن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو القانون المنطبق على واقعة الدعوى وأنه هو من
قام بشراء المعدات والآلات التي وردت بجدول الجرد المرفق بالأوراق وأن البند
الوارد بالعقد بهذا الشأن صورى قصد منه التحايل على قواعد القانون الأمره على
نحو ما قدمه من مستندات بين يدي الخبير المنتدب في الدعوى دالة على ملكيته كما أن
الحكم المطعون فيه لم يفطن لدلالة ما أورده دفاع المطعون ضده بمذكرة دفاعه بإقراره
بأن العلاقة إيجارية ناشئة بمقتضى العقد المؤرخ في 25/12/2005 الأمر الذي يصم قضاء
الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
السبب
الرابع
القصور
في التسبيب
والإخلال
بحق الدفاع
الحكم
الطعين وقد أعتوره البطلان والقصور في البيان لمخالفته لنص المادة 178 من قانون
المرافعات حين سار على درب قضاء محكمة الدرجة الأولى في عدم بيان فحوى دفاع الطاعن
المطروح والرد عليه بما يدحضه بالرغم من أن الطاعن قد أعاد طرح دفاعه وتمسك به على
نحو جازم بصحيفة استئناف الدعوى وكذا بين يدي الخبير المنتدب أمام المحكمة
الأستئنافيه إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري المطروح ولم
يورد بمدونات قضائه ما يفيد انه قد تعرض له من قريب أو بعيد .
وكان
دفاع الطاعن قد تمسك بين يدي المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأن التعاقد على عين
النزاع خاليه فيما بين طرفي الخصومة قد ابرم بمقتضى عقد إيجار مؤرخ في 25 / 12 /
1995 خاضع لأحكام قانون إيجار ألاماكن رقم 136 لسنة1981 وان امتداد العقد المؤرخ
فيه / / 1998 قد ابرم للتحايل على نصوص قانون إيجار
الاماكن المتعلقة بالنظام العام لكون الطاعن لم يتسلم العين المؤجرة كاملة المعدات
والآلات المنصوص عليها بكشوف الجرد المتساند إليها من قبل المطعون ضده وإنما قام
بشرائها على نفقته الخاصة لتشغيل المستشفى ولم تكن مملوكة للمطعون ضده
ولما
كان الطاعن قد استأجر المستشفى بمقابل ضخم 1900 جنيه شهرياً وكان المطعون ضده قد
اخل بتعهده له بسداد قيمة تلك المعدات والآلات التي قام بشراء ها و التى تم
أثباتها صورياً بكشوف الجرد على إنها مملوكة للمطعون ضده فقد أقام الطاعن
الدعوى5265 لسنة 2002 إيجارات كلي شمال القاهرة بطلب ((إلزامه بتحرير
عقد إيجار خاضع لا حكام القانون رقم
49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 مع
عدم الاعتداد بما ورد بالعقد المؤرخ في 25 / 12 / 1995 وامتداده في 1 / 10 / 1998
لصدورها بالتحايل على القواعد ألأمره
لقوانين أيجار الأماكن مع تحديد القيمة الايجاريه للعين خالية ) وقبل أقامت دعوى الفسخ مدار الطعن الماثل .
وكان
الطاعن قد تقدم بطلب ضم الدعويين إلى محكمة الدرجة الأولى للارتباط فيما بينهما
إلا أن قضاء محكمة الدرجة الأولى قد التفت عن هذا الدفاع ولم يورده بمدونات قضاءه
مما حدا بالطاعن لإعادة طرح هذا الدفاع بين يدي قضاء الحكم الطعين حيث أحيلت
الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل ومثل دفاع الطاعن بمحاضر إعمال الخبير وقدم
المستندات الدالة على ملكيته للمعدات والآلات الواردة بكشوف الجرد وهى عباره عن
فواتير صادرة لصالح الطاعن وقرر بأن قيام المطعون ضده بشراء تلك المعدات والآلات
يستلزم أتباع الإجراءات القانونية المقررة لصرف المبالغ الازمه لشراء تلك المعدات
والآلات وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية .
بيد
أن قضاء الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع بمدونات قضائه ولم يشر إليه
مطلقاً بما ينبئ بأنه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يقسط دفاع الطاعن
حقه من البحث والتمحيص وبما يؤكد إن قضاء الحكم الطعين قد غفل عن هذا الدفاع
الجوهري المطعون وخالف بذلك أصول التسبيب الصحيحة للمقرر بهذا الشأن من انه :-
المستفاد من نص المادة 178 من قانون المرافعات
انه يجب أن يشمل الحكم فضلاً عن عرض موجز للوقائع الحجج الواقعية والقانونية التي
قام عليها بما تتوافر به الرقابة على القاضي ، والتحقق من حسن استيعابه بوقائع
النزاع ودفاع أطرافه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وحتى لا يصدر الحكم عن
رعونة وتحت تأثير عاطفة أو شعور وقتي وحتى يكون موضع احترام وطمأنينة لوضوح
الأسباب التي دعت لإصداره ولتمكين الخصوم من دراستها قبل الطعن فيها .
نقض
25 / 12 / 1997 – الطعن رقم 1019 لسنة 66 ق
وقضى
كذلك بأنه :-
تمسك
الخصم بالصورية وساق للتدليل عليها عدة قرائن فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع أو يرد
عليه فأنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ، ذلك لأن القول بأستقلال محكمة الموضوع
لتقدير القرائن القانونية وأطراح ما ترى أطرحه منها محلة أن تكون قد أخضعت هذه
القرائن لتقديرها فأنه بائن من حكمها إنها أعفلتها ولم ترد عليه فأن حكمها يكون
قاصراً .
نقض
28 / 5 / 1981 الطعن 186 لسنة 48 ق
وقضى بأنه :-
متى
كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد ألتفتت لدفاع الطاعنين بما
يقتضيه ، أو أنها فحصته وأطلعت على الدليل الذي استندوا إليه فأن الحكم يكون
معيباً بالقصور .
نقض
16 / 1 / 1964 الطعن رقم 140 لسنة 29 ق .
وهدياً
بتلك المبادئ المستقرة التي درج عليه قضاء النقض وكان الحكم المطعون فيه قد أتى
خلواً من إيراد فحوى دفاع الطاعن الجوهري المطروح الخاص بالقانون الواجب التطبيق
على واقعة النزاع والذى لم يعرض له قضاء محكمة الدرجه الأولى بدوره أيضاً كما أنه
قد غفل عن المستندات المقدمة من دفاع الطاعن
التي تثبت صحة ملكيته للألات والمعدات الوارده بكشوف الجرد وهو ما لم يتعرض
له أيضا قضاء محكمة الدرجه الأولى فضلاًَ
عن عدم أيراد مضمون وقائع الدعوى وتسانده غير السائغ لتقرير الخبير المنتدب فيها
في المسائل القانونية بما يكون معه قضاء الحكم المطعون فيه وبحق قد خلا تماما من
الأسباب الأمر الذي يصمه بالقصور في
البيان الموجب لنقضه .
السبب
الخامس
عن
طلب وقف التنفيذ
الحكم
الطعين وقد شابه الخطاء فى تطبيق القانون والفساد فى الأاستدلال والقصور فى البيان
والأخلال الجسيم بحق الدفاع ومن المرجح بمشيئة الله نقضه وفى تنفيذه ما يضر بمصالح
الطاعن ومورد رزقه بالغ الضرر فضلا عن قيام المطعون ضده بالأستيلاء على المعدات
والألات الطبيه المملوكه له لخطاء الحكم المطعون فيه الأمر الذى يوجب وقف التنفيذ
لحين الفصل فى الطعن الماثل
بنـــــــــاء
عليــــه
يلتمس
دفاع الطاعن
أولا
:- قبول الأستئناف شكلا وبصفه مستعجله وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه
ثانياً :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
والأحاله
وكيل الطاعن