موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لجنة شئون العاملين

 

لجنة شئون العاملين

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 117

بتاريخ 03-01-1971

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

إن لجنة شئون العاملين لها سلطة واسعة فى التعقيب على تقدير الرئيس  المباشر إذ هى تترخص فى تقدير المرتبة التى يستحقها الموظف و لها فى سبيل ذلك  أن تلجأ إلى شتى الطرق التى تراها مؤدية إلى التقدير السليم الدقيق الذى يتفق مع الحق و الواقع و هى بحكم تكوينها و تشكيلها من كبار الموظفين أبعد ما تكون عن الغرض والهوى و أدنى إلى صواب الحكم على كفاية الموظف و مادام لم يثبت أنها قد إنحرفت بهذه السلطة عن جادة الصالح العام كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فى أمر هو من صميم إختصاصها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0667     لسنة 15  مكتب فنى 21  صفحة رقم 144

بتاريخ 18-04-1976

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون العاملين

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان المشرع قد خول مدير المصلحة أن يعدل فى تقدير الرئيس المباشر أو المحلى وفقا للمادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 4726 لسنة 1966 فى شأن أعداد التقارير السنوية عن العاملين المدنيين بالدولة، الا أنه أوجب أن يكون هذا التعديل مسببا، كما أنه إذ خول لجنة شئون العاملين بمقتضى المادة 31 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 سلطة مناقشة الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين و أعتماد هذه التقارير أو تعديلها بقرار مسبب، الا أن قضاء هذه المحكمة جرى تطبيقا لأحكام المادة المذكورة على أن قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية العامل و أن لم يتقيد برأى رؤساء العامل الا أنه يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا، و لا يتأتى ذلك الا بقيام هذا السبب على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصا سائغا من ملف الخدمة و متعلقة بعمل العامل خلال السنة التى يقدم التقرير عنها، و على هذا فأن تقدير لجنة شئون العاملين ليس مطلقا من كل قيد بل هو مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة الموضوع عنها التقرير و التى تجد أصلها فى الأوراق و على الأخص ملف الخدمة، و ذلك كله حتى لا يؤخذ العامل بما لم يقم عليه دليل الأوراق .

و من حيث أن رئيس المصلحة قد خفض تقدير المدعى من غير أن يذكر أسبابا لذلك ، كما أن لجنة شئون العاملين قد بررت الهبوط بمرتبه كفايه المدعى من “متوسط” إلى “ضعيف” بما ذكرته من أن انتاجه موجه لغير الصالح العام، و أنه سئ المعاملة و سلوكه يتصف بعدم التعاون و عدم الحرص على الصالح العام و أن تصرفة بعيد عن الصالح العام و هى أسباب – رغم خطورة ما أنطوت عليه- وردت مرسلة، و إذ ثبت من الأطلاع على الأوراق، و خاصة ملف خدمة المدعى، أنها خالية مما يمكن أن يصلح سندا لما ذكرته لحنة شئون العاملين من مبررات الهبوط بكفاية المدعى إلى مرتبة “ضعيف ” فمن ثم يكون ما ساقته اللجنة من أسباب غير مستندة إلى عناصر مستخلصة من وقائع ثابتة محددة تنتجها، و بالتالى يفقد قرارها بالتخفيض السبب المبرر لة قانونا .

و من حيث أنه على مقتضى ما تقدم فأن قرار لجنة شئون العاملين بتخفيض كفاية المدعى إلى مرتبة ” ضعيف” عن عام 1966 يكون قد بنى على غير سبب صحيح حريا بالالغاء، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فأنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه، و من ثم فأن الطعن لا يقوم على أساس سليم من القانون و يتعيين لذلك القضاء برفضه مع الزام الجهة الادارية المصروفات .

 

( الطعن رقم 667 لسنة 15 ق ، جلسة 1976/4/18 )

=================================

الطعن رقم  2542     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 202

بتاريخ 15-11-1987

الموضوع : لجان

الموضوع الفرعي : لجنة شئون العاملين

فقرة رقم : 1

المادتان الرابعة و “30 ” من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . حدد المشرع تشكيل لجنة شئون العاملين – إذا فقد التشكيل أحد عناصره ” عضو اللجنة النقابية مثلاً ” أصبحت اللجنة غير مشكلة على الوجه الذى رسمه القانون و تكون غير مختصة بما عهد به إلى لجنة شئون العاملين – أثر ذلك : تصبح قرارات تلك اللجنة معيبة بعيب عدم الإختصاص و هو العيب الذى يضم القرار بعدم المشروعية .

 

( الطعن رقم 2542 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/15 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى