موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 2868 لسنة 35 ق جلسة 16/10/1999

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أحكام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية

فى الفترة من أكتوبر 1999 حتى سبتمبر 2000

 

الطعن رقم 2868 لسنة 35 ق جلسة 16/10/1999

 

عاملون مدنيون – بدل تفرغ أطباء بيطرين – شروط استحقاقه – القيد  بنقابة الأطباء البيطريين – شغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 6150لسنة 1976م.

 

أن بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة  1976 قد تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه اعتبارا من 1/4/1977 وبهذا يكون قد  أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه وترتيب أثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره. وأن مناط استحقاق هذا البدل وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب طبيبا بيطريا مقيدا عضوا بنقابة الأطباء البيطريين ويشغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة سالف الذكر على سبيل الحصر ومتى ثبت إن هذا البدل صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى آخر كمكافأة تشجيعية أو حافز فقد غدا متعنا أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف من مكافآت أو حوافز بديلة لبدل التفرغ مما لا تعدو فى حقيقتها أن تكون البدل ذاته بمسمى آخر. وأن التقادم الخمسى فيما يتعلق بالماهيات وما فى حكمها هو مما تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها عند توافر شروطه.

 

الطعن رقم 776 لسنة 39 ق جلسة 23/10/1999

بدل ظروف ومخاطر مجارى وصرف صحى البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

 

المادة 1،2،3 من القانون رقم 26 لسنة  1983بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى  المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985واتلمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983  والمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983، إليها المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى  قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة والنسب التى يتم الصرف بموجبها  وانه من المقرر قانونا أن  البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

 

الطعن رقم 3082 لسنة 41 ق جلسة 23/10/1999

 

( ا) جامعات حوافز ليست حقا مكتسبا يستحق بمجرد شغل الوظيفة وأنما رهينة بتأدية العامل جهود غير عادية فيما يوكل إليه من أعمال

 

من المقرر أن الحوافز تمثل نوعا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل وهى رهينة بتأدية ما يوكل إليه من أعمال وليست حقا مكتسبا يستحق بمجرد شغل الوظيفة وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية فى منح هذه الحوافز وفقا لما تراه من أداء فعلى يقتضى صرفها وذلك فى ضوء المعايير والضوابط التى تضعها فى هذا الخصوص

 

(ب) تعويض إلغاء القرار تعويض عينى جابر للأضرار التى حدث من جرائه

 

من المقرر أنه بإلغاء القرار وما يترتب عليه من أثار يكون المدعى قد حصل على التعويض العينى الجابر  لما قد لحقه من ضرر من جرائه بما يتعين القضاء برفض طلب التعويض

 

الطعن رقم 2582 لسنة 40 ق جلسة 30/10/1999

 

عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.

مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم  تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق. فى ذات المبدأ الطعن رقم4698 لسنة 40 ق جلسة 23/10/1999

الطعن رقم 3263 لسنة 37 ق جلسة 30/10/1999

 

إدارات قانونية ترقية لا يجوز أعمال أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية قبل اعتماد الهيكل الوظيفى لأعضاء الإدارة القانونية

 

يطبق بشأن أعضاء الإدارات القانونية  قواعد الترقيات الواردة بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 طالما أن الهيكل الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية لم يعتمد بعد بحيث يسرى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 اعتبار من تاريخ اعتماد هذا الهيكل  ويرجع ذلك إلى أنه طالما أن الهيكل الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية لم يعتمد بعد فإن الاعتمادات اللازمة لترقياتهم فى الموازنة الخاصة بالجهات التى يعملون بها تكون مقسمة إلى درجات مالية لا إلى وظائف

 

الطعن رقم 4696 لسنة 44 ق جلسة 30/10/1999

 

إلغاء المؤسسات العامة حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .

 

المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،أن المشرع قد استهدف من هذا النص عدم الإضرار بالعامل بمناسبة إلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية

فى ذات المبدأ الطعن رقم 3148 لسنة 40 ق جلسة 9/10/1999

 

الطعن رقم 4272 لسنة 40 ق جلسة 30/10/1999

 

إلغاء المؤسسات العامة حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .

 

المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم1590 لسنة 1963 بمنح العاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعى بدل طبيعة عمل ،وقرار رئيس المؤسسة العامة المصرية لتعمير الأراضى رقم 714 لسنة 1963 ، المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،انه ولئن كان الأصل أن البـــدلات لا يجوز الاحتفاظ بها للعامل المنقول ولا يستصحبها معه عند نقله إلى جهة أخرى  وأنما يخضع للنظام المعمول به بالجهة المنقول إليها إلا  أن المشرع لاعتبارات قدرها استهدف عدم الأضرار بالعاملين المنقولين من المؤسسات العامة التى تقرر إلغاؤها فنص على احتفاظهم بصفة شخصية وخروجا على الأصل العام المقرر ببدل التمثيل الذى كان يتقاضاه العامل ، أما ما عدا ذلك من بدالات ومزايا مادية أو عينية أخرى فقد قضى باحتفاظ العامل بمتوسط ما حصل عليه منها خلال عامى 74 ، 1975 – مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما عسى أن يكون مقررا منها فى الجهة المنقول إليها إذ  يتحدد حقه فى هذه الحالة بأى الميزتين أكبر ولو أدى ذلك إلى زيادة مرتبه فى الجهة المنقول إليها

فى ذات المبدأ الطعن رقم4351 لسنة 40 ق جلسة 19/10/1999

 

الطعن رقم 4336 لسنة 40 ق جلسة 30/10/1999

 

عاملون مدنيون – تقرير كفاية   هو بمثابة قرار إدارى نهائى بعد استيفائه مراحله المرسومة – إذا أبدت الجهة الإدارية أسبابا لهذا القرار خضعت لرقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار

 

من المقرر إن  تقرير كفاية  المقدم عن العامل بعد استيفائه مراحله المرسومة هو بمثابة قرار إدارى نهائى  فإذا أبدت الجهة الإدارية أسباب  القرار خضعت هذه الأسباب لرقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار وليس من ريب فى أن ما أستقر من ذلك فى خصوص تقارير الكفاية التى يخضع لها العاملون شاغلو الدرجة الأولى فأدنى هو عين ما يصدق بالنسبة إلى بيانات قياس كفاية الأداء لشاغلى الوظائف العليا لوحدة الوصف القانونى للتقارير وللبيانات

تطبيق البيانات التى تبديها جهة الإدارة فى التقرير دون سند تعد محض أقوال مرسله وعبارات أطلقت على عواهنها بغير دليل  ويكون تقدير الكفاية استنادا إليها فاقدا صحيح سببه من الواقع والقانون

 

الطعن رقم 4675 لسنة 41 ق  جلسة 30/10/1999

 (ا )الهيئة القومية للبريد تقرير كفاية يترخص فيه كل من الرئيس المباشر والرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين  – لاسبيل للتعقيب طالما كان منزها عن عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة

المادة 29 ،32 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 من المقرر أن تقرير كفاية العامل أمر  يترخص فيه كل من الرئيس المباشر والرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين   كل فى حدود اختصاصه  لاسبيل للتعقيب  عليه طالما  جاء مستخلصا من عناصر صحيحة مستمدة من الأوراق منزها عن عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها

 

(ب ) الهيئة القومية للبريد تقرير كفاية  – الإحالة إلى التحقيق  لا تبرر خفض تقرير الكفاية

 

من المقرر أن الإحالة إلى النيابة الإدارية لا يصلح سندا لتخفيض التقرير باعتبار إن مجرد الإحالة للتحقيق لا تبرر تخفيض التقرير طالما  لم تثبت إدانة العامل

 

(ج) تقرير الكفاية الحكم بإلغاء تقرير الكفاية  – تقف سلطة المحكمة عند  الحكم بالإلغاء دون أن تحل نفسها محل جهة الإدارة فى تقدير كفاية العامل

 

من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة عندما تقضى بإلغاء تقدير الكفاية أن تحل نفسها محل الجهة الإدارية فى تقدير كفاية العامل  وإلا كان ذلك تجاوز للحدود القانونية المقررة للرقابة القضائية على تقارير الكفاية

 

الطعن رقم 6542 لسنة 42 ق ، 690 لسنة 43 ق جلسة 30/10/1999

 

(ا ) دعوى معياد الطعن بالإلغاء استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار

 

ومن حيث أن تحديد معياد الطعن على القرارات الإدارية بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار مرده فى الفقه والقضاء الإداريين إلى ثبات المراكز القانونية وعدم زعزعتها  وليس من شك أن فوات مدة طويلة على صدور القرار واستتباب المراكز القانونية على مدار السنين يجعل القرار حصينا من السحب والإلغاء   فأن استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء يقيم قرينة قانونية على تحقق  العلم  اليقينى بتلك القرار المطعون عليه حيث كان على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه وكذلك الصادرة فى شأن زملائه  المعاصرين له  العاملين فى ذات الجهة الإدارية التى يعمل بها وكان مكن الميسور عليه  دائما وأمامه هذا الوقت الطويل أن يحدد مركزه القانونى منهم وأن يطعن فى معياد مناسب ولا دعاء بغير ذلك والأخذ به أن يؤدى إلى إهدار مراكز قانونية استقرت على مر السنين

 

(ب ) عاملون مدنيون  – ندب الندب إجراء مؤقت بطبيعته  ولا يتطلب مراعاة ألا قدميه عند إجرائه

 

إن الندب بوصفه إحدى وسائل شغل الوظيفة العامة يتميز عن سائر الوسائل بأنه موقوت بطبيعته إذ يتم على أساس التوقيت وليس على أساس القرار والاستقرار ومن ثم ناط المشرع إجراءه بالسلطة المختصة وحدها دون أن يستوجب العرض على لجنة شئون العاملين فضلا عن أنه عرضة للإلغاء فى أى وقت ولذلك أطلق يد جهة الإدارة  فى إجرائه حتى تستطيع تلبية حاجات العمل  العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه فأتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة والنهوض بأعبائها واختصاصاتها  وكل ما أشترطه القانون  فى هذا الشأن هو ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المنتدب إليها من حيث قضاء المدة البينة فى الوظيفة الأدنى مباشرة مع توافر شرط التأهيل العلمى المطلوب فى بطاقة الوصف الخاصة بهذه الوظيفة الخاصة بهذه الوظيفة وعليه لا تثريب على جهة الإدارة أن هى أعملت سلطتها التـــقديرية فى شغل الوظيفة ندبا مؤثرة الأقدم أو الأحدث بحسب ما تلمسه فيه من قدرة وكفاية بلا معقب عليها  فيها طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

 

الطعن رقم 1979 ، 1785 لسنة 39 ق جلسة 30/10/1999

 

(ا ) دعوى عبء الإثبات –  نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات المطلوبة يقيم قرينة قانونية على صحة ما يدعيه المدعى

 

من المقرر  فى خصوص عبء الإثبات فى المنازعات الإدارية  أخذا فى الاعتبار أن جهة الإدارة أنما تحتفظ بالأوراق والوثائق والسجلات ذات الأثر الحاسم فى تلك المنازعات إيجابا أو سلبا وأن عليها الالتزام بتقديمها إلى المحكمة لتكون عونا للقضاء فى القيام بأداء رسالته  وقد التزمت جهة الإدارة موقف النكول مما يقيم قرينة قانونية لصالح المدعى على صحة دعواه

 

(ب ) عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.

 

مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم  تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق.

الطعن رقم  5038 لسنة 41 جلسة 30/10/1999

 

دعوى أن الاختصاص بالفصل فى الأحكام الصادرة من المحاكم  الإدارية ينعقد بمحكمة القضاء الإدارى وليس للمحكمة الإدارية العليا

 

الطعن رقم 1610 لسنة 43 ق جلسة 30/10/1999

 

عاملون مدنيون ترقية اثر الإحالة إلى المحكمة التأديبية عدم جواز الترقية طوال مدة المحاكمة لا يترتب هذا الأثر إذا كان العامل يدور فى فلك التحقيق سواء كان أمام الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية لم يخرج منه

 

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، من المقرر أن الدعوى التأديبية  تعتبر مرفوعة  بإيداع قرار الإحالة و أوراق  التحقيق سكرتارية المحكمة ومتى  تم الإيداع تعلق اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ومقتضى ذلك إلا يترتب أثر الإحالة إلى المحكمة التأديبية  ومن بينها عدم جواز الترقية إذا كان العامل يدور فى فلك  ذلك التحقيق لم يخرج عن مرحلته

 

الطعن رقم 4429 لسنة 43 ق 6/11/1999

 

قرار إدارى نفاذه يلزم توافر الاعتماد المالى  – والتزام حدود الاعتماد وعدم تجاوزه

 

أن القرارات الإدارية التى ترتب أعباء مالية على الموازنة العامة يتعين لنفاذها توافر الاعتماد المالى  بحسبانه أنه بغير ذلك يكون تنفيذ القرار غير جائز ولا ممكن قانونا وإذا وجد الاعتماد  وكان غير كاف فأنه يتعين عند التنفيذ التزام حدود الاعتماد وعدم

تطبيق:  الحافز الشهرى بنسبة 70 % لا بد من توافر الاعتماد المالى

 

الطعن رقم 2885 لسنة 43 ق جلسة 6/11/1999

 

أ-عاملون مدنيون ضم مدة خبرة (م27 )- قيد الزميل الزميل سابق التعيين الذى ينبغى إلا يضار بما كسبه زميله الطارئ عليه

المادة 27 /2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ،  إن المشرع فى المادة المشار إليها  سن أصلا عاما  من مقتضاه أن أقدميته العامل فى الوظيفة المعين عليها تتحدد اعتبار من تاريخ  هذا التعيين وهو أن التعيين وهو أن كان قد قيد هذا الأصل العام فى ذات القانون حينما أوجب فى الفقرة الثانية من المادة (27 ) من القانون المشار إليه حساب مدة الخبرة العلمية التى تزيد على مدة  الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة  على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين  عليها العامل متى توافرت فيه شروط حسابه وأستهدف المشرع من ذلك مصلحة العامل فى عدم  الأضرار به بإسقاط مدة عمل  سابقة متفقة مع طبيعة الوظيفة المعين عليها إلا أنه  لم يشأ أن يجرى هذا النفع للعامل حديث  التعيين على حساب زميله سابق التعيين فراعى فى الوقت ذاته ومن باب العدالة واحترام الواقع  مصلحة زميله المعين فى ذات الجهة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى  لبداية الخبرة المحسوبة وأراد المشرع بذلك حماية الزميل سابق التعيين فى ألا يضار من حساب مدة الخبرة  العملية لمن عين بعده فجعل من أقدميته الأول قيدا يجب مراعاته عند حساب المدة السابقة للثانى حتى لا يسبق الأحدث الأقدم  وذلك حماية للغير من ذوى المراكز القانونية المستقرة والغير فى هذه الحالة هو الزميل سابق  التعيين الذى ينبغى إ لا يضار بما يكسبه زميله الطارئ عليه

 

ب- عاملون مدنيون ترقية –  ضم مدة خدمة بالمخالفة لقيد الزميل بالمادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة لا يجوز الاستناد إليها فى الطعن على  التخطى فى الترقية

 

أن حساب مدة الخبرة العملية بالمخالفة لقيد الزميل الوارد فى المادة 27 المشار إليها تعد مخالفة قانونية  لا تصلح سندا لترتيب أثار قانونية تؤدى إلى الأضرار بالزميل الذى يتمتع  بمركز قانونى مستقر لا يجوز المساس به على أى وجه ومن ثم فان ليس للعامل أن يستند إلى هذه التسوية الغير صحيحة لحالته للمطالبة بإلغاء قرار تخطية فى الترقية إلى الدرجة التالية

 

الطعن رقم 2521 لسنة 40 ق جلسة 6/11/1999

(ا)الهيئة القومية للاتصالات السلكية ولاسلكية تقرير كفاية مراحل وضع التقرير – الرئيس المباشر ومن بعده الرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين- ويترتب على إغفال أى من هذه المراحل البطلان

المادة 32 من  لائحة العاملين بالهيئة المشار إليها  ، إن المشرع حدد المراحل التى يتعين أن يمر بها تقرير الكفاية  حيث يعد الرئيس المباشر للعامل التقرير باعتباره أنه يستطيع بحكم عمله اتصاله الدائم بالعامل أن يمنح الدرجات التى يستحقها  عن كل عنصر من عناصر التقرير  ثم يعرض بعد ذلك على  المدير المحلى فالرئيس الأعلى ليبدى كل منهما رأيه كتابة فى التقرير ، وأخير يتم عرض التقرير على لجنة شئون العاملين  لتتخذ قرارها فيه  وذلك فى ضوء ما لديها من بيانات عن العامل ، وقد أستلزم المشرع  كل هذه المراحل بمستوياتها المختلفة تحقيقا  للضمانات التى تكفل خلو التقرير من الهوى الشخصى وذلك نظر لما يرتبه تقارير الكفاية من أثار بعيدة المدى فى المراكز القانونية للعاملين  من حيث الترقيات والعلاوات وغير ذلك ، ومن ثم لا يجوز للمدير المحلى إن يحل محل  الرئيس المباشر  وإلا عد ذلك أفتتائا على اختصاص الأخير ويبطل تقرير الكفاية

 

( ب) الهيئة القومية للاتصالات السلكية ولاسلكية ترقية  -فى حالة التخطى فى الترقية بناء على تقرير الكفاية وإلغاء هذا التقرير بناء على حكم المحكمة- فانه يتعين إلغاء قرار التخطى فى الترقية إلغاء مجردا بالنسبة للعامل.

 

إن القضاء بإلغاء تقرير الكفاية للعامل سبب التخطى فى الترقية ليس من مقتضى هذا القضاء إن تحل المحكمة محل الجهة الإدارية فى تقيم الأداء للعامل خلال العام الموضوع عنه التقرير إذا إن دورها يقف عند حد أعمال الرقابة القانونية على قيام جهة الإدارة بوضع تقارير الكفاية للإجراءات وللأوضاع التى نظمها القانون وانما تقوم بهذا التقييم الجهة الإدارية بمقتضى سلطتها التقديرية المقررة بعد إن تتدارك اوجه القصور التى أدت إلى إلغاؤه وانه لما كان قرار التخطى فى الترقية يتضمن ترقية بعض العاملين فان هذا القرار يعد حاويا لعدد من القرارات الفردية التى تنشىٌ لكل مرقى مركزا  قانونيا مكتسبا بناء على الشروط التى توافرت فى شأنه والمتطلبة قانونا والتى شكلت ركن السبب الذى استندت إليه جهة الإدارة فى قرارها بترقيته ومن ثم فانه يتعين بإلغاء قرارا لتخطى فى الترقية إلغاء مجردا بالنسبة للعامل دون إن يمس ذلك بترقية زملائه الذين شملهم القرار المطعون عليه ولا المراكز القانونية التى ترتبت لهم بمقتضاه

 

الطعن رقم 3083 لسنة 41 ق جلسة 13/11/1999

 

عاملون مدنيون – بدل تفرغ مهندسين زراعيين شروط استحقاق البدل

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن رئيس مجلس الوزارء بموجب التفويض الممنوح له بقرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 أصدر القرار رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقضى التفرغ وعدم المزاولة المهنة فى الخارج تفرغ بالكامل  بالفئات المقررة بالمادة الأولى

من هذا القرار على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا بتحديد تلك الوظائف وأن وزير الزراعة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر القرار رقم 5661 لسنة 1976 بتحديدها

وأن قضاء المحكمة قد أطرد على أن القرار الإدارى قد انطوى على قواعد تنظيمية عامة وكان من شأنه ترتيب أعباء مالية لا ينتج أثره حالا ومباشرة  إلا إذا كان ذلك ممكنا أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه وأن الثابت أنه تم صرف هذا البدل فعلا لمستحقيه وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 مما يؤكد توافر الاعتماد المالى  اللازم للتنفيذ إلى أن أوقف الصرف بتوجيهات من الوزارء بعدم صرف بدالات تفرغ لأى من قطاعات المهنيين اقتراح صرف حوافز عوضا عنها ومن ثم يكون القرار الصادر بهذا البدل قد استقام واكتملت أركانه بتوافر المصرف المالى بدءا من الأول من إبريل سنة 1977 م . يؤكد ذلك ويسانده قضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 18 ديسمبر سنة 1988 فى الطعنين رقمى 3214 ، 2313 لسنة 31 ق . ع فيما انطوت عليه مدوناته من أنه تم الارتباط فعلا بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل ونظائره وأن إلغاء هذا الارتباط كان بناء على توصية من  مجلس الوزارء لا شأن له بالاعتبارات المالية . ومن ثم فان بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وإذا صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتمادا ته المالية اعتبارا من الأول من إبريل سنة 1977 فقد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ لا تحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية  توجيهات  أيا  كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر  بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره على أى وجه .

وأنه مما يؤكد استحقاق هذا البدل صرفه فى صورة حوافز أو مكافأة تشجيعية لا تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تعدو فى حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر .

ومن حيث أنه ولئن استحق هذا البدل اعتبارا من التاريخ المذكور إلا انه  متى ثبت انه صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر مكافأة أو حافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمدة ما صرف بهذا الوصف إذ لا يعدون فى حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى أخر .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى كذلك على أن التقادم الخمس فيما يختص بالماهيات وما فى حكمها مما تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها عند توافر شرائطه فان الحق فى متجمد البدل يضحى مقصورا على السنوات الخمس السابقة على تاريخ رفع الدعوى  على أن يكون مخصوما منه ما صرف خلال ذات مدة تلك السنوات الخمس من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4045 لسنة 35 ق جلسة 6/11/1999 ، والطعن رقم 2369 لسنة 39 ق جلسة 6/11/1999

 

الطعن رقم 2129 لسنة 37 ق جلسة 13/11/1999

دعوى الطلبات فى الدعوى المدعى هو الذى يحدد نطاق دعواه  ولا تملك المحكمة أن تتعداها من تلقاء نفسها إن تجاوزت حدود سلطاتها  – حق إلغاء ما قضت به

 

أن الأصل أن المدعى أو الطاعن هو الذى يحدد نطاق دعواه أو طعنه وطلباته أمام القضاء فلا تملك المحكمة من تلقاء نفسها  أن تتعداها فإذا هى قضت بغير ما يطلبه الخصوم فإنها تكون بذلك قد تجاوزت حدود سلطاتها وحق إلغاء ما قضت به

 

 

 

 

 

الطعن رقم 3822 لسنة 40 ق جلسة 13/11/1999

 

إدارات قانونية – علاوة تشجيعية – عدم أحقية انعدام – المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1987م والمادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973م بشأن الإدارات القانونية.

 

فإن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 باعتباره قانونا خاصا والرجوع إلى أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من قواعد أو أغلفة من أحكام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص والقول بغير ذلك مؤداة أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم وتخصصاتهم وطبيعة المهام المسندة إليهم وبين أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يتعين القول بعدم سريان أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام تتكامل فيما بينها على وجه مغاير لما تنظمه القوانين العامة من قواعد.

ومن حيث أنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه يبين أنه نظم شئون أعضاء تلك الإدارات تنظيما شاملا إذ تناول أمور تعينهم فى المادة 12 وما بعدها كما نظمت المادتان 19و 20 منه قواعد نقلهم وندبهم وعرضت المواد 12، 22، 23 للتحقيق معهم وتأديبهم وأبان جدول المرتبات المرافق له مرتباتهم وبدلاتهم والعلاوات المستحقة لهم. وأن المشرع نظم الحقوق المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات للعاملين بالإدارات القانونية قبل الجهات التى يعملون بها ومن ثم لا يجوز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فيما نظمه القانون المشار إليه وإذ كان هذا القانون قد نظم العلاوات المستحقة لأعضاء الإدارات القانونية فأبان مقدارها وقواعد منحها فلا مساغ لاستعارة أنواع أخرى من العلاوات مما ورد فى نظام العاملين بالدولة أو بالقطاع العام شأن العلاوة التشجيعية. فإن القرار الصادر بمنح عضو الإدارة القانونية علاوة تشجيعية استنادا إلى المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إذ ينطوى على استدعاء نظام قانونى وتطبيقه فى غير مجاله فإنما يكون قرارا معيبا بعيب بالغ من الجسامة حدا يصمه بمخالفة القانون مخالفة صارخة تهوى به إلى درك الانعدام فيتجرد والحالة هذه من وصف القرار الإدارى ويضحى مجرد عمل مادى غير منتج أثرا فى عالم القانون وليس من ريب فى أن قرارا هذا شأنه لا عاصم له من السحب مهما طال عليه الأمد ولا جناح على الإدارة أن هى قامت بسحبه دون تقيد بميعاد ردا للأمر إلى نصابه القانونى السليم. فالقول بان منح العلاوة التشجيعية لهؤلاء لا يتعارض وأحكام قانون الإدارات – القانونية من حيث الاستقلال الذى أراد المشرع كفالته لهم فى مواجهة السلطة المختصة بجهات عملهم بحسبان أن تقدير كفايتهم منوط بإدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل. فهذا القول مردود بان السلطة المختصة متمثلة فى رئيس مجل إدارة الهيئة أو الشركة لم تزل هى صاحبة الاختصاص فى التقدير بالنسبة إلى العلاوة التشجيعية منحا أو منعا نزولا على ما خولها المشرع فى هذا المجال من سلطة تقديرية بيدها استعمالها أو الإمساك عنها دون معقب عليها ما لم يقم دليل على مشوبة تصرفها بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف  بها طبقا للقواعد العامة وعلى مقتضى هذا النظر يكون القول بمنع العلاوة التشجيعية لهؤلاء الأعضاء مفضيا إلى المساس بما يبغى المشرع كفالته لهم من استقلال لما لوظائفهم من اتصال وثيق بالحفاظ على المال العام.

 

الطعن رقم 2063 لسنة 40 ق جلسة 13/11/1999

 

ا) جامعة   شروط  التعيين فى وظيفة مدرس مجلس الجامعة هو المختص بإصدار قرار التعيين وليس مجلس القسم حيث يبدى رأيه فقط فى التعيين وهو رأى استشارى

 

المواد64 ، 65 ، 66 ، 67  ، 76 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ،أن المشرع أشترط فيمن يعين بوظيفة مدرس بالجامعة الحصول على درجة لدكتوراه أو ما يعادلها  أو الحصول على درجة علمية من جامعة أو معهد أو هيئة علمية  معترف بها فى مصر أو الخارج  ويعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة الدكتوراه ، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة  وأن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا أداءها وأن يمضى على حصوله على درجة البكالوريوس  أو الليسانس ست سنوات على الأقل كما حدد المشرع سلطة تعيين أعضاء هيئة التدريس  بالجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية بالقسم وناط بمجلس القسم مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل الوظيفة ومؤدى ذلك أنه ليس لمجلس القسم  سلطة إصدار قرار التعيين  حيث يبدى رأيه فقط فى التعيين وهو رأى استشارى

 

ب)- دعوى تظلم -القرارات الواجب التظلم منها   سحب قرار التعيين ليس من القرارات الواجب التظلم منها قبل الطعن عليها بالإلغاء

 

المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ،  أن المشرع حدد فى المادة 12 فقرة ب من القانون المشار إليه حدد على سبيل الحصر القرارات النهائية التى يجب التظلم منها وجوبا وهى القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 من القانون سالف الذكر  أما ماعدا ذلك من قرارات فالمشرع جعل التظلم منها اختياريا ويجوز الطعن عليها  مباشرة دون التظلم  منها كما يجوز طلب وقف  تنفيذها ومن بينها الطعن على قرار سحب التعيين

 

الطعن رقم 5464 لسنة 41 ق جلسة 41 ق جلسة 13/11/1999

 

عاملون مدنيون ترقية –  الإجازة لمرافقة الزوج ليست مانع من موانع الترقية حتى بالنسبة للترقية إلى درجات الوظائف العليا

 

المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، أن المشرع استحدث بالقانون رقم 115 لسنة 1983  حكما جديدا مقتضاه حظر ترقية العامل على درجات الوظائف العليا إذا كان وقت إجرائها بأجازة فإن هذا الحكم المستحدث طبقا لصريح نص المادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1983  وراد على البند رقم 2 من المادة 69 سالفة الذكر مما يعنى اختصار هذا الحكم على الأجازات الممنوحة طبقا  لهذا البند دون البند رقم (1 ) من ذات المادة ولو كان المشرع يهدف إلى  سريانه على هذين البندين على السواء لكان الاستبدال للمادة 69 بأكملها بدلا من قصر التعديل على البند (2 ) منها ، وما يؤكد ذلك  أيضا طبيعة الإجازة المنصوص عليها فى  البند رقم (1) من المادة 69 وهى الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج تأبى الخضوع لبعض القيود الواردة بهذا الحكم المستحدث من ذلك  حظر الترخيص للعامل الذى يشغل إحدى الدرجات للوظائف العليا بأجازة إلا بعد مضى سنة من تاريخ شغله لها ولا يمكن إعمال ه إلا بالنسبة للإجازة   التى تترخص فى منحها  جهة الإدارة  وهى الإجازة المنصوص عليها فى البند (2 )  منها أما الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج إذ يتعين على جهة الإدارة طبقا للنص أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال ومن ثم لا يمكن تطبيق الحظر الوارد بالحكم المستحدث على هذه الإجازة الواردة بالبند رقم (1) من المادة 69 المشار إليها

 

الطعن رقم 606 لسنة 40 ق جلسة 20/11/1999

 

عاملون مدنيون بدل عدوى –  لفظ المهندسين الوارد بقرار وزير الصحة ر قم 506 لسنة 1964  بمنح المهندسين الذين يعملون بمستشفيات الحميات  لفظ عام بغض النظر عن كونه من خريجى كليات الهندسة أو الزراعة أو المعاهد العليا أو غيرها ، طالما أن من حقه قانونا لقب مهندس زراعى

 

أنه بمطالعة قرار وزير الصحة ر قم 506 لسنة 1964 يبين أنه قرر منح بدل العدوى للمهندسين والملاحظين والعمال والفنيين وجميع الصناع والعمال  بمختلف مهمهم بوحدات ومستعمرات الجذام ، وقضى بنص صريح بتطبيق مثل هذه الفئات بمستشفيات الصدر والحميات ، الأمر الذى يستفاد من أن المهندسين بمستشفيات الحميات  يعتبرون من هذه الفئات  المستحقة للبدل وغنى عن البيان أن  لفظ المهندسين ورد على وجه العموم والإطلاق بما لا سبيل معه إلى تخصيصه أو تقييده دون مخصص أو مقيد من النصوص  فيستوى فى هذا المجال أن يكون المهندس  من خريجى كليات الهندسة أو الزراعة أو المعاهد العليا أو غيرها ، طالما أن من حقه قانونا لقب مهندس زراعى

 

الطعن رقم 853 لسنة 38 ق جلسة 20/11/1999

 

عاملون مدنيون تعيين أو إعادة التعيين سلطة تقديرية لجهة الإدارة لا معقب إلا فى حالة الانحراف أو إساءة استعمالها

من المقرر أن إعادة التعيين شأنه شأن التعيين  هو من الملائمات المتروكة التى تستقل بها جهة الإدارة  بما لها من سلطة تقديرية لا معقب إلا فى حالة الانحراف أو إساءة استعمالها

الطعن رقم 400 لسنة 40 ق جلسة 20/11/1999

 

قرار إدارى – ميعاد تحصن القرار الإدارى غير المشرع ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى –  يصبح القرار حجة على ذوى الشأن فيما أنشأه أو رتبه من مراكز قانونية – وكل إخلال بهذا الحق  بقرار لا حق يعد إجراء مخالفا يعيب القرار الأخير ويبطله

 

إن القرارات الإدارية التى تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأمور  أما بالنسبة  للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة إلا أن دواعى المصلحة العامة تقتضى أنه إذا صدر قرار فردى معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر بعد فترة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح وقد استقر القضاء على تحديد هذه الفترة  بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى بحيث إذ انقضت هذه الفترة أكتسب القرار  حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل ويكون القرار حجة على ذوى الشأن فيما أنشأه أو رتبه من مراكز قانونية ويصبح  عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل إخلال بهذا الحق  بقرار لا حق يعد إجراء مخالفا يعيب القرار الأخير ويبطله

 

الطعن رقم 202 لسنة 40 ق جلسة 20/11/1999

 

استرداد فروق مالية تحصيل جهة الإدارة الفروق المالية عن القرارات الإدارية الملغاة- وجوب التفرقة بين الغش أو السعى غير المشروع من العامل ،  الخطأ المادى أو فى التقدير من جهة الإدارة فإن الأولى لا جدال فى المطالبة والاسترداد أما الثانية  من غير المستساغ إلزامه برد ما صرفه بحسن نية

 

انه بالنسبة لمدى جواز قيام الإدارة بتحصيل الفروق المالية الناتجة عن القرارات الإدارية الملغاة- وجوب التفرقة بين ما إذا كانت تلك القرارات قد قامت بناء على غش وقع من الموظف  أو نتيجة السعى غير المشروع من جانبه ، أم أنها صدرت نتيجة خطأ مادى أو صدرت استناد إلى محض  خطأ فى التقدير من جهة الإدارة فإن  كانت الأولى فلا جدال فى مطالبة  الموظف بالفروق المالية التى حصل عليها بغير حق منذ صدور القرار وحتى إلغائه دفعا لغشه وسوء قصده وتفويتا لباطل مسعاه أو تصويبا لواقع الخطأ المادى وأن كانت الثانية فإن مقتضيات العدالة الإدارية ترتب للموظف الحق فيما حصل عليه من فروق مالية نتيجة القرار الملغى  إذ لاش أن فيما صاحب إصدار القرار من خطأ فى الفهم أو اختلاف فى التقدير ، أسوة بحائز الشىء حسن النية الذى يستجمع قانونا الحق فى جنبى ثمراته ولو ظهر فيما بعد أن الشىء يستحق لسواه فضلا عن أن هذا الموظف يكون فى الغالب قد رتب حياته و استقام معاشه وأسرته على هذا الأساس ، ومن غير المستساغ إلزامه برد ما صرفه بحسن نية

 

الطعن رقم 5257لسنة 41 ق جلسة 20/11/1999

 

دعوى حكم التنازل عن الحكم يترتب عليه زوال الحكم واعتباره كأن لم يصدر الطعن على هذا الحكم يكون غير مقبول

 

المادة 145 مرافعات، أن مؤدى ماتم من نزول عن الحكم زوال هذا الحكم واعتباره كأن لم يصدر أصلا ومن ثم يضحى الطعن عليه على غير محل  مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن

 

الطعن رقم 3027 لسنة 42 ق جلسة 20/11/1999

 

دعوى حكم توقيع الحكم من ثلاثة مستشارين أو القضاة-  يترتب البطلان فى حالة مخالفة ذلك ويفقد الحكم مقوماته الأساسية  بما يعنى أنه لم يصدر ويتعين إعادة الدعوى ‘لى المحكمة التى أصدرته بهيئة أخرى

 

المادة 4 من  القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ،و المادة 175 مرافعات ، أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب  أمامها لتزن الحكم بميزان القانون وزنا مناطه أستظهر ماذا كانت قد قامت به حالة أـو اكثر من الأحوال التى تعيبه وذلك دون التقيد بالأسباب الواردة بتقرير الطعن بحسبان أن الأمر فى المنازعات الإدارية مرده إلى مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام ، ولما كان المشرع أوجب تسيب الأحكام بقصد حمل القضاة على إلا يحكموا  على أساس فكرة مبهمة لم تستبين معالمها وأن يكون الحكم دائما نتيجة أسباب معينة محددة مفاهيمها وجرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم ومسودته المشتملة على أسبابه فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها  وأقروها على الوضع الذى أثبتت به فى المسودة ولا يغنى عن هذا الأجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن الورقة المشتملة على الأسباب وأنما يجب أن يصدر الحكم بناء على أسباب مسطورة  فى مسودة ممهورة من جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة ومن ثم فإن توقيع عضويين من أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه دون العضو الثالث فإن ذلك لا يقيم دليلا على إن المداولة استقرت على اعتماد أسباب الحكم  كما ثبت فى المسودة بما يتعين معه القضاء ببطلان الحكم ونظر لأن بطلان الحكم لعدم توقيع جميع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه من شانه أن يفقد الحكم مقوماته الأساسية بما يعنى اعتباره كأن لم يصدر مما يتعين أعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته بهيئة أخرى حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى

 

الطعن رقم 4441 لسنة 43 ق جلسة 20/11/1999

 

بدل تفرغ- أطباء بيطرين –  مناط استحقاق البدل – الخضوع لقانون العاملين المدنين رقم 47 لسنة 1978  وتوافر الشروط الأخرى المقررة قانونا   الوظائف الفنية  بالمراكز البحثية و الخضوع لقانون الجامعات   لا يتوافر بشأنها شروط استحقاق البدل

 

المادة  الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 ، والقرار رقم 6150 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها بدل التفرغ الزراعيين ،  والمادة 12 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1990 فى شأن تنظيم مركز بحوث الصحراء ،  أن العاملين الشاغلين لوظائف بحثية وهم من ضمن أعضاء مركز البحوث وتسرى بشأنهم القانون رقم 49 لسنة 1972 ولا يخضعون لاحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالبدلات والمرتبات وأنما يخضعون لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وبالتالى يتخلف فى شأنهم مناط استحقاق بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976

 

الطعن رقم 730 لسنة 44 ق جلسة 27/11/1999

 

دعوى تظلم وجوبى يتعين إجرائه قبل إقامة الدعوى عدم مراعاة هذا الإجراء -عدم قبول الدعوى

 

المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ،  أنه لا يقبل طلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية الواردة فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 من القانون سالف الذكر  وذلك قبل التظلم منه إلى الجهة الإدارية التى أصدرتها  أو الجهات الرئاسية بها وذلك  و ذلك من أجل أعادة الإدارة النظر فى قرارها المتظلم منه فأن أقيمت الدعوى دون مراعاة هذا الأجراء فأنها تكون غير مقبولة

 

الطعن رقم 2629 لسنة 39 ق جلسة 4/12/1999

 

ا-عاملون مدنيون ترقية بالاختيار حدها العادل والطبيعى فى مبدأ عادل بعدم تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهر الكفاية

 

أن الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعى فى مبدأ عادل مفاده عدم جواز تخطى الأقدم إلى الأحدث  إلا إذا كان الأخير يبرزه كفاية ويفوقه امتيازا  فإن تساويا فى مضمار الكفاية كان الأقدم هو الأولى بالترقية والأجور ، والقول بغير ذلك من شأنه أن تكون الترقية عرضه للهوى  وموطئا للغرض وهو ما لا يجوز فى منطق العدالة وشريعة القانون ، وترتيبا على ذلك فأنه لا مساغ بين السلطة التقديرية للإدارة فى هذا المجال وبين السلطة المطلقة التى تجرى بغير ضابط وتعمل دون معيار

 

ب- عاملون مدنيون تقرير كفاية شاغلى الوظائف العليا بطلان تقرير الكفاية عن قياس كفاية هؤلاء لعدم جواز وضع تقرير كفاية عنهم وأنما بيان كفاية الأداء يعتمد من السلطة المختصة 

 

أن تقارير الكفاية يقتصر وضعها على العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى فما دونها طبقا لصريح نص الفقرة السابعة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978  بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة  وبناء على ذلك فإن التقرير  لقياس كفاية أداء شاغلى الوظائف العليا  وهو ما لا يجوز ويكون جديرا بالإلغاء

 

الطعن رقم 3084 لسنة 41 ق جلسة 4/12/1999

عاملون مدنيون ترقية –  من الوظيفة الأدنى إلى الأعلى مباشرة فى ذات المجموعة النوعية التى تنمى إليها هذه الوظيفة

المادة 11 ، 36 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ،  أن المشرع أوجب على الجهات  الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون تقسيم الوظائف بها فى مجموعات نوعية على أن تكون كل مجموعة  وحدة مستقلة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب ومقتضى  ذلك أن المشرع بعد الأخذ بالأساس الموضوعى الذى يتطلب تطبيق نظام ترتيب الوظائف  وتقييمها وتوصيفها يتطلب أن تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى من الوظيفة الأدنى مباشرة فى ذات المجموعة النوعية التى تنتمى إليها هذه الوظيفة

فى ذات المبدأ  الطعن رقم 201 ،270 لسنة 38 ق جلسة 6/11/1999

 

الطعن رقم 413 لسنة 40 ق جلسة 4/12/1999

 

 قرار إدارى تسكين أعضاء الإدارات القانونية    الطعن عليه فى المعياد المقرر لدعوى الإلغاء

 

من المقرر أنه لا يجوز بعد اعتماد الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية وتسكين الأعضاء على وظائفها وفوات المدة القانونية المقررة للسحب وإلغاء القرارات الإدارية ، لا يجوز الطعن فى قرار التسكين بعد أن تحصنت المراكز القانونية التى حددها وأصبحت بمنأى عن السحب والإلغاء

 

الطعن رقم 5398 لسنة 42 ق جلسة 4/12/1999

 

الهيئة العامة للسد العالى بدل مسكن –  سلطة رئيس مجلس الإدارة فى تقدير البدل  معقود بتوافر الاعتماد المالى إذا لم يوجد الاعتماد  كان هذا التقدير غير جائز قانونا

 

المادة 1،4،6 ،16 ،17 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2436 لسنة 1971 ،من المقرر أنه إذا كان من شأن تنفيذ القرار الإدارى ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فإن أثره لا يتولد خالا ومباشرا إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا أو إذا أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى  الذى يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء فإن لم يوجد الاعتماد  المالى أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا وترتيبا على ذلك فإن سلطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  للسد العالى وخزان أسوان فى تقدير بدلا السكن لمن لا يتمتعون بسكن مجانى طبقا للمادة 17 السابق بيانها معقود  بتوافر الاعتماد المالى اللازم فى موازنة الهيئة للصرف منه على بدل السكن ، وبدون توافر الاعتماد المالى يكون تقدير رئيس مجلس الإدارة لبدل المسكن المشار إليه فى هذه الحالة  غير جائز قانونا وغير ممكن تنفيذه وينطوى على تحميل الميزانية الخاصة بالهيئة بأعباء مالية لم يدرج لها الاعتماد اللازم

 

الطعن رقم 1680 لسنة 39 ق جلسة 11/12/1999

 

ا-عاملون مدنيون الترشيح للتعيين فى الوظائف الخالية سلطة تقديرية للإدارة

 

المادة  الأولى من القانون رقم 85لسنة 1973  بشان بعض الأحكام الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام،أن المشرع جعل الترشيح للتعيين فى الوظائف الخالية أو التى تخلوا بالجهات التى عينها أمرا جوازيا لجهة الإدارة تترخص فيه بسلطة تقديرية فى  ضوء الاعتبارات التى تتكفل بوزنها وتقدير مناسباتها بحسب ما تراه أدنى إلى تحقيق الصالح العام وفقا لقواعد يصدر بها قرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة ولم يجعل الترشيح للتعيين أمر واجبا على جهة الإدارة إجراؤه على سبيل الحتم والإلزام إذ لو أراد الأخذ بهذا الاتجاه لما صدر النص بعبارة ” يجوز التعيين … الخ ” وهى عبارة قاطعة  فى دلالتها على أن الإدارة لا إلزام عليها فى الترشيح للتعيين

 

ب- قرار إدارى- مفهوم القرار السلبى التزام جهة الإدارة  باتخاذ قرار وفقا للقوانين واللوائح  و أمتنعت عن ذلك – قعود الإدارة عن الترشيح للتعيين فى الوظائف الخالية سلطة تقديرية لا يعد قرار سلبيا مما يجوز اختصامه بدعوى الإلغاء- عدم قبول لانتفاء القرار 

 

من المسلم أن  القرار السلبى  فى مفهوم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة  لا يتحقق قيامه ما لم تكن جهة الإدارة ملزمة باتخاذ قرار وفقا للقوانين واللوائح  و أمتنعت عن ذلك  أو تقاعست وإذا كان ترشيح الخريجين للتعيين لا إلزام عليها فيه فأن قعودها عن اتخاذ القرار لا يقيم  قرار سلبيا مما يجوز اختصامه بدعوى الإلغاء

 

الطعن رقم 1990 لسنة 40 ق جلسة 11/12/1999

معاش- شروط استحقاق  أعضاء الهيئات القضائية معاش وزير أو نائب وزير   التعادل بين وظيفة نائب وزير وبين الوظائف القضائية الأخرى فى مجال تطبيق قواعد المعاش يقوم على أساس التماثل فى المرتب الذى يتقاضاه كل من شاغلى الوظيفتين

أن جهات القضاء العادى استقرت واطردت على أن التعادل بين وظيفة نائب وزير وبين الوظائف القضائية الأخرى فى مجال تطبيق قواعد المعاش يقوم على أساس التماثل فى المرتب الذى كان يتقاضاه كل من شاغلى الوظيفتين  المعادلة  والمعادل بها وأن وظيفة وكيل مجلس الدولة والوظائف القضائية الأخرى تعادلها ( ومنها وظيفة وكيل إدارة قضايا الدولة ) تعتبر فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى  منذ بلوغه مرتبا مماثلا لمرتب نائب الوزير ويظل  منذ هذا الحين فى حكم درجته ما بقى شاغلا للوظيفة مادام حصل على هذا المرتب فى حدود مربوط الوظيفة التى يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالا للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وبهذا قررت هذه المبادئ فى التعبير التام للهيئة القضائية مالا محيص معه من التزام جهة الإدارة بها فى التطبيق الفردى للحالات المماثلة( يراجع فى ذلك الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 686 لسنة 32 ق منشور فى الجزء الأول من السنة 34 ق القاعدة 1 ، والحكم الصادر من ذات الدائرة فى الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق جلسة 3/6/1990 الجزء الأول السنة 35 رقم 1 ص3 )

 

الطعن رقم 3957 لسنة 40 ق جلسة 11/12/1999

 

دعوى معياد الطعن بالإلغاء- ستين يوما من تاريخ العلم اليقينى  -وينقطع معياد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول

 

إن معياد الطعن فى القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو أعلان صاحب الشأن به ، أما العلم اليقينى الذى يقوم مقام الإعلان فيجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افترضيا  وهذا العلم اليقينى الشامل يثبت من أى واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى  وظروف الحال وينقطع معياد الطعن  بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن من القرار حلال ستين يوما من تاريخ علمه به  إلى الجهة الإدارية ومصدر القرار أو إلى الهيئات الرئاسية لها ويكون حساب معياد الطعن وكذلك التظلم من تاريخ التظلم إلى  الجهة الإدارية المختصة وليس من تاريخ تحريره ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من جديد من تاريخ أخطار صاحب الشأن برفض تظلمه أو من تاريخ الرفض الضمنى المستفاد من مرور ستين يوما من تقديم التظلم دون البت فيه أى التاريخين أسبق

الطعن رقم 3148 لسنة 35 ق جلسة 11/12/1999

 

 هيئة الطيران المدنى – إدارات قانونية بدل ظروف ومخاطر الوظيفة   الجمع بينه و بين بدل التفرغ  – عدم دستورية ( عدم جواز الجمع )  القاعدة الثالثة  الملحقة بجدول  مرتبات  الوظائف  الفنية بالإدارات القانونية المرفقة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 – -زوال الحظر بأثر رجعى

 

أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 5 يوليو 1999 فى القضية رقم 213 لسنة 19 ق قضائية  دستورية بأن ( البدل الذى يعطى للعامل سواء كان عوضا عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله  أو عن طاقة بذلها أو مخاطر  معينة يتعرض لها فى أدائه  لها ، أو مقابل  ما اقتضته وظيفة من تفرغه للقيام بأعبائها أو غيرها إذ ينبثق عن علاقة العمل ويتصل بظروف أدائه  ويستحق بمناسبة تنفيذه فأنه يصطحب الحماية المكفولة للأجر فإذا توافرت فى العامل  شروط استحقاق البدل – أيا كان مسماه – أو واجه الظروف والمخاطر التى دعت إلى تقريره فنشأ له الحق فى أستئدائه بما لا يجوز معه أن يهدر المشرع حق العامل فيه لمجرد قيام الحق فى بدل أخر غيره ، ذلك أنه متى تغايرت البدلات – بحسب شروط وظروف كل منها  وتباين أسباب استحقاقها  فإن اجتماع الحقوق – فيها بعد أن أستجمع مستحقوها عناصر  نشوئها يتعين أن يكون مشمولا بالحماية الدستورية المقررة للأجر طبقا لما تقدم ، ولما كان ذلك وكان النص الطعين قد حرم المشمولين بحكمه من بدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل أخر – اللذين توافرت فى شانهم الشروط  والمخاطر التى أوجبت تقريرها بسبب بدل التفرغ الذى تقرر لهم وعلى الرغم من أن لكل من هذه البدلات ذاتية خاصة تفصله عن غيره وأنها جمعيا ترتبط بعلاقة العمل وتندرج ضمن ملحقات الأجر المقرر له

 

الطعن رقم 705 لسنة 40 ق  جلسة 11/12/1999

 

 ا-الهيئة العامة للطرق والكبارى إدارات قانونية ترقية الإجازة لمرافقة  الزوج ليست مانع من موانع الترقية

 

المادة 10  ،11 من الدستور والمادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ،  أن المشرع أورد حكما فى المادة 70 المشار إليها  مقتضاه تنفيذ أحكام الدستور  فى شأن رعاية الأسرة  خاصة الأمومة والطفولة وكذا رعاية منه للمرأة العاملة فجعل من حقها الحصول بناء على طلبها على أجازة لرعاية طفلها لمدة عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طيلة حياتها الوظيفية دون ثمة ترخص فى ذلك للجهة الإدارية  أن رغبت منحتها وأن شاءت منعتها عنها وأنما جعلها وجوبيه لا تملك جهة الإدارة بها رفضا أو تعطيلا ، كما جعلها حقا للمرأة العاملة مستمدة من القانتون مباشرة متى توافرت  شروطها  وأنه الأمر الذى يجعل سلطة جهة الإدارة فى هذا الصدد مقيدة لا سبيل أمامها سوى الاستجابة إلى طلبها  وفضلا عن ذلك فإن  المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأجازة رعاية الطفل فليست من موانع الترقية   ، وليس من ريب من انصراف هذا الحكم الوارد فى المادة 70 المشار إليها  إلى كافة العاملات اللاتى تنظم شئونهن الوظيفية قوانين خاصة فضلا عن أن خضوعهن لها ومعاملتهن بكادرات خاصة لا يستوى فى صحيح  الإفهام مبررا مقبولا لحرمانهن من ميزة قررها المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذى يسرى على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما لم يرد بشأنه نص فيها باعتباره الشريعة العامة للتوظف حسب المستفاد من نص المادة الأولى منه  ومن ثم لا يجوز أن يترتب على استعمال المرأة لحق خولها القانون إياه المساس بحقوقها الوظيفية ومنها الترقية

 

ب- إدارات قانونية   الترقية – ليست العبرة بممارسه المهنة بالفعل  وأنما العبرة بانقضاء مدد القيد بأحد جداول المحامين المشتغلين- مدة الإجازة لمرافقة الزوج  أو لرعاية الطفل لا تنفصل فيها رابطة الوظيفة يتعين الاعتداد بها ضمن المدد المتطلبة للترقية وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1973  بشأن الإدارات القانونية

 

أن المشرع فى قانون الإدارات القانونية  بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 عين على سبيل الحصر  الوظائف  الفنية وأشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف أن تتوافر فيه الشروط المقررة للتعيين فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والنظام العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال ,إن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها فى المادة 13 من القانون سالف  الذكر  بمراعاة أن المشرع أدمج وظيفتى محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وعادلاتها بالدرجة الثانية من درجات الجدول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة  والجدول المرافق للقانون  رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام  حسب الأحوال وإذ أكتفى المشرع بالنسبة إلى بعض الوظائف بمحضر القيد فى أحد جداول نقابة المحاميين وأشترط فضلا عن هذا القيد بالنسبة للبعض الأخر ضرورة انقضاء فترة زمنية فى الجدول الأدنى مباشرة ، فى حين تطلب بالنسبة للبعض الثالث منه أما القيد فى أحد الجداول بمدد معينة أو انقضاء مدد اشتغال بالمحاماة ، فأنه مبنى استكمال عضو الإدارة القانونية مدد القيد أو الاشتغال  بالمحاماة الواردة فى المادة 13 سالف البيان فأنه يغدو مستوفيا شروط الترقية  مادام توافر فى شأنه باقى الشروط التى تتطلبها المشرع  ، فإذ لم تقم بالمحامى إحدى الحالات التى تقضى نقل أسمه إلى جدول غير المشتغلين  وذلك حسبما تقرره لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1973  وما لم يصدر قرار من اللجنة يؤثر فى صحة القيد بأحد الجداول  فأنه يتعين الاعتداد بهذا القيد  ولا منطق للقول بأن  العبرة ليست بانقضاء مدد على القيد بأحد جداول المحامين المشتغلين وأنما العبرة بممارسه المهنة بالفعل طوال كل مدة من المدد المشار إليها فى المادة 13 سالفة الذكر إذ لا سند فى ذلك من القانون فضلا عن تعارضه مع واقع ما هو ثابت بجدول نقابة المحامين وبناء عليه فأن حصول عضو الإدارة القانونية على أجازة لمرافقة الزوج  أو لرعاية الطفل لا تنفصل فيها رابطة الوظيفة بينه وبين جهة عمله بل تظل هذه الرابطة قائمة ويتعين من ثم الاعتداد بهذه المدد ضمن المدد المشترطة للترقية وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر

 

الطعن رقم 3986 لسنة 44 ق جلسة 11/12/1999

 

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- تمارس ذات النشاط التى تمارسه الجامعات فيما يتعلق بالبحوث الاجتماعية والريادة الطلابية ،الأشراف على الرسائل العلمية ، تدريس المناهج  التطبيقية ن  الجانب الإكلينيكى- الأطباء العاملين  بهذه الهيئة والمعاهد التابعة لها – يتحقق فى شأنهم مناط استحقاق مكافأة الريادة الصحية والعلمية والاجتماعية ومكافأة الأشراف على الرسائل العلمية  ومقابل الزيادة عن الساعات المكتبية

 

المادة 1 ،3 من القرار الجمهورى رقم 1012 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، ال مادة 1 ،3 ،18 من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة المشار إليها الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 774 لسنة1976 ، المادة 28 ،276،279 ،285 مكررا من للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، وقرار وزير الصحة 176 لسنة 1995

أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تعتبر وفقا لقرار إنشائها من الهيئات  العامة  التى تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة  فى حكم قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1993 ، وتخضع فى تنظيمها وإدارة شئونها لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 الصادر بإنشائها وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 بإصدار لائحتها التنفيذية وقد أحالت هذه اللائحة فيما لم يرد فيه نص إلى أحكام  رقم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 ولخلو اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من الأحكام المنظمة لمكافأة الريادة الصحية – المقابلة لمكافأة الريادة العلمية والاجتماعية بالجامعات ، وأيضا  لمكافأة البحث والتدريب والتعليم – المقابلة لمكافأة الأشراف على الرسائل العلمية بالجامعات ، وكذا مكافأة ساعات الدروس الزائدة عن الساعات المقررة للتدريس بالجامعات ولذا يتعين الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات المشار إليها ولئن كان من بين الأهداف  التى تغياها المشرع من تطبيق بعض أحكام قانون الجامعات وللائحة التنفيذية على المؤسسات  العلمية والمستشفيات والمعاهد التعليمية إقرار المساواة بين شاغلى الوظائف الفنية  فيها ونظرائهم الشاغلون وظائف معادلة فى هيئة التدريس بالجامعات وتمتع الأولين بذات المزايا المقررة للآخرين أخذا فى الاعتبار تماثل طبيعة العمل فى الحالتين فى أساسها  وجوهرها وركوده فى الأصل على الدراسة والبحث العلمى ومتى كان ذلك  وكان المشرع قد عادل الوظائف الفنية للمستشفيات التعليمية بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فأن مقتضى ذلك ولازمه الاعتداد بهذه المعادلة فى كافة أجزائها بحيث لا يقتصر على المعاملة  المالية للوظيفة المعادلة فحسب وانما يمتد أثر هذه المعادلة إلى المزايا الوظيفية الأخرى ,القول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التعادل والذى قرره المشرع بصريح النص فى مضمونه وهدفه  ولما كان اختصاص الهيئة المشار إليها  لا يقتصر على مجرد توفير الرعاية الطبية للمواطنين  بل يمتد ليشمل القيام بأعمال البحوث الطبية والتدريب والتدريس  ، ذلك إن المستشفى التعليمى التابع للهيئة يعتبر جزءا من كلية الطب المرتبطة بها  من ناحية ، كما يعتبر المعهد التعليمى التخصصى بالهيئة  مكملا لا تمام الدراسات العليا لكليات الطب  بالجمهورية هذا فضلا عنه يزاول فى مستشفيات الهيئة فعلا مهنة التدريس الإكلينيكى المقرر للسنوات  النهائية لكليات الطب ويقوم الأعضاء العلميون بالاشتراك مع أستاذة  كلية الطب بهذه المهمة وفقا لجداول يضعها مجلس القسم كما أن  الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تمارس ذات النشاطات التى تمارسها الجامعات سواء فيما يتعلق بالبحوث  الاجتماعية والريادة الطلابية والاجتماعية  ،أو فيما يتعلق بالأشراف على الرسائل العلمية  وذلك بواسطة أعضائها العلميين شأنها فى ذلك شأن الكليات التابعة للجامعة كما انه تعدو فى حكم كليات الطب فيما يتصل  بتدريس المناهج  التطبيقية فيما يتعلق بالسنوات النهائية والدراسات العليا إذ يتم من خلال المستشفيات والمعاهد التابعة الهئية العامة للمستشفيات ، وتدريس الجانب الإكلينيكى وذلك من خلال مشاركة الأعضاء العلميين بها مع أقرانهم من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لتقدير درجاتهم فى الدراسة الإكلينيكية ,أيضا فى الأشراف على الرسائل العلمية بالنسبة لدرجتى الماجستير والدكتوراه –ومن ثم يتحقق فى شأنهم مناط استحقاق مكافأة الريادة الصحية والعلمية والاجتماعية ومكافأة الأشراف على الرسائل العلمية  ومقابل الزيادة عن الساعات المكتبية وذلك بالنسب وفقا للقواعد المقررة لأقرانهم بالجامعات الأخرى  والصادر بها قرارات من المجلس الأعلى للجامعات

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4940 لسنة 43 ق جلسة 11/12/1999

 

 

الطعن رقم 3259 لسنة 39 ق جلسة 18/12/1999

 

دعوى التظلم من تقرير الكفاية عدم أعمال قرينة الرفض الضمنى  بعدم الرد عليه خلال ستين يوما من تقديمه-مناط أعمال  قرينة الرفض الضمنى إن بكون التظلم مبنيا على قرار نهائى .

 

انه لا وجه لاعمال قرينة الرفض الضمنى المستفادة من المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972  بعدم الرد على التظلم خلال الستين يوما من تاريخ تقديمه إذ لا تقوم هذه القرينة فى حالة التظلم  من تقارير الكفاية لوضعها الخاص  الذى اسبغه عليها المشرع  باعتبار إن مناط قرينة الرفض الضمنى  إن يكون التظلم مبنيا على قرار نهائى وهو أمر غير متوافر فى هذه الحالة إذ نص المشرع على إن التقرير لا يعتبر نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.

 

الطعن رقم 5005 لسنة 41 ق جلسة 25/12/1999

 

إلغاء المؤسسات العامة حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .

 

المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،أن المشرع قد استهدف من هذا النص عدم الإضرار بالعامل بمناسبة إلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4031 لسنة 40 ق جلسة 25/12/1999

 

الطعن رقم 3482 لسنة 44 ق جلسة 25/12/1999

دعوى اختصاص ينعقد الاختصاص للجان ضباط القوات المسلحة بالمنازعات الإدارية  الخاصة بضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة والتى تتعلق بتطبيق أحكام قانون ضابط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 المنازعات الخاصة بهؤلاء المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض  للقوات المسلحة ينحسر عنها اختصاص اللجان المشار إليها وينعقد الاختصاص بها  لمحاكم مجلس الدولة

المادة 29 من قانون خدمة ضابط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 من المقرر أن اختصاص  الجان  القضائية العسكرية المنوه عنها مقصور على الفصل فى المنازعات الإدارية  الخاصة بضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة والتى تتعلق بتطبيق أحكام قانون ضابط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 وتبعا لذلك فإن  منازعات ضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق  أحكام قوانين المعاشات والمكافأة والتأمين والتعويض  للقوات المسلحة ينحسر عنها اختصاص اللجان القضائية العسكرية ويظل  الاختصاص بنظرها معقودا  لمحاكم مجلس الدولة

 

الطعن رقم 4907 لسنة 42 ق جلسة 25/12/1999

 

عاملون مدنيون – ترقية -القرار الصادر بالترقية وما قد ينطوى عليه من تخطى لبعض العاملين -قد يشكل ركن السبب فى مجال التخطى فى الترقية قرار إداريا مستقلا بذاته يتمثل فى تقدير كفاية  العامل بمرتبة أدنى  من المتطلب قانونا للترقية أو  توقيع جزاء عليه من شأنه قيام مانع قانونى  يحول دون ترقيته – العامل بالخيار بين الطعن على قرار الترقية منفردا  أو اختصامه بالإضافة إلى الطعن على قرار تقدير الكفاية أو قرار الجزاء – فى جميع الحالات يتعين لقبول الدعوى إزاء ما لكل قرار من ذاتية متميزة واستقلال التزام  المعياد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء فليس يقبل فى صحيح القانون أن ينهض اختصام قرار الجزاء سببا من شأنه انفتاح المعياد لرفع الدعوى بطلب إلغاء قرار الترقية بذريعة أن المركز القانونى لمن صدر القرار بمجازاته لا يستقر آلا بصدور الحكم بإلغاء هذا القرار

 

من المقرر إن السبب هو ركن من أركان القرار الإدارى لا يتحقق قيامه إلا بتوافره  ، وهو الحالة الواقعية أو القانونية التى تحدوا جهة الإدارة إلى التدخل باتخاذ القرار إفصاحا عن إرادتها الملزمة  ابتغاء إنشاء مركز قانونى أو تعديله أو إنهائه وجدير بالذكر  أن القرار الصادر بالترقية وما قد ينطوى عليه من تخطى لبعض العاملين شأنه شأن سائر القرارات الإدارية يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع والقانون ،وانه بالنسبة إلى قرارات الترقية على وجه الخصوص قد يشكل ركن السبب فى مجال التخطى فى الترقية قرار إداريا مستقلا بذاته يتمثل فى تقدير كفاية  العامل بمرتبة أدنى  من المتطلب قانونا للترقية  توقيع جزاء عليه من شأنه قيام مانع قانونى  يحول دون ترقيته وفى مثل هذه الأحوال فإن العامل بالخيار بين الطعن على قرار الترقية منفردا  أو اختصامه بالإضافة إلى الطعن على قرار تقدير الكفاية أو قرار الجزاء فإن أثر الأولى كان لزاما على محكمة الموضع  وهى بصدد فحص مشروعية قرار التخطى لبحث ركن السبب أن كان مما يدخل فى اختصاصها شأن قرار تقدير الكفاية أو وقف الدعوى وقفا تعليقيا طبقا للمادة 129 مرافعات أن كان الأمر يتعلق بقرار جزاء مطعون عليه أمام المحكمة التأديبية المختصة على أنه فى جميع الحالات يتعين لقبول الدعوى إزاء ما لكل قرار من ذاتية متميزة واستقلال التزام  المعياد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء فليس يقبل فى صحيح القانون أن ينهض اختصام قرار الجزاء سببا من شأنه انفتاح المعياد لرفع الدعوى بطلب إلغاء قرار الترقية بذريعة أن المركز القانونى لمن صدر القرار بمجازاته لا يستقر آلا بصدور الحكم بإلغاء هذا القرار ذلك أن استقرار هذا المركز أو عدم استقراره هو من صميم الجانب الموضوعى لدعوى الإلغاء لقرار الترقية وليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له إلا أن تكون الدعوى المطروحة عليها مقبولة شكلا بمراعاة أقامتها فى المعياد

 

الطعن رقم 5193 لسنة 41 ق جلسة 25/12/1999

 (ا ) عاملون مدنيون تقرير كفاية –  تخفيض التقرير بمعرفة رئيس المصلحة  دون أن يبين مواضع الخفض وأسبابه من مختلف عناصر التقدير طبقا للنموذج الخاص به و اعتماد من قبل اللجنة بحالته يترتب عليه البطلان

 

المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 من المقرر أن   تخفيض التقدير بمعرفة رئيس المصلحة  بما دون عليه دون أن يبين مواضع هذا  الخفض وأسبابه من مختلف عناصر التقدير الذى يجرى تحديده ابتداء  طبقا للنموذج الخاص به على أساس الأرقام العددية لكل عنصر على حده ثم تحدد المرتبة على أساس مجموع ما يحصل عليه العامل من درجات منسوبة إلى المائة واعتماد لجنة شئون العاملين للتقرير بحالته يترتب عليه البطلان

 

(ب ) قرار إدارى تسبيب القرار  – الإفصاح عن سبب القرار يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى

 

من المقرر أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض فى القرار غير المسبب  أنه قائم على سببه الصحيح ، وعلى من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك إلا أنها إذا ذكرت أسباب من تلقاء نفسها أو كان القانون يلزمها بتسبيب القرار فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى وله فى سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى أنتهى إليها القرار 0000 وإلا كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون

(ج )عاملون مدنيون علاوة تشجيعية  –  سلطة تقديرية لجهة الإدارة إلا أنه متى قررت منح العاملين هذه العلاوة تعين عليها الالتزام بالقواعد المنصوص عليها فى القانون فيحصل عليها من تتوافر فيه الشروط وتمنع عن فاقدها خضوع ذلك لرقابة القضاء

 

المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978  المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ،منح العلاوة التشجيعية من الأمور  التى تترخص  فيها جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية وان كان كذلك إلا أنه  متى قررت الإدارة منح العاملين هذه العلاوة تعين عليها الالتزام بالقواعد المنصوص عليها فى القانون فيحصل عليها من تتوافر فيه الشروط وتمنع عن فاقدها  والإدارة فى ذلك تخضع لرقابة القضاء للتحقق من مشروعية قرارها بالمنح أو المنع

 

الطعن رقم 4339 لسنة 40 ق جلسة 25/12/1999

 

تامين اجتماعى مصروفات الانتقال  للمريض من مكان الإقامة إلى مقر العلاج تلتزم الجهة الإدارية المختصة بصرف تعويض الأجر بمصاريف الانتقال وفقا للقواعد الواردة فى المادة 80 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقرار رقم 296 لسنة 1976 الصادر من وزير التأمينات بشأن قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه أو المريض

 

الطعن رقم 1693 لسنة 40 ق جلسة 1/1/2000

 

 قرار إدارى –  تحصن القرار الفردية غير المشروعة  بمضى ستين يوما من تاريخ صدورها فلا يجوز سحبها أو إلغاؤها

 

من المقرر أن القرارات الفردية التى تنشئ مركزا قانونيا وذاتيا وأن صدرت بالمخالفة للقانون فأنه لا يجوز سحبها أو إلغاؤها إلا خلال ستين  يوما من تاريخ صدورها  وذلك حماية لأصحاب  الحقوق وضمانا لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية ومن ثم فلا يجوز سحبها أو إلغاؤها بعد مضى ستين يوما ولو صدرت هذه القرارات باطلة ولم تنطوى مخالفة جسيمة تنحدر بها إلى درجة الانعدام أو صدرت بناء على غش ممن صدر القرار لصالحه وإلا كانت منعدمة وعندئذ يجوز سحبها أو إلغاؤها فى أى وقت

الطعن رقم 2612 لسنة 39 ق جلسة 1/1/2000

 

أ-قانون أو لائحة –  الحق المقرر فيهما الأوامر والتصرفات التى تصدرها الإدارة فى شأن هذا الحق مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق ما أوجبه القانون تتقيد سلطة الإدارة التقديرية من حيث المنح أو المنع

 

من المقرر إن أصل الحق إذا كان مقرر فى قاعدة تنظيمية كقانون أو لائحة  فإن ما تصدره الإدارة من الأوامر والتصرفات  فى شأن هذا الحق لا تعدو أن تكون مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق ما أوجبه القانون ومن ثم تتقيد سلطة الإدارة التقديرية من حيث المنح أو الحرمان

 

ب- بدل سفر – يكون العامل فى مركز تنظيمى لائحى عام بالنسبة للبدل  –  يستمد العامل حقه فى بدل السفر من  القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 القرارات التنفيذية لهذا البدل إذا صدرت مخالفة للقاعدة التنظيمية المقررة للحق كانت مخالفة للقانون

 

المادة 1 من اللائحة والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1376 لسنة 1985الموظف يعتبر بالنسبة لبدل السف المقرر بلائحة السفر ( مصاريف الانتقال المشار إليه ) فى مركز تنظيمى لائحى عام وبالتالى  يستمد العامل حقه فى بدل السفر من  القرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 وليس من  القرارات التنفيذية لهذا البدل فإذا ما صدر القرار مخالف لحكم القاعدة التنظيمية المقررة للحق بالزيادة أو النقصان له  كان القرار مخالفا للقانون

 

الطعن رقم 4127 لسنة 40 ق جلسة 1/1/2000

 

الهيئة القومية للبريد ترقية بالاختيار إن يكون العامل حصل على مرتبة ممتاز فى السنتين الأخيرتين وأن لم يوجد من بين المرشحين من حصل على ذلك يجوز الاكتفاء بالحصول على مرتبة الكفاية فى العام الأخير ممتاز على إن يكون السنتين السابقتين بمرتبة جيد مع التقيد بالأقدمية عند التساوى فى ذات مرتبة الكفاية  

 

المادة 43 ، 44 من لائحة  الهيئة القومية للبريد اشترطت اللائحة لترقية بالاختيار إن يكون العامل قد حصل على مرتبة ممتاز فى تقريرى الكفاية عن السنتين الأخيرتين  ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى العام السابق عليهما مباشرة وأن لم يوجد من بين المرشحين من حصل على مرتبة ممتاز فى العامين الأخريين  يجوز الاكتفاء بالحصول على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية  عن العام الأخير بشرط إن يكون التقريران السابقان عليه بمرتبة جيد وذلك مع التقيد بالأقدمية عند التساوى فى ذات مرتبة الكفاية

 

الطعن رقم 4695 لسنة 41 ق جلسة 1/1/2000

 

(ا ) دعوى عبء الإثبات –  نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات المطلوبة يقيم قرينة قانونية على صحة ما يدعيه المدعى

 

من المقرر  أن الأصل فى عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه  فى مجال المنازعات الإدارية  لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى  احتفاظ الإدارة  فى غالب الأمر بالأوراق والوثائق  والملفات والسجلات ذات الأثر الحاسم فى تلك المنازعات إيجابا أو سلبا  ولذا فإن من المبادئ المستقرة فى المجال الإدارى تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع فى إثباته إيجابا أو نفيا متى طلب ذلك منها سواء من هيئة مفوضى الدولة أو من المحاكم وقد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدأ فإذا نكلت الحكومة عن تقديم الأوراق  المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الحكومة

 

ب-عاملون مدنيون تقرير الكفاية -وجوب أن يمر التقرير بالمراحل المقررة عند وضعه-يترتب على إغفال ذلك بطلان التقرير 

 

إن المشرع أخضع العاملين المدنين بالدولة شاغلى الدرجة الأولى فما دونها لنظام تقارير الكفاية الذى يتم من خلال تقييم أداء العامل لعمله خلال سنة كاملة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر ونظر  للآثار البعيدة  التى تترتب على تقارير الكفاية التى يحصل عليها العامل خاصة ما يتعلق منها بعلاواته وترقياته وغيرها فقد  أحيطت تقارير الكفاية بالعديد من الضمانات الأساسية التى يترتب على إغفال إحداها بطلان التقرير منها وجوب أن يمر التقرير بالمراحل المقررة عند وضعه ,إن يكون التقرير مستخلصا استخلاصا سائغا من الأوراق

 

الطعن رقم 3949 لسنة 40 ق جلسة 1/1/2000

 

 عاملون مدينون – ترقية بالاختيار إضافة ضابط الحصول على تقرير امتياز خلاف الثلاث سنوات السابقة على الترقية يتعارض مع تحديد المشرع لمعيار الكفاية فى مجال الترقية بالاختيار

 

المادة 36، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978م إن الترقية تكون إلى الوظيفة الأعلى  مباشرة فى نفس المجموعة النوعية التى تنتمى إليها وعند إجراء الترقية بالاختيار يشترط حصول العامل على تقريرين متتاليين بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين  ويفض الحاصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية وإذا كان المشرع  قد أجاز للجهة الإدارية  أن تضيف  ضوابط أخرى للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة فإن ذلك مقيد بالا تهدر هذه الضوابط القاعدة الأساسية التى نص عليه المشرع للترقية بالاختيار وهى الكفاية مع التقيد بالأقدمية  وإذ وضع المشرع فى المادة 37 المذكورة قاعدة  على النحو المشار إليه بالنسبة لمرتبة الكفاية فإنه بذلك يكون قد تكفل بتحديد معيار الكفاية فى هذا المجال  بما لا يسمح للجهة الإدارية بعد ذلك أن تضيف إلى هذا المعيار بأن تشترط الحصول على مرتبة ممتاز عن سنوات أخرى بخلاف ما نص عليه المشرع

على عكس ذلك المبدأ الطعن رقم 681 لسنة 40 ق جلسة 8/5/1999

 

الطعن رقم 1367 لسنة 43 ق جلسة 1/1/2000

 

  • عاملون مدنيون – تقرير كفاية – سلطة الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين فى تقدير الكفاية – سلطة تقديرية.

 

المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون 34لسنة 1992. أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الوارد، بالتقرير هو أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو أساء استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه.

فى ذات المبدأ  (أ ) الطعن رقم 3785 لسنة 40 ق جلسة 13/11/1999 ، الطعن رقم 3260 لسنة 40 ق جلسة 4/12/1999

 

  • عاملون مدنيون – تقرير كفاية – سنوية التقرير

 

فإن أداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير التى قد تؤثر فى مرتبة كفايته ذلك أن الأصل هو الاعتداد بمستوى أداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير أخذا بمبدأ سنوية التقرير ولا يعنى حصول العامل على مرتبة ممتاز فى تقارير عن سنوات سابقة أنه يستمر بحكم الضرورة واللزوم فى الحصول على ذات المرتبة فى السنوات اللاحقة كما أن ضعف مستوى العامل فى سنة معينة مما يؤدى إلى انخفاض مرتبة كفايته لا يقع على عاتق الجهة الإدارية التزاما بأن نبرر أسباب التدنى فى التقرير عن المراتب السابقة طالما أن هذا التدنى يجد أساسا من أداء العامل خلال سنه التقرير.

 

الطعن رقم 3629 لسنة 41 ق جلسة 15/1/2000

 

  • اتحاد الإذاعة والتليفزيون – تقرير كفاية – سلطة الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين فى تقدير الكفاية – سلطة تقديرية.

 

المادة 27 ، 32 من لائحة نظام العاملين بالاتحاد . أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الوارد، بالتقرير هو أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو أساء استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه.

 

  • اتحاد الإذاعة والتليفزيون – تقرير كفاية – سنوية التقرير

 

فإن أداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير التى قد تؤثر فى مرتبة كفايته ذلك أن الأصل هو الاعتداد بمستوى أداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير أخذا بمبدأ سنوية التقرير ولا يعنى حصول العامل على مرتبة ممتاز فى تقارير عن سنوات سابقة أنه يستمر بحكم الضرورة واللزوم فى الحصول على ذات المرتبة فى السنوات اللاحقة كما أن ضعف مستوى العامل فى سنة معينة مما يؤدى إلى انخفاض مرتبة كفايته لا يقع على عاتق الجهة الإدارية التزاما بأن نبرر أسباب التدنى فى التقرير عن المراتب السابقة طالما أن هذا التدنى يجد أساسا من أداء العامل خلال سنه التقرير.

 

 

الطعن رقم  10 لسنة 43 ق جلسة 15/1/2000

 

عاملون مدنيون     –   بدل ظروف ومخاطر الوظيفة– مديريات  الشئون الصحية بالمحافظات لا تعدو إن تكون مصلحة حكومية تندرج فى مدلول عبارة الأجهزة ا لحكومية التى استحدثها القانون رقم 16 لسنة1985- يستحق العاملين بهذه المعامل العاملين بتحليل مياه الشرب البدل

 

إن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب تنصرف إلى العاملين بالحكومة بمعناها الواسع سواء كانوا دائمين أو  مؤقتين متى كانوا من المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي أو مياه الشرب ومن نافلة القول إن مناط ألا فاده من أحكام هذا القانون هو الاشتغال بتلك الإعمال ذات الطبيعة الخاصة وقد حرص المشرع على ذلك فيرد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهة الإدارية التى يعملون بها وبالتالي فانه ليس بشرط للإفادة من أحكامه إن تكون الجهة التى يعملون بها ذاتها قائمه على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص بل يكفى إن يكون العاملون مشتغلين بها  على وجه تتحقق منه المحكمة من  إيثارهم بالمزايا التى قررها لمل تنطوى عليه أعمالهم من مخاطر  ما يحيط بها من ظروف صعبه حدت إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما قد يعرض لهم من أخطار بدل ظروف ومخاطر الوظيفة-فالبدلات أو المزايا الوظيفة ترتبط بالوظائف والأعمال التى  تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا فى المصالح الحكومية  التى ذكرت فى المادة المشار ليها ومؤدى ذلك أن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات –هذه المديريات لا تعدو إن تكون مصلحة حكومية تندرج فى مدلول عبارة الأجهزة لحكومية التى استحدثها القانون رقم 16 لسنة1985 وبالتالى يستحق العاملين بهذه المعامل العاملين بتحليل مياه الشرب بدلا لظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل الوجبة الغذائية .

 

الطعن رقم 4495 لسنة 35 ق جلسة 22/1/2000

 

بدل تفرغ زراعيين- المقصود بالوزير فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976  – كل وزير فى نطاق وزارة  والجهات التابعة لها

 

أن المقصود بالوزير فى تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 بمنح أعضاء نقابة الزراعيين بدل تفرغ  هو كل وزير فى نطاق وزارة  أخذ فى الاعتبار أن المشرع لم يحدد وزيرا بذاته دون سائر الوزراء لممارسة ما نيط به من اختصاص فى هذا المجال وبحسبان أن الوزير طبقا للدستور هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته وأنه بهذه المثابة هو الأقدر على تحديد كنه وظائفها  وطبيعة العمل بها وماذا كانت تقتضى التفرغ وعدم مزوالة المهنة فى الخارج من عدمه وعليه فليس صحيحا  قانونا القول بان المشرع ناط بوزير الزراعة ومن ثم يسرى القرار الذى أصدره برقم 5661 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها البدل المقرر  على شاغلى الوظائف الواردة به بمسميات أيا كانت الجهات التابعين لها بل الصحيح أن القرار المذكور أنما يتحدد مجال تطبيقه بالجهات الإدارية التى يعتبر وزير الزراعة هو الوزير المختص بالنسبة لها

فى ذات المبدأ الطعن رقم 5735 لسنة 42 ق جلسة 18/12/1999

 

الطعن رقم 1034 لسنة 41 ق جلسة 22/1/2000

 

عاملون مدنيون تسوية بالقانون 11 لسنة 1975  حظر تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1984 بأى وجه من الوجوه إلا إذا كان تنفيذا حكم قضائى عن دعوى أقيمت بالطريق الذى رسمه القانون قبل هذا التاريخ ، حيث أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون قوة فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض  هذه القرينة

 

الطعن رقم 4081 لسنة 40 ق جلسة 22/1/2000

 

إلغاء المؤسسات العامة حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية . 

 

المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم1590 لسنة 1963 بمنح العاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعى بدل طبيعة عمل ،وقرار رئيس المؤسسة العامة المصرية لتعمير الأراضى رقم 714 لسنة 1963 ، المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،انه ولئن كان الأصل أن البـــدلات لا يجوز الاحتفاظ بها للعامل المنقول ولا يستصحبها معه عند نقله إلى جهة أخرى  وأنما يخضع للنظام المعمول به بالجهة المنقول إليها إلا  أن المشرع لاعتبارات قدرها استهدف عدم الأضرار بالعاملين المنقولين من المؤسسات العامة التى تقرر إلغاؤها فنص على احتفاظهم بصفة شخصية وخروجا على الأصل العام المقرر ببدل التمثيل الذى كان يتقاضاه العامل ، أما ما عدا ذلك من بدالات ومزايا مادية أو عينية أخرى فقد قضى باحتفاظ العامل بمتوسط ما حصل عليه منها خلال عامى 74 ، 1975 – مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما عسى أن يكون مقررا منها فى الجهة المنقول إليها إذ  يتحدد حقه فى هذه الحالة بأى الميزتين أكبر ولو أدى ذلك إلى زيادة مرتبه فى الجهة المنقول إليها

فى ذات المبدأ الطعن رقم  47 لسنة 41 ق جلسة 22/1/2000 ،الطعن رقم 4035 لسنة 40 ق جلسة 4/12/1999

 

الطعن رقم 4806 لسنة 42 ق جلسة 22/1/‏2000‏

 

معاش رفع معاش الأجر المتغير إلى نسبة 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش شروط ذلك الاستقالة التيسرية تعد فى حكم إنهاء الخدمة ببلوغ السن القانونى  ويسرى عليها الحق فى رفع معاش الأجر المتغير إلى 50 % إذا توافرت الشرطين الأخرين

 

أن المشرع قد أنشأ للمؤمن عليه الذى انتهت خدمته مركزاً قانونياً بالنسبة إلى المعاش المستحق له عن الأجر المتغير وذلك برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا كان يقل عن ذلك إذا توافرت شروط ثلاث هى :

أن تكون خدمة العامل قد انتهت فى الحالة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 18 من القانون 79 لسنة 75 وهى انتهاء الخدمة لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) ، (ج) من المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعى كما أن المعاشات التى تمت تسويتها طبقا للمادة 95 مكرا من القانون رقم 47 لسنة 1978 الاستقالة التيسرية تأخذ حكم حالات المعاشات لبلوغ سن الشيخوخة .

أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعليه عن الأجر المتغير فى 1/4/184 ومستمراً فى الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته .

أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعليه عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل .

فإذا توافرت هذه الشروط لصاحب المعاش صار فى مركز قانونى يجعل من حقه رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذ قل عن هذا القدر

 

 

 

الطعن رقم 4302 لسنة 39 ق جلسة 22/1/2000

 

  • عاملون مدنيون – تقرير كفاية – سلطة الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين فى تقدير الكفاية – سلطة تقديرية- سنوية التقرير- لا يبطل التقرير لعدم احتوائه على الأسباب المبررة للخفض عن الأعوام السابقة .

 

المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون 34لسنة 1992. أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الوارد، بالتقرير هو أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو أساء استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه. فلا يؤثر فى صحة وسلامة التقرير لأن يختلف فى مرتبة الكفاية عن التقارير السالفة واللاحقة عليه والتى حصل فيها العامل على مرتبة ممتاز  إن الأصل هو الاعتداد بمستوى أداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير أخذا بمبدأ سنوية التقرير ولا يعنى حصول العامل على مرتبة ممتاز فى تقارير عن سنوات سابقة أنه يستمر بحكم الضرورة واللزوم فى الحصول على ذات المرتبة فى السنوات اللاحقة كما أن ضعف مستوى العامل فى سنة معينة مما يؤدى إلى انخفاض مرتبة كفايته لا يقع على عاتق الجهة الإدارية التزاما بأن تبرر أسباب التدنى فى التقرير عن المراتب السابقة طالما أن هذا التدنى يجد أساسا من أداء العامل خلال سنه التقرير كما لا يبطل التقرير لعدم احتوائه على الأسباب المبررة للخفض عن الأعوام السابقة .

 

ب- دعوى طلبات تعديل الطلبات أو إضافة طلبات جديد يكون ذلك طبقا للإجراءات المقررة لأقامة الدعوى وأثباته أمام المحكمة  بمحضر الجلسة وليس أمام هيئة مفوضى الدولة

 

الطعن رقم 248 لسنة 41 فق جلسة 22/1/2000

 

الهيئة القومية للاتصالات السلكية ولا سلكية تقرير كفاية –  تقدير رئيس المصلحة وإن كان لا يتقيد بتقديرات الرئيس المباشر بيد أنه يجب أن يكون تقديره متفقا ومستوى أداء العامل من عناصر ثابتة من ملف خدمته أو غيره من المصادر

 

المادة 32 ،33 من لائحة العاملين بالهيئة ،من المقرر أن رئيس المصلحة وإن كان لا يتقيد فى تقديراته لكفاية الموظف بذات التقديرات التى أرتاها الرئيس المباشر إلا أن تقديره فى هذا الخصوص ليس طليقا من قيد وأنما يجب أن يكون  متفقا ومستوى أداء العامل فى الفترة التى وضع عنها التقرير بأن يستمد  من عناصر ثابتة  ومستخلصة استخلاصا سائغا من ملف خدمته أو غيره من المصادر المتعلقة بعمله

 

الطعن رقم 3926 لسنة 37 ق جلسة 22/1/2000

 

ا- دعوى تأمين ومعاشات –  العرض على لجنة فض المنازعات   المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى -وإلا تكون الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانونى

 

أن المشرع أنشأ لجان الهيئة المختصة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم  79 لسنة 1975 وإلزام أصحابي الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفدين  تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع  الناشئ عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى على هذه اللجان لتسويته بالطرق الودية وذلك قبل اللجوء إلى القضاء  ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب  المشار إليه ،وإلا تكون الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانونى وأناط بالوزير المختص إصدار قرار بتشكيلها بإجراءات عملها ومكافآت أعضائها ومؤدى ذلك أنه بالنسبة  المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يتطلب العرض على اللجنة  وانه لا وجه لإلزام مقدم الطلب بالانتظار البت فى طلبه وأنما يكفيه أن يتريث مدة الستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ثم يلجأ بعد ذلك إلى القضاء

تطبيق : اعتبار إصابة عمل أو إتخاذ إجراءات تقدير نسبة عجز وما يترتب على من أثار بالنسبة للمعاش يندرج ضمن المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975بما يتطلب العرض على اللجنة   فى ذات المبدأ الطعن رقم 6311،3713 لسنة 39 ق جلسة 20/11/1999

 

الطعن رقم 5262 لسنة 43 ق جلسة 22/1/2000

مسئولية مجلس تأديب العاملين بالمحاكم السلطة القضائية لا تسأل عما تقوم به من أعمال قضائية لا وجه للمطالبة بالتعويض عن  قرار مجلس تأديب العاملين بالمحاكم

أن القرار الصادر من مجلس التأديب  للعاملين بالمحاكم لا يخضع لتصديق الجهة الإدارية ومن ثم فإنه يتساوى مع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم التأديبية ويسرى عليها ما يسرى على هذه الأحكام

 

الطعن رقم 1172 لسنة 41 ق جلسة 29/1/2000

 

دعوى محام المحامين  العاملين بوظائف عامة أو خاصة لا يجوز له أن يقبل بالوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبة فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها لمدة ثلاث سنواتانتهاء هذه علاقته بهذه الوظيفة  هذا الحظر لا يسرى على الدعاوى الخاصة  بالمحامى نفسه التى يرفعها على الجهات المذكورة

 

المادة 66 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  ،أنه لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة  ثم انتهت علاقته بها وأشتغل بالمحاماة أن يقبل بالوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبة فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال ثلاث سنوات من انتهاء هذه علاقته بهذه الوظيفة ومن ثم  لا يسرى هذا الحظر على الدعاوى الخاصة  بالمحامى نفسه التى يرفعها على الجهات المذكورة فى النص سالف الذكر

 

الطعن رقم 63 لسنة 41 ق جلسة 29/1/2000

 

ا- دعوى معياد الطعن بالإلغاء استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار

 

أن العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان معياد دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغا حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد لذلك فأن استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار إذ على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه القانونى أن يبادر إلى اتخاذ إجراءات اختصاصها فى الوقت المناسب خاصة وان تحديد معياد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار أنما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها درءا لتعرض الأوضاع الإدارية  للاضطراب فليس من ريب فى أن الإدعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد مؤداه إهدار المراكز القانونية التى استتبت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله  ، وغنى عن البيان أن المدة التى  لا يقبل  بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار أنما تتحدد بالمدى المعقول وفقا لتقدير القاضى الإدارى تحت رقابة المحكمة الإدارية العليا أخذا فى الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه يتحقق معه العلم بحكم اللزوم من عدمه  ، كذلك لا يستوى فى هذا الصدد من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن كان مقيما بالداخل ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وذلك الذى تخلف فى حقه هذا الاعتبار

 

  • عاملون مدينون – ترقية – قطاع وكوادر ديوان عام وزارة المالية – وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب.

 

المادة 1، 2، 8، 11 من قانون نظام العاملين المدينين بالدولة رقم 47لسنة 1978م، فإن دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة أصدرت بجلسة 6/6/96 حكما فى طعن مماثل الطعن رقم 573 لسنة 39 ق.ع باعتبار جميع قطاعات وكوادر – ديوان عام وزارة المالية وحده واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدينين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978م، وذلك بعد أن استعرضت أحكام المواد 1، 2، 8، 11 من هذا القانون أن الوحدة لها مفهوم خاص وتعريف محدد وهو أن كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة هو أنه عند تقسيم الهيكل التنظيمى لكل وحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية المديريات إلى وظائف داخلة ضمن مجموعات نوعيه مختلفة وتعتبر كل مجموعة نوعيه وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب ويوضع جدول بهذه الوظائف يرفق به بطاقات الوصف الخاصة بها ويحدد فيها واجباتها ومسئولياتها بالاشتراطات اللازمة لشغلها مع تصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول الملحق بالقانون.

ووفقا لما جرى به القضاء الإدارى فى مجال تكيف طبيعة قانون الموزانة العامة على أنه فى مرتبة القانون من حيث الشكل ومن صفوف العمال الإدارية من حيث المحتوى والموضوع فإنه ينبنى على ذلك أنه ولئن كانت الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون إلا أنه لا يسوغ لها مخالفة أى قانون قائم وإذا كان ذلك وصفا للأمور فى غير صحيح نصابها تختلط به مراتب السلطة وضوابط الاختصاص.

وقيام وزارة المالية بتقسيم الديوان العام فى موازنتها إلى ثلاث كوادر قائمة بذاتها لا يستند إلى أساس سليم من القانون وأن الوضع المالى لهذه الكوادر أنها ثابتة بديوان عام وزارة ومن ثم فإنها لا تعدو وأن تكون قطاعات داخل الديوان العام الذى يعتبر وحدة واحدة وأنه لا يجوز الاستناد إلى صدور قانون الموازنة الذى قرر لكل كادر من الكوادر الثلاث المشار إليها أقدمية مسبقة عن أقدمية العاملين بالكادرات الأخرى ذلك لأن هذا القانون لا يجوز له أن يخالف الأحكام القانونية الواردة بقانون نظام العاملين المدينين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.، ولما تقدم فإنه يتعين اعتبار جميع قطاعات (كوادر) ديوان عام وزارة  المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78م

 

(ج) عاملون مدينون – ترقية بالاختيار – التقيد بالأقدمية عند التساوى فى الكفاية

 

المادة 36، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة 1978م. ومن حيث أنه ولئن كان الأصل فى الترقية بالاختيار إلى الوظائف العليا من الملائمات التى تترخص فيها الإدارة إلا أن مناط ذلك توافر اشتراطات شغل الوظيفة المطلوب الترقية إليها على النحو الثابت ببطاقة وصفها وأن يتوافر فى المطلوب ترقيته الشروط القانونية التى تطلبها المشرع للترقية بالاختيار كشرط الصلاحية وهو حصول العامل على تقريرين متتاليين بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين ويفضل العامل الحاصل على ثلاث تقارير بمرتبه ممتاز على الحاصل على تقريرين – عند التساوى فى مرتبة الكفاية يرقى الأقدم وهو ما  يحقق أن يكون الاختيار قد أستند من عناصر مؤدية إلى صحة النتيجة التى انتهى إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين بترقيه على أساس ما تحويه ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم وذلك للتعرف على مدى تفا وتهم فى مضار الكفاية بحيث ألا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعى المشروعية فإذا لم يتم الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذى اتخذ على أساسه. تطبيق.

فى  ذات المبدأ الطعن رقم 4065 لسنة 40 ق جلسة 22/1/2000  ، والطعن رقم 605 لسنة 41 ق جلسة 18/12/1999 والطعن رقم 2493 لسنة 40 ق جلسة 18/12/1999

 

الطعن رقم 4205 لسنة 40 ق جلسة 29/1/2000

 

إلغاء المؤسسات العامة حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .  

 

المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،أن المشرع قد استهدف من هذا النص عدم الإضرار بالعامل بمناسبة إلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية   -فى ذات المبدأ الطعن رقم 5530 لسنة 41 ق جلسة 22/1/2000 ، والطعن رقم 5532 لسنة 41 ق جلسة 11/12/1999 ، والطعن رقم 5004 لسنة 41 ق جلسة 13/11/1999 ، والطعن رقم 5535 لسنة 41 ق جلسة 13/11/1999

 

الطعن رقم 4350 لسنة 40 ق جلسة 29/1/2000

 

إلغاء المؤسسات العامة حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .  

 

المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم1590 لسنة 1963 بمنح العاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعى بدل طبيعة عمل ،وقرار رئيس المؤسسة العامة المصرية لتعمير الأراضى رقم 714 لسنة 1963 ، المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،انه ولئن كان الأصل أن البـــدلات لا يجوز الاحتفاظ بها للعامل المنقول ولا يستصحبها معه عند نقله إلى جهة أخرى  وأنما يخضع للنظام المعمول به بالجهة المنقول إليها إلا  أن المشرع لاعتبارات قدرها استهدف عدم الأضرار بالعاملين المنقولين من المؤسسات العامة التى تقرر إلغاؤها فنص على خلاف هذا الأصل  واستثناء منه حيث قرر احتفاظهم بصفة شخصية بما كانوا يتقاضونه  خلال عامى 74 ، 1975 – وذلك بصفة شخصية وبهذه المثابة لا يجوز توسيع نطاق هذا الاستثناء أو القياس عليه خاصة وأنه يرتب إعياء مالية

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4038 لسنة 40 ق جلسة 6/11/1999

 

الطعن رقم 3771 لسنة 41 ق جلسة 5/2/2000

 

مراكز البحوث الزراعية- مكافأة الريادة البحثية للعاملين به –  تاريخ الحصول عليها -الحق فى لا ينشأ إلا بصدور القرار من السلطة المختصة بتنظيمها ومعايير منحها وبعد توافر الاعتماد المالى لتنفيذ ذلك-تسرى اعتبارا من تاريخ1/10/1991 تاريخ العمل بقرار وزير الزراعة  رقم 1280 لسنة 1991

المادة 1،3  من القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية  والمادة1، 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 فى شأن مركز البحوث الزراعية المعدلة بالقرار رقم 237 لسنة 1991 ، أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمؤسسات العلمية قرر سريان قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على العاملين بتلك المؤسسات وأكد فى المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 تلك الرعاية وقرر صراحة سريان جدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وكذلك أ ى تعديلات تطرأ على تلك المرتبات والبدلات على أعضاء هيئة البحوث الزراعية والوظائف المعاونة لها على نحو يخول العاملين بالمؤسسات العلمية الإفادة من المزايا الواردة فى قانون تنظيم الجامعات  وتم صرف هذه المكافآت والحوافز لهم اعتبارا من 1/10/1991 التاريخ الذى صدر فيه القرار رقم 1280 لسنة 1991  بمنح أعضاء هيئة البحوث ورؤساء البحوث والباحثين المساعدين ومساعدو الباحثين بمركز البحوث الزراعية  ومن ثم لا يستحقون الصرف من تاريخ سابق عملا بان الحق فى تقاضى المكافآت والمنح ومنها مكافأة الريادة العلمية وساعات العمل المكتبية لا ينشأ إلا بصدور القرار من السلطة المختصة بتنظيمها ومعايير منحها وبعد توافر الاعتماد المالى لتنفيذ ذلك

 

الطعن رقم 1411 لسنة 44 ق جلسة 5/2/2000

 

دعوى معياد الطعن بالإلغاء استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار

 

ومن حيث أن تحديد معياد الطعن على القرارات الإدارية بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار مرده فى الفقه والقضاء الإداريين إلى ثبات المراكز القانونية وعدم زعزعتها  وليس من شك أن فوات مدة طويلة على صدور القرار واستتباب المراكز القانونية على مدار السنين يجعل القرار حصينا من السحب والإلغاء   فأن استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء يقيم قرينة قانونية على تحقق  العلم  اليقينى بتلك القرار المطعون عليه حيث كان على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه وكذلك الصادرة فى شأن زملائه  المعاصرين له  العاملين فى ذات الجهة الإدارية التى يعمل بها وكان مكن الميسور عليه  دائما وأمامه هذا الوقت الطويل أن يحدد مركزه القانونى منهم وأن يطعن فى معياد مناسب ولا دعاء بغير ذلك والأخذ به أن يؤدى إلى إهدار مراكز قانونية استقرت على مر السنين

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4063 لسنة 40 ق جلسة 2/1/2000 ، الطعن رقم3186 لسنة 44 ق جلسة 18/12/1999  ،الطعن رقم68 لسنة 41 ق جلسة 11/12/1999  ،والطعن رقم 1717 لسنة 44 ق جلسة 20/11/1999 الطعن رقم 4491 لسنة 40 ق جلسة 11/12/1999 ،

 

الطعن رقم 2275 لسنة 43 ق جلسة 5/2/2000

 

الهيئة العامة للتنشيط السياحى – تقدير الكفاية – سلطة تقديرية واستخلاصه  من أصول تؤدى إليه لا معقب طالما خلى ذلك من الانحراف أو إساءة استعمال السلطة

 

المادة 30 ،31 من لائحة العاملين بالهيئة  الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 63 لسنة 1983 ، أن تقرير الكفاية متى أستوفى أوضاعه والإجراءات والمراحل التى لزم المشرع الجهة الإدارية  بها وأستخلص استخلاصا سائغا من  أصول تؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها بالدرجة التى قدرت استحقاق العامل إياها وقد خلت الأوراق مما يثير إلى انحراف الإدارة وإساءة استعمال سلطتها يكون التقرير قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون

 

ب-الهيئة العامة للتنشيط السياحى – تقدير الكفاية – سنوية التقرير- المطعون التقرير أو يعد مخالفا للقانون لمجرد اختلاف درجة الكفاية المقيم بها العامل  فى أحد الأعوام عن الأعوام السابقة 

 

طلب إلغاء فى صحة وسلامة التقرير لأن يختلف فى مرتبة الكفاية عن التقارير السالفة والاجتماعية عليه والتى حصل فيها العامل على مرتبة ممتاز  إن الأصل هو الاعتداد بمستوى أداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير أخذا بمبدأ سنوية التقرير ولا يعنى حصول العامل على مرتبة ممتاز فى تقارير عن سنوات سابقة أنه يستمر بحكم الضرورة واللزوم فى الحصول على ذات المرتبة فى السنوات اللاحقة كما أن ضعف مستوى العامل فى سنة معينة مما يؤدى إلى انخفاض مرتبة كفايته  ولو كان العامل  يستصحب تقاريره السابقة لما أوجب المشرع ضرورة قياس كفاية أدائه ووضع التقرير عنه سنويا ويظل كل عامل مستصحبا تقديراته السابقة دائما سواء كانت ممتازة أو متوسطة أو ضعيفة وهو ما يخالف طبائع الأشياء والتغيير الذى يطرأ على سلوك الفرد وإنجازاته من عام لأخر ومن ثم المطعون التقرير أو يعد مخالفا للقانون لمجرد اختلاف درجة الكفاية المقيم بها العامل  فى أحد الأعوام عن الأعوام السابقة

 

الطعن رقم 2719 لسنة 41 ق جلسة 5/2/2000

 

معاش –   انفصال علاقة العمل لأى سبب بخلاف الفصل بغير الطريق التأديبى وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 التزام العامل بسداد الاشتراك عن هذه المدة عدم سداد الاشتراك- يترتب عليه عدم احتساب مدد الانقطاع عن العمل ضمن مدة المعاش

 

المادة 43 ، 126 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، أن المشرع فى قانون التأمين الاجتماعى خص العامل الذى يفصل بغير الطريق التأديبى  ثم يعاد إلى العمل بحكم قضائى أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله بمعاملة تأمينية خاصة تتمثل فى حساب مدة الفصل ضمن الاشتراك فى التأمين مع تحمل الخزانة العامة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة ، ومن ثم فإن مناط أعمال هذا الحكم هو أن يكون العامل  قد تم فصله بغير الطريق التأديبى وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى ، أما العامل الذى يفصل  من عمله بغير هذا الطريق أو تنفصم علاقته الوظيفية بجهة عمله لأى سبب خلاف الفصل بغير الطريق التأديبى فأنه لا يستفيد من حكم المادة 43 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه  وأنما تخضع للقواعد العامة التى تضمنها القانون المذكور  ومنها ما تقضى به المادة 126 من التزام العامل بأداء حصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات عن مدد الأجازات الخاصة بدون أجر وإلا فإنه لا يتم احتساب هذه المدد ضمن الاشتراك فى التأمين  وعدم دخولها فى  المدد التى يستحق عنها معاش

 

الطعن رقم 1182 لسنة 44 ق جلسة 5/2/2000

 

دعوى  – التظلم الو جوبى الطعن بالإلغاء على قرارات الترقية التظلم من قرار الجنة العلمية الدائمة لا يعد تظلما من القرار الأخير الصادر من الجامعة بناء على رأى اللجنة – عدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم

 

أن الحكمة من التظلم الو جوبى السابق على رفع الدعوى بالإلغاء والذى جعله المشرع شرطا لقبول طلب إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بالموظفين العموميين التى يمنعها وقرينة بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم الو جوبى هى الرغبة فى التقليل من المنازعات بانتهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه أن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ومن ثم  فأن التظلم  من قرار اللجنة العلمية  لا يعد  تظلما من  قرار الجامعة  المطعون عليه  والصادر بناء على رأى اللجنة فثمة استقلالية بين القرار المطعون فيه وقرار اللجنة وان النعى على أحدهما بالبطلان لا يغنى عن وجوب التظلم اللاحق من القرار المطعون عليه والذى يتمتع بذاتية تميزه عن قرار اللجنة العلمية

 

الطعن رقم 3571 لسنة 42 ق جلسة 19/2/2000

 

عاملون مدنيون –  تقرير كفاية – مراحل وضع تقرير الكفاية -ثلاث مراحل تبدأ بالرئيس المباشر ثم الرئيس المحلى ثم لجنة شئون العاملين بالجهة الإدارية – يوصم التقدير بعدم المشروعية والبطلان إذا أسقطت جهة الإدارة إحدها

 

مادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 – ناط المشرع بالمادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1998 بالسلطة المختصة وضع تقرير الكفاية عن العاملين من واقع ملفات خدمتهم وكذلك أية بيانات أو معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء ويتعين أن يمر التقرير بالمراحل المرسومة له وفقا لنظام الذى تحدده الوحدة فيجب أن يمر التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للعامل ثم يعرض ذلك التقرير على الرئيس الأعلى ثم يعتمد من لجنة شئون العاملين فإذا مر التقرير لهذه المراحل وتم اعتماده أو تعديله من جانب واضعيه أو لجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه دون انحراف أو إساءة استعمال السلطة فإن الطعن عليه يكون فى غير محله  وذلك باعتبار أن تلك المراحل والمرور بكل منها أمر جوهرى ويمثل ضمانه  للعامل بحيث يوصم التقدير بعدم المشروعية والبطلان إذا أسقطت جهة الإدارة إحدها ، كأن تغفل عرض التقرير على لجنة شئون العاملين خلافا لما يقتضيه النموذج المعد لعمل تقرير الكفاية هو المرور بثلاث مراحل تبدأ بالرئيس المباشر ثم الرئيس المحلى ثم لجنة شئون العاملين بالجهة الإدارية

 

الطعن رقم 3291 لسنة 40 ق جلسة 19/2/2000

 

دعوى حكم-إغفال ا لمحكمة الفصل فى بعض الطلبات المرفوعة جاز لصاحب الشأن إن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه . المادة 193 مرافعات ولا يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الذى أغفل الفصل فى طلب موضوعى لأن هذا الإغفال لا يعد سببا من أسباب الطعن

فى ذات المبدأ الطعن رقم3777 لسنة 37 ق ع جلسة 11/12/1999

 

 

الطعن رقم 3714 لسنة 37 ق جلسة 19/2/20000

 

عاملون مدنيون تقرير الكفاية الأخطار بأوجه النقص فى مستوى الأداء لا يترتب على عدم الأخطار البطلان

 

المادة   29 ،30من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، إن المحكمة الإدارية العليا – الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر ا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة  والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984  قضت بجلستها المنعقدة فى 3 من يونيو 1999  أن المشرع وضع تنظيما متكامل لقياس كفاية الأداء للعاملين المدنيين بالدولة حيث أعطى للسلطة المختصة بمفهومها المحدد مكنه وضع  نظام يكفل قياس  الأداء يختلف من جهة إلى أخرى تبعا للاختلاف طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها  ووضع ضوابط واجبة التطبيق عند تطبيق مثل هذا النظام وهى أن يكون قياس الأداء  مره واحدة  فى السنة السابقة على وضع التقدير النهائى وعلى إن يستقى القياس من واقع السجلات  والبيانات ونتائج التدريب  وأية معلومات أو بيانات  أخرى يمكن الاسترشاد بها  وقد استنت المادة 29 من قانون العاملين المدنيين قاعدة مؤداها  أخطار العامل بأوجه النقص فى مستوى أدائه العادى يكون فى حالة هبوط المستوى  عما كان عليه فى تقرير العام السابق عن العام موضوع التقرير أيا كانت درجته ، وأنه لا يترتب على  إغفال جهة الإدارة القيام بهذا الإخطار بطلان تقرير الكفاية محل الطعن  ، ذلك إن الأخطار  لا يرقى إلى مرتبة الإجراء الجوهرى الذى يترتب على إغفاله البطلان  فالواضح من صياغة المادة 29 سالفة الذكر أن أخطار العامل بأوجه النقص فى مستوى أدائه الذى أصبح أقل من المستوى الذى كان عليه من قبل هو من قبيل التنبيه إلى واجب يقع أساس على عاتق العامل  نفسه بأن يحافظ وباستمرار على  مستوى الأداء الذى اعتاده ولا ينزل عنه ، فلا يرقى إلى مرتبة الإجراء الجوهرى الذى يترتب على إغفاله بطلان تقدير كفاية  العامل ولا يعتبر ذلك إخلالا بضمانه جوهرية للعامل إذ قرر المشرع فى المادة 30 من القانون ذاته الضمانات الجوهرية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم المشروعة  وذلك بالطعن على تقارير الكفاية بالإجراءات والمراحل التى رسمها القانون والتى يتعين أن يمر بها هذه التقارير وهى إعلانها والتظلم منها فى المواعيد المقررة وتشكيل اللجان المختصة ببحث التظلمات ومواعيد البت فيها لكى تصبح نهائية وهى كلها ضمانات أساسية  للعامل حتى لا تخرج جهة الإدارة عن المشروعية عند وضع  تقارير كفاية العاملين وتحديد الدرجة التى يستحقها كل منهم وهذه الإجراءات كلها تعد من الضمانات الجوهرية التى تجب ضمانة الأخطار وتغنى عنه

فى ذات المبدأ الطعن رقم 2489 لسنة 40 ق جلسة 15/1/2000 ، الطعن رقم 3259 لسنة 39 ق جلسة 18/12/1999،4878 لسنة 41 ق جلسة 4/12/1999  ، والطعن رقم 2629 لسنة 39 ق جلسة 4/12/1999  والطعن رقم 3259 لسنة 39 ق جلسة 18/12/1999 ،

 

الطعن رقم 4389 لسنة 41 ق جلسة 19/2/‏2000‏

 

عاملون مدنيون تقرير كفاية –  لجنة التظلمات- لا يجوز أن يكون من بين عضويتها من أشترك فى إعداد التقرير المتظلم منه يترتب على ذلك بطلان تشكيل اللجنة وعدم مشروعية تقرير الكفاية المتظلم منه

 

المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ،  من المقرر اللجنة التظلمات تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير  وذلك توفيرا لضمانة أساسية لصيانة حقوق العاملين نظرا لما يرتبه تقرير الكفاية من أثار خطيرة تمس الوضع الوظيفى للعاملين وحرصا من المشرع على أن يتحقق فى تشكيل اللجنة عنصر الحيدة والتجرد ، وعلى ضوء ذلك انطواء تشكيل اللجنة التى تبحث التظلم من التقرير على عضو سبق له الاشتراك فى وضع هذا التقرير ترتب عليه بطلان تشكيل اللجنة وعدم مشروعية تقرير الكفاية المتظلم منه والمطعون عليه

الطعن رقم 5415 لسنة 42 ق جلسة 19/2/‏2000‏

 

ا-دعوى شروط قبول دعوى الإلغاء – قرار إدارى نهائى قائم وقت رفع الدعوى عدم وجود القرار عدم القبول

من المقرر أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية منا طها اختصام القرار الإدارى ذاته لمراقبة مشروعيته وإذا كان القرار الإدارى على هذا النحو هو موضوع الخصومة  ومحلها فى دعوى الإلغاء فانه يتعين لقبول  الدعوى أن يكون القرار قائما ومنتجا لأثاره منذ أقامة الدعوى بمعنى أنه إذا زال القرار الإدارى بعد رفع الدعوى أو كان القرار الإدارى  النهائى الذى يجوز الطعن عليه  بالإلغاء لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون غير مقبولة

ب- دعوى معياد التظلم – امتداد المعياد بعد انتهاء المدة المقررة للبت فى التظلم -سلوك جهة الإدارة مسلكا إيجابيا فى سبيل أجابة المتظلم  إلى تظلمه بالبدء فى اتخاذ إجراءات التنفيذ بحث التظلم لا يعتبر مسلكا إيجابيا يمتد به المعياد

من المقرر أن بحث التظلم أمر طبيعى وواجب على الجهة المتظلم إليها يفترض قيامها به وأن أمتداد معياد الطعن لا يكون إلا حين تسلك جهة الإدارة مسلكا إيجابيا فى سبيل أجابة المتظلم  إلى تظلمه بعد استشعار حقه فيه بالبدء فى اتخاذ إجراءات التنفيذ نحو هذه الإجابة ولا يعتبر مجرد بحث التظلم مسلكا إيجابيا يمتد به المعياد

 

الطعن رقم 992 لسنة 44 ق جلسة 19/2/2000

 

جامعات أعضاء هيئة التدريس انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل قرينة الاستقالة الضمنية -ترتفع إذا كان الانقطاع بعذر قهرى كالمرض

 

المادة  177 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، أن المشرع  وضع تنظيما  خاصا لمواجهة حالات انقطاع أعضاء هيئة التدريس عن العمل حيث أقام قرينة قانونية تحل محل طلب الاستقالة الصريحة  وتقوم مقامها فى رغبة عضو هيئة التدريس ترك وظيفته وهذه القرينة  هى انقطاع عضو هيئة التدريس عن عمله أكثر من شهر بدون إذن أو عذر مقبول وعدم العودة  إلى العمل خلال ستة أشهر على الأكثر  من تاريخ الانقطاع عن العمل فإذا تحققت هذه الواقعة اعتبرت خدمة عضو هيئة التدريس  منتهية بقوة القانون من تاريخ الانقطاع عن العمل على أن هذه القرينة  ترتفع إذا أتقضى الافتراض القائم بتقديم عضو هيئة التدريس  ما يثبت أن أنقطاعة بعذر قهرى كالمرض

 

  • عاملون مدنيون – الأخطار بالمرض  للعامل الموجود بالخارج- شروطه- أن يتضمن نتيجة الكشف الطبى وشهادة مصدق عليها من القنصلية المصرية حتى يتعين على الجهة الإدارية عرض الأمر على القومسيون الطبى المختص

 

المادة 9 من للائحة القومسيونات الطبية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 أنه فى  الأخطار بالمرض للعامل الموجود بالخارج أن يتضمن نتيجة الكشف الطبى الذى تم بمعرفة طبيبين وأن يرفق بهذا الأخطار شهادة مصدقا عليها من القنصلية المصرية بحيث إذا استوفى الأخطار بالمرض لشروطه تعين على الجهة الإدارية التى يتبعها العامل بإحالة الأوراق إلى  القومسيون الطبى المختص لأعمال شئونه وذلك باعتماد الإجازة المرضية أو اعتبار المرض الذى يدعيه العامل لا يحول دون عودته إلى أرض الوطن

 

الطعن رقم 5225 لسنة 41 ق جلسة 19/2/2000

 

عاملون مدنيون  –إعارة سلطة تقديرية لجهة الإدارة الالتزام بقواعد تنظيمية معينة –  التطبيق على الجميع على السواء يترتب على مخالفة ذلك البطلان

 

المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  أنه ولئن كانت إعارة العامل من الأمور التى تترخص جهة الإدارة فى الموافقة عليها آو الرفض  بمالها من سلطة تقديرية طالما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد هى نفسها بقواعد تنظيمية معينة ، فإن هى التزمت فى ذلك قاعدة تنظيمية  عامة معينة  كان لزاما عليها أن تطبقها فى شأن الجميع على السواء ، بحيث أن خالفتها فى التطبيق الفردى  كان ذلك بمثابة مخالفة للقانون ويكون هذا التصرف منها معيبا حقيقا بالإلغاء

تطبيق : الترخيص بالسفر إلى المملكة العربية للاشتراك فى مشروع الإفادة من لحوم الهدى والأضاحى بمثابة إعارة يجب التقيد بالقواعد التنظيمية التى وضعتها جهة الإدارة

 

الطعن رقم 4001 لسنة 40 ق جلسة 19/2/2000

 

ا- الهيئة القومية للبريد – تقرير كتابة مراحل التقرير

 

المادة 30، 32 من لائحة الهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 30 لسنة 1982م. أن المادة 30 أنفة البيان قد اشترطت لحصول العامل على مرتبة ممتاز ألا تقل نسبة أداءه لعمله عن 95% من معدلات الأداء المقررة لوظيفته وأوجبت المادة 32 من ذات اللائحة على لجنة شئون العاملين تسبيب قرارها إذ  اختلف عن تقدير الرؤساء. أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الوارد، بالتقرير هو أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو أساء استعمال السلطة

 

ب- الهيئة القومية للبريد القانون الواجب التطبيق لائحة العاملين بالهيئة دون قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

أن الأحكام الخاصة الواردة بلائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد هى الواجبة التطبيق على العاملين بهيئة البريد دون الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

 

الطعن رقم 4034 لسنة 40 ق جلسة 26/2/2000

 

عاملون مدنيون تسكين-  التسكين على خلاف شرط التأهيل العلمى انعدام القرار

 

إذا قامت الجهة الإدارية بالتسكين بالمخالفة لأحكام القانون  على فهم أن العامل يتوافر فيه شرط التأهيل العلمى  بينما هو فاقده وبناء عليه فإن قرار التسكين المشار إليه يكون فى الواقع من الأمر فقد ركن النية على وجه ينحدر به إلى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة ويجوز سحبه أو إلغاؤه فى أى وقت

 

الطعن رقم 1725 لسنة 39 ق جلسة 26/2/2000

 

أ-عاملون مدنيون بيان أداء  كفاية شاغلى الوظائف العليا –  اعتماد البيان منوط بالسلطة المختصة دون غيرها  ولا يجوز تفويض الغير الوزير فى وزارته والمحافظ بالنسبة للوحدات المحلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة فيما بتعلق بالهيئة

 

المادة 28 ، 30 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، أن اعتماد بيانات كفاية شاغلى الوظائف العليا والبت فى تظلما تهم منها منوط بالسلطة المختصة   دون غيرها وهى الوزير فى حدود وزارته والمحافظ بالنسبة لوحدات  الحكم المحلى –ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة فيما بتعلق  بالعاملين بالهيئة وذلك وفقا لمدلول عبارة السلطة المختصة محددا فى المادة 2 من القانون المذكور ، ومن الأصول المسلمة ولا  اجتهاد فى ما ورد النص وأن الاختصاص كأصل عام ليس حقا بل واجب يمارسه من ناط به المشرع على مقتضى القانون وليس له أن يعهد به إلى سواه إلا أن يأذن المشرع على سبيل الاستثناء

 

ب-تفويض لا يتأتى إعماله ألا بنص خاص يجيزه  أو طبقا للقانون العام فى التفويض رقم 42 لسنة 1967 دون الإخلال بضمانه تغياها المشرع من إسناد الاختصاص لسلطة معينة

 

أن التفويض لا يجوز أن يتوسع فيه لورده على خلاف الأصل وليس يتأتى إعماله ألا بنص خاص يجيزه  أو طبقا للقانون العام فى التفويض رقم 42 لسنة 1967 شريطة ألا ينطوى على  الإخلال بضمانه تغياها المشرع كفالتها بإسناد الاختصاص لسلطة بذاتها وإلا فضى ذلك إلى المصادرة على المطلوب

 

الطعن رقم 3463 لسنة 42 ق جلسة 26/2/2000

 

  • إعانة تهجير – عاملين مدنيين بالقوات المسلحة – عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية.

 

مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة 76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة79 – قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان – بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 – تطبيق.

 

ب- إعانة تهجير –  للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة – ضم الإعانة للمرتب أو المعاش .

 

المادة 1 ،2 ،5 ،8 من القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المعاش والمرتب ، فأنه عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة – مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى – تطبيق

فى ذات المبدأ الطعن رقم 1534 لسنة 42 ق  جلسة 26/2/2000 ،والطعن رقم 2283 لسنة 41 ق جلسة 22/1/2000 ، الطعن رقم 3867 لسنة 41 ق جلسة 15/1/2000 ،والطعن رقم2622 لسنة 42 ق جلسة 4/12/1999  ،الطعن رقم 799 لسنة 42 ق جلسة 27/11/1999 ،والطعن رقم 3864 لسنة 41 ق جلسة 27/11/1999 ،الطعن رقم2285 لسنة 41 ق جلسة 27/11/1999  ،والطعن رقم3866 لسنة 41 ق جلسة 27/11/1999 ،الطعن رقم 2814 لسنة 42 ق جلسة 20/11/1999 الطعن رقم 4551  لسنة 41 ق جلسة 20/11/1999 ،والطعن رقم 1609 لسنة 43 ق جلسة 13/11/1999 ،الطعن رقم 2801 لسنة 42 ق جلسة 6/11/1999 ،

 

الطعن رقم 3302 لسنة 42 ق جلسة 26/2/2000

 

دعوى تسوية بالقانون رقم 11 لسنة 1975 -عاملون مدنيون   أخر معياد لاقامة الدعوى 30/6/1984  -أقامة الدعوى بعد هذا المعياد يمتنع على المحكمة قبول دعواه لتعلق هذا المعياد بالنظام العام

 

المشرع فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973  والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983، والتى حددت معياد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر القانون مدت بقوانين متلاحقة أخرها القانون رقم 33 لسنة 1983 لتصبح  30/6/1984 للمطالبة بالحقوق الناشئة عن مجموع القوانين والقرارات ومنها القانون رقم 11 لسنة 1975 – على أن هذا المعياد قصد منه المشرع  تصفية الحقوق الناشئة عن القوانين والقرارات  المنصوص عليها فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 سالفة الذكر  بغرض استقرار المراكز القانونية للعاملين  ، ورتب على تحديد هذا المعياد المقرر لرفع الدعوى القضائية عدم جواز تعديل المركز القانونى  للعامل على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائى عن دعوى أقيمت بالطريق الذى رسمه القانون قبل هذا التاريخ وهذا الحظر ينصرف إلى جهة الإدارة والعامل  فى ذات الوقت ، وبالتالى إ أقام العامل دعواه للمطالبة بحق ناشئ عن أحد التشريعات  المنصوص عليها فى المادة 11 مكررا  سالفة الذكر فأنه يمتنع على المحكمة قبول دعواه لتعلق هذا المعياد بالنظام العام

 

الطعن رقم 2636 لسنة  40 ق جلسة 26/2/2000

 

عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1984 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.

 

مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984  وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء حتى تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا وإجراء هذه التسوية  ليس محتما التربص  فى إجرائها لحين الترقية التالية للدرجة التالية وإنما يمكن إجراؤها فى أى وقت سابق على ذلك والإبقاء عليها فى ملف خدمة العامل للاعتداد بها عند ترقية العامل مستقبلا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1984باعتبار أن هذا الالتزام ممتد الأثر وغير مقيد بالمعياد المحدد بالقانون رقم 135 لسنة 1980  والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم  تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق.

فى ذات المبدأ الطعن رقم 2881 لسنة 40 ق جلسة 26/2/2000 ،الطعن رقم 186 لسنة 42 ق جلسة 26/2/2000 ،الطعن رقم 4338 لسنة 42 ق جلسة 26/2/2000، الطعن رقم 4959 لسنة 41 ق جلسة 26/2/2000 ، الطعن رقم 2651 لسنة 40 ق جلسة 22/1/2000 ،1974الطعن رقم  لسنة 41 ق جلسة 22/1/2000 الطعن رقم 1774 لسنة 38 ق جلسة 22/1/2000 ،الطعن رقم1513 لسنة 38 ق جلسة 15/1/2000 2445 لسنة 41 ق جلسة 2/1/2000 437 لسنة 40 ق جلسة 11/12/1999  ،الطعن رقم 2998 لسنة 41 ق جلسة 11/12/1999 ،الطعن رقم 2341 لسنة 41 ق جلسة 27/11/1999 ،الطعن رقم 4463 لسنة 40 ق جلسة 20/11/1999

 

الطعن رقم 1025 لسنة 43 ق جلسة 26/2/2000

 

بدل ظروف ومخاطر مياه شرب تاريخ الاستحقاق للبدل ومقابل الوجبة الغذائية  –  اعتبار من التاريخ الذى حدده القرار رقم 711 لسنة 1986 أى من 1/7/1986

 

المادة 1،2 ،3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 والمادة 1،4،5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ،أن المشرع قد قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وقد أناط برئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار القرار المتضمن  تحديد القواعد التى يتم على أساسها  صرف هذا البدل وتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل  وأيضا تحديد النسب المقررة قرين كل وظيفة حسب طبيعتها ومدى تعرض شاغلوها للخطر ، ولما كان القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه  ولو تضمنت نصوصه دعوه إلى السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له ، إلا إذا  نص القانون صراحة على غير ذلك  أو كان تنفيذ القانون متعذرا  بالأحكام التفصيلية التى يراد بلائحة تنفيذية أن تتضمنها ومؤدى ذلك أنه بالنسبة لتاريخ استحقاق بدل الظروف والمخاطر الوظيفية ومقابل النقدى للوجبة الغذائية ،فأنه يلاحظ أن القانون رقم 26 لسنة 1983 لم يكن يسرى عند صدوره على العاملين بمياه الشرب ,إن المشرع قد سرى أحكام هذا القانون على العاملين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بمياه الشرب اعتبار من 28 /6/1985 ،وأنه وإن كان ما تقدم إلا أن الأحكام التى تضمنها القانون رقم 16 لسنة 1985 هى أحكام قد علقت تنفيذها على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد القواعد والوظائف التى يستحق شاغلوها  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والواجبة الغذائية ومقدار البدل ومقابل الوجبة الغذائية ومن ثم فأنه لا يجوز قبل صدور هذا القرار والعمل به القول بأن ثمة حقا مستمدا من القانون مباشرة قد ترتب لآى من هؤلاء العاملين ، إذا أن تحديد المستفدين من أحكام القانون ومقدار البدل وقواعد الاستحقاق لهم لم تتقرر إلا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ومن ثم فان تاريخ الاستحقاق للبدل ومقابل الوجبة الغذائية  أنما اعتبار من التاريخ الذى حدده القرار أى من 1/7/1986

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4990 لسنة 41 قجلسة15/1/2000

 

الطعن رقم 5821 لسنة 44 ق جلسة 26/2/2000

 

عاملون مدينون – بدل ظروف ومخاطر لا يستفيد بالبدل سوى من حددهم المشرع من العاملين بالجهات المشار إليها بالقانون رقم 26 لسنة 1983   ولا تشمل العاملين الذين يقومون بأعمال مشابهة فى غير المرافق القائمة على المجارى والصرف الصحى  ومياه الشرب

 

المادة الأولى والثانية  والثالثة من القانون رقم 26لسنة 1983 المعدل بالقانون 116 لسنة 1985م وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 ،956 لسنة 1983 . أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى العاملة فى هذا المجال ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة العمل وظروف العمل فيها تقرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية ومقابل نقدى  وبناء على ذلك فأنه لاستفيد من أحكام هذا القانون سوى من حددهم المشرع من العاملين بالجهات المشار إليها  ولا تتسع النصوص لتشمل العاملين الذين يقومون بأعمال مشابهة فى غير المرافق القائمة على المجارى والصرف الصحى  ومياه الشرب باعتبار أن الجهات الأخرى لا تتولى هذه المرافق وأن كانت تؤدى أعمالا تتصل بها ، ومن ثم فإن العاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب  لا يستفيدون من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 ،956 لسنة 1983 باعتبار أنهم ليسوا من المخاطبين بهذه الأحكام

فى ذات المبدأ الطعن رقم 5465 لسنة 42 ق جلسة 26/2/2000

تطبيق :1- لا يستفيد بالبدل العاملين كمشرفين فنيين مجارى وصرف صحى وصيانة شبكات المياه بالمدارس )

2-لا يستفيد بالبدل  العاملين بالجامعة ومستشفياتها  بأعمال تتعلق بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب

 

الطعن رقم 2762 لسنة 40 ق جلسة 26/2/2000

 

دعوى معياد الطعن بالإلغاء استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار

 

أن العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان معياد دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغا حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد لذلك فأن استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار إذ على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه القانونى أن يبادر إلى اتخاذ إجراءات اختصاصها فى الوقت المناسب خاصة وان تحديد معياد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار أنما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها درءا لتعرض الأوضاع الإدارية  للاضطراب فليس من ريب فى أن الإدعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد مؤداه إهدار المراكز القانونية التى استتبت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله  ، وغنى عن البيان أن المدة التى  لا يقبل  بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار أنما تتحدد بالمدى المعقول وفقا لتقدير القاضى الإدارى تحت رقابة المحكمة الإدارية العليا أخذا فى الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه يتحقق معه العلم بحكم اللزوم من عدمه  ، كذلك لا يستوى فى هذا الصدد من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن كان مقيما بالداخل ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وذلك الذى تخلف فى حقه هذا الاعتبار

فى ذات المبدأ الطعن رقم 1409 لسنة 44 ق جلسة 22/1/2000 ، والطعن رقم 4610 لسنة 40 ق جلسة 4/12/1999

 

الطعن رقم 755 لسنة 41 ق جلسة 26/2/2000

قرار إدارى – ميعاد تحصن القرار الإدارى غير المشرع ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى –  ترقية عدم توافر المدة اللازمة للترقية ليس من العيوب الجسيمة-يتحصن القرار مضى المدة المشار إليها -فى حكم القرار الصحيح مما يكون القرار الساحب حقيقا بالإلغاء 

 

أن القرارات الإدارية المشوبة بأحد العيوب البسيطة  من شانه لأن يجعل القرار باطلا مما يتعين معه على الجهة الإدارية المبادرة إلى سحبها أو تعديلها خلال المعياد وإلا أصبحت حصينة من السحب أو التعديل  طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام  بما يفقدها صفة القرار الإدارى  وذلك بأن يبلغ العيب  الذى يلحقه بالقرار  درجة كبيرة من الجسامة بحيث  يحيله إلى عمل مادى  لا يتمتع معه بشىء من الحصانة  المقررة للقرارات الإدارية وأن عدم توافر المدة البينية اللازمة  ليس من العيوب الجسيمة الذى يشكل مخالفة صارخة للقانون طالما كانت هذه المخالفة لا دخل للعامل فيها ولم تقم على أساس الغش والتدليس من جانبه باعتبار أن الغش يفسد كل شئ ، ومن ثم فأن قرار الترقية الذى شابه هذا العيب يتحصن بمضى المدة المقررة لسحبه فإذا ما صدر القرار الساحب بعد مضى هذه المدة فأنه يكون قد ورد على قرار قد تحصن وأصبح فى حكم القرار الصحيح مما يكون القرار الساحب حقيقا بالإلغاء

 

الطعن رقم 5302 لسنة 42 ق جلسة 26/2/2000

 

عاملون مدنيو ن- ضم مدة خدمة بالمادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها  بالقانون رقم 115 لسنة 1983 استنفاذ جهة الإدارة سلطتها  بإصدار قرار التعيين صدور قرار بالضم بعد ذلك  وانقضاء المواعيد المقرر للسحب أو الإلغاء تحصن القرار

 

أنه يرتبط حساب مدد الخبرة السابقة على التعيين بقرار التعيين الذى تصدره السلطة المختصة ويجعل ذلك جائزا لها عند التعيين فإذا أصدرت قرار التعيين دون أن  تستعمل هذه السلطة التقديرية فأنه تستنفذ حقها فى هذا الشأن ويستقر على مقتضى ذلك ويكون سبيل العامل أن كان ثمة إساءة لاستعمال سلطتها وحظر لحقه دون مبرر أن يسلك طريق الطعن على قرار التعيين خلال المعياد القانونى المقرر لدعوى الإلغاء ، وعليه إذا صدر قرار فى تاريخ لاحق على قرار التعيين  وانقضاء مواعيد السحب ، أى بعد أن استنفذت السلطة المختصة بالتعيين سلطتها فى حساب مدة الخبرة العملية السابقة  فانه يكون قد خالف القانون بيد أن هذه المخالفة لا تنحدر بهذا القرار إلى درجة الانعدام وبالتالى يتحصن القرار بفوات مواعيد السحب وينشأ للطاعن مركز قانونى ذاتى ويكون القرار الصادر بسحبه قد خالف القانون حريا بالإلغاء

الطعن رقم508 لسنة 44 ق جلسة 25/3/2000

 

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- تمارس ذات النشاط التى تمارسه الجامعات فيما يتعلق بالبحوث الاجتماعية والريادة الطلابية ،الأشراف على الرسائل العلمية ، تدريس المناهج  التطبيقية ن  الجانب الإكلينيكى- الأطباء العاملين  بهذه الهيئة والمعاهد التابعة لها – يتحقق فى شأنهم مناط استحقاق مكافأة الريادة الصحية والعلمية والاجتماعية ومكافأة الأشراف على الرسائل العلمية  ومقابل الزيادة عن الساعات المكتبية

 

المادة 1 ،3 من القرار الجمهورى رقم 1012 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، ال مادة 1 ،3 ،18 من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة المشار إليها الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 774 لسنة1976 ، المادة 28 ،276،279 ،285 مكررا من للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، وقرار وزير الصحة 176 لسنة 1995

أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تعتبر وفقا لقرار إنشائها من الهيئات  العامة  التى تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة  فى حكم قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1993 ، وتخضع فى تنظيمها وإدارة شئونها لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 الصادر بإنشائها وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 بإصدار لائحتها التنفيذية وقد أحالت هذه اللائحة فيما لم يرد فيه نص إلى أحكام  رقم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 ولخلو اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من الأحكام المنظمة لمكافأة الريادة الصحية – المقابلة لمكافأة الريادة العلمية والاجتماعية بالجامعات ، وأيضا  لمكافأة البحث والتدريب والتعليم – المقابلة لمكافأة الأشراف على الرسائل العلمية بالجامعات ، وكذا مكافأة ساعات الدروس الزائدة عن الساعات المقررة للتدريس بالجامعات ولذا يتعين الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات المشار إليها ولئن كان من بين الأهداف  التى تغياها المشرع من تطبيق بعض أحكام قانون الجامعات وللائحة التنفيذية على المؤسسات  العلمية والمستشفيات والمعاهد التعليمية إقرار المساواة بين شاغلى الوظائف الفنية  فيها ونظرائهم الشاغلون وظائف معادلة فى هيئة التدريس بالجامعات وتمتع الأولين بذات المزايا المقررة للآخرين أخذا فى الاعتبار تماثل طبيعة العمل فى الحالتين فى أساسها  وجوهرها وركوده فى الأصل على الدراسة والبحث العلمى ومتى كان ذلك  وكان المشرع قد عادل الوظائف الفنية للمستشفيات التعليمية بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فأن مقتضى ذلك ولازمه الاعتداد بهذه المعادلة فى كافة أجزائها بحيث لا يقتصر على المعاملة  المالية للوظيفة المعادلة فحسب وانما يمتد أثر هذه المعادلة إلى المزايا الوظيفية الأخرى ,القول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التعادل والذى قرره المشرع بصريح النص فى مضمونه وهدفه  ولما كان اختصاص الهيئة المشار إليها  لا يقتصر على مجرد توفير الرعاية الطبية للمواطنين  بل يمتد ليشمل القيام بأعمال البحوث الطبية والتدريب والتدريس  ، ذلك إن المستشفى التعليمى التابع للهيئة يعتبر جزءا من كلية الطب المرتبطة بها  من ناحية ، كما يعتبر المعهد التعليمى التخصصى بالهيئة  مكملا لا تمام الدراسات العليا لكليات الطب  بالجمهورية هذا فضلا عنه يزاول فى مستشفيات الهيئة فعلا مهنة التدريس الإكلينيكى المقرر للسنوات  النهائية لكليات الطب ويقوم الأعضاء العلميون بالاشتراك مع أستاذة  كلية الطب بهذه المهمة وفقا لجداول يضعها مجلس القسم كما أن  الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تمارس ذات النشاطات التى تمارسها الجامعات سواء فيما يتعلق بالبحوث  الاجتماعية والريادة الطلابية والاجتماعية  ،أو فيما يتعلق بالأشراف على الرسائل العلمية  وذلك بواسطة أعضائها العلميين شأنها فى ذلك شأن الكليات التابعة للجامعة كما انه تعدو فى حكم كليات الطب فيما يتصل  بتدريس المناهج  التطبيقية فيما يتعلق بالسنوات النهائية والدراسات العليا إذ يتم من خلال المستشفيات والمعاهد التابعة الهئية العامة للمستشفيات ، وتدريس الجانب الإكلينيكى وذلك من خلال مشاركة الأعضاء العلميين بها مع أقرانهم من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لتقدير درجاتهم فى الدراسة الإكلينيكية ,أيضا فى الأشراف على الرسائل العلمية بالنسبة لدرجتى الماجستير والدكتوراه –ومن ثم يتحقق فى شأنهم مناط استحقاق مكافأة الريادة الصحية والعلمية والاجتماعية ومكافأة الأشراف على الرسائل العلمية  ومقابل الزيادة عن الساعات المكتبية وذلك بالنسب وفقا للقواعد المقررة لأقرانهم بالجامعات الأخرى  والصادر بها قرارات من المجلس الأعلى للجامعات

 

الطعن رقم 415 لسنة 40 ق جلسة 25/3/2000

 

إلغاء المؤسسات العامة حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية . 

 

المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم1590 لسنة 1963 بمنح العاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعى بدل طبيعة عمل ،وقرار رئيس المؤسسة العامة المصرية لتعمير الأراضى رقم 714 لسنة 1963 ، المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،انه ولئن كان الأصل أن البـــدلات لا يجوز الاحتفاظ بها للعامل المنقول ولا يستصحبها معه عند نقله إلى جهة أخرى  وأنما يخضع للنظام المعمول به بالجهة المنقول إليها إلا  أن المشرع لاعتبارات قدرها استهدف عدم الأضرار بالعاملين المنقولين من المؤسسات العامة التى تقرر إلغاؤها فنص على احتفاظهم بصفة شخصية وخروجا على الأصل العام المقرر ببدل التمثيل الذى كان يتقاضاه العامل ، أما ما عدا ذلك من بدالات ومزايا مادية أو عينية أخرى فقد قضى باحتفاظ العامل بمتوسط ما حصل عليه منها خلال عامى 74 ، 1975 – مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما عسى أن يكون مقررا منها فى الجهة المنقول إليها إذ  يتحدد حقه فى هذه الحالة بأى الميزتين أكبر ولو أدى ذلك إلى زيادة مرتبه فى الجهة المنقول إليها

 

الطعن رقم2942 لسنة 40 ق جلسة 25/3/2000

 

عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.

مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم  تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق.

 

الطعن رقم جلسة 2055 لسنة 40 ق25/3/2000

 

ا- دعوى معياد الطعن بالإلغاء استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار

 

أن العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان معياد دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغا حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد لذلك فأن استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار إذ على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه القانونى أن يبادر إلى اتخاذ إجراءات اختصاصها فى الوقت المناسب خاصة وان تحديد معياد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار أنما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها درءا لتعرض الأوضاع الإدارية  للاضطراب فليس من ريب فى أن الإدعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد مؤداه إهدار المراكز القانونية التى استتبت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله  ، وغنى عن البيان أن المدة التى  لا يقبل  بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار أنما تتحدد بالمدى المعقول وفقا لتقدير القاضى الإدارى تحت رقابة المحكمة الإدارية العليا أخذا فى الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه يتحقق معه العلم بحكم اللزوم من عدمه  ، كذلك لا يستوى فى هذا الصدد من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن كان مقيما بالداخل ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وذلك الذى تخلف فى حقه هذا الاعتبار

 

 

الطعن رقم جلسة4486 لسنة 44 ق  25/3/2000

 

دعوى- فتح باب المرافعة- سلطة تقديرية لهيئة المحكمة – إذا قررت إعادة الدعوى للمرافعة لا  يقيدها فى هذا الشأن  إلا أن يكون لأسباب جدية

 

المادة 173 من قانون المرافعات ، من المقرر أن فتح باب المرافعة  بعد تحديد جلسة النطق بالحكم يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لهيئة المحكمة فى هذا الشأن لا  يقيدها فى هذا الشأن إذا قررت إعادة الدعوى للمرافعة إلا أن يكون لأسباب جدية

 

الطعن رقم 3056 لسنة 40 ق جلسة 25/3/2000

 

إدارة محلية  – ترقية –  العاملين فى كل مديرية فى نطاق المحافظة يعتبرون وحدة واحدة فيما بتعلق بشئونهم الوظيفية من حيث التعيين والترقية والنقل فليس ثمة تزاحم بينهم وبين أقرانهم العاملين بمديرية أخرى فى المحافظة ذاتها ومن باب أولى فأن التزاحم ينتفى بينهم وبين أولئك اللذين ينتمون إلى محافظات أخرى

 

الطعن رقم جلسة3211 لسنة 42 ق  25/3/2000

 

ا-دعوى معياد صدور حكم فى دعوى تسوية انفتاح معياد الطعن على القرارات السابقة بمقتضى المركز الذى نشأ للعامل بمقتضى هذا الحكم يسرى معياد الطعن على هذه القرارات من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذه

 

من المقرر ان الحكم فى دعوى تسوية من شأنه أن يرجع تعيين المدعى بالنسبة لأقدميته الجديدة فينفتح أمامه باب الطعن فى القرارات السابقة على أساس المركز القانونى الذى نشأ له بمقتضى هذا الحكم  فيسرى معياد الطعن فى القرارات السابقة من تاريخ صدور حكم المحكمة ولا يتراخى هذا إلى  تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ هذا الحكم مادام أن المركز القانونى قد تحقق للمدعى من الحكم ذاته وليس من القرار المنفذ له ومن ثم يتعين أن يبادر باتخاذ إجراءات أقامة الدعوى خلال ستين يوما من صدور الحكم

 

ب- ترقية أن الأصل فى الترقية هو التقيد بالأقدمية بين المرشحين ولا يجوز تخطى الأقدم وترقية الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ

 

الطعن رقم2320 لسنة 44 ق جلسة 25/3/2000

 

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى – تقرير كفاية – سلطة الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين فى تقدير الكفاية – سلطة تقديرية –  سنوية التقرير

 

المادة 28 من لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى الصادر بقرار وزير السياحة رقم 63 لسنة 1983  أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الوارد، بالتقرير هو أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو أساء استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه كما لا يؤثر فى سلامة وصحة التقرير القول بأن التقارير السابقة على التقرير المطعون فيه أو اللاحقة عليه بمرتبة ممتاز إذ أن لكل سنة ظروفها وفقا لمبدأ سنوية التقرير .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى