مذكرات الطعن بالنقض المدني

فسخ عقد

محكمه النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمه النقض في يوم          الموافق       /      /   حيث قيد برقم        لسنة           ق

من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد  والأستاذ /عبد العزيز احمد عبدالعزيز المحاميان المقبولان للمرافعة أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن  السيدة/ ……………… – والمقيمة  … شارع ………….. – مدينة ……………. بالتوكيل رقم ……….  حرف …   لسنة  2014    توثيق

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  • السيد/ …………….. والمقيم 45 شارع ………….- قسم المرج .
  • السيد/ ……………………
  • السيد/ ……………………

المقيمان فى حارة …….. بجوار فراشة …….. – ……… عزبة النخل الشرقية .

وذلـــك

عن الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة الدائرة 7  مدنى 85 سابقا فى الأستئناف المقيد برقم …….. لسنة …. ق بجلسة 23/11/2022 والقاضي منطوقه ” برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب محاماة .

…………………………………………………………….

وعن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الأبتدائية في الدعوى رقم …….. لسنة 2014 مدني كلي شمال القاهرة بجلسة 26 / 5 / 2019 والقاضي منطوقه ” بقبول الادخال شكلاً وبرفض الدعوى بحالتها .

 

الواقعات

تتحصل واقعات الدعوى فى ان  الطاعنة قد  أقامت الدعوى رقم ………. لسنة 2014 مدني كلي شمال القاهرة بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية إيداعا وإعلانا طلبت فى ختامها الحكم باعتبار عقد المشاركة المؤرخ 11 / 1 / 2013 والمبرم بين الطاعنة وباقى ورثة المرحوم / ……………. كطرف أول والمطعون ضده الأول كطرف ثاني مفسوخاً لمخالفة الأخير التزاماته الواردة بذلك العقد مع ما يترتب علي ذلك من أثار والزمه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب عقد مشاركة مؤرخ 11 / 1 / 2013 اتفقت الطاعنة وباقي ورثة المرحوم / ……………. كطرف مع المطعون ضده الثانى كطرف ثاني على انشاء عمارة سكنية من أحد عشر طابقاً بالإضافة لطابق أرضى يقسم ثلاث محلات تجارية وذلك على الأرض المملوكة لأفراد الطرف الأول عن مورثهم وقيام المطعون ضده الأول باستخراج تراخيص الهدم والبناء من الجهة الإدارية

بيد ان المطعون ضده قد خالف التزاماته في ذلك العقد فأقام الطابق الأرضي من محلين وليس ثلاثة واستولى عليهما كما أقام دور مسروق استغله تجاري فضلاً عن أنه لم يقم باستخراج تراخيص هدم البناء القديم على تلك الأرض وتراخيص إقامة البناء الجديد بالمخالفة لالتزامته الواردة بالعقد فوجهت إليه الطاعنة انذاراً رسمياً بتاريخ 26 / 6 / 2014 بفسخ العقد دون جدوى مما حدا بها لاقامة دعواها بطلباتها السالفة .

وقدمت سندا لذلك صورة ضوئية من عقد المشاركة المؤرخ 11/ 1/ 2013 وأصل انذار رسمي برقم ……..  بتاريخ 26 / 6 / 2014 وصور من محاضر مخالفة مباني وقرارات ايقاف أعمال البناء .

وحيث دولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة 23 مدني كلي على النحو المبين بمحاضر جلساتها ومثلت الطاعنة بوكيل  وبجلسة …. / 5 / 2016 أصدرت المحكمة حكماً بندب خبير باشر مأموريته وأودع تقريره منتهياً فيه إلى نتيجة مؤداها عدم حضور الخصوم أمام الخبير وتعذر إجرائه المعاينة وكذا عدم تقديم الطاعنة أية مستندات ملكية وعقب ورود التقرير وبموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية قامت الطاعنة بإدخال الخصمين المدخلين في الدعوى” المطعون ضدهما الثاني و الثالث”  وأضافه طلباً جديداً لطلباتها بطلب الحكم بطردهما من الدور المسروق بالعقار محل التداعي علي سند من قيام الخصمين المدخلين بشراء الدور المسروق من المطعون ضده الاول ووضع يدهم عليه بلا سند رغم كونه يخص الطاعنة فأنذرتهم بتاريخ … / 6 / 2016 بعدم التعامل على ذلك الدور دون جدوى فوجهت طلبها المضاف إليهم كونهم غاصبين له

وبجلسة … / 5 / 2019 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المشار إليه سلفاً والقاضي بقبول الادخال شكلاً وبرفض الدعوى بحالتها .

واذ لم ترتضي الطاعنة ذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2 / 7 / 2019 طلبت فى ختامها الحكم أولا : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانيا: وفى الموضع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بذات طلباتها امام محكمة اول درجة بصحيفة الدعوى والطلب المضاف على سند من صحيح القول أن الحكم الطعين شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بعدم التعويل على المستندات المقدمة من الطاعنة لإثبات أوجه اخلال المطعون ضده ببنود عقد المشاركة سند الدعوى وكذا ثبوت تحرير مخالفات بناء للعقار .

وحيث تداولت المحكمة نظر الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وحضرت الطاعنة بوكيل ” محام ” وقدمت صورة من حافظة توريد رسم انتقال لتجديد الترخيص وصور إيصالات وقسائم سداد

وبجلسة … / 11 / 2020 أصدرت المحكمة – بهيئة مغايرة – حكماً بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإعادة ندب خبير في الدعوى باشر مأموريته واودع تقريره منتهياً فيه الى نتائج مؤداها أنه ( 1 ) تم ابرام عقد اضافة لعقد المشاركة سند الدعوى بتاريخ …./ 4 / 2014 بين المدعو ……….. ( شقيق المستأنفة ) عن نفسه وباقي ورثة المرحوم …………. – بدون توكيل عن سالفي الذكر ومنهم الطاعنة وبدون توقيعهم عليه المرحوم ………….. المرحوم …………… – ( كطرف أول ) والمطعون ضده الأول ( كطرف ثان ) تضمن تعديل أحد بنود عقد المشاركة سند الدعوى و الاتفاق على تقسيم الدور الأرضي لمحلين اختص الطرف الأول بأحدهما والطرف الثاني بالمحل الاخر ، ( 2 ) أبرم ورثة المرحوم / ……………….. – عدا الطاعنة – ( كمؤجرين ) مع المطعون ضده الثاني ( كمستأجر ) عقد ايجار للمحل المشار الذي أل إليهم بموجب عقد الإضافة المشار إليه بالبند السابق وذلك المحل وقام بضمه للمحل الأول والدور الأول – الذي اشتراه من المطعون ضده الأول – واستغله كافيه ويحوزه بموجب تلك العقود ، ( 3 ) تم تحرير محاضر هدم وبناء بدون ترخيص للعقار , واثبت التقرير وقوع المخالفة العقدية بأنشاء ما يسمى بالدور التجاري المسروق المضاف من قبل المطعون ضده الأول واقعا و عدم استخراجه التراخيص بالهدم والبناء وتوقيع المخالفات على العقار .

وعقب ورود التقرير بجلسة ….. / 10 / 2022 مثلت الطاعنة بوكيل “وتمسكت بطلباتها فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم حيث أصدرت حكمها أنف البيان والذى ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و تأويله الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه للأسباب الأتيه 0

أســــــــباب الطعــــــــــــــن

السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال

اطرح الحكم الطعين بمدوناته تمسك الطاعنة بإيقاع الفسخ لمخالفة المطعون ضده الأول لالتزامه الوارد  بعقد المشاركة مؤرخ 11 / 1 / 2013  والذى تضمن أنشاء عمارة سكنية من أحد عشر طابقاً بالإضافة لطابق أرضي يقسم ثلاثة محلات تجارية وذلك على الأرض المملوكة لهم حال كون المطعون ضده الأول قد خالف العقد بأنشاء محلين تجاريين اسفل العقار دون ثلاثة توزع مناصفة بينهما وفقا للاتفاق والاهم انه قد أقام دور تجارى خارج نطاق الاتفاق التعاقدي ثبت وجوده بمعاينة الخبير المنتدب فى الدعوى وهذا الدور يعلو المحليين و يدخل فيهما كدور علوى لهما بالمخالفة للاتفاق استأثر به المطعون ضده به بالتعامل عليه دون باقي الشركاء خلافا للاتفاق ( لم يتطرق إليه الحكم ضمن الاخلالات المنسوبة للمطعون ضده الأول بمدوناته وفى معرض تحصيله المبستر عمدا لما أورده الخبير المنتدب من اخلالات في حق المطعون ضده الأول ) و تمسكت الطاعنة كذلك  وعدم سريان الاتفاق اللاحق المبرم بتاريخ 21 / 4 / 2014 المتضمن إضافة لعقد المشاركة السالف بين شقيق الطاعنة المدعو ………………. فيما بين المطعون ضده الأول نيابة عن باقي الشركاء دون تفويض أو وكالة وكذا كون قيام باقي الشركاء باستئجار احد المحلين للمطعون ضدهم الثاني والثالث غير مرتب اثر في ثبوت صحة تعديل عقد المشاركة الأصلي و سريانه في حقها  , وكان الحكم الطعين قد افصح عن أسباب اطراحه هذا الدفاع بقالته :- ( وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ومتى كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المودع بها ان جميع ورثة المرحوم / ……………… – ومن بينهم المستأنفة – أبرموا مع المستأنف ضده الأول عقد مشاركة مؤرخ 11 / 1 / 2013 تضمن أنشاء عمارة سكنية من أحد عشر طابقاً بالإضافة لطابق أرضي يقسم ثلاثة محلات تجارية وذلك على الأرض المملوكة لهم وتضمن العقد تقسيم وحدات العقار بينهم وقد أعقب ذلك بتاريخ 21 / 4 / 2014 أبرام عقد إضافة لعقد المشاركة السالف بين شقيق المستأنفة المدعو /…………… والمستأنف ضده الأول تضمن تعديل أحد بنود عقد المشاركة السالف بين شقيق المستأنفة المدعو /………………… والمستأنف ضده الأول تضمن تعديل أحد بنود عقد المشاركة سند الدعوى والاتفاق على تقسيم الدور الأرضي لمحلين اختص الطرف الأول بأحدهما والطرف الثاني بالمحل الآخر ووقع سالف الذكر على العقد عن نفسه وعن باقي ورثة المرحوم ………….. – بدون توكيل من سالفي الذكر وبينهم المستأنفة وبدون توقيعهم عليه ألا أنه أعقب ذلك قيام جميع ورثة المرحوم / ………… – عدا المستأنفة – (كمؤجرين) بإبرام عقد إيجار للمحل المشار الذي ال اليهم بموجب عقد الإضافة السالف مع المستأنف ضده الثاني (كمستأجر) وذلك بتاريخ 18 / 9 / 2016 وموقع علية من جميع الورثة – عدا المستأنفة – بما مفاده أن جميع الورثة – عدا المستأنفة – قد ارتضوا تعديل عقد المشاركة سند الدعوى بإقامة محلين فقط يختصون جميعاً بأحدهم ويؤول الثاني للمستأنف ضده الأول ودلالة رضائهم على ذلك التقسيم وإقرار تصرف شقيقهم وتوقيعه عنهم على عقد الإضافة المشار اليه هو مبادرتهم لتأجير ذلك المحل لاحقاً للمستأنف ضده الثاني وتوقيعهم على عقد الإيجار بما تخلص معه المحكمة إلى ان تلك التصرفات – من تعديل لعقد المشاركة مع المستأنف ضده الأول وتأجير المحل الذى ال للورثة لصالح المستأنف ضده الثاني – تدخل في نطاق أجراء التعديلات والإدارة للمال الشائع الذى ال لهم عن مورثهم وقد صدرت من جميع الملاك للمال الشائع عدا المستأنفة ومن ثم تبقى تصرفات صحيحة وسارية فى حقها مادام الغرض منها هو المحافظة على ملكيتهم الشائعة وتعظيم منفعتها للجميع ولا يقبل من المستأنفة التحايل بكون إقامة محلين بدلاً من ثلاثة في الدور الأرضي للعقار يعتبر إخلالا يتحقق به الشرط الفاسخ في عقد المشاركة سند الدعوى كون جميع الملاك على الشيوع – عداها – ارتأوا أن ذلك في صالحهم وأقروه ومن ثم تقر المحكمة رؤيتهم وتستنبط من ذلك لم تحقق الشرط الفاسخ لعقد الشراكة بما يوجب انفساخه كما تطالب المستأنفة في دعواها)

وكان استناد محكمة الموضوع بالحكم المستأنف لا حكام إدارة المال الشائع وان اغلبيه من يملكون المال ارتضوا تلك المخالفات فساد في الاستدلال واستنباط باطل لكون استنباط ما لا يؤدي بحكم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهي اليها الحكم هو استنباط لامر محتمل لا يصح ان يقوم علي حكم اذ ان الحكم الطعين خلط بين اعمال الجزاء المدني للاخلال بالالتزامات العقدية وبين حق الأغلبية في إدارة المال الشائع والتي ناط المشرع بها للأغلبية شرط ان تعود بالنفع علي المال الشائع وليس ضررا يصيب هذا المال ويتهدده بالزوال , ولا يصح اعتماد اعمال الادارة المعتادة فى التقرير بحق من حقوق الملكية تبعا لها و سريانه فى حق من يرفضه خلافا للقانون المعول عليه فى ذلك والخاضع فى احكامه للمادة 832 من التقنين المدنى والتى تستوجب اعلان التصرف للشريك المشتاع من قبل باقى الملاك للحصة الاكبر مشفوعا بأسباب التصرف و قيمته وللشريك صاحب الحصة الاصغر الاعتراض على ذلك خلال شهرين من تاريخ اعلانه وقد قضى بأنه :

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء علمه بالبيع الحاصل من المطعون ضدهن الثلاثة الأول للمطعون ضده الرابع لعدم إعلانه قانونا، ولم يتحقق له العلم بذلك إلا من تاريخ تحريره المحضر رقم …. لسنة 2013 إداري دمنهور، ومن ثم أقام دعواه بالاعتراض على البيع خلال شهرين من علمه بالبيع بما تكون الدعوى مقبولة، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى لأنه رفعها بعد شهرين من إعلانه استنادا للإعلانات التي أوردها بمدوناته، دون أن يستظهر كيفية حصول الإعلانات المشار إليها، وكيف تحقق علمه بالبيع ملتفتا عن تحقيق دفاعه مع أنه جوهري، مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه ” للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء” . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا، وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه وضع نظاما لذلك حدد فيه الإجراءات الواجب إتباعها، وقد اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لديهم اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانهم ، ومؤدى ذلك أن مناط بدء ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلان أصحاب الأقلية ، وهي إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا وماسا بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع ، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الإتباع لصحة التصرف، وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية، وينفذ في حق الأقلية، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف، وأن يكون الإعلان مشتملا على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات .

الطعن 3114 لسنة 88 ق جلسة 27 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 17 ص 126

جلسة 27 من يناير سنة 2020

ولما كان الحكم المطعون فيه قد رتب كذلك على قيام باقى الشركاء بأبرام عقد ايجار لصالح المطعون ضدهما الثاني والثالث عن المحل سريان تصرفهم هذا فى حق الطاعنة و كونه معبرا عن عمل من إعمال تصرف الأغلبية في المال الشائع نافذ فى حقها مع كون ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم العقلي لثبوت ذلك بما يعد فساد في استدلال الحكم وفقا للمقرر بقضاء النقض غذ قضى بانه :

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ، وبتحقق ذلك اذا استندت المحكمة إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها إلى فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها كما في حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها – بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها 0

نقض 25/6/1981 الطعن 705 لسنه 44 ق

وقضى أيضا بأنه :- الاستناد إلى أمر لا يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التي أنتهي إليها الحكم فساد في الاستدلال

نقض 28/36/1963 – الطعن رقم 127 لسنه 29 ق

وقضى كذلك بأنه:- يجب أن يكون استدلال الحكم مؤديا إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه ولا كان باطلا متعينا نقضه 0

نقض 14/3/1946 الطعن 54 لسنه 15 ق

وهديا بتلك المبادئ المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى مد اثر تعديل شقيق الطاعنة لفحوى عقد المشاركة منفردا إليها على أحكام إدارة المال الشائع و عد قبول باقي الورثة المتعاقدين ذلك ضمنا بأبرام عقود الإيجار على المحلين بمثابة تصرف نافذ في حقها تبعا لا حكام إدارة المال الشائع مع كون ما ابرم يعد من أعمال التصرف في الملكية الشائعة بما لا ينفذ إلا بأتباع إجراءات بعينها أوردها المشرع حصرا في المادة 832 من التقنين المدني لم يورد الحكم المطعون لها ثمة استدلال على توافرها بالأوراق الأمر الذى أصابه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه .

السبب الثاني :مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق و القصور في الأسباب

البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه قد ذهب في معرض رفضه لطلب الطاعنة فسخ العقد تبعا لإخلال المطعون ضده الأول بالتزامه الصريح الورد بالعقد بالحصول على تراخيص الهدم والبناء للعقار محل عقد الاتفاق ما أورده الحكم بمدوناته بحصر لفظه ممثلا في  الاتي :-

( أما عما تمسكت به من تحرير مخالفات بناء عند إقامة العقار فهذا الأمر – فضلاً عن كونه معتاداً – ألا انه لم يثبت ان أياً من الملاك على الشيوع قد أضير جرائه ومن ثم لا يرقى ذلك لاعتباره إخلالا يرتب انفساخ العقد بعد ان تم بناء العقار فعلياً وتسلم جميع الورثة – بما فيهم المستأنفة – وحدات به كما تعلقت ببعض وحداته حقوق للغير – ومنهم المستأنف ضده الثاني المالك لا حدى وحداته والمستأجر لأخرى بما ترى معه المحكمة – في ضوء سلطتها فى تقدير حصول المخالفة التي يترتب عليها الانفساخ ومن ثم تطبيق الشرط الفاسخ – أنما تتمسك به المستأنفة من أسباب لا ترقى لاعتبارها أخلالا من جانب المستأنف ضده الأول يرتب انفساخ العقد ومن ثم تضحى طلباتها فى ذلك الشأن خليقة بالرفض)

وإذ لم تفطن محكمة الموضوع لما قدمته الطاعنة طي حافظة مستنداتها المؤرخة بجلسة    /   /         وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى بشأن تحرير مخالفات بناء على العقار و أرسال الجهة الإدارية اخطارات بتحرير المخالفات المذكورة للطاعنة وباقي الملاك  , ولما كان المشرع قد اصدر القانون رقم 17 لسنة 2019 و المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وما تلاه الخاص بالتصالح فى أعمال البناء المخالفة لاحكام قانون البناء وما ورد بالقانون المذكور من تحديدات لفحوى المخالفات التى لا يمكن التصالح بشأنها بغد فحص العقار و المساحة المقام عليها و البناء ومدى مطابقته للمواصفات والسلامة الإنشائية للمبنى وتحديدات أخرى بشأن توقيت التقدم بطلب التصالح و المبالغ المالية المستحقة للجهات الادارية نظير تمام الصلح عن المخالفات و التى تقدر عن كل متر مربع فى العقار المنشأ بواسطة المطعون ضده الأول  والتكلفة الباهظة لسداد المبالغ محل التصالح عن وحدات العقار مقدرة بالمتر المربع , وكان الحكم المطعون فيه لم يقف على هذا الالتزام القانوني لصالح الجهة الإدارية بل ذهب في مدوناته للقول بأن مخالفة القانون الخاص باشتراطات البناء امر معتاد وبديهي ولا يعتبر من قبيل الخطأ الموجب للفسخ فى حين ان واجبه كان يملى عليه أعمال اثر الالتزام العقدي بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية كشرط اتفق عليه طرفى التعاقد صراحة ومحل اعتبار من قبلهما  , ومن ثم فلم يقف الحكم المطعون فيه على فحوى ما قدم من مخالفات اعلنت للطاعنة و تكلفتها المادية وزعم الحكم عدم أحداث هذه المخالفة  ضرر بالطاعنة دون التحقق مما ذكر أنفا بما يدخل فى نطاق رقابة محكمة النقض لسلامة الاستنباط والاستدلال من قبل محكمة الموضوع و التطبيق القانوني و كفاية الأسباب المعلنة من قبله وفقا لما هو مستقر عليه بقضاء النقض إذ قضى بانه :

” إذ كان لمحكمة الموضوع – عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدني – سلطة الحكم برفض الدعوى بفسخ عقد البيع للتأخير فى سداد باقي الثمن وملحقاته على سند من أنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون حكمها مبنياً على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها ، وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قام عليها دليلها الذى يتطلبه القانون ، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها ، وهو ما لا يتحقق إلا ببيان الثمن المستحق على المشترى وملحقاته إن وجدت ، وما سدده منه ، وما بقى فى ذمته ونسبته إلى الالتزام فى جملته توصلاً لإجراء تقدير واعٍ حصيف لمدى أهمية ذلك الباقى بالنسبة إلى الالتزام فى جملته وفقاً لما تمليه طبائع الأمور وقواعد العدالة ، وبيان الدليل الذى أقامت عليه قضاءها فى كل ذلك من واقع مستندات الدعوى على نحو مفصل ، وأن تفصل فى كل نزاع بين الخصوم حول تلك الأمور بحكم يحسم كل خصومة بينهم على كلمة سواء وقول محكم حتى يمكن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فى هذا الشأن .

الطعن رقم 3366 لسنة 64 جلسة 2004/05/25 س 55 ع 1 ص 560 ق 103

وقضى أيضا بانه ” لئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين فى التزاماته المترتبة عليه أو نفى هذا التقصير عنه هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك رهيناً بأن تكون الأسباب التى قامت عليها قضائها فى هذا الشأن سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.

الطعن رقم 5668 لسنة 75 جلسة 2006/05/24 س 57 ص 518 ق 101

كما قضى بأنه ” تضمن عقد الاتفاق موضوع الدعوى التزام الطاعن باستخراج رخصة بناء على الأرض المبينة به وبيع الوحدات بعد إتمام البناء بمعرفة الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية. خلو العقد من التزام الأخيرين بتسليم الطاعن توكيل رسمي أو السماح له بإقامة مبان دون ترخيص من الجهة المختصة. استخلاص الحكم المطعون فيه إخلال الطاعن بالتزامه من قيامه ببناء الطابق الثاني العلوي وحتى التاسع دون ترخيص وإقامته جزءا من البناء على أرض الغير وتصرفه بالبيع منفردا لبعض الوحدات والاستئثار لنفسه بثمنها وقضاؤه بفسخ العقد. صحيح. النعي عليه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لعدم استظهاره أوجه ذلك الإخلال وقيام المطعون ضدهما الأول والثانية بإلغاء التوكيل الرسمي لاستخراج الترخيص. على غير أساس.

الطعنان 4296 ، 4896 لسنة 76 ق جلسة 23 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 72 ص 440 جلسة 23 من مارس  سنة 2014

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد شابه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال و القصور فالثابت من مدونات الحكم وما انتهي اليه الخبير المنتدب من قبل الهيئة الاستئنافية ان عقار التداعي قد تم هدمه وبناءه دون الحصول علي ترخيص وهو أخلال بالالتزامات العقدية الواردة بالعقد تمثل الخطأ في عدم استخراج التراخيص الادارية المقررة للهدم والبناء والذي تخلف عنه ضرر يتمثل في التزام الطاعنة بالتصالح في تلك المخالفات لكونها عرضة لتقديمها للمحاكمة الجنائية عن هاتين الجريمتين اذ ان عدم التصالح لن يمكنها من التعامل مع جهات الإدارة والمرافق او اعادة بيع حصتها وعلاقة السببية بين الخطا والضرر ثابتة وهو ما يوجب أعمال الجزاء الذي قرره طرفي التداعي للإخلال بالالتزام العقدي وهو الفسخ الاتفاقي وإذ ادعى عدم أحداث إخلال المطعون ضده الأول بالتزامه التعاقدي بضرورة الحصول على تراخيص الهدم و البناء من الجهة الإدارية ثمة ضرر بالطاعنة حال كون الثابت بين يديه بالأوراق كون الطاعنة قد قدمت مخالفات حررت على العقار من الجهة الإدارية وان القانون يحتم

التصالح بسداد مبالغ مالية نظير التصالح فى هذه المخالفة وهو ما يعد ضرر ناشئ عن إخلال المطعون ضده الأول بالتزامه التعاقدي بالحصول على التراخيص الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين .

السبب الثالث : خطأ اخر فى تطبيق القانون و قصور الحكم فى التسبيب

ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 160 من القانون المدني، أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض وفى حال استحالة إيقاع الفسخ مع حدوث المخالفة العقدية والضرر الناشئ عنها يستعاض عنها بالتعويض المالي , كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى بما اقر به الحكم الطعين بأسبابه ان المطعون ضده الأول قد خالف عقد الاتفاق الأصلي إلا ان محكمة الموضوع إذ وزانت بين ما تم من إنشاءات وبين المخالفات قد رجحت صعوبة الفسخ مقابلها إذ يستحيل اعادة الحال إلى ما كان  عليه قبل التعاقد وقد غفل الحكم عن كون الأخلال يمكن التعويض عنه ماليا دون ثمة حاجة لطلب من قبل الطاعنة باستبدال التنفيذ العيني للإخلال التعاقدي بالتعويض .

وكان المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الأخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي ، فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب دون أن

 

يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم . وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الطرد بقوله أن منزل التداعي كان مكون من طابق واحد عندما اشتراه الطاعن وأعاد المطعون ضدهم بناءه بما يكون العين محل طلبه قد هلكت قبل أقامه الدعوي الراهنة ويكون طلبه على غير محل وإذ حجبه ذلك عن أن يعرض لتنفيذ الالتزام بطريق التعويض مع إن طلب التنفيذ العيني يفترض فيه أنه ينطوي على طلب التنفيذ بطريق التعويض عند استحالة التنفيذ العيني ويجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها ودون أن يعد ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة .

أحكام النقض المدني – الطعن رقم 2033 لسنة 86 ق – جلسة 8 / 1 / 2022

وكانت المخالفة العقدية ثابته بما وحصله الحكم الطعين بمدوناته وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ثابتة وهو ما يوجب أعمال الجزاء الذي قرره طرفي التداعي للإخلال بالالتزام العقدي وهو الفسخ الاتفاقي وكانت عجز نص المادة 160 من القانون المدني قد اوجبت التعويض للمضرور عند استحالة تنفيذ الأثر الرجعي للفسخ وهو ما يستوجب أعمال الجزاء الاتفاقي وتعويض الطاعنة عن تعذر تنفيذ الأثر الرجعي للفسخ بعد ثبوت المخالفة العقدية من قبل المطعون ضده الأول .

 

بــنـــاء عــليــه

تلتمس الطاعنة

أولآ :- قبول الطعن شكلا

ثانيا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله

                                                                                        وكيـــــــــــــــل الطاعنــــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى