احوال شخصية

الاصول التشريعية لمجموعة الأرمن الأرثوذكس

الاصول التشريعية لمجموعة الأرمن الأرثوذكس

للأحوال الشخصية المعتمدة عام 1946

فى الزواج

الصفات والشروط اللازمة لعقد الزواج

مادة 1 : شترط فى الزواج بلوغ الرجل ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة – وبلوغ السيدة ست عشرة سنة ميلادية كاملة .

مادة 2 : إنما يجوز لرئيس الطائفة الدينى بالقطر المصرى ان يعفى المتعاقدين من شروط السن لاسباب خطيرة .

مادة 3 : لا زواج بغير رضاء العاقدين .

مادة 4 : لا يجوز لشخص لم يبلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة أن يعقد زواجا بغير رضاء والديه وعند اختلاف الوالدين فى الرأى يكتفى برضاء الأب .

وإذا توفى أحد الوالدين او استحال عليه إظهار أرادته اكتفى برضاء الاخر . وإذا استحال عليهما معا إظهار ارادتهما أو كانا متوفين يكون التصريح من صاحب السلطة الأبوية على القاصر .

مادة 5 : لا يجوز أن يعقد زواج ثان قبل فسخ الزواج الأول .

مادة 6 : لا يجوز الزواج باصول الشخص ولا بفروعه – شرعيين كانوا أو طبيعيين كذلك لا يجوز الزواج بأصول الزوج الاخر ولا بفروعه .

مادة 7 : لا يجوز للشخص أن يزوج بأقربائه لغاية الدرجة الخامسة كما لا يجوز له أن يتزوج بأصهاره لغاية الدرجة الرابعة مع احتساب الغاية .

مادة 8 : يجوز للرئيس الدينى فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة أن يبيح الزواج للاقارب حتى الدرجة الرابعة وبالأصهار حتى الدرجة الثالثة بصفة استثنائية .

مادة 9 : لا يجوز الزواج بين المتبنى والمتبنى .

مادة 10 : يشترط لعقد الزواج أن يكون العاقدين مسيحيين .

كذلك يشترط أن يكونا تابعين لمذهب الأرمن الأرثوذكس ، وعلى كل حال فمجرد الاحتفال بالزواج فى الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية يعد قبولا من العاقدين بمذهبهما .

مادة 11 : لا يجوز الزواج إذا كان أحد العاقدين مصاب بمانع طبيعى أو عرضى يجعله غير صالح للقيام بواجباته الزوجية كالعة والخنوثة والخصاء أما عقم الرجل أو المرأة فلا يجعل العقد باطلا .

مادة 12 : المرأة التى أنفسخ زواجها لا يجوز لها ان تعقد زواجا ثانيا قبل مضى ثلاثمائة يوما من تاريخ الفسخ ، إنما يجب تقصير هذا الأجل إذا ولدت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ الزواج .

كذلك يصبح تقصير هذا الأجل إذا ثبت ثبوتا قاطعا استحالة حصول اتصال زوجى بسبب غياب الزوج .

اجراءات الاحتفال بالزواج

مادة 13 : لا يصح الاحتفال بالزواج بغير تصريح يصدره الرئيس الدينى بعد ان يقدم إليه الكاهن عريضة بناء على طلب راغبى الزواج مشفوعة المستندات المؤيدة للطلب .

ويجب ان تشتمل العريضة على البيانات التى تسمح إلى الرئيس الدينى أن يتحقق من أن العاقدين حائزان لشروط الزواج التى يتطلبها القانون .

مادة 14 : يقام سر الزواج علنا فى الكنيسة بواسطة كاهن من طائفة الارمن الأرثوذكس مسموح له بذلك من وزارة العدل ومعين فى التصريح الذى يصدر الرئيس الدينى كذلك يجب أن تكون إجراءات الزواج على طقوس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية وبحضور الاشبين وشاهدين ويجوز الاحتفال بالزواج فى منزل أحد الزوجين بناء على تصريح خاص من الرئيس الدينى .

مادة 15 : يحرر الكاهن محضر الاحتفال بالزواج من ثلاث نسخ ينص فيها على رضاء الزوجين وتسلم احدى هذه النسخ الى الزوج والثانية الى الزوجة وتحفظ الثالثة فى محفوظات دار البطريركية .

وتسجل صورة من هذا المحضر فى سجل الزواج المحفوظ فى البطريركية .

مادة 16 : يجب تسجيل صورة عقد الزواج الذى تم خارج القطر فى سجل الزواج بالبطريركية الكائن بدائرتها محل الزوجية وذلك فى خلال ستة أشهر من عودة الزوجين أو أحدهما إلى هذا المحل .

طلب بطلان عقد الزواج

مادة 17 : إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو بغير رضاء أحدهما فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضائه .

وإذا شاب العقد عيب من عيوب الرضاء ولا سيما الغلط فى شخص المتعاقد أو الغش فى بكارة الزوجة أو خلوها من الحمل فلا يجوز الطعن فيه الا من الطرف الذى وقع فى الغلط .

مادة 18 : لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا استمرت المعاشرة مدة شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن ثبت له الغلط وعلى كل حال لا تكون الدعوى مقبولة بعد مضى ستة اشهر ولو لم تحصل معاشرة .

ويجب فوق ذلك ان يبلغ النزاع فى شأن البكارة الى البطريركية فى خلال أربعة وعشرين ساعة من الاتصال الجنسى .

مادة 19 : الزواج الذى ينعقد بغير رضاء الوالدين فى الاحوال التى يلزم فيها رضاؤهما لا يجوز الطعن فيه إلا ممن كان يجب أخذ رضاءه أو من الزوج الذى كان يلزمه الحصول على هذا الرضاء .

مادة 20 : لا تقبل دعوى البطلان من الزوجين ولا من الوالدين الذين كان يلزم رضاؤهما إذا اقرا هذا الزواج اقرارا صريحا او ضمنيا أو اذا مضى شهر على علمهما .بالزواج . وكذلك لا يجوز رفع هذه الدعوى من العاقد بعد مضى شهر على بلوغه السن الذى يحق له فيها عقد الزواج بنفسه .

مادة 21 : كل زواج يعقد على خلاف ما تقضى به المواد 1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10  ( فقرة أولى ) ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 – يجوز الطعن فيه دائما إما من الزوجين وإما من ذى مصلحة فى هذا الطعن وإما من الرئيس الدينى والبطلان المنصوص عليه فى هذه المادة مطلق ولا يمكن اجازته بأى عمل كان .

مادة 22 : إنما إذا حصل الزواج بين شخصين لم يبلغا السن المقررة للزواج أو لم يبلغ أحدهما هذه السن فلا يجوز الطعن فيه :

1- اذا كان قد مضى ستة اشهر على بلوغهما أو على بلوغ القاصر منهما سن الزواج

2- اذا حملت الزوجة التى كانت دون السن قبل مضى ستة اشهر على بلوغ السن .

مادة 23 : الزواج الذى حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك آثاره المدينة بالنسبة للزوجين أو ذريتهما إذا ثبت أن كليهما حسن النية .

مادة 24 : أما إذا كان حسن النية مقصوراً على أحد الزوجين فلا ينتج الزواج أثاره المدنية إلا بالنسبة لهذا الزوج وللأولاد المرزوقين له من هذا التاريخ .

الالتزامات الناشئة من الزواج

فى حقوق الزوجين وواجباتهما

مادة 25 : على كل من الزوجين ان يبادل الاخر الأمانة والنجدة والمعونة .

مادة 26 : يجب على الزوج أن يحمى زوجته ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها .

مادة 27 : يجب على الزوجة ان تسكن مع زوجها وان تتبعه إلى اى مكان يراه مناسبا لاقامته وعلى الزوج أن يسكنها معه وأن يقدم إليها كل ما يلزم للمعيشة مع قدر طاقته .

وإلا يحكم عليه بأن يدفع لها نفقة ابتداء من اليوم الذى توقف فيه عن الانفاق . ويعفى الزوج من هذا الالتزام اذا غادرت الزوجة منزل الزوجية بغير إذنه .

مادة 28 : إذا كان الزوج معوزاً وعاجزا عن كسب عيشه لمرض أو شيخوخة وجب على الزوجة أن تتفق عليه إذا سمحت حالتها المالية بذلك .

مادة 29 : لا يترتب على الزواج اتحاد أموال الزوجين . ويظل كل منهما ملكا لأمواله الخاصة .

الالتزامات على المتزوجين

نحو أولادهما

مادة 30 : بالزواج يلتزم الزوجان بإطعام أولادهما والمحافظة عليهم وتربيتهم التربية المناسبة لمركزهما الاجتماعى وحالتهما المالية وعلى الزوجين أيضا نحو أولادهما التهذيب الخلقى والتنقيب الفعلى وإذا امتنعا عن القيام بهذه المصروفات جاز الحكم عليهما بنفقة لأولادهما .

مادة 31 : الالتزام المنصوص عليه فى المادة السابقة يظل باقيا إلى ان يستطيع القاصر القيام بأوده ، وتجب النفقة على الوالدين لولدهما البالغ اذا كان عاجزا عن كسب عيشة لمرض مزمن أو عاهة ، أو لسبب انشغاله بتلقى العلم .

وتجب النفقة للبنت إلى ان تتزوج وعند انحلال زواجها .

مادة 32 : ليس للولد ان يرفع دعوى على والديه بكلب رأس مال خاص للزواج أو لغير ذلك .

مادة 33 : الالتزام المنصوص عليه فى المادة 30 يقع بصفة أساسية على الاب . فإذا استحال عليه القيام بذلك انتقل الالتزام الى اصل من أصول الولد قادر على القيام بهذه النفقات الى الأم والأجداد أو إلى عدة اصول بنسبة أنصبتهم بالميراث . فإذا لم يوجد أصل قادر على هذه النفقة وقع الالتزام على الأخ والأخت ثم على الأعمام والأخوال والعمات والخالات .

مادة 34 : تحل على الأولاد نفقة أبيهم وأمهم وغيرهما من الاصول المعسرين حتى ولو كانوا قادرين على الكسب .

فسخ الزواج

مادة 35 : الزواج الصحيح ينحل بأحد أمرين :

  • بوفاة أحد الزوجين .
  • بصدور حكم صحيح بالطلاق .

الطلاق

مادة 36 : لا يقضى بالطلاق إلا لأسباب خطيرة ولا سيما إذا وجد أولاد من الزواج المطلوب فسخه .

مادة 37 : يحرم على الزوجين أن يتفقا معا على الطلاق . وكل سبب يتخذه الزوجان للتحايل على هذه القاعدة يكون مرفوضا .

مادة 38 : زنا أحد الزوجين يبيح للآخر طلب الطلاق .

مادة 39 : يجوز الحكم بالطلاق بعد مضى ثلاثة سنوات من إصابة احد الزوجين بنون لا يشفى .

مادة 40 : إذا صدر حكم نهائى على أحد الزوجين بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات جاز للزوج الآخر طلب الطلاق .

مادة 41 : شروع أحد الزوجين فى قتل الآخر يبرر الطلاق .

مادة 42 : يجوز لأحد الزوجين أن يطلب الطلاق إذا ارتد الزوج الآخر عن دينه .

مادة 43 : إذا ابى أحد الزوجين الاختلاط الزوجى جاز للآخر طلب الطلاق .

مادة 44 : كذلك يجوز طلب الطلاق إذا رفض أحد الزوجين الاتصال الجنسى أثناء الزواج لغير مانع شرعى ما لم يكن هذا الرفض ناشئا عن سلوك الزوج الآخر .

مادة 45 : ويقضى أيضا بالطلاق إذا قصر أحد الزوجين فى واجبات المعونة والنجدة والحماية التى يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر .

مادة 46 : يجوز الطلاق إذا رفض أحد الزوجين معاشرة الآخر ما لم يكن لهذا الرفض مبرر .

مادة 47 : ويجوز الطلاق لغياب أحد الزوجين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بغير مبرر

مادة 48 : اصابة أحد الزوجين بمرض سرى أثناء الزواج يجيز للآخر طلب الطلاق

مادة 49 : يقضى الطلاق إذا عمل أحد الزوجين على البقاء فى حالة عقم وعلى الأخص عند اتخاذ وسائل للإجهاض .

كذلك يقضى بالطلاق إذا استبدل الزوج بالطريق الطبيعى للاتصال الجنسى طريقا مخالفا للطبيعة وللقانون .

مادة 50 : يحكم بالطلاق بناء على طلب الزوجة اذا فسدت أخلاق الزوج وخصوصاً إذا دفع زوجته الى الرذيلة بقصد المتاجرة بعفافها .

ولا يقبل طلب الطلاق من الزوج فى هذه الحالة .

مادة 51 ك ويحكم أيضا بالطلاق اذا تكرر اعتدا أحد الزوجين على شخص الأخر أو إذا سلك أحدهما سلوكا معيبا لا يتفق مع الاحترام الواجب للزوج الآخر . ولو لم تكن هناك أدلة على الزنا . أو إذا أضر أحد الزوجين بالمصالح المالية للزوج الآخر ضررا بليغا بسوء القصد .

مادة 52 : كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما فى المعيشة مستحيلا .

إجراءات الطلاق

مادة 53 : يجب على راغب الطلاق أن يقدم بنفسه طلبا مفصى لى الرئيس الدينى . وإذا ثبت وجود مانع لدى راغب الطلاق من الحضور بنفسه يرسل الرئيس الدينى نائبا عنه إلى منزله . ويسلم الطلب إلى رئيس المحكمة الذى يأمر بحضور الطرفين بإعلان بسيط فى اليوم والساعة الذين يحددهما لذلك .

مادة 54 : إذا لم يسلم الإعلان إلى الخصم شخصيا ولم يحضر فى الجلسة فللمحكمة أن تأمر – قبل نظر الموضوع – بنشر الإعلان فى الجرائد التى تعينها لإشعار هذا الخصم بطلب الطلاق . كذلك إذا لم يحصل إعلان الحكم الابتدائى للمحكوم ضده شخصيا بأمر الرئيس بناء على طلب بسيط – يدرج ملخص هذا الحكم فى الجرائد التى يعينها .

مادة 55 : لكل من الزوجين ولو كان قاصرا أن يطلب الطلاق دون أن يستعين فى ذلك بوصيه .

مادة 56 : طبقا لعادات الكنيسة يجب على المحكمة المرفوع إليها طلب الطلاق أن تسعى فى الإصلاح بين الزوجين ما استطاعت الى ذلك سبيلا ، ويجب عليها – قبل نظر الموضوع – أن تؤجل الدعوى للصلح بشرط أن لا تزيد مدة التأجيلات على ستة اشهر من وقت رفع الدعوى . ويجوز أن يعين الرئيس أو أحد الأعضاء للمصالحة إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك .

مادة 57 : يجب على المحكمة أن تفصل فى المسائل الوقتية التى يطلبها الزوجان أثناء نظر الدعوى مثل الانفصال مع تعيين المحل الذى يجب أن تقيم فيه الزوجة ، ومنح الزوجة نفقة مؤقتة وتسليم الأمتعة الخاصة … إلخ .

على المحكمة أيضا بناء على طلب الزوجين أو أحد أعضاء العائلة أو من تلقاء نفسها أن تفصل فى جميع الاجراءات الوقتية التى تظهر ضرورتها للأولاد كالحضانة والنفقة

مادة 58 : على المرأة أن تثبت اقامتها فى المسكن المعين لها كلما طلب منها ذلك . فإذا عجزت عن الإثبات كان للزوج أن يمتنع عن دفع النفقة وله أن يطلب عدم قبول دعوى الزوجة إذا كانت هى طالبة الطلاق .

مادة 59 : يتبع فى إجراء التحقيق – عند لزومه – نصوص قانون المرافعات ويجوز ساع شهادة أقارب الزوجين ما عاد الفروع وشهادة خدمهما .

مادة 60 : إذا رفع طلب الطلاق لاى سبب كان عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة ألا تحكم مباشرة به ولو كان الطلب على حق . وفى هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين إذا تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها اتخاذه ، وذلك لمدة لا تزيد على سنة ، ويتعين على المحكمة أن تأمر أولا بانفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 . فإذا انقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان كان لكل منهما ان يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق .

مادة 61 : حكم الطلاق لا يكون نافذا إلا إذا اصبح نهائيا وبعد تصديق الرئيس الدينى عليه ، ويعلن هذا التصديق ايضا بواسطة محضر .

مادة 62 : يسجل منطوق لحكم النهائى القاضى بالطلاق والمصدق عليه من الرئيس الدينى فى سجل الزواج بالطريركية الكائن فى دائرتها المحل الذى أحتفل فيه بالزواج . ويحصل التسجيل بناء على طلب الزوج الذى قضى له بالطلاق ويجب على البطريركية إجراء هذا التسجيل فى خلال ثمانية أيام على الأكثر من وقت تقديم الطلب إليها . وعلى طالب التسجيل أن يقدم كل المستندات التى تثبت توفر شروط المادة 61 فى الحكم المطلوب تسجيله .

إذا لم يطلب الزوج الذى قضى له بالطلاق تسجيل الحكم فى خلال شهر من وقت استيفاء ذلك الحكم لكل الشروط المنصوص عليها فى المادة 61 يكون للزوج الآخر أن يطلب هذا التسجيل فى خلال الشهر التالى . فإذا مضى شهران دون أن يطلب الزوجان تسجيل الحكم المستوفى لشروط المادة 61 يكون الطلاق باطلا وعديم الاثر . والحكم الذى سجل تسجيلا صحيحا ينتج أثار فيما بين الزوجين من تاريخ تقديم طلب الطلاق .

مادة 63 : تنقضى دعوى الطلاق إذا تصالح الزوجان سواء حصل هذا الصلح بعد الوقائع المدعى بها أو بعد تقديم طلب الطلاق . وفى كلتا الحالتين يقضى بعدم قبول دعوى طالب الطلاق إنما يجوز له أن يرفع دعوى جديدة لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله ان يستند إلى الاسباب القديمة فى تأييد دعواه الجديدة .

وكذلك تنقضى دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل ان يصبح الحكم بأننا فى سجلات الزواج .

مادة : 64 : وفى الاحوال التى يصبح بها طلب الطلاق يجوز للزوجين أن يطلبا الانفصال .

مادة 65 : تراعى فى رفع هذه الدعوى وفى تحقيقها والحكم فيها إجراءات دعوى الطلاق بما فى ذلك إجراءات الصلح طبقا للمادة 53 وما بعدها .

مادة 66 : وللزوجين فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يعدلا طلب الطلاق إلى طلب الانفصال .

آثار الطلاق

مادة 67 : حكم الطلاق المستوفى لشروط المادة 62 يفسح رابطة الزواج .

مادة 68 : يعود إلى المرأة قانونا وحتما اسم أسرتها .

مادة 69 : لا يجوز للزوجين المحكوم بطلاقهما أن يتزوجا معا من جديد إذا كان أحدهما قد عقد بعد الطلاق زواجا أنتهى أيضا بالطلاق . وفى حالة المراجعة تتبع الإجراءات الدينية التى تقتضيها الكنيسة . ولا يقبل منها – بعد المراجعة – أى طلب جديد بلطلاق لأى سب كان عدا صدور حكم بالحبس المنصوص عليه فى المادة 40 بعد المراجعة .

مادة 70 : إذا قضى بالطلاق لعلة الزنا فلا يحل للزوج المذنب أن يتزوج بشريكه .

مادة 71 ك فسخ الزواج بمقتضى حكم صادر بالطلاق لا يحرم الأولاد المرزوقين من هذا الزواج من أية مزية من المزايا التى كانت تكفلها لهم القوانين أو التى منحها لهم الوالدين ولكن لا تظهر حقوق هؤلاء الأولاد بنفس الطريقة وفى نفس الظروف التى كانت تظهر فيها لو لم يكن هناك طلاق .

مادة 72 : الزوج الذى صدر عليه حكم الطلاق يفقد جميع المنافع التى قدمها له الزوج الآخر سواء فى أثناء الزواج أو قبله وبقصد الزواج كالهبات المنقولة أو العقارية .

مادة 73 : الزوج الذى صدر لمصلحته حكم الطلاق يستبقى المنافع التى قدمها له الزوج الآخر حتى ولو كان متفقا على أن تكون تبادلية .

مادة 74 : إذا بنى الطلاق على خطأ من الزوجين يفقد كل منهما المنافع التى قدمها الآخر .

مادة 75 : للمحكمة أن تقضى للزوج الذى صدر له حكم الطلاق بنفقه يدفعها له الزوج الآخر ويمكن القضاء بهذه النفقة فى الحكم الصادر بالطلاق أو فى حكم لاحق . والحكم بالنفقة واجب حتما فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 39 . وتسقط النفقة إذا تزوج الشخص الممنوحة له مرة ثانية .

مادة 76 : دين النفقة المؤسس على المادة 75 يبقى مستحقا للزوج حتى بعد وفاة الزوج الآخر المطلق . ولكن يجب انقاص النفقة إلى الحد الذى تتحمله التركة .

فى الدوطة

وفى الجهاز

مادة 77 : يقصد بالدوطة الأموال التى يأخذها الزوج من زوجته لتعينه على أعباء الزواج . وهذه الدوطة قد تقررها الزوجة نفسها أو أحد أصولها أو شخص أجنبى .

مادة 78 : وفى الحالتين الأخيرتين تعتبر الدوطة هبة للزوجة من مقررها ولا رجوع فى هذه الهبة .

مادة 79 : وتقرير الدوطة يثبت بقيده فى سجل الزواج بالطريركية قبل الاحتفال بالزواج أو بعده وعلاوة على ذلك يسجل العقد الرسمى المقرر الدوطة فى قلم الرهون المختص إذا كان محلها عقارا .

مادة 80 : الدوطة ملك للزوج وللزوج حق الادارة ، وليس للزوج ان يتصرف فى العقار موضوع الدوطة أو يرهنه بغير رضاء الزوجة ، إنما للزوج أن يتصرف فى المبالغ المسلمة إليه بصفة دوطة بشرط أن يقدم عنها حسابا للزوجة .

مادة 81 : عند فسخ الزواج يكون للزوجة دائما الحق فى استرداد الدوطة بجملتها ومع ذلك فللمحكمة أن تمنح الزوج أجلا لردها .

مادة 82 : المنقولات والملبوسات التى تحضرها الزوجة تكون لها وتعود إليها عند فسخ الزواج .

مادة 83 : عند الخلاف على الأمتعة الموجودة ببيت الزوجية فما كان منها خاصا بالنساء يكون للمرأة إلا أن يثبت الزوج ملكيته له ، وما كان منها خاصا بالرجال أو بالجنسين جميعا يكون للرجل إلا إذا ثبتت الزوجة ملكيتها له .

مادة 84 : إذا قام النزاع على متاع من الأمتعة الموجودة ببيت الزوجية بين أحد الزوجين وورثة الآخر فما كان صالحا لاستعمال الزوجين من هذه الأمتعة يكون للحى منهما إلا إذا ثبت العكس .

إثبات النسب

مادة 85 : الولد المولود أثناء الزواج ينسب إلى الزوج . ويعد مولودا أثناء الزواج الولد المولود بعد مائة وثمانين يوما من الاحتفال بالزواج .

مادة 86 : إنما للزوج أن ينكر الولد إذا أثبت انه بسبب البعد عن زوجته أو بسبب مرض حادث كان يستحيل عليه الاتصال بزوجته اتصالا جنسيا فى المدة ما بين ثلاثمائة يوم ومائة وثمانين يوما قبل ولادة الولد .

مادة 87 : لا يستطيع الزوج أن ينكر الولد بدعوى عجزه الطبيعى عن إتيان زوجته بل ولا يمكن أن ينكره بسبب الزنا إلا إذا أخفيت عنه ولادته إذ يجوز له عندئذ أن يعرض كل الوقائع التى تثبت أن ذلك الولد ليس له كأن يسود بين الزوجين بغض شديد يجعل اتصالهما مستحيلا .

مادة 88 : الولد المولود قبل اليوم المائة والثمانين من الزواج يعد شرعيا ما لم ينكره الزوج ولا يجوز هذا الإنكار فى الحالتين الآتيتين :

  • إذا علم الزوج بأن المرأة حامل قبل الزواج .
  • إذا حضر كتابة شهادة الميلاد أو حضر عماد الطفل ووقع الشهادات بنفسه أو اشتملت هذه الشهادات على إقراره بأنه لا يستطيع التوقيع .

مادة 89 : يعد شرعيا الولد المولود فى مدة الثلاثمائة يوم اللاحقة لفسخ الزواج أو لحكم الانفصال بين الزوجين . ولكن يجوز للزوج إنكاره إذا كان هناك حائل طبيعى يمنع اتصاله بزوجته فى المدة السابقة على فسخ الزواج بحيث إذا أضيفت هذه المدة الى المدة اللاحقة على الفسخ لغاية الولادة بلغت ثلاثمائة يوم .

مادة 90 : يجب على الزوج فى كل الأحوال المتقدمة أن يرفع دعوى الإنكار فى خلال شهر إذا كان موجودا فى محل ولادة الطفل . فإذا كان غائبا ففى خلال شهرين وإذا أخفيت عنه ولادة الطفل كان له أن يرفع الدعوى فى خلال شهرين من اكتشاف الغش

مادة 91 : الأولاد المولودين قبل الزواج يعدون شرعيين إذا تزوج والداهم وأعترفا بهم أمام الكاهن المختص قبل الزواج أو عند حصوله . وفى الحالة الأخيرة يحرر الكاهن إقرار الوالدين فى عقد مستقل .

مادة 92 : لا تعترف الكنيسة بغير الأولاد الشرعيين . ولا يجوز إثبات البنوة الطبيعية

التبنى

مادة 93 : الشخص الواحد لا يتبناه عديدون اللهم إلا إذا كانوا زوجين ، ولا يجوز لزوج أن يتبنى بغير رضاء الزوج الآخر .

مادة 94 : لا يجوز التبنى إلا إذا كان عمر المتبنى أربعين سنة على الاقل ولم يكن له أولاد ولا أحفاد عند التبنى وكان يكبر المتبنى بما لا يقل عن عشرين سنة .

مادة 95 : إذا كان المتبنى قاصرا فلا يجوز التبنى بغير رضاء والديه أو أحدهما اذا كان الاخر متوفى . فإذا كان الوالدان مجهولين أو متوفيين يكتفى برضاء الرئيس الدينى

مادة 96 : يثبت التبنى بمحرر يسجل فى البطريركية ويكون موقعا عليه من الكاهن المعين لذلك من وزارة العدل والقائم بعمل موثق العقود ومن المتبنى ومن المتبنى إذا كان بالغا وممن يلزم الحصول على رضائهم بذلك التبنى حسب المادة السابقة ومن شاهدين .

مادة 97 : يعطى المتبنى لقب المتبنى ويضاف هذا اللقب إلى اسم المتبنى ويصبح له ما للولد الشرعى من حقوق .

مادة 98 : يحتفظ المتبنى بكل الحقوق التى يستمدها من اسرته الطبيعية .

مادة 99 : لا يكتسب حق إرث ما فى أموال أقارب المتبنى . ولكن يكون له فى تركة المتبنى نفس الحقوق التى تكون للولد المولود من الزواج حتى ولو ولد للمتبنى أولاد من بعد التبنى .

فى النفقات

مادة 100 : تمنح النفقة على حسب حالة من يطلبها ويسار من يلتزم بها وذلك فى جميع الحالات التى ينص عليها القانون ، وتشمل النفقة كل ما هو ضرورى للحياة من طعام ومسكن وملبس ومصروفات المرض .. الخ .

مادة 101 : تلغى النفقة عند الحاجة إليها ، كذلك يمكن تعديلها على حسب حاجة من حكم له بها وثروة من التزم بأدائها .

مادة 102 : إذا امتنع المحكوم عليه بالنفقة عن أدائها يلجأ إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو المحكمة الكائن بدائرتها محل التنفيذ ، فإذا ثبت انه قادر على الأداء قضيت المحكمة بحبسه لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ويجب على المحكمة إعفائه من العقاب إذا أدى ما عليه أو قدم كفيلا موسرا ، وكل هذا لا يمس الحق فى تنفيذ حكم النفقة بالطرق العادية .

السلطة الابوية والحضانة

مادة 103 : للأب مباشرة السلطة الأبوية على ولده إلى أن يلغ سن الرشد .

مادة 104 : إذا أساء الوالد استعمال سلطته فللأم أن تلجأ إلى المحكمة بما لها من حق الرقابة .

مادة 105 : إذا استحال على الاب من الناحية القانونية أو من الناحية الفعلية مباشرة السلطة الابوية انتقلت هذه السلطة إلى السلطة إلى الأم بقوة القانون ، وعند الاب تكون السلطة الابوية للأم حتى ولو لم تكن وصية ، والأم التى تتزوج مرة ثانية لا تسقط عنها السلطة الابوية بهذا السبب وحده .

مادة 106 : إذا توفى الاب أو الأم تكون السلطة الأبوية لمن يعينه من مات منهما أخيرا أو أدنى الاقرباء الى بالترتيب الآتى : الجد الصحيح – الجد لأم – الأخ – العم – الخال – وأولاد من ذكروا بنفس الترتيب . وعند عدم وجود أحد من هؤلاء تكون للشخص الذى تعينه للمحكمة .

مادة 107 ك عند حصول طلاق وعند انقضاء السن المحددة فى 109 يعهد بالسلطة الابوية إلى الزوج الذى حصل على الطلاق إلا إذا رأت المحكمة من الأنفع للأولاد أن تأمر – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب العائلة أو الرئيس الدينى – أن يعهد بهم جميعا أو ببعضهم الى الزوج الاخر أو إلى أحد الاقرباء أو الى شخص اجنبى .

مادة 108 : يجب ان يوكل فى كل من السلطة الابوية والحضانة الى شخص بالغ مسيحى له من التمييز وحسن الخلق ما يجعله قادرا على تربية الولد وضمان حمايته

مادة 109 : إذا لم يكن للولد اقرباء من جنس النساء كانت الحضانة من الرجال المنصوص عليهم فى المادة 106 .

مادة 110 : إذا لم يوجد أقارب حائزين للشروط المذكورة تختار المحكمة امرأة مأمونة لحضانة الولد .

مادة 111 : لا يجوز للأم التى طلقت أن تنقل الولد من محل حضانته بغير رضاء أبيه إلا إذا نقلت محل اقامتها لتعيش مع أهلها بشرط أن لا يكون هذا المحل خارج القطر المصرى .

مادة 112 : ولا يجوز لاى شخص اخر مكلف بالحضانة ان يغير محل حضانة الولد بغير رضاء أبيه او وليه .

مادة 113 : لا يجوز للأب أو لأى شخص آخر كلف بحضانة الولد أن يغير محل حضانته بغير رضاء أمه فى حالة ما إذا كانت غير حاضنة .

مادة 114 : وعند الخلاف على محل اقامة الولد تعين المحكمة ذلك المحل .

مادة 115 : يحتفظ الاب والام بحق مراقبة اولادهما وحفظهم وتربيتهم بل يلزمان بالمساهمة فى هذا كل على قدر طاقته مهما كان الشخص المكلف بهؤلاء الاولاد .

مادة 116 : كل الاجراءات الخاصة بحضانة الولد وقتية بطبيعتها وقابلة للتعديل الذى قد تتطلبه مصلحة الاولاد .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى