ادوات المحامى

عدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله

عدم جواز
الأعتداد بشهادة من قام أو شارك
 فى الأجراءات الباطله
حرص القانون وحصل القضاء على حماية
الحقيقه من أى تزييف يدخل عليها ،- فجرت أحكامها القضاء على ان لازم اهدار الاجراء
لبطلانه ، – أهدار وعدم الاعتداد بشهاده من قام به أو شارك فيه ،- لأن الضمانة
تنهار حيب يبطل الاجراء من ناحية ما أعتراه ويبرأ من البطلان بشهاده من قام به ..
فذلك تهاتر بتنزه عنه الشارع ويتنزة عنه القضاء .. فحين يبطل الأجراء لا يستطيع من
أجراه أن يرفع عنه هذا البطلان بدعاوى قوليه يسوقها ،- أو يلتف حول البطلان بشهاده
يبديها عن مضمون هذا الأجراء  الباطل سواء
سطرت فى محضر أو أبديت أمام المحقق أو أمام المحكمه .
لذلك
حكمت محكمه النقض مراراً – بعدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك فى الأجراءات
الباطلة ” بأن ” من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله لا تقبل منه
الشهادة عليها ” .
نقض 5/2/68 – س 19 – 23 –
124
نقض 4/12/77-س  28 – 106 – 1008
وفى حكم لمحكمه النقض تقول :-
” لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانه على
أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل .
نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى