مذكرات طعن بالنقض جنائي

عرض رشوة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ,………………………..                      ( المتهم  – طاعن )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .

ضـــد

النيابة العامة                                                     ” سلطة اتهام”

 

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات  القاهرة في قضية النيابة العامة رقم ……….. لسنة 2022 جنايات مدينة نصر ثان  والمقيدة برقم ……… لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة بجلسة 17/12/2022  والقاضي منطوقه

حكمت المحكمة : حضورياً بمعاقبة / ……………………….. :

  • : بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه .
  • : بتغريمه مبلغ ألف جنية مصري عما أسند إليه .

(ج): بحرمانه من كافة الحقوق والمزايا الواردة بالقانون .

(د):بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات .

(هـ):بمصادرة مبلغ جل الرشوة المضبوط وقدره ثلاثمائة ألف جنيه مصري .

(و): بإلزامه المصاريف الجنائية .

الوقائع

أسندت. النيابة العامة إلى الطاعن لأنه في غضون الفترة من 15 / 10 / 2021 حتى 5 / 12 / 2021     بدوائر مختلفة     بمحافظة القاهره

عرض رشوة على موظف عام للأخلال بواجبات وظيفته ، بأن عرض مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه على / …………………… – مدير إدارة جمرك …………….. وعضو اللجنة المشكلة لتقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة على شركة ” …………… ” للصناعات الغذائية – مقابل تقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة على الشركة المملوكة له بقيمة أقل مما تستحق ، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه ، على النحو المبين بالتحقيقات

لما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان  للقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /         للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول : بطلان الحكم الطعين لقصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و إجراءاتها وما أسفرت عنه بما يدحض ما أثاره الدفاع من دفوع جوهرية جازمة بين يديه وإخلاله بحق الدفاع تبعا لما سلف .

لما كانت محكمة الموضوع بعد ان اوردت خطابا دينيا بحتا مطولا زجرا للطاعن دام لعدة صفحات بمدوناتها قد حصلت واقعة الدعوى كما استقرت فى يقينها ووجدانها بقالتها :- (وقام بعرض رشوة علي موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرض مبلغ ثلاثمائة الف جنيه مصري علي ………………… ( مدير إدارة جمرك ……. وعضو اللجنة المشكلة لتقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة علي شركة ……………. للصناعات الغذائية والمملوكة للمتهم ) مقابل تقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة علي الشركة المملوكة له بقيمة اقل مما تستحق إذا بلغت 29 مليون جنية مصري وهنا كان للشرف كلمة واضحة قوية جلية ترتعد لها قلوب الأثمين وترتجف منهم جنابات أضلع المجرمين وتشخص لها ابصار المخطئين فقد رفض الموظف العام عرض الرشوة منه واضعا المال تحت قدمه لا فوق راسه معليا من شان نفسه العزيزة العفيفة الكريمة معلنا ان الثوب الوظيفة سيظل ناصع البياض به وبأمثاله الشرفاء نئيا بنفسه وبوظفيته عن الإنجراف لواد المال الحرام السحيق أليا علي نفسه ان يطعمه الله من حلاله ويبعده عن حرامه كما باعد بين المشرق والمغرب طالبا وجه الله الكريم وستره وهدايته تقدم بالإبلاغ عنه لهيئة الرقابة لإدراية وتم تقنين إجراءات تسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات والضبط ونفاذا لذلك تم ضبط المتهم محرزا مبلغ جل الرشوة المعروض ثلاثمائة الف جينه مصري) .

اعقب ذلك ان حصلت فحوى اقوال المبلغ / ……………. حول الوقعة و الاجراءات التي تمت فيها بقالته ( وحيث شهد / …………….. بالتحقيقات انه واختصاصه الوظيفي بفحص المخالفات الجمركية لشركة …………. للصناعات الغذائية والمملوكة للمتهم وتقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة علي تلك الشركة حضر إليه المتهم بمقر عمله بتاريخ 15/10/2021 لمتابعة إجراءات البحث والتقدير ولاحقا عرض عليه مبلغ ثلاثمائة الف جينه علي سبيل الرشوة مقابل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة علي شركته ومقدره بملغ 29 مليون جنية فأبلغ الشاهد الثاني بالواقعة والذي طلب منه مجراة المتهم ونفاذا لذلك جمعه لقاء مسجل بالمتهم بتاريخ 23/11/2021 بمنطقة ……….. عرض عليه المتهم خلاله المبلغ ثلاثمائة الف جنية مقابل تخفيض الرسوم والغرامات فأمتنع عن أخذ مبلغ الرشوة المعروض كتعليمات الشاهد الثاني متزرعا بعدم أدائه مقابلة ولاحقا درات بينهم رسائل نصية ومحادثات مسجلة تضمنت تأكيد عرض الرشوة وتحديد يوم 5/12/2021 موعدا للقائهما بمقهي ( ……… ) بمدينة نصر وخلال ذلك اللقاء المسجل ادعة بأنهائه إجراءات الفحص وإعفاء المتهم من دفع إي رسوم جمركية وغرامات كمقابل لمبلغ الرشوة المعروض فقدم له المتهم ثلاثمائة الف جينة وعقب ذلك تم ضبط المتهم المبلغ المالي المعروض

و استكمالا لبيان الواقعة وما تم فيها من اجراءات و ما اسفرت عنه اوردت محكمة الموضوع فحوى اقوال ضابط الواقعة / …………….. حول تحرياته وإذن التسجيلات و اذن الضبط و ما تم من تسجيلات وضبط للطاعن بالجريمة بقالتها :- (وحيث شهد ……………. بالتحقيقات بتلقيه بلاغ ثابت واجراءه تحرياته والتي أكدت صحته من عرضنا المتهم علي الشاهد الأول بمبلغ ثلاثمائة الف جنية علي سبيل الرشوة مقابل تخيفض الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة علي شركة ………. للصناعات الغذائية والمملوكة للمتهم والمقدرة مبلغ 29 مليون جنية فأصدر أذن من النيابة بتسجيل المحدثات الهاتفية وتصوير اللقاءات التي تدور بينهما واسفر تنفيذه عن تسجيل لقاء ومحادثات بينهما أكدت واقعة العرض الرشوة علي الشاهد الأول مقابل تخفيض الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة علي الشركة المملوكة للمتهم بقيمة أقل مما تستحق ولقائهما كإتفقاهما بمقهي ( …….) بدائرة قسم شرطة ثاني مدينة نصر يوم 5/12/2021 حيث قدم المتهم خلاله للشاهد الأول ثلاثمائة الف جنية فضبطه والمبلغ المعروض نفاذا بإذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهم حال أو عقب تقديمه لمبلغ الرشوة المعروضة)

وإذ اعتصم دفاع الطاعن ببطلان اذن النيابة العامة بإجراء التسجيلات وما اسفرت عنه وانعدم التحريات وبطلان التسجيلات لكنها وليدة الإجراء الباطل و بطلان اذن الضبط و ما اسفر عنه وعدم توافر حالة التلبس حال واقعة الضبط , فتصدت محكمة الموضوع لهذا الدفاع جميعه – تحت رقابة محكمة النقض – بان أوردت ردها الاتي : ( وحيث ان المقرر قانونا أن تقدير جدية التحريات ومدي كفايتها وصحتها كمسوغ كافيا لإصدار الأذن من الأمور التي تستقل بتقدير سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع وكل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجري النيابة العامة أو تأذن في اجراءاه في كل ما يتصل بشخص المتهم ان يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته وأستدلالته أن جريمة معينة جنائية او جنحة قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلالات والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر التعرض لتحقيق حريته في سبيل كشف مبلغ أتصاله بتلك الجريمة ولا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد امضي وقتا طويلا في هذه التحريات اذا ان له أن يستعين بما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونه من رجال السلطة العامة والمخبرين السرين او من يتولون إبلاغه عن ما وقع بالفعل من جرائم مادام انه اقتنع شخصيا بصحة ما نقله اليه وبصحة ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات وطريقة تنفيذ الأذن الصادر من النيابة العامة موكولة إلي عضو هيئة الرقابة الإدارية المأذون له بإجراء تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة موضوع فله ان يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين و رجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه ، ولما كان ما اجراه عضو الرقابة الإدارية من إجراءات ما يدل علي كفاية ما بسطه من تحريات. ولو مستقاه من مصادر سرية لم يفصح عنها امام النيابة العامة ويؤيد اقتناعها بجديتها بما يكفي لتسويغ إصدار الإذن محمولا عليها ، فمتي اقتنعت المحكمة بجدية الأستدلالات التي بني عليها الأذن وكفايتها لتسويغ إصداره واقرت النيابة العامة علي تصرفها شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بموضوع لا بالقانون . وكان المقرر ان رجل الضبط القضائي تخيرت الظرف المناسب لإجراءات ضبط المتهم بطريقته مثمرة في الوقت الذي يراه مناسبا له وما يستتبعه من عرضه علي سلطات التحقيق مادام ذلك يتم وفقا للقانون وخلال المواعيد المقررة وكان المقرر ان لرجل الضبط القضائي  المناسب لإجراءات ضبط المتهم بطريقته مثمرة في الوقت الذي يراه مناسبا له وما يستتبعه من عرضه علي سلطات التحقيق مادام ذلك يتم وفقا للقانون وخلال المواعيد المقررة قانونا ومن ثم فلا تسريب علي الضابط تلاحق إجرائته زمنيا وان تلك الإجراءات دائما ما تكون تحت رقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع اثناء إجراءات المحاكمة والمقرر أيضا ان طريقة تنفيذ الأذن الصادر من النيابة العامة موكلة إلي عضو هئية الرقابة الإدارية والمأذون له بإجراء تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنين ورجال الضبط القضائي  وغيرهم بحيث يكون تحت إشرافه والمحكمة تطمئن ان جميع الإجراءات قد تمت صحيحة قانونا وفي توقيتات مناسبة لما كان ذلك وكانت النيابة العامة بحسابنها سلطة التحقيق قد بسطت رقابتها  علي تلك التحريات التي أجريت وترتاح وتطمئن إليها ومن بعدها المحكمة بأنها تحريات جدية وصريحة وواضحة وتحوي بيانات كافية تسوغ إصدار أذون التسجيل والتصوير والضبط والتفتيش مشتملة علي عناصرها القانونية من إسم وسن المتهم ووظيفته ومحل إقامته وانصبت علي جريمة قائمة وحالة المتهم بالفعل وتطمئن الي من اجراها ومن ثم فإن وجدان المحكمة قد اطمئن إلي تلك التحريات بحسابنها مسوغا كافية لتلك الأذون ومن ثم تكون الأذون قد صدرت صحيحة مبينة علي تصريحات جدية ، وحيث ان النيابة العامة وفقا لما سلف سرده عندما تصدت لإصدار الأذن لعضو هيئة الرقابة الإدراية  كانت بصدد جناية رشوة الأمر الذي يحق لها قانونا إصدار الأذن بصفتها قاضي تحقيق دون العرض علي القاضي الجزئي ويكون الدفع  ب بطلان الأذن جنابه الصواب وجاء علي غير سند صحيح من القانون يتعين رفضه  , وحيث انه وعن الدفع ببطلان القبض علي المتهم لبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فمردود عليه بأن هذا الدفع هابط الأثر فاسد الإركان غير قائم علي أساس من صحيح الواقع والقانون ذلك بإنه من المقرر طبقا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت علي ( تكون الجريمة متلبسا بها حال إرتكابها او عقب إرتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا أتبع المجني عليه مرتكبهما او تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او أسلحة او أوراق او أشياء اخري يستدل منها علي انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك ). كما انه من المقرر ان التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وان حالات التلبس وردت على سبيل الحصر بالماده 30 من قانون الاجراءات الجنائية بأن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الادراك بطريقة يقينية لا تقبل الشك أو التاويل ؛ ويكفى للقول بقيام حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وان حالة التلبس تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدته بنفسه او بمشاهدة اثر من اثارها يدل عليها وينبئ بذاته عن وقوعها او بإداراكها بحاسة من حواسه وهذه الحالة تتيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه . وحيث ان المقرر ايضا ان الحريه الشخصيه حل طبيعى وهى مضمونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسة او تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون فالتبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ولتوافرها استوجب الشارع ان يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة سواء بمشاهدتها بنفسه أو ادراكها بإحدى حواسه ولا يغنيه عن ذلك ان يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود طالما ان تلك الحالة قد انتهت بتماحى اثار الجريمة والشواهد التى تدل عليها والقول بتوافر حالة التلبس او عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها .  كذلك فقد نصت المادة 37 من ذات القانون على انه ” لكل من شاهد الجانى متلبساً بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطى أن يسلمه الى اقرب رجل من رجال الشرطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه ” ؛ ولا يقدح في صحة الضبط انه قد وقع عليهم من احاد الناس ذلك ان المشرع قد افسح المجال لذلك مادامت الجريمة متلبساً بها فأورد في متن نص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية عبارة ” او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً الات أو أسلحة أو أمتعة أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها او اذا وجدت به في هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك “. وحيث أنه ولما كان ذلك وكان البين للمحكمة من واقع مطالعتها للاوراق ان المحكمة سبق وان وقر في يقينها صحة وكفاية التحريات التى صدر الاذن منبنياً عليها سيما وأن المتهم قد تم ضبطه بمسرح الواقعة أثناء ارتكابها وفق ما ورد بالتسجيلات الصوتية والمصورة محرزاً المبلغ المالى المضبوط . جل الرشوة . والذى عرضه على الشاهد الاول ؛ اضافة الى ان الضبط تم عقب صدور اذن النيابه العامة به وتطمئن المحكمة لذلك ؛ الأمر الذى يصح معه قانوناً ويحق للشاهد الثاني القاء القبض علية ؛ وعليه يضحى ما يثيره الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعينا الرفض . وحيث أنه وعن الدفع ببطلان أذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلية  فمردود عليه بأنه ولما كان من المقرر ان كل ما اشترطه المشرع لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة او تأذن في اجرائه في كل ما يتصل بشخص المتهم ان يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة . جناية أو جنحة . قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر تعرض التحقيق لحريته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ولا يوجب القانون حتماً ان يكون رجل الضبط القضائى قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات اذ له ان يستعين فيما يجريه من تحريات أو ابحاث او ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين او من يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لاجراء تلك التحريات ؛ ولما كان الثابت للمحكمة ان شاهد الاثبات الثانى مجرى التحريات قد ضمن محضر تحرياته ان المتهم عرض بالفعل رشوة على الشاهد الاول ؛ الامر الذى يكون معه الاذن قد صدر عن جريمة تحقق وقوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة وتضحى منازعة الدفاع في ذلك الشأن قد جاءت على سند غير قويم خليقة برفضها ومن ثم لا يعول عليها ).

و مهما يكن من امر فرغم طول الرد المبدى من محكمة الموضوع ورغم ايرادها فحوى اقوال الشهود ورغم طول مدونات قضاءها المسهبة إلا اننا ( ومعنا محكمة النقض ) لن نقف منها مطلقا على توقيت اجراء التحريات وفحوى هذه التحريات التى صدر بشانها أذن النيابة العامة بالتسجيل كأجراء من اجراءات التحقيق  و ماهية المحضر المسطر بها وتوقيته و توقيت صدور اذن التسجيل وفحواه ومداه الزمنى و نطاقه من حيث الهواتف التى سيتم اجراء التسجيلات لمحادثاتها وصلتها بالطاعن والمبلغ الشاهد الاول / …………….. وجهة اصداره واختصاصها و ما اسفر عنه ذلك وهل تم مد اذن التسجيل من عدمه والاجراءات التى اتخذت لتنفيذه وما اسفرت عنه من تسجيلات و تحريات و اتفاقات داخلة فى نطاقه ثم توقيت صدور اذن النيابة العامة بالضبط ومن مصدره واى الجهات التابعة للنائب العام اصدرته وهل فى أصدرت الاذون المذكورة منها حدود نطاقها المكانى والاختصاص النوعى من عدمه  ليكون الرد على تلك الدفوع قائم بسنده من الاوراق اما ما طرحه الحكم من رد طويل مسهب فلم يكن إلا مجرد مبادىء عامة مستقرة فى القضاء والفقه دون ان يبدى ردا قائما بالاوراق او ثمة بيان جوهرى يخص الواقعة محل الادانة ينم عما يطرح هذا الدفاع على طول صفحات مدوناتها كلها التى عمد فيها لعدم ذكر اى بيان جوهرى يخص الاجراءات المتخذة وجهات اصدارها و توقيت كل اجراء ومداه الزمنى والمكاني بخصوص هذه الدعوى سواء فيما اوردناه سلفا من مقتطفات للحكم او ما لم نورده خشية الاطالة والسأم لمن يطالع تلك المذكرة , والمحصلة لم يبدى ثمة رد ينال مما دفع به من دفوع من اوراق الدعوى ذاتها , ولا ينال من ذلك تساند الحكم المطعون فيه لفحوى مااسفرت عنه تلك الاجراءات من نتائج إذ ان العبرة بالمقدمات وصحتها فى ثبوت صحة الاجراء وما اسفر عنه من ادلة  والمقرر بقضاء النقض انه :

لما كان الإذن بالتفتيش هو من أخطر الإجراءات التي تتخذ ضد الفرد وأبلغها أثراً عليه. فقد حرص المشرع على تقييد حرية سلطة التحقيق عند إصدارها هذا الإذن ، فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية لكشف مبلغ اتصاله بالجريمة . ومن أجل ذلك، جرى قضاء هذه المحكمة على أن إذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإن يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة. إن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظراً لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة على نفسه ومن أراد ائتمانه عليه، فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره ، فقد حرص الدستور في المادة 45 منه على تأكيد حرمته وسريته واشترط لمراقبة المحادثات التليفونية صدور أمر قضائي مسبب، كما جاء المشرع في قانون الإجراءات الجنائية مسايراً لأحكام الدستور فاشترط لإجازة هذه المراقبة وانتهاك سريتها قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق إيرادها نص عليها في المواد 95، 95 مكرراً، 206 منه، وكان من المقرر أنه ينبغي على السلطة الآمرة بالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء وما يترتب على ذلك من عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن أقوال المأذون له عضو الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة قد جرت على أنه لم يقم بإجراء أي تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانه، وهذا القول يؤكد الواقع الماثل في الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات إذ أن عضو الرقابة الإدارية حرر محضراً بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 أثبت فيه ورود معلومات إليه عن الطاعن الأول مفادها أنه قاضي مرتشي وأنه على صلة ببعض النسوة الساقطات جهل أسمائهن وأنهن يتدخلن لديه في القضايا المختص بنظرها، وقد خلت التسجيلات والتحقيقات فيما بعد عن وجود أي دور لأي من النسوة الساقطات، وأضاف بمحضره أن الطاعن الأول سينظر قضية للمتهم الرابع في الدعوى وأنه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الإذن بالمراقبة والتسجيل ، وعقب صدور الإذن له اقتصر دور عضو الرقابة الإدارية على تفريغ ما أسفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الآخرين بالطاعن الأول ، وطلبه مراقبة هؤلاء نظراً لما تكشف له من أحاديث دارت بين المتهمين، مما مفاده أنه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى المتهمين ارتكابها وهو الأمر الذي حرمه القانون حفاظاً على سرية المحادثات التليفونية التي حرص الدستور على حمايتها. لما كان ما تقدم، وكان الإذن الأول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بني على مجرد معلومات وردت إلى المأذون له بصورة مرسلة وأنه لم يجر بشأنه أي تحريات حسبما جرت أقواله في تحقيقات النيابة العامة قبل حصوله على الإذن ومن ثم يبطل هذا الإذن، كما يستطيل هذا البطلان إلى الأذون التالية له، لأنها جاءت امتداد له وأقيمت على نتاج تنفيذ هذا الإذن وما تلاه في حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالإذن الذي سبقه ارتباطاً لا يقبل التجزئة وينتفي معه استقلال كل إذن عن الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدور أذون المراقبة والتسجيل رغم عدم إجراء تحريات سابقة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق فساده في الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الأذون وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراها إذ أن معلوماته استقيت من إجراءات مخالفة للقانون .

(الطعن 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 س 53 ق 147 ص 876)

وقد قضت محكمة النقض بانه ” من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجنايتي اشتراك في اختلاس وعرض رشوة قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض وما ترتب عليه، لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ويخالف النظر الصحيح في القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه، عرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه في قوله ((وحيث أنه من الدفع ببطلان القبض)) على المتهم ….. لحصوله على غير حالة تلبس ودون إذن من سلطة التحقيق فمردود بأن الثابت من التحقيقات أن التحريات السرية للمقدم … دلت على أن المتهم … و… اتفقا مع أمينا العهدة والسائقين …. و….. العاملين بشركة …… على اختلاس كميات الأسماك المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم لتوزيعها على منافذ التوزيع وبيعها إلى تجار القطاع الخاص مقابل سداد قيمة هذه الكميات ومبلغ جنيهين زيادة على كل كرتونة والتحصل على أذون توريد من منافذ التوزيع وإذ علم بأن المتهم …. سيحضر إلى كشك ….. التابع للشركة للحصول على إذن توريد من أمين العهدة فأعد كمينا بالقرب من الكشك مساء يوم … وفي الساعة الثامنة والنصف تقريبا حضر المتهم ودخل إلى الكشك وفي يده شنطة بلاستيك أخرج منها نقودا وضعها أمام أمين عهدة الكشك … وبعد التحدث معه وعندئذ دخل الضابط إلى داخل الكشك وبمناقشة … أبلغه بأن المتهم طلب منه تحرير إذن توريد خمسين كرتونة سمك بالمخالفة للحقيقة لقاء دفع قيمة الخمسين كرتونة ومبلغ مائة جنيه زيادة على ثمن الأسماك فرفض، الأمر الذي تضحى معه إجراءات القبض على المتهم ….. صحيحة قانونا ويكون الدفع على غير سند صحيح من الواقع أو القانون.

وكان الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – لم يستظهر ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه، والسلطة التي أمرت باتخاذها حتى يتبين مدى حقها في الأمر بها، ثم خلص إلى أن القبض على الطاعن تم صحيحا دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التي تسوغ هذا التقرير، فإن الحكم في هذا يمثل مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره، فوق قصوره في التسبيب، ذلك بأن الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن ((الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة” لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ))، وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانونا، أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة – النقض – أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه – ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وأن تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولا لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى، ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، كما وأن وضع الطاعن لمبلغ من المال أمام (( أمين عهدة الكشك )) لا يدل بذاته ، على أنه عرض لرشوة ما دام الضابط لم يستمع للحديث الذي جرى بينهما، ويتبين عدم مشروعية سبب تقديم المال قبل إمساكه بالطاعن ، وليس فيه ما يبرر القبض عليه ، لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من الإجراءات التالية للقبض المدفوع ببطلانه وهي الأوراق التي ضبطت مع الطاعن والمدون بها بيانات كراتين السمك ورقم سيارة النقل، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.

لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

الطعن 8915 لسنة 65 ق جلسة 19 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 195 ص 1293

كما قضى ايضا بان : (و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر- على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت فى حالة تلبس و قد قبض على المتهم الأول فور إرتكابها ، و ضبط المتهم الثانى الهارب بمنزله و معه المبلغ المسروق . دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان رجل الضبط الذى قام بإجراءات القبض و التفتيش من مأمورى الضبط القضائى ، و أنه قد تحقق من قيام الجريمة بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان الحكم قد إستند فى قضائه بالإدانة – ضمن ما إستند إليه من أدلة – على ضبط النقود المقول بسرقتها مع الطاعن الأول فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعنين ، بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

الطعن رقم  826     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 687

بتاريخ 25-05-1983

من المقرر أن الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها ، وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصرًا ، وكان من المُقَرَّر أنه ينبغي ألَّا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبيَّن مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مُجْمَلة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع ، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة ، أو ظروفها، أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة ، أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى ، وعناصر الواقعة ، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته ، سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى ، أو بالتطبيق القانوني ، ويُعْجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، وكان من المُقَرَّر – كذلك – أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفي مُجرَّد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ،

الطعن رقم ١٥٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 3/2/2016

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٥٣ )

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يبدى بيانات جوهرية يتعين ايرادها فى معرض ايراده لفحوى الواقعة واجراءاتها وما اسفرت عنه وكذا لاطراح دفاع الطاعن ببطلان القبض وبطلان اذن الضبط وما اسفر عنه وبطلان اذن التسجيل الصادر من النيابة العامة لعدم توافر التحريات حول الواقعة كشفا عنها سوى تلقى البلاغ فى ذاته و كذا بطلان تنفيذ الاذون المذكورة وما اسفرت عنه , ولم يبدى الحكم سوى عبارات عامة مجهلة لا يبين من خلالها التحريات وفحواها و بياناتها الاساسية ولا ماهية الاجراءات المتخذة من قبل النيابة العامة وفحواها و اختصاص القائم عليها وتوقيتها ثم من بعد ذلك ما اسفرت عنه هذه الاذون من ادلة و خلا الحكم بالمجمل من التسبيب المعتبر وفقا لضوابطه المعتد بها من قبل محكمة النقض بما يؤدى لاعمال رقابتها حول سلامة استنباطه للواقعة و صحة اجراءاتها والرد السائغ على دفاع الطاعن المبدى صراحة او ضمنا الامر الذى يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل و الاخلال بحق الدفاع و يتعين معه نقضه .

السبب الثانى :بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره فى التسبيب لتسانده لدليل لم يكن محل اطلاع من قبله فى ادانة الطاعن ممثلا فى التسجيلات المنسوبة إليه مع كونها الاجراء الاساسى للقبض والتفتيش وثبوت الجريمة ودون ان تورد فحوى التسجيلات و كيفية اجراءها.

تساند الحكم الطعين فى مدوناته بصدد ثبوت جريمة عرض الرشوة على موظف عام فى حق الطاعن إلى ما تم من اجراءات التسجيل المرئى والصوتى للوقائع المسندة للطاعن وحصل مؤداها بقالته:-  ( حيث ثبت ملاحظات النيابة العامة للبنود الأتية  أولا : ثبت من إستماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المؤذون بها عرض المتهم علي الشاهد الأول مبلغ ثلاثمائة الف جينة علي سبيل الرشوة مقابل انهاء إجراءات تقيم الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة علي شركة المتهم ، وتقديم المتهم مبلغ ثلاثمائة الف جينة للشاهد الأول بلقاء اخر جمعهما ه ضبط المتهم والمبلغ المالي المار بيانه ثانيا :- ثبت التقرير خبير الأصوات مطابقة صوت وصورة المتهم والشاهد الأول  للأصوات والصور المنسوبة إليهما بالتسجيلات وحيث بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة  انكر ما نسب اليه من إتهام ، وتداولت الدعوى بالجلسات كما هو مبين ومحاضره إذا تحدد لنظرها جلسة 20/8/2022 وبتلك الجلسة مثل المتهم وفضت المحكمة الحرز المرفق بالأوراق في مواجهة المتهم ودفاعه الحاضر ولم يبدي أحد اية ملاحظات عليه )

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد جعلت من اطلاع النيابة العامة على التسجيلات الصوتية و المرئية بذاته دليل ثبوت اجراءات القبض والتفتيش وما اسفر عنه وثبوت عرض العطية على الشاهد الاول ………………… ومن ثم فقد اطرحت الدفع بأنتفاء حالة التلبس بركونها لهذه التسجيلات بقالتها ( وحيث أنه ولما كان ذلك وكان البين للمحكمة من واقع مطالعتها للاوراق ان المحكمة سبق وان وقر في يقينها صحة وكفاية التحريات التى صدر الاذن منبنياً عليها سيما وأن المتهم قد تم ضبطه بمسرح الواقعة أثناء ارتكابها وفق ما ورد بالتسجيلات الصوتية والمصورة محرزاً المبلغ المالى المضبوط . جعل الرشوة . والذى عرضه على الشاهد الاول ؛ اضافة الى ان الضبط تم عقب صدور اذن النيابه العامة به وتطمئن المحكمة لذلك ؛ الأمر الذى يصح معه قانوناً ويحق للشاهد الثاني القاء القبض علية ؛ وعليه يضحى ما يثيره الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعينا الرفض) .

وكانت محكمة الموضوع قد اعادت سرد ما اتخذته من ادلة على ارتكاب الجريمة المسندة إلى الطاعن وعددتها بمدوناتها بقالتها :- (وحيث انه ولما كان ما تقدم وكان البين للمحكمة وبيقين والثابت لها وبجلاء وفق ما سلف سرده عقب ان طالعت الاوراق جميعها وما حوتها وما قدم اليها من مستندات ومذكرات دفاع وما حوتها من تسجيلات صوتية ولقاءات مصورة وما ورد بتحريات شاهد الاثبات الثانى عضو هيئة الرقابة الادارية وما شهد به وشاهدى الاثبات الاول والثالث بالتحقيقات وما ورد بملاحظات النيابة العامة والثابتة بقائمة أدلة الاثبات المرفقة بالأوراق وكذا ما ورد بأقوال كل من سئل بالتحقيقات وفق ما سلف بيانه تفصيلاً في موضعه) .

وكان الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية والمرئية هو الدليل الاهم فى الدعوى الماثلة بحسبان انه ينطوى على توثيق لفحوى العرض المقدم من الطاعن للشاهد الاول من حيث الطلب محله و الجعل المعروض عليه و رفض الشاهد الاول له ثم معاودته قبوله  , فضلا عن كونه الاساس الصادر عنه أذن النيابة العامة بالضبط للجريمة وما اسفرت عنه وهو ما كان يستوجب ان تقف محكمة الموضوع على فحواه بنفسها دون ان تترك امر اليقين فيه لسواها ولو كانت النيابة العامة سلطة التحقيق وتقديرها له بأعتبارها ترى كون ما ورد به مكونا لجريمة عرض الرشوة فى حق الطاعن إذ ان الحكم الجنائى يقوم على يقين وعقيدة يستقل القاضى بها دون سواه كائنا من كان وجميع اجراءات الدعوى وما تسفر عنه خاضعة لرقابته يبسطها عليها فان اهمل فى تحرى هذا والاطلاع عليه بنفسه فقد ترك تكوين عقيدته لغيره يوجهها كيف شاء وتنازل عن سلطته فى تقدير الدليل حقيقة لا حكما ولا افتراضا وليس فى كونه يعلن الاطمئنان لما اثبتته النيابة العامة بملاحظتها حول التسجيلات وفحواها ثمة اثر ما دام لم تطالع المحكمة التسجيلات بحضرة الدفاع اى كان مسلك الدفاع بهذا الشأن وسكوته بشأنها فقد يرمى الدفاع لاستبعاد عذا الدليل باستغلال ترك المحكمة امره واهمال مطالعته ,.

ولا يقيل الحكم من عثرته تسانده لسوى ذلك من اقوال الشهود إذ لا يعرف مبلغ اثر التسجيلات فى تكوين عقيدتها ومدى اعتباره لها فى ثبوت صحة اجراءات القبض وما اسفرت عنه وخاصة وقد افصحت المحكمة عن ان تلك التسجيلات اتخذت من قبلها وسيلتها الاساسية لدحض الدفع ببطلان القبض وما اسفر عنه لعدم وجود حالة التلبس بالجريمة وبطلان الاذن الصادر تبعا لها على نحو ما اسلفنا سرده من مدونات الحكم ومن ثم فقد باتت تلك التسجيلات محل الاعتبار فى ثبوت الجريمة ومحل الاحتجاج بصحة الاجراءات الناشئة عنها وليست قرينة معززة لدليل مطروح بل دليل اساسى حاضر فى عقيدة ووجدان المحكمة فى كل موضع باكثر من بيان اقوال الشهود فحوى ما وقفو عليه من ماديات الجريمة وإذ استقر قضاء النقض على كون الادلة متساندة كما عرفتها محكمة النقض فى غير موضع من احكامها القائمة منذ قديم الزمن فاذا تعذر الوقوف على احدها او سقط فلا مجال للتساند لسواه وكانت التسجيلات بلا شك دليلا اساسيا فى الدعوى يحتج به فى الادانة و اطراح الدفاع المبدى امام المحكمة .

وإذ لم يقتصر عوار الحكم المطعون فيه عند حد ترك الامر لذكر كون النيابة العامة اثبتت وجود تسجيلات تحوى اركان جريمة عرض الرشوة على الشاهد الاول بل ان محكمة الموضوع حتى لم تعنى ببيان فحوى هذه التسجيلات حتى مما ورد بتلك الملاحظات وما ورد بها من عبارات واتفاقات بين طرفيها تنم عن عرض الرشوة فى قصور مخل فى بيان اركان الجريمة إذ اكتفت محمة الموضوع بايرد مقدمة مطولة مستمدة من تشريعات السماء المتعاقبة حول حرمة الرشوة تقريع للطاعن لما وقر فى يقينها انه قد ارتكب الجريمة المسندة إليه  فى حين لم تلق بالاً لفحوى التسجيلات بايراد ولو مقتطف من فحواها يبين عبارات عرض الرشوة و مضمون هذه العبارات وفحوى الطلب و العرض المقدم له ولم تورد اى بيان يؤدى لكونها أطلعت على تلك العبارات وألمت بها ولم تقدم بين يدينا شىء يسيرا دالا على هذا العرض للرشوة مما انطوت عليه هذه التسجيلات ” لم تورد المحكمة ولا عبارة واحدة ولم تورد حتى توقيتا لتسجيل او اتصال ومدته وكونه داخلا فى اطار تنفيذ الاذن الزمنى ولم تورد حتى بيان من اتصل بمن ومن اى هاتف وهل الهاتف المتصل به او المتلقى عليه هما المأذون بالتسجيل عليهما من عدمه وفحوى الرسائل النصية وتوقيتها ومرسلها ومستقبلها من طرفيها ” سيما وان دفاع الطاعن اعتصم ببطلان تلك التسجيلات إلا ان محكمة الموضوع لم تبدى ماعهد قانونا من بيانات جوهرية دالة على فحواها و كيفية اجراءها و صحتها و ما استنبط منها سوى العبارات العامة والصمت التام عن فحوى الدليل الذى يجعل الاستدلال به والعدم سواء وقد قضت محكمة النقض بأنه :

من المقرر انه ” حيث إن الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين ضمن ما عول عليه على الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى الذي أورده في قوله: “وقد ثبت من تقرير خبير الأصوات مطابقة بصمة صوت وصورة المتهمين للأحاديث والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها “. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مكتفياً بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحو السالف بيانه دون أن يعني بذكر مؤدي التسجيلات وأطراف كل تسجيل ومضمون الحوار الذي تم في كل على حدة، فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 4/11/2012 مكتب فنى    ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٩٩ )

وقضى ايضا بان ” لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لأدلة الإدانة التي أقام عليها قضاءه ، ومنها الاستماع إلى أشرطة التسجيل ومشاهدة أشرطة الفيديو والاستماع إلى المحادثات الهاتفية المسجلة ، واكتفى في بيان مضمونها على مجرد القول : “ وثبت من استماع النيابة العامة لأشرطة التسجيل ومشاهدة أشرطة الفيديو المضبوطة على ذمة القضية ارتكاب المتهمين لجرائم الرشوة المسندة إليهم ، كما ثبت من الاستماع إلى المحادثات الهاتفية المسجلة إخطار المتهمين الأول والثاني للمتهم الثالث بسرعة إعدادهما المستخلصات عن الأعمال التي قام بتنفيذها بمنطقة ….. وإصدار الشيكات الخاصة بها وتسليمها إلى مندوب شركة ….. حتى يتمكن من صرف مستحقاته لدى الشركة الأخيرة ، واتفاق المتهمين الأول والثاني مع المتهم الثالث على اللقاء به في مقر شركته عقب الانتهاء من إعداد كل مستخلص خاص به ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل – فيما يشتمل عليه – على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها . وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد لما استمعت إليه النيابة العامة وشاهدته من محادثات ولقاءات بين المتهمين بأشرطة التسجيل وأشرطة الفيديو والمحادثات الهاتفية دون أن يبين مضمون تلك التسجيلات بطريقة وافية ، ولم يستظهر الوقائع التي استنتجت منها المحكمة ارتكاب الطاعنين لجريمة الرشوة ، بل أجمل ذلك الدليل على نحو مبهم وغامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة في الدعوى ، مكتفياً بالعبارة المرسلة آنفة البيان الواردة بالمحادثات الهاتفية والتي لا يستدل منها اقتراف الطاعنين لجريمة الرشوة سيما وأن الطاعن …… ينكر صوته في هذه التسجيلات . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على النحو المار بيانه لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٢٧٢٦٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 19/12/2006مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٩٩٧ )

وقضت محكمة النقض بأنه لما كان الشارع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، حتي يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكانت جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ١١٣ من قانون العقوبات تتحقق أركانها متي استولي الموظف العام أو من في حكمه بغير حق علي مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ من ذات القانون ، ولو لم يكن المال في حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء علي مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته علي ربه .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوي أو فى إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال الجهة التي يعمل بها ، أو يدلل علي توافر أركانها في حقه، فضلاً عن أنه عول علي تقرير فحص ذاكرة الكاميرات دون أن يورد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي أقيم عليها حتي يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوي بما يقطع بأن الطاعن هو مرتكب الجريمة مما يصمه بالقصور في البيان.

(الطعن رقم ٤٠١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية- جلسة 4/11/2017)

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه كون محكمة الموضوع قد ركنت إلى ما اوردته النيابة العامة من ملاحظات بشأن المقاطع بالتحقيقات مع عدم كفاية هذه النتيجة فى ذاتها إذ لم تورد النيابة العامة بتفريغها ثمة عبارة تشير بظهور المتهمين ذواتهم خلاله , كما لم تتطرق محكمة الموضوع لفحوها بما ورد بالمقاطع من مظاهر و محادثات و مضمونها و شخوص الظاهرين بها وادلة تواجد مظاهر إثر بالمكان من واقع التصوير , لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان  , وكانت المحكمة قد اعتمدت على دليل لم تطلع عليه فى تكوين عقيدتهما و حجبت نفسها عن دليل اساسى واعتنقت مؤداه دون ان تطلع عليه بذاتها وحصلت منه ما يخالف الثابت بالاوراق, ولا ينال من ذلك تساند الحكم المطعون فيه لما سوى هذه المقطاع المسجلة من اقوال الشهود و التحريات إذ ان الادلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يستحيل معرفة أيها اثر فى عقيدة المحكمة اكثر مما سواه وكان لا يعرف مبلغ اثر اطلاع محكمة الموضوع على التسجيلات وما جاء بها لتقول كلمتها فى تكوين عقيدتها فى الدعوى سواء بالادانة او العدول عنها للبراءة ما دامت قد احتجبت على الدليل وقصرت عن بيان ما استنبطته من خلاله  بما وصم قضاء الحكم الطعين بالقصور و الفساد فى الاستدلال .

السبب الثالث : القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

اثار دفاع الطاعن منازعة جوهرية فى سلامة الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية والمرئية التى اجريت للطاعن بمعرفة الشاهد الثانى/ ……………… عضو الرقابة الادارية وفقا لما اثبته بمحضر جلسة المحاكمة ومرافعته الشفوية ومذكرة دفاعه المقدمة فى الدعوى والتى اورد خلالها فحوى هذا الدفع وسنده بالاوراق بما ننقله عنه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى : (عاشرا : انعدام اى دليل مستمد من التسجيلات لعدم وجود توقيعات او تاريخ ولوجود اختلاف بين التسجيلات الهاتفية الواردة فى محضر الرقابة الادارية عن التسجيلات فى محضر استماع النيابة العامة و التفريغات الموجودة بالاوراق – الفحص الفنى الذى افاد بوجود اجزاء مقطوعة من التسجيل المرئى )

مما مفاده ان تلك التسجيلات مجهلة من حيث توقيت تسجيلها و كونها عرضت للعبث بعدم ايراد ما يفدي بداية ونهاية كل تسجيل وتناقض التفريغ امام الجهة الفنية مع استماع النيابة العامة مع ما افرغ فى محاضر الرقابة الادارية يضاف إلى ذلك كون الخبير الفنى المنتدب قد وقف على تدخل فى التصوير المرئى ظاهر ينبىء عن حدوث اضافة و أزالة ” مونتاج” للتصوير بما يعنى ان الدليل تعرض للعبث .

وينبنى على ذلك اننا بصدد منازعة فى الدليل الفنى واضحة المعالم و المواضع محل المنازعة ومظاهرها الجلية بما يستوجب من محكمة الموضوع التصدى لهذا الدفع الجازم الدلالة ايرادا له وردا عليه بما يطرحه والمقرر بقضاء النقض انه

” لما كان البين من الأطلاع على محضر جلسه المحاكمه أن الدفاع الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع ” بقوله : وأيا كان وجه الرأى فى التسجيل أو من يوجه إليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنعه المحكمه من إعتبارة عنصراً من عناصر الإستدلال فى الدعوى تطمئن إليه المحكمه مؤيداً للأدلة التى أطمـأنت إليها المحكمه وأخذت بها قواماً لقضائها ، وكان قد أستند – من بين ما أستند إليه – فى إدانه الطاعن إلى التسجيلات الصوتية ونسبتها إلى الطاعن دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ، ذلك بأن ما أثاره هذا الدفاع – فى خصوص الواقعه المطروحه – يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ، ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالأستعانه بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنيه البحت التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء رأى فيها – كما هو الحال فى الدعوى – ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد أستند فى إدانه الطاعن إلى أدله أخرى ، ذلك بأن الأدله فى المواد الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.

                نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913

و قضى كذلك بانه ” وجوب تحقيق المسائل الفنيه – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحه ، قاعدة عامة متواترة فى قضاء محكمه النقض ، حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ، لأن هذه المنازعة المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه

             نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد نازع فى سلامة التسجيلات الصوتية و المرئية  التى تساندت إليها محكمة الموضوع ونعى عليها كونها تعرضت للعبث يظهر ذلك عدم  التأشير عليها ببصمة صوتية فى بداية ونهاية التسجيل واختلاف تفريغها ما بين عمل النيابة ومحضر التسجيلات بمعرفة مأمور الضبط عضو الرقابة الادارية وكذا القائم على الفحص الفنى  وجزم التقرير الفنى بحدوث هذا العبث عن طريق الحذف والمونتاج لها بحيث تعبر عن حقيقة ما جرى بين الطاعن و الشاهد الاول من محادثات و كانت محكمة الموضوع قد اطرحت هذا الدفاع و اعلنت فى غير مواربة الاطمئنان الكامل لتلك المحادثات و التصوير المرئى بقطع النظر عن انها قد تساندت إليهما اجمالا دون ان تبين فحوى الاستدلال ومواضعه ولو فطنت لأهمية هذا الدفاع لقامت بتحقيقه و ندب لجنة خبراء فنيين تكون مهمتهم اعادة فحص التسجيلات و الوقوف على ما إذا كان قد اعتراها ثمة اعمال مونتاج و حذف من عدمه بما يعد عبثاً بدليل مطروح قد يؤدى لاستبعاده  ومن ثم فقد اطرحت المحكمة الدفع برمته و اعلنت الاطمئنان لدليل لم تطلع عليه ولا على التفريغ الحاصل له بمعرفة الخبير و مع كونها اعتمدته كدليل للادانة فلم تبين وجه استدلالها به بما اصاب الحكم فيه بعيبى القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .

السبب الرابع :بطلان الحكم لأخلاله بحق الدفاع و قصوره بعدم الرد على الطلبات الجوهرية المبداة من الطاعن بمذكرة دفاعه 

نعى دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية على تحقيقات النيابة العامة بالقصور بعدم استدعاء اعضاء لجنة الفحص والمراجعة لمناقشتهم وقد اشفع هذا الطلب بأن تقدم بمذكرة دفاع حوت طلباته الجوهرية الجازمة والتى عنونها بأسم ” مذكرة بالطلبات والدفوع ” واورد خلالها تفصيل طلباته ممثلة فى الاتى نصا :

يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم وبحق اثبات كافة طلباته بمحضر الجلسة كونها طلبات جوهرية وكذا كافة الدفوع :

اولا: يصمم الحاضر مع المتهم على ضم تقرير لجنة الفحص والمراجعة لمشمول 18 بيان جمركى صادر بأسم شركة ” …. ” والمنوه عنه بتحقيقات النيابة العامة على لسان المبلغ .

ثانيا : الدفاع يطلب ضم اصل امر التكليف الصادر للشاهد الاول المبلغ /……… والصادر من رئيس مصلحة الجمارك لإلحاقه بللجنة الفحص والمراجعة والصادر له من مدير عام البحوث التقنية بمكتب رئيس مصلحة الجمارك لمعرفة تاريخ هذا التكليف.

ثالثا: الدفاع يصمم على ضم ملف خدمة الشاهد الاول المبلغ من جهة عمله لبيان عما إذا كان سبق اتهامه فى قضايا رشوة من عدمه حال كونه سبق اتهامه بمعرفة الشاهد الثاني عضو الرقابة الادارية.

رابعا: يصمم الدفاع الحاضر مع المتهم على استدعاء اعضاء لجنة الفحص والمراجعة

1- ………………….    2- …………………….. .

وقد انهى دفاع الطاعن مذكرة دفاعه بالاتى نصا :  اصليا : الدفاع الحاضر مع المتهم يصمم اصليا على كافة الطلبات المبداة منه بالجلسة السابقة و كذا جلسة اليوم والثابته بمذكرة الدفاع , احتياطيا : الدفاع الحاضر صمم على طلب البراءة تأسيسا على كافة الدفوع المبداة بمحضر جلسة اليوم وكذا المذكرة الختامية كونها دفاع متمم للدفاع الشفوى.

وإذ يبين مما سبق بسطه ان دفاع الطاعن لم يتنازل عن طلباته الجوهرية التى ادباها بمحضر الجلسة و ان استمرت محكمة الموضوع فى نظر الدعوى رغم ابداءها امامها و اثباتنها بمحضر الجلسة ولم يتنازل عنها بأن قدمها بمذكرة دفاعه المتممة للدفاع المبدى منه , فى حين ان محكمة الموضوع لم تبدى ثمة اشارة او رد يطرح هذه الطلبات ولم تستجب لها و تحققها .

وكان دفاع الطاعن يرمى مما سلف بيانه من طلبات اثبات عدم اختصاص المبلغ ” الشاهد الاول / ……………….. بالعمل المقال بانه محل جريمة عرض الرشوة والمتمثل فى فحص اعمال شركة الطاعن فى توقيت الجريمة منذ بدايتها وحتى توقيت الضبط إذ ان الثابت من تلك الاوراق المطالب بضمها والتى ليست تحت سمع وبصر محكمة الموضوع حال المحاكمة و كذا من اقوال الشاهد الاول بالتحقيقات ان اعمال شركة “…….. للمواد الغذائية ”  التى تخص الطاعن قد فحصت فى شهر سبتمبر 2021 وارسلت إلى الادارة المركزية للجمارك فى حينه وقبل تكليف الشاهد الاول بأعمال اللجنة المذكورة الحاصل فى 13/10/2021 باكثر من شهر ومن ثم فلم يطلع بالفحص ضمن اللجنة المذكورة ولم يكن له ثمة اختصاص كلى او جزئى بالعمل وفقا لما تقتضيه الجريمة محل الاسناد  من ثم يترتب على ذلك وجوب سماع اقوال اعضاء اللجنة المشار إليهم على محتواها .

لما كان ذلك وكان المستقر عليه فى قضاء النقض انه  : ” الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشهود حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير أن يسمع شهادتهما على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشتها فى ختام مرافعته فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى

الطعن رقم ٣٤٥٤١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/11/2017

وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الدفاع فى مستهل مرافعته بجلسة المرافعة الأخيرة قد طلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً سماع أقوال ضباطي الواقعة ” شاهدي الإثبات الثاني والثالث ” وجيران الواقعة الخمسة الذين استمعت النيابة العامة لأقوالهم ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً التصميم على طلباته وذلك لمناقشة هؤلاء الشهود أمام الهيئة الجديدة التي فصلت فى الدعوى ، فهذا الطلب يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكان لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة السابقة التي قُضي فيها غيابياً بالإعدام على المحكوم عليه الماثل قد استمعت لأقوال هؤلاء الشهود ؛ لأن ذلك لا يسوغ عدم إجابة الطلب المذكور لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت فى محاكمة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً أن تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات شهادة جيران الواقعة الذين تمسك الدفاع بسماعهم ولم تعول على أقوالهم فى إدانة المحكوم عليه ذلك أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح .لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يعرض لطلب الدفاع عن المحكوم عليه سالف الذكر بالإيراد أو الرد ورغم تعويله فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ؛ فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه .

الطعن رقم ١٨٣٨٦ لسنة ٨٦ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة 21/1/2017

وقضى ايضا بانه ” حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر اثنى عشر عاما والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب سماع شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات التي عولت المحكمة فى قضائها على شهادتهما ولم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له إيرادا أو ردا ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن الطاعنين الثاني والثالث يثيران بأسباب طعنهما أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه طلب فيها أصليا البراءة واحتياطيا مناقشة شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات .لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة ٢١٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن الاصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج فيه على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبولا صريحاً أو ضمنيا – وإذا كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن الثاني – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهما سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوي أو فى دفاعه المكتوب طالما كانت المرافعة وقت حصوله مازالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوي التي قدمها المدافع الثاني عن الطاعن الثاني عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة فى اكتفائه بمناقشة شهادتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شاهدي الإثبات – وكان البين من المفردات المضمومة أنها طويت على مذكرة دفاع الطاعن الثاني انتهى فى ختامها إلى طلب أصليا براءته واحتياطيا سماع شاهدي الإثبات سالفي الذكر . لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب على الصورة التي أوردها الحكم يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن الثاني ضمن ما عول على شهادة هذين الشاهدين بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه علاوة على تلك الشهادة على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فليس من المستطاع والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع ماذا يكون فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة شاهدي الإثبات سالفي الذكر التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/3/2016

من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ولأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات أو تسقط من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، وإلا انتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء . لما كان ذلك ، وكان حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود ، بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة ، فإنه على المحكمة أن تسمع الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق لها أن تبـدى مـا تـراه فى شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، ولا تصح مصادرة الدفاع فى حق سماع شاهد الواقعة بدعوى أنه كان برفقته شاهد آخر لم يتمكن من التوجه لمكان الواقعة لمنع الأهالى له مما ينفى مشاهدته للواقعة ، ولا يقبل منها ما ساقته من تبرير رفضها ذلك الطلب لما ينطوى عليه من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح وهو ما لا يصح فى أصول الاستدلال ولأن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه ـ فوق إخلاله بحق الدفاع ـ يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

لطعن 23578 لسنة 69 ق جلسة 20/ 1/ 2003 س 54 ق 15 ص 204

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان قد ثبت من محضر جلسة المحاكمة الاخيرأن دفاع الطاعنين قد مثل و قدما المذكرة المشار إلى خاتمتها من طلبات جوهرية طرحت على محكمة الموضوع  , وكان الاصل فى المحاكمة الجنائية قيامها على ما تجريه المحكمة من تحقيق للادلة وسماع الشهود و استقلالها بتكوين عقيدتها من واقع التحقيق الذى تجريه لا يشاركها فى ذلك احد , كما ان الدفاع قد اعتصم بتلك الطلبات الجوهرية المتعلقة بتحقيق الادلة بمعرفة المحكمة ناعيا على تحقيقات النيابة العامة بالقصور بهذا الشأن ومن ثم فأن الطلب متعلق بنفى التهم المنسوبة للطاعنين وقائم بين يدى محكمة الموضوع بمسوغاته الواردة بمذكرة دفاع الطاعن الخاصة بطلباته المرفقة باوراق الدعوى وقد ابدى امامها ولم يسكت عنه الدفاع او يتنازل عنه صراحة او ضمنا , وكان الحكم الطعين لم يعنى بمدوناته التطرق لفحوى المذكرة و طلبات الدفاع فيها ايرادا لها او ردا على ما جاء بها بما يطرحها مع كون تلك الطلبات جازمة الدلالة و قائمة لم يتنازل عنها الدفاع وتحقيقها مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق وإذ خالف الحكم هذا النظر فقد شابه الاخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان .

السبب الخامس: مخالفة الثابت بالاوراق لثبوت عدم اختصاص المبلغ بالعمل وقت حدوث الجريمة و القصور فى التسبيب بهذا الشأن و الإخلال بحق الدفاع .

اعتصم دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية بين يدى محكمة الموضوع بانعدام اركان جريمة و عرض الرشوة وقد شاد الدفاع هذا الدفع على حقيقتين بارزتين بسندهما بأوراق الدعوى تمثلتا فى كون الشحنة المقال بأداء مبلغ الرشوة نظيرا لها لا تستحق ثمة رسوم جمركية حال كونها معفاة منها وفقا لبيان الاصناف الخاضعة لرسم الصادر و القرارات الوزارية المنظمة لهذا الرسم وقيمة الرسم المقرر الصادر عن مصصلحة الجمارك المصرية قطاع النظم والاجراءات الجمركية الادارة العامة للتعريفة المقدم من الطاعن طى حافظة مستنداته وثانيهما ان المبلغ شاهد الواقعة ………………… ( مدير إدارة جمرك بدر) فى توقيت عرض الشحنة للتقدير الجمركى لم يكن من ضمن اعضاء اللجنة المشكلة للفحص ولا اختصاص وظيفى له بهذا العمل حين عرضها وحتى تمام الفحص لها ورفع امر الصفقة للجهة الاعلى وفقا للمستندات المقدمة من الطاعن بتاريخ 15/10/2022 وكذا اقوال المبلغ / …………. بالتحقيقات صفحة 12 والتى قرر خلالها انه انهى فحص اعمال شركة الطاعن وارسلها إلى الجهة الاعلى و اتمها قبل ان يحضر إليه الطاعن للمرة الاولى او يبدأ بعرض الرشوة بما يعنى فى غير ما لبس او ابهام انه ليس له اختصاص بفحص اعمال الطاعن فى توقيت اتصاله به وعرضه مبلغ الرشوة .

وينبنى على ذلك انه كان على الحكم الطعين ان يقف على فحوى مشمول البضائع الخاصة بالطاعن و الاصناف المكونة لها وما إذا كانت تدخل من ضمن الاصناف التى تستحق تقدير رسوم جمركية وفقا لهذا البيان الرسمى من عدمه ثم الوقوف على ما تم من اجراءات فحصها بمعرفة اللجنة وتوقيت هذا الفحص ومتى تم هذا الفحص قبل البلاغ ام بعده فأن كان كما ذكر بهذه المستندات واقوال المبلغ الجازمة فيها نمى إلى الطاعن اعلان بتمام التقدير بمعرفة اللجنة بحيث ينتهى اختصاصها بالكلية بهذا التقدير و يكون الاختصاص للجهة الاعلى بالتظلم لها او الطعن على قرار اللجنة باعتبار ان اختصاص الموظف المعروض عليه الرشوة فى توقيت عرضها كليا او جزئيا امر يتعين الوقوف عليه.

ولا ينال من ذلك التحصيل المجرد لفحوى اقوال: ……………… ( مدير عام البحوث الفنية بمكتب رئيس مصلحة الجمارك) بصيغتها العامة التى اوردها الحكم بقالته (وحيث شهد …………………… بالتحقيقات ان الشاهد الأول يعمل مدير لإدارة جمرك ………… واختصاصه فحص وانهاء الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة عبر الجمرك محل عمله وقرار رئيس مصلحة الجمارك المؤرخ 13/10/2021 ضم لجنة مشكلة لفحص مشمول ومستندات البيانات الجمركية الخاصة بشركة ……….. للصناعات الغذائية بإدارة جمرك …….. واختص في ذلك بفحص المخالفات الجمركية علي المصنع التابع للشركة وتقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة علي ذلك المصنع والمملوك للمتهم )

إذ ان مضمونها العام لا يبين من خلاله متى اطلع المبلغ بفحص بضائع الطاعن ومتى انهى ذلك و انهى اختصاصه بالواقعة وهل كان ذلك قبل اتصال الطاعن بل ام بعده وبدوره لم يقف الحكم الطعين على هذا التزامن من عدمه على طول مدوناته ومن ثم فأن القدر المتيقن بالاوراق ما اورده صراحة المبلغ / …………… باقواله بالتحقيقات بأنه انهى عمله قبل لقاءه الاول بالطاعن ومن ثم فلا اختصاص له بالعمل لا جزئيا ولا كليا فى توقيت عرض الرشوة كركن هام للجريمة لإخذا ما اضيف لما سبق ان الحكم لم يقف على فحوى البضائع وهل هى مما يدخل فى الاعفاء من الرسوم لدحض الجريمة لإانه يعد قاصرا

وقد قضت محكمة النقض ” يجب فى الرشوة و فى الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو الإمتناع عن عمل من هذه الأعمال ، فإذا كان الواضح من الحكم أن دفع النقود من المتهم إنما كان ليتنازل المبلغ عن البلاغ بعد بدء التحقيق فيه بمخفر البوليس ، مما لا دخل فيه لوظيفة العسكرى الذى قدمت إليه ، فإن إدانة المتهم فى جريمة الشروع فى الرشوة تكون خطأ إذ لا جريمة فى ذلك . (الطعن رقم 1665 لسنة 17 ق ، جلسة8/12/1947 )

وقضى ايضا بان ” إختصاص الموظف بالعمل الذى دفع لجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ، ركن فى جريمة الرشوة التى تنسب إليه ، و من ثم يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره ، و خاصة عند المنازعة فيه ، دون الإجتراء فى الرد بتقريرات قانونية عامة مجردة عن الإختصاص الحقيقى و المزعوم لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، و لا يتحقق بها ما يجب فى التسبيب من وضوح البيان ، مما يجعل الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه .

(الطعن رقم 1523 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1288
بتاريخ 17-11-1969)

لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا

[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

فإذا ما تقرر ذلك وكان الزعم بأختصاص المبلغ ( …………….. ) بالعمل محل عرض الرشوة فى توقيت عرضها يتعين ان يكون ثبوته قائما فى عالم الواقع لا فى عالم الافتراض وكان الثابت بالاوراق ان المذكور قد قرر بأنه قد انهى كافة الفحص للبضائع الخاصة بشركة الطاعن ورفع امرها واعضاء اللجنة للجهة الاعلى و من ثم قابل الطاعن الذى اورى له بعرضه بعد ان اضحى غير مختص بالفحص وكان هذا الثابت بالاوراق له ما يؤازره من مستندات قاطعة فى ثبوت هذه التوقيتات ويترتب عليه ان المبلغ غير مختص بالعمل المقال بأن عرض الرشوة مقابله ومن ثم فلا تتحقق اركان الجريمة فضلا عن ان المستندات تؤكد كون البضائع لا تستحق ثمة رسوم قانونا ومن ثم فلا مجال لعرض الرشوة وغذ لم يقطن الحكم الطعين للثابت بالاوراق واقام قضاءه على ما لا يصلح بذاته لاطراح هذا الدفاع فى قصور محل الامر الذى يوجب نقضه .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى