موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع انتخبات نادى الترسانة – قرار سلبى

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الخميس الموافق12/2/2004 م  

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة    

مفـوض الدولــــة             

                                                                           

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  

سكرتير المحكمة

 

***************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعون الآتية :

أولا : الطعن رقم 15579 لسنة 49 القضائية عليا

المقــــام من :

حسن فريد حسنين – بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة الرياضى

ضـــــــــــــد

  • مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة .
  • سيد مصطفى إسماعيل جوهر .
  • أحمد بهاء الدين محمد على .
  • منير توفيق عبد الرحمن أحمد .
  • عصمت عبد المنعم قاسم .

ثانيا : الطعن رقم 584 لسنة 50 القضائية عليا

المقــــــــــــام من

مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة

 

 

ضــــــد

  • سيد مصطفى إسماعيل جوهر .
  • أحمـــد بهاء الدين محمد على .
  • منير توفيق عبد الرحمن أحمد .
  • عصـــــمت عبد المنعــــم قاسم .

 

*******************

وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ” بالقاهرة”

فى الدعوى رقم 5308 لسنة 57 ق بجلسة 31/8/2003

 

ثالثا : الطعن رقم 15580 لسنة 49 القضائية عليا .

المقام من

حسن فريد حسنين – بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة الرياضى

ضـد

  • وزير الشباب والرياضة .
  • محافظ الجيزة .
  • وكيل وزارة الشباب والرياضة .
  • حسنين الشاذلى محمد .
  • أحمد بهاء الدين محمد على .
  • شكرى محمود السيد عبد الفتاح .

 

وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعويين رقمى 4036 و 4747 لسنة 57 ق بجلسة 31/8/2003

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

فى يوم السبت الموافق 13 من سبتمبر سنة 2003 أودع الأستاذ / أبو سريع محمد حسن المحامى بالنقض نائبا عن الأستاذ الدكتور / يحيى عبد العزيز الجمل المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن / حسن فريد حسنين , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 15579 لسنة 49 قضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى / الدائرة الثانية بالقاهرة فى الدعوى رقم 5308 لسنة 57 ق بجلسة 31/8/2003 , والقاضى فى منطوقه ” أولا : بقبول تدخل / حسن فريد حسنين بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة الرياضى خصما منضما للجهة الإدارية. ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب00 وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات” .

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والإحالة إلى دائرة الموضوع لإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه.

 

        وفى يوم الثلاثاء الموافق 21 من أكتوبر سنة 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن/ مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 584 لسنة 50 قضائية عليا – فى ذات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5308 لسنة 57 ق والمشار اليه آنفا.

 

        وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصرفات عن درجتى التقاضى.

 

        وفى يوم السبت الموافق 13 من سبتمبر سنة 2003 أودع الأستاذ/ أبو سريع محمد حسن المحامى بالنقض نائبا عن الأستاذ الدكتور/ يحيي عبد العزبز الجمل المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن/ حسن فريد حسنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 15580 لسنة 49 قضائية عليا- فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى / الدائرة الثانية بالقاهرة فى الدعويين رقمى 4036 و4747لسنة 57ق بجلسة 31/8/2003، والقاضى فى منطوقه أولا: بقبول تدخل حسن فريد حسنين بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة الرياضى خصما منضما للجهة الإدارية . ثانيا: بقبول الدعويين شكلا وبوقف القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات “.

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والإحالة إلى دائرة الموضوع لإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعويين الصادر بشأنهما الحكم المطعون فيه.

 

        وحدد لنظر الطعون الثلاث أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/10/2003، وفيها قررت الدائرة ضم الطعن رقم 15580 لسنة 49 قضائية عليا إلى الطعن رقم 15579 لسنة 49 قضائية عليا للارتباط وليصدر فيهما حكــم واحد مع التأجيل لجلســــة 3/11/2003 لتقديم مذكرات ومستندات، وبجلسة 3/11/2003 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 584 لسنة 50 قضائية عليا إلى الطعنين المذكورين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 15/12/2003، وبتلك الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعون الثلاث إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها بجلسة 16/2/2004.

 

        وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعون شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

 

        وبنـــــاء على طلب ذوى الشـــأن تم تعجيل نظر الطعون لجلسة خاصة تعقد يوم 7/2/2004، وفيها تم حجز الطعون للحكم آخر الجلسة حيث قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى موضوع لنظرها بجلسة خاصة تعقد يوم 10/2/2004، ونظرت المحكمة الطعون الثلاث بالجلسة المذكورة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 12/2/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات فى يوم.

 

        وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

        من حيث إن الطعون الثلاث قد استوفت أوضاعها الشكلية.

 

        ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 18/11/2002 أقام كل  من/ سيد مصطفى إسماعيل جوهر، وأحمد بهاء الدين، ومنير توفيق عبد الرحمن ، وعصمت عبد المنعم قاسم، الدعوى رقم 5308 لسنة 57ق أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الثانية بالقاهرة، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية لنادى الترسانة الصادر فى 11/10/2002 باعتماد نتيجة انتخابات مجلس الإدارة الجديد للدورة من عام 2002 إلى عام 2006 وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى.

 

        وبجلسة 31/8/2003 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى تلك الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن انتخابات نادى الترسانة الرياضى المطعون عليها أجريت فى 11/10/2002 فى ظل معطيات يسودها الريبة، وذلك لعدم التحديد الواضح لهيئة الناخبين أعضاء الجمعية العمومية للنادى بالإعلان عنها فى مكانين ظاهرين بالنادى قبل إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل، وعدم استكمال تنقية كشوف العضوية وصولا إلى انتخابات سليمة تعبر عن رأى الجمعية العمومية الحقيقية وتصحيح كافة الأوضاع، وعدم وصول الدعم المالى الذى طلبه النادى من جهة الإدارة للإعداد والتجهيز بعقد الجمعية العمومية وعمل الكارنيهات والمطبوعات، مما ترتب عليه عدم حصول العديد من الأعضاء وأسرهم على الكارنيهات وتم تحرير محضر شرطة بذلك فى 11/10/2002، كما تم تحرير محضر إثبات حالة بالنادى فى ذات التاريخ يتضمن تكدس الأعضاء خارج أسوار النادي لعدم حصولهم على كارنيهات العضوية رغم سدادهم للاشتراكات، وإن مما يؤكد عدم انضباط أداء العملية الانتخابية أن جهة الإدارة سمحت بعد حوالي الساعة الثانية ظهرا بالتصويت بإيصالات السداد والبطاقة الشخصية، وليس من بداية العملية مما حرم العديد من الأعضاء المسددين للاشتراكات من ممارسة حقهم الانتخابي، فضلا عن أن جهة الإدارية نكلت عن تقديم كشوف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت رغم أنها منفصلة عن العملية الانتخابية والأصل أن تكون موجودة لدى النادي، الأمر الذى يقيم قرينة قانونية على عدم صحة إجراء العملية الانتخابية .

 

بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولا من الخصم المتدخل فى الدعوى أو الجهة الإدارية المدعى عليها , فأقام كل منهما طعنه سالف الذكر , ينعيان فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , استنادا إلى عدة أسباب مفادها : أن المحكمة عولت على المذكرة المقدمة من المدعين إلى مديرية الشباب والرياضة فى اعتبارها سندا لتظلمهم من قرار الجمعية العمومية لنادى الترسانة الرياضى بإعلان نتيجة الانتخابات , رغم أنه لم يؤشر عليها بالتسلم من المختص بالمديرية , ورغم إفادة المديرية بعدم ورود أى تظلم إليها فى هذا الشأن , كما استندت المحكمة فى مجال التظلم إلى نص المادة 37 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية رغم أن هذا النص منبت الصلة بموضوع الدعوى , كما أغفلت المحكمة ما ورد بالمستندات المقدمة من النادى بشأن إتمام تنفيذ الكشوف والإعلان عن هيئة الناخبين فى مكانين ظاهرين بالنادى , واعتبرت الإدلاء بالأصوات بموجب ايصالات السداد هو خرقاً للقانون مع أن المعول عليه فى هذا الصدد وفقا لأحكام المادة 18 من اللائحة المذكورة هو سداد الاشتراك وليس حمل بطاقة العضوية , كذلك التفتت المحكمة عن كتاب الجهة اٌلإدارية المتضمن التحذير من فتح الصندوق المحرز وأخذ كشوف الجمعية العمومية منه بمعرفة المحكمة , واعتبرت هذا الموقف فى صالح المدعين دون أن تطلب إحضار الصندوق والاطلاع على ما به , إلى جانب أن الانتخابات أجريت فى الميعاد المحدد لها وتم تأجيلها حتى الساعة الخامسة مساء بسبب عدم اكتمال النصاب , وتم فرز الأصوات بمعرفة اللجنة القضائية المشكلة لهذا الغرض , وجاء قرار الجهة الإدارية باعتماد النتيجة التى أسفرت عنها هذه الانتخابات فى محله بمنأى عن الإلغاء .

 

 

كما أقام المدعون / حسنين الشاذى محمد , وأحمد بهاء الدين محمد على , وشكرى محمود السيد عبد الفتاح , الدعويين رقمى 4036 و 4747 لسنة 57 ق أمام ذات المحكمة بذات الطلبات الواردة بالدعوى السابقة , وبجلسة 31/8/2003 قضت المحكمة أيضا بذات قضائها فى الدعوى رقم 5308 لسنة 57 ق استنادا إلى الأسباب المشار إليها آنفا .

 

إلا أن الخصم المتدخل ( حسن فريد حسنين ) لم يرتض ذلك الحكم فأقام طعنا مماثلا عليه بذات الأسباب والطلبات الواردة بصحيفة الطعن الأول .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن النوادى الرياضية هى هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة , وهى تقوم برسالتها فى ظل أحكام الدستور والقانون , وقد أخضعها المشرع فى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة للرقابة التى تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقا للتخطيط الذى تضعه لها الجهة الإدارية المركزية , وخول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على جميع الإجراءات التى تتخذها , وأعطى للجهة الإدارية المختصة فى حالة اكتشاف أية مخالفة للقوانين واللوائح أن تعلن بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها , ويتعين عليها ممارسة هذه السلطة ولو لم يتوجه إليها أصحاب الشأن بتظلم من هذه القرارات , إذ إن المشرع لم يخول الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على الأندية والهيئات لمجرد إعطاء مزايا خاصة للقائمين على إدارتها لمباشرة سيطرة ووصاية تحكمية , أن شاءت أعملتها وإن شاءت أحجمت عن استعمالها , وإلا كانت الرقابة التى نظمها القانون لا طائل من ورائها مما يجعل هذه الأندية إزاء ما خولها المشرع من امتيازات السلطة العامة سلطة تصرف مطلقة من كل قيد , الأمر الذى مفاده أن امتناع الجهة الإدارية عن تصحيح المخالفات التى تكشفت لها قرار سلبى مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليه .

 

ومن حيث إن المطعون ضدهم قد أقاموا الدعاوى المطعون على حكميها , مستهدفين بها الطعن على قرار الجهة الإدارية المختصة ( مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ) السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية لنادى الترسانة الرياضى بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الإدارة التى أجريت فى 11/10/2002 عن الدورة 2002/2006 , وذلك لما شاب عملية الانتخاب من بطلان بسبب عدم استكمال إجراءات تنقية كشوف العضوية , وعدم تمكين الأعضاء الذين لم يحصلوا على كارنيهات العضوية من الإدلاء بأصواتهم لعجز إدارة الاشتراكات بالنادى عن تسليمها لهم رغم قيامهم بسداد الاشتراكات , مما دعاهم إلى تحرير محاضر رسمية بذلك , فضلا عن قيام النادى بالسماح بالتصويت بموجب إيصالات السداد بعد أن كان الأعضاء قد انصرفوا إلى منازلهم دون أن يعلموا بهذا القرار الجديد .

 

 

ومن حيث إن أوراق الطعون قد حفلت بالعديد من حوافظ المستندات المقدمة من المطعون ضدهم – سواء أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام هذه المحكمة – والتى تشير إلى وجود أخطاء ومخالفات تتعلق بسجلات العضوية واشتراكات الأعضاء , مما كان سببا فى تكليف مجلس الإدارة المعين بمهمة تنقية كشوف الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية للنادى وكذلك تشكيل لجنة خاصة من مديرية الشباب والرياضة لهذا الغرض , وقد أسفرت هذه المهمة – وفقا لما جاء بتقرير إنجازات وتوصيات المجلس المعين عن الفترة من 10/4/2002 حتى 10/10/2002 والتقرير الختامى لأعمال اللجنة المشكلة بمديرية الشباب والرياضة – عن العديد من المخالفات , ومن بينها وجود عدد 5537 عضوية لغير مسددين للاشتراكات , وعدد 1462 عضوية تم فصلها ولم يستدل على الملف الأصلى الذى فصلت منه , وعدد 676 عضوية ليست لها ملفات بالنادى , وعدد 212 عضوية ليست لها مستندات تدل على العضوية , وعدد 333 عضوية تم التحصيل منها بالناقص وتحتاج للمراجعة , وعدد 18 عضوية ليس لها عائل بوفاة الأب والأم والأبناء قصر , وعدد 543 عضوية تم إعفاؤها بدون وجه حق خاصة الإعانة الإنشائية , وعدد 304 عضوية بها كشط وتلاعب , وعدد 396 عضوية تم تمتعها بالاستثناء دون وجه حق , وذلك بالإضافة إلى عدد 5618 عضوية غير مدرجة فى السجلات , وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه تم تصويب الأوضاع وتنقية كشوف الناخبين فى ضوئها قبل إجراء الانتخابات المطعون عليها , بل على العكس تبين من المكاتبات المتبادلة بين النادى وجهة الإدارة أن التنقية الفعلية لتلك الكشوف لم تتم حتى تاريخ إجراء العملية الانتخابية فى 11/10/2002 , ومن ذلك الكتاب رقم 2009 المؤرخ فى 4/10/2002 والمرسل من رئيس مجلس إدارة النادى إلى وزير الشباب والرياضة , متضمنا أنه يتم الآن الاستعداد لعقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة الموافق 11/10/2002 فى جو ملئ بالمخالفات المالية ومخالفات العضوية ومشحون بالمشاكل , وأن المجلس المعين قد أشار عدة مرات إلى وجود عناصر من المرشحين المتورطين فى التزوير ولكن دون جدوى , وأنه قد وقعت يوم الجمعة الموافق 4/10/2002 مشاجرة كبيرة استخدم فيها السلاح الأبيض والسلاح النارى , ويناشد السلطة المختصة إصدار قرار صريح بشأن هذه الانتخابات لعدم حدوث كوارث أخـــرى , ومن جهـــة أخرى فقد أقر رئيس مجلس إدارة النــــادى المعين الدكتور / محمد عمر باجنيد بالشهادة الموثقة بالشهر العقارى والمودعة حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهم بتاريخ 10/2/2004 بأن المجلس المؤقت كانت مهمته الأساسية تنقية كشوف العضوية , وقام المجلس بإظهار بعض الأخطاء فى اشتراكات العضوية مع لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة , إلا أن المجلس لم يتمكن من تكملة الأخطاء وتصحيح أوضاعها , وأن المجلس طلب من الوزير عدم إجراء الانتخابات وقرر عدم مسئوليته عن العملية الانتخابية للمخالفات الكثيرة الموجودة بالاشتراكات , ولكنه أصدر تعليماته بإجراء العملية الانتخابية بتاريخ 11/10/2002 , وتم إحالة المخالفات التى حصل على بعضها إلى النائب العام فى 21/9/2002 , بل إن مجلس إدارة النادى ناقش بجلسته رقم (5) المعقودة بتاريخ 27/3/2003 تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مخالفات الاشتراكات , وانتهى المجلس إلى تشكيل لجنة مؤقتة لتصويب العضوية استكمالاً لتقرير الجهة الإدارية ، الأمر الذى يفصح بجلاء عن أن كشوف الناخبين لم تكن منقاة فى تاريخ إجراء الانتخابات.

 

          ومن حيث إنه لا جدال أن سلامة الكشوف التى تجرى على أساسها العملية الانتخابية تمثل حجر الزاوية فى شرعية هذه العملية وتحقيق الغاية منها، وذلك بوصفها المرآة التى تعكس التكوين الصحيح لهيئة الناخبين والتى ناط بها المشرع فى المادة 30 من القانون رقم 77 لسنة 1975 انتخاب مجلس الإدارة، وأن أى خلل بهذه الكشوف يعصف بفكرة الانتخاب من أساسها، حيث تأتى نتيجة الانتخاب غير معبرة عن الإرادة الصحيحة والحقيقية للناخبين، وبالتالى غير مهيئة لمناخ الديمقراطية والاستقرار المنشود، ومن ثم فإن ما نعاه المطعون ضدهم على قرار الجمعية العمومية لنادى الترسانة  بإعلان نتيجة الانتخابات التى تمت فى 11/10/2002 من مخالفة فى هذا الصدد، يكون والحالة هذه قد صادف – بحســب الظاهــــر من الأوراق – صحيح حكم القانون .

 

          ومن حيث إنه فضلا عن ذلك فقد تبين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية للنادى الذى عقد بتاريخ 11/10/2002، أن الاجتماع  الأول والمحددة له الساعة العاشرة صباحا حضره عدد 16 عضوا من إجمالي عدد 15985 الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، ولم يكتمل النصاب القانونى للاجتماع فعقد اجتماع ثان فى الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم بحضور عدد 3181 عضوا، وتضمن المحضر أن عملية الإدلاء بالأصوات استمرت من الاجتماع الأول إلى الاجتماع الثانى ، وأكد على ذلك بعض مسئولى الجهة الإدارية المختصة فى أقواله بمحاضر الشرطة التى حررت فى ذلك اليوم، ولما كان تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية حتى الساعة الخامسة مع الاستمرار فى عملية التصويت، قد جاء مخالفا لنص المادة 29 من القانون رقم 77 لسنة 1975 والذى يقضى بأنه فى حالة عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر، إذ إن مؤدى التطبيق الصحيح لهذا النص أن يتم إرجاء الإدلاء بالأصوات خلال فترة التأجيل، تأسيسا على أن بدء عملية التصويت مرتبط بانعقاد الجمعية العمومية بتشكيلها الصحيح والمنصوص عليه فى القانون، وهو ما لم يحدث إلا فى الاجتماع الثانى، مما ينعكس أثره على صحة الأصوات التى تم الإدلاء بها فى الفترة السابقة على هذا الاجتماع وبالتالى على صحة العملية الانتخابية فى مجموعها.

 

          ومن حيث إن ما شاب عملية انتخاب مجلس إدارة نادى الترسانة من مخالفات على النحو السالف، كاف فى حد ذاته – دون النظر إلى المطاعن الأخرى التى وجهت إلى هذه العملية  – لنعت العملية بالبطلان والنيل من سلامة ما أسفرت عنه من نتائج وآثار، مما كان يتوجب معه على الجهة الإدارية المختصة إعمالا للسلطة المخولة لها قانونا فى الإشراف والرقابة على الأندية، أن تتدخل لإعلان بطلان قرار الجمعية العمومية للنادى بنتيجة الانتخابات، وإذ امتنعت تلك الجهة عن هذا التدخل فإن مسلكها يشكل والحالة هذه قراراً سلبياً مخــــالفاً – بحـــسب الظـــاهر مـــن الأوراق – لأحكام القانون، وهو ما يتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلاً عن تحقق ركن الاستعجال بحسبان أن استمرار تنفيذ القرار من شأنه الإبقاء على نتائج العملية الانتخابية رغم ما شابها من خلل وبطلان على نحو يتعذر تداركه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

          وإذ خلص الحكمان المطعون فيهما إلى هذه النتيجة فإنهما  يكونان قد أصابا وجه الحق فيما قضيا به، مما يضحى معه طلب إلغائهما على غير أساس من القانون خليقاً بالرفض .

 

          ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

 

” فلهـــــذه الأســـباب “

*************

 

حكمت المحكمة:

 

          بقبول الطعون أرقام 15580و15579 لسنة 49 قضائية عليا و 584 لسنة 50 قضائية عليا شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

 

 

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                       

رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى