موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 541 لسنه 53 ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—–  

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار احمد مرسى حلمى                 نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد       نائب رئيس مجلس الدولة

                                                     / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                       مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 541 لسنه 53 ق

المقامه من :-

رئيس مجلس اداره الهيئة العامه للتامينن الصحى

ضد:-

مدير مستشفى النيل بدراوى  بصفته

 —– 

الوقائع

—-

          اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 20/10/98 طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ 7080 جنيه مع الزامه المصروفات 0

          وقال المدعى بصفته شرحا للدعوى انه صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس اداره الهيئه العامة للتامين الصحى رقم 178 لسنه 94 والذى ينص فى مادته الاولى على استمرار التصريح لمستشفى النيل بدراوى بالقاهره بتقديم العلاج والرعاية اتلطبيه المنصوص عليها بالباب الخامس من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 للعاملين لدية بمحافظه القاهره وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقه عليه فى تامين المرض الى 1% من اجور العاملين لديه ونصت المادة الثانيه منه على استمرار التصريح للمستشفى المذكور بعلاج حالات اصابات العمل للعاملين لديه بمحافظه القاهره ورعايتهم طبيا وفقا لاحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنه 1975 سالف الذكر وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تامين اصابات العمل بواقع ½ % من اجور العاملين لديه كما نصت المادة الثالثه من ذات القرار على ان يعمل به لمدة عامين اعتبارا من 1/3/1994 وقد صدر قرار السيد مدير الهيئه للشئون الماليه والاداريه رقم 396 لسنه 96 بتاريخ 30/3/96 والمتضمن نفس المنصوص المشار اليها بالقرار رقم 178 لسنه 94 فيما عدا المادة الثالثه منالقرار رقم 396 لسنه 96 والتى تنص على ان يعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1/3/96 0

          وحيث ان المسئولين بالمستشفى المدعى عليه قد رفضوا سداد نسبة ½ % الخاصة بتامين اصابه العمل طبقا للاتفاق المبرم بين الهيئه والمستشفى المدعى عليه فمن ثم تكون المستشفى مدينه للهيئه بمبلغ 7080 ج قيمه ½ % الخاصة بتامين اصابه العمل والتى لم تقم بسدادها رغم انذارها بموجب الانذار رقم 9250 بتاريخ 2/4/1998 0

          اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يدفع للمدعى بصفته مبلغ 7080 جنيه مع الزامه بالمصروفات 0

 

 

تابع الدعوى رقم 541/53

—————–

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن الهيئه المدعيه حافظه مستندات ومذكره صمم فى ختامها على الطلبات الوارده بعريضه الدعوى 0

          كما اودع الحاضر عن المستشفى المدعى عليه حافظه مستندات ومذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم اولا  بعدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوى ، ثانيا : – برفض الدعوى موضوعا ، ثالثا :- احالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان وجه الحق فى الدعوى 0 رابعا :- الزام الجهة المدعية المصروفات 0 وبجلسه 21/12/2004 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسه اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمه “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا0

          ومن حيث ان المدعى بصفته يطلب – طبقا لطلباته الختاميه المشار اليها  بكتاب مدير الاداره الماليه المؤرخ 12/9/2004 والمقدم بحافظه الهيئه المدعيه المقدمه بجلسه 25/9/2004 الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بسداد مبلغ 7080 جنيه قيمه الـ ½ % المطلوبه من المستشفى قيمه المشورة الفنيه والمادية والادبيه مع الزامه بصفته المصروفات 0

          ومن حيث انه عن الدفع المبدى من المستشفى المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوى ولما كانت الهيئه المدعية تطلب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته باداء المبلغ موضوع المطالبه طبقا لقراريها رقمى 178 لسنه 94 ، 396 لسنه 1996 بتنظيم اجراءات التصريح للجهات بتقديم العلاج الطبى للعهاملين لديها طبقا لاحكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 ولما كان القرارات المشار اليها يعتبران – بحسب مصدرهما ولتعلقهما سياسه التامين الصحى طبقا لاحكام القانون رقم 79 لسنه 1975 من القرارات الاداريه وتعتبر من ثم المنازعه الماثله من المنازعات الاداريه التى تختص هذه المحكمه ولائيا بنظرها الامر الذى يكون معه هذا الدفع قائما على غير سند جدير بالرفض 0

          ومن حيث ان الدعوى  قد استوفت سائر اوضاعها الشكليه 0

          ومن حيث ان الهيئه المدعية تشير فى دفاعها ان نسبه الـ ½ % المطلوبه من المستشفى المدعى عليه هة قيمه المشورة الفنيه والماليه والاداريه طبقا لموافقه المستشفى على النموذج المودع صورته بحافظه الهيئه المقدمه بجلسة 25/9/2004 والسابق تقديم صوره منه بحافظتها المودعه جلسه 9/9/1999 تحضير ، ومن حيث ان صورة النموذج المشار اليه هى صورة ضوئيه         المستشفى المدعى عليها فضلا عن ذلك فهى لاتتضمن تاريخا يحدد مدة سريانها وما يفيد قبول المستشفى المذكور لما يتضمن النموذج سالف الذكر وبالاضافه الى ما تقدم فان الثابت من الاوراق ان المستشفى المدعى عليها ارسل الى الهيئه المدعية كتابا مؤرخا فى 13/9/94 ثم استلامه فى 24/9/94 يفيد عدم احتياج المستشفى لاى مشورة فنيه ويلتمس اعفاء المستشفى من قيمتها وهو ما يقطع بعدم وجود اتفاق بين الطرفين يقضى بالزام المستشفى باداء قيمه المشوره الامر الذى تكون معه المطالبه موضوع الدعوى قائمه على غير سند جديره بالرفض0

          ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى بصفته المصروفات 0

         سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة 

 

 

 

 

علا………

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى