ادوات المحامى
** عدم إلمام المحكمه بالدليل يفسد إستدلالها به **
** عدم إلمام المحكمه بالدليل
يفسد إستدلالها به **
ـــــــــــــــــ
قضت محكمه النقض بأنه :-
”
متى كان غير ظاهر من الحكم أن المحكمه حين إستعرضت الدليل فى الدعوى كانت ملمه
بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيىء لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها
قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث للتعرف الحقيقه مما لا تجد معه محكمه النقض
مجالا للتبين صحه الحكم من فساده ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه
“.
نقض
17/4/1956 – س 7 – 168 – 585