المحاماهانذارات

عقد إيجار جديد طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996

عقد

إيجار جديد

طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996

انه في يوم …………….   الموافق    /     /        .

و بحضور كلا من :…………………………………

اولا : السيده /           من ذوي الأملاك التـابعة ………………- المقيم في  : ……………  ويحـمل بطـاقه عائلية رقم……… سجل مدني……..   . صادره بتاريخ     /    /                                                                                                                       

                                                         ( طرف اول مؤجر )

ثانيا : السيد / ……………. المقيم في  ………….   و يحمل بطاقه عائلية رقم …………   سجل مدني……………. صادره بتاريخ    /   /                                                                                                                                                                                                       (طرف ثاني مستأجر  )

و بعد ان أقر الطرفين بأهليتهما علي التعاقد اتفقا علي الاتي :

بند تمهيدي

حيث يمتلك الطرف الأول الشقه رقم ……………الكائنة …………….

 و رغـبة من الطرف الثاني استئجار تلك الـشـقه  فقد حرر هذا العقد . و قد أقـر الـطرف الأول ( المؤجر ) ان الشقة الجاري تأجيرها مستوفية جميع لوازمها من أبواب و شبابيك و زجاج و كوالين بمفاتـيحها و خلافة و قد أقرالطـرف الثـاني ( المستأجر ) من معاينتة للشقه و قبل ايجارها علي الحاله التي عليها و قت تحرير هذا العقد .

البند الأول

البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من بنود هذا العقد و مكملا و متمما لبنوده .

 

 

 

 

 

البند الثاني

مدة الايجار هي خمس سنوات تبدأ في     /      /           و تنتهي في     /      /

و لا يجوز تجديدها لمدد  أخرى مماثلة الا بعقد أخر .

البند الثالث

اذا رغب احد المتعاقدين في انهاء العلاقه الايجارية في نهاية المده المتعاقد عليها و جب أن يعلن الـطرف الاخر بخـطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول قبل انتهاء مـدة التعاقد بشهر و الا اعتبر العقد مجدد لمدة ستة أشهر  لحين التنبيه من أحد الطرفين .

البند الرابع

الأجره المتفق عليها هي مبلغ            جنيه ( فقط           جنيها لا غير ) كل شهر – تعهد الطرف الثاني دفعها ليد الطرف الاول أول كل شهر بالأيصال اللازم لذلك .

البند الخامس

اذا تأخر الطرف الثاني ( المستأجر ) عن دفع الأجره في الميعاد المحدد لمدة شهر فللطرف الأول ( المؤجر ) ان يلزمه بدفع الاجره و المصاريف و بفسخ العقد دون الحصول علي حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابه و قد قبل المستأجر بهذه الشروط .

البند السادس

لا يجوز للمستأجر ان يؤجر العين المؤجره من الباطن أو يتنازل عنها للغير عن اي مده كانت او احداث تغير بالعين المؤجره بدون اذن المالك كتابة و اذا خالف فللمالك الحق في ان يفسخ العقد و يلزمه بالعطل و الاضرار و المصاريف التي تحدث .

 

 

 

 

البند السابع

يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجره له و فقا للبنود المتفق عليها بالعقد و أن يحافظ عليها و يراعيها كما يرعى الانسان ماله الخاص و اذا خالف ذلك فللمالك ان يفسخ العقد و يلزمه بالعطل و الاضرار و المصاريف .

البند الثامن

جميع ما ينفقه المستأجر بعد استلام العين المؤجره من دهانات أو لصق ورق أو ديكورو خلافة لا يلزم المالك بشئ منها و لا يحق للمستأجر أن يطلب قيمتها عند خروجه منها بل يكون متبرعا بها للمالك .

 

البند التاسع

يلتزم المستأجر بعمل الترميمات التأجيريه للعين المؤجره مثل اصلاح البلاط أو الأبواب و النوافذ و المفاتيح و دهانات ذلك طوال مدة الايجار أما الترميمات الضرورية تكون علي عاتق المالك .

البند العاشر

جميع ما يملكه المستأجر من أثاثات و منقولات و بضائع و خلافة بالعين المؤجرة يحق للمالك الحجز عليها في حالة التأخير عن دفع الأجرة و أستيفاء حقها منها .

البند الحادي عشر

اذا ترك الساكن العين المؤجره فيلزم بدفع باقي المده مع مصاريف ما يكون قد اتلف بها.

البند الثاني عشر

يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة للمالك في حالة انتهاء مدة التعاقد و ذلك بالحاله التي كانت عليها و قت التسليم و يتحمل كافة النفقات اذا حدث للعين تلف أو هلاك يرجع لخطأ المستأجر .

 

 

 

البند الثالث عشر

اذا حدث أمر مخل بالعين المؤجره فللمالك الحق في اخراج المستأجر من العين بمجرد التنبيه عليه شفويا و يحق له فسخ العقد .

البند الرابع عشر

يلتزم المستأجر بدفع قيمة فواتير المياه و الكهرباء و نور السلم و أجرة البواب

البند الخامس عشر

يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها و الأماكن التي أنتهت أو تنتهي عقود ايجارها .

البند السادس عشر

تختص محاكم            الابتدائيه و جزئياتها بالنظر فيما قد يثور بصدد تفسير بنودهذا العقد .

البند السابع عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه منه للعمل بموجبها عند اللزوم .

 

الطرف الأول                                               الطرف الثاني

 ( المؤجر )                                                ( المستأجرة ) 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى