مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

طعن بالنقض – رد حيازه

محكمــــــــه النقـــــــــــض

 

الدائــــــــــــــره المدنيـــــــــــــه
والتجاريـــــــــــــــه

 

***

 

مذكرة باسباب الطعن بالنقض مودعه من
السيد الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد 
المحامى المقبول  للمرافعه امام
محكمه النقض بصفته وكيلا عن :-

السيد=======– بالتوكيل رقم                     لسنة             توثيق                                          ( صفته 
طـــــــاعـــــن )
                       

ضــــــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد=======

2-  السيد========================= ( مطعـــون
ضــــده أول )

3-
السيد/

 

==وذلــــــــــــــــــــــــــك

وذلك طعنا علي الحكم
الصادر  من محكمة استئناف القاهرة بجلسة
29/3/2003 فى الاستئناف رقم 4784 لسنة 4 ق و القاضى منطوقة حكمت المحكمة :-  بقبول الأستئناف شكلاً و فى موضوع الاستئناف بالغاء
الحكم المستانف عليه المصروفات ومائة جنيه لاتعاب المحاماة .

وكانت محكمة
شمال القاهرة قد قضت فى الدعوى المبتدأه مرقومة 10314 سنة 1994 بتاريخ 29/5/1999
بالحكم القاضى
منطوقه :- حكمت المحكمة
 برد حيازة قطعة
الارض البالغ مساحتهــــا 105 م2 الكائن عزبة النخل الشرقية – مدينه الاندلس تقسيم
العمدة و التى تاخذ حاليا رقم 19 ش عبد النبى موسى المتفرع من شارع سيد عبد الهادى
الموضحة الحدود والمعالم وصحيفة الدعوى وتسليمها خالية من الشواغل والاشخاص والزمت
المدعى عليه المصروفات وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماه . ورفضت ماعدا ذلك من
طلبات .

 

الواقعــــــــــــــــــــات

تتحصل وجيزها فى أن الطاعن عقد الخصومه ضد
المطعون ضدهم بصحيفه أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهره انتهى فيها الى طلب
الحكم  :-

اولا :- برد حيازته لقطعة الارض البالغ
مساحتها  105 م الكائنه بعزبة النخل
الشرقيه – مدينة الاندلس – تقسيم العمده والتى تأخذ حاليا رقم 17 شارع عبد النبى
موسى المتفرع من شارع سيد عبد الهادى والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وانه
يضع اليد عليها وضعا هادئا وظاهرا لمدة سنه من تاريخ شرائه لها بموجب عقد البيع
المؤرخ 25/1/1970 واستند الى القول انه بتاريخ 27/7/1974 قام المستانفون بغصب قطعة
الارض التى يمتلكها بالقوة وطردوه منها واستولوا عليها بدون مسوغ مشروع وانه قد
حرر عن ذلك المحضر رقم 4886 لسنة 1994 ادارى المطرية الامر الذى حدا به لاقامة
دعواه .

وكانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت
تمهيديا لاحالة الدعوى الى مكتب الخبراء لاداء المامورية المبينه للحكم التمهيدى
وقد باشر الخبير المامورية على النحو الوارد بتقريره .

وبتاريخ 29/5/1999 اصدرت محكمة الدرجة
الاولى حكما لرد حيازة قطعة الارض المشار اليها انفا الى المدعى وتسليمها خالية من
الشواغل والاشخاص .

واذا لم يلق قضاء محكمة الدرجة الاولى
قبول لدى المستانفين ( المطعون ضدهم )  فقد
بادروا بالطعن عليهم بطريق الاستئناف بصحيفة طلبا فى ختامها بطلان الحكم المستانف
وبطلان كافة اثاره على سند من القول انهم لم يعلنوا بصحيفة الاستئناف وان اعمال
الخبير باطلة ومخالفتها الثابت بالاوراق وان الحكم المستانف قد اخطا فى تطبيق
القانون فى اعتماد نتيجة على تقريرالخبير بالرغم من تعارضه وبجلسة 16/4/2001 فقضت
محكمة الاستاناف العالى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع باعادة ندب الخبير
السابق بمباشرة المامورية المبينة وقد انتهى الخبير الى النتيجة المبينة بتقريره
والحكم المطعون فيه .

وبتاريخ 26/3/2003 قضت المحكمة بحكمها محل الطعن الحالى ومن حيث
ان الحكم الطعين قد ران عليه الكثير من العيوب الامر الذى يحق للطاعن الطعن عليه
بطريق النقض الاسباب الاتية .

ثانيا :-  بالزام  المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب .   

 

السبب
الاول

الخطاء فى تطبيق القانون وتاويله

و القصور
فى التسبيب

          تساند الحكم الطعين فى قضائه بالغاء حكم
المستانف و القضاء بعدم قبول الدعوى المستانف حكمها الى اسباب حاصلها ما انتهى
اليه تقرير المودع فى الدعوى المستانفة ونتيجته النهائية والتى اتت على النحو
الاتى :- 

1-  
السيد / عزت احمد ابراهيم هو الحائز الحالى لعين التداعى
وسندة فى ذلك هو عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 20/4/1995 ومورثه من ذلك التاريخ ومظاهر
حيازته هو اقامة عقار مكون من دور ارضى وشقة و ادوار متكررة .

2- ارض التداعى
مملوكه اصلا للمدعو / محمد ابراهيم عفيفى بموجب العقد المسجل رقم 272 بتاريخ
1/1/1954 وقام المذكور بتحرير عقد بيع ابتدائى للمستانف ضده فى 25/2/1970 عن قطعة
الارض موضوع التداعى ثم قام المالك الاصلى ايضا محمد ابراهيم عفيفى بتحرير عقد بيع
اخر ابتدائى للمستانفين مؤرخ فى 1/3/1980 عن قطعة الارض موضوع التداعى . ثم قام
المستانفون ببيع قطعة الارض موضوع الدعوى للحائز الحالى عزت احمد ابراهيم بموجب
عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 2/4/1995 .

3-  
وانتهى الحكم الطعين بالبناء على ما سبق الى ان قرر ما
ننقله عنه بحصر لفظه ” … وحيث عن موضوع الاستئناف . ولما كان الثابت من
تقرير الخبير الذى تطمئن اليه هذه المحكمة ان الخبير قد اثبت فى تقريره ان الحائز
الفعلى للارض موضوع التداعى هو من يدعى/ عزت احمد ابراهيم وهذا الاخير ليس من بين
اطراف النزاع وهم المستانفين والمستانف ضده ”    وتكون الدعوى المستانف حكمها وكذا طرفى
النزاع الماثل مقام من اشخاص اخرين ليس من بينهم حائز ارض النزاع كما اوضح الخبير
فى تقريره … وتكون الدعوى المستانف حكمها مرفوعه على غير ذى صفه وكذا المستانفين
.  الامر الذى يتعين معه الغاء الحكم
المستانف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه .

       والحق الذى لا مرية فيه ولا ياتيه الباطل
من بين يديه ولا من خلفه ان ما انتهى اليه الحكم الطعين من قضاء قد اتى على غير
صحيح القانون . ذلك ان حيازة من يدعى / عزت احمد ابراهيم الذى قرر خبير الدعوى انه
الحائز الفعلى للعين قائمة على عقد بيع ابتدائى صادر من المستانفين بتاريخ 20/4/1995
ومن المعروف ان العقود الابتدائية لا ترتب فى مضمونها سوى نقل الحقوق الشخصية دون
سواها ودون الملكية الفعلية للعقار . وبتلك الكيفية فان انتقال حيازة عين التداعى
الى من يدعى / عزت احمد ابراهيم ليست سوى أمتداد لحيازة سلفه المستأنفين عملاً بنص
الماده 95/ م مدنى …

              ومهما يكن من أمر فإن تصرف الخصم
فى الحق المدنى المدعى فأن المتصرف اليه 
لا يخلفه فى مركز الخصم بمجرد التصرف وذلك لأن مركز الخصم مركز أجرائى
مستقل عن الحق الموضوعى ومن المقرر موقفاً من القواعد العامه للخلافه – أن الحكم
الصادر فى مواجهه السلف يحتج به فى مواجهه الخلف ، سواء كان خلفاً عاماً أو خاصاً
فالحكم الصادر فى مصلحه المورث أو ضده يكون حجه للوارث او عليه بوصفه خلفاً عاماً
كما أن الحكم الصاد ر لمصلحه البائع او يكون حجه للمشترى او ضده بوصفه خلفاً خاصاً
. ولما كان فى القاعده أن حجيه الأحكام نسبيه تقتصر على الخصوم فإنه القضاء يبرز
الأحتجاج بالحكم فى  مواجهه الخلف لأنه كان
ممثلاً فى الخصومه عن طريق السلف ، يترتب بناء على ذلك الخلف كل حقوق وواجبات  الخصم بالنسبه للحكم مثل حق الطعن وحق التنفيذ
فضلاًُ عن حق التمسك بحجيته .

 

              والحقيقه أنه لا توجد نيابه
بالمعنى الفنى بين السلف والخلف أنما هو تمثيل حكمى يفترضه القانون والقضاء وقد
بين المشرع صراحه فكره هذا التمثيل فى الماده 241 /8 مرافعات حين  أجازالطعن بألتماس أعاده النظر فى الحكم
الأنتهائى لمن يعتدل الحكم الصادر فى الدعوى حجه عليه ولم يكن  أدخل أو تدخل فيها بشرط أثبات غش من كان يمثله
أو تواطؤه أو أهماله الجسيم وعلى ذلك فإن المقصود هنا  أن ذلك الذى يدعى أن الحيازة قد أنتقلت اليه قد
مثل فى الدعوى تمثيلاً حتمياً أو أفتراضياً وفقاً لنص الماده سالفه البيان .

 

              فضلاً عن ذلك فإن البين من مطالعه
مستندات الدعوى وما أثبته الحكم الطعين أن عين التداعى حتى صدور الحكم المستأنف
كانت حيازة العين المستأنفين والمطعون ضدهم من يد الطاعن وأن مظاهر حيازتهم تلك قد
تمثلت فى سوق مبانى وبوابه حديد كريتال بما يعنى أن المطعون ضدهم قد شرعوا فى بناء
العين بناء يكتمل بالدور الأرضى وفى محاوله منهم 
للتخلص من أثر حكم محكمه الدرجه الأولى .

 

           وبطريق الغش والتواطؤ مع ذلك الذى
نصبه الحكم الطعين حائز فعلى للعقار فقط قاموا بأبرام عقد بيع أبتدائى مؤرخ فى
20/4/1995  ناقلين  بموجبه حيازة العين والحق الذى لا مريه فيه ولا
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن قصور الحكم فى أسبابه  واضحاً لا محاله فقد تساند الحكم الطعين فى
قضاءه الى ما أتى به تقرير خبير الدعوى وما قرره من أن حيازة العين بيد من يدعى
عزت أحمد أبراهيم وأن سنده فى ذلك عقد البيع الأبتدائى المؤرخ فى 20/4/1995 وأن
حيازته قائمه منذ ذلك التاريخ وهو ما يتعارض كلياً مع ما ثبت من تقرير خبير الدعوى
الأول أمام محكمه الدرجه الأولى والذى باشر مهمته بالحكم التمهيدى الصادر بجلسه
27/5/1995 . والذى ثبت معاينته للعقار أن العين 
تحت يد وحيازة المطعون ضده فى تاريخ المعاينه الأحق على الحكم التمهيدى ثم
بعد ذلك يأتى تقرير الخبير فى الدعوى المستأنفه مناقضاً لذلك ومقرراً   أن حيازة العين لمن يدعى /  عزت أحمد أبراهيم من تاريخ عقد البيع الأبتدائى
فى 20/4/1995 وهو ما أنساق خلفه الحكم الطعين فى أسبابه :- وأذ أتخذ الحكم الطعين
من ذلك التاريخ بدايه لحيازة فإنه أن العقد غير ثابت التاريخ بأى وجه كان . ومن ثم
فإن تاريخ الحيازة  المتساند اليها فى
قضاءه غير ثابت  التاريخ فضلاً عن أنه :-
قد ناقض ما ثبت بتقرير خبير الدعوى الأول الذى أنتهى  إلى أن حيازة العين فى يد المطعون ضدهم الى ما
بعد ذلك التاريخ .             أما وقد
أنتهى الحكم الطعين الى  أن أعلن
أطمأنانه  الى ما جاء بتقرير الخبير فى
الدعوى المستأنفه دون أن يعنى ببيان ما أعتراه من أوجه التناقض مع تقرير الخبير فى
الدعوى المبتدأه وكذلك دون ان يفطن لمدى صحه تاريخ بدء الحيازة التى تساند اليها
الحكم الطعين لرفض دفاع الطاعن فإنه يكون قد شابه القصور الشديد فى التسبيب فضلاً
عن خطأه فى تطبيق القانون .

 

السبب الثانى

قصـــــــــــور أخـــــــــــــــر فى  التسبيب

والفســــــــــــــــــــــــــاد فى
الأستــــــــــــــــدلال

***

 

        

كان
الحكم الطعين قد أنتهى الى قضاءه بألغاء الحكم المستأنف  والقضاء بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها  تأسيساً على ما أورده من أسباب حاصلها  أن الدعوى ليس من بينهم الحائز الفعلى لأرض
النزاع على ما جاء به تقرير الخبير فى الدعوى وما جاء به من أن عين النزاع فى
حيازة ووضع يد من يدعى / عزت أحمد أبراهيم 
وأن تلك الحيازة قائمه من تاريخ العقد الأبتدائى المؤرخ فى 2/4/1995 .

بيد
أن ما  أنتهى اليه الحكم الطعين من قضاء قد
أتى على غير منسقاً مع أصول الأستدلال الصحيحه 
إذا أن أوراق الدعوى المبتدأه قد خلت من ثمه أشاره الى أن حيازة العين قد
أنتقلت الى الغير وهو ما مالم يفصح عنه خبير الدعوى المبتدأه فى تقريره كما أن
تساند الحكم لتاريخ العقد الأبتدائى لتحديد تاريخ بدء  حيازة المدعو / عزت أحمد أبراهيم  ليس له ظل فى أوراق الدعوى سوى العقد الأبتدائى
الذى فى حقيقه الأمر غير ثابت التاريخ بأى وجه كان  .

 

وكان
لزاماً على الحكم الطعين أن يعنى بالوقوف 
على تحديد صحه تاريخ بدء حيازته الفعليه للعقار ومظاهرها وما إذا كانت   تلك الحيازة قائمه على حسن نيه من الحائز من
عدمه حتى تنتهى الى تحديد  وافى
لتاريخ  بدء حيازته الفعلى للعقار ومن ثم
بيان ما إذا كان حكم محكمه الدرجه الأولى 
قد صدر  وفقاً لصحيح قانون من ناحيه
توافر الصفه فى أطراف خصومه التداعى من عدمه فإن كانت خصومه الدرجه الأولى أنعقدت
صحيحه من ناحيه أطرافها بأن كانت حيازة العين لازالت فى يد المطعون ضدهم حتى تاريخ
الحكم فى الدعوى المبتدأه فإن قضاء الحكم الطعين يضحى مقيداًَ بأطراف النزاع
وصفاتهم  عند نظر الدعوى المستأنفه .

 

والقاعده
أن الحكم لا يمتد أثره الى أطراف الخصومه التى صدر فيها الحكم فحسب وأنما يمتد
أيضاً الى خلفهم العام أو الخاص فإن هؤولاء كقاعده  عامه لهم الطعن فى الحكم الصادر عليهم ويجب ان
يرفع الطعن كقاعده عامه بأسم من آل اليه الحق المتنازع اليه وعلى ذلك فإنه لو كان
حكم محكمه الدرجه الأولى قد صدر قبل تاريخ بدء حيازة من يدعى / عزت أحمد ابراهيم
فإنه يحق له بصفته خلفاً خاصاً للمطعون ضدهم أن يطعن عليه بطريق الأستئناف .

 

وتجدر
الأشاره أنه  وأن كان نص الماده 236 من
قانون المرافعات قد درج على أنه لا يجوز فيه أستئناف أدخال من لم يكن خصماً فى
الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف مالم ينص القانون على غير ذلك ولا يجوز التدخل
فيه إلا ممن يطلب الأنضمام الى أحد الخصوم . أى أنه يجوز التدخل  الأنضمامى أمام محكمه الأستئناف

( راجع فى ذلك د / ماهر أبو العنين-  كتاب نظريه الدفوع فى القانون العام )

 

ومن
نافله القول أن المشرع قد أعطى للمحكمه سلطه أختصام من لم يكن مختصماً فى الدعوى
إذا أرتأت ذلك على نحوها جاء بالنص  الماده
118 من قانون المرافعات وذلك أعمالاً لقواعد العداله وأظهار الحقيقه . ولما كان
ذلك وكان المطعون ضدهم  على نحو ما سلم به
الحكم الطعين فى أسبابه قد تمادوا بغصب حيازة 
العين التى ظلت فى حيازة الطاعن منذ عام 1970 حتى تاريخ أقامه دعواه وأن
غصب حيازته قد تم على غير سند صحيح فضلاً عن أن حيازته هى الأولى بالتفضيل .

كما
أنه يحق له أبتداء وفقاً لنص الماده 959 
مدنى الماده 960 مدنى أن يختصم فى دعواه من أنتقلت حيازته اليه حيازة الشىء
المغتصب  منه ولو كان هذا الأخير حسن النية
بأعتبار أن حسن النية لا يرتب مركز أفضل له من مركز مغتصب العين الأصلى المتصرف
فيها اليه لكونه خلفاً له .

الأمر  الذى يعتبر فيه مثول المدعو / عزت أحمد أبراهيم
فى الدعوى من قبيل التدخل الأنضمامى للمطعون ضدهم بأعتبار أنه لا يفضلهم  فى مركزه القانونى فى الدعوى  ومن ثم يجوزأدخاله فى  خصومه 
الدعوى المستأنفه فى أى مرحله كانت مادام لم يتلقى الحق المتصرف فيه قبل
تاريخ الحكم الصادر من محكمه الدرجه الأولى .

 

 ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد قصر على بيان
التاريخ الفعلى لبدء حيازته المدعى / عزت أحمد ابراهيم للعين وأقام قضاؤه على
أستدلال فاسد بأعتباره تاريخ العقد الأبتدائى المؤرخ 20/4/1995 تاريخ فعلى لبدء
حيازته للعقار بالرغم من أن تقرير خبير الدعوى المبتدأه قد قرر أنه  فى تلك الفتره وما تلاها كانت الحيازة فى يد
المطعون ضدهم غاصبى عين التداعى  .

لما
لا يمكن تحديد التاريخ الفعلى لبدء تلك الحيازة لهم ومدى ترتيبها لأثرها فى الدعوى
. وبخاصه وقد أنتهى الحكم الطعين الى أن قرر أنعدام صفه أطراف التداعى منذ فجر
الدعوى . الأمر الذى يوصيه بعيب الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب  ويوجب نقضه .

 

بنــــــــــــــــــــــــــــــاء
علــيــــــــــــه

 

 

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
:- ينقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بألغاء الحكم المطعون فيه والأحالة0

 

 

وكيـــــــل
الطــاعـــــــن

 

 

 

 

المحـــــــــــامى   

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى