احوال شخصية

المبادئ القانونية التى قررتها محكمة النقض

الفصل الثانى

المبادئ القانونية التى قررتها محكمة النقض

بشأن طائفة الانجيليين الوطنيين

1- قضت محكمة النقض المصرية بأنه : بقصد بالطائفة ذات الفريق من الناس الذين يحميهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين وتعتنق مذهباً أو ملة واحدة والأدفنتست إحدى شيع المذهب البرتستانتى ، وطائفة الانجيليين الوطنيين أو البرتستانت اعترفت بها الدولة كطائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 21/11/1850 ، وتأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة فى 4/6/1978 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ، ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ 1/3/1902 وأطلق عليها فيه اسم ” طائفة الانجيلين الوطنيين ” .

2- قضت محكمة النقض المصرية بأن : مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 21/11/1850 أن المشرع اعتبر أن اتباع المذهب البرتستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت ” بطائفة الانجيلين الوطنيين ” دون أن يكون لتعدد شيع وفرق وكنائس هؤلاء الاتباع أى اثر فى تنظيم شئونهم القانونية فوحد الطائفة بضم اهل الفرق البرتستانتية التى كانت موجودة حينئذ ، وأجاز سلفاً ضم الكنائس والفرق التى قد تنشأ فى المستقبل وتمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها وجعل من المجلس الانجيلى العام الهيئة ذات الاشراف الاصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية والإدارية على سواء تحت وصاية الدولة متمثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا الظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن ” ……. ” مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة تفرعت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن اعتبار الانضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الانجيليين الوطنيين وحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها .

3- قضت محكمة النقض المصرية بأنه : يقصد بالطائفة ذات الفريق من الناس الذين يحميهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين وتعتنق مذهباً أو ملة واحدة والأدفنتست إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، وطائفة الانجيليين الوطنيين أو البروتستانت اعترفت بها الدولة كطائفة قائمة ذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 21/11/1850 ، وتأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة فى 4/6/1978 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ، ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ 1/3/1902 وأطلق عليها فيه اسم ” طائفة الانجيليين الوطنيين ” والنص فى المادة الثانية من الأمر العالى المشار إليه على أنه ” لا تعتبر بصفة كنيسة انجيلية معترف بها إلا التى يكون الاعتراف بوجودها حصل طبقاً لأمرنا هذا ” وفى المادة الرابعة على أن  ” يشكل مجلس عمومى لطائفة الانجيلين الوطنيين يؤلف من مندوب من الكنائس الانجيلية المعترف بها التى يكون ناظر الداخلية خولها الحق فى انتخاب أو تعيين مندوبين فى المجلس المذكور ” وفى المادة الحادية عشرة على انه ” لا يخول اظر الداخلية لكنيسة ما الحق فى الاستتابة عنها بالمجلس العمومى ولا يصرح بزيادة عدد مندوبى أى كنيسة إلا بعد أخذ رأى المجلس العمومى ” وفى المادة العشرين على أن ” يختص المجلس العمومى أيضا بمنح لقب انجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانيين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية المتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة انجيلية معروفة .. ويتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسميا بصفة انجيلين طبقا لأحكام هذه المادة ” يدل على أن المشرع اعتبر أن إتباع المذهب البرتستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت ” بطائفة الانجيلين ” دون أن يكون لتعدد شيع وفرق كنائس هؤلاء الأتباع أى اثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية التى كانت موجودة حينذاك ، وأجاز سلفا ضم الكنائس والفرق التى قد تنشأ فى المستقبل وتمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد اتباعها وجعل من المجلس الملى الانجيلى العام الهيئة ذات الاشراف الاصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية والإدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية . يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن الطائفة الانجيلية .. تشمل جملة كنائس انجيلية ولكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المسيحية المتحدة المصرية .. والسبب فى وضع مشروع الأمر العالى الذى حن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثا من نظارة الحقانية من إنشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص لا للطائفة الانجيلية بأجمعها ، وقد تعذر على نظارتى الحقانية ولداخلية تنفيذ هذا الطلب لأنه كان يترتب ليه حرمان الكنائس الأخرى الانجيلية التى تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية ، ولأنه نظرا لقلة عدد متشيعيها وعدم وجود نظام محلى لها فى غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها ، بيد أنه لم ير مانع قوى من إيجاد مجلس عمومى مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه وتكون اختصاصاته كاختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية .. إلا أن بعض الكنائس التابعة للطائفة الانجيلية لها قواعد إكليريكية متعلقة بالزواج والطلاق … ولكن هناك بعض أشخاص يسعون بدعوى أنهم مسيحيون فى تغيير القواعد المختصة بهذه الدار ملتجئين لحيل يختلقونها وهى إنشاء كنيسة على حدتها ، فلا يمكن التصريح لقسم من هؤلاء الاشخاص بتعديل هذه القواعد … مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن اعتبار الانضمام إليها بمجردها تغييرا للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الانجيليين الوطنيين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها .

4- قضت محكمة النقض المصرية بأنه : إن الذى يتبين من مقارنة نصوص المواد 155 و 156 و 157 من القانون المدى بالمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وبالمواد 5 و 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبالمادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سة 1902 الخاص بمجلس ملى طائفة الانجيلين الوطنيين وبالمادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الاقباط الأرثوذكس العمومى وبالمادة 16 من القانون رقم 27 لسنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك – الذى يتبين من مقارنة هذه النصوص بعضها بالبعض هو أن الفصل فى ترتيب وتقدير نفقة الزوجة والنفقة بين الأصول والفروع وبين ذوى الأرحام الذين يرث بعضهم بعضاً يكون من اختصاص جهات الأحوال الشخصية على حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات . أما من عدا هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين 155 و 156 من القانون المدنى فيكون الفصل فى أمر النفقة بينهم من اختصاص المحاكم الأهلية ، وذلك إعمالاً لنص هاتين المادتين مع المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية فإذا رفعت دعوى نفقة من زوجة ملية على زوجها ووالد زوجها لدى المحاكم الأهلية وأدعى الزوج أنه غير ملزم بأداء نفقة لزوجته لنشوزها ، وحصلت محكمة الاستئناف من فهم الواقع فى الدعوى أن هذا الإدعاء غير جدى وقضت بإلزام الزوج ووالده بأداء النفقة ثم طعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقصرا طعنهما عليه من حيث قضاؤه بالاختصاص فقط ، فإن هذا الحكم يكون من جهة قضائه بالنفقة على الزوج قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لخروج ذلك عن اختصاصه .

أما من جهة قضائه بها على والد الزوج فإنه صحيح قانوناً ، إذ حق الزوجة فى النفقة على والد زوجها مستمد فى هذه الصورة من نص المادة 156 مدنى لا من قواعد الأحوال السخصية ولا من قوانين المجالس الملية .

5- قضت محكمة النقض المصرية بأن : مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو اختلاف الطرفين فى الملة أو الطائفة ، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون عليه – المطلق – انضم الى جماعة الادفنتست بعد ان كان يتبع كنيسة الانجيليين الوطنيين كلاهما من شيع المذهب البروتستانتى ، فإن ذلك لا يعد بذاته تغييرا للطائفة أو الملة له يجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، ويكون الحكم – المطعون فيه – إذ أقام قضاءه على سند من مجرد انتماء المطعون عليه لطائفة الادفنتست يجعله والطاعنة – المطلقة – التى لا زالت تنتمى لطائفة الانجيليين الوطنيين مختلفى الملة والطائفة قد أخطأ فى تطبيق القانون .

6- قضت محكمة النقض المصرية بأن : جرى قضاء هذه المحكمة بأن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا بل العبرة فى ذلك هى باتحاد طرفى الخصومة الذى اقام المشرع عليه وحده اختصاص المجالس الملية . وإذن فمتى كان الواقع هو أن الزوج تابع لطائفة المذهب الانجيلى بينما تتبع زوجته طائفة الأرمن الأرثوذكس وكان رضاء الزوج بإجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأرمن الأرثوذكس التى تنتمى إليها زوجته وقبوله اتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة وكان الزوج قد قدم ما يفيد انه ولد بروتستنتيا ومن ابوين إنجيلين وعمد فى كنيسة الانجيلين وليس فى الاوراق ما يفيد انه اعتنق مذهبا مخالفا ، فإن الحكم الصادر من المجلس الملى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بطلاق الزوجة يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها ويتعين وقف تنفيذه ويكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة فى طاعة زوجها قد صدر منها فى حدود ولايتها ويتعين رفض طلب وقف تنفيذه .

7- قضت محكمة النقض المصرية بأن : دعاوى نفقات ذوى الأرحام من طائفة الاقباط الأرثوذكس هى مما يدخل فى ولاية المجلس الملى العام للاقباط الارثوذكس وفقا لحكم المادة 16 من الأمر العالى الصادر بتاريخ 14 من مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 19 سنة 1927 .

متى كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس أن الدعوى رفعت باعتبار طرفى لاخصومة فيها من طائفة الاقباط الأرثوذكس ، وسلم الطرفان طيلة مراحل التقاضى أمام المجلس الملى بالوحدة الطائفية واستمر المدعى عليه لا يدعى غير ذلك حتى صدر الحكم النهائى من المجلس الملى العام ، فإن ادعاءه لأول مرة أمام محكمة النقض انه من اتباع المذهب الانجيلى لا يفيده شيئا – ويكون حكم المجلس الملى جائزاً لقوة الأمر المقضى .

8- قضت محكمة النقض المصرية بأن : مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 4 19 ، 20 من الامر العالى الصادر فى 1/3/1902 بشأن الانجيليين وبقى الوطنيين وباقى أحكامه أن المشرع جعل من المجلس الملى العام للانجيليين هيئة أعطاها الاختصاص بالاشراف الشامل على مراكز المسيحيين الوطنيين من النواحى الدينية والإدارية وتنظيمها ، كما أعطاها اختصاصاً قضائياً بالفصل فى المسائل التى حددها فى المادة 21 منه .

جعل القانون رقم 461 لسنة 1955 الاختصاص بالفصل فى مسائل الاحوال الشخصية والوقوف والولاية عليه ، مما كان يدخل أصلا فى اختصاص المحاكم الملية ، للمحاكم العادية ، وقد ألغيت المحاكم الملية بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 ومفاد ذلك أن نطاق الإلغاء يقتصر بالنسبة لاختصاص المجلس الملى العام على ما كان عليه من ولاية القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن متد إلى اسلطات الممنوحة له بالإشراف الشامل على مراكز الانجيليين الوطنيين من النواحى الدينية والإدارية ، والتى لا تزال باقية له ، ومن بين تلك الاختصاصات الأخيرة حق المجلس فى منح عنوان ” كنيسة انجيلية ” لكل هيئة دينية تستوفى الشروط المشار إليها فى المادة 19 من الأمر العالى الصادر فى 1/3/1902 ، مما يقتضى قيام حق المجلس فى منع ذلك العنوان أو سحبه من أية هيئة تتخلف عنها تلك الشروط ، وكذا حقه فى تقرير ضم هيئة لا تتوافر لها تلك الشروط ، فى اخرى مستوفية لها .

إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، أن المطعون عليه قدم شهادة صادرة من رئيس المجلس الملى العام ورد بها أن المدعى         ” الطاعن ” ومن معه خرجوا على قرارات المجلس وان شخصيته كممثل لكنيسة المثال قد زالت ، كما قدم قرارين صادرين من المجلس الملى العام بضم كنيسة المثال المسيحى بشبرا الى كنيسة نهضة القداسة ، وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائى المؤيد به ، قد عولا على تلك المستندات واستخلصا منها انتفاء صفة المدعى وقت رفع الدعوى فى تمثيل طائفة كنيسة المثال المسيحى لضمها لطائفة نهضة القداسة ، وهو استخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون ، يكون غير صحيح .

9- قضت محكمة النقض المصرية بأنه : المطعون عليه إذ أسس دعواه على اختلاف طائفته عن الطاعنة استند إلى شهادة من طرانية الاقباط الارثوذكس بانفصاله عن طائفته الاصلية واتباعه المذهب الانجيلى وشهادة من كنيسة النعمة للأقباط الانجيليين بانضمامه إلها دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الانجيلى العام انضمامه إلى طائفة الانجيليين وكان الحكم المطعون فيه قد أعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليلاً على تغيير المطعون عليه لطائفته بانتمائه إلى الكنيسة المذكورة وقضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفقا أحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة فى حين أن ذلك الانتماء لا يترتب عليه بذاته أى اثر قانونى فى هذا الصدد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه الفساد فى الاستدلال .

10- قضت محكمة النقض المصرية بأنه : المجلس الملى العام لطائفة الانجيليين طبقا للمادة 20 من الأمر العالى المؤرخ 1/3/1902 هو صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون غيه أنه اعتد فى إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الانجيلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب انضمام المطعون ضده إليها وقضى بإثبات الطلاق دون أن يقدم المطعون ضده قراراً من المجلس الملى العام لهذه الطائفة بمنحه لقب انجيلى ، فإنه يون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .

– قضت محكمة النقض المصرية بأنه : يقصد بالطائفت ذات الفريق من الناس الذين يحميهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين وتعتنق مذهبا أو ملة واحدة والأدفنتست إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، وطائفة الانجيلين الوطنيين أو البروتستانت اعترفت بها الدولة كطائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 21/11/1850 ، وتأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة فى 4/6/1978 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ، ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ 1/3/1902 وأطلق عليها فيه اسم ” طائفة الانجيلين الوطنيين ” .

2- قضت محكمة النقض المصرية بأن : مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 21/11/1850 أن المشرع اعتبر أن اتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت ” بطائفة الانجيلين الوطنيين ” دون أن يكون لتعدد شيع وفرق وكنائس هؤلاء الاتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية التى كانت موجودة حينئذ ، وأجاز سلفا ضم الكنائس والفرق التى قد تنشأ فى المستقبل وتمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد اتباعها وجعل من الجلس الانجيلى العام الهيئة ذات الاشراف الاصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية والإدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن ” …… ” مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن اعتبار الانضمام إليها بمجردها تغييرا للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الانجيليين الوطنيين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى