** عدم جدية التحريات **
** عدم جدية التحريات **
جرى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط نصحة الإذن الصادر
بعمل من أعمال التحقيق، أن يسبقة تحريات جدية سابقة على الإذن لا لاحقة عليه ،
وإلا كان الإذن باطلاً .
فقضت
محكمه النقض – مثلاً – بتأييد حكم محكمه الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات
لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله
الذى يمارسة مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، (
نقض 3/4/1978 – س 29 – 66- 350 ) ، وقضت بصحة ما ذهب إليه محكمة الموضوع التى
أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته منان الضابط الذى
إستصدرة لو كان قد جد فى تحرية عن المتهم لعرف حقيقة إسمة ، كما قضت بذلكأيضاً على
سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحرية لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ، أما وقد
جهلهوخلا محضرة من الإشاره إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى
إستصدرة ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذة .
نقض 4/12/1977 – س 28 – 206 – 1008
نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555
نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
نقض 6/11/1977- س 28 – 190 – 914 – طعن 640 / 47 ق
نقض 26/11/1978 – س 29 – 170 – 830 – طعن 639/48 ق
وبطلان الإذن الصادر بالضبط أو التفتيش أو التسجيل أو
بأى عمل من أعمال التحقيق ، يبطل بالتالى كافة الأدلة المترتبة على تنفيذ ذلك
الإذن مادامت وثيقة الصله به ما كانت لتوجد لولاه .
نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008
نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350
نقض 26/11/1977 – س 28 – 190-914
نقض 18/3/1968 – س 19-61- 331