مبادئ و احكـاممجلس الدولة

فتاوى مجلس الدولة بتاريخ 24/10/2005

بسم الله الرحمن الرحيم

                        

                               مجلس الدولة

 

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

بتاريــــــخ  :

       /       / 2006

 ملف رقم :  32     / 2 /   3726

 السيـد الأستاذ / رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية

                                تحية طيبة وبعد ،،،

فقـد اطلعنا على كتابكم رقم 985 المؤرخ 24/10/2005 بشـأن  الموقف الذى يتعين على لجنة شئون الاحزاب السياسية اتخاذه حيال النـزاع القائم على رئاسة حزب الغد بين كل من الدكتور / أيمن نور والمهندس / موسى مصطفى موسى ، ووضع صحف الحزب سواء التى كانت تصدر قبل نشوب النزاع أو تلك التى أصبحت تصدر عن طرفى النزاع بعد نشوبه.

 

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن حزب الغد قد تـأسس بتاريخ 27/10 /2004  بناء على موافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية ، وأبلغت اللجنة بانتخاب الدكتور / أيمن نور رئيساًً للحزب بمعرفة المؤتمر الأول وتعاملت معه على هذا الأساس .

وبتـاريخ 18/9/2005 ورد إلى اللجنة كتـاب الدكتـور / أيمن نور متضمناً إخطارها بفصل المهنـدس/ موسى مصطفى موسى وآخرين من الحزب نفاذاً لقرار هيئته العليا ، إلا أنه بذات التاريخ أرسل المهنـدس/ موسى مصطفى موسى كتاباً إلى رئيس لجنة شئون الآحزاب السياسية ناعتاً نفسه بوصف ” القائم بأعمال رئيس الحزب ” ضمنه أن الهيئة العليا للحزب قد قررت عزل مجموعة من قيادات الحزب من بينها الدكتور / أيمن نور . فما كان من الأخيـر إلا أن أخطر رئيس لجنـة شئـون الأحـزاب السياسية بتاريخ 27/9/2005 بأن الجمعية العمومية غير العادية للحزب قد قررت تجديد الثقة فيه كرئيساً للحزب وأكدت موافقتها على فصل المهنـدس / موسى مصطفى موسى وآخرين ، وأعقب ذلك بخطاب آخـر استعرض فيه الظروف والملابسات التى دعت إلى إتخاذ قرار فصل المذكورين وموضحاً سلامة الإجراءات التى اتخذت حيالهـم. وبتاريـخ 2/10/2005 أخطر المهنـدس  / موسى مصطفى موسى رئيس لجنة شئون الأحزاب بانعقـاد الجمعية العمومية للحزب بتاريخ 1/10/2005 والتى قررت فيها عزل الدكتور / أيمن نور            من رئاسة الحزب وانتخابه – أى المهندس موسى مصطفى موسى – رئيساً للحزب .

 

 

 

(2)تابع رقم :  32     / 2 /   3726

 

وإزاء مخاطبة كل من المتنازعين لجنة شئون الاحزاب السياسية بصفته رئيساً للحزب و إخطارها بفصل الآخر منه ، فقد خلصت إلى عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لاستطلاع الرأى فى الموقف الذى يجب عليها اتخاذه من هذا النزاع والمسلك الذى يتعين أن تسلكه من بين ثلاثة : أولهم الموازنة بين المستندات المقدمة إليها من المتنازعين وترجيح أحدهما على  الآخر ، ثانيهم الاستمرار فى الاعتداد برئيس الحزب ( الدكتور أيمن نور) وعلى الطرف الذى ينازعه الرئاسة اللجوء إلى القضاء المختص لاستصدار حكم برئاسته للحزب ، ثالثهم عدم اتخاذ أى إجراء بصدد النـزاع على رئاسة الحزب حتى يتم حسمه بين الأطراف المتنازعة رضاءً أو قضاءً ، وكذلك وضع صحف الحزب التى كانت تصدر قبل نشوب النـزاع على رئاسته أو تلك التى أصبحت تصدر عن طرفى النـزاع بعد نشوبه.

 

وفى معرض استيفاء إدارة الفتوى المختصة لعناصر الموضوع أفادت لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم وجود نزاع قضائى بشأنه . وقد ورد إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع كتاب السيد رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية رقـم 112 بتاريــخ 3/1/2006 مرفقـاًبه المكاتبـات التى تلقاهـا من أطراف النـزاع وحاصلهـا طلـب المهنـدس / موسى مصطفى موسى من لجنة شئون الأحزاب السياسية الاعتداد به كرئيساً للحزب لحرمان الدكتـور/  أيمن نور من مباشرة حقوقه السياسية تبعاً للحكم عليه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات فى القضية المشهورة بأسم ” قضية تزوير توكيلات الحزب ” وبشرعيـة انعقاد الجمعية العمومية للحزب المنعقدة بتاريــخ        1/10/2005 التى تم فيها انتخابه رئيساً للحزب وبطلان انعقـاد الجمعيتين العموميتين بتاريخي           20/9/2005 و 30/12/2005 التى تقرر فى أولها فصله من الحزب وتقرر فى ثانيها تعزيز قرار الفصل.كما أخطرت الأستاذة/ فاتن فايد على الزعويلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية باختيارها من المؤتمر العام الطارئ للحزب المعقود بتاريخ 27/12/2005 رئيساً للحزب بالتزكية بعد إدانة الدكتور / ايمن نور فى القضية المشار إليها ، إلا انه تم تكذيب هذا الإخطار بخطاب من المستشار / مرسى مصطفى الشيخ – أحد من تقرر فصلهم مع المهندس / موسى مصطفى موسى – إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية . وأخيراً إخطار السيد / وائل عبد الرحيم نواره السكرتير العام المساعد للحزب رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بانعقاد الجمعية العمومية لحزب الغد بتاريخ 30/12/2005 واتخاذها عدة قرارات أهمها تعـزيز قرار فصل المهندس / موسى مصطفى موسى وآخـرين من عضوية الحزب وكافـة تشكيلاته والموافقـة على

 

 

 

 

 

(3)تابع رقم :  32     / 2 /   3726

 

كافـة القرارات التى أصدرها الدكتـور / ايمن نور الرئيس السابق للحزب وكذا القرارات التى أصدرها المكتب التنفيذى للحزب والهيئة العليا للحزب خلال عام 2005 ، واختيار السفير / محمد ناجى إبراهيم الغطريفى رئيساً للحزب لفترة انتقالية مدتها سنة نتاج عملية تصويت اشرف عليها ممثلون لجمعيات حقوق الإنسان وارفق محضر الفرز الخاص بتلك العملية بالإخطار المشار إليه .

 

و نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستهـا المنعقـدة فى 7 من يونية سنة 2006 ميلادية الموافق 11 من جمادى الأولى سنة 1427 هجرية فتبين لها أن دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971تنص المادة (5) منه على أن ” يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب و ذلك فى إطار المقومات و المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، و ينظم القانون الأحزاب السياسية “ ، وتنص المادة (48)منه على أن “حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الأعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الأعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقاً للقانون “. كما تبين لها أن قانون نظام الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 تنص المادة (5) منه المعدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005 على أن ” يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى:- أولا: اسم الحزب 0000 رابعاً : شروط العضوية فى الحزب ، وقواعد وإجراءات الانضمام إليه، والفصل من عضويته والانسحاب منه 000000 خامساً : طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطى وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأى من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات  سادساً: 000 ” ، و تنص المادة (7) منه المعـدلة بالقانـون رقم 177 لسنة 2005  على أنه ” يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئـون الأحزاب السياسيــة المنصوص عليها فى المادة ( 8 ) من هـذا القانـون عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من ألف عضو على الأقل 000، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية000000000 “ وتنـص المادة ( 8 ) منه المعدلــة بالقانـون رقم 177 لسنـة 2005 

 

 

 

 (4)تابع رقم :  32     / 2 /   3726

 

 

على أن ” تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو الآتى :- 000000 وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه 0000 ” ، و تنص المادة  ( 9 ) منه المعدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005  على أن ” يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه، أو من اليوم التالى لمضى مدة التسعين يوماً المنصوص عليها فى المادة ( 8 ) من هذا القانون ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب. وفيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة ( 7 ) من هذا القانون لا يجوز ممارسة اى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية  الاعتبارية ” ، و تنص المادة ( 10 ) منه على أن ” رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير 00000 ” ، و تنص المادة ( 15 ) منه المعدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005 على أنهمع عدم الإخلال بالحق فى إصدار الصحف وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير               عن أرائه، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى القانون المذكور، و تنص المادة ( 16 ) منه المعدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005 على أنه ” على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسى أو لائحته الداخلية، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول.  ولا يعتد فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التى وردت فى الإخطار المشار إليه ما لم يثبت عكس ذلك ” ،         و تنص المادة ( 17 ) منه المعدلة بالقانـون رقم 177 لسنة 2005 على أنه ” يجوز لرئيس لجنة شئون الاحزاب ، بعد موافقتها ، أن يطلب من المحكمة الادارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون الحكم بحل الحزب وتصفية                 أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكى بعد التحقيق الذى يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون00 00000000 ويجوز

 

 

 

 

(5)تابع رقم :  32     / 2 /   3726

 

 للجنة طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتاً بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أى قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتباً على هذه المخالفة، أوفى حالة ما اذا ثبت لدى اللجنة، بناء على تقريـر من المدعى العـام الاشـتراكى بعد تحقيق يجريه ، خـروج الحــزب أوأحـد قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها فى المادة  ( 4 ) من هذا القانون 00000” .

 

كما تبين للجمعية العمومية أن قانون تنظيم الصحافة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1996 تنص المادة (5) منه على أنه ” يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإدارى ” ، وتنص المادة ( 45 ) منه على أن ” حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقاً للقانــون ” .

و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور جعل التعدد الحزبى أساساً للنظام السياسى المصرى     و ذلك فى إطار المقومات و المبادىء الأساسية للمجتمع المصرى ، و اناط بالقانون تنظيم الأحزاب السياسية .       و قد صدر قانون نظام الأحزاب السياسية موجباً أن يشتمل النظام الداخلى للحزب على القواعد التى تنظم كافة شئونه وأهمها شروط عضويته والفصل والانسحاب منه، وكذلك طريقة وإجراءات تكوين تشكيلاته واختيار قياداته، بما مفاده أن هذا كله شأن خالص من شئون الحزب ذاته. وجعل القانون إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بنظام الحزب ولائحته الداخلية واجباً عند تأسيس الحزب، كما أوجب إخطاره بتشكيل الهيئة العليا للحزب وفقاً لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية وبتغيير رئيسه أو أى من أعضاء         هيئته العليا أو بحله أو اندماجه أو أى تعديل فى نظامه الداخلى أو لائحته الداخلية. و من ثم فإن سلطة لجنة شئون الأحزاب السياسية سواء فى مرحلة تأسيس الحزب أو مرحلة ما بعد التأسيس سلطة مقيدة، قوامها بحث  أوراقه عند التأسيس للتأكد من توافر الشروط  التى حددها الدستور والقانون, فتعترض على تأسيس           الحزب بقرار مسبب إذا ما استبان لها تخلف أحدها, أما إذا كان الحزب قد تم تأسيسه وانخرط فى الحياة السياسية فينحصر دورها فى تلقى إخطارات الحزب بالبيانات التى أوجب قانون الأحزاب السياسية عليه إخطار اللجنة بها لتعمل بمقتضاها. كما خول لها القانون المذكور سلطة التقدم للمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص  عليه فى المادة ( 8 ) منه بطلب الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله إذا ثبت تخلف أو زوال

 

 

 

 

 

 

(6)تابع رقم :  32     / 2 /   3726

 

أي شرط من الشروط المنصوص عليها بالمادة ( 4 ) من القانون بناء على تحقيق من المدعى العام الاشتراكى، ومنحها القانون على سبيل الاستثناء طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال سلطة وقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أى قرار أو تصرف مخالف اتخذه فى أحوال محددة حصراً.

 

و استبان للجمعية العمومية أنه لم ترد بقانون الأحزاب السياسية أية نصوص تمنح لجنة شئون الأحزاب السياسية اختصاصات تجاوز تلك المشار إليها وخصوصاً فى شأن النـزاع حول رئاسة الحزب، بإعتبار أنه أمر موكول تقديره وحسمه إلى الحزب ذاته حسبما تنظمه لائحته الداخلية أو أى قاعدة أخرى يرتضيها أعضاؤه، وبحسبان أنه لا دخل للدولة بالأساس { ممثلة فى لجنة شئون الأحزاب السياسية } فى شأن داخلى من شئـون الحزب يجب أن ينفرد باتخاذ قراره فيه دون تدخل أو وصاية من خارجه، وهذا يجد أساسه فى نص البند خامساً من المادة ( 5 ) من قانون نظام الأحزاب السياسية التى أوجبت أن يتضمن النظام الأساسى للحزب طريقة      و إجراءات اختيار قياداته وأجهزته القيادية ودون أن تخول أية جهة من خارجه سلطة التدخل فى هذا الشأن . فإذا ما أصدرت تشكيلات الحزب الداخلية قراراً باختيار رئيسه وكان هناك من ينازعه الرئاسة فيختص القضاء المدنى بنظر هذا النـزاع,  دون لجنة شئون الأحزاب السياسية التى لا اختصاص لها بإصدار قرارات فى

الأنزعة حول رئاسة الأحزاب السياسية و لا تختص بالتبعية بالموازنة بين الأوراق المقدمة إليهـا مـن المتنازعين

على رئاسة الحزب وترجيح أيهم على الآخر, باعتبار أن الحزب هيئة خاصة تخضع فى مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص . كما لا تملك اللجنة اتخاذ أى إجراء بصدد النـزاع على رئاسة الحزب يكون من شأنه التأثير فى مركز أحد المتنازعين حتى يتم حسمه بينهم رضاءً أو قضاءً .

كما استظهرت الجمعية العمومية أن الدستور كفل حرية الصحافة فى المادة (48 ) منه وحظر  الرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى، غير أنه استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو فى زمن الحرب أجاز أن تفرض رقابة محددة على الصحف فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى دون غيرها، فهى رقابة مقصورة على ما تتناوله الصحف ويكون ماساً بالسلامة العامة أو الأمن القومى ولا تصل بحال إلى حد وقف الصحف إدارياً, إلا أن المادة ( 17 ) من قانون نظام الأحزاب السياسية _ بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 _ منحت للجنة شئون الأحزاب السياسية الاختصاص بوقف الصحف الحزبية لمقتضيات المصلحة القومية فى أحوال محددة بالمخالفة للحظر الدستورى الوارد            بالمادة ( 48 ) المشار إليها. و بتعديل الدستور طبقاً لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى يوم 22 من مايو 1980 أضيفت إليه المواد من ( 206 حتى 211 ) المتضمنة الأحكام المتعلقة بسلطة الصحافة مؤكدة على حريــة

 

 

 

 

(7)تابع رقم :  32     / 2 /   3726

 

الصحافة وحظر إنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى وكافلة حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية وفقاً للقانـون، وهـو ذات ما تضمنتـه أحكـام

القانون رقــم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. و بموجب تعديل نص المادة (17) من قانون نظام الأحزاب السياسية بالقانون رقم 177 لسنة 2005 أزال المشرع اختصاص لجنة شئون الأحزاب  السياسيـة بـوقف الصحف الحزبية _ والذى كان وارداً بالنص قبل تعديله _ لتضحى اللجنة المذكورة غير مختصة باتخاذ قرارات بوقف صحف الأحـزاب.

 

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن ثمة نزاع على رئاسة حزب الغد فى المرحلة السابقة على إدانة رئيسه الأول الدكتور / ايمن نور من محكمة جنايات القاهرة فى القضية المشهورة باسم ” قضية تزوير توكيلات الحزب ” بينه وبين المهندس / موسى مصطفى موسى ، وفى المرحلة اللاحقة على ذلك بين كل من المهندس / موسى مصطفى موسى والأستاذة / فاتن فايد على الزعويلى والسفير / محمد ناجى إبـراهيم الغطريفى ، وإزاء هذا النـزاع فى مرحلتيه لم يخـول قانون نظام الاحزاب السياسية لجنة شئـون الأحزاب السياسية الاختصاص بالموازنة والترجيح بين المتنازعين على رئاسة الحـزب للاعتداد بأحدهـم دون الآخـر أو بعـدم الاعتـداد بأي منهم . وليس من سبيل أمامها سـوى اتخـاذ موقف سلبى حيال هـذا النـزاع فـلا تصـدر أية قـرارات فى شأنه حتى يحسم بين أطرافه رضـاءً أو قضـاءً .

 

ومن حيث إنه فيما يتعلق بوضع صحف الحزب ، فانه بعد تعديل نص المادة (17) من قانون نظام الأحزاب الأساسية بالقانون رقم 177 لسنة 2005 لم يعد للجنة شئـون الأحـزاب السياسية سلطة وقف الصحف الحزبية بالطريق الإدارى على نحو ما كان مقرراً بنص تلك المادة قبل تعديلها ، فلا تملك – برغم النـزاع القائم على رئاسة الحزب – اتخاذ أي قرار فى شأن الصحيفة التى تصدر عنه إذ أنه فضلاً عن عدم اختصاصها بوقف الصحف الحزبية فانه ليس من شأن النـزاع على رئاسة الحزب وجوب اتخاذ إجراء          فى  شأن ما يصدر عنه من صحف ، فللحزب شخصية اعتبارية تنفصل عن شخصية رئيسه الذى يمثله              ولا تتأثر بتغييره أو بما يطرأ من منازعة حول منصبه ، وصحف الحزب وفقاً لنص المـادة (15) من القانون المذكور تعبر عن آراء الحزب القائم بشخصيته المستقلة – وليس عن آراء رئيسه – فتبقى قائمة قانوناً           ما بقى الحزب قائماً . أما إذا تقدم أحد المتنازعين على رئاسة الحزب للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلب

 

 

 

 

 

(8)تابع رقم :  32     / 2 /   3726

 

إصـدار صحيفة باسم الحزب فإن قانـون نظـام الأحـزاب السياسة لم ينط بتلك اللجنة اختصاصاً حيال هذا الطلب ، فلا تملك له قبولاً أو رفضاً باعتبارها ليست جهة ترخيص فى إصدر الصحف الحزبية إذ أن ذلك الإصدار لا يخضع لأي قيد فى قانون نظام الأحزاب السياسية بل إنه أعفاها من قيد الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 .

لـــــــــذلــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى :

أولاً : عدم اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسة بالموازنة بين المستندات المقدمة إليها من الأطراف المتنازعة على رئاسة حزب الغد وترجيح أي منهم على الآخر إلى أن تحسم الأنزعة بينهم رضاءًً أو قضاءً .

ثانياً : عدم اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية بوقف صحيفة الحزب           أو باتخاذ قرار فى شأن الطلبات التى تقدم من المتنازعين على رئاسة الحزب لإصدار صحف جديدة ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

            والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

                                                               رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

تحرير اً فى :      /    /2006

ن/س

                                                              المستشار / جمال السيد دحروج

                                                                         النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

                                      بسم الله الرحمن الرحيم

                      مجلــــــس الدولــــــة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

      /      / 2006

 

  

ملف رقم 

7

/

2

/

251

       

 

فضيلة الإمام الأكـبر / شيـخ الجـامع الأزهـر

                                                    

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …… وبعد

       

فقد اطلعنا على كتاب فضيلتكم رقم ( 63 ) المؤرخ 20/3/2006 ، بشأن طلب الرأي فى مدى أحقية جامعة الأزهر فى الحصول على مقابل انتفاع من شركة  مصر للبترول لقاء انشاء خط أنابيب بترول بمزرعة كلية الزراعة بمسطرد .

 

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق –  فى أن شركة مصر للبترول تقوم بإنشاء خط أنابيب بترول بقطر 10 بوصة لنقل وقود الطائرات من مقر معمل تكرير الشركة بمسطرد إلى مطار القاهرة لتموين الطائرات بالوقود ، ونظراً لضرورة مرور خط البترول المشار إليه بطول ( 85)  متر بأرض كلية الزراعة ( جامعة الأزهر ) بمسطرد ، فقد طلبت الشركة من جامعة الأزهر الموافقة على مرور خط الأنابيب المشار إليه بأرض كلية الزارعة – وبعد بحث الموضوع – انتهت الجامعة إلى الموافقة على طلب الشركة ، بشرط التزامها بدفع مبلغ 7000 جنيه كتعويض عن إتلاف المزروعات القائمة وقت تنفيذ المشروع ، فضلاً عن دفع مبلغ ( 200 ألف جنيه ) مقابل استغلال ارض المزرعة طوال فترة المشروع ، إلا أن الشركة المذكورة اعترضت على ذلك وطلبت إعفاءها من مبلغ المائتى ألف جنيه مقابل استغلال ارض مزرعة كلية الزراعة واستندت فى ذلك إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول . وإزاء هـذا الخلف فى الـرأى فقـد طلبتـم عـرض الموضـوع على الجمعيـة العموميـة لقسمى الفتـوى والتشـريـع.

 

 

 

 

 

 (2)  ملف رقم  :  7/   2   /   251

 

ونفيـد أن الموضـوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتـوى والتشريـع بجلستها المنعقدة بتاريخ 7 من يونية سنة  2006 م ، الموافق 11من جماد الأول سنة 1427هـ ، فتبين لها أن  القانون رقم (4) لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ينص فى المادة الأولى منه على أن       ” يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط أنابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية بباطن الأرض، كما يلتزم بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح الخطوط ……………..” وينص فى المادة الرابعة منه على أن ” يكون وضع خطوط الأنابيب المشار إليها و إقامة المنشآت اللازمة لها فى الأراضي المملوكة للدولة بغير مقابل وبدون أداء أية رسوم .” وينص فى المادة الخامسة منه على أن ” إذا ترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون ضرر لصاحب الحق فى العقار كان له الحق فى تعويض عادل تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية ……………….”.

 

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم  أنه نظراً للتطور السريع فى نطاق الأنشطة البترولية والتى امتدت لتغطى مساحات شاسعة من الدولة مما دعا إلى ضرورة إنشاء شبكات واسعة ومعقدة من خطوط الأنابيب لنقل المواد البترولية من أماكن الإنتاج إلى مناطق التوزيع بطريقة آمنه ، وللحفاظ على الثروة الهيدروكربونية ذاتها فقد ألزم المشرع فى القانون رقم 4 لسنة 1988 – فى شأن خطوط أنابيب البترول – مالك العقار أو واضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط أنابيب المواد البترولية (الهيدروكربونية ) السائلة أو الغازية بباطن الأرض ، وبتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح هذه الخطوط ، وحفاظاً على حقوق ملاك الأراضي والعقارات التى تمر خلالها خطوط أنابيب البترول فقد منحهم المشرع الحق فى تعويض عادل فى حال ما إذا أصابهم ضرر نتيجة تنفيذ أحكام هذا القانون ، أما بالنسبة للأراضي المملوكة للدولة سواء كانت الملكية عامة أم خاصة فقد نص المشرع صراحة على أن يكون وضع خطوط الأنابيب المشار إليها فى هذه الأرض و إقامة المنشآت اللازمة لها بغير مقابل وبدون أداء أية رسوم ، إلا أن ذلك لا ينال من حق أي من أشخاص القانون العام أو الخاص والذى تكون الأرض – محل تنفيذ أحكام هذا القانون – تحت يده من استئداء التعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن الأعمال التى تتم تنفيذاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1988 سالف الإشارة .

ولما كـان ما تقـدم وكان الثـابت من الأوراق أن شركة مصـر للبترول حـال قيامها بإنشاء خط أنابيب بترول لنقل وقود الطائرات من معمل تكرير الشركة بمسطرد إلى مطار القاهرة لتموين الطائرات

 

 (3)  ملف رقم :  7/   2   /   251

 

بالوقود ، فقد استلزم تنفيذ المشروع على النحو المشار إليه ، ضرورة مرور خط أنابيب البترول بأرض كلية الزراعة جامعة الأزهر بمسطرد بطول 85 متر ، فطلبت الجامعة من الشركة مبلغ (200 ألف جنيه ) مقابـل استغلال أرض الجامعة طوال فترة سريان المشروع ، فضلاً عن مبلغ ( 7 آلاف جنيه) كتعويض عن الضرر الناجم عن إتلاف المزروعات أثناء تنفيذ المشروع ، فوافقت الشركة على دفع المبلغ الأخير دون مقابل الانتفاع المطالب به .

 

ومن ثم فإن امتناع الشركة عن أداء هذا المقابل يكون قائماً على سنده الصحيح من القانون لكون الجامعة غير محقة فى طلبها لما فى ذلك من مخالفة لمراد المشرع من نص المادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1988 سالفة البيان ، دون أن ينال من ذلك ما تذرعت به من أن الأرض المشار إليها مملوكة لها ملكية خاصة وليست من أموال الدومين العام ، ذلك لأنه أيا ما كان نوع ملكيتها فإنها من الأموال المملوكة للدولة سواء أكانت ملكية عامة أم خاصة ، ومن ثم فهى تدخل فى مفهوم نص المادة المشار إليها الذى جاء عاماً لم يفرق – فى هذا الشأن – بين أموال الدومين العام و أموال الدومين الخاص اذ إكتفى  بأن تكون الأرض مملوكة للدولة .ومن ثم ليس لها من حق سوى فى حصولها على التعويض الذى اتفقت عليه مع الشركة عما لحق  مزروعاتها من تلف أثناء تنفيذ المشروع .

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى  عدم أحقية جامعة الأزهر فى مطالبة شركة مصر للبترول بأداء مقابل عن إنشاء خط أنابيب بترول يمر بمزرعة كلية الزراعة ، والاكتفاء بتعويض الكلية عن الأضرار التى تنشأ من جراء إنشاء هذا الخط ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

 

                                                              رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

                                                                               المستشار / جمال السيد دحروج

                                                النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

تحريراً فى :     /     /2006

م / أ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

86

/

6

/

623

         

السيد  الأستاذ الدكتور / وزير الموارد المائية والرى

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتاب الأستاذ الدكتور / وكيل الوزارة رئيس مصلحة الرى المؤرخ             9/4/2006 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارة الاشغال العامة والموارد المائية و الرى بشأن طلب الرأى حول مدى اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولجان الرأى وإدارات الفتوى بمجلس الدولة بإبداء الرأى بالنسبة للمسائل المتعلقة بأعضاء الإدارات القانونية.

 

      وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه قد ورد إلى وزارة الموارد المائية والرى كتاب السيد الأستاذ / نقيب المحامين رقم 5 بتاريخ 13/3/2006 متضمناً أنه إزاء صدور بعض الفتاوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى غير صالح مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وعلى خلاف ما صدر من أحكام قضائية فقد قامت نقابة المحامين بمخاطبة اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل لحسم هذا الموضوع خاصة فيما صدر بشأن:  1- صرف العلاوة التشجيعية للحاصلين على درجة كفاية بمرتبة جيد. 2- الترقية بالمدد الكلية. 3- حساب بدل التفرغ مضافاً إليه العلاوات الخاصة. 4- ضم مدد الخبرة السابقة. حيث أفاد السيد الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية النقابة المذكورة بموجب كتابه رقم 77 بتاريخ 5/3/2006 بان اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية سبق وان أوصت بمنح مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الحاصلين على درجة جيد من إدارة التفتيش الفنى، كافة المزايا المادية والأدبية التى يحصل عليها العاملون بالإدارات الأخرى الحاصلون على درجــة

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

623

 

 

 

 

 

 

 

ممتاز. وقد وافق السيد الأستاذ المستشار /وزير العدل بتاريخ 14/10/2000 على الاستمرار بالعمل بهذه التوصية. وأنه قد استقر الرأى لدى اللجنة المذكورة على أحقية أعضاء الإدارات القانونية فى حساب بدل التفرغ على أساس بداية مربوط الدرجة مضافاً إليه العلاوات الإضافية. كما استقر رأيها أيضا على أحقية أعضاء الإدارات القانونية فى ضم مدد القيد بنقابة المحامين وكذا مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة للتعيين والإعتداد بتلك المدد فى الأقدمية وقد انتهى كتاب السيد الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية إلى انه لا اختصاص لقسم الفتوى بمجلس الدولة بإبداء أية أراء أو توصيات للإدارات القانونية وأعضائها وذلك لخروجه عن اختصاصه طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية سيما المادة ( 8 ) منه والتى أتاحت هذا الاختصاص للجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بحيث يكون ما يصدر عنها من توصيات وأراء ملزماً للإدارات القانونية بعكس ما يصدر عن قسم الرأى بمجلس الدولة فلا يلزم هذه الإدارات لخروجها عن ولايته بما يمتنع معه على قسم الرأى إصدار أراء فى هذا الشأن وإلا كان متعدياً على اختصاصات اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية وهى لجنة أجدر بهذا الاختصاص من أية جهة أخرى قضائية أو غير قضائية وذلك لاشتمالها على أعضاء هيئات قضائية رفيعة المستوى وتضم خبرات وكفاءات متميزة فى نطاق عمل الإدارات القانونية، وإذا حدث ذلك فإنه يتعين على الإدارات القانونية إهدار آراء قسم الرأى بمجلس الدولة وفتاويه وطرحها جانباً وعدم التعويل عليها أو ترتيب آية آثار عليها مع تجاهلها وعدم الاكتراث بها وطرحها عرض الحائط؛ واختتم الأستاذ النقيب المذكور كتابه المشار إليه بطلب وضع ما ورد به موضع التنفيذ. وإزاء كل ما تقدم فقد عرضتم الموضوع على إدارة الفتوى المختصة والتى قامت بعرضه على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى التى ارتأت بجلستها المنعقدة فى 24/5/2006 إحالته للجمعية العمومية للأهمية والعمومية.   

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 7 من يونية سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأول سنة 1427هـ فتبين لها أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص فى المادة ( 66 ) منه  علــــى أن

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

623

 

 

 

 

 

 

 

” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الآتية :_ أ_ المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة ب_0000000″ وأن المادة ( 2 ) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بإصدار قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ينص على أن ” لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق، الإخلال بإختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماه ” وأن المادة ( 8 ) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه تنص على أن ” تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الآخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتى: أولاً : اقتراح ودراسة وإبداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الإدارات القانونية وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها، ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم، وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير. ثانيا : وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، فى جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 00000000000″

 

      واستظهرت الجمعية العمومية _ منهجاً وبادئ ذى بدء _ أن الاختصاص الإفتائى المعهود به إليها بموجب أحكام المادة ( 66 ) من قانون مجلس الدولة؛ هو اختصاص ولائى حصرى، يفيد المكنة افادته المنع، إذ أنه بموجب تخويل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، التربع على قمة الجهاز الاستشارى للدولة ممثلا فى قسم الإفتاء بمجلس الدولة_ بموجب ذلك _ تتمتع بسلطات استظهار وجه الرأى وصائب حكم القانون، فيما يُعــرض

 

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

623

 

 

 

 

 

 

 

عليها من مسائل تشكُل على جهة الإدارة. تلك المكنة ذاتها، تفيد حصراً انحسار أى سلطان يتعلق بها، عن أية جهة أخرى، ولا من راد لهذه الحقيقة سوى بنص صريح  يفيد نية المشرع تخصيصاً لمسألة معينة او مسائل بعينها، يعهد بها إلى جهة أخرى خلاف الجمعية العمومية لتولى شأن الإفتاء بها. فإن لم يتوفر مثل ذاك النص، بالتعيين الدقيق المطلوب تحققه فى نصوص التخصيص، فلا فكاك والحال هذه من استمرار ولاية الجمعية فى نظر كافة المسائل القانونية التى تعرض عليها  فى نطاق اهليتها المقررة تشريعاً بالمادة ( 66 ) المذكورة، وما يصدر عنها من إفتاء يجب ما سواه من إفتاء.

 

      وقد استبان للجمعية العمومية فى ضوء ما تقدم، أن قانون الإدارات القانونية حظر بنص صريح آمر الاخلال بإختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها وإن لجنة شئون الإدارات القانونية لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، تتحدد اختصاصاتها فى اقتراح ودراسة وإبداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية المتعلقة بعمل الإدارات القانونية، فضلاً عن اختصاص التفتيش عليها. وهى فى كل ذلك لا ولاية صريحة لها فى أى شأن من شئون الإفتاء القانونى أو التفسير التشريعى ولا يعدو ما يصدر عنها أن يكون مجرد اقتراحات أو أراء يجب ان تكون مطابقة لصحيح حكم القانون حتى يمكن العمل بها، فإذا صدر عن الجمعية العمومية _ بحكم اختصاصها المقرر فى قانون مجلس الدولة _ رأى فى مسألة قانونية معينة، استظهرت فيه صائب حكم القانون حيالها، كاشفة عن قصد المشرع فى خصوصها، فإن رأى الجمعية العمومية فى هذا الشأن، يكون ملزماً للجهات الإدارية كافة، ومن بينها اللجنة المذكورة، من زاوية أنه الرأى الوحيـد الموافق وجه المشروعية حسبما قررت جهة الإفتاء الوحيدة بالدولة، المتفردة بهذا الاختصاص. ومن زاوية أن قانون الإدارات القانونية ذاته قرر _ كما تقدم _ عدم الاخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولو كان المشرع يريد أن يعهد إلى تلك اللجنة بشئون الافتاء القانونى تخصيصاً لاختصاص الجمعية العمومية الولائى والحصرى _ بعد استيفاء إجراءات دستورية وقانونية _ لنص على ذلك صراحة إلا انه لم يفعل، الأمر الذى تصير معه لجنة شئون الإدارات القانونية، ملزومة وجوباً، بأن تنهج مناهج ما تقرره الجمعية العمومية، ناهلة من آرائها فى شئون الإدارات القانونيــة،

( 5 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

623

 

 

 

 

 

 

 

مهيأة اختصاصاتها المقررة فى المادة ( 8 ) من قانون الإدارات القانونية على دعائم مما تستظهره الجمعية العمومية فى هذا الخصوص.

 

      ولقد استعرضت الجمعية العمومية _ موضوعياً _ ما استقر عليه إفتاؤها من أن منح أعضاء الإدارات القانونية العلاوة التشجيعية منوط بالحصول على تقريرى كفاية بمرتبة ممتاز عن العامين الاخرين بحيث لا يجوز مخالفة ذلك بالقول بالاكتفاء بمرتبة جيد بركيزة من انها أعلى المراتب التى تمنح عملاً لأعضاء الإدارات القانونية وانها تعادل مرتبة ممتاز وفقاً لما أوصت به لجنة شئون الإدارات القانونية؛ إذ ان فى ذلك تعديل لأحكام القانون وهو أمر غير جائز ويخالف المنطق القانونى السليم. ذلك لأنه طالما أن القانون أجاز تقدير كفاية عضو الإدارة القانونية بدرجة ممتاز إذا توافر مناطها فإن عدم تقدير كفايته بهذه الدرجة ليس له من مفاد سوى ان السلطة المختصة بالتقدير لا ترى فيه عناصر التميز اللازمة لهذه المرتبة، فإذا كانت هذه الدرجة هى المناط القانونى لإستحقاق العلاوة التشجيعية فلا تمنح هذه العلاوة إلا لمن حصل على تلك الدرجة اما من حصل على ما دونها فلا يستحقها أياً كانت الأسباب أو المبررات.

      وإستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من حساب بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية بنسبة 30% من بداية ربط الوظيفة دون إضافة العلاوات الخاصة بإعتبار أن ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى للعامل ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها كما وردت بجداول نظم التوظف، والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح بداية أجر التعيين غير محدد تحديداً منضبطاً حيث يظل متحركاً سنوياً بمقدار ما يضم من علاوات خاصة إلى الأجر الأساسى منذ بداية الضم فى 1/7/1992، فضلاً عن أنه يؤدى إلى إختلاف بداية أجر التعيين من عامل إلى آخر حسب اختلاف الراتب المنسوب إليه الإضافة المضمومة وهى نتيجة لو أرادها المشرع لنص عليها صراحة بتقرير تعديل بداية الربط بمقدار ما يضم من علاوات خاصة إلى الأجور الأساسية, أما إنه لم يفعل فإنه إرادته تكون قد انصرفت إلى الابقاء على بداية ونهاية ربط الدرجات كما وردت بالجداول المرفقة بنظم التوظف.

( 6 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

623

 

 

 

 

 

 

 

      كما استعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من عدم إفادة أعضاء الإدارات القانونية من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى شأن ضم مدد الخبرة العملية والعلمية بإعتبار ان

المشرع رعاية منه لإستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وضماناً لحيدتهم فى أداء اعمالهم افرد تنظيماً قانونياً خاصاً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم، إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر وأشترط فيمن يشغلها _ فضلاً عن الشروط المقررة للتعيين فى قانون العاملين المدنين بالدولة والقطاع العام _ ان يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها بالمادة ( 13 ) من قانون الإدارات القانونية والتى تختلف من وظيفة إلى أخرى، واعتد فى هذا الصدد بمدد الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماه وقرر حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين فى هذه الوظائف _ ولما كانت مدة الاشتغال بالمحاماه محسوبة من تاريخ القيد بنقابة المحامين ومدد القيام بالأعمال القانونية النظيرة تؤخذ فى الاعتبار عند التعيين فى إحدى وظائف الإدارات القانونية فلا وجه لإعادة حسابها ثانية كمدة خبرة عملية على سند من نص الفقرة الثانية من المادة ( 27 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والقول بغير ذلك من شأنه إضافة مدد سبق أخذها فى الاعتبار عند تحديد الوظيفة التى يشغلها العامل، كما لم يجعل المشرع من مدة الخبرة المكتسبة علمياً ما يثمر أثراً على المدد المتطلبة قانوناً لشغل اى من وظائف الإدارات القانونية يؤكد ذلك أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لم يرتب فى المادة ( 24 ) منه من أثر للحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون سوى إنقاص مدة التمرين إلى سنة بدلاً من سنتين دون أن يبسط ذلك على المدد اللازمة للقيد بجدول المحامين ذاته الأمر الذى يتعين معه الوقوف عند إرادة المشرع فى هذا الشأن إذ نظم الشئون الوظيفية لهذه الفئة بأحكام خاصة لا يسوغ معها استدعاء غيرها من الأحكام التى ترصدها أنظمة التوظف العامة ومنها أحكام المادة ( 27/1 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وبالتالى فان النظام القانونى لأعضاء الإدارات القانونية يتأبى وإستدعاء نظام ضم مدد الخبرة العلمية والعملية الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بإعتبار قانون الإدارات

 

( 7 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

623

 

 

 

 

 

 

 

القانونية من قوانين التوظف الخاصة التى تسرى أحكامها فى خصوص النطاق الوظيفى المضروب لها وإذا كان منطق التفسير يقبل إستدعاء أحكام التوظف العامة فى هذا النظام الخاص فيما لم يرد فيه حكم مخصوص فإن ذلك مشروط بالا يتضمن النظام الخاص أحكاماً تتعارض مع أحكام القانون العام ولا تتنافى مع مقتضاها ولا تتنافر مع مفادها وقد سبقت الإشارة إلى أن استدعاء أحكام مدد الخبرة من النظم العامة من شأنه أن يفيد تكرار الحساب لتلك المدد فضلاً عن الأختلاف فى تصور مدد الخبرة بين نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى أتى بها مجردة تسع كل وجوه الخبرة وبين نظام الإدارات القانونية الذى قصر تصوره المهنى على مدد القيد بالمحاماة.

      واخيراً استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من ان تعيين اعضاء الإدارات القانونية وترتيب أقدميتهم قائم على ضابط واحد لا بديل له ولا إستثناء عليه وهو تاريخ القيد فى نقابة المحامين ومدد الإشتغال بالمحاماة والاعمال النظيرة التى تحددها نقابة المحامين بحيث يجرى ترتيب المعينين وفق هذا الضابط المعبر عن الطبيعة الخاصة التى أراد المشرع إضفاءها على وظائف الإدارات القانونية ليفرقهم بها عن غيرهم من العاملين الخاضعين لقوانين التوظف العامة، وليقربهم من أو يدخلهم ضمن طوائف ذوى الكادرات الخاصة فمن ثم لا يجوز _ بحال من الأحوال _ المساس بترتيب الاقدميات التى تتم مطابقة لأحكام قانونهم لما فى ذلك من إخلال بنظامهم الوظيفى الذى اختصهم المشرع به واراده _ دون غيره _ لهم.

 

      وعليه فإن كان ذلك كذلك، فلا من جواز لإعادة إثارة المسائل المشار إليها آنفاً مرة أخرى بالمحاجة برأى لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الذى يخالف صائب حكم القانون الذى كشفت عنه فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع على النحو المشار إليه آنفاً.

 

      إلا انه وقد استرعى انتباه الجمعية العمومية ما حوته مذكرة اللجنة المذكورة المرفقة بكتاب نقيب المحامين المشار إليهما آنفاً من عبارات تخالف كافة تقاليد العمل المرعية بصورة غير مسبوقة فإنها تأسف لوصول اللجنة المذكورة لهذا المستوى من مستويات التخاطب إلا  انه

( 8 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

623

 

 

 

 

 

 

 

فى اطار حرص الجمعية العمومية على التقاليد القضائية وتمسكها بها فإنها لن تنـزلق إلى الرد على اللجنة والتى زعمت أنها تضم خبرات وكفاءات متميزة كان من المفترض ان صح هذا الزعم ان ينعكس على مستوى هذا التخاطب.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى:

أولاً : اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وإدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة بإبداء الرأى فى المسائل التى تعرض عليها من الجهات الإدارية بشأن مديرى واعضاء الإدارات القانونية.

ثانياً : عدم جواز منح العلاوة  التشجيعية لمديرى واعضاء الإدارات القانونية الحاصلين على درجة كفاية بمرتبة جيد.

ثالثاً : حساب بدل التفرغ المقرر لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية على اساس بداية ربط درجة الوظيفة وليس على اساس المرتب الأساسى.

رابعاً : الاعتداد بمدد القيد بنقابة المحامين فى اقدمية أعضاء الإدارات القانونية.

خامساً : عدم جواز حساب مدد الخبرة العلمية والعملية فى اقدمية مديرى واعضاء الإدارات القانونية، تأكيداً لإفتاء الجمعية العمومية السابق.

وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية   العمومية   لقسمى   الفتوى  والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99     / 9 / 2006

 

ملف رقم  :

32

/

2

/

3744

 

السيد  / محافظ السويس 

                                                     تحية طيبة وبعد

 

         فقد اطلعنا على كتابكم رقم 35/5 المؤرخ 15/2/2006 بشأن النـزاع القائم بين محافظة السويس والهيئة العامة للإصلاح الزراعى حول تحديد الجهة المختصة بإصدار التراخيص اللازمة لقطعة الأرض المشتراه من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

 

         وحاصل وقائع الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المواطن طارق فتحى عبد النبى وآخر قد تقدما بطلب إلى محافظة السويس التمسا فيه التنبيه على حى فيصل بإصدار التراخيص اللازمة لقطعة الأرض الكائنة بالحى والتى قام بشرائها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى. وقد أحيل الموضوع إلى السيد المستشار القانونى للمحافظة والذى إرتأى أن قطعة الأرض المراد إصدار التراخيص بشأنها لا تعد مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وإنما هى أرض مملوكة للدولة، وطلب السيد المستشار القانونى عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لتحديد الجهة التى لها حق التصرف فى الأرض المشار إليها وفقاً للقوانين الصادرة فى هذا الشأن، لذا طلبتم طرح النـزاع على الجمعية العمومية.

 

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى  7  من يونية سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأول سنة 1427هـ فاستظهرت أن إفتاءها قد استقر على أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأى أو عرض النـزاع عن تزويد إدارة الفتوى المختصةبما طلبته من بيانات ضرورية للفصل فى الموضوع رغـــم

 

(  2  )      

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3744

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

استحثاثها على ذلك أكثر من مرة إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأى أو عرض النـزاع على الجمعية العمومية مما يقتضى معه حفظ الموضوع.

 

وبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن إدارة الفتوى المختصة قد طلبت من محافظة السويس بموجب كتابها رقم 471 بتاريخ 29/3/2006 تقديم المستندات والمذكرات المؤيدة لوجهة نظرها وذلك فى ميعاد غايته خمسة عشر يوماً مع التنبيه فى ذات الكتاب إلى أن عدم الرد خلال الميعاد سيعد عدولاً عن طلب عرض النـزاع من المحافظة                          ، ومن ثم يغدو متعيناً معه حفظه

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 تحريراً فى    /     / 2006

 

 

حنان //

رئيس  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار / جمـال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية   العمومية   لقسمى   الفتوى  والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99     / 9 / 2006

 

ملف رقم  :

32

/

2

/

3719

 

السيد /  وزير الزراعة

                               تحية طيبة وبعد

       فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 1/9/2005 فى شأن النزاع القائم بين وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ( مشروع العون الغذائى) وبين التخطيط الإقليمى بأسوان ( مبنى مجمع المصالح رقم (3) رئاسة السيد محافظ أسوان ) حول سداد مبلغ (8850) جنيهاً تعويضاً عن الأضرار التى لحقت بالمبنى الإدارى المملوك لمشروع العون الغذائى.

 

         وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن مشروع العون الغذائى بأسوان التابع لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى يشغل الدور الأول علوى بمبنى التخطيط الإقليمى ( مبنى مجمع المصالح رقم (3) التابع لمحافظة أسوان، وبتاريخ 5/10/2004 فؤجى العاملون بالمشروع عند دخولهم إلى المبنى صباحاً بغرق المبنى الإدارى للمشروع بالمياه، وعند البحث عن مصدر المياه تبين أنها تسقط من الدور الأعلى بمبنى التخطيط الإقليمى ، وقد تم مخاطبة المسئول عن المبنى بالتدخل لحل مشكلة تساقط المياه، إلا أن المسئول لم يتخذ أيه إجراءات إيجابيه، الأمر الذى حدا بالمسئول عن مشروع العون الغذائى بتحرير محضر الشرطة  رقم 6265 لسنة 2004 إدارى أسوان، وبتاريخ 9/10/2004 قامت الوحدة المحلية بعمل معاينة للمبنى ثبت منها وجود تسرب للمياه فى حوائط وأسقف أربع غرف وكذلك الممر الرئيسى للمبنى الإدارى للمشروع مما نتج عنه حدوث أضرار وتشققات فى البياض وكذلك تساقط فى طبقة البياض فى أسقف وحوائط الغرف الأربعة وكذلك فى الممرمما أثر على النوافذ والأبواب. كما قد تم عمل معاينة عن طريق الإدارة الهندسية لمشروع العون الغذائى ثبت من

 

(  2  )      

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3719

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

خلالها التلفيات السابقه بالإضافه إلى حدوث عطل بجهاز تكييف إسبلت بمكتب المدير التنفيذى للمشروع، وأن إصلاح هذه التلفيات يستلزم تكسير البياض القديم مع عمل مرمات وإعادة دهان الغرف المذكورة بالبلاستيك المغسول وإعادة ضبط وتسكيك      الأبواب والشبابيك وإصلاح جهاز التكييف المعطل، وقد تكلفت هذه الإصلاحات                  مبلغ مقداره (8850)جنيهاً الأمر الذى حدا بالمشروع بطلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.  

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى  7  من يونيه سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأول سنة 1427هـ، فتبين لها أنه بتاريخ 17/4/2006 ورد كتاب المدير التنفيذى لمشروع العون الغذائى رقم (19)، متضمناً أنه تم إنهاء النزاع المعروض بالطرق الوديه، الأمر الذى يترتب عليه حفظ الموضوع لإستغلاق باب المنازعه.         

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

حنان //

رئيس   الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار /   جمـال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

   /     / 2006

 

ملف رقم  :

7

/

1

/

135

 

السيد اللواء/  محافظ المنوفية

 

                                تحية طيبة وبعد،

 

            فقد اطلعنا على كتابكم رقم (251) بتاريخ 4/4/2006 بطلب إعادة عرض النـزاع القائم بين وزارة الموارد المائية والرى وبين الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم حول إلغاء إشراف الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم على الحديقة المحصورة بين قنطرة طنطا الملاحية وبحر شبين بمساحة (18س، 12ط، 1ف ) على سند من القول بعدم اتصال علم المحافظة بهذا النـزاع بالإضافة إلى أن عقد الاستغلال المشار إليه قد تضمن النص فى البند السابع منه على أيلولة المنشآت التى تقام على الارض فى نهاية مدة العقد إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

 

         ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 7 من يونيه سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأولى سنة 1427 فتبين لها أن هذا النزاع سبق عرضه عليها بجلستها المنعقدة فى 1 من فبراير سنة 2006م الموافق 2 من المحرم سنة 1427هـ، وإنتهت فيه إلى إلغاء إشراف الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم على أرض النـزاع لمخالفتها شروط اتفاق نقل الإشراف إليها وذلك على النحو المبين بالأسباب وهى : أن المادة (1 ) من قانون الرى و الصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 تنص على أن ” الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف هى : ( أ ) مجرى النيل وجسوره، وتدخل فى مجرى النيل جميع الاراضى الواقعة بين الجسور،……..(ب ) الرياحات و الترع العامة و المصارف العامة و جسورها، وتدخل فيها الاراضى و المنشآت الواقعة بين تلك الجسور …..” وتنص المــــادة

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

7

/

1

/

135

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) منه على أن ” تشرف وزارة الاشغال العامة والموارد المائية على الاملاك العامة المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون، ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالاشراف على أى جزء من هذه الاملاك الى احدى الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة، ولا يجوز لهذه الجهات أن تقيم منشآت أو تغرس أشجارا فى هذه الأملاك أو أن ترخص فى ذلك الا بعد موافقة وزارة الأشغال والموارد المائية .” و أن المادة ( 9 ) منه تنص على أن ” لا يجوز اجراء أى عمل خاص داخل حدود الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو احداث تعديل فيها الا بترخيص من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية وطبقا للشروط التى تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية على ألا يجاوز مقداره عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص “وتنص المادة   (14 ) منه على أن ” يجوز بقرار من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها فى الموعد الذى تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول “. وأن المادة (3 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الرى و الصرف رقم 12 لسنة 1984 والصادرة  بقرار وزير الرى رقم 14717 لسنة 1987 تنص علـى أن ” لا يجوز للإدارات العامة لدى منح أية تراخيص بإقامة آية منشآت أو أعمال على مساطيح نهر النيل أو الجزر أو السواحل إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مصلحة الرى فى كل حالة “ وأن المادة (4) من ذا ت اللائحة تنص على أنه ” يجوز بقرار

من وزير الرى أن يعهد بالاشراف على أى جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف الى احدى الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة. ولا يجوز لهذه الجهات أن تقيم منشآت أو تغرس أشجارا فى هذه الاملاك أو أن ترخص فى ذلك إلا بعد موافقة مدير عام الرى  المختـــص

(3 )

تابع الفتوى رقم  :

7

/

1

/

135

 

 

 

 

 

 

 

 

باعتماده للرسومات، وتلتزم هذه الجهات اتباع الشروط الفنية التى يقررها فى كل حالة . وعلى الجهة التى يعهد اليها بالاشراف اصدار  التراخيص اللازمة لاستغلال هذه الأملاك أو بعضها بعد موافقة مدير عام الرى  المختص وعلى تلك الجهة موافاته بصورة من التراخيص و تحصيل قيمة مقابل الانتفاع المستحق من المرخص له با ستغلال هذه الأملاك طوال مدة سريان الترخيص ……..”.

 

      و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الأصل فى ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها ادارة المرافق العامة التى تضطلع باعبائها وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لايخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أعد له ويكون نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام بنقل الاشراف الادارى على هذه الأموال بدون مقابل ولا يعد من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها واستثناء من هذا الأصل العام يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام فى الغرض الذى اعد له بمقابل فالمشرع فى قوانين الرى والصرف جعل لوزارة الموارد المائية والرى[وزارة الاشغال العامة والموارد المائية سابقا ] الهيمنة التامة ومطلق الاشراف على الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف بصفتها صاحبة الولاية على تلك الاملاك  وأجاز لها وبارادتها المنفردة وفقا لما تراه وتقدره أن تعهد بالاشراف على اى من أملاك هذا الدومين الى غيرها من الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة بالشروط التى تراها،ولا يجوز لتلك الجهات التى يعهد اليها بالاشراف اقامة منشآت أو غرس أشجار فى هذه الاملاك أو أن ترخص فى ذلك إلا بعد موافقة وزارة الموارد المائية والرى على ذلك بعد تحصيل الرسم  المقرر، فاذا وقعت مخالفة لأحد شروط هذا الترخيص كان لوزارة الموارد المائية والرى الغاء الترخيص ومنع الانتفاع أو ازالة المخالفة بقرار يصدر منها .

 

      ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن وزارة الموارد المائية والرى عهدت الى الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم بالاشراف على الحديقة محل النزاع وتم الاتفاق فى محضر تسليمها على أن تظل أرض الحديقة مملوكة للوزارة مع عدم بناء اية منشآت ثابتة عليها، وإذ قامت

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

7

/

1

/

135

 

 

 

 

 

 

 

 

الوحدة المحلية باسناد تلك الحديقة الى أحد المستثمرين لاستغلالها كمشروع سياحى دون موافقة وزارة الموارد المائية و الرى وبالمخالفة لأحكام قانون الرى و الصرف  ولائحته التنفيذية ولشروط اتفاق نقل الاشراف المبرم بينهما والمشار اليه، وتمت اقامة هذا المشروع السياحى بالفعل، مما أدى إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى القنطرة والهويس، فإن لوزارة الموارد المائية والرى أن تلغى اشراف الوحدة المحلية على الحديقة محل النزاع إعمالاً لصريح حكم القانون.

         كما استعرضت الجمعية العمومية قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972الذى ينص فى المادة (66) منه على أن ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الأتية :_ أ_ ………….. ب _ ………..  ج_……… د_ المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة او بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين…… “

 

         واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ حسبما استقر عليه إفتاؤها ـ أن المشرع اختص الجمعية العمومية بإبداء الرأى مسببا فى الانزعة التى تنشأ بين الجهات الإدارية بعضها البعض وذلك بديلاً عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى على قراراتها صفة الإلزام للجانبين حسماً لأوجه النـزاع، وقطعاً له، ولم يعط لجهة ما حق التعقيب عليه أو معاودة النظر فيه حتى لايتجدد النزاع إلى مالانهاية، وأن الرأى الصادر عن الجمعية العمومية فى مجال المنازعة هو رأى نهائى حاسم للنـزاع تستنفد بإصداره ولايتها ويكون فيه فصل الخطاب من جانبها، فلا يجوز طلب إعادة النظر فيه مادام لم يثبت عدم صحة هذه الوقائع كلها أو بعضها على نحو ينتفى معه مجال تصويب الوضع وفقاً لصريح تلك الوقائع.

         وعلى هدى مما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن النـزاع المطروح سبق عرضه على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 1 من فبراير سنة 2006 وإنتهت فيه إلى رأى ملزم للجانبين حاسم لأوجه النزاع بينهما على النحو المشار إليه آنفاً، ومن ثم فإنــه

(5)      

تابع الفتوى رقم  :

7

/

1

/

135

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

لايجوز معاودة طرح النـزاع أمام الجمعية العمومية مرة أخرى سيما وأنه لم يجد من الأوضاع ولا من ظروف الحال مالم يكن تحت بصر الجمعية العمومية لدى إصدارها لافتائها السابق أو يطرأ من الموجبات ما يقتضى معاودة نظره من جديد سيما وأن الثابت من الأوراق إخطار محافظة المنوفية بالنـزاع.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

         انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

 

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

زينب//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

       

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

86

/

6

/

612

 

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة قناة السويس

 

                                                     تحية طيبة وبعد

 

         فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 29/5/2003 إلى السيد الأستاذ المستشار  الدكتور/ رئيس مجلس الدولة بطلب الرأى فى مدى أحقية الجامعة فى تطبيق أحكام المادة (86) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 دون الحاجة إلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

 

         وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن مجلس جامعة قناة السويس قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/2002 شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس المعارين بكل كلية على حدة وفى حدود نسبة لا تتعدى 20% من عدد أعضاء هيئة التدريس طبقاً لحكم المادة (86) من قانون تنظيم الجامعات على أن يطبق هذا البند ابتداء من 1/7/2002، وعند دراسة وإعداد مشروع موازنة الجامعة للعام المالى 2003/2004 مع مندوبى وزارة المالية أشاروا إلى ضرورة مكاتبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن تدبير درجات مالية للسادة الأساتذة والأساتذة المساعدين المعارين من الجامعة الذين تم شغل وظائفهم وذلك إعمالاً للمادة (21) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002/2003 التى نصت على وقف شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وبمخاطبة الجهاز المشار إليه فى هذا الشأن انتهى    إلى عدم الموافقة على ترقية أعضاء هيئة التدريس على درجات المعارين . وبعرض الموضـوع

 

 

(2)     

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

612

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

على مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/3/2003 قرر وقف العمل بقراره الصادر بجلسة 21/7/2002 مع طلب الرأى من مجلس الدولة بشأن كيفية تطبيق أحكام المادة (86) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليها .

 

      ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 7 من يونيو سنة 2006م الموافق 11 من جماد الأول سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة {86} من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن ” يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقى أعضاء هيئة التدريس، وعلى ألا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خُمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة فى الكلية أو المعهد، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر.فإذا عاد المعار إلى عمله فى الجامعة شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من درجته.”. كما تنص المادة {192} من ذات القانون على أن ” مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها : (أ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة. (ب) …”.

 

         واستبان للجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى المادة (86) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه أجاز لمجلس الجامعة شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بـدون

 

 

(3)     

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

612

 

 

 

 

 

 

 

                         

مرتب ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقى أعضاء هيئة التدريس بشرط ألا يزيد عدد ما يُشغل  من وظائف المعارين على خُمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة فى الكلية أو المعهد، دون أن تشترط المادة المشار إليها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على شغل هذه الوظائف بل على العكس من ذلك فقد صرح المشرع فى المادة {192} من ذات القانون بإختصاص مجلس الجامعة بتطبيق اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس دون الرجوع إلى وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأعتبر قرارات المجلس الصادرة فى هذا الشأن نهائية ونافذة، ومن ثم فلا يجوز التعقيب عليها ـ لاسيما من قبل وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ـ على نحو يخل بنهائيتها أو يعطل نفاذها .

ولا يغير مما تقدم ما قد يرد عكسه فى تأشيرات الموازنة العامة ذلك لأن إفتاء الجمعية العمومية وقضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن هذه التأشيرات لا تلغى أو تعدل قانوناً موضوعياً لأن الدستور أوجب على الحكومة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب بحيث لا تعتبر نافذة إلا بعد أن تتخذ الشكل التشريعى بموافقة مجلس الشعب عليها فى صورة قانون ، وهو يعتبر مجرد قانون من الناحية الشكلية فقط بإعتبار أنه صادر من السلطة التشريعية فى هيئة قانون أما من حيث حقيقة موضوعه وطبيعته والقصد منه فإنه لا يخرج عن كونه عملاً إدارياً حظى بتأييد السلطة التشريعية له وهو ما لا يسبغ عليه وصف القانون من الناحية الموضوعية، ذلك أن ثمة خلافاً جوهرياً بين القانون الذى يصدر بربط الموازنة العامة للدولة وبين غيره من القوانين فى طبيعتها وفى أغراضها،إذ أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة يقف عند حد إقرار تقديرات إيرادات الدولة فى عام واحد وإجازة أوجه صرف هذه الإيرادات،  فى حين أن غيره من القوانين تتناول أحكاماً موضوعية عامة ومجردة وغير شخصية تطبق على عدد لا محدود من الحالات التى تدخل فى نطاقها، ومن ثم فإنه يتعين عند إصدار قانون بربط الموازنة العامة للدولة مراعاة القوانين القائمة فعلاً بمقتضى الأداة التشريعية اللازمة بحيث لا يجوز مخالفتها. ولما كانت التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه وتأخذ نفس حكمه فإنه لا يسوغ لهذه التأشيرات أيضاً أن تخالف أى قانون

 

(4)     

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

612

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

قائم سابق مما تناولته سلطة التشريع وإلا كان ذلك وضعاً للأمور فى غير صحيح نصابها تختلط به مراتب السلطة وضوابط الاختصاص .

 

         وبناء على ما تقدم فإن ما ورد بالمادة (21) من التأشيرات العامة الملحقة بالقانون رقم 88 لسنة 2002 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002/2003 من وقف شغل درجات المعارين على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لا يسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لمخالفته لحكم المادة (86) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه والتى أجازت شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس المعارين وفقاً للضوابط المقررة فيها ودون اشتراط موافقة الجهاز المشار إليه،ومن ثم يغدو اعتراض الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على قيام الجامعة بتطبيق أحكام المادة (86) من قانون تنظيم الجامعات غير قائم على أساس سليم من القانون طالما التزمت الجامعة بالأحكام والضوابط المقررة فى المادة المذكورة عند شغلها لوظائف المعارين .

لـــــــــــــذلــــــــــــك

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم صحة اعتراض الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على قيام جامعة قناة السويس بشغل وظيفة المعار بدرجتها بالضوابط المقررة فى المادة {86} من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

فاطمة //

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

16

/

2

/

111

         

السيد  الدكتور / محافظ البنك المركزى    

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم [236 ] المؤرخ 11/4/2005 بشأن النـزاع القائم بين البنك المركزى المصرى ووزارة القوى العاملة حول مدى التزام البنوك بسداد نسبة 1%  من صافى ارباحها المحققة سنوياً لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة والهجرة، إعمالاً لحكم المادتين رقمى 133،134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

 

      وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن مديريات القوى العاملة ومكاتب العمل قامت بمطالبة البنوك بسداد نسبة 1% من صافى أرباحها المحققة سنوياً  _ الظاهرة بأخر ميزانية معتمدة _ لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة والهجرة وذلك على سند من أن المادتين رقمى ( 133 و 134 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، قررتا إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية، ومن ضمن ما تنطوى عليه موارده نسبة 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التى يزيد عدد عمالها عن عشرة عمال. وقد اعترضت البنوك على ذلك، على أساس أن المشرع رعاية منه لتنمية مهارات العاملين بالبنوك على أعلى مستوى محلى وعالمى افرد تنظيماً خاصاً بقانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 نظم فيه بالنسبة للبنوك على وجه العموم إنشاء معهد مصرفى يتبع البنك المركزى وتكون له شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة ويختص بالعمل على تنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك  المركزى والبنوك بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم. وتتكون موارد المعهد من المبالغ التى تؤديها البنوك والتى يصدر بتحديدها  قرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناءً

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

16

/

2

/

111

 

 

 

 

 

 

 

على إقتراح مجلس إدارة المعهد تطبيقاً للمواد أرقام ( 45 و 46 و 47 و 48 ) من القانون المذكور. فضلاً عن ذلك فقد أنشأ المشرع بمقتضى المادة ( 96 ) من ذات القانون صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية وتتكون أهم موارده من نسبة لا تزيد على 5% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام، وأضافت البنوك فى أسباب إعتراضها على مطالبة وزارة القوى العاملة سالفة الذكر ان قانون العمل هو القانون العام المنظم لعلاقات العمل التعاقدية وأحكامه تتقيد بما ورد بقانون البنوك بإعتباره قانون خاص وذلك إستناداً إلى أن النص الخاص يقيد النص العام ولا يلغيه، وأن قانون العمل تشريع سابق عام وقانون البنوك تشريع لاحق خاص وعند التعارض يعتبر التشريع اللاحق استثناء من حكمه وذلك بالنسبة للمخاطبين به، ومن ثم فلا تكون البنوك مخاطبة بقانون العمل الموحد خاصة فى تلك الجزئية المتعلقة بهذا الصندوق. وإزاء إصرار كل من وزارة القوى العاملة والهجرة والبنوك على رأيه فقد طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى  7  من يونية سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأول سنة 1427هـ فتبين لها أن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ينص فى المادة ( 3 ) منه على أن ” يعتبر هذا القانون، القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة إتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة ( 5 ) من هذا القانون “ وتنص المادة ( 5 ) منه على أن ” يقع باطلاً كل شرط أو إتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن إنتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف. وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن إنتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خـلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون ” وفى المادة ( 133 ) منه على أن ” ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل

 

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

16

/

2

/

111

 

 

 

 

 

 

 

تكون له الشخصية الإعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص. ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التى تتبع لبرامج ومدد التدريب المهنى الدراسية والنظرية، ونظم الاختبارات والشهادات التى تصدر فى هذا الشأن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه فى المحافظات ولائحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبى الواجب إتباعه ونظام الرقابة على أمواله “ وفى المادة ( 134 ) منه على أن ” تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة من :_ 1- 1% من صافى ارباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال. 2- 000000 “ وفى المادة ( 135 ) من ذات القانون على أن ” لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهنى إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة 00000 ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة :_ 1- 000 2- 000 3- 000 4- المنشآت التى تتولى تدريب عمالها “ وفى المادة ( 136 ) منه على أن ” يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهنى الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة بإستثناء الجهات المنصوص عليها فى المواد [ 2 و 3 و 4 ] من الفقرة الثانية من المادة السابقة 000000 “ كما تبين لها أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص المادة ( 1 ) منه على أن ” البنك المركزى شخص اعتبارى عام، يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية “ وتنص المادة ( 45 ) منه على أن ” ينشأ المعهد المصرفى ويتبع البنك المركزى وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره مدينـــة القاهرة، ويختص بالعمل على تنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهات العاملة

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

16

/

2

/

111

 

 

 

 

 

 

 

فى هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم. ويجوز للمعهد الإستعانة بالخبرات العالمية فى دعم قدراته، كما يجوز له ايفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات فى مجال نشاطه، وعلى مركز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى توفيق اوضاعه وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة “ و تنص المادة ( 48 ) من ذات القانون على أن ” تتكون موارد المعهد من [ أ ] الإعتمادات التى يخصصها له البنك المركزى [ ب ] الإعانات التى ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزى قبولها [ ج ] المبالغ التى تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها. [ د ] اية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير. ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه فى البندين [ ج،د ] قرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على إقتراح مجلس إدارة المعهد “ وتنص المادة ( 96 ) من ذات القانون على أن ” ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية، وتتكون موارد هذا الصندوق من :_ [ أ ] نسبة لا تزيد على 5% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام. [ ب ] مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق    [ج ] الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض. ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابعة لها قرار من رئيس مجلس الوزراء “. كما استعرضت الجمعية العمومية النظام الأساسى للمعهد المصرفى المصرى الصادر بقرار رئيس البنك المركزى  وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1865 لسنة 2005 باصدار لائحة النظام الأساسى لصندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفى طبقاً لأحكام المادة ( 96 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم _ وعلى ما استقر عليه إفتاؤها_ أن إلغاء التشريع قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً ويتحقق الإلغاء الصريح بوجود نص فى التشريع اللاحق يقضى صراحة بإلغاء العمل بالتشريع السابق، أما الإلغاء الضمنى للقاعدة القانونية فله صورتان إما بصدور

( 5 )

تابع الفتوى رقم  :

16

/

2

/

111

 

 

 

 

 

 

 

قانون جديد ينظم الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده التشريع السابق، وإما بوجود حكم معارض بالتشريع اللاحق لحكم فى التشريع السابق بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما، وعندئذ يعتبر اللاحق ناسخاً والسابق منسوخاً، غير أنه يشترط فى هذه الصورة من صور الإلغاء الضمنى أن يكون الحكمان المتعارضان من طبيعة واحدة من حيث العموم والخصوص، فإذا كان الحكم السابق عاماً والحكم اللاحق خاصاً فحينئذ يعتبر الحكم الخاص ناسخاً للحكم السابق عليه.

      وحيث أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أحكاماً عامة تنظم علاقات العمل للفئات الخاضعة لأحكامه فى حين ان احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 أحكاماً خاصة وقد صدر هذا القانون لاحقاً على القانون الأول الأمر الذى تكون معه أحكامه مقيدة له فيما تضمنه من مخالفة لأحكامه. وقد قرر المشرع فى هذا القانون إنشاء معهد مصرفى للتدريب ولتنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهات العاملة فى هذه المجالات وذلك لترسيخ قواعد العمل المصرفى السليم وجعل من ضمن موارد هذا المعهد المبالغ التى تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها، كما قرر إنشاء صندوق لتحديث العمل ببنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية وجعل من بين موارده نسبة لا تزيد على 5% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام الأمر الذى يستفاد منه ان أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد قد نسخت احكام قانون العمل فيما يتعلق بعمليات التدريب المهنى وتكون أحكام القانون الأول هى الواجبة التطبيق فى هذا المجال دون غيرها من أحكام قانون العمل.

      وفضلاً عما تقدم فقد استظهرت الجمعية العمومية من استعراض فلسفة التشريع الضابطة لقانون العمل الحالى، أن هذا القانون وإن كان يمثل الإطار الكلي العام الذي تنضبط على هداه العلاقات كافة التي تجمع العمال بأرباب العمل، فهو بحسب الأصل مقرر لضمان مصالح العمال التي تعد الطرف الأضعف في اتفاقات العمل كافة. ومن ثم فقواعده الآمرة وفق هذا الفهم ملزمة للأطراف في حدود توفيرها المصلحة الأفضل للعامل، فإذا ما كان ثمة قاعدة مصدرها قانون أو اتفاق أو عرف تقرر وضعاً أفضل لمصالح العامل أو تقرر له مزايا لا توفرها القاعدة التشريعية المقررة في قانون العمل الحالى، وجب الانصراف -في هذه الجزئية تحديداً- عن تشريع العمــــل إلى

 

( 6)

تابع الفتوى رقم  :

16

/

2

/

111

 

 

 

 

 

 

 

غيره من اتفاقات أو أعراف بما توفره من وضع أفضل للعامل. وهذا الفهم أفصحت عنه المادة (5) من قانون العمل الحالى آنفة الذكر، فيما قررته من بطلانٍ للشروط أو الاتفاقات التي تخالف أحكام هذا القانون إذا ما انطوت على انتقاص لما هو مقرر به للعامل، وفي الوقت ذاته أكدت تلك المادة صحة كل اتفاق أو شرط يوفر للعامل مزايا أو شروطاً أفضل لا يوفرها القانون ذاته. مما يفيد عدم لزوم حكم قانون العمل في كل حال يتحقق بها وضع أفضل للعامل مما يحققه التشريع في تلك الجزئية.

      واستبان للجمعية العمومية أن قانون العمل الحالى قد أنشأ صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يقوم على تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات السوق المحلي والخاص، ويختص بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن، حيث قرر القانون من ضمن موارده نسبة 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة له التي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال.

      وقد حصلت الجمعية العمومية من جملة المستقر عليه ضريبياً، فقهاً وقضاءً وإفتاءً، أن موارد الدومين المالي العام للدولة الممثلة في الضرائب والرسوم ومقابل الخدمات والإتاوات، التي تتولاها إحدى سلطات الدولة العامة كلما توافر مناط استحقاقها، تبقى وإن تشابهت فى طرق التحصيل الفروق بينها جلية: سواء من وجهات عناصر التكوين أم من وجهات النظم القانونية الحاكمة لكل منها، إذ يظل لكل من هذه الموارد الأربعة قواعده القانونية التي تحكم أسس فرضه ومناط استحقاقه ووقائع نشأته وأوعيته وأسعاره وطرق التصرف فيه. فإذا كانت الضرائب مما تفرضه الدولة جبراً على جميع المواطنين الذين يتحقق في شأنهم مناط استحقاقها أي شروط الخضوع لها، دون أن يكون ثمة خدمة ما قد أدتها الدولة لأولئك الخاضعين لقاء ما يسددونه من ضرائب. فإن الرسم هو مبلغ تتقاضاه الدولة جبراً لقاء ما تكون قد أدته فعلاً أي من مرافقها العامة من خدمات عامة لمؤدي الرسم، حال كون مقابل الخدمة هو الثمن الذي يؤدى لقاء خدمات أو منتجات تؤديها أي من مرافق الدولة الاقتصادية صناعية أم تجارية أم زراعية. الأمر الذي تستبين معه الطبيعة القانونية لما تؤديه المنشآت الخاضعة لقانون العمل للصندوق المذكور، بحسبانها رسوماً، كونها مما يفرض بمناسبة أداء خدمة عامة تتولاها إحدى الجهات التابعة لإحدى وزارات الدولة، تتمثل فيما يقرره صندوق تمويل التدريب والتأهيل من تعيين شروط وقواعد برامج التدريب المهني الدراسية والنظرية ومـدد

( 7 )

تابع الفتوى رقم  :

16

/

2

/

111

 

 

 

 

 

 

 

تلك البرامج ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر بناء عليها، وهى من الخدمات العامة لا الاقتصادية، ولا يبين أن ثمة تناسباً في قيمة المبالغ المالية المؤداة وقدر الخدمات التي يؤديها. فإذا كان ذلك كذلك تغدو مفاهيم الرسوم منسحبة على هذه المبالغ المؤداة إلى الصندوق، مما يستوجب معه لزوماً أن تكون ثمة خدمة فعلية يؤديها هذا الصندوق مقابلاً لتحصيل تلك المبالغ من أية منشأة تخضع لهذا الفرض المالي. أي أن أداء المنشأة المبالغ المشار إليها للصندوق، يستلزم وجوباً أن تكون ثمة خدمة فعلية أداها الصندوق حقاً لقاء ما يحصله من مبالغ. والقول بغير ذلك معناه أن تلك المبالغ تصير ضرائب تستحق سنوياً على كل المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وهو ما لا يستساغ منطقاً أو قانوناً؛ إذ يترتب على عدم اعتبار نسبة ال1% من صافي الأرباح التي تحصل لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل رسماً، أن تصير ضريبة على الربح، الأمر الذى يدحضه منطق القانون الضريبي، لكون الأرباح مما تخضع لضريبة مستقلة تسمى “الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية”، فضلاً عن أن المستقر في خصوص التحصيلات الضريبية أن مآلها الخزانة العامة للدولة مباشرة لا الحسابات الخاصة، ويضاف إلى كل هذا أن مقصد المشرع المستجلى من نصوص قانون العمل الموحد ينصرف بعيداً بالكلية عن اعتبار هذه التحصيلات ضرائب.

      ومن حيث أنه لما كان ما تقدم  وكان قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى  والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 آنف الإشارة قد تضمن النص على إنشاء معهد مصرفى لتدريب وتنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنــك المركزى والجهات العاملة فى هذه المجالات، كما تضمن إنشاء صندوق لتحديث العمل ببنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية وقد صدر النظام الأساسى للمعهد المصرفى بموجب قرار رئيس البنك المركزى كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1865 لسنة 2005 بلائحة النظام الأساسى لصندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفى فمن ثم تغدو النظم التى تضمنها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والأنظمة الأساسية المشار إليها بمجالات التدريب والتأهيل مما يوفر وضعاً أفضل للعامل يجاوز ما يوفره قانون العمل فى هذا الخصوص. 

      ولما كان ما تقدم، فمن ثم يغدو قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والأنظمة الأساسية المشار إليهم آنفاً منطوية على تنظيم متكامل في مجالات التدريب والتأهيل، يفوق ما يوفره قانون العمل في هذه المجالات من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل الأمر الذي يفيد أن البنوك

( 8 )

تابع الفتوى رقم  :

16

/

2

/

111

 

 

 

 

 

 

 

قد مكنت العاملين بها من التمتع بأوضاع أفضلية ومزايا تجاوز ما هو مقرر من حدود دنيا بقانون العمل الموحد. فإذا كان قانون العمل يقوم على مفهوم ضمان توفير الحدود الدنيا لحقوق العاملين، وإذا جاء رب العمل بنظام أفضل مما هو مقرر من قبل المشرع بقانون العمل، فنعماً هي، وحالئذ يكون الواجب الإعمال هو التنظيم المخصوص الذي ألزم رب العمل نفسه به لا ذاك المقرر بقانون العمل. وعليه تكون البنوك بما تقدمه من أوضاع أفضل في المجالات المعنية، في حال الاستغناء بالكامل عما يقرره قانون العمل الموحد في هذا الخصوص، استغناء مناطه أن العامل بالبنوك لم يعد في حاجة إلى تلك النظم المقررة بقانون العمل في هذا الخصوص، والتي بدورها ما عادت توفر لمصالحه الفائدة القصوى المطلوبة. الأمر الذي من آثاره أن تنحسر الأحكام الواردة بمواد قانون العمل الخاصة بتقديم خدمات التدريب والتأهيل، من خلال الصندوق المشار إليه، عن الأحوال الماثلة. انحساراً دلالته استغناء العامل عن هذا الصندوق، وأثره عدم ملزومية ما يقرره من مبالغ واجبة الأداء في حق البنوك؛ بحسبان أن تلك المبالغ هي رسوم تستأدى لقاء الخدمات التي يقدمها الصندوق للعاملين بالمنشأة، وهي في فهم المشرع خدمات يتعين أن يتمتع بها العامل، لا محالة، لذا أنشأ المشرع الصندوق ليقوم نيابة عن المنشآت بتوفير تلك الخدمات للعاملين لديها. ولقاء هذه الخدمات التي يؤديها للعمال نيابة عن المنشآت يتقاضى الرسم المقرر لصالح الصندوق. وعليه فإذ لم يعد الصندوق في وضع تقديم خدماته للعاملين بالبنوك كون الأخيرة قد تولت بنفسها الاضطلاع بهذه المهام، فمن ثم لا يكون من وجه لاستمرار إلزام تلك البنوك بأداء هذه المبالغ، فالأخيرة رسوم والرسم لا يستحق إلا لقاء خدمة تؤدى، فأما ولم تعد تلك الخدمة تؤدى، فلا يجوز الإلزام بها، وإلا استحالت طبيعة تلك المبالغ من رسوم إلى ضرائب، وهو ما لم يقل أحد به البتة، ويتناقض كلياً والأصول الدستورية للتشريعات الضريبية على النحو الذي ينهار بالأحكام المقررة لهذه المبالغ إلى حومة عدم الدستورية.

      ولا محاجة في هذا الخصوص بقالة أن هذا الصندوق ينظم وضعاً تكافلياً على المستوى القومي، إذ مفاد الوضع التكافلي أن نكون بصدد تنظيم تأميني، والأخير له ضروراته التنظيمية المخصوصة، والتي يأتي على القمة منها أن يأخذ ما يؤدى شكل الاشتراكات الدورية التي تتقرر عن كل عامل ويخضع للإلزام الوارد بأداء الاشتراك جميع المنشآت دون استثناء. والحال مفارق لذلك، فليست كل المنشآت ملزمة قانوناً بأداء المبالغ المقررة، فضلاً عن أن هذه المبالغ لا تتقرر على أساس العمال وأعدادهم وإنما على أساس مقدار الربح المحقق. آية ذلك أن مناط الإلزام بسداد المبلغ المقـــرر

( 9 )

تابع الفتوى رقم  :

16

/

2

/

111

 

 

 

 

 

 

 

بنسبة 1% لصندوق تمويل التدريب والتأهيل أن تحقق المنشأة المسددة أرباحاً صافية وأن يكون عدد العاملين بها زائداً على عشرة عمال، وهو ما يتبين معه أن المنشآت التي توظف أقل من عشرة عمال لا تلتزم بأداء هذا المبلغ على الرغم من تحقيقها لصافي أرباح، ويتصور أيضاً أن تلك المنشأة التي لم تحقق أرباحاً صافية في سنة ما ألا تسدد هذا المبلغ، وذلك جميعه على الرغم من استمرار تمتع العاملين بأي من هذين النوعين من المنشآت بالخدمات التي يقدمها الصندوق. ولا يمكن القول بنظم تأمينية تتوقف الاشتراكات المقدمة فيها على مجاهيل عديدة، سواء تحقيق أرباح من عدمه أم أحجام تلك الأرباح المحققة أم أعداد العاملين المتفاوتة وغير المستقرة.

      كما أنه ومن جانب آخر ونحو ما سلفت الإشارة، فإن المشرع أنشأ هذا الصندوق ليقوم بتوفير خدمات قدَّر أنه لا مناص عن تمتع أي عامل بها، وإذ قدر أيضاً أن ليست كل المنشآت القائمة على قدر سعة يتيح لها الاضطلاع بتقديم تلك الخدمات للعاملين لديها، فقد أنشأ هذا الصندوق ليقوم بهذه المهام عن المنشآت الخاضعة لأحكامه، فإذا تبين أن ثمة منشآت تستطيع توفير تلك الخدمات وعلى نحو أفضل مما يوفره هذا الصندوق، تضحى الملاءمات مستوجبة إخراج العاملين بهذا المنشآت من نطاق نشاط هذا الصندوق حتى لا يزاحموا غيرهم من أقرانهم العمــال بمنشآت أخرى لا يتوفر فيها لهم من تلك الخدمات، مما يحقق صوالح الفئات الأضعف من العمال، ويضمن عدم أيلولة خدمات هذا الصندوق لمن ليسوا في حاجة لها.        

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية وزارة القوى العاملة فى إستئداء نسبة 1% من صافى ارباح البنوك سنوياً لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

86

/

4

/

1564

         

السيد  الفريق / وزير الطيران  المدنى

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 440 ] المؤرخ 29/1/2006 بطلب الرأى فى  مدى أحقية السيدين / أحمد خنانى محمد موسى و صلاح السيد لطفى الموفدين من جانب وزارة الطيران المدنى لحضور مؤتمر تنسيق جداول شركات الطيران باليابان فى الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر 2005 فى صرف بدل السفر مزيداً بنسبة 25% من الفئات المقررة بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال.

 

      وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه بتاريخ 29/5/ 2005 صدر قرار وزير الطيران المدنى رقم [ 525 [ لسنة 2005 بالترخيص بسفر كل من المعروضة حالتهما _ اللذين يعملان مفتشى بالنقل الجوى بإدارة التراخيص بالوزارة _ لحضور مؤتمر تنسيق جداول الطيران المنعقدة بمدينة أوزاكا باليابان، وبتاريخ 26/10/2005 اصدر وزير الخارجية القرار رقم 4093 بإيفادهما لحضور المؤتمر مع تحمل شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بكافة تكاليف المأمورية وبتاريخ 6 /11 /2005 صدر القرار التنفيذى رقم 1519 بسفر المذكورين. وثار خلاف فى الرأى حول مدى إعتبار المعروضة حالتهما موفدين لحضور مؤتمر دولى فيستحق كل منهما بدل السفر مزيداً بنسبة 25% ام أن مأموريتهما لا تعتبر من قبيل المؤتمرات الدولية لأن كافة الإجتماعات والمنتديات التى تعقدها لجان منظمة الطيران المدنى غالباً ما يُطلق عليها إجتماعات      أو مؤتمرات دولية لإضفاء الأهمية على ما تصدره من توصيات فى حين أنها لا تعدو أن تكون إجتماعات دورية بين شركات الطيران العالمية لتنسيق الجداول فيما بينها. ومن ثم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.     

 

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1564

 

 

 

 

 

 

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى  7  من يونية سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأول سنة 1427هـ فتبين لها أن  المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال تنص على أن  ” بدل السفر هو الراتب الذى يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى فى الأحوال الآتية :_ [ أ ] القيام بالأعمال التى يُكلف بها من قبل الحكومة        [ ب] 000000000 [ ج ] الليالى التى تقضى فى السفر بسبب النقل أو أداء مهمة مصلحية 000000000 ” وتنص المادة ( 10 ) منه المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985 على أنه  ” أولا : 1- الموظف الذى يُندب إلى إحدى البلدان الأجنبية يُصرف له بدل سفر عن كل ليلة على الوجه الأتى : 00000 ويشمل هذا البدل أجرة المبيت ومصروفات الإنتقال المحلية داخل المدن [ ب ] بدل السفر للمنتدبين فى مؤتمرات دولية أو إجتماعات دولية أو معارض دولية يُصرف مزيداً بمقدار 25% من الفئات العادية الواردة فى [ أ] 00000000″ وتنص المادة ( 15 ) منه على أن ” تتحمل الوزارات والمصالح التى أديت المأمورية لصالحها نفقات بدل السفر سواء أكان الموظف من المعينين بها أصلاً أو منتدباً بها  ” وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال للقطاع العام على أن ” يخضع لأحكام هذه اللائحة كافة العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها كما يخضع لأحكامها العاملون المعارون والمنتدبون إليها 000000000 ” وتنص المادة ( 2 ) منه على أن  ” بدل السفر هو المبلغ الذى يُمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى بها مقر عمله الرسمى فى الأحوال الأتية: [ أ [ القيام بالأعمال التى يُكلف بها من قبل المؤسسة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها. [ ب] 0000000 [ ج ] الليالى التى تقضى فى السفر بسبب النقل أو أداء مهام العمل ” وتنص المادة    ( 3 ) منه على أن ” تطبق الفئات الخاصة ببدل السفر المقررة بالنسبة للعامليـــن

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1564

 

 

 

 

 

 

 

المدنيين بالدولة 0000 ” وتنص المادة ( 12 ) منه على أن ” تزاد فئات بدل السفر الواردة بالجداول الواردة بالمادة السابقة بمقدار 25% إذا كانت المهمة فى مؤتمرات أو إجتماعات أو معارض دولية وتخفض هذه الفئات إلى النصف إذا نزل العامل فى ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأجنبية ” ونص البند [ 1 ] من القواعد والإجراءات الملحقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1969 بالتفويض فى الترخيص بالسفر على أن ” 1- الإشتراك فى المؤتمرات والإجتماعات الدولية :_ [ أ ] تُعد كل وزارة قائمة تتضمن المؤتمرات والإجتماعات الدولية التى ترى إشتراك الجمهورية فيها خلال السنة المالية التى تبدأ من أول يوليو من كل عام مع بيان عدد الأعضاء والوزارات الأخرى التى ترى اشتراكها فيها والتكاليف المقدرة لكل منها على ان ترسل هذه القوائم إلى وزارة الخارجية خلال شهرى ابريل ومايو من العام السابق للسنة المالية 00000 [ 2 ] 0000 [ 3 ] سفر العاملين المدنيين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام لمهام أو مأموريات رسمية أو للتدريب يكون بقرار من الوزير المختص ويخصص فى ميزانية كل جهة مبلغ محدد وعلى أساس متوسط ما صرف لهذا الغرض خلال ثلاث سنوات مضت ”

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم _ وما جرى به إفتاؤها بجلسة 4 / 3 / 1998_ أن بدل السفر يمنح للموظف تعويضاً له عن المصروفات الفعلية والضرورية التى ينفقها فى سبيل أداء المهمة التى يُكلف بها ويستوى فى ذلك أن يكون إيفاد العامل فى مأمورية عادية أو تدريبية وهذا البدل يقدر بالنفقات التى يتكبدها الموظف فى سيل أداء هذه المهمة فيزيد بمقدار 25% عن الفئات العادية إذا كان السفر لمؤتمر دولى أو إجتماع دولى أو معرض دولى وذلك لما يستلزمه الظهور فى هذه المحافل وما يقتضيه حسن تمثيل الجهة الموفد منها الموظف من نفقات. و أن الإجتماع الدولى يقتضى أن يتم إجتماع بين ممثلين لمجموعة من الدول اى بين الممثلين الذين توفدهم حكوماتهم للاجتماع بغيرهم من مبعوثى الدول الاخرى لتمثيلهما فى ذلك الاجتماع والتعبير عن مصالحها والتحدث بإسمها فى موضوع مشترك بين هذه الدول فإنه لإضفاء صفة الدولية على اى مؤتمـر أو

 

 

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1564

 

 

 

 

 

 

 

إجتماع يتعين توافر عدة شروط من بينها وجود تجمع بين عدد من اشخاص القانون الدولى العام أى التعددية الدولية .

 
      ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المعروضة حالتهما أوفدا من قبل وزارة الطيران المدنى لحضور مؤتمر تنسيق جداول الطيران المنعقد بمدينة اوزاكا اليابانية فى الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر 2005 والذى نظمته منظمة الطيران المدنى بين شركات الطيران العالمية لتنسيق جداول الطيران فيما بينها، ولما كان إنعقاد المؤتمر مجرد إجتماع دورى لتنسيق جداول الطيران وكان المشاركون فيه لا يمثلون حكوماتهم أو يُعبرون عن مصالحها أو يتحدثون باسمها فى موضوع مشترك مع  مبعوثى الدول الأخرى وإنما يمثلون شركات الطيران العالمية وليس الحكومات الأمر الذى لا يسبغ على الاجتماع صفة الدولية. ومن ثم ينتفى مناط إستحقاق بدل السفر المزيد فى شأن المعروضة حالتهما ويصرف لهم  بدل السفر فى هذه الحالة بالفئات العادية فقط.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالتيهما فى صرف بدل السفر المقرر  لحضور المؤتمرات الدولية خلال المدة التى أوفدا فيها لحضور مؤتمر تنسيق جداول شركات الطيران باليابان فى الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر 2005م، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

37

/

2

/

591

         

السيد  /  محافظ  المنوفية

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 164 ] المؤرخ 1/3/2006 بشأن إعادة عرض النـزاع القائم بين محافظة المنوفية [ مديرية الطرق والنقل ] وبين مأمورية الضرائب على المبيعات بالمنوفية حول مدى خضوع وحدة الرصف التابعة لمديرية الطرق والنقل بالمحافظة للضريبة العامة على المبيعات.

 

      وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن مأمورية الضرائب على المبيعات بشبين الكوم كانت قد طالبت مشروع وحدة الرصف التابع لمحافظة المنوفية بالتسجيل لديها كون المشروع يمارس أعمال المقاولات التى تخضع للضريبة العامة على المبيعات، مما يستوجب معه لزوماً قيام المشروع بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. الأمر الذى حدا بوزير التنمية الإدارية إلى إستطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والتى إنتهت بجلستها المنعقدة فى 19 فبراير سنة 2003 إلى عدم التزام المشروع المذكور بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب العامة على المبيعات. إلا أن السيد وزير المالية ومأمورية الضرائب على المبيعات بالمنوفية طلبا التسجيل بحجة أن المشروع يؤدى أعمالاً للغير فضلاً عما يؤديه للمحافظة. فطلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 7 من يونية سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأول سنة 1427هـ فتبين لها

 

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

37

/

2

/

591

 

 

 

 

 

 

 

أن  المادة (2 ) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن ” تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها 0000 كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة ” وتنص المادة ( 37 ) على أن ” ينشئ المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حساباً للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من :_ 00000″ وتنص المادة ( 38 ) على أن  ” تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقاً لما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى الأغراض الآتية:_ 1- تمويل المشروعات الانتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة 2- 0000 3- 0000 4- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة ” وتنص المادة ( 18 ) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية على أن      ” تباشر المحافظة فى دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية:_ * الطرق والكبارى والنقل * إنشاء وصيانة الطرق الأقليمية وكذلك الاعمال الصناعية الخاصة بها واقامة وصيانة الكبارى المنشأة عليها وبالنسبة للمحافظة ذات المدينة الواحدة تتولى المحافظة إنشاء وصيانة جميع أنواع الطرق والكبارى والانفاق * تنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الاقليمية الواقعة فى اختصاص كل محافظة “.

      وقد صدر قرار محافظ المنوفية رقم [ 598 ] لسنة 1996 فى شأن العمل بلائحة مشروع وحدة الرصف بمحافظة المنوفية ناصاً فى المادة ( 1 ) منه على أن ” يعتبر المشروع احد مشروعات التنمية الاقتصادية والخدمية 000000 ”  ونص فى المادة ( 2 ) منه على أن ” يهدف المشروع إلى :_ (  أ  ) تدعيم كفاءة اعمال رصف الطرق

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

37

/

2

/

591

 

 

 

 

 

 

 

وصيانتها بدائرة المحافظة. ( ب ) إنشاء ورصف الوصلات الفرعية ( ج ) ترميم واعادة رصف الطرق المنهارة داخل المدن وخارجها وإعادة رصف مسارات المرافق العامة بالطرق داخل المدن “.

      كما استبان للجمعية العمومية أن المادة ( 1 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته تنص على أن ” يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:_           المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون.

الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم [ 2 ] المرافق.

مورد الخدمة : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة “.

وتنص المادة ( 2 ) منه على أنه  ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات 0000  وتفرض على الخدمات الواردة بالجدول رقم [ 2 ] المرافق لهذا القانون ” وتنص المادة ( 18 ) منه على أنه  ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الأثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 الف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لاحكام هذا القانون إذا بلغ او جاوز المقابل الذى يحصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعُد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير “.

      كما نص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على

 

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

37

/

2

/

591

 

 

 

 

 

 

 

المبيعات فى المادة الأولى منه على ان ” تفسر عبارة [ خدمات التشغيل للغير ] الواردة قرين المسلسل رقم [ 11 ] من الجدول رقم [ 2 ] المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت اشرافه وهى جميع 0000 اعمال مقاولات التشييد والبناء وانشاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات 00000 “. 

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم _ وما استقر عليه افتاؤها _أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات وضع تنظيماً شاملاً لتلك الضريبة، عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها. وقد عين السلع الخاضعة بالوصف، وعين الخدمات بالتفريد. فلم يُخضع للضريبة سوى تلك الخدمات التى نص عليها تحديداً فى الجدول رقم [ 2 ] المرفق بالقانون، ومنها خدمات التشغيل للغير، تلك التى صدر القانون رقم 11 لسنة 2002 مبيناً عناصرها، مقرراً انها تشمل اعمال مقاولات التشييد والبناء، بيد أن المشرع وفى مقام ذلك التعيين، قرر أن الخدمات التى تخضع للضريبة وتُعد من خدمات التشغيل للغير، انما هى التى تؤدى للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير، مما يفيد أن الواقعة المنشئة للضريبة فى أحوال خدمات التشغيل للغير انما هى تلك التى يتوفر لها طرفان، يكون احدهما مؤدياً لتلك الخدمة وآخر متلقياً لها، فضلاً عن كون الخدمة المؤداه مما يندرج ضمن اعيان ما افرده المشرع نصاً بالجدول رقم [ 2 ] والقانون رقم 11 لسنة 2002، آنف الذكر. الأمر الذى يستلزم معه والحال هذه، أن تكون الخدمة المؤداه بين شخصين اعتباريين أو طبيعيين متميزين عن بعضهما البعض، بحيث يتحقق لتلك الخدمة مفهوم البيع من حيث الانتقال من شخص له وجود قانونى ومالى مستقل إلى آخر له كذلك وجود قانونى ومالى مستقل. فإذا ما إنتفى ذلك المفهوم، كما فى حال قيام الشخص _ الطبيعى أو الاعتبارى _ بأداء خدمة لنفسه او قام بنشاط ذاتى أو اضطلع بأحد أوجه الاعمال الخدمية المنوط به قانوناً تأديتها لذاتــه

( 5 )

تابع الفتوى رقم  :

37

/

2

/

591

 

 

 

 

 

 

 

بإعتباره متلقيها المستفيد منها، فلا معدى من انحسار مفهوم البيع عنه، وارتفاع مفهوم خدمات التشغيل للغير عن تلك الاعمال الخدمية، لتضحى غير مخاطبة بنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، وليرتفع عن القائم بتلك الاعمال كل الزام بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، كونه لا يصير _ وفق هذا الفهم _ مكلفاً بالخدمة، لعدم تأديته إياها للغير.

 

      كما استعرضت الجمعية العمومية آنف ما استقر عليه افتاؤها، من كون ما قرره المشرع بالقانون رقم 43 لسنة 1979، من انشاء حسابات بالمحافظات، تتولى تمويل المشروعات الانتاجية والخدمات المحلية التى تقام وفقاً لخطة معينة يتم اعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة، انما هو لا يعدو فى حقيقته أن يكون من صميم اختصاصات المحافظة، إذا لا يعدو ذلك الحساب وتلك المشروعات التى يمولها أن يكونوا مندمجين فى كيان المحافظة وشخصيتها فلم يميزها المشرع باعتبارها مجموعة من الاموال تتهيأ فى شكل له شخصيته المعنوية المستقلة على ما قرره القانون المدنى بالمادة ( 52 ) منه. الأمر الذى تصير معه تلك المشروعات التى يمولها مثل ذلك الحساب، جزءاً لا يتجزأ من كيان المحافظة.

 

      فلما كان ذلك وكان مشروع وحدة الرصف التابع لمحافظة المنوفية، هو احد مشروعات التنمية الاقتصادية والخدمية، منوط به القيام باعمال رصف الطرق وصيانتها بدائرة المحافظة فضلاً عن ترميم واعادة رصف الطرق المنهارة داخل المدن وخارجها وإنشاء ورصف الوصلات الفرعية، وهى جميعها من صميم الانشطة المناط للمحافظة القيام بها باعتبارها مما تباشره المحافظة بدائرة اختصاصها خاصاً بشئون النقل، فمن ثم والحال هذه يغدو هذا المشروع فيما يؤديه من خدمات مقاولات الرصف داخل محافظة المنوفية، انما هو من قبيل اضطلاع أحد أجهزة المحافظة بوظيفة من الوظائف المناطة بها قانوناً، فهو جزء لا يتجزأ من كيان المحافظة، وهو جهاز من الأجهزة التى تنشئها المحافظة لتسند له المهام الموكولة لها قانوناً، مما ينحسر عن ذلك المشروع فيما يقوم به من اعمال رصف، وصف مؤدى الخدمة للغير، إذ تقوم المحافظة من خلاله بأداء عمل يدخل فى صميم أعمالها المنوطة بها قانوناً، فثمة اتحاد بين مؤدى الخدمة فى

( 6 )

تابع الفتوى رقم  :

37

/

2

/

591

 

 

 

 

 

 

 

هذه الحالة ومتلقيها، وعليه فلا يكون هذا المشروع فيما يقوم به من اعمال الرصف المذكورة، خاضعاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات، إلا إذا أدى أعمالاً لغير المحافظة حيث يخضع للضريبة فيما يؤديه للغير حسبما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع مشروع الرصف بمحافظة المنوفية للضريبة العامة على المبيعات فيما يؤديه من أعمال للمحافظة والجهات التابعة لها  تأكيداً لإفتاء الجمعية العمومية السابق، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

32

/

2

/

3440

         

السيد  الدكتور /  رئيس جامعة أسيوط

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 1271 ] المؤرخ 3  /2 /2003 بطلب إلزام إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بأداء مبلغ مقداره 8096.95 لمستشفيات جامعة اسيوط قيمة علاج العاملين بالمنطقة الجنوبية العسكرية عن الفترة من أغسطس 2001 حتى تاريخ طلب عرض النـزاع. 

 

      وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ انه بموجب العقد المبرم بين المستشفيات الجامعية بأسيوط وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تلتزم هذه المستشفيات بالكشف وتوفير العلاج للمرضى الذين تحيلهم إليها الإدارة المذكورة، وقد أوفت المستشفى بإلتزامها ووقعت الكشف الطبى على مرضى القوات المسلحة فأستحق لها مبلغ مقداره 8096.95 جنيهاً نظير علاج فقط [ وليس غسيل كلوى ] وذلك بموجب مستندات وفواتير إدارة العلاج بالأجر التابعة لمستشفى جامعة اسيوط التخصصى. وقد قامت هذه الأخيرة بمطالبة إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بأداء المبلغ المذكور إلا أنها امتنعت  عن السداد. فمن ثم طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.    

      وقد قامت إدارة الفتوى المختصة بمخاطبة السيد /وزير الدفاع لموافاتها بالرد على موضوع النـزاع والإشارة إلى أن عدم الرد يعد تسليماً بصحة المطالبة وإزاء عدم الرد عاودت مخاطبة السيد رئيس الفرع الطبى بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط بموجب كتابها رقم [ 682 ] المؤرخ 11/8/2003 لموافاتها بالرد فورد إليها فى 2/9/2003 كتاب الإدارة العامة للقضاء العسكرى متضمناً انه لا يوجد بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية الفرع الطبى صور من الفواتيــر،

 

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3440

 

 

 

 

 

 

 

الأمر الذى حدا بإدارة الفتوى المختصة إلى مخاطبة السيد رئيس جامعة اسيوط فى 17/9/2003 لبيان ما اذا كان الفرع الطبى قد تسلم هذه الفواتير فرد بكتابه المؤرخ فى 11/10/2003 مرفقاً به صورة ضوئية من المستندات والفواتير المبينة لمبلغ المطالبة ومؤشراً عليها برقم الصادر وتاريخه، كما جاء بها طلب تعديل مبلغ المطالبة ليصبح 9352 جنيهاً بعد إضافة مطالبة شهر يناير 2003 إليها، فقامت إدارة الفتوى المختصة فى 1/11/2003 بمخاطبة السيد اللواء / مدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى للرد على النـزاع وارفقت بكتابها صور الفواتير والمطالبات وخطابات التحويل المقدم من جامعة اسيوط وطالبت موافاتها بمذكرة شارحة تبين موقف وزارة الدفاع من النـزاع المعروض إلا أنها لم ترد.   

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى  7  من يونية سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأول سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة     (147) من القانون المدنى تنص على أن ” 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون. 2-0000000″ وينص فى المادة (148) منه على أن ” 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 0 2ـ ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ” 0

 

       واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وعلى ما جرى به إفتاؤها ـ أن المشرع بعد أن ترك لطرفى  العقد حرية تكوين العقد بإرادتهما حظر نقض هذا العقد أو تعديله إلا بإتفاقهما أو للأسباب التى يقررها القانون وعلى أن يتم تنفيذه وفقاً لموجبات حسن النية 0 وفى مجال عقود الإدارة فإنها تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات 0 فإذا لم يشترط المشرع صراحة إجراء شكلياً معيناً فى إبرام عقد محدد فإنه يكفى إلتقاء إرادتى المتعاقدين لقيام الرابطة العقدية 0 ومن جهة أخرى فقد القى المشرع بعبء الإثبات على عاتق الدائن الذى عليه إيداع البيانات والمستندات المؤيدة لإدعائه وعلى المدين نفى هذا الإدعاء 0 فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفى إدعاء الدائن قامت قرينة مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الإلتزام 0

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3440

 

 

 

 

 

 

 

   ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بقيادة المنطقة الجنوبية تعاقـدت مع المستشفيات الجامعية بأسيوط على قيام الأخيرة بالكشف الطبى وعـلاج المرضى المحولين من الإدارة الأولى وفـقاً لأسعار حددهـا العقـد وأستحق عليها نتـيجة تنفيذ هذا العقد مبلغ مقداره 9352 جنيهاً قيمة ما قدمته المستشفى من خدمات علاجية فطلبت منها أداء هذا المبلغ فأمتنعت عن السداد دون سبب يبرر امتناعها،الأمر الذى يوجب إلزامها بأدائه لمستشفيات جامعة اسيوط.

 

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الدفاع          [ إدارة الخدمات الطبية بقيادة المنطقة الجنوبية ] بأداء مبلغ 9352 جنيهاً إلى مستشفيات جامعة أسيوط، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

32

/

2

/

3733

         

السيد  الدكتور / وزير المالية و التأمينات

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 193 ] المؤرخ 25/12/2005 فى شأن النـزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ومديرية كهرباء الريف بجنوب سيناء حول أداء اشتراكات تأمين المرض المتأخرة عليها وذلك عن الفترة من 1/ 7  /1997 وكذا المبالغ الإضافية المستحقة عنها حتى الآن. 

 

      وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن مديرية كهرباء الريف بجنوب سيناء إمتنعت عن سداد إشتراكات تأمين المرض عن العاملين بالمديرية إعتباراً من 1/7/1997، على سند من أن لهم نظاماً علاجياً خاصاً بهم. فرأت الوزارة أن هذا الإمتناع يخالف قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وقرار وزير الصحة رقم 130 لسنة 1993 والذى بمقتضاه أصبح تأمين المرض على العاملين داخل مدينة طور سيناء إجبارياً إعتباراً من 1/9/1993 وكذا قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض. فضلاً عن أن الوزارة استطلعت رأى الهيئة العامة للتأمين الصحى للإفادة بالرأى فى مدى إمكانية التصريح لمديرية كهرباء الريف بجنوب سيناء بعلاج العاملين لديها مقابل تخفيض الإشتراكات ومدى إمكانية صدور القرار فى هذه الحالة بأثر رجعى فردت الأخيرة بتاريخ 22/5/2005 أنه بالنسبة لطلب التصريح بعلاج العاملين بمديرية كهرباء الريف بجنوب سيناء فإنه لا مانع من تقديم المستندات بطلب التصريح للعرض على اللجنة المختصة لإستصدار القرار اللازم أما بالنسبة لإصدار القرار بأثر رجعى فإنه لا يجوز. ولما كانت مديرية كهرباء الريف بجنوب سيناء لم تتقدم بطلب التصريح لها بعلاج العاملين لديها مقابـل

 

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3733

 

 

 

 

 

 

 

تخفيض الإشتراكات كما لم تقم بسداد إشتراكات تأمين المرض المتأخرة وكذا المبالغ الإضافية إعتباراً من   1/7/1997. لذا طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية.        

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى  7  من يونية سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأول سنة 1427هـ فتبين لها أن المادة     ( 2) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتمـاعى والمعدلة بالقانون رقم 25   لسنة 1977 تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية : ـ ( أ ) العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامـة والمؤسسات العامـة والوحدات الإقتصادية التابعـة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الإقتصادية بالقطاع العام ……………..………” وتنص المادة (4) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أنيكون التأمـين وفقاً لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إلزامياً  ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص ” وتنص المادة (72) من القانون ذاته والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن   ” 000000 ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامـة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) 00000″ وتنص المادة (129) من القانون المذكور والمعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 على أن ” يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها : ـ

 1 ـ الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجـر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.         2 ـ الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهـر الإستحقاق 00000000000000ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3733

 

 

 

 

 

 

 

أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضـافى شهرياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بواقع 1.5% شهرياً عن مدة التأخير التى تقع خلال السنة المالية الأولى وتضاعف هذه النسبة عن مدة التأخير التالية لتلك السنة ….………… ” وتنـص المادة ( 4 ) من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية على أنه ” مع عدم الإخلال بما تقضى به المادة (72) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم   79 لسنة 1975 تلتزم جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الإقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التى تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً بالتقدم إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال ستة أشهـر من تاريخ العمل بهذا القانون بنسخة معتمدة عن نظام العلاج والقواعـد والتعليمات الخاصة بكيفية تنفيذه وبيان إحصائى بعدد المستفيدين به، وتلتزم هذه الجهات بالإستمرار فى تقديم خدماتها العلاجية حتى يصدر المجلس قراره بشأنها 0و على جميع الجهات التى تزمع تطبيق نظام للرعاية العلاجية لأعضائها أو العاملين لديها أو أسرهم أن تتقدم إلـى المجلس الأعلى بنسخة من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة وألا تـزاول نشاطها إلا بعد الترخيص لها بذلك ” وتنص المادة ( الخامسة ) من ذات القانـون على أن    ” إذا لم تقـدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقـة نظامها إلى المجلس فى الموعـد المشار إليه، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الإشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الإجتمـاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقديم النظام أو إمتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس 00000″

 

  واستظهرت الجمعية العمومية ـ مما تقدم  ـ وما أستقر عليه افتاؤها وجرى به قضاء المحكمـة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة فى 9 / 5 / 1998 فى الدعوى رقم 65 لسنـة 19

 

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3733

 

 

 

 

 

 

 

قضائية دستورية ـ أن المشرع أنشأ المجلس الأعلى للرعاية العلاجيـة التأمينية لوضع الخطة القومية لتوفير الرعاية الإجتمـاعية لجميع أفراد الشعب 0 وذلك تنفيذاً لإلتزام الدولة الدستورى بتوفير سبل خدمات التأمين الصحى للمواطنين وتنفيذها والإشراف عليها واختص هذا المجلس بالهيمنة على هذه الرعاية، وقد جعل المشرع الأصل فى ضمان الرعاية الصحية التأمينية أن يكون من خلال الدولة تنفيذاً من جانبها لإلتزامها بأن توفر لهذه الرعاية بيئتها وأسبابها وفقاً لنص المادة ( 17) من الدستور 0

 

بيد أن التزامها بأن تكفل لمواطنيها ظـروفاً أفضل تتهيأ بها لخدماتهم الصحية ما يقيمها ـ فى نوعها ونطاقها ـ على أسس ترعى إحتياجاتهم منها وتطورها لا يعنى أن تنفرد وحدها بصون متطلباتها ولا أن تتحمل دون غيرها بأعبائها 0 لذلك كان منطقياً أن يبيح المشرع لأشخاص القانون العام والخاص أن تتولى بوسائلها رعاية من ينتسبون إليها من خلال نظم علاجيـة تخطها بنفسها وتعمد إلى تطبيقها فى شأنهم شريطة أن يـوافق عليها المجلس الأعلى للرعاية العلاجـية التأمينية ـ وما يكون من هذه النظم قائمـا عند العمل بالقانون رقـم 126 لسنة 1981 المشار إليه فقد أوجب المشرع على الجهات القائمة على النظام ـ خلال الميعاد المحدد به ـ أن تعرض على المجلس الوثائق المعتمدة التى تظهـر ملامح هذه النظم وخصائصها وكذلك نطاق سريانها وكيفية تنفيذها فإن هى لم تعرضها على هذا المجلس كان ذلك قرينة على أن نظمها العلاجيـة يعتريها قصور يحول دون وفائها بالأغراض المقصودة منها 0 فلا يجوز التعويل عليها وإنما يتعين معاملتها بإفتراض أن عواراً أصابها يحول دون إعتمادها ولا يقيمها بديلاً عن الرعاية العلاجية التى تكفلها الهيئة العامـة للتأمين الصحى 0 ومن ثم كان منطقياً أن يقابلها المشرع بجزاء يكون مساوياً فى أثره لقيمة الإشتراكات المقررة للمؤمن عليهم بمقتضى قانون التأمين الإجتمـاعى الصادر بالقانون رقـم 79 لسنة 1975 0

دون أن يتمخض هذا التعويض عبئاً ضريبياً وإنما يعتبر تعويضاً عن خطأ صدر عن الجهة المعنية بسبب إخلالها بواجبها فى عـرض نظمها العلاجية على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية.

 

   ولاحظت الجمعية العمومية وعلى ما جرى به سابق إفتائها أن المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادة(129) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ـ المشار إليها ـ تستحق على صاحب العمل فى حالة تأخره عن سداد إشتراكات التأمين، بواقـع 1.5% شهرياً من قيمـــة

( 5 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3733

الإشتراكات  عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد0 وهى تُعد بمثابة جزاء مالى مصدره القانون يستحق عن التأخير فى سداد الإشتراكات فى المواعيد المقررة قانوناً ضماناً لإضطلاع الهيئة بمسئوليتها فى توفير الرعاية التأمينية لمجموع المشمولين بأحكام التأمين الإجتماعى 0

      ولما كان الثابت من الأوراق _ ان هيئة كهرباء الريف بجنوب سيناء لم تتقدم بنظامها العلاجى إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية. كما لم تقم بسداد الإشتراكات المقررة على العاملين لديها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بعد أن مد قرار وزير الصحة رقم 130 لسنة 1993 المشار إليه مظلة تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة بمدينة الطور بجنوب سيناء وذلك اعتباراً من 1/9/1993، لذا فقد كان لزاماً على الجهات المشار إليها ومن بينها مديرية كهرباء الريف بجنوب سيناء الحصول على تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى لإعتماد نظام العلاج الخاص بها تنفيذاً لنص المادتين ( 48 و 72 ) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وكذا الحصول عل ترخيص بذلك من المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية طبقا لنص المادة ( 4 ) من القانون رقم 126 لسنة 1981 المشار إليه وقرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987 المشار إليه، وإذ لم تفعل فإنها تلتزم بأداء الإشتراكات المقررة إعتباراً من 1/7/1997 وكذا المبالغ الإضافية المستحقة عن هذه الإشتراكات نتيجة تأخرها فى سداد الإشتراكات المستحقة عليها وفقاً لنص المادة ( 129 ) من قانون التأمين الاجتماعى.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية كهرباء الريف بجنوب سيناء بأداء إشتراكات تأمين المرض والمبالغ الإضافية المستحقة على العاملين بها إعتباراً من 1/7/1997، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

58

/

1

/

152

         

السيد الفريق / وزير الطيران المدنى

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 1973 ] المؤرخ 18/4/2006 بطلب الرأى فى  مدى إلتزام شركات قطاع  الأعمال العام بأداء الإشتراك المقرر فى الباب السابع من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالإضافة إلى الإشتراك المقرر فى القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.  

 

      وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _  أن قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته افرد الباب السابع لتأمين البطالة، محدداً فى المادة    (90 ) منه موارد هذا النوع من التأمينات الإجتماعية ومن بينها الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم، كما تحدد المادة ( 91 ) منه المخاطبين بأحكامه والفئات المستثناة من الخضوع إليه. وأن القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال استهدف تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو يخفض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها والمؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية. ونص فى المادة الثالثة منه على أن  من بين موارد الصندوق نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر تتحملها وتلتزم بها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. وقد صدرت تلك اللائحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002 محددة فى المادة ( 1 ) منها الغاية من إنشاء الصندوق على

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

58

/

1

/

152

 

 

 

 

 

 

 

نحو ما أورده القانون واشترطت لصرف إعانة الطوارئ أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجر غير منشئة لاستحقاق إعانة البطالة المقررة طبقاً لقانون التأمين الإجتماعى، كما انتظمت بقية موادها أحكام سداد الإشتراكات وشروط استحقاق الإعانة وضوابط صرفها ومدتها وحالات وقفها.

 

      وقد ثار خلاف فى الرأى حول ما إذا كانت الغاية من النسبة التى يتم تحصيلها كتأمين للبطالة وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى هى ذاتها الغاية من النسبة المقرر تحصيلها لصندوق إعانة الطوارئ المقرر بالقانون رقم 156 لسنة 2002، فطلبتم الرأى.    

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى  7  من يونيه سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأول سنة 1427هـ فتبين لها أن  قانون التأمين الإجتمـاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ينص فى المادة ( 1 ) منه على أن ” يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية : 1- 000000 4- تأمين البطالة 5- 000 ” وتنص المادة ( 2) منه على أن تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية : ـ ( أ ) العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامـة والمؤسسات العامـة والوحدات الإقتصادية التابعـة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الإقتصادية بالقطاع العام. (ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: 1- 000 2- 000 ( ج ) 0000″ وتنص المادة (4) منه  على أنيكون التأمـين وفقاً لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إلزامياً ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص ” وتنص المادة ( 90 ) منه على أن ” يمول تأمين البطالة مما يأتى : 1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم 2- 0000 ” وتنص المادة ( 91 ) منه على أن ” تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

58

/

1

/

152

 

 

 

 

 

 

 

الآتية:_ 00000″ وتنص المادة ( 92 ) منه على أن ” يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى: 1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة. 2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، 000. 3- أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة. 4- أن يكون المؤمن عليه قادراً على العمل راغباً فيه. 5- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص. 6- أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة. “. كما تبين لها أن القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال ينص فى المادة الأولى منه على أن ” ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية ” كما ينص فى المادة الثانية منه على أن  ” يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى : 1- 0000 2- 0000000 4- صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية 5- 000″ وينص فى المادة الثالثة منه على أن ” تتكون موارد الصندوق من : 1- [ 1% ] من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية 2- 0000 3- 0000 4- 0000 ” وينص فى المـادة

 

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

58

/

1

/

152

 

 

 

 

 

 

 

السابعة منه على أن ” 00000، يعاقب كل من يخالف البند [ 1 ] من المادة الثالثة بغرامة تساوى نصف المبالغ التى لم تسدد. وتضاعف الغرامة فى حالة العود ” كما تبين للجمعية العمومية أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002 تنص المادة ( 1 ) منها على أن ” الغرض من إنشاء صندوق إعانة الطوارئ هو تقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت أياً كان عدد عمالها التى تم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، على أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير منشئة لإستحقاق إعانة البطالة المقررة طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى”  وتنص المادة ( 10 ) منها على أن ” يوقف صرف الإعانة فى الحالات الآتية :      1- 0000000 2- 00000 3- إنتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون 4- 000 ”

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ومن مطالعة سائر أحكام قانون التأمين الإجتماعى أن المشرع قد ضمنه خمسة أنواع من التأمينات الإجتماعية من بينها تأمين البطالة الذى أفرد له الباب السابع من القانون، وحدد فئات العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون ومن بينهم العاملون بالوحدات الإقتصادية بالقطاع العام والتى تدخل فى مفهومها شركات قطاع الأعمال العام باعتبار اندراجها من حيث الطبيعة القانونية فى عموم ما عبر عنه المشرع فى الدستور بالقطاع العام، وكذلك العاملون الذين تسرى عليهم أحكام قانون العمل ونص صراحة على أن يكون التأمين فى الهيئة المختصة وفقاً لأحكام القانون إلزامياً، وقد ألزم المشرع صاحب العمل بأداء الإشتراكات الشهرية لهذا التأمين بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم، وجعل واقعة إنتهاء عقد العمل أو إنتهاء خدمة المؤمن عليه لسبب غير الإستقالة أو لغير حكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة هى الواقعة المنشئة لاستحقاق تعويض البطالة، شريطة أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة ستــة

( 5 )

تابع الفتوى رقم  :

58

/

1

/

152

 

 

 

 

 

 

 

أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل وأن يكون قادراً على العمل راغباً فيه، إضافة إلى قيامه بقيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة. كما حدد قانون التأمين الإجتماعى مقدار تعويض البطالة وأحوال صرفه وتاريخ بداية الصرف ونهايته وحالات وقفه وسقوط الحق فيه.

 

      كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أنشأ صندوق إعانات الطوارئ للعمال بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 ناصاً على تمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة وتبعيته لوزير القوى العاملة والهجرة بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو يخفض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وجعل من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت، وفرض عليها إذا ما تخلفت عن سدادها عقوبة الغرامة التى تعادل نصف المبالغ التى لم تسدد وتضاعف فى حالة العود.

 

      ولاحظت الجمعية العمومية أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الإعانة المقررة بالقانون رقم 156 لسنة 2002 حسبما ورد بالمادة ( 1 ) من لائحته التنفيذية هى واقعة توقف صرف أجر العامل شريطة ألا يكون هذا التوقف منشئاً لاستحقاق إعانة البطالة المقررة طبقاً لقانون التأمين الإجتماعى، بما مفاده أن مفترض استحقاق الإعانة المقررة بالقانون رقم 156 لسنة 2002 هو استمرار قيام علاقة العمل قانوناً وإن توقفت عن ترتيب أهم آثارها بالنسبة للعامل وهو صرف الأجر، ويؤيد هذا النظر إدراج المادة ( 10 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالة انتهاء علاقة العمل قانوناً ضمن حالات وقف صرف الإعانة، بينما تتمثل الواقعة المنشئة لاستحقاق إعانة البطالة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى فى واقعة انفصام عرى علاقة العمل قانوناً، بإنتهاء عقد العمل أو إنتهاء خدمة المؤمن عليه قانوناً، فتُستحق إعانة البطالة إذا ما توافرت بقية الشروط المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعى. الأمر الذى يبين منــه

( 6 )

تابع الفتوى رقم  :

58

/

1

/

152

 

 

 

 

 

 

 

اختلاف الواقعة المنشئة لاستحقاق إعانة الطوارئ عن تلك المنشئة لاستحقاق إعانة البطالة، فضلاً عن إختلاف مقدار التعويض المستحق للعامل فى كلا النظامين ومدة صرفه وحالات وقفه. ويستخلص من ذلك أن المشرع بإنشائه صندوق إعانات الطوارئ للعمال  يكون قد نظم وضعاً تكافلياً موازياً لتأمين البطالة المقرر بقانون التأمين الاجتماعى، قاصداً تدعيم الحماية التأمينية للعامل إذا ما حُرِم مورد رزقه لتوقف صرف أجره بسبب غلق المنشأة التى يعمل بها أو تخفيض عدد عمالها المؤمن عليهم مع استمرار قيام رابطة العمل قانوناً، وذلك إضافة إلى الحماية التأمينية المقررة بقانون التأمين الاجتماعى للحد من آثار إنقضاء رابطة العمل قانوناً، فيعمل النظامان جنباً إلى جنب دون أن يغنى الاشتراك فى أحدهما عن الاشتراك فى الآخر إذ الاشتراك فى كليهما إلزامى على الجهات المخاطبة بأحكامهما لصالح العاملين بها. الأمر الذى من مقتضاه التزام شركات قطاع الاعمال العام بأداء الاشتراكين معاً.   

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلتزام شركات قطاع الأعمال العام بأداء الإشتراك المقرر فى القانون رقم 156 لسنة 2002، بالإضافة إلى اشتراك تأمين البطالة المقرر فى الباب السابع  من قانون التأمين الاجتماعى، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

86

/

4

/

1558

         

السيد الأستاذ  الدكتور /  وزير الاستثمار

 

                   تحية طيبة وبعد

 

         فقد اطلعنا على كتابكم رقم 11926 بتاريخ 28/11/2005 بشأن مدى جواز قيام الشركة القابضة للسياحة والسينما بتحديد نصيب العاملين بها من الأرباح السنوية بنسبة 10% بما يزيد عن مجموع الأجور الأساسية السنوية وفى حدود النسبة المقررة قانوناً.

 

         وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والسينما وافقت على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية 2002/2003 بمبلغ 3.322.770 جنيهاً بنسبة 10% من الأرباح فى حين أن مجموع أجور العاملين بها      607353 جنيهاً وقد تم توزيع المبلغ الأخير نقداً على العاملين فى حين خُصص الباقى لتدعيم صندوق التكافل وإسكان العاملين ونظام منحة نهاية الخدمة والعلاج الطبى للمتعاقدين، وقد تحفظ الجهاز المركزى للمحاسبات على ذلك على اساس أنها لا تزاول النشاط بنفسها وبالتالى فلا يجوز أن يزيد نصيب العاملين فى الأرباح التى يتقرر توزيعها على مجموع أجورهم السنوية ويؤول المتبقى من الربح القابل للتوزيع للدولة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة المساهمة فى رأس مال الشركة؛ وإزاء ذلك فقد طلب الجهاز المركزى للمحاسبات الرأى من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات التخطيط والتعاون الدولى والتنمية المحلية والاستثمار حيث عرض الموضوع على اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة التى انتهت بجلستها المنعقدة بتاريخ       4/5/2005 إلى عدم جواز قيام الشركة القابضة بحساب نصيب العاملين بها بنسبة 10% من أرباحها بما يزيد على مجموع الأجور الأساسية للعاملين استناداً إلى عدم مزاولتها للنشاط بنفسها وأن أعمالها تنحصر فى الإدارة فقط، وهو ما اعترضت عليه الشركة لدى وزارة الاستثمار وطلبت

 

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1558

 

 

 

 

 

 

 

بموجب كتابها رقم 596 بتاريخ 6/11/2005 عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  على أساس  أنها تزاول نشاطاً بنفسها وأرفقت بكتابها المشار إليه بعض صور العقود الدالة على ذلك، وإزاء ما تقدم فانكم تطلبون الرأى فى هذا الموضوع.

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 7 من يونية سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأول سنة 1427هـ، فتبين لها أن المادة      (26) من الدستور تنص على أن ” للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها…” وأن المادة  (14) من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تنص على أن ” تحدد الأرباح الصافية للشركة، ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويؤول نصيب الدولة فى هذه الأرباح إلى الخزانة العامة…” وأن المادة (40) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 تنص على أنه ” بمراعاة أحكام القانون واللائحة والنظام الأساسى للشركة، تحدد الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر الأرباح القابلة للتوزيع وتعلن ما يخص العامليـن والمساهميـن ومجلس الإدارة منها وذلك بمراعاة ما يأتى: ـ       اولاً : ألا يقل نصيب العاملين بالشركة فى الأرباح التى يتقرر توزيعها فى الشركات التى تزاول النشاط بنفسها عن 10%.ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقداً على مجموع أجورهم الأساسية السنوية ويجنب ما يزيد على ذلك فى حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة. ثانياً : ـ ألا يزيد نصيب العاملين فى الأرباح التى يتقرر توزيعها فى الشركات التى لا تزاول النشاط بنفسها على مجموع أجورهم الأساسية السنوية….” وأن المادة (42) من ذات اللائحة تنص على أن ” يوزع الربح المتبقى من الربح القابل للتوزيع على الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة فى رأس مال الشركة”.             

      

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1558

 

 

 

 

 

 

 

كما استعرضت الجمعية العمومية أحكام النظام الاساسى للشركة القابضة للسياحة والسينما المنشور بالوقائع المصرية العدد (240) بتاريخ 25/10/1993 وما ادخل عليه من تعديلات بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنشورة بالوقائع المصرية العددين رقمى        ( 126) فى 7 يونية سنة 2005، (52) فى 8 مارس سنة 2006.

 

         واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع الدستورى جعل للعاملين نصيباً فى أرباح المشروعات التى يعملون بها، وقد اختص قانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية العاملين بالشركات القابضة بنصيب من الأرباح القابلة للتوزيع واشتـرط ألا يقل هذا النصيب فى الشركات التى تزاول النشاط بنفسها عن 10% من هذه الأرباح على ألا يزيد ما يصرف للعاملين نقداً على مجموع أجورهم الأساسية السنوية ويجنب ما يزيد على ذلك فى حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة، أما بالنسبة للشركات التى لا تزاول النشاط بنفسها فلا يجوز أن يزيد نصيب العاملين فيها من الأرباح القابلة للتوزيع على مجموع أجورهم الأساسية السنوية.   

 

         وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان النظام الأساسي للشركة القابضة للسياحة والسينما قد حدد فى المادة (3) منه أغراض الشركة حيث أجاز لها سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى مجال الإسكان والسياحة والسينما والأنشطة الأخرى التى تزاولها الشركات التابعة والأنشطة المرتبطة بها والمكملة لها فى اطار السياسة العامة للدولة، وقد تضمنت المادة المشار إليها صور لبعض هذه الأنشطة منها شراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس مالها وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركات بما تتضمنه من اسهم وصكوك وإجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها ؛ وهو ما يستفاد منه أن الشركة يجوز لها مزاولة النشاط بنفسها وقد تأكد قيامها بذلك بالفعل من صور العقود المرفقة بكتاب طلب الرأى، فضلاً عن أن الجمعية العامة قامت بتاريخ 18/12/2005    ـ بعد ورود كتاب طلب الرأى ـ بتعديل النظام الأساسى الخاص بها حيث نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم (52)فى 8 مارس سنة 2006 على النحو المشار إليه آنفاً حيث شمل التعديل المادة (3) المشار إليها بأن  جعلت مجال عملها فى السياحة والسينما وأنشطة الصوت والضوء والأنشطة الأخرى المرتبطة والمكملة وأضافت بعض الأنشطة التى تؤكد مزاولة الشركة للنشاط بنفسهـــا

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1558

 

 

 

 

 

 

 

وأخصها النص على حقها فى مزاولة أى نشاط استثمارى أو مالى أو تجارى أو خدمى فى جميع مجالات السياحة والسينما وهو ما يستفاد منه أن الشركة القابضة للسياحة والسينما تزاول نشاطاً بنفسها وبالتالى فإنه لا يجوز أن يقل نصيب العاملين بها من الأرباح القابلة للتوزيع عن 10% على ألا يزيد ما يصرف لهم نقداً من هذا المبلغ عن مجموع أجورهم الأساسية السنوية ويتم تجنيب الباقى فى حساب خاص لإنشاء مشروعات أسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة وهو ما قامت به بالفعل الجمعية العامة للشركة القابضة المذكورة عند عرض مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية 2002/2003 حيث وافقت على تخصيص 10% من الأرباح القابلة للتوزيع للعاملين بها بمبلغ 3.322.770 جنيهاً وقامت بتوزيع ما يعادل أجورهم الأساسية السنوية مبلغ 607353 جنيهاً وخصصت الباقى لتدعيم صندوق التكافل وإسكان العاملين ونظام منحة نهاية الخدمة والعلاج الطبى للمتعاقدين وهو يصادف صحيح حكم القانون. 

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أنه لا يجوز أن يقل نصيب العاملين بالشركة القابضة للسياحة والسينما من الأرباح عن 10% من الأرباح القابلة للتوزيع على ألا يجاوز ما يصرف لهم نقداً مجموع أجورهم الأساسية السنوية، وما يزيد على ذلك يجنب فى الحساب المبين فى المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

86

/

4

/

1425

         

السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتبكم المنتهية بالكتاب رقم 143 بتاريخ 16/2/2000 بشأن مدى خضوع ما يتقاضاه أعضاء الهيئات القضائية والعاملون بوزارة العدل من مكافآت ( مكافآت العمل الإضافى ـ مكافآت العمل الصيفى ـ لجان الكسب غير المشروع) وأقساط التكافل الإجتماعى وبدل حضور الجلسات التى تصرف من جهات عملهم الإصلية للضريبة الموحدة طبقاً لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

 

      ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 7 من يونية سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأولى سنة 1427 فتبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل تنص على أن ” يعمل فى شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق”. وتنص المادة الثانية منه على أن ” يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981….”. وتنص المادة التاسعة منه على أن ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره مع مراعاة ما يأتى: 1ـ تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية …..”  وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية العدد 23(تابع) فى 9 يونيـة سنة 2005. وتنص المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 بإصدار اللائحــة

 

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1425

 

 

 

 

 

 

 

التنفيذية للقانون المذكور على أن ” تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتى: 1ـ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:ـ(أ) عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من مرتبات شهر يوليو 2005. (ب) ……..”. وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن ” ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره”. وقد نشر بالوقائع المصرية العدد 295  ( تابع) فى 27 ديسمبر سنة 2005.

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه بصدور قانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقد ألغى المشرع صراحة قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وقد طبق القانون الجديد بالنسبة لدخل الأشخاص الطبيعيين من المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من مرتبات شهر يوليو 2005.

         وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الموضوع المعروض يتعلق بمدى خضوع بعض ما يتقاضاه أعضاء الهيئات القضائية والعاملون بوزارة العدل لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وكان هذا القانون قد أُلغى بمقتضى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على النحو المشار إليه آنفاً الأمر الذى لم يعد معه ثمة جدوى ترجى من إبداء الرأى فى هذا الموضوع.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جدوى إبداء الرأى  فى  الموضوع، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

32

/

2

/

3517

         

السيد الأستاذ  /  رئيس مصلحة الجمارك

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم 863 المؤرخ 2/9/2003 بشأن النـزاع القائم بين مصلحة الجمارك ومحافظة الجيزة حول سداد مبلغ 2604503.27 جنيها قيمة ضرائب ورسوم جمركية عن معدات سبق الإفراج عنها بأسم المحافظة .

 

      وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ ان مصلحة الجمارك كانت قد أفرجت مؤقتاً بنظام الموقوفات عن المعدات مشمول البيانات الجمركية أرقام 26، 27، 32، 65،136،137، 184، 185، 190 لسنة 1999 بأسم محافظة الجيزة لصالح شركة         [ داى نيبون ] المسند إليها تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمنطقة جنوب الهرم نفاذاً للقرار الجمهورى رقم 98 لسنة 1998 بشأن المنحة اليابانية وذلك بعد التعهد الصادر من المحافظة لسداد الضرائب والرسوم المستحقة على مشمول البيانات الجمركية المشار إليها والتى تبلغ 2604503.27 جنيهاً، وقد قامت المحافظة بالفعل بسداد جزء من هذا المبلغ إلا انها توقفت عن السداد مما حدا بمصلحة الجمارك أن تطالبها بسداد الباقى دون جدوى، لذا فإنكم تطلبون عرض النـزاع على الجمعية العمومية بطلب إلزام محافظة الجيزة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها .

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 7 من يونية سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأولى سنة 1427هـ فتبين لها

 

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3517

 

 

 

 

 

 

 

أن المادة (5) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على ان        ” تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك الا ما يستثني بنص خاص 00000  وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الافراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون 000000″ وأن المادة (101) تنص على أن ” يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة 000000000000″ وتبين للجمعية العمومية ان المادة ( 2 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1983  بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان تنص على أن      ” تقوم الحكومتان بعمل ترتيبات منفصلة بمقتضى هذا الاتفاق بصيغة مكتوبة لتنفيذ البرامج الخاصة بالتعاون الفني ويتم الاتفاق عليها بين الحكومتين ” وأن المادة ( 3 ) تنص على ان ” تقوم حكومة اليابان بمقتضى القوانين واللوائح السارية في اليابان وبناء على الترتيبات المشار اليها في المادة الثانية من هذا الاتفاق بالتعاون الفني في المجالات التالية على نفقتها : 00000000  د – تزويد حكومة جمهورية مصر العربية بالمعدات والآلات والمواد 00000000 ” وان المادة ( 7 ) تنص على أن ” 1- في حالة تزويد حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية بالمعدات والآلات والمواد تصبح ملكا لحكومة جمهورية مصر العربية …. 2- تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بإعفاء المعدات والآلات والمواد المشار إليها في الفقرة [1] عاليه من

 

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3517

 

 

 

 

 

 

 

الرسوم القنصلية والرسوم الجمركية والضرائب المحلية وغيرها من الالتزامات ذات الطبيعة المشابهة 00000 ” 

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما استقر عليها افتاؤها ان المشرع في قانون الجمارك وضع اصلا عاما مؤداه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية علاوة على الضرائب الاضافية الاخرى بحيث لا يعفى منها الا بنص خاص  واجاز المشرع استثناء من ذلك الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التي يحددها وزير المالية، وان اتفاق التعاون الفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان والمصدق عليه بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 490 لسنة 1983وضع الاطار العام للتعاون الفني بين البلدين وحدود ومجالات التعاون ومن بينها اعفاء المعدات والالات والمواد التي تقدمها حكومة اليابان إلى مصر من الضرائب والرسوم الجمركية واحال فى تفصيلات ذلك إلى ترتيبات منفصلة تنبثق عن هذا الاتفاق يتم بموجبها تنفيذ البرامج المتعلقة بالتعاون الفني، فلا يشترط في تلك الترتيبات ان تردد ذات الاحكام الواردة في الأتفاق العام بل يكتفى فيها بتحديد قيمة المنحة وكيفية الصرف منها على مشروع محدد في اطار الاحكام العامة لاتفاق التعاون المشار اليه .  

 

      ولما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق ان محافظة الجيزة افرجت مؤقتا عن بعض المعدات والالات اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمنطقة جنوب الهرم المقدمة من حكومة اليابان بموجب الاتفاق المصدق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 98 لسنة 1998 والذي يعد ترتيبا منفصلا متفرعاً عن الاتفاق العام المصدق عليه بالقرار الجمهوري رقم 490 لسنة 1983، والذي تضمن إعفاء ما يقدمه الجانب الياباني من معدات والات ومواد للجانب المصري من كافة الضرائب و الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم ذات الطبيعة المشابهة، الامر الذي تكون معه هذه  المعدات معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية طبقا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 7 من اتفاق التعاون الفني المشار إليه. ولا يحاج في ذلك بان القرار الجمهوري رقم 98 لسنة 1998 لم يتضمن نصا خاصا بالإعفاء، اذ لا  يمنع من ذلك الإعفاء خلو المذكرات المتبادلة بين الحكومتين بشأن مشروع تحسين مياه الشرب بمنطقة جنوب الهرم بالجيزة من تقريره، لان هذه المذكرات ليست سوى اتفاق أو ترتيب تنفيذي للاتفاق العام السابق عليه والصادر به قرار رئيس الجمهورية

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3517

 

 

 

 

 

 

 

 رقم 490 لسنة 1983، فليس بلازم ان يردد الاتفاق الفرعي ما تضمنه الاتفاق العام من أحكام، وإنما يكفي ان يتناول قيمة المنحة وكيفية الصرف منها على مشروع محدد في إطار الأحكام العامة لاتفاق التعاون . وعليه تضحى مطالبة مصلحة الجمارك محافظة الجيزة بسداد قيمة الضرائب والرسوم الجمركية على تلك المعدات غير قائمة على سند صحيح من القانون ويتعين رفضها .

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب مصلحة الجمارك الزام محافظة الجيزة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات الخاصة بمشروع تحسين مياه الشرب بمنطقة جنوب الهرم الممولة من المنحة اليابانية، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2006

 

ملف رقم  :

86

/

6

/

549

         

السيد  الأستاذ المستشار / وزير العدل

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 524 ] المؤرخ 23/5/1999 بشأن إعادة عرض طلب الرأى الخاص بمدى جواز كتابة مسودة الحكم باستخدام جهاز الكمبيوتر. 

 

      وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه بمناسبة الطلب المقدم إلى السيد الأستاذ المستشار / رئيس مجلس الدولة من السيد المستشار المساعد [ أ ] / كمال عطية حسن بدر، للموافقة على كتابة مسودات الأحكام القضائية الخاصة بسيادته عن طريق جهاز الكمبيوتر  نظراً لأصابته فى يده اليمنى اثر حادث بسيط تعرض له، فقد أصدرت الجمعية العمومية بتاريخ           10/3/1999 فتواها بعدم جواز كتابة مسودات الحكم باستخدام جهاز الكمبيوتر [ ملف رقم 86/6/549 ]، ولدى بدء محكمة شمال القاهرة الإبتدائية _ بعد ذلك _ بعمل نظام لنسخ مسودات الأحكام القضائية وإيداعها بالمحكمة فقد طلبتم إعادة النظر فى الفتوى المشار إليها وأرفقتم بطلبكم مذكرتين تفصيليتين بوجهة نظركم.  

 

        ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى  7  من يونية سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأول سنة 1427هـ فأستعرضت الجمعية إفتاءها السابق بجلسة 10/3/1999 ملف رقم 86/6/ 549 والذى خلصت فيه إلى أن قانون مجلس الدولة أحال فيما لم يرد بشأنه نص فى الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأن المشرع فى قانون  المرافعات أوجب أن تتم المداولة بين جميع قضاة الدائرة الذين سمعوا المرافعة، لأن المقصود من المداولة هو المشاورة والمناقشة لتنجلى غوامض الأمور

 

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

549

 

 

 

 

 

 

 

فى القضية المطروحة، وتحصل المداولة سراً ضماناً لحرية رأى القضاة، ومعنى سرية المداولة ألا يشترك فيها غير قضاة الدائرة فيما بينهم دون سماعها من جانب غيرهم.

 

         وأنه لما كان الحكم كغيره من الأعمال الإجرائية هو عمل شكلى وتتمثل الشكلية فى النطق به وكتابته، فقد إستلزم المشرع أن يكتب الحكم فى مسودة ونسخة أصلية، وغاير فى الأحكام المتعلقة بكل منهما، فالمسودة تُكتب قبل النطق بالحكم وتشتمل على منطوقه وأسبابه ويوقع عليها القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا فى المداولة وتودع عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً، وتُحفظ بملف الدعوى ولا تُعطى منها صور لأحد، وانما يجوز للخصوم الإطلاع عليها، كما يجوز إستثناءً  تسليمها للمُحضر للتنفيذ بمقتضاها وإعادتها بعد الإنتهاء من التنفيذ فى الأحوال التى تأمر المحكمة فيها بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، فى حين أن نسخة الحكم الأصلية تُكتب بعد النطق بالحكم ويوقعها رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم وكاتبها، وتُعطى منها صوراً بسيطة لمن يطلبها، وصورة تنفيذية للمحكوم له .

 

         ولاحظت الجمعية العمومية أن المغايرة بين مسودة الحكم ونسخته الأصلية لم تقتصر على ما قرره المشرع على نحو ما سلف بيانه، وأن ثمة مغايرة أخرى أنشأها العرف القضائى تمثلت فيما إستقر عليه العمل منذ إنشاء القضاء الأهلى من كتابة مسودة الحكم بخط يد القاضى أو أحد القضاة الذين إشتركوا فى المداولة وأصدروا الحكم، وذلك ضماناً لسرية المداولة، فى حين أن نسخة الحكم الأصلية لا يُشترط فيها ذلك ويُكتفى بالنسبة لها بتوقيع رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم وكاتبها، وصار ذلك من المسلمات التى لا خِلاف عليها. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة فى 5/6/1983 فى الطعن رقم 505 لسنة 28 القضائية ببطلان الحكم المطعون فيه تطبيقاً للمادة ( 175 ) من قانون المرافعات، تأسيساً على أن المسودة الخطية الخاصة بالحكم المطعون فيه لم تكُن مودعة ملف الدعوى عند النطق به وانما إستعيض عنها بتصوير مسودة حكم آخر وأجرى التعديل اللازم على تلك الصورة . 

 

         كما ذهبت دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ         28/6/1987 فى الطعن رقم 502 لسنة 31 القضائية إلى أن قانون مجلس الدولة قطع فى المادة    (43) منه بوجوب صدور أحكام المحاكم التأديبية مقترنة بأسبابها الموقعة من قضاتِها عند النطق بهـا

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

549

شأن سواها من محاكم القسم القضائى بمجلس الدولة وذلك تأكيداً لمقتضى المادة ( 3 ) من قانون إصداره بتطبيق حكم المادة ( 175 ) من قانون المرافعات بما رمت إليه هذه المادة من كفالة إتمام المداولة والإستقرار على الحكم وتحرير أسبابه والتوقيع عليها قبل إصداره كضمانة أساسية لأطراف النزاع حتى يقر فى روعهم أن الحكم صدر وتم النطق به بعد دراسة متأنية ومداولة قانونية تمخضت عن أسباب مسطورة فى مسودة ممهورة عند النطق به .

      وفضلاً عما تقدم فإن الواقع القضائى يكشف عن تكون عرف يقضى بوجوب إعداد مسودة لكل حكم تكتب بخط يد القاضى وتمهر من باقى أعضاء المحكمة، وإذ كان الإفتاء القانونى هاديه الكشف عن صحيح حكم القانون الذى يعيِّنه التشريع المسنون لحكم المسألة، أو العرف القانونى الذى يتكون فى غيبة التنظيم التشريعى، فمن ثم لا يكون للإفتاء من مكنة تجاوز حدود الشرعية المؤصلة على روافد التشريع وفق القانون أو العرف إن لم يوجد التشريع باعتبار العرف مصدراً فرعياً للمشروعية القائمة. ومن ثم فلا يكون من فكاك من وجوب النزول على مقتضى هذا العرف، ويكون ما سبق وانتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإفتائها السابق، هو الأقرب لصحيح القانون والالصق بمقتضيات الشرعية القائمة. الأمر الذى تؤكد عليه الجمعية.

    

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى تأكيد إفتائها السابق بعدم جواز كتابة مسودات الأحكام القضائية بواسطة جهاز الكمبيوتر.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     / 2006

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى