مبادئ و احكـاممجلس الدولة

فتاوى مجلس الدولة بتاريخ 11/9/2002

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

               مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريـــــــخ  : 

         /           / 2006

 

ملف رقم  :

32

/

2

/

3401

 

         السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة أ سيوط  

                                                     

   تحية طيبة وبعد ،،،

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم 13297 المؤرخ 11/9/2002 بشأن النزاع القائم بين جامعة أسيوط والهيئة العامة للتأمين الصحى فرع شمال الصعيد ( المنيا ) حول سداد مبلغ 88168.90 جنيهاً قيمة نفقات علاج و إقامة المرضى المحولين من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحى بالإضافة للفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ خلال الفترة من 1/6/1998 حتى 30/6/2001 .

      وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 1/1/1998 تعاقدت مستشفيات جامعة أسيوط مع الهيئة العامة  للتأمين الصحى فرع شمال الصعيد ( المنيا ) على قيام مستشفيـات جامعة أسيوط بتقديم الخدمة الطبيـة والعلاجية للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحى والمحالين إليها من الهيئة طبقاً للخدمات المحـددة فى خطابات التحويل  وقد تضمن البند الأول من العقـد النـص على أن “بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيـات جامعـة أسيوط التخصصية للمرضى المنتفعيـن بالتأمين الصحى المحالين من الطرف الثانى ………..”. وتضمن البند السـادس منـه النص على أن “يرسل الطرف الأول للطـرف الثانى مطالبة شهرية بصفة دورية منتظمة بمصروفات علاج المرضى التابعين له ويلتزم هذا الأخير بسداد قيمة المطالبات بالكامل فور وصولها إليه خلال خمسة عشر يوماً من استلامها بموجب شيك بإسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       مستشفى جامعة أسيوط التخصصى “ولما كانت هناك مبالغ متأخرة ومستحقة لجامعة أسيوط قبل            الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمنيا مقدارها 88168.90 جنيهاً باقى قيمة علاج و إقامة مرضاها خلال الفترة من 1/6/1998حتى 30/6/2001 م . فقد قامت الجامعة بمخاطبة الهيئة العامة للتأمين الصحى لسداد تلك المبالغ وتم إنذارها على يد محضر بتاريخ 2/5/1999 وبتاريخ 11 /7/2001 دون جدوى . الأمر الذى حدا بالجامعة إلى طلب عرض النزاع على هيئة الجمعية العمومية .

 

(2) تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3401

 

ونفيـد أن الموضـوع عُـرض على الجمعيـة العموميـة لقسمى الفتـوى والتشريع بجلستها المنعقـدة فى 21 من يونيه سنة 2006 م الموافق 25 من جمادى الأول سنة 1427 هـ فتبـين لها أن المادة  (147) من القـانون المدنى تنص على أن1- العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضـه  ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون .                2- ………….. ” وتنص المادة (148) من ذات القانون على أن ” 1-  يجب تنفيذ العقد طبقاً لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . 2- ………..” .

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – و على ما استقر عليه افتاؤها – أن المشرع وضع أصلاً عاماً  مقتضاه أن العقد شريعة المتعـاقدين ، و أنه يجب تنفيذه طبقاً لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا بإرادة الطرفين ، وهذا الأصل يحكم العقود المدنية و الإدارية على حد سواء ، وتبعاً لذلك يلتزم كل طرف من طرفى العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه ، فإذا حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولاً عن إخلاله بإلتزامه العقـدى ، ووجب حمله على الوفاء بهذا الالتزام ، كما ألقى المشرع بعبء الأثبات على عاتق الدائن فعليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه ، وعلى المدين نفى هذا الإدعاء ، فإذا تخلف  المدين عن تقديم ما ينفى إدعاء الدائن ، قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الإلتزام .

 

و حيث إنه هدياً بما تقدم و كان الثابت بالأوراق أن مستشفيات جامعة أسيوط قد طالبت الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع شمال الصعيد ( المنيا ) بمبلغ 88168.90 جنيهاً قيمة تكاليف العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للحالات المحولة من الهيئة للعلاج بالمستشفيات الجامعية وفقاً للتعاقد المبرم بينهما إلا أن الهيئة قامت بسداد بعض المطالبات ولم يتبق سـوى مبلغ 12799.60 جنيهاً على النحو الثابت من كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 1133 بتاريخ 26/12/2005 وما ارفق به من مستندات . وهذا ما لم تمار فيه جامعة أسيوط رغم إمهالها للتعقيب والرد الأمر الـذى يعـد والحال كذلك تسليماً بصحة تلك المستندات . ولما كانت الهيئة لم تقدم ما يفيـد سـداد باقى المبلـغ مما يتعين  معه إلزامها بأداء مبلغ  12799.60 جنيهـاً

 

 

 

 

 

(3) تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3401

 

قيمة تكاليف العلاج الطبى للحالات المحـولة من الهيئـة للعـلاج بالمستشفيات الجامعية بأسيوط ، ورفض المطالبة بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ إذ لا سبيل للمطالبة بالفوائد بين الجهات الإدارية بعضها البعض – على ما أستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية – بإعتبارها أشخاص إعتبارية يضمها كيان قانونى واحد هو الدولة و بإعتبار وحدة الميزانية العامة للدولة .

 

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بأداء مبلغ 12799.60 جنيهاً لمستشفيات جامعة أسيوط التخصصى ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 

                                                 رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
                                             
                    

                                            المستشــار/ جمـال السيـــد دحــروج

                                             النائب الأول لرئيس مجلس الدولة        

 

 

 

تحريراً فى :     /    2006

ن / س

 

 

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

                مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريـــــــــخ :

     /         / 2006

 

ملف رقم :

86

/

4

/

1480

 

 

السيـد الأستاذ الدكتور / وزيـر التربية والتعليم

                                                    تحية طيبة وبعد ،،،

 

         فقـد اطلعنا على كتابكم رقم  8185 المؤرخ 26/ 9/2002 بشأن  مـدى خضوع          العاملين من مديرى المديريات التعليمية ورؤساء الإدارات المركزية ورؤساء القطاعات بالديوان العام بوزارة التربية والتعليم – للحد الأعلى للإجور الصادر بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 615 لسنة 1986 قبل تعديله بالقرار رقم 234 لسنة 2000 ومدى إمكان التجاوز عن المبالغ الزائدة عن هذا الحد فى حالة التقرير بخضوع هؤلاء لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه

 

وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه يوجد بعض العاملين من مديرى المديريات التعليمية  ورؤساء إدارات مركزية ورؤساء قطاع بالديوان العام بالوزارة قد تجاوزت مستحقاتهم المالية 20000 جنيه خلال السنوات السابقه على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2000 المعدل للقرار رقم 615 لسنة 1986 بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة وبنوك وهيئات القطاع العام وشركاته علماً بأن معظم هذه المبالغ تتمثل فى مبالغ صرفت من برنامج تحسين التعليم طبقاً لإتفاقية البنك الدولى والأتحاد الأوربى وكذلك مبالغ من الأنشطة ومشروع رأس المال و جميعها خارج الموازنة العامة للدولة ، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات يطالب بإسترداد هذه المبالغ وجميع هذه الحالات قد قاربت على الإحالة إلى المعاش ويترتب على ذلك وقف مستحقاتهم وهى موردهم الأساسى بعد الخروج على المعاش . لذا فقد طلبتم عرض الموضوع على هيئة الجمعية العمومية .

 

 

 

( 2  )      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1480

 

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة               فى21 من يونيه سنة 2006م الموافق 25 من  جمادى الأولى سنة 1427هـ  فتبين لها _ وحسبما إستقر عليه إفتاؤها _ أن نكول الجهة طالبة الرأى عن تزويد إدارة الفتوى بما طلبته من بيانات رغم حثها على ذلك أكثر من مرة ينبىء عن عدولها عن طلب الرأى ، الأمر الذى يتعين معه حفظ الموضوع .

 

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن إدارة الفتوى المختصة طلبت من وزير التربية والتعليم اكثر من مرة موافاتها بحالة واقعية للمسألة محل طلب الرأى ، إلا أن الوزارة نكلت عن تزويدها بالمستندات المطلوبة، الأمر الذى ينبىء عن عدولها عن طلب الرأى مما يستلزم معه حفظ الموضوع .

 

 

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع ،  وذلك على النحـو المبين بالأسباب 0

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

 

 

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

تحريراً فى    /     /  2006

ن / س

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

             مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريـــــــــخ :

     /         / 2006

 

ملف رقم :

86

/

3

/

1073

 

فضيلـــة الإمـــام الأكـــبر / شيــــخ الأزهـــــــر

                                      

   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

      فقد اطلعنا على كتاب فضيلتكم رقـم 82 المؤرخ 5 /4 / 2006م بشأن تحديد تاريخ تعيين السادة أ .د / احمد إسماعيل عبد المطلب، أ .د / محسن عبد القادر المناوى، أ .د / محمد زكريا احمد الدرس بوظيفة أستاذ غير متفرغ وفقاً لحكم المادة (185 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ، وما إذا كان هو تاريخ موافقة مجلس الجامعة على هذا التعيين أم أنه اليوم التالى لبلوغهم سن السبعين .

     

وحاصل الوقائع  _ حسبما يبين من الأوراق _ أن مجلس جامعة الأزهر وافق بجلسته المعقودة بتاريخ  13/2/2006 على تعيين السادة الأساتذة المعروضة حالتهم فى وظيفة أستاذ غير متفرغ اعتباراً من اليوم التالى لبلوغ كل منهم سن السبعين ، وإعمالاً لنص المادة (185) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 اصدر فضيلة شيخ الأزهر القرار رقم 157 لسنة 2006 بتاريخ 8/3/2006 بتعيين الأساتذة المذكورين بوظيفة أستاذ غير متفرغ لمدة سنتين اعتباراً من  13/2/2006 تاريخ موافقة مجلس الجامعة . وفى شأن تحديد تاريخ تعيين المعروضة حالتهم بوظيفة أستاذ غير متفرغ ، فقد ذهب نظر إلى أن الأستاذ المتفرغ الذى يستمر فى العمل حتى تاريخ بلوغه سن السبعين يعين فى وظيفة أستاذ غير متفرغ اعتباراً من اليوم التالى لبلوغه سن السبعين ، وعارضه نظر آخر يرى أن التعيين بوظيفة أستاذ غير متفرغ يكون اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الجامعة باعتبار أن التعيين وفقاً لنص المادة (185) من اللائحة التنفيذية المشار إليها من الملائمات المتروكة لتقدير مجلس الجامعة وان التعيين يكون بقرار من شيخ الأزهر ولمدة سنتين اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على هذا التعيين ولا يرتد بأثر رجعى إلى تاريخ

(  2  )      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

3

/

1073

 

سابق على هذا التاريخ ، شأن الأساتذة غير المتفرغين فى ذلك شأن أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة المدرجة وظائفهم بموازنتها الذين يجرى تعيينهم وفقاً لنص المادة (148) من اللائحة التنفيذية بقرار من شيخ الأزهر ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة . وإزاء هذا الخلاف تطلبون الرأى.

             

        ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/6/2006 م الموافق 25 من جمادى الأول سنة 1427 هـ فتبين لها أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعـادة تنظيم الأزهـر والهيئات التى يشملها ينص فى المادة (66) منـه على أن            ….. وبمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته –  فيما عدا جامعة الأزهر – السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ،…… “ وتبين لها أن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 ، تنص فى المادة (148) منها على أنه :- ” أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هم : (أ) الأساتذة . (ب) الأساتذة المساعدون . (ج) المدرسون. ويعين شيخ الأزهر أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة”. وتنص المادة (185) منها على انه يجوز أن يعين بالكليات والمعاهد أساتذة غير متفرغين ويشترط فيمن يعين أن يكون من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، ويعين شيخ الأزهر هؤلاء الأساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص………..”

       كما تبين للجمعية العمومية أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص المادة (121) منه بعد تعديلها بالقانون رقم 82 لسنة 2000 على  أنه مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل ، ………………………..”

 

(  3  )      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

3

/

1073

 

وتبين لها أن القانون رقم 50 لسنة 1975 بشأن تطبيق أحكام المادة 121 من القانون رقم    49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1974 على الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية تنص المادة (1) منه على أن ” تطبق أحكام المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1974على الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973. ويسرى ذلك اعتباراً من 25 يوليو سنة 1974 مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي “.

 

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن هناك ثمة مغايرة فى شأن تحديد تاريخ بداية التعيين لكل من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر و الأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين بها ، تلك المغايرة استوجبتها المغايرة فى النصوص القانونية المنظمة لشئون تعيين كل طائفة منهم . فبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس يختص شيخ الأزهر بتعيينهم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ، وحددت المادة (148) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 تاريخ التعيين فى هذه الحالة وجعلته تاريخ موافقة مجلس الجامعة . بينما يجرى تعيين أعضاء هيئة التدريس الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة بوظيفة استاذ متفرغ بقوة القانون بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد حتى بلوغهم سن السبعين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من شيخ الأزهر أو اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (148) المشار إليها ، وذلك بحكم سريان المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات – والتى وردت بها هذه الأحكام بعد تعديلها بالقانون رقم 82 لسنة 2000 – على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بموجب القانون رقم 50 لسنة 1975، ومن ثم يكون تاريخ تعيينهم بوظيفة أستاذ متفرغ هو اليوم التالى لبلوغهم سن انتهاء الخدمة . أما تعيين الأساتذة غير المتفرغين فقد جعلته المادة       (185) من اللائحة التنفيذية المشار إليها أمراً جوازياً للجهة الإدارية ، تجريه متى أرتأته محققاً لصالحها ، واشترطت فيمن يعينوا بهذه الوظائف أن يكونوا من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد إليهم بتدريسها ، وجعلت التعيين فى وظيفة أستاذ غير متفرغ من اختصاص شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس الجامعة .بناء على طلب مجلس الكلية المختص ، على أن تكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد ، وقـد خلا نص المادة (185) المشار إليها من النص على أن يكون التعيين فى وظيفة أستاذ غير متفرغ من          

(  4 )      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

3

/

1073

 

تاريخ موافقة مجلس الجامعة كما هو الحال بالنسبة لنص المادة (148) المنظمة لأحكام تعيين أعضاء هيئة التدريس، ولما كانت المغايرة فى النص تقتضى المغايرة فى الحكم فإنه يتعين أن يكون تاريخ تعيين الأستاذ غير المتفرغ هو تاريخ صدور قرار تعيينه من السلطة المختصة (شيخ الأزهر) وفقاً للقواعد العامة ، وبحسبان أن موافقة مجلس الجامعة – فى هذا الشأن – لا تعدو أن تكون إحدى مراحل صدور قرار التعيين.

 

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس جامعة الأزهر قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/2006 على تعيين السادة الأساتذة المعروضة حالتهم بوظيفة أستاذ غير متفرغ اعتباراً من اليوم التالى لبلوغ كل منهم سن السبعين ، إلا أن شيخ الأزهر أصـدر القرار رقم 157لسنة 2006 بتاريخ 8/3/2006 بتعيينهم بوظيفة أستاذ غير متفرغ لمدة سنتين إعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الجامعة ، ولما كان شيخ الأزهر هو السلطة المختصة بإصدار قرار التعيين فى الوظيفة المذكورة ولم تنص المادة (185) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 على تاريخ غير تاريخ صدور قرار التعيين كبداية للتعيين فإن تاريخ تعيين المعروضة حالتهم بوظيفة أستاذ غير متفرغ يكون هو تاريخ صدور القرار بتعيينهم من شيخ الأزهر .

لـــــــــــــذلــــــــــــك

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حساب مدة السنتين المحددة لتعيين الأساتذة المعروضة حالتهم أساتذة غير متفرغين بكليات جامعة الأزهر اعتباراً من تاريخ صدور قرار فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

            والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                                   

                                                  رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

تحريراً فى :     /      /2006

م / أ

                                              المستشار / جمال السيد دحروج

                                             النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريـــــــخ :

    /        /2006

         

                                                           

ملف رقم :

54

/

1

/

234

 

 

 

 

 

 

 

 

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة حلوان  

 

                    تحية طيبة وبعد،،

 

         فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 1/3/2006 بشأن مدى أحقية شركة حلوان لإنشاء الفنادق فى طلب زيادة قيمة عملية إنشاء المبنى الأكاديمى الخدمى بكلية الهندسة بالمطرية بنسبة 23% .

 

         وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن جامعة حلوان طرحت عملية إنشاء المبنى الأكاديمى الخدمى بكلية الهندسة بالمطرية بموجب مناقصة محدودة وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 . وبتاريخ 12/2/2002 تم إسناد العملية إلى شركة حلوان لإنشاء الفنادق بقيمة إجمالية مقدارها 16512632 جنيهاً، وبذات التاريخ طلبت الجامعة من الشركة موافاتها بالتأمين النهائى والدمغات الهندسية وخطاب ضمان بقيمة الدمغة المقدمة وإيفاد مندوب مفوض عنها لتوقيع العقد إلا أن الشركة رفضت إتخاذ أى إجراءات تنفيذية إلا بعد الإنتهاء من استخراج التراخيص واعتبرت أن عطائها انتهى أجله وطلبت التفاوض مع الجامعة حول العقد . وبتاريخ 16/6/2002 انعقد العقد بين الطرفين إلا أن العمل بالمشروع قد توقف بسبب استطالة مدة استخراج رخصة الهدم وكذا موافقة هيئة الآثار. وفى أثناء تلك المدة ارتفعت أسعار الخامات المستخدمة فى تنفيذ العملية مما حدا بالشركة المنفذة إلى طلب زيادة الأسعار بمقدار 23% من قيمة العملية وهو ما استجابت له الجامعة بتاريخ 21/11/2004 حيث وقع الطرفان إتفاقاً تكميلياً لإعـادة

 

(2)      

تابع الفتوى رقم  :

54

/

1

/

234

 

التوازن المالى للعقد . ومن ثم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع .

 

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 21 من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأول سنة 1427هـ فلاحظت أن إدارة الفتوى المختصة قد طلبت بكتابها رقم 281 بتاريخ 15/4/2006 من الجامعة موافاتها بصورة من ملف العملية بالكامل، ولم توافها بغير صور ضوئية لبعض مستندات العملية لا تجزئ فى إبداء الرأى فى الموضوع المعروض، بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى، الأمر الذى يغدو معه متعيناً حفظ الموضوع.    

لــذلـــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع .

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     /  2006

 

 

سهير//

 

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريـــــــخ :

    /        /2006

         

                                                           

ملف رقم :

86

/

4

/

1574

 

 

 

 

 

 

 

 

السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى   

 

                    تحية طيبة وبعد،،

 

         فقد اطلعنا على كتابكم رقم 136 بتاريخ 25/3/2006 فى شأن مدى أحقية العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 لكل من بدل الريادة العلمية ومكافأة الإشراف العلمى على الرسائل العلمية وحوافز الساعات الزائدة عن النصاب، ومدى أحقيتهم فى البقاء بالخدمة كاستشاريين متفرغين حتى سن السبعين شأن أقرانهم من ذوى الوظائف المعادلة لهم من أعضاء هيئة التدريس .

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى  21  من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأولى سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1993 فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات تنص على أن : ” تنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل، يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها       من احدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهله لشغل الوظيفــــــة،

 

 

(2)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1574

 

أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به       فى مصر أو فى الخارج، على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .  وتعادل الوظائف المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقاً للجدول المرفق …..”. وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن : ” يكون شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، ولائحته التنفيذية ” . وأن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص فى المادة {121} منه المستبدلة بالقانون رقم 82 لسنة 2000 على أن  ” مع مراعاة حكم المادة {113} من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن إنتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الإستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش …..” وأن المادة {196} من ذات القانون تنص على أن  ” تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية ….، وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون ….. وتنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المحددة فى القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة : …. 13ـ قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم …..”       وأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975  تنص فى المادة {28} منها المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم       265 لسنة 1979على أن  ” تتولى لجنة شئون الطلاب بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية : ـ …..، (6) تنظيم سياسة ريادة علمية للطلاب، بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهـد،

 

(3)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1574

 

رائد من أعضاء هيئة التدريس، يعاونه مدرس مساعد أو معيد، يقوم بالالتقاء دورياً بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها ….”  وأن المادة {279} من اللائحة المشار إليها والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 تنص على أن  ” يمنح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس فى كليات الجامعات مكافآت مالية بالفئات المقررة فى هذه اللائحة بعد، عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية فى احدى جامعات جمهورية مصر العربية غير جامعاتهم .  ويمنحون مكافآت مالية بالفئات المشار إليها عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية فى جامعاتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس أو المحاضرات والتمارين العملية التى يقومون بها أسبوعياً على ثمان بالنسبة للأساتذة وعشر بالنسبة للأساتذة المساعدين وأثنى عشرة بالنسبة إلى المدرسين وأربعة عشر بالنسبة للمدرسين المساعدين والمعيدين ….” وأن المادة {293} من ذات اللائحة والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994 تنص على  أن  ” يمنح المشرف على رسالة الماجستير مكافأة مقدارها أربعمائة جنيه ويمنح المشرف على رسالة الدكتوراه مكافأة مقدارهاألف جنيه ….. وبحد أقصى أربعة ألاف جنيهاً،فى السنة الجامعية …….”.

 

       كما استعرضت الجمعية العمومية أحكام قانون نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1973 وأحكام القانون رقم 50 لسنة 1975 بشأن تطبيق أحكام المادة {121} من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعـــات

 

 

 

 

 

(4)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1574

 

على الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية .

 

         واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما استقر عليه إفتاؤها ـ أن المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه أنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ـ سالف الذكر ـ وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل، ليعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وأحال فى شغل هذه الوظائف إلى القواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972     المشار إليه ولائحته التنفيذية سواء بالنسبة للتعيين أو الترقية أو المعاملة المالية أو غيرها من الأمور المتعلقة بتنظيم العلاقة الوظيفية وقد استهدف المشرع من ذلك تحقيق المساواة الكاملة بين شاغلى الوظائف المشار إليها، ونظرائهم الشاغلين لوظائف معادلة فى هيئة التدريس بالجامعات، وتمتع الأولين بذات المزايا المقررة للآخرين آخذاً فى الإعتبار تماثل طبيعة العمل   فى الحالتين فى أساسها وجوهرها وركونها فى الأصل على الدراسة والبحث العلمى . ومتى كان المشرع قد عادل بين الوظائف المشار إليها بالمستشفيات بوظائف أعضاء هيئة التدريس، فإن مقتضى ذلك ولازمه الاعتداد بهذه المعادلة فى كافة أجزائها بحيث لا تقتصر على المعاملة المالية للوظيفة المعادلة فحسب وإنما يمتد أثر هذه المعادلة إلى المزايا الوظيفية الأخرى إذ القول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التعادل من مضمونه وهدفه .

 

         وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان المشرع قد حدد مناط استحقاق بدل الريادة العلمية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بأن تنظم الكلية التى يعملون بها سياسة ريادة علمية للطلاب يقسمون من خلالها إلى مجموعات بحيث يكون لكل مجموعة رائد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، يقوم بالإلتقاء دورياً بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية . فإذا ما توافر فى الأطباء الخاضعين لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 مناط استحقاق هذا البدل على النحو سالف البيان فلا منـــاص

 

(5)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1574

 

من منحهم إياه وذلك تحقيقاً للمساواة بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس . وكذلك الحال بالنسبة لمكافأة الإشراف العلمى على الرسائل العلمية فإنه إذا ما توافر فى فئة الأطباء المعروض حالتها مناط استحقاقها من حيث الإشراف الفعلى على رسائل الماجستير والدكتوراة بالجامعات فقد استحقوا بذلك المكافأت المنصوص عليها فى المادة {293} سالفة البيان من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات . وفيما يتعلق بأحقية أولئك الأطباء لمكافآت الساعات الزائدة عن النصاب، فإن توافر مناط استحقاقها فى شأنهم ـ من حيث قيامهم بإلقاء الدروس والمحاضرات أو القيام بالتمارين النظرية أو العملية فى جامعاتهم بما يزيد على ثمان ساعات اسبوعياً بالنسبة للإستشاريين وعشر ساعات بالنسبة للإستشاريين المساعدين وإثنى عشرة ساعة بالنسبة لدرجة الزميل ـ من شأنه أحقيتهم فى تلك المكافأت بالنسبة لعدد الساعات الزائدة عن النصاب المشار إليه وذلك بالفئات المقررة لأقرانهم من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بالجامعات . وأخيراً وبخصوص مدى أحقية هؤلاء الأطباء   فى البقاء بالخدمة كاستشاريين متفرغين بعد سن الستين وحتى سن السبعين وفقاً لنص المادة {121} من قانون تنظيم الجامعات فإنه لما كان المشرع قد أحال فى شأن شغل وظائف الخاضعين لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 إلى القواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ولائحته التنفيذية، فقد استهدف المشرع تحقيق المساواة الكاملة بين هاتين الفئتين طالما تماثلت طبيعة عمل كل منهما، ولا يقتصر أثر تلك المساواة على المعاملة المالية للوظيفة المعادلة فحسب، وإنما يمتد أثر تلك المساواة إلى المزايا الوظيفية الأخرى، ومنها أحقية الأطباء الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 سالف الإشارة فى البقاء فى الخدمة كاستشاريين متفرغين بعد سن انتهاء الخدمة  . وهو ما يستفاد حتماً من تقرير اللجنة المشتركة بشأن إصدار القانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه والتى ورد بها أن هذا القانون روعى فيه تطبيق أحكام قانون نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية الصادر بالقانون رقم      69 لسنة 1973 المشار إليه على الأطباء الخاضعين للقانون الأول بإعتبار أن المادة الأولى  من قانون نظام الباحثين العلميين قضت بسريان أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه على

 

 

(6)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1574

 

المؤسسات العلمية وأجازت إضافة جهات أخرى إلى تلك المؤسسات بشرط أن تكون عاملة فى ذات المجال الذى تختص به الجامعات أو فى مجال البحث العلمى . وحيث أن المشرع أفصح صراحة بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1975 عن تطبيق ميزة البقاء حتى سن السبعين وفقاً للضوابط المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية الخاضعة لقانون نظام الباحثين العلميين، فإنه لا مناص من انسحاب تلك الميزة على الأطباء الخاضعين لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 والقول بغير ذلك ينافى مراد المشرع من تحقيق المساواة بين هاتين الفئتين وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .

 

لــذلـــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 فى صرف بدل الريادة العلمية، ومكافأة الإشراف العلمى على الرسائل العلمية، وحوافز الساعات الزائدة عن النصاب، متى توافر فى شأنهم مناط استحقاقها، وأحقيتهم فى الاستمرار بالخدمة كاستشاريين متفرغين بعد سن الستين وفقاً للقواعد المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     /  2006

 

 

سهير//

 

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية   العمومية   لقسمى   الفتوى  والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99     / 9 / 2006

 

ملف رقم  :

58

/

1

/

147

 

السيد المهندسوزير التجارة والصناعة

                                              

       تحية طيبة وبعد

         فقد اطلعنا على كتابكم رقم 11550 المؤرخ 12/12/2005 بشأن النـزاع القائم بين الوزارة والبنك المركزى المصرى حول الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى والتى     لم تنفذ حتى تاريخ العمل بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون     رقم 88 لسنة 2003.

 

         وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن بعض المخالفات المتعلقة بتطبيق القانونين رقمى 97 لسنة 1976، 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تم تحريك الدعاوى الجنائية بشأنها بناءً على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ( وزارة التجارة والصناعة حالياً) وصدرت بشأنها أحكام بتغريم المتهمين فيها طبقاً لأحكام القوانين المشار إليها ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام حتى تاريخ العمل بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الذى قضى بإلغاء القانون            رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه وأسند الاختصاص بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى للبنك المركزى المصرى، وبناء على ذلك قامت وزارة التجارة والصناعة بإحالة جميع الملفات الخاصة بمخالفات النقد الأجنبى إلى البنك المركزى لاتخاذ إجراءات التنفيذ فيها للاختصاص. إلا أن البنك قام فى 21/10/2004 بإعادة جميع قضايا النقد المحكوم فيها بحجة عدم اختصاصه بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فى المخالفات السابقة على العمل بقانون البنك المركزى والجهاز

 

(  2  )      

تابع الفتوى رقم  :

58

/

1

/

147

 

 

 

 

 

 

 

                         

المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وأن الجهة المختصة بذلك هى وزارة التجارة والصناعة، وإزاء هذا الخلاف طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية.  

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى  21  من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأولى سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة   (1) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تنص على أن ” لكل شخص طبيعى أو معنوى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً، على أن تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية ” وتنص المادة (4) من ذات القانون على أن ” يكون إدخال أو إخراج النقد المصرى وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ” وتنص المادة (7) على أن ” يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له…” وتنص المادة (8) على أن ” كل من خالف أو شرع فى مخالفة الشروط والاوضاع التى يصدربها قرار من الوزير المختص طبقاً لحكم المادة (4) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة    لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل من خالف أحكام باقى مواد هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه….وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فـإن 

(  3  )      

تابع الفتوى رقم  :

58

/

1

/

147

 

 

 

 

 

 

 

                         

لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها” وتنص المادة (9) على أن ” لايجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه. وللوزير المختص أو من ينيبه فى حالة عدم طلب رفع الدعوى أو نزوله عنها إلى ما قبل صدور حكم بات فيها أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية : ….” وتنص المادة (12) على أن ” للوزير المختص حق توزيع بعض المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية على كل من ارشد أو عاون فى ضبط الجريمة أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتنص المادة (16) على أن      ” يقصد بالوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون الوزير الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبى”

         واستبان للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد تنص على أن ” تسرى على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أحكام القانون المرافق. ويلغى …..والقانون     رقم(38) لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى…” وتنص المادة (112) من القانون المشار إليه على أن ” يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى، عرضاً وطلباً، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى….” وتنص المادة 116 على أن ” إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الافصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة ألاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى. ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة ألاف جنيه مصرى…” وتنص المادة (126) على أن ” يعاقب بالحبس

مدة لا تجاوز ثلاثة أشهـر وبغرامة  لا تقـل عـن خمسـة ألاف جنيه ولا تجاوز

(  4  )      

تابع الفتوى رقم  :

58

/

1

/

147

 

 

 

 

 

 

 

                         

عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة    (116) من هذا القانون …… وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها” وتنص المادة (131) على أن ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجرء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفى المادتين 116مكرراً و116مكرراً (أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء” وتنص المادة (134) على أن ” لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى”         

         كما استعرضت الجمعية العمومية أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الوزارات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2002 بتفويض محافظ البنك المركزى فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص فى القانون رقم 38 لسنة 1994.

         واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى القانون رقم 38 لسنة 1994 أجاز لكل شخص طبيعى أو معنوى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، كما أجاز لهم القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً، على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام القانون المذكور فى جمهورية مصر العربية. وعاقب المشرع بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامـة لا تقـل عـن

خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مـن خالف الأحكـام

الخاصة بإدخال أو إخراج النقد المصرى، وعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تـزيد

(  5  )      

تابع الفتوى رقم  :

58

/

1

/

147

 

 

 

 

 

 

 

                         

على ألفى جنيه كل من خالف باقى مواد القانون المذكور أو القرارات المنفذة له. وأوجب فى جميع الأحوال ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى والحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. ولم يجز المشرع رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه أو القرارات المنفذة له أو اتخاذ أى إجراء فيها   إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه، ومنح القانون الوزير المختص مكنة متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة فى الدعاوى المشار إليها وتوزيع بعض المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية على كل من أرشد أو عاون فى ضبط الجريمة أو اكتشافها أو فى إستيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. وحـدد القانون الوزير المختص بتطبيق أحكامة بأنه الوزير الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبى والذى كان يتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ثم انتقل بعد ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الوزارات ثم صدر قرار رئيس الوزراء رقم 245 لسنة 2002 بتفويض محافظ البنك المركزى فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص فى القانون رقم 38 لسنة 1994 وأخيراً صدر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والذى الغى فى المادة الأولى من مواد اصداره القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه وأعاد تنظيم أحكام عمليات النقد الأجنبى فى المواد من 111 إلى 117 منه وحدد العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذه المواد فى المادة 126 منه وأسند إلى رئيس مجلس الوزراء أو محافظ البنك المركزى الاختصاص بطلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون المشار إليه، كما منح محافظ البنك المركزى فى المادة 134 منه الحق فى تخصيص نسبة لا تجاوز10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من القانون والمتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبى أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك.   

         وقد استبان للجمعية العمومية أنه من المقرر أن تمثيل الدولة فى ممارسة اختصاص معين هو فرع من النيابة عنها، وهى نيابة قانونية المرد فى تعيين مداهـا وبيان حدودهـا إنما يكون

(  6  )      

تابع الفتوى رقم  :

58

/

1

/

147

 

 

 

 

 

 

 

                         

بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، وبالتالى فإنه إذا ما أسند المشرع لجهة إدارية ما ممارسة اختصاص معين ثم أعاد تنظيم هذا الاختصاص بإسناده إلى جهة إدارية أخرى فإن هذا التنظيم الجديد يسرى بأثر مباشر ولا يجوز للجهة الأولى ممارسة هذا الاختصاص من تاريخ العمل بهذا التنظيم باعتبار أن قواعد ممارسة الاختصاص بين الجهات الإدارية هى من القواعد التى لا يجوز مخالفتها.

         ومن حيث إنه ولئن كانت وزارة التجارة الخارجية هى التى كان منوطاً بها متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 فى شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، إلا أنه لما كانت هذه الوزارة قد انحسر عنها هذا الاختصاص بعد العمل بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الذى ألغى القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه وأسند الاختصاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى للبنك المركزى المصرى فمن ثم يكون هذا البنك هو وحده المختص بمتابعة تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة فى شأن مخالفات النقد الأجنبى التى لم تنته إجراءات تنفيذها فى تاريخ العمل بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه وذلك إعمالاً للأثر المباشر لهذا القانون.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى اختصاص البنك المركزى المصرى بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن مخالفات النقد الأجنبى سواء كانت سابقة على العمل بالقانون رقم 88 لسنة 2003 أو لاحقة عليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 تحريراً فى    /     / 2006

 

 

حنان //

رئيس  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار /   جمـال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

   /     / 2006

 

ملف رقم  :

54

/

1

/

235

السيد الأستاذ الدكتور/ محافظ دمياط

                                تحية طيبة وبعد:

          فقد اطلعنا على كتابكم رقم [1439] المؤرخ 13/4/2006 بشأن طلب الرأى نحو العقد المبرم بين مديرية الشباب والرياضة بدمياط ومكتب الاستشارى / أحمد عوض على

 

                  ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى21  من يونيه سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأول سنة 1427هـ فتبين لها أنه طبقاً لصريح نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن اختصاص الجمعية العمومية بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية لا ينعقد إلا إذا إحيلت المسألة على الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهم: رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الدولة، ومن ثم فلا ينعقد اختصاص الجمعية العمومية بإبداء الرأى إلا إذا ورد إليها ممن حددهم النص وإذ ورد طلب الرأى فى الموضوع المعروض على خلاف ما تقدم فإنه يكون غير مقبول.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

         انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب الرأى الماثل، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

زينب//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

       

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

   /     /2006

 

ملف رقم  :

86

/

2

/

341

 

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

                               تحية طيبة وبعد،

         فقد اطلعنا على كتابكم رقم 644 المؤرخ 14/2/2006 بشأن مدى جواز معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بمستشفيات جامعة الأزهر المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من حيث استمرارهم عند انتهاء خدمتهم كاستشاريين متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين.

 

         وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه قد ورد للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كتاب مستشفى الحسين الجامعى بشأن طلب الإفادة بالرأى عن مدى جواز استمرار الحاصلين على درجة زميل فى العمل بعد سن الستين طبقاً للقواعد المعمول بها فى شأن إعضاء هيئة التدريس من حيث عملهم كمتفرغين وذلك مع ارفاق حالة واقعية للطبيبة / أمنية عبد العزيز محمد غيث والتى تشغل وظيفة زميل بالمستشفى اعتباراً من 4/10/2000 وهذه الوظيفة تعادل وظيفة مدرس بالجامعة، وقد أشار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى كتابه إلى أن المسألة المعروضة تتحدد فيما إذا كان المعينون بتلك المستشفيات على درجة أستشارى، أستشارى مساعد، وزميل يعاملون ذات المعاملة المقررة للأساتذة المتفرغين حتى بلوغهم سن السبعين من عدمه. لذا فقد طلبتم الرأى من إدارة الفتوى المختصة والتى قامت بعرض الموضوع على اللجنة الثانية لقسم الفتوى التى إحالته بدورها إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية

 

 

( 2 )      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

2

/

341

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

          ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 21 من يونيه سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأول سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 والقانون رقم 82 لسنة 2000 تنص على أنه ” مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن إنتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش”. كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1975 بشأن تطبيق أحكام المادة (121) على الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية على أن ” تطبق أحكام المادة(121) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1974 على الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973…..”. كما تنص المادة الأولى من القانون رقم (14) لسنة 2000 فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بمستشفيات جامعة الأزهر المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على أن ” تنشأ بالمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر وظائف أستشارى وأستشارى مساعد وزميل يعين فيها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى، والتى يحددها مجلس الجامعـة، من الحاصلـين على درجـة الدكتـوراه

 

 

( 3 )      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

2

/

341

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى تخصص يؤهلهم لشغل الوظيفة،         أو من الحاصلين من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فـى

مصر أو فى الخارج، على درجة تعتبر معادلة لذلك، طبقاً لأحكام القانون رقم    103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية. وتعادل الوظائف المشار إليها بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة طبقاً للجدول المرفق ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر ومجلس جامعة الأزهر، إنشاء هذه الوظائف بالوحدات ذات الطابع الخاص والمتماثلة وطبقاً لمقتضيات العمل فى الجامعة”. وتنص المادة الثانية منه على أن “ويكون شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة السابقة، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، طبقاً للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ولائحته التنفيذية”.

        

         كما استعرضت الجمعية العمومية أحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة واخصائى العلاج الطبيعى وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما استقر عليه افتاؤها ـ أن المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2000 المشار إليه انشأ بالمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر وظائف أستشارى وأستشارى مساعد وزميل ليعين فيها الأطباء والصيادلة واخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وأحال فى شغل هذه الوظائف إلى القواعد والإجراءات المعمول بها بالنسبة لشاغلى وظائف هيئة التدريس بجامعة الأزهر طبقاً للقانون رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقد استهدف المشرع من ذلك تحقيق المساواة الكاملة بين شاغلى الوظائف المشار إليها، ونظرائهم الشاغلين لوظائف معادلة فى هيئة التدريس بالجامعة، وتمتع الأولين بذات المزايا المقررة للآخرين أخذاً فى الإعتبار تماثل طبيعة العمل فى الحالتين فى أساسها وجوهرها وركونها فى الأصـل

( 4 )      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

2

/

341

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

على الدراسة والبحث العلمى. ومتى كان المشرع قد عادل بين الوظائف المشار إليها بالمستشفيات بوظائف أعضاء هيئة التدريس، فإن مقتضى ذلك ولازمه الاعتداد بهذه المعادلة فى كافـة إجزائهـا

بحيـث لا تقتصر على المعاملة المالية للوظيفة المعادلة فحسب وإنما يمتد أثر هذه المعادلة إلى المزايا الوظيفية الأخرى إذ القول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التعادل من مضمونه وهدفه.

وحيث ان من مقتضى التعادل بين شاغلى وظائف أستشارى وأستشارى مساعد وزميل بمستشفيات جامعة الأزهر وشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر هو البقاء كأستشاريين متفرغين بعد سن إنتهاء الخدمة بإعتبار أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر يستمرون فى العمل بعد بلوغهم سن إنتهاء الخدمة وحتى بلوغهم سن السبعين إعمالاً لحكم القانون رقم 50 لسنة 1975 بتطبيق أحكام المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر المشار إليه آنفاً .

        ومما يؤكد ذلك أن تقرير اللجنة المشتركة المتعلق بإصدار القانون رقم 115 لسنة 1993 فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ورد بها أن هذا القانون روعى فيه تطبيق أحكام قانون نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1973 على الأطباء الخاضعين للقانون الأول باعتبار أن المادة الأولى من قانون نظام الباحثين العلميين قضت بسريان أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه على المؤسسات العلمية وأجازت إضافة جهات أخرى إلى تلك المؤسسات بشرط أن تكون عاملة فى ذات المجال الذى تختص به الجامعات أو فى مجال البحث العلمى، وحيث أن المشرع أفصح صراحة بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1975 المشار إليه عن تطبيق ميزة البقاء حتى سن السبعين وفقاً للضوابط المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية الخاضعة لقانون نظام الباحثين العلميين، فإنه لامناص من انسحاب تلك الميزة على الأطباء الخاضعين لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 والقانون رقم 14 لسنة 2000 المشار إليهما والقول بغير ذلك ينافى مراد المشرع من تحقيق المساواة بين هاتين الفئتين وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

 

( 5 )      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

2

/

341

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

ولما كان الثابت من كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الطبيبة/     أمنية عبد العزيز محمد غيث كانت قد انتدبت للعمل فى مستشفى الحسين الجامعى من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية واستلمت العمل بتاريخ 28/6/1970 ثم نقلت نقلاً نهائياً للمستشفى اعتباراً من 1/6/1971 بوظيفة طبيب تحاليل بنك دم ثالث وتدرجت حتى عُينت بوظيفة مدير عام بصفة شخصية اعتباراً من 1/9/2000 ( كبير أخصائى تحاليل بنك الدم )      ثم عُينت بوظيفة زميل التى تعادل وظيفة مدرس اعتباراً من 4/10/2000، وقد تم إحالتها للمعاش بتاريخ 28/3/2006 لبلوغها سن الستين، ومن ثم فإن السيدة المذكورة يكون     لها الاستمرار بالعمل كأستشارى متفرغ بعد سن الستين مالم تطلب عدم الإستمرار بالعمل باعتبار أن هذا هو مضمون معادلة وظائف العاملين بمستشفيات جامعة الأزهر الحاصلين على درجة الدكتوراه بنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

         انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالتها الحاصلة على درجة زميل فى البقاء بمستشفى الحسين الجامعى كمتفرغة بعد سن الستين وفقاً للقواعد المقررة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

زينب//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

   /     / 2006

 

ملف رقم  :

16

/

2

/

114

 

54

/

1

/

424

 

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التخطيط والتنمية المحلية

 

               تحية طيبة وبعد:

 

         فقد اطلعنا على كتاب السيد/ وزير الدولة للتنمية المحلية الأسبق رقم 2407 المؤرخ30/6/2004 بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ومشروع مواقف سيارات الأجرة التابع لمحافظة القليوبية حول رفع الحجز الإدارى الموقع من الهيئة على أموال المشروع لدى البنك الأهلى المصرى فرع بنها وكذا براءة ذمة المحافظة من المبلغ المطالب به وقدره 58ر243432 جنيهاً.

 

 

 ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى21 من يونيه سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأول سنة 1427هـ، فأستعرضت ما استقر عليه افتاؤها من أن عدول الجهة الإدارية عن طلب الرأى يستوجب حفظ الموضوع بحسبان أنه لم يطرح على الجمعية العمومية إلا بناء على طلب منها.

 

وفى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن السيد الدكتور/ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأمانة العامة للإدارة المحلية بالـوزارة قـد أرسـل إلى إدارة

( 2 )      

تابع الفتوى رقم  :

 

16

54

/

/

2

1

/

/

114

424

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

الفتوى المختصة الكتاب رقم 934 بتاريخ 13/4/2006 متضمنا طلب صرف النظر عن عرض الأمر على الجمعية العمومية لصدور أحكام قضائية فى ذات الموضوع وقد تم تنفيذها من قبل البنك وهو الأمر الذى يتعين معه حفظ الموضوع لعدول الجهة الإدارية عن طلب الرأى.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

         انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

زينب//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريـــــــــخ :

     /         / 2006

 

ملف رقم  :

32

/

2

/

3750

 

السيد الأستاذ الدكتـور   /  رئيس ديـوان رئيس الجمهـوريـة  

 

                                                    تحية طيبة وبعد

 

         فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 845 ] المؤرخ 8/4/2006 فى شأن النـزاع القائم بين ديوان عام رئاسة الجمهورية وهيئة النقل العام بالقاهـرة حول إستئداء مبلغ مقداره 344.56 جنيهاً قيمـة التلفيات التى لحقت بسيارة الرئاسـة رقـم 6993.

 

      وحـاصــل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 14/2/2006        تسببت السيارة رقـم 6883 أتوبيس عام القاهـرة التابعـة لهيئة النقل العام قيـادة السائق / محمد عبد الكريم احمد كشك فى إتلاف السيارة رقـم 6993 أتوبيس خاص القاهـرة ( 249 ) التابعـة لرئاسة الجمهورية حيث إصطدمت بها ونتج عن ذلك تلفيات حـرر عنها محضر الشرطـة رقـم 714 لسنة 2006 مخالفات الساحل وقيد ضـد تابع الهيئة السائق المذكور حيث قضى بتغريمـه بمبلغ 50 جنيهاً والمصاريف 0

      وإذ بلغت قيمـة إصلاح التلفيات التى حاقت بسيارة رئاسة الجمهـورية مبلغ 344.56جنيهاً فقد جرى مطالبة هيئة النقل العام بأدائه بيد أنها قعـدت عن الوفاء به 0لذلك طلبتـم طـرح النـزاع على الجمعيـة العمـوميـة 0 

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى  21  من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأولى سنة 1427هـ، فتبين لها أن   المـادة ( 163  ) من القانون المدنى  تنص على أن ”  كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم مـن

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3750

 

 

 

 

 

 

 

ارتكبه بالتعويض “والمادة (174) منه تنص على أن ” 1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمـله غير المشروع، متى كان واقعـاً منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها.2- وتقوم رابطـة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حـراً فى اختيار تابعـه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه” المادة (178) تنص على أن ”  كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصـة أو حراسة آلات ميكانيكيـة يكـون مسئولاً عما تحـدثه هذه الاشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يـد له فيـه، هذا مع عـدم الإخلال بما يـرد فى ذلك من أحكـام خاصـة”.

 

     واستظهرت الجمعية العمومية  مما تقـدم أن الشخص الطبيعى أو المعنـوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً  للغير فإذا أخـل بهذا الالتزام أفترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل إلى تابعـه المنوط به إستعمـال الشئ، لأنه وإن كان للتابـع السيطـرة الماديـة على الشئ وقت إستعمـاله إلا أنه إذ يعمـل لحساب متبوعـه ولمصلحته ويأتمر بأوامـره ويتلقى تعليماته فإنه يكـون خاضعـاً للمتبوع مما يفقـده العنصر المعنـوى للحـراسة ويجعـل المتبوع وحـده  هو الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمـله ولا يعفيه من هذا الالتزام الا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغـم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكـون السبب الأجنبي قوة قاهـرة أو حـادثاً فجائيـاً أو خطأ المضرور أو الغير 0

 

        ومتى كان الثابت من الأوراق أن السيارة رقـم 6883 أتوبيس عام القاهـرة التابعـة لهيئة النقل العام إصطدمت بسيارة رئاسـة الجمهـورية رقـم 6993 أتوبيس خاص القاهـرة مما أحدث بها التلفيات الثابتة بالأوراق، وكانت السيارة المتسببة فى إحداث التلفيات فى حـراسة هـيئة النـقل العام باعتبارها صاحبة السيطـرة الفعليـة عليها وقت الحادث ولم يثبت من الأوراق أن ثمـة سبباً أجنبياً أدى إلى حدوث تلك الأضرار ومن ثم تضحى هيـئة النقل العـام مسئولة عن تـعويض رئـاسـة الجمهـورية عن الأضرار التى حـاقت بالسيارة التابعـة لها وأداء قيمـة تكـاليف إصلاح تلك التلفيات والتى قُدرت بمبلغ 313.26 جنيـهاً  دون ما زاد

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3750

 

 

 

 

 

 

 

على ذلك من مصاريف إدارية أخذاً بما جـرى عليه إفتاء الجمعيـة العمـومية من أنه لامحل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية وبعضها البعض إلاحيث يتعلق الأمـر بتقديـم خـدمات فعلية نزولاُ على حكم المادة ( 517 ) من اللائحـة الماليـة للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضـة 0

لـــــــــــــذلــــــــــــك

إنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى الـزام هيئة النقل العام بأداء مبلغ 313.26 جنيهـاً إلى ديوان رئاسـة الجمهـوريـة قيمـة تلفيات  السيارة رقـم 6993 رئاسـة الجمهـورية،   وذلك على النحـو المبين بالأسباب 0

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     /  2006

 

م //

 

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

     /         / 2006

 

ملف رقم  :

78

/

2

/

79

         

السيد  الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم

 

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 500 ] المؤرخ 17/5/2006 فى شأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بنتيجة فحص ومراجعة مستندات الصندوق عن الشهور من ديسمبر 2004 حتى فبراير 2005.  

 

      وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه بمناسبة فحص ومراجعة مستندات الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم  خلال الفترة من ديسمبر 2004 حتى فبراير 2005، تبين للجهاز المركزى للمحاسبات قيام الصندوق بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر على شراء أثاث لدور المحاكم والنيابات واستراحات رجال القضاء، وتكرار التعاقد بهذه الطريقة أكثر من مرة بالنسبة لذات الأصناف خلال السنة المالية، حيث بلغ إجمالى _ ما أمكن حصره فى هذا الصدد _ مبلغ 460525.460 جنيهاً، وذلك بالمخالفة لحكم المادة ( 7 ) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والمادة ( 51 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة ( 50 ) من اللائحة المالية للصندوق. 

      وقد إرتأى الصندوق انه نظراً لارتباط حاجات الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بأعداد المقبولين بها سنوياً وبعدد الدور التى يتم إنشاؤها مجدداً على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يتعذر معه تحديد هذه الإحتياجات مسبقاً، فضلاً عن عدم وجود مخازن تابعة له يجرى تخزين المهمات فيها، بالإضافة إلى ما تستلزمه طبيعة عمله من سرعة توريد الإحتياجات المطلوبة, فقد حدا ذلك بالصندوق إلى إستصدار موافقة من رئيس مجلس الوزراء للتعاقد بطريق الإتفاق المباشر مع شركات قطاع الأعمال العام على تزويد محاكم الأسرة بإحتياجاتها من الأثاث المكتبى والأجهزة المنزليـــة

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

78

/

2

/

79

 

 

 

 

 

 

 

والكهربائية، وبناءً عليه فإنه لا يلزم اتخاذ إجراءات الطرح عند كل شراء أثاث على نحو ما ذهب إليه الجهاز المركزى للمحاسبات، كما أنه لا يمكن قصر موافقة رئيس مجلس الوزراء السالف ذكرها على محاكم الأسرة دون غيرها، باعتبار أن احتياجات هذه المحاكم يجرى تخصيصها من إجمالى ما يتم التعاقد عليه لتأثيث كافة الجهات التابعة لوزارة العدل _ لذا طلبتم من إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل الإفادة بالرأى.    

      وقد تم عرض الموضوع على اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة، فقررت إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية.

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى  21  من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأولى سنة 1427هـ فتبين لها أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ينص فى المادة ( 1 ) منه على أن ” يكون التعاقد على شراء المنقولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقى الخدمات والدراسات الإستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة 000000 ومع ذلك يجوز إستثناء، وبقرار من السلطة المختصة، التعاقد باحدى الطرق الآتية:_ [ أ ] المناقصة المحدودة [ب] المناقصة المحلية [ ج ] الممارسة المحدودة [ د ] الاتفاق المباشر 00000  ” وينص فى المادة ( 7 ) على أنه  ” يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما، أن يتم التعاقد بطريق الإتفاق المباشر بناء على ترخيص من [ أ ] رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الإستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، 000 [ ب ] الوزير المختص ومن له سلطاته، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو 0000 ولرئيس مجلس الوزراء، فى حالة الضرورة القصوى، ان يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها فى البند [ ب ] من الفقرة السابقة ” وينص فـــى

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

78

/

2

/

79

 

 

 

 

 

 

 

المادة ( 37 ) منه على أنه  ” لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التى يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه “. وان اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم [ 1367] لسنة 1998 تنص فى المادة ( 50 ) منها على أن ” يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار مسبب من السلطة المختصة فى الحالات والحدود المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات 0000″ وفى المادة ( 51 ) منها على أنه ” لا يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر اكثر من مرة واحدة فى ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد إلا فى الحالات التى لا يجاوز فيها مجموع قيمة ما يتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الأقصى المقرر قانوناً ”

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم _ وحسبما جرى عليه إفتاؤها _ أن المشرع أعاد بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنظيم أحكام المناقصات والمزايدات، فوضع نظاماً متكاملاً يتضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة وضوابطها ومن بين هذه الطرق المناقصة العامة أو الممارسة العامة كطرق أصلية للتعاقد والمناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر كطرق إستثنائية لا يجوز لجهة الإدارة اللجوء إليها إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة بالمفهوم المحدد فى القانون المذكور والذى يقتصر على الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة كل فى نطاق اختصاصه وفى مجال التعاقد بالاتفاق المباشر حدد المشرع موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود، فهو بحسب صريح نص المادة ( 7 ) لا يكون إلا فى الحالات العاجلة التى لا وقت معها لإتباع إجراءات التعاقد بالمناقصة أو الممارسة بأنواعها، ولا يكون إلا بقرار من السلطة المختصة بالمفهوم السالف بيانه، وهو مقصور على شراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات الأعمال أو النقل. وإذا تم الترخيص بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر من رؤساء الهيئات والمصالح ومن لهم سلطاتهم كان حده الأقصى خمسين الف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الإستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومائة الف جنيه بالنسبة لمقـــاولات

 

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

78

/

2

/

79

 

 

 

 

 

 

 

الأعمال، أما إذا تم الترخيص من الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين فإن هذا الحد يرتفع إلى ما لا يجاوز مائة الف جنيه فى الحالة الأولى وثلاثمائة الف جنيه فى الحالة الثانية، وسلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى معقودة لرئيس مجلس الوزراء شريطة ان تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئة إلى الإذن بالتجاوز وهذا الاستثناء بحسب صريح النص وبحسب موضعه يقتصر حكمه على الحالة التى ورد فى شأنها وهى الإذن بتجاوز الحد الأقصى دون أن يمتد إلى باقى ضوابط التعاقد بالإتفاق المباشر سالفة البيان.

 

      وإستبان للجمعية العمومية أنه وقد حظرت المادة ( 37 ) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 اللجوء إلى تجزئة محل العقود التى يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه، فقد جاءت اللائحة التنفيذية مؤكدة هذا الحظر فى مجال التعاقد بالاتفاق المباشر بصفة خاصة، حيث قضت فى المادة ( 51 ) بعدم جواز تكرار التعاقد بهذا الطريق أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد إلا فى الحالات التى لا يجاوز مجموع قيمة ما يتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الأقصى المقرر قانوناً. وفى هذا الصدد فإنه يقصد بعبارة [ ذات العملية موضوع التعاقد ] أن تكون الأصناف التى سيتم التعاقد عليها مرة أخرى بطريق الاتفاق المباشر من ذات طبيعة موضوع التعاقد السابق وإن اختلفت مواصفاتها، فيكون محلها دائماً نوع أو أكثر من  أنواع المستلزمات السلعية أو الخدمية أو غيرها مما يلزم لنشاط الجهة الإدارية طالبة التعاقد. وعلى ذلك تكون كل من [ الأدوات الكتابية _ أدوات ومهمات النظافة _ الأدوية _ الأثاث _ قطع غيار السيارات ] عملية قائمة بذاتها، وإن تباينت _ فى كل مرة _ الشروط والمواصفات التى يتم التعاقد على أساسها.

 

      وفى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه نظراً لطبيعة الدور الذى تؤديه الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم فى مجال تيسير أداء رسالة القضاء ومباشرة حق التقاضى، فقد وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على قيام الهيئة بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركات قطاع الأعمال العام [ عمر افندى _ بنزايون _ صيدناوى _ كولدير ] لتزويد محاكم الأسرة بإحتياجاتها 

 

( 5 )

تابع الفتوى رقم  :

78

/

2

/

79

 

 

 

 

 

 

 

من أثاث مكتبى وأجهزة منزلية وكهربائية. وأنه ولئن تمخض شراء الأثات والأجهزة المنزلية والكهربائية فى الحالة المعروضة عملية واحدة قائمة بذاتها، إلا انه وإذ صدرت الموافقة على الشراء من رئيس مجلس الوزراء  متضمنة ما يفيد قصرها على محاكم الأسرة. فمن ثم يجوز للهيئة المذكورة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع تلك الجهات لتوريد ما يلزم من أثاث وأجهزة منزلية وكهربائية لهذه المحاكم دون غيرها، وذلك أياً كانت قيمة الأصناف المتعاقد عليها، وإن تعددت مرات الشراء خلال ذات السنة المالية.        

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى جواز قيام الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم بالتعاقد بالاتفاق المباشر إستناداً إلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء لشراء ما يلزم لتأثيث محاكم الأسرة دون التقيد بحد اقصى وإن تعددت مرات الشراء، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

32

/

2

/

3483

         

السيد الأستاذ  الدكتور /  رئيس جامعة المنصورة

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1978 بتاريخ 15/5/2003 بشأن النزاع القائم بين الجامعة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حول سداد مبلغ 7722721.93 جنيها قيمة الاشتراكات المستحقة عن مكافأة الامتحانات عن المدة من 1/1/1990 حتى 30/9/1997 وكذا فروق الاشتراكات نتيجة زيادة نسبة إخضاع الأجور المتغيرة من 50%  إلى 100%عن الفترة من     1/4/1984 حتى 30/6/1992 بالنسبة لذات المكافأة .

 

      وتخلص الوقائع  – حسبما يبين من الأوراق –  فى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طلبت من جامعة المنصورة سداد مبلغ 7722721.93 جنيها قيمة الاشتراكات المستحقة عن مكافأة الامتحانات التى صرفت للعاملين بالجامعة خلال الفترة من 1/1/1991 حتى 30/9/1997 وكذا فروق الاشتراكات نتيجة زيادة نسبة الاشتراك فى الأجور المتغيرة من 50% الى 100% عن الفترة من 1/4/1984 حتى 30/6/1992 وكذا حصر المبالغ المستحقة للتأمينات عن الفترة من 1/4/1984 حتى 31/8/1998عن المكافأة المشار إليها. وقد رأت الجامعة أن مكافأة الامتحانات لا تصرف بصورة جماعية حيث يتوقف صرفها على المشاركة الفعلية فى اعمال الامتحانات وبالتالى فهى لا تدخل ضمن عناصر الأجر المتغير فضلا عن أن الهيئة القومية للتأمين الاجتاعى تطالب الجامعة بالمبالغ المشار إليها عن سنوات سابقة الأمر الذى يتعذر معه حصرها فضلاً عن صعوبة تحصيلها ممن انتهت خدمتهم سواء بالإحالة إلى المعاش أو الوفاة أو الاستقالة . لذا فقد طلبت الجامعة عرض الموضوع على الجمعية العمومية طبقا للفقرة (د) من المادة ( 66 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وبراءة ذمتها من الاشتراكات المطلـــوب

 

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3483

 

 

 

 

 

 

 

تحصيلها. وقد قامت إدارة الفتوى المختصة بمخاطبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أكثر من مرة للرد على النزاع دون جدوى .

 

      ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 21 من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأول سنة 1427هـ، فتبين لها أن المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن ” فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :….(ط) الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل (1) الأجر الاساسى ويقصد به :……….  (2) الأجر المتغير : ويقصد به باقى ما يحصل المؤمن عليه وعلى الأخص : (أ) الحوافز (ب) العمولات (ج) الوهبة (د) البدلات ….. (هـ) الأجور الاضافية (و) التعويض عن جهود غير عادية (ز) اعانة غلاء المعيشة (ح) العلاوات الاجتماعية (ط) العلاوة الاجتماعية الاضافية (ى) المنح الجماعية (ك) المكافأة الجماعية (ل) نصيب المؤمن عليه فى الارباح (م) ما زاد على الحد الاقصى للاجر الاساسى 0000. ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر …….” وتنص المادة (1) من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية   رقم (75) لسنة 1984 بشأن قواعد حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى على أن ” يتحدد الأجر المتغير الذى تؤدى على اساسه الاشتراكات فى التأمين الاجتماعي المشار اليه بما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلى  من جهة عمله الأصلية من العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر الأساسى وفقا لما يلى : (1) حوافز الانتاج أو مكافأة زيادة الانتاج التى يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادى و عناية وكفاية فى النهوض بعمله وذلك بالتطبيق للنظام الذى تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض. ويشترط ان يكون هذا النظام قد حدد جميع الأسس الموضوعية وعلى الأخص القواعد المتعلقة بكمية الإنتاج أو جودته او معدلات الأداء التى يستحق على أساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل أو مجموع العاملين.(2) العمولات. (3) الوهبة التى تتوافر فيها الشـروط

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3483

 

 

 

 

 

 

 

المنصوص عليها بالقرار رقم 52 لسنة 1984 المشار إليه .(4) البدلات التي تعتبر جزء من اجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي.(5) 50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنويا من عناصر الأجر المتغير غير المنصوص عليها فيما سبق وبما لا يجاوز 50% من الأجر الاساسى السنوي . ويكون الحد الأقصى لمجموع اجر الاشتراك المتغير 4500 جنيه سنويا”. وتنص المادة (2) من ذات القرار على أن      ” مع عدم الإخلال بقرار اللجنة العليا للسياسات المشار اليه يجوز للمنشأة التى يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابي بها فى حالة وجوده أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها فى المادة (1) بند (5) فى حدود 75% أو 100% من الأجر المتغير السنوي وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي “ وتنص المادة (4) منه على ان ” ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه “ وتنص المادة (1) من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 53 لسنة 1992 على ان ” اعتبارا من 1/7/1992 يتم الاشتراك عن كامل عناصر اجر الاشتراك المتغير بحد أقصى مقداره 6000 جنيه سنويا….” .

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما استقر عليه إفتاؤها –  أن الأجر طبقاً للتعريف المحدد  له بقانون التأمين الإجتماعى هو مجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل عنصرين هما : الأجر الأساسي وهو الأجر المبين فى الجداول المرفقة بنظم التوظف التى يخضع لها العامل وفقاً للوظيفة التي يشغلها. والأجر المتغير ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز والبدلات والأجور الإضافية والمنح الجماعية و المكافآت الجماعية .وهو ما يستفاد منه أن كل ما يصرف للعامل من جهة عمله الأصلية نقدا نتيجة عمله الأصلى  يتم أداء الاشتراك عنه فى نظام التأمين الاجتماعي .

 

      كما استظهرت الجمعية العمومية أن القرار الوزاري رقم (75)  لسنة1984المشار إليه حدد بعض صور  الأجر المتغير الذي يؤدى عنها الاشتراكات في التأمين الاجتماعي بالكامل  وفيما عـدا

 

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3483

 

 

 

 

 

 

 

هذه الصور يتم سداد الاشتراك عنها بنسبة 50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنويا بما لا يجاوز 50% من الأجر الاساسى السنوي وأجاز للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها فى المادة (1) بند (5) فى حدود 75% أو 100% من الأجر المتغير السنوي وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي وقد عمل بالقرار الوزاري المشار إليه اعتبارا من 1/4/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي. إلا انه اعتبارا من 1/7/1992 فإنه يتم الاشتراك عن كامل عناصر اجر الاشتراك المتغير بحد أقصى مقداره 6000 جنيه سنويا بمقتضى القرار الوزاري  رقم 53 لسنة 1992 المشار إليه آنفا .

 

      وحيث إن مكافأة الامتحانات – على ما استقر عليه  إفتاء الجمعية العمومية – لا ترتبط بأداء العامل لجهد غير عادى أو تحقيق معدلات أداء قياسية كما إنها تصرف بصورة شبه جماعية . الأمر الذي تدخل معه ضمن عناصر الاشتراك عن الأجر المتغير .

 

      وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطالب جامعة المنصورة أداء مبلغ 7722721.93 جنيها قيمة الاشتراكات المستحقة عن مكافأة الامتحانات عن المدة من 1/1/1990 حتى 30/9/1997 وكانت هذه المكافأة تدخل ضمن عناصر الأجر المتغير الواجب سداد الاشتراكات عنه على  النحو آنف البيان الأمر الذي يوجب على الجامعة الالتزام بسداد المبلغ المشار إليه ويضحى طلب براءة ذمتها منه غير قائم على سببه جديرا بالرفض .

 

      وحيث انه فيما يتعلق بما تطالب به الجامعة من براءة ذمتها من فروق الاشتراكات عن مكافأة الامتحانات نتيجة زيادة نسبة إخضاع الأجور المتغيرة من 50%  إلى 100%عن الفترة من       1/4/1984 حتى 30/6/1992 فإن الثابت بالأوراق المقدمة من الجامعة رفق كتاب طلب عرض النزاع أن وزيرة التأمينات خاطبت وزير التعليم حيث أشارت إلى كتابه رقم 809 المؤرخ        18/2/1988 المرفق به كتاب رئيس جامعة المنصورة رقم 45 بتاريخ 11/2/1988 بشأن الموافقة على اخضاع مكافأة الريادة والبحوث والاشراف على الرسائل وكذا المكافأة التى تصرف للعاملين لنظام التأمين والمعاشات بنسبة 100% وقد اشير فى كتاب وزيرة التأمينات الى أن مجلس

( 5 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3483

 

 

 

 

 

 

 

جامعة المنصورة وافق بتاريخ 31/1/1988 على امتداد الحماية التأمينية لجميع عناصر الأجر المتغير بنسبة 100%وذلك باستثناء مكافأة فحص الإنتاج العلمي وبدل حضور الجلسات على ان يكون ذلك اعتبار من 1/4/1984. الامر الذى يعتبر تطبيقا للمادة (2) من القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1984 المشار اليه التى اجازت للمنشأة التى يتبعها المؤمن عليه زيادة نسب الاشتراك عن الأجر المتغير حتى 100% عن عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها فى المادة (1) بند (5) منه على النحو المشار إليه آنفا وهو ما ينطبق حتى تاريخ 30/6/1992 حيث إنه اعتبارا من 1/7/ 1992 تم العمل بالقرار الوزارى رقم 53 لسنة 1992 المشار إليه آنفا الذى سمح بأن  يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى مقداره 6000 جنيه سنويا. وحيث إن مكافأة الامتحانات تدخل ضمن عناصر الأجر المتغير على النحو الآنف بيانه ومن ثم فإن الجامعة تضحى ملتزمة بأداء الاشتراكات عنها خلال الفترة المشار اليها بنسبة 100% و ليس 50% وتلتزم بأداء الفروق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و يكون ما تطالب به الجامعة من براءة ذمتها من هذا الالتزام غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض .

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض طلب جامعة المنصورة براءة ذمتها من سداد إشتراكات التأمين المستحقة عن مكافأة الامتحانات التى صرفت للعاملين بها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

47

/

1

/

240

         

السيد  الفريق / وزير الطيران المدنى

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 5543 ] المؤرخ 26/9/2004 فى شأن مدى التزام الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران بأداء نسبة 1% من صافى أرباحها إلى صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة والهجرة.

 

      وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ انه بتاريخ 10/4/2004 ورد إلى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية كتاب وزير القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بطلب إلزام الشركات التابعة للشركة القابضة بأداء 1% من صافى أرباحها السنوية الظاهرة بأخر موازنة معتمدة للصندوق، على أن يتم السداد بموجب شيك بأسم الصندوق مرفقاً به صورة من الميزانية المعتمدة، وأسست وزارة القوى العاملة مطالبتها على سند من أن المادتين رقمى (133و134) من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، قررتا إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية، ومن ضمن ما تنطوى عليه موارده نسبة 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التى يزيد عدد عمالها على عشرة عمال، وانه لما كانت الشركات المذكورة قد أضحت من شركات قطاع الأعمال العام فمن ثم تصير مخاطبة بأحكام قانون العمل بإعتباره الشريعة العامة للعاملين بتلك الشركات فيما لم يرد به نص بلوائح العاملين لديها، حال ترى كل من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران عدم التزام الشركات التابعة لها بسداد تلك المبالغ، فى ضوء عدم سريان قانون العمل على تلك الشركات إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص، إذ لا يعدو تطبيقـه إلا

 

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

47

/

1

/

240

 

 

 

 

 

 

 

أن يكون مجرد إستعارة لبعض أحكامه ولا تعنى الخضوع الكامل لاحكامه، وقد صدرت لوائح نظم العاملين متضمنة لوائح التدريب بهذه الشركات، فمن ثم لا تكون تلك الشركات مخاطبة بقانون العمل الموحد فى هذه الجزئية، وإزاء الخلاف فى الرأى فقد طلبتم إستطلاع الرأى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 21 من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأولى سنة 1427هـ، فتبين لها أن القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمـال العام ينص فى مادته الأولى على أن ”  يعمل فى شأن قطاع الأعمـال العام بأحكـام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضـة والشركات التابعـة لها الخاضعـة لاحكام هذا القانون 0000 ” ونص فى مادته الرابعة على أن “ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون الى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية و أجورهم وبدلاتهم و أجازاتهم  ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات 0وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الانظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور….” وتنص المادة ( 42 ) من هذا القانون على أن ” تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامـة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمـد هذه اللوائح من الوزير المختص 0000000000 ”  وتنص المادة (48) من ذات القانون على أنه ” 000000000  كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ” كما تبين للجمعية  أن المادة (5) من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تنص على أن “يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمــن

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

47

/

1

/

240

 

 

 

 

 

 

 

انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل

تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف 0000000″ وأن المادة ( 133 ) منه تنص على أن ” ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الإعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص. ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التى تتبع لبرامج ومدد التدريب المهنى الدراسية والنظرية، ونظم الاختبارات والشهادات التى تصدر فى هذا الشأن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه فى المحافظات ولائحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبى الواجب إتباعه ونظام الرقابة على أمواله ” وتنص المادة ( 134 ) منه على أن ” تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة من :_ 1- 1% من صافى ارباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال. 2- 000000 ” وتنص المادة (152) من القانون آنف الذكر على أن  ” اتفاقية العمل الجماعية هى اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو اكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال …………” وتنص المادة (154) منه على أنه ” يقع باطلاً كل حكم يرد فى الاتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة …………..”

 

        واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وعلى  ما جرى به إفتاؤها ـ أنه بصدور القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، فقد حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام وحلت الشركات التابعة محل شركات القطاع العام التى تشرف عليها تلك الهيئات على نحو صارت معه شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها خلفاً لهيئات القطاع العـــام

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

47

/

1

/

240

 

 

 

 

 

 

 

وشركاته . وأن المشرع قرر نقل العاملين بهذه الهيئات والشركات إلى الشركات القابضة والتابعة بذات أوضاعهم الوظيفية و أجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم بكافة أشكالها المختلفة مع تطبيق الأنظمة الوظيفية التى تحكمهم إلى أن تصدر هذه الشركات لوائحها الخاصة، وبعدها يمتنع تطبيق الأنظمة الوظيفية المشار إليها، وأحال المشرع فى شأن ما لم يرد به نص خاص فى القانون المذكور   أو فى اللوائح الصادرة تنفيذاً له ـ مع مراعاة أن المقصود باللوائح التنفيذية عموماً هى تلك اللوائح ذات الطبيعة التشريعية ـ إلى أحكام قانون العمل الذي عُنى بتنظيم الروابط الناشئة عن عقد العمل سواء كان هذا العقد فردياً أم جماعياً باعتبارها من روابط القانـون الخاص المعتمدة على التوافق الإرادي بين طرفيها بحسبان أن العقد شريعة المتعاقدين، وهو ما يفرق بين هذه الروابط والعلاقات الوظيفية التى تنشأ فى إطار القانون العام و تنبني على أساس الصبغة اللائحية بما لها من صفة تشريعية.

       كما استظهرت الجمعية العمومية من ناحية أخرى إنه بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 أضحت شركات قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وتنبسط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات، وأن مفاد ما نصت عليه المادة (42) من هذا القانون من قيام الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، أن هذه اللوائح وما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه، وتندرج من ثم فى عداد عقود العمل الجماعية التى تسرى عليها أحكام قانون العمل، ولا ينفى عنها هذا الوصف كونها منظمة تنظيماً لائحياً إذ يظل التوافق الإرادي بين طرفيها هو الأساس الذى تقوم عليه واعتماد الوزير المختص لها لا يغير من طبيعتها القانونية 0

      ويستفاد من ذلك، أنه ولئن كان المشرع فى القانون رقم 203 لسنة1991 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بها إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق فى الوقت الذى استبعد فيه أحكام قوانين القطاع العام،كما أن قانون العمل الحالى لم يستبعد العاملين بهذه الشركات من الخضوع لأحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة 0 بل صرح بأنه القانون العام الذى يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه فيسرى على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، ومن جهــة

( 5 )

تابع الفتوى رقم  :

47

/

1

/

240

 

 

 

 

 

 

 

أخرى فإن تلك اللوائح _ كما سلف _ تندرج  فى عداد اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها فى الباب الثالث من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 فلا يجوز أن تتضمن ما ينقص من الحقوق التى قررها وإلا كانت باطلة طبقا للمادة (154) من هذا القانون .

      وإستظهرت الجمعية العمومية من استعراض فلسفة التشريع الضابطة لقانون العمل الحالى، أن هذا القانون وإن كان يمثل الإطار الكلي العام الذي تنضبط على هداه العلاقات كافة التي تجمع العمال بأرباب العمل، فهو بحسب الأصل مقرر لضمان مصالح العمال التي تعد الطرف الأضعف في اتفاقات العمل كافة. ومن ثم فقواعده الآمرة وفق هذا الفهم ملزمة للأطراف في حدود توفيرها المصلحة الأفضل للعامل، فإذا ما كان ثمة قاعدة مصدرها اتفاق أو عرف -أو غيرهما- تقرر وضعاً أفضل لمصالح العامل أو تقرر له مزايا لا توفرها القاعدة التشريعية المقررة في قانون العمل الحالى، وجب الانصراف -في هذه الجزئية تحديداً- عن تشريع العمل إلى غيره من اتفاقات أو أعراف بما توفره من وضع أفضل للعامل. وهذا الفهم أفصحت عنه المادة (5) من قانون العمل الحالى آنفة الذكر، فيما قررته من بطلانٍ للشروط أو الاتفاقات التي تخالف أحكام هذا القانون إذا ما انطوت على انتقاص لما هو مقرر به للعامل، وفي الوقت ذاته أكدت تلك المادة صحة كل اتفاق أو شرط يوفر للعامل مزايا أو شروطاً أفضل لا يوفرها القانون ذاته. مما يفيد عدم لزوم حكم قانون العمل في كل حال يتحقق بها وضع أفضل للعامل مما يحققه التشريع في تلك الجزئية.

      و استبان للجمعية العمومية أن قانون العمل الحالى قد أنشأ صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يقوم على تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات السوق المحلي والخاص، ويختص بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن، حيث قرر القانون من ضمن موارده نسبة 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة له التي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال.

      وقد خلصت الجمعية العمومية من جملة المستقر عليه ضريبياً، فقهاً وقضاءً وإفتاءً، أن موارد الدومين المالي العام للدولة الممثلة في الضرائب والرسوم ومقابل الخدمات والإتاوات، التي تتولاها إحدى سلطات الدولة العامة كلما توافر مناط استحقاقها، تبقى وإن تشابهت فى طرق التحصيل الفروق بينها جلية سواء من وجهات عناصر التكوين أم من وجهات النظم القانونية الحاكمة لكل منها، إذ يظل لكل من هذه الموارد الأربعة قواعده القانونية التي تحكم أسس فرضه ومناط استحقاقه

( 6 )

تابع الفتوى رقم  :

47

/

1

/

240

 

 

 

 

 

 

 

ووقائع نشأته وأوعيته وأسعاره وطرق التصرف فيه. فإذا كانت الضرائب مما تفرضه الدولة جبراً على جميع المواطنين الذين يتحقق في شأنهم مناط استحقاقها أي شروط الخضوع لها، دون أن يكون ثمة خدمة ما قد أدتها الدولة لأولئك الخاضعين لقاء ما يسددونه من ضرائب. فإن الرسم هو مبلغ تتقاضاه الدولة جبراً لقاء ما تكون قد أدته فعلاً أي من مرافقها العامة من خدمات عامة لمؤدي الرسم، حال كون مقابل الخدمة هو الثمن الذي يؤدى لقاء خدمات أو منتجات تؤديها أي من مرافق الدولة الاقتصادية صناعية أم تجارية أم زراعية. الأمر الذي تستبين معه الطبيعة القانونية لما تؤديه المنشآت الخاضعة لقانون العمل لكل من هذين الصندوقين المعنيين، بحسبانها رسوماً كونها مما يفرض بمناسبة أداء خدمة عامة تتولاها إحدى الجهات التابعة لإحدى وزارات الدولة، تتمثل فيما يقرره صندوق تمويل التدريب والتأهيل من تعيين شروط وقواعد برامج التدريب المهني الدراسية والنظرية ومدد تلك البرامج ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر بناء عليها، وهى من الخدمات العامة لا الاقتصادية، كما لا يبين أن ثمة تناسباً في قيمة المبالغ المالية المؤداة وقدر الخدمات الـتي يؤديها. فإذا كان ذلك كذلك تغدو مفاهيم الرسوم منسحبة على هذه المبالغ المؤداة إلى هذا  الصندوق، مما يستوجب معه لزوماً أن تكون ثمة خدمة فعلية يؤديها مقابلاً لتحصيل تلك المبالغ من أية منشأة تخضع لهذا الفرض المالي. أي أن أداء المنشأة للمبالغ المشار إليها، يستلزم وجوباً أن تكون ثمة خدمة فعلية أداها الصندوق حقاً لقاء ما يحصله من مبالغ. والقول بغير ذلك معناه أن تلك المبالغ تصير ضرائب تستحق سنوياً على كل المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وهو ما لا يستساغ منطقاً أو قانوناً؛ إذ يترتب على عدم اعتبار نسبة ال1% من صافي الأرباح التي تحصل لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل رسماً، أن تصير ضريبة على الربح، الأمر الذى يدحضه منطق القانون الضريبي، لكون الأرباح مما تخضع لضريبة مستقلة تسمى “الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية”، فضلاً عن أن المستقر في خصوص التحصيلات الضريبية أن مآلها الخزانة العامة للدولة مباشرة لا الحسابات الخاصة، ويضاف إلى كل هذا أن مقصد المشرع المستجلى من نصوص قانون العمل الموحد ينصرف بعيداً بالكلية عن اعتبار هذه التحصيلات ضرائب.

 

       ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران قامت فى ضوء أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 بإعادة هيكلة كاملة لكافة القطاعات التى كانت قائمة من

 

( 7 )

تابع الفتوى رقم  :

47

/

1

/

240

 

قبل، وعليه فقد صدرت من مجالس إدارات هذه الشركات جميعها وبعد إعادة الهيكلة المذكورة _ لوائح للعاملين فى أغلب تلك الشركات _ وكذا نظم وبرامج التدريب للعاملين لديها، تناولت من ضمن ما تناولته تنظيماً دقيقاً متكاملاً لشئون التدريب والتأهيل.  

 

      ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وإذ كان مفاد المادة ( 5 ) من قانون العمل الموحد آنفة الذكر، امكان تضمين لوائح ونظم العاملين بالمنشآت الخاضعة له قواعد وشروط تفارق ما يقرره قانون العمل، ما دامت تقرر وضعاً أفضل للعامل أو تقرر له مزايا لا توفرها أحكام قانون العمل، وإذ ثبت من برامج وخطط التدريب المرفقة بالأوراق أنها تقرر تنظيماً متكاملاً فى نطاق التدريب والتأهيل تقوم بها الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكذا الشركة القابضة لمصر للطيران، سواء من وجهة برامج وخطط التدريب والتأهيل ام من وجهة اللجان القائمة على التدريب أم من وجهة المتدربين، مروراً بشئون المدربين والمشرفين والأعمال المساعدة، وإنتهاء بشئون المتابعة وتقييم التدريب وأحوال البعثات التدريبية للخارج، فمن ثم تغدو النظم والبرامج المضمنة بلوائح العاملين بتلك الشركات جميعها، بمجالات التدريب والتأهيل توفر وضعاً افضل للعامل يجاوز ما يوفره قانون العمل الموحد فى هذا الخصوص، وعليه تضحى فى حالة إستغناء مناطه أن العامل بهذه الشركات لم يعد فى حاجة إلى تلك النظم المقررة بقانون العمل فى هذا الخصوص، والتى بدورها ما عادت توفر لمصالحه الفائدة القصوى المطلوبة، الأمر الذى من آثاره أن تنحسر الأحكام الواردة بمواد قانون العمل الخاصة بتقرير الأمور الخاصة بالتدريب والتأهيل من خلال الصندوق المعنى، عن الأحوال الماثلة، أنحساراً دلالته إستغناء العامل عن هذا الصندوق، واثره عدم ملزومية ما يفرضه من مبالغ واجبة الأداء فى حق الشركة، بحسبان أن تلك المبالغ _ والتى تمثل نسبة 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل التى تحصل لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل _ هى رسوم تستأدى لقاء الخدمات التى يقدمها الصندوق للعاملين بالمنشأة، وعليه فإذ لم يعد لهذا الصندوق وضع فى تقديم خدماته للعاملين بالشركات المذكورة، كون الأخيرة قد تولت بنفسها الأضطلاع بهذا المهام، فمن ثم لا يكون من وجه لاستمرار إلزام تلك الشركات باداء هذه المبالغ، فالأخيرة رسوم والرسم لا يستحق إلا لقاء خدمة تؤدى، فأما ولم تعد تلك الخدمة تؤدى، فلا يجوز الإلزام بها، وإلا إستحالت طبيعة تلك المبالغ من رسوم إلى ضرائب، وهو ما لم يقل

 

 

( 8 )

تابع الفتوى رقم  :

47

/

1

/

240

 

به أحد البتة، ويتناقض كلياً والأصول الدستورية للتشريعات الضريبية على النحو الذى ينهار بالأحكام المقررة لهذه المبالغ إلى حومة عدم الدستورية.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم التزام الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها  بأداء نسبة 1% من صافى ارباحها إلى صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوة العامة والهجرة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

32

/

2

/

3522

 

السيد  الدكتور / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 1962 ] المؤرخ 27/9/2003 فى شأن النـزاع القائم بين الهيئة ووزارة البترول حول سداد مبلغ 16322 جنيهاً قيمة غرامة تأخير عن عدم تقديم نسخة معتمدة من نظامها العلاجى إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية، وكذا القواعد والتعليمات الخاصة بتطبيق هذا النظام وبيان إحصائى بعدد المستفيدين به.  

 

      وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه إعمالاً لأحكام القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية، والمعمول به إعتباراً من 31/7/1981، تقدمت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى المجلس المذكور بنسخة معتمدة من نظامها العلاجى والقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية تنفيذه. فقامت الهيئة العامة للتأمين الصحى بمطالبتها بسداد مبلغ 16322 جنيهاً قيمة الغرامة المستحقة نتيجة التأخير فى تقديم النظام العلاجى فى الموعد المحدد، على أساس أنه كان يتعين على الوزارة _ طبقاً لحكم المادة الرابعة من القانون _ أن تتقدم بهذا النظام فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أما وإنها لم تفعل إلا فى 29/2/1984، فمن ثم فإنها تلتزم بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم عن المدة التى تخلفت فيها، ولما كان مجموع أجور العاملين لديها مبلغ 196499 جنيهاً فإنها تكون مطالبة بأداء مبلغ مقداره 16322 جنيهاً كغرامة عن مدة التأخير وقد تم إنذار الوزارة أكثر من مرة بسرعة سداد المبلغ سالف الذكر، إلا أنها امتنعت عن ذلك. لذا فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

 

 

 

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3522

 

 

 

 

 

 

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى  21  من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأولى سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بما تقضى به المادة ( 72 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تلتزم جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية واصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً بالتقدم إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بنسخة معتمدة عن نظام العلاج والقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية تنفيذه وبيان إحصائى بعدد المستفيدين به، وتلتزم هذه الجهات بالاستمرار فى تقديم خدماتها العلاجية حتى يصدر المجلس قراره بشأنها. وعلى جميع الجهات التى تزمع تطبيق نظام الرعاية العلاجية لأعضائها أو العاملين لديها أو اسرهم ان تتقدم إلى المجلس الأعلى بنسخة من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة وألا تزاول نشاطها إلا بعد الترخيص لها بذلك “ وتنص المادة الخامسة على انه ” إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس فى الموعد المشار إليه أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد. وتؤول المبالغ المشار إليها بالفقرة السابقة إلى صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذى تديره الهيئة العامة للتأمين الصحى”

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3522

 

 

 

 

 

 

 

      واستظهرت الجمعية العمومية _ مما تقدم  _ وعلى ما أستقر عليه إفتاؤها وجرى به قضاء المحكمـة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة فى 9 / 5 / 1998 فى الدعوى رقم 65 لسنة 19 قضائية دستورية ـ أن المشرع أنشأ المجلس الأعلى للرعاية العلاجيـة التأمينية لوضع الخطة القومية لتوفير الرعاية الإجتماعية لجميع أفراد الشعب. وذلك تنفيذاً لإلتزام الدولة الدستورى بتوفير سبل خدمات التأمين الصحى للمواطنين وتنفيذها والإشراف عليها واختص هذا المجلس بالهيمنة على هذه الرعاية، وقد جعل المشرع الأصل فى ضمان الرعاية الصحية التأمينية أن يكون من خلال الدولة تنفيذاً من جانبها لإلتزامها بأن توفر لهذه الرعاية بيئتها وأسبابها وفقاً لنص المادة ( 17) من الدستور.

 

      بيد أن التزامها بأن تكفل لمواطنيها ظـروفاً أفضل تتهيأ بها لخدماتهم الصحية ما يقيمها ـ فى نوعها ونطاقها ـ على أسس ترعى إحتياجاتهم منها وتطورها لا يعنى أن تنفرد وحدها بصون  متطلباتها ولا أن تتحمل دون غيرها بأعبائها. لذلك كان منطقياً أن يبيح المشرع لأشخاص القانون العام والخاص أن تتولى بوسائلها رعاية من ينتسبون إليها من خلال نظم علاجيـة تخطها بنفسها وتعمد إلى تطبيقها فى شأنهم شريطة أن يـوافق عليها المجلس الأعلى للرعاية العلاجـية التأمينية ـ وما يكون من هذه النظم قائمـا عند العمل بالقانون رقـم 126 لسنة 1981 المشار إليه فقد أوجب المشرع على الجهات القائمة على النظام ـ خلال الميعاد المحدد به ـ أن تعرض على المجلس الوثائق المعتمدة التى تظهـر ملامح هذه النظم وخصائصها وكذلك نطاق سريانها وكيفية تنفيذها فإن هى لم تعرضها على هذا المجلس كان ذلك قرينة على أن نظمها العلاجيـة يعتريها قصور يحول دون وفائها بالأغراض المقصودة منها 0 فلا يجوز التعويل عليها وإنما يتعين معاملتها بافتراض أن عواراً أصابها يحول دون إعتمادها ولا يقيمها بديلاً عن الرعاية العلاجية التى تكفلها الهيئة العامـة للتأمين الصحى. ومن ثم كان منطقياً أن يقابلها المشرع بجزاء يكون مساوياً فى أثره لقيمة الإشتراكات المقررة للمؤمن عليهم بمقتضى قانون التأمين الإجتمـاعى الصادر بالقانون رقـم    79 لسنة 1975.

دون أن يتمخض هذا التعويض عبئاً ضريبيا وإنما ينحل تعويضاً عن خطأ صدر عن الجهة المعنية بسبب إخلالها بواجبها فى عـرض نظمها العلاجية على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية.

 

 

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3522

 

 

 

 

 

 

 

      وفى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق المقدمة من الهيئة العامة للتأمين الصحى _ والتى لم تجحدها وزارة البترول أو تعقب عليها بالرغم من إخطارها بالنـزاع _ أن الوزارة المذكورة لم تقدم إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية، فى الموعد المبين بالمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 المشار إليه، بنسخة معتمدة من نظامها العلاجى وكذا القواعد والتعليمات الخاصة بتطبيق هذا النظام وبيان إحصائى بعدد المستفيدين به، فمن ثم بات عليها أن تسدد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون سالف الذكر، مبلغ مقداره 16322 جنيهاً الأمر الذى تغدو معه مطالبة الهيئة العامة للتأمين الصحى لوزارة البترول قائمة على سند صحيح من القانون 

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة البترول بأداء مبلغ 16322 جنيهاً للهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

32

/

2

/

3743

         

السيد /  رئيس الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر 

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم 471 بتاريخ 18/2/2006 بشأن النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين و مركز بحوث الصحراء بالقاهرة حول سداد مبلغ 11300 جنيها قيمة باقي توريد نخيل وأشجار .

      وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ  انه بموجب أمر توريد مؤرخ 23/5/2001 تم التعاقد بين الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر و مركز بحوث الصحراء بالقاهرة على توريد عدد (295) نخلة وأشجار زينة  منهم عدد (195) نخلة بلدي بسعر النخلة 175 جنيها، وعدد (50) نخلة زينة بريتشارد بسعر النخلة 100 جنيها، وعدد (50) شجرة فيكس بسعر الشجرة 20 جنيها بإجمالي مبلغ 40125 جنيها وقد أستلم المركز القيمة المشار إليها من الوحدة المحلية مقدما. وقد اتفق الطرفان بتاريخ 18/6/2002 على استبدال النخيل البريتشارد بالنخيل البلدى حيث تم الاكتفاء بتوريد عدد (39) نخلة بلدى بمبلغ 6825 جنيها وعدد          (210) نخلة بريتشارد بمبلغ 21000 جنيها وعدد (50) شجرة فيكس بمبلغ 1000 جنيها وبالتالى أصبح العدد الاجمالى الذى تم توريده (299) نخلة و أشجار زينة  بقيمة إجمالية مبلغ 28825 جنيها وتبقى من القيمة التى حصل عليها مركز بحوث الصحراء مقدما من الوحدة المحلية  مبلغ 11300 جنيها رفض ردها او توريد ما يقابلها من نباتات مما حدا بالوحدة المحلية لمدينة الشلاتين إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية . وقد دفع مركز بحوث الصحراء هذه المطالبة بموجب كتابيه رقمي 457، 730 بتاريخ 2/4/2006 و 1/6/2006 بأن المركز قام بتوريد ما يزيد على الكمية المتعاقد عليها  حيث تم التعاقد على توريد عدد  (295)  نخلة وأشجار زينة  وقام المركز بتوريد عدد (299)  الأمر الذى يطلب معه رفض هذا النزاع   .

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3743

 

 

 

 

 

 

 

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى     21 من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأولى سنة 1427هـ، فتبين لها ان المادة       (147) من القانون المدنى تنص على ان ” 1_ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بإتفاق الطرفين، او للاسباب التى يقررها القانون 2_ 00000.” وتنص المادة (148) منه على انه ” 1_ يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 2_ 00000″ وان المادة (1) من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على انه ” على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ”

 

      واستظهرت الجمعية العمومية  مما تقدم _ حسبما استقر عليه إفتاؤها _ أن المشرع بعد أن ترك لطرفي التعاقد حرية تكوين العقد بإرادتهما قضى بأنه لا يجوز نقض هذا العقد أو تعديله إلا بإتفاقهما أو للأسباب التى يقررها القانون وعلى أن يتم تنفيذه وفقاً لموجبات حسن النية. وفى مجال عقود الإدارة فإنها تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات فيما لم يشترط المشرع صراحة إجراءً شكلياً معيناً في إبرام عقد محدد إذ يكفى إلتقاء إرادتي الإدارة والمتعاقد معها لقيام الرابطة التعاقدية. كما أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن فعليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه وعلى المدين نفى هذا الادعاء فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفى ادعاء الدائن قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الالتزام ووجب حمله على الوفاء به .

 

وحيث انه هديا بما تقدم وكان الثابت بالأوراق انه تم الاتفاق بين طرفي النزاع على استبدال النخيل البريتشارد بالنخيل البلدى دون ان يتضمن هذا الاتفاق المساس بالأسعار المتعاقد عليها وهو ما يتعين معه احتساب قيمة الأصناف الموردة من المركز بالفعل على أساس هذه الأسعار وقد تم توريد عدد (299) نخلة وشجرة زينة منهم (39) نخلة بلدى بسعر 175 جنيه للنخلة الواحدة،         و(210) نخلة بريتشارد بسعر 100 جنيه للنخلة الواحدة،و( 50) شجرة فيكس بسعر 20 جنيه للشجرة الواحدة  بمبلغ إجمالي 28825 جنيها، وقد تبقى لدى مركز بحوث الصحراء من قيمة التعاقد  التى حصل عليها مقدما مبلغ 11300 جنيها رفض رده أو توريد ما يقابله من نباتــات

 

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3743

 

 

 

 

 

 

 

ولم يقدم ما ينفى وجود هذه المديونية فى ذمته حتى الآن الأمر الذي يتعين معه إلزامه بأداء المبلغ المشار إليه .

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام مركز بحوث الصحراء بأداء مبلغ 11300 جنيه للوحدة المحلية لمدينة الشلاتين . وذلك على النحو المبين بالأسباب .

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

32

/

2

/

3438

                   

السيد  الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة الأزهر

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 156 ] المؤرخ 15/1/2003 بشأن النـزاع القائم بين جامعة الأزهر ومحافظة البحيرة [ مركز ومدينة دمنهور ] حول سداد مبلغ 90123.55 جنيهاً قيمة إسترداد ما صرف بدون وجه حق عن عملية صرف مخلفات كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور. 

 

      وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه بتاريخ 12/6/1993 وافق محافظ البحيرة على إنشاء خط سير الانحدار لصرف مخلفات كلية الشريعة والقانون فرع جامعة الأزهر بدمنهور، على حساب الجامعة وتم عمل المقايسة الإبتدائية والتصميم الهندسى للعملية، والتى تحددت قيمتها بمبلغ 500000 جنيه شاملة تكاليف إعادة الشئ لأصله، وقد قامت الوحدة المحلية بتنفيذ العملية لحساب الجامعة بعد أن قبضت القيمة المتفق عليها إلا أنه تبين للجامعة بعد انتهاء التنفيذ تحملها بدون وجه حق لتكلفة عدد [ 14 ] مطبقاً للشوارع الفرعية بمبلغ 21000 جنيهاً وفقاً للأسعار المدرجة بالمقايسة المعدة بمعرفة الوحدة المحلية، وكذا تحملها بتكلفة المواسير التى تصل بين هذه المطابق بالشوارع الفرعية بمبلغ 28545 جنيهاً، رغم أن الوحدة المحلية تقاضت قيمتها من اصحاب العقارات المستفيدة، كما تبين وجود  مبلغ 36078.55 جنيهاً على ذمة إعادة الشئ لأصله، عن مسافة من طريق ترابى فضلاً عن مبلغ مقداره 4500 جنيه تأمين محجوز لدى مديرية الرى لحين الانتهاء من التنفيذ ولم ترد بعد ذلك، وعليه تحملت الجامعة هذه المبالغ بإجمالى وقدره   90123.55 جنيهاً.        

      وإذ قامت الجامعة بمخاطبة الوحدة المحلية بالكتاب رقم [ 396 ] المؤرخ 22/10/2002 برد المبلغ المذكور والذى تحملته الجامعة بدون وجه حق، إلا ان مجلس المدينة لم يستجب لــذلك.

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3438

 

 

 

 

 

 

 

لذا طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية.

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى  21  من يونية سنة 2006م الموافق 25 من جمادى الأولى سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة    ( 181 ) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 تنص على أن ” 1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده. 2- 0000″ وتنص المادة ( 182 ) من ذات القانون على أن ” يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق   ”

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم  ان كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له؛ كأن يكون سبق له إستيفاء دينه من المدين الأصلى أو من الغير نيابة عن الأخير دون العلم بسابقة سداد الدين، أو كأن يكون الدائن مستحقاً له فى ذمة المدين مبلغاً معيناً فيتم الوفاء من المدين وبحسن نية بمبلغ أكثر من المبلغ محل الدين، أو كأن يكون هناك اتفاق بين طرفين على قيام أحدهما بعمل معين لحساب الآخر نظير قيام الأخير بدفع مقابل هذا العمل، فيقوم بدفع مبلغ معين ثم تسفر عملية الحساب الختامى عن ان الدفع حصل بالزيادة عما هو مستحق، ففى كل هذه الحالات يتعين على من استلم المبالغ بالزيادة أن يردها إلى من دفعها لكونها دفعت إليه دون أن يستحقها.    

 

      وحيث انه متى استبان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن جامعة الأزهر كلفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنفيذ خط سير الانحدار لصرف مخلفات كلية الشريعة والقانون بدمنهور بحسبانها الجهة المنوط بها ذلك وقامت الوحدة المحلية بعمل مقايسة إجمالية بمبلغ 500000 جنيهاً سددتها الجامعة، وبعد اكتمال التنفيذ تبين للجامعة _ بعد حصر الأعمال_ وجود 14 مطبقاً بالوصلات الفرعية لخدمة سكان المنطقة تحملت تكاليفها ووصلاتها بإجمالى مبلغ مقداره 49545 جنيه وكذا مبلغ 4500 جنيه تأمين محجوز لدى مديرية الرى لم يُرد على الرغم من تمام التنفيذ، ومبلغ 36078.5 جنيه على ذمة اعادة الشئ لأصله بإجمالى 90123.55 جنيهاً.

 

      وإذ بلغت تكلفة رد الشئ لأصله مبلغ 21462.75 جنيهاً فقط من اجمالى المقايسة التفصيلية المعدة لهذا البند المقدرة بمبلغ 45980 جنيهاً، ليكون المستحق رده عن هذا البند مبلـــــغ

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3438

 

 

 

 

 

 

 

24517 جنيها، فضلاً عن مبلغ 49545 جنيهاً كقيمة عدد [14] مطبقاً بوصلاتها الفرعية      و مبلغ 4500 جنيه كتأمين محجوز، ومن ثم يكون إجمالى المستحق للجامعة مبلغ 78562 جنيهاً. بحسبان أن الجامعة تحملت قيمة هذه الأعمال بدون وجه حق لكونها نفذت لخدمة الغير وبدون علم من الجامعة بتحملها لهذه التكاليف الزائدة. وبالتالى تضحى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ملزمة بأداء مبلغ 78562 جنيهاً على التفصيل السابق إيضاحه بحسبانها فى هذه الحالة قد تسلمت من الجامعة ما ليس مستحقاً لها ويتعين الزامها برد المبلغ المشار إليه.

 

      وتجدر الإشارة إلى أن مقايسة الإعمال تم تحميلها ببند مصروفات إدارية، وقد استقر إفتاء الجمعية العمومية على ان مناط ما تلتزم به الجهات الإدارية قبالة بعضها البعض انما هو الخدمات الفعلية التى تؤديها أيهما للأخرى، وإذ كانت المصروفات الإدارية لا تناظر خدمة حقيقية أدتها إحدى الجهات الإدارية للأخرى، فمن ثم لا يكون من سبيل لإلزام الجهة طالبة الخدمة بها.وبناء عليه يكون للجامعة، إن رغبت فى ذلك، ان تطالب برد قيمة هذه المصروفات والتى دفعت بدون وجه حق.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برد مبلغ 78562 جنيهاً لجامعة الأزهر، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى