موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثر شرط التحكيم فى العقد

 

اثر شرط التحكيم فى العقد

=================================

الطعن رقم  0149     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 338

بتاريخ 03-01-1952

الموضوع : تحكيم

الموضوع الفرعي : اثر شرط التحكيم فى العقد

فقرة رقم : 1

التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية و ما تكفله من ضمانات ، فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم و لا يصح تبعا إطلاق القول فى خصوصه بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها ، و ذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك لأنها تقصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة . فضلا عما إعترض به أمام هيئة التحكيم مـن أنها ممنوعة من النظر فى الكيان القانونى لعقد الشركة ، فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون فى شىء .

 

( الطعن رقم 149 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 598

بتاريخ 14-04-1970

الموضوع : تحكيم

الموضوع الفرعي : اثر شرط التحكيم فى العقد

فقرة رقم : 3

منع المحاكم من نظر النزاع – عند وجود شرط التحكيم – لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكناً . و يكون للطاعنة المطالبه بحقها – و حتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهه للفصل فيها – أن تلجأ إلى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد لأنها هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص .

 

( الطعن رقم 51 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/14 )

=================================

الطعن رقم  009      لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 138

بتاريخ 06-01-1976

الموضوع : تحكيم

الموضوع الفرعي : اثر شرط التحكيم فى العقد

فقرة رقم : 5

التحكيم هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية ، و لا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى باعماله من تلقاء نفسها ، و إنما يتعين التمسك به أمامها و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و يسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعياً مما ورد ذكره فى المادة 1/115 من قانون المرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0714     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 442

بتاريخ 26-04-1982

الموضوع : تحكيم

الموضوع الفرعي : اثر شرط التحكيم فى العقد

فقرة رقم : 3

شرط التحكيم – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و يسقط الحق فيه لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى