ادوات المحامى

علاقـــــــــــــة السببيــــــــــــة

علاقـــــــــــــة
السببيــــــــــــة

ــــــــــــ

          وفى بيان  علاقة السببية ، تواتر قضاء محكمه النقض على أن
:- ” علاقة السببية عنصر فى كيان الجريمة وشرطه للمسؤلية عنها  “. فقالت محكمه النقض ” :- ” ان
القانون
 يوجب فى جريمة القتل الخطأ  أن يكون خطأ المتهم
هو السبب  فى وفاه المجنى عليه ”

( نقض 18/1/1943 – مج
القواعد القانونيه – مجموعه عمر ، ج 6 – رقم / 75 – ص 100 )

          كذلك قضت محكمه النقض فى
العديد من أحكامها ، – ببطلان وقصور الحكم  الذى لا يتضمن إثبات توافر العلاقه السببية ، –
” ووجوب إثبات
 أرتباط  علاقه السببية بين الخطأ والوفاه  ارتباط
المسبب بالسبب والعلة بالمعلول ” ( نقض 30/10/1930 – مج القواعد القانونيه –
محمود عمر – جـ 2 – 75 – 68 ) ، – وبأنته :- ” إذا كان الحكم قد  أغفل بيان توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره
” .

نقض
18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 6 – 75 – 100 سالف الذكر

نقض
23/4/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 6 – 561 – 703

نقض
6/12/1948 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 7 – 
703 – 664

نقض23/6/1958
– س 9 – 177 – 704

نقض
7/11/160 – س 11 – 174 – 771

نقض
27/11/1961 – س 12 ، 191 – 929

نقض
8/12/1975 – س 26 – 182 – 829

كما قضت محكمه النقض بأن :-

          ” الحكم الذى لا يرد
على الدفع بأنتفاء علاقه السببية ، يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى يقوم
على أنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجه مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه
” .

 نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 – 587

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

          ” يتعين على المحكمه  أن تقسط هذا الدفع حقه إيراداً ورداً عليه ،-  أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً  بالقصور فى التسبيب  مما يتعين معه نقضه ” .

نقض
17/11/1969 – س 20 – 257 – 1270

بل ان محكمه النقض ،  لا تكتفة
بأى بيان ،-
 وإنما تشترط أن يكون
واضحاً مفصلاً ، ومن ثم كافياً ، – وأنه إذا كان التحقيق من توافر علاقه السببية
يثير  بحثاً فنياً ويتطلب الرجوع إلى
رأى أهل الخبره ، فإن الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفنى المثبت للعلاقه “.

نقض
22/11/1960 – س 11- 156 – 815

نقض
27/5/1957 – س 8 – 151 – 548

نقض
14/11/1961 – س 12 – 183 – 908

          بل وأوجبت محكمه النقض
أن يكون الرد على
 الدفع بأنتفاء علاقه
السببية رداً مفصلاً مدعماً بالدليل بالدليل الفنى ،  مع وجوب تحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق
المختص فنياً ،
–  وإلا كان الحكم
مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.

نقض
13/5/1968 – س 19 – 107 – 546

ومن
تطبيقات السببيه فى جرائم الخطأ

ــــــــــــ

وفى
حكمها الصادر 3/10/1985 – س 26 – 143 – 810 
تقول محكمه النقض

   ” رابطة السبيية كركن من أركان الجريمة
تتطلب اسناد النتيجة  إلى خطأ الجانى    ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير اعادى
للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ الغير ومنهم المجنى عليه يقطع رابطة السببية
متى أستغرق خطأ الجانى ،  ( ناهيك
يكون  هناك أة خطأ من المتعهم ) وكان
كافياً بذاته لإحداث النتيجة ” .

نقض 3/10/1985 – س 36- 143 – 810

نقض 20/11/1986 – س 37 – 178 – 938

نقض 17/11/1969 – س 20 – 257 – 1270

نقض 8/11/1970 – س 21 – 257 – 1069

نقض 9/12/1973 – س 24 – 237 – 1162

ومن
المستقر عليه فقها ً وقضاء :-


أن جريمه الإصابه الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرح متصلاً بحصول
الخطأ من المتهم  إتصال السبب بالمسبب  بحيث لا يتصور حصول الجرح لم  يقطع يقع الخطأ  فإذا إنعدمت رابطة السببية أنعدمت الجريمة لعدم
توافر أحد العناصر القانونيه المكونه لها .

نقض 20/11/1986 – س 37 – 178 – 938 – طعن 3935 / 56 ق

نقض 25/11/1989 – س 40 – 208 – 1294 – طعن 4839 /58 ق

نقض 27/11/1978 – س 29 – 172 – 836 – طعن 712 / 48 ق

نقض 13/3/1978 – س 29 – 53 – 283 – – طعن 97/48 ق

نقض 7/2/1956 – س 7 – 48 – 142 – طعن 759 / 25 ق

كما
قضت محكمه النقض :-

   ” 
جريمة القتل الخطأ تقتضى – حسبما هى معرفه به فى الماده 238 عقوبات لإدانه
المتهم  أن يبين الحكم الخطأ الذى قارفه
، –
 ورابطة السببية بين الخطأ والقتل
، بحيث  لا يتصور وقوعه بغير هذا الخطأ
،- فإذا كان الحكم لم يبين أوجه الخطأ الذى نسب إلى الطاعن بما يقيم أمرها ولم
يحققها بلوغاً إلى غايه الأمر فيها ،- كما لم يبين علاقه السببيه أيضاً بالإستناد
إلى الدليل الفنى المثبت  لسبب القتل لكونه
من الأمور الفنيه البحته فإن الحكم يكون واجب النقض “.

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

نقض 27/5/1973 – س 24 – 135 – 657

 

كما
قضت محكمه النقض بأن :-


جريمه الاصابه الخطأ  لا تقوم قانوناً
إلا إذا كان وقوع الجرح متصلاً بحصول الخطأ من المتهم إتصال السبب بالمسبب بحيث لا
يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ،
 فإذا إنعدمت رابطة السببية إنعدمت الجريمه  لعدم توافر أحد العناصر المكونه لها “.

نقض 7/2/1956 – س 7 – 48 – 142

نقض 26/4/1955 – س 6 – 263 – 871

وقالت
محكمه النقض :-


إن القانون يوجب فى جريمة القتل الخطأ أن يكون خطأ المتهم هو السبب فى النتيجة

نقض 18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – مجموعه عمر ، ج 6 – رقم 75 – ص 100

كذلك
قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها  ،
ببطلان وقصور الحكم  الذى لا يتضمن
إثبات توافر العلاقه السببية ،- ” ووجوب إثبات
 أرتباط علاقه السببية بين الخطأ والوفاء  أرتباتط المسبب بالسبب والعله بالمعلول “

نقض
30/10/1930 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 2 – 75- 68 ) ، :- وبأنه :-
” إذا كان الحكم قد  أغفل بيان
توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره ” .

نقض 18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – عمر- جـ 6 – 75 – 100 سالف الذكر

نقض 23/4/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 6 – 561 – 703

نقض 6/12/1948 – مج القواعد القانونيه – عمر –  جـ 7 – 703 –664

نقض 23/6/1958 – س 9 – 177 – 704

نقض 7/11/60 – س 11 – 147 – 771

نقض 27/11/1961 – س 12 ، 191 – 929

نقض 8/12/1975 – س 26 – 182 – 829

كما
قضت محكمه النقض بأن :-

   ” الحكم الذى لا يرد على الدفع بإنتفاء
علاقه السببية ، يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى  يقوم على إنتفاء رابطة السببية  بين الخطأ والنتيجة  مما يعيبه بالقصور الموجب  لنقضه “.

 نقض 1/10/1962 – س 13-147 – 587

كما
قضت محكمه النقض بأنه :-

   ” يتعين على المحكمه  أن تقسط 
هذا الدفع حقه إيراداً له ورداً عليه ، 
 أما وهى لم تفعل فإن حكمها
يكون معيباً  بالقصور فى التسبيب  مما يتعين معه نقضه “.

نقض 17/11/1969 – س 20 – 257 – 1270

 وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن
:-

   ” المسؤلية  الجنائيه  لا تقام على الأدله القاطعه الجازمة التى يثبتها
الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإحتمالات والإعتبارات
المجرده ” .

نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض 17/10/1985 – السنه 36 – رقم 158 ص 878 – طعن 615 سنه 55 ق  

 

علاقـــــــــــــة
السببيــــــــــــة

فى جرائم الخطأ غير العمدى

ــــــــــــ

          فى بيان  علاقة السببية ، تواتر قضاء محكمه النقض على أن
:- ” علاقة السببية عنصر فى كيان الجريمة وشرطه للمسؤلية عنها  “. فقالت محكمه النقض ” :- ” ان
القانون
 يوجب فى جريمة القتل الخطأ  أن يكون خطأ المتهم
هو السبب  فى وفاه المجنى عليه ”  (
نقض 18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – مجموعه عمر ، ج 6 – رقم / 75 – ص 100 )

          كذلك قضت محكمه النقض فى
العديد من أحكامها ، – ببطلان وقصور الحكم  الذى لا يتضمن إثبات توافر العلاقه السببية ، –
” ووجوب إثبات
 أرتباط  علاقه السببية بين الخطأ والوفاه  ارتباط
المسبب بالسبب والعلة بالمعلول ” ( نقض 30/10/1930 – مج القواعد القانونيه –
محمود عمر – جـ 2 – 75 – 68 ) ، – وبأنته :- ” إذا كان الحكم قد  أغفل بيان توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره
” .

نقض 18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – عمر –
جـ 6 – 75 – 100 سالف الذكر

نقض 23/4/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر –
جـ 6 – 561 – 703

نقض 6/12/1948 – مج القواعد القانونيه – عمر –
جـ 7 –  703 – 664

نقض23/6/1958 – س 9 – 177 – 704

نقض 7/11/160 – س 11 – 174 – 771

نقض 27/11/1961 – س 12 ، 191 – 929

نقض 8/12/1975 – س 26 – 182 – 829

كما قضت محكمه النقض بأن :-

          ” الحكم الذى لا يرد
على الدفع بأنتفاء علاقه السببية ، يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى يقوم
على أنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجه مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه
” .

 نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 – 587

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

          ” يتعين على المحكمه  أن تقسط هذا الدفع حقه إيراداً ورداً عليه ،-  أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً  بالقصور فى التسبيب  مما يتعين معه نقضه ” .

نقض
17/11/1969 – س 20 – 257 – 1270

بل ان محكمه النقض ،  لا تكتفة
بأى بيان ،-
 وإنما تشترط أن يكون
واضحاً مفصلاً ، ومن ثم كافياً ، – وأنه إذا كان التحقيق من توافر علاقه السببية
يثير  بحثاً فنياً ويتطلب الرجوع إلى
رأى أهل الخبره ، فإن الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفنى المثبت للعلاقه “.

نقض
22/11/1960 – س 11- 156 – 815

نقض
27/5/1957 – س 8 – 151 – 548

نقض
14/11/1961 – س 12 – 183 – 908

          بل وأوجبت محكمه النقض
أن يكون الرد على
 الدفع بأنتفاء علاقه
السببية رداً مفصلاً مدعماً بالدليل بالدليل الفنى ،  مع وجوب تحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق
المختص فنياً ،
–  وإلا كان الحكم
مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.

نقض
13/5/1968 – س 19 – 107 – 546

وقد
قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

   ” المسؤلية  الجنائيه  لا تقام على الأدله القاطعه الجازمة التى يثبتها
الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض والإحتمالات والإعتبارات
المجرده ” .

نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض 17/10/1985 – السنه 36 – رقم 158 ص 878 – طعن 615 سنه 55 ق  

   ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى  لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك مختلفه عن
خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى إلى مبدأ شخصيه المسؤلية الجنائيه
، وتطبيقاً لذلك لا يفتر الخطأ
 من
إرتكب فعلاً ،  بل يتعين إثبات ذلك
الخطأ ، والمكلف بالإثبات هو سلطه الأتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعين على
القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ “.

شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414

نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – رقم 248 – ص 300

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

   وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن
الخطأ فى جرائم الخطأ غير العمدى لا يفترض وأن سلامه الحكم بالإدانه فى الجرائم
غير العمديه مشروطه ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه ، وفى حكم لها تقول محكمه
النقض : ” يجب لسلامه الحكم
 فى
الجرائم غير العمديه أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً
إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق
.. وإنه يجب لذلك على الحكم أن يستظهر قدر
الحيطة  الكافيه التى قعد الطاعن عن
إتخاذها ومدى العنايه التى فاته بذلها وكيفيه سلوكه والظروف المحيطة والصله بينها
وبين الحادث ليتسنى من بعد بيان مدى قدره الطاعن فى هذه الظروف على تلافى الحادث ،
وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر الرابطة السببية أو أنتفاءها
،-
 وأن الحكم إذ أغفل ما تقدم يكون معيباً
بالقصور مما يستوجب نقضه ” .

” نقض 23/1/1985 – س 36- 15- 114 

 

كما قضت محكمه النقض بأن :- ” صحه الحكم فى
جريمة  القتل الخطأ  تستوجب بيان وقائع الحادث وكيفيه حصوله وكنه الخطأ
 المنسوب إلى المتهم  وما كان 
عليه موقفه وموقف المجنى عليه حين وقوع الحادث ، وأن إعتبار مخالفه
القوانين واللوائح والأنظمة خطأ
 جريمتى القتل أو الأصابه الخطأ  مشروط بأن تكون المخالفه هى بذاتها سبب الحادث ،
وأن
 أسناد رابطة السببية  يتطلب إسناد النتيجه إلى خطأ محدد للجانى  وأن خطأ المجنى عليه  يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى ، وأن
مجرد القياده بسرعه ومصادمه المجنى عليه لا يكفى للإدانه إذا لم يبين الحكم مدى
قدره الطاعن فى الظروف
 التى وقع فيها
الحادث  على تلافى وقوعه وموقف المجنى
عليه وسلوكه وأثر ذلك فى قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية
“.

نقض 3/10/1985 – س 36 – 143 – 810

 

ومن المستقر عليه فى قضاء النقض :-

            ”
أن جريمة الأصابه الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرح متصلاً بحصول
الخطأ من المتهم إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ  – فإذا إنعدمت رابطة السببية إنعدمت الجريمة
لعدم توافر أحد العناصر القانونيه المكونه لها .”

نقض 20/11/1986 – س 37- رقم  178 –
ص 938 – طعن 3935 لسنه 56 ق

نقض 25/11/1989 – س 40 – رقم 208 – ص 1294 – طعن 4839 لسنه 58 ق

نقض 27/11/1978 – س 29 – رقم 172 – ص 836 – طعن 712 – لسنه 48 ق

نقض 13/3/1978 – س 29 – رقم 53 – ص 283 – طعن 97 لسنه 48 ق

نقض 7/2/1956 – س 7 – رقم 48 ص 142 – طعن 759 لسنه 25 ق

وقضت بأن :-

   “  خطأ المجنى عليه بقطع رابطة السببية متى إستغرق
خطأ الجانى
، وكان كافياً بذاته لأحداث النتيجه – ودفاع الطاعن بإنقطاع تلك
الرابطة جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسؤليته الجنائيه والمدنيه وعلى المحكمه أن
تعنى بتحصيله وبيان مدى قدره الطاعن فى الظروف التى وقع  فيها الحادث على تلافىوقوعه فى ذلك فى قيام أو
عدم قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية ،
 فإذا أغفل الحكم ذلك فإنه لا يكون قد بين
الواقعه وكيفيه حصولها بياناً كافياً يمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعه الدعوى ، ويكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الإخلال
بحق الدفاع “

نقض 3/10/1985 – س 36 – 143 – 810

نقض 20/11/1986 – س 37 – 178 – 938

نقض 17/11/1969 – س 20 – 257 – 1270

نقض 8/11/1970 – س 21 – 257 – 1069

نقض 9/12/1973 – س 24 – 237 – 1162

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى