فسخ عقد بيع
محكمه النقض
مــذكــــره
بأسباب الطعن
بالنقض
مقدمه من مكتب الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض والأداريه العليا بصفته
وكيلا عن 0
(1)
السيد /
(2)
السيد / طاعنان
ضــــــد
وذلك
الدعاوى ارقام
طعنا على الحكم الصادر من
محكمه
بتاريخ /
/ والقاضى منطوقه
الواقـعـــات
(1)
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 10/1/1984 أشترى الطاعنان من
مورث المطعون ضدهم الأولى قطعه أرض زراعيه مساحتها س 15 ط 1 ف( فقط فدان واحد بحوض
***************لقاء ثمن إجمالى للقطعه 0 المباعه 500ر105 ( مائه وخمسه الاف
وخمسمائه جنيه مصرى لاغير ) تدفع على أقساط سدد منها مقدما عند تحرير العقد مبلغ
وقدره 25000 جنيه ” فقط خمسه وعشرون ألف جنيه ” ويسدد باقى الثمن على
أقساط لولها سيحق فى اول مارس 1984 بمبلغ 600 جنيه ” فقط سته إلاف جنيه وباقى
الأقساط كلا منها بمبلغ 12000 ” أثنى عشر الف جنيه ” مستحقه كل شهرين
وتنتهى فى 5/5/1985
(2)
وكان الطاعنان قد شرعا فى تنفيذ ألتزاماتهم الناشئه عن
العقد وقاموا بسداد القسط الأول المستحق فى مارس 1984 بأجمالى وقدره سته الا ف
جنيه مصرى بأيصال من مورث المطعون ضدهم 0
(3)
وبتاريخ 3/5/1984 تقدم الطاعنان مطلب للشهر العقارى بالتلج
لتسجيل العقد الأبتدائى الصادر من مورث المطعون ضدهم الأولين حيث فؤجؤ بان العين
المباعه سيتم نزع ملكيتها للمنفعه العامه لمرور الطريق الدائرى لها ةفقا لسجلات
المساحه ومتر أوقف الطلب المقدم منهم وثم أخطارهم بذلك بالأفاده رقم 138 بتاريخ
29/5/1984 0
(4)
وكان الطاعنان قد توقفا عن سداد الأف ط للقطعه المباعه
بمجرد عليهما بقرار نزع الملكيه عليها تريصا لما سيؤول إليه امر العين المباعه عقب
تنفيذ القرار بنزع الملكيه وأعمالآ لحق الحبس المقرر قانونآ 0
(5)
وبتاريخ 3/6/1984 قام مورث المطعون ضدهم الأولى بأنذار
الطاعنان بفسخ العقد الأبتدائى المبرم فيما بينهما لعدم قيامهم بسداد ياتى الأقساط
للعين المباعه فى مواعيدها
(6)
وبتاريخ / /
1986 صدر قرار بنزع الملكيه للعين المباعه وثم تنفيذه حيث أكتمل الطريق
الدائرى وخلف من المساحه المباعه -9 س 16 ط ” سته عشره قيراط وتسعه اسهم 0
(7)
بادر الطاعنان أقامه الدعوى رقم****** لسنه 1989 مدنى كلى **
بطلب صحه ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/1/1984 فى حدود المتبقى من مساحه العين
المباعه بعد تنفيذ قرار نزع الملكيه ومرور الطريق الدائرى بها حيث احيلت الدعوى
لمكتب خبراء وزاره العدل وباشر الخبير المنتدب المأ موريه فيها ولدى مثول طرفى
التداعى فيها قرر الحاضرين مورث المطعون ضدهم بمجرد الأعمال أن ماتم سداده من
الثمن لايفى بثمن بالقدر المتبقى من العين بعد صدور قرارنزع الملكيه 0 ص3 من التقرير0
(8)
وكان الخبير قد أنتهى إلى نتيجه حاصلها أن ثمن الجزء
المتبقى من العين قدره 951ر44348 وأن الطاعنان قد قاما بسداد مبلغ31000 جنيه
وانهما على أستعداد لسداد باقى الثمن عند تسليم الارض الباقيه 0
(9)
بيد أن تلك المدعوى قد قضى فيها بعدم القبول لعدم أختضام
والمطعون ضدهم ثانيآ ورثه ***** وقد قام الطاعنان بعرض باقى ثمن القطعه الباقيه من
العين المباعه بموجب أنذار عرض مؤرخ
/ / 0
(10) وكان
الطاعنان قد عادوا أقامه الدعوى من جديد بالدعوى مدار الطعن الماثل *** لسنه1998 م
0*****بطلب صحه ونفاذ عقد البيع سندها المؤرخ 10/1/1984 فى صدور المساحه المتبقيه
من عين النزاع بصحيفه أودعت قلم كتاب المحكمه أختصم فيها المطعون ضدهم أولا وثانيآ
وسروا بصحيفه دعواهم كافه وقائع الدعوى سالفه البيان 0
(11)
*
(12) وليت
الأمر قد أقتصر عند هذا الحد فقد فؤجىء الطاعنان بقيام المطعون ضدها / عطيات عبدوه
منطاوى بالتدخل هجوميآ فى دعوى صحه ونفاذ عقد البيع سندها رقم *** لسنه 1998 مدنى ****
على سند من الزعم أن العين قد ألت إليها بطريق الشراء من مورث المطعون ضدهم
الأولون بموجب عقد البيع المؤرخ 9/5/1986 وطلبت رفض الدعوى 0
السبب الأول
الفساد
فى الأستدلال
ومخالفه
الثابت بالأوراق
الحكم الطعين و قد أتخذ عمدته فى قضائه
بفسخ عقد البيع سند الطاعنان المؤرخ فى 10/1/1984 على ما وقر بيقينه بأن إخلالأ ببنود
التعاقد يوجب للفسخ قد صدر من الطاعنان على نحو ما أورده بأسباب
قضائه من قالته “000 ولما كان ذلك وكان الثابت لهذة المحكمه من أطلاعها على
أوراق الدعوى ومستنداتها وأوجه الدفاع فيها أن المستأنف ضدها فى الأستئناف الأصلى
قدما أمام محكمه الدرجه الأولى عقد بيع سندها المؤرخ 10/1/1984 فى الدعوى رقم ****
لسنه1998مدنى *** بطلب صحته وتفاذه 0 بينما أقام المستأنفون فى ذات الأستئناف أمام
محكمه اول درجه الدعوى رقم486 لسنه 1999م0ك بنها بطلب فسخ هذا العقدالأن المدعى
عليها (المستأنف ضدهما) لم يسددا باقى الأقساط المستحقه عليها وفقا لبنود العقد
الثالث والرابع 0 اذ ينتهى القسط الأخير فى5/5/1985 فقام مورث المستأنفين بإنذارهما
بتاريخ 3/6/1983 بفسخ عقد البيع تطبيقا
لماورد بالبند السابع منه الذى ينص على أنه فى حاله عدم الألتزام ببنود
العقد يكون مفسوخا وتبين المحكمة انه دفع مقدم العقد وقدره خمسه وعشرون ألف جنيه
وسدد القسط الأول وأصبح المسدد مبلغ واحد وثلاثون الف جنيه ولم تسدد باقى الأقساط
المستحقه على المستأنف ضدهما والتى تنتهى أخرها فى 5/5/1985 ومن ثم يكون المشتريان
قد أخلا بالتزامهما بأمتناعهما من سداد ثمن الأرض المبيعه محل التداعى دون مبرر
مشروع بما يتوافر معه الشرط الصريح للفسخ ويتعين على المحكمه أعماله أعمالآ
للمادتين157،158 من القانون المدنى، ولاينال من ذلك ماقرره المستأنف ضدهما فى
دعواهما وأوجه دفاعهما من صدور قرار بنزع الملكيه أوماورد بالحكم المستأنف بأن
ألتزام البائع أصبح مستحيلا بعد قرار نزاع الملكيه بما يحق للمشترين حبس الثمن
والأقساط المتبقيه اذ أن الثابت لهذه المحكمه أن واقعه الأمتناع عن السداد حتى
نهايه0 القسط الأخيرالمستحق فى 5/5/1985 قبل صدور قرار نزاع الملكيه رقم 214 لسنه
1986 الصادرفى 29/10/1986 واذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر ومن ثم يتعين القضاء
بألغائه فى هذا الشق والقضاء يفسخ عقد البيع الأبتدائى المؤرخ فى10/1/1984 على
النحو الذى سيرد بالمنطوق 0000000”
ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم
الطعين قد أتخذ من حلول ميعاد أستحقاق القسط الأخير قبل صدور قرار نزاع الملكيه
رقم***** لسنه1986 ذريعه له لقضائه بفسخ عقد البيع سند الطاعين متخذا منه دليلأ له
على أن أخلالآ بالالتزام قد صدر منهما قبل قرار نزاع الملكيه وان ذلك يوجب فسخ عقد
البيع سندهما ،
ومهما يكن من أمر فقد فات قضاء
الحكم الطعين أن يفطن إلى فحوى ماورد بالأوراق المطروحه بين يديه وغفل عن صحيح
الأجراءات التى تسبق نزع الملكيه وفقا للقانون رقم 10 لسنه1995 بشأن نزع ملكيه
العقارات للمنفعه العامه وماورد بالماده الاولى من لائحته التنفيذيه من أنه ”
تتولى الهيئه العامه للمساحه أجراءات نزع ملكيه الأراضى والعقارات اللآزمه
لمشروعات المنفعه العامه وذلك فيما عدا المشروعات التى تتولاها جهات أخرى طبقا
للقانون 0000″
بما يعنى أن نزع ملكيه عين
التداعى ليس وليد لحظه صدورالقرار فى 29/10/1986 وانما قد يسبقه اجراءات ومقدمات لصدوره
يتم اتخاذها بواسطه الهيئه العامه للمساحه التى تتولى بدورها بواسطه لجنه أتخاذ إجراءات حصر و مراجعه المكلفات والسجلات
والدفاتر الرسميه ومعاينه موقع المشروع
وغيرها من الأجراءات القانونيه قبل صدور القرار بنزع الملكيه الذى يعد
تتويجا لأرادة الجهه الأداريه فى الأستيلاء على العقار للمنفعه العامه 0
بيد أن قضاء
الحكم الطعين قد قصر عن الألمام بعناصر الدعوى
وأوراقها المطروحه بين يديه وإلا
لتغير لديه وجه الرأى لديه
بأطلاق بشأن تحديد من قام بالأخلال بالتعاقد ذلك ان الثابت بالأوراق أن الطاعنين
كانوا قد شرعوا فى أستكمال تنفيذ ألتزاماتهم الوارده يعقد البيع حين قاموا
بتاريخ4/3/1984 بسداد مبلغ6000 قيمه القسط الأول بالعقد بموجب ايصال محرر من مورث
المطعون ضدهم/ ***********وقبل حلول موعد القسط الثانى تقدموا بطلب لمأموريه
الشهرالعقارى *** على عين التداعى قيد بدفتر قيد اسبقيه الطلبات برقم*****
فى3/5/1984 وبالكشف عن عين التداعى بسجلات المساحه تبين لهم أن العين تدخل فى نطاق
مشروع الطريق السريع المار بمحافظه القليوبيه وقد تم احطارهم بالأفاده رقم******
بتاريخ29/5/1984 من المساحه بوقف الطلب وقبل حلول موعد أستحقاق القسط الثالث
للعقد”
وكان الخبير المنتدب بالدعوى
أمام محكمه الدرجه الأولى قد أثبت تلك الحقيقه الدامغه بتقريره المودع بالدعوى بما
ننقله عنه بحصر لفظه” 00 شهاده من دافع دفتر قيدأسبقيه طلبات عن الطلب *****فى3/5/1984
بتاحيه ******** حيث تشهد مأموريه الشهر العقارى ****** انه بالرجوع إلى دفتر قيد
أسبقيه الطلبات وجد الطلب رقم***** مقدم بتاريخ3/5/1984 صادرمن ******* موضوعه
دعوى صحه ونفاذ عن سطح21و2و1 القطعه37 بمنطقه ********* والطلب موقوف من المساحه
وذلك لتدخل القطع المرادالتعامل عليها ضمن مشروع طريق السريع المر بمحافظه
القليوبيه وقد أخطر صاحب الشأن بذلك بالأفادة برقم******* 29/5/1984
وكان قضاء محكمه الدرجه
الأولى قد أثبت ذات الحقيقه بمدونات قضاءه بمعرض سرده للمستندات المقدمه من
الطاعنين بالأتى “
“وقدم الحاضرعن
المدعين فى الدعوى الأصليه خمس حوافظ مستندات حوت الاولى على انذارعرفى بمبلغ950ر348ر13
جنيه قيمه باقى الأرض محل عقد البيع ومحضرايداع المبلغ خزينه المحكمه واصل عقد
البيع المحرر10/1/1984 سند الدعوى وشهاده صادره من الشهر العقارى ثابت فيها انه تم ايقاف الطلب المقدم من
المدعين لمرور الطريق الدائرى 00000 “
ولما كان ذلك وكان
قضاء الحكم الطعين لم يفطن إلى أن عدم وفاء الطاعنان بالأقساط التاليه مرده علمهم
بأن العين سوف يتم نزعها للمنفعه العامه لدى تقدمهم بالطلب المؤرخ فى 3/5/1984 قبل
حلول القسط الثانى الذى لم يقم الطاعنان بسداده تربصا لأجراءات نزع الملكيه التى
أوقف الطلب المقدم منهم من أجلها وقد ثبت أن مورث المطعون ضدهم لم يحرك ساكنا
للآعتراض على قرار نزع الملكيه فى المواعيد القانونيه المقرره قانونا وانه سارع
إلى صرف التعويضات المقرره عن قرار نزع الملكيه بما يؤكد فساد أستدلال الحكم
الطعين بأعتباره أن تراخى صدور قرار نزع الملكيه دليلا على أخلال الطاعنان
بالتعاقد وعدم الوفاء بألتزامهما قبله دون أن ينظرإلى صحيح مابين يديه من مسندات
رسميه تنادى بأحقيه الطاعنان فى حبس المبالغ الباقيه للثمن من تاريخ تقديم طلب
أسبقيه التسجيل بتاريخ 3/5/1984 وفقا للمستقرعليه فى قضاء النقض من انه :-
ألتزام المشترى بدفع الثمن فى
عقد البيع يقابله ألتزام البائع بنقل الملكيه إلى المشترى، فأذا وجدت أسباب جديه
يخشى معها إلا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه كان من حق المشترى أن يقف إلتزامه بدفع
الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه ،
الطعن
رقم1932 لسنه56ق –
جلسه29/1/1989
وقضى ايضا بأنه :-
ومن المقررفى قضاء هذه
المحكمه أن مناط أعمال الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى
الميعاد المتفق عليه أن يكون التحلف عن الوفاء بغير حق ، وقد أجاز المشرع للمشترى
بنص الفقره الثانيه من الماده 457من القانون المدنى اذا تعرض له أحد مستندات إلى
حق سابق على البيع أو أيل من البائع اوأذا خيف على البيع أن ينزع من يده ان يحبس
الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر مالم يمنعه من ذلك شرط فى العقد المشرعلم
يشترط فى الحاله الثانيه المبينه بهذا النص وقوع تعرض للمشترى بالفعل أو صدور حكم
بنفى ملكيه البائع بل أجاز للمشترى هذاالحق حتى تبين له وجود سببا جدى يخشى معه
نزع المبيع من تحت يده وتقدير جديه هذا السبب هو مما يستقل به قاض الموضوع على أن
يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغه تكفى لحمله
الطعن
رقم 954 لسنه53 ق جلسه20/1/1987
وقضى تأييدا لهذا المبداء بأنه :-
أجاز المشرع للمشترى فى
الماده457 من القانون المدنى الحق فى حبس الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه
نزع البيع من يده، ومفاد هذا النص ان مجرد قيام السبب ولولم يكن للبائع يد فيه
يخول للمشترى الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من الثمن، ولو كان مستحق الأداء
حتى يزول الخطر الذى يهدده وتقدير جديه السبب الذى يولد الخشيه فى نفس المشترى من
نزع البيع من يده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه من الأمور التى يستقل بها قاض
الموضوع ولا رقابه عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على اسباب سائغه
الطعن رقم 709 لسنه 48ق0 جلسه18/11/1982 س 33 ص 934
وقضى ايضا بأنه :-
لم يقصرالمشرع فى
الماده457/2من القانون المدنى حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل
وانما أجاز له هذا الحق ايضا ولو لم يقع هذا التعرض، اذا تبين وجود سبب جدى يخشى
معه نزع البيع من تحت يده 0
الطعن رقم 390 لسنه 39 ق
جلسه 25/11/1974- سنه25 ص1278
وقضى كذلك بأنه : –
اذاكان المشترى قد دفع أمام
محكمه الأستئناف ، الدعوى المرفوعه عليه من البائع بطلب نسخ عقد البيع لعدم دفع
الثمن مدعيا حصول تعرض له فى بعض القدر المشترى، الأمر الذى يبيح له بحكم
الماده331من القانون المدنى حق حبس الثمن حتى يضع يده على جميع ماأشتراه،فأكتففت
المحكمه فى ردها علىهذا الدفع بقولها
أنه لم يقدم ما يثبته ولم يحدد بطريقه حليه مقدارالأرض التى يرعى حصول التعرض له
فيها ولا أسم المتعرضل إلخ، وبناء على ذلك ، وعلى ماورد بأسباب الحكم المستأنف قضى
به من الفسخ، فى حين انه قدورفيه ما يفيد أن المشترى قد حصل تعرض له فىنصف فدان
مما أشتراه فأن الحكم الأستئنافى يكون متخاذل الاسبابباطلا بحكم الماده103 من
قانون المرافعات
جلسه
30/5/1943 –
طعن رقم 6 لسنه13ق
وقضى ايضا بأنه : –
مفادنص الماده 457/2 من
القانون المدنى – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمه- أن المشرع أجازللمشترى حبس
الثمن اذا تبين له وجوه سبب جدى يخش معه نزع المبيع من تحت يده فممبجرد قيام هذا
السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه منالثمن ولو كان
مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهد ده، وعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى
يخشى معه نزع البيع من تحت يده لايكفى بذاته للدلاله على نزوله عن هذا الحق لأنه
قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده ويكون فى ذات الوقت معتمدا على البائع لدفع هذا
الخطر قبل أستحقاق الباقى فى دفعه من الثمن ، ولم يقتصر المشرع فى الماده
المذكورهحق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل وأنما أجازله هذا الحق
أيضا ولولم يقع هذا الحق أيضا ولولم يقع هذا التعرض اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى
معه نزع البيع من تحت يده 00
الطعن رقم711 لسنه47 ق- جلسه10/2/1981
س32 ص 473
وهديا بما سبق وكان قضاء
الحكم الطعين قد التبس عليه أمره فى قضائه بفسخ عقد البيع المؤرخ 10/1/1984 حين ظن
أن أخلالاء من جانب الطاعنين بألتزامهم بسداد الثمن قد قام قبل صدور قرار نزع
الملكيه دون أن يعى لحقيقه الثابت بالأوراق إلى أن الطاعتين قد علموا يقينا بنزع
ملكيه العين المبيعه قبل حلول القسط الثانى من الثمن لدى تقديمهم بالطلب
رقم1120فى3/5/1984 حين أفادمكتب المساحه بأن العين سوف يتم نزع ملكيتها بما يوضح
بجلاء فسادأستدلال الحكم الطعين فى بيان واقعه نزع الملكيه التى يمكن من خلالها
للطاعنان وقف تنفيذ ألتزاماتهم بسداد باقى الثمن حين أعتبر أنها تاليه على أستحقاق
كامل الأقساط بصدور قرار نزع الملكيه فى29/10/1986 بالمخالفه لما هو ثابت بالأوراق
من أن الطاعنان قد علما بوجود قرار بنزع الملكيه يبيح لهم حبس باقى الثمن قبل صدور
القرار معاين كاملين وذلك رفقا لما ورد بتقرير الخير المودع أمام محكمه الدرجه
الأولى والشهاده الرسميه المقدمه من الطاعنان بالأوراق وهو عين ما قرره الطاعنان
بذكره دفاعها بين يدى محكمه الدرجه الأولى الأمر الذى يكون معه الحكم الطعين قد
حصل واقعه الدعوى على غير مؤداها بما بنيىء عن أختلال فكريه حول مضمونها وعدم
سلامه أستباطه لها وأروى به لعبب الفساد فى الأستدلال الموجب بنقضه السبب الثانى
على ما يبدوا من
مطالقه مدونات الحكم الطعين أنه قد تنكب وجه الصواب حين أنتهى لفسخ عقد البيع
المؤرخ10/1/1984 متخذا من الشرط الناسخ الوارد بالبند السابع من العقد سيلا وأماما
له فى قضاءه بالفسخ دونما حاجه إلى بحث مدى أملكانيه تنفيذ المطعون ضدهما بما يسرع
لهم طلب الفتح قضاء وفقا لما ردوه بأسباب قضائه من قالته ” 00000 ولما كان
ذلك وكان الثابت لهذه المحكمه من أطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وابحه
الدفاع فيها أن المستأنف ضدهما فى الأستئناف الاصلى قدما أمام محكمه أول درجه عقد
بيع سندها المؤرخ10/1/1984 فى الدعوى رقم961لسنه 1998 م0ك بنها وطلبا صحه ونفاذه
بينما أمام المستأنفون فى ذات الأستئناف أمام محكمه اول درجه الدعوى رقم486
لسنه1999 م0ك بنها بطلب الحكم بنسخ هذا العقد لأن المدعى عليهما “المستأنف
ضدهما” لم يسددا باقى الأقساط المستحقه عليهما وفقا لبنود العقد الثالث
والرابع –اذ ينتهى القسط الأخير فى5/5/1985 فقام مورث المستأنفين بأنذارهما بتاريخ
3/6/1984 بفسخ 0
عقد البيع تطبيقا
لما ورد بالبند السابع منه الذى ينص على أنه فى حاله عدم الألتزام ببنود العقد
يكون منسوبا وتبين للمحكمه انه دفع مقدم العقد وقدره خمسه وعشرون ألف جنيه وسدد
القسط الأول وأصبح المسدد مبلغ واحد وثلاثون ألف جنيه ولم تسدد باقى الأقسط
المستحقه على المستأنف ضدهما والتى ينتهى أخرها فى 5/5/1985 ومن ثم يكون المشتريان
قد أخلا بألتزامهما بأمتناعهما عن سداد ثمن الأرض المبيعه محل المتداعى دون مبرر
مشروع بما يتوفر معه الشرط الصريح للفسخ ويتعين على المحكمه أعماله أعمالا
للمادتين 157/158 من القانون المدنى 00000″
ولما كان ذلك وكان
قضاء الحكم الطعين بأعتباره أن الطاعنتين قد أخلا بالشرط الناسخ الصريح قد خلع عن
نفسه سلطته التقديريه فى التحقيق من مدى سريان هذا الشرط وما أذا كان المطلون ضدهم
قد تنازلوا عن أعماله صراحه او ضمنا لاسيما وقد نمسك الطاعنين بهذا بذكره دفاعهم
المقدمه بالدعوى للتدليل على سقوط الحق فى التمسك بهذا الشرط وما وضح من مستندات
الدعوى من أن لورث المطعون ضدهم قد أنذر الطاعنتين بالفسخ بتاريخ 3/6/1984 ثم
تقاعس عن أعمال أثاره أو المطالبه به قضاء بالرغم من أن الطاعنين قد أقاموا قبله
الدعوى رقم 1771 لسنه1989 مدنى كلى ببنها المقدمه بالأوراق بطلب صحه ونفاذ عقد
البيع سندهما المؤرخ فى10/1/1984 وقد أصليت الدعوى لمكتب خبراء وزاره العدل وقد
مثل فى الدعوى وكيلا عن مورث المطعون ضدهم وأبدى أقواله بين يدى الخبير المنتدب لم
يورد خلالها طلب فسخ للتعاقد واذا عسك بأن ماتم سداده من ثمن لايفى بثمن القدر الباقى على نحو مانقله عن
ص3 التقرير المقدم صوره منه بأوراق
الدعوى من قاعده ” أقوال الحاضرين المدعى عليه قررأن أجراءات نزع
الملكيه قد تمت
وفقا للقانون ولا زال التعويض لم يقدرولازالت الأرض فى ملكيه المدعى عليه وأن
المدعين لم يسددا باقى الثمن المسمى فى العقد والمبلغ المدفوع لايفى بثمن القدر
الباقى “
وعلى ذلك الوجه فأن
صدر ما أقوال من قبل مورث المطعون ضدهم فى الدعوى رقم1771 لسنه1989 م0ك بنها
ومنازعته فى مدى كفايه ماتم سداده من ثمن العين المباعه لآستيفاء قيمه القدر
الباقى من العين بعد نزع الملكيه يؤكد بوضوح أن مورث المطعون ضدهم قد تنازل صراحه
عن الشرط الناسخ الوارد بالتعاقد وأرتض وجه أخر للوفاء بألتزام الطاعنين بسداد
مبلغ يفى من وجه نظره بثمن الجزء المتبقى عقب صدور القرار بنزع الملكيه0
ولماكانت تلك الحقيقه
الساطعه قد طرحت بين يدى قضاء الحكم المستأنف منذ فجرالدعوى حين أوردها دفاع
الطاعنين بمذكرته المقدمه أمام ممكمه الدرجه الأولى فى الدعوى رقم961 لسنه1998
مدنى كلى ببنها بجلسه5/6/1999 بما نقله عن مذكره دفاعنا بالاتى”000 3
0وبالفعل أقام الطالبان الدعوى رقم771 لسنه1989كلى بنها بعد أن تم الأنتهاء من
الطريق الدائرى وتبقى من أرض النزاع مساحه9س-16ط وبذات الطالبات فى الدعوى الماثله
والتى أنتهى فيها الخبير المنتدب فى الدعوى إلى أحقيه المدعيان فى تلك المساحه بعد
ما حضر مورث المدعى عليها ولم ينكر عقد البيع سند الدعوى وأن جمله الثمن المستحق
عن تلك المساحه هو مبلغ951 ر443448 جنيه دفع منها المدعيان0 ر000 31 جنيه(ماحد
ثلاثون ألف جنيه) والباقى منها هو951ر13348 جنيه وهو المبلغ الذى عرضه المدعيان
بالفعل بأنذار عرض مؤرخ21/4/1999 (والمقدم بمحافظه مستنداتنا بجلسه24/4/1999 الامر
الذى يكون معه المدعيان قد وفيا بألتزاماتهما ويحق معه القضاء بطلباتهما الوارده
بدعواهما 0000)
ولم يقتصر ظهور
التنازل الصريح من جانب مورث المطعون ضدهما وأرقضاءه وجه أخرللوفاء بخالف ماورد
بالتعاقد على هذا الحد وأنما ثبت التنازل الضمنى عن الشرط الفاسخ الوارد بالبند
السابع من العقد بما ردده دفاع المطعون ضدهم على سبيل التفاض صحيفه أستامنهم
بزعمهم أن الطاعنين قد تفاق عن سداد ثمن العين المباعه لمده أربعه عشر
عاما00000؟؟00 بيد أن قضاء الحكم الطعين قد قصر عن الرد على ذلك الدفاع الجوهرى
المطروح بين يديه والمؤيد بالمستندات ومؤداه أن مورث المطعون ضدهم قد تنازل عن
أعمال الشرط الصريح للنسخ الوارد يعقد البيع المؤرخ10/1/1984 وأرتض وجه اخر لوفاء
الطاعنين بألتزاماتهم بما يترتب عليه على هذا الدفاع من أثار يتغير بها وجه الأى
فى الدعوى وفقا للمستقر عليه فى قضاء النقض من أنه :-
وأن كان الأتفاق
على أن يكون عقد البيع منسوفا من تلقاء نفسه دون تنبيه أوأنذار عند تخلف المشترى
عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعادة من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطه
تقديريه فى صدد النسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمه من توافر شروط النسخ
الأتفافى ووجوب أعماله ذلك أن للقاضى الرقابه التامه للتثبت من أنطباق الشرط على
عباره العقد كما أن له عند التحقيق من قيامه مراقبه الظروف الخارجيه التى تحول دون
أعماله فأذا تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب النسخ بقبوله الوفاء بطريقه
تتعارض مع أراده نسخ العقد او كان أمتناع المدنى عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع
بعدم التنفيذ فى حاله توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الأتفاقى ولا
يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاللماده157 من القانون المدنى واذا كان
الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدهن عن الشرط الصريح الناسخ مستندا إلى تنبيهن عليه
بالأنذار المعلن إليه فى18/7/1967 بالوفاء بباقى الثمن رغم مؤات مواعيد أستحقاقه
وإلا أعتبر أن العقد لاغيا دون التمسك بالأنذار بالشرط الفاسخ الصريح الوارد
بالعقد وإلى تراضيهن فى رفع دعوى الفسخ مده طويله بعد الأنذار المعلن للطاعن فى 18/7/1967
وحتى27/8/1969 تاريخ0 رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه الذى أيد للحكم الأبتدائى
لأسبابه قد أعمل أثرالشرط الصريح الناسخ الوارد بالعقد دون أن يعرض للظروف
والأعتبارات التى ساحتها الطاعن على النحو المتقدم للتدليل على نزول المطعون ضدهن
عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى
فأنه يكون مشوبا بالعقد
نقض 9/4/1975—م نقض م -36-787
وقضى كذلك بأنه :-
لئن كان الأتفاق
على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو أنذار عند الأحتلال
بالألتزامات الناشئه عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطه تقديريه فى صدد الفسخ إلا
أن ذلك منوط بتحقيق المحكمه من توافر شروط الفسخ الأتفاقى ووجوب أعماله ، ذلك ان
اللقاضى الرقابه التامه للتثبت من أنطباق الشرط على عباره العقد ، كما أن له عند
التحقيق من قيامه مراقبه الظروف الخارجيه التى تحول دون أعماله، فأن تبين له أن
الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقه تتعارض مع أراده فاسخ
العقد فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا للماده157من القانون المدنى
“
نقض 26/11/1970 – م نقض -21-11881
نقض 1/6/978 الطعن 557 لسنه45 ق
هديا بما سبق وكان
الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد تنازل صراحه عن فسخ العقد بتقرير فى
الدعوى رقم 1771 لسنه1989 مدنى كلى بنها بأن ماتم عرضه من ثمن لايفى بالجزء الباقى
من العين المباعه بعد نزع الملكيه بما يقطع بأرتضاءه الوفاء بثمن العين بالمخالفه
للشرط الناسخ الوارد بالعقد الذى تذرع به ورثه عقب ذلك وشايعهم فى ذلك قضاء الحكم
المطعون فيه مهدرا سلطته فى تقدير الدعوى حين قصر عن الرد على هذا الدفاع بالتنازل
الصريح عن شرط الفسخ لاسيما وقد تراض المطعون ضدهم فى أقامه دعوى الفسخ حتى تم
أقامه الدعوى رقم961 لسنه1998م0ك بنها بطلب صحه ونفاذ عقد بيع الطاعنين وكان هذا
الدفاع الجوهرى يترتب عليه تغييروجه الرأى فى الدعوى وكذا تغير القواعد القانونيه
الواجه التطبيق على عناصرها بأستبعاد قواعد الفسخ الأتفاقى واللجوء إلى تطبيق
قواعد الفسخ القضائى والتى تخوله سلطه أوسع فى تقدير عناصر الدعوى المطروحه وبحث
ما اذا كان من المحكمه قيام المطعون ضدهم بتنفيذ ألتزاماتهم من مده حتى يتبن لهم
طلب الفسخ قضاء وهو عين ما ذهب إليه قضاء محكمه الدرجه الأولى وتنكبه الحكم الطعين
بما وحمه بالقصور فى التسبب 0
المــوجـب بنقضــه
أضافه لأحكام النقض
بالسبب الثانى
لكن كان الأتفاق
على أن يكون العقد منسوفا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو أنذارعند الأحتلال
بالتزامات ناشئه عنه من شأنه أن يسلب القاض كل سلطه تقديريه فى صدرالفسخ ، إلا ان
ذلك متوط بتحقيق المحكمه من توافر شروط النسخ الأتفاقى ووجوب أعماله ، ذلك ان
اللقاض الرقابه التامه للتثبيت من أنطباق الشرط على عباره العقد ، كما أن له عند
التحقيق من قيامه مراقبه الظروف الخارجيه التى تحول دون أعماله ، فأن تبين له أن
الدائن قد أسقط ضاره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقه تتعارض مع أراده فاسخ
العقد أوكان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدنى التزامه او كان أمتناع
المدنى عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حاله توافر شروطه باتجاوز
عن شرط الفسخ الأتفاقى0
طعن رقم 161 لسنه 36 ق جلسه26/11/1970
س21 ص1181
وقضى كذلك بأنه : –
لئن كان للبائع أن
يطلب فسخ العقد اذا لم ينفذ المشترى التزامه بوفاء باقى الثمن عملآ بنص الماده
157/1 من القانون المدنى إلا أنه وفقا للقواعد العامه يسقط حقه فى طلب الفسخ اذا
تنازل عنه صراحه او ضمنا
نقض 25/5/1975 _ س26 –ص1072
وقضى ايضا بأنه : –
اذا دفع بسقوط الحق
فى التمليك بالشرط الفاسخ الصريح ولم يرد الحكم على ذلك إلا بمجرد الأشاره إلى طلب
الفسخ مطلقا دون بيان المراد منه هل هو الفسخ الصريح او الفسخ الضمنى فهذا يكون
قصورا فى التسبيب لعقد الحكم وبوجب نفقه
طعن رقم 20 لسنه 15 جلسه 27/12/1945
السبب الثالث :-
الحكم الطعين وقد ران
عليه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال بتطبيقد لقواعد الفسخ الأتفاقى
تساندا إلى ما ورد بالبند السابع من العقد والذى نص على أنه : –
يقرأفراد الطرف
الثانى المشتريات بأنه فى حاله التأخر وعدم الألتزام ببنود العقد يكون العقد
مفسوخا ،
بيد أن قضاء الحكم
المطعون فيه قد حمل عباره العقد على غيرمؤداها وأعتبرها من قبل الشرط الفاسخ
الصريح دون أن يفطن إلى أن أستنباطه لذلك من تلك العباره بالعقد ليس إلا من قبيل
التعسف فى تفسير العباره على غير مؤداها لم يستطيع قضاء الحكم الطعين ان يظاهره
بأسباب قضاءه او يدلل عليه قانونا وقصر عن بيان أوجه أستباطه وهذا المعنى من
العباره بأسباب سليمه تسوغ له حملها على غير مؤداها ولما كانت العباره الوارده
بالبند السابع من العقد ليست سوى ترويدا للشرط الفاسخ الضمنى إلا أن قضار الحكم
الطعين قد خالف ذلك بما أورد عددناته من قالته” فقام مورث المستأنفين
بأنذارهما بتاريخ 3/6/1983 بفسخ عقد البيع تطبيقا لما ورد بالبند السابع منه الذى
ينص على انه فى حاله عدم الالتزام ببنود العقد يكون منسوجا 00000 “
ولما كان الفقه
والقضاء على السواء قد ذهبا إلى وجوب أن يكون الشرط الفاسخ الصريح الذى بسبب المحكمه
سلتطتها فى تقدير أسباب الفسخ ان يكون صيغه قاطعه فى الدلاله على وقوع الفسخ حتما
من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه او أعذار أو حكم قضائى لا أن يكون الحكم محرر
ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى بعقد فى القانون وعلى تلك الوجه السابق تحلبيته أستقر
الفقه يهذا الشأن على أنه:-
يستبين من أستقرار
الاحكام أن القضاء يتسدد غايه التسدد فى القول بوجود الشرط الفاسخ الصريح وهو
اتجاه منه سديد لما يتسم به هذا الشرط من خطوره بالغه بالنسبه الى اثاره فى ازاله
العقد بقوه القانون بمجرد الاخلال بالالتزام وفى رفع السلطه التقديريه عن قاضى
الموضوع ويجب دوما تفسير الشرط الصريح عند القول بوجوده والاعتدال به تفسيرا ضيقا
لانه يتمثل استسناء من الاصل العام الذى مؤداه خضوع الفسخ لسلطه قاضى الموضوع
التقديريه والاستثناء لا يتوسع ومن هذا المنطلق لايعتبر العقد مفسوخا بقوه القانون
الا اذا ظهر على نحو يقين قاطع ان متعاقدين ارادوا بالفعل منع سلطته التقديريه
التى يخوله له اياها القانون ط1984
صــــ632
راجع نظريه العقد
والأراده المفرده – د/ عبد الفتاح عبد الباقى وكان قضاء الحكم الطعين لم يعنى بيان
وجه أستخلاصه لأتجاه أرادته المتعاقدين إلى أعتبار العقد منسوخا من تلقاء نفسه دون
حاجه إلى تنبيه أو حكم قضائى لاسيما وأن البادى من الأوراق يناقض هذا المذهب حين
قام مورث المطعن ضدهم بأنذار الطاعنين فى 3/6/1984 وحين قبل فى الدعوى رقم1771
لسنه 1989 مدنى كلى بنها قرر الحاضرعنه بين يدى الخبير المنتدب فيها بأن الثمن
لايفى بالجزء المتبقى من العقد ولم يدفع الدعوى بأن العقد يعتبر مفسوجا بقوة
القانون من تاريخ أنذار للطاعنين كما لم يقم باتداء الدفع بفسخ العقد لدى أقامه
الدعوى رقم 961 لسنه 1998 مدنى كلى بنها بأعتبارها العقد مفسوخا من تلقاء نفسه
وانما أستلزم ذلك منه اللجوء إلى أقامه دعوى الفسخ المنضمه رقم لسنه 1999 مدنى كلى بنها ه 0 ومن ثم فأن
أعتبار قضاء الحكم الطعين أن البند السابع من العقد ينطوى على شرط فاسخ صريح له
يتجافى مع مؤدى المستندات والوقائع المطروحه بين يديه وهو الأمر الذى لم يستطيع
معه قضاء الحكم الطعين ان يدحضه بأسباب قضاءة على نحو سائغ يتضح منه وجه أستدلاله
بما ورد بالعقد وكان قضاء محكمه النقض قد أستقر بهذا الشأن على أنه : –
يلزم فى الشرط
الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمه كل سلطه تقديريه فى تقدير أسباب الفسخ أن يكون
صيغه قاطعه فى الدلاله على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفه
الموجبه له 0
نقض 20/4/1967 مجموعه النقض س18 ص859 رقم 131
وقضى ايضا بأنه : –
ان الأتفاق على
أعتبار عقد الصلح لأغيا أذا أخلت المشتريه بشروطه لايعتبر شرطا فاسخا صريحا ولا
يعددا أن يكون ترديدآ للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمه
للجانبين 0
نقض 12/1/1950 مجموعه النقض س 1 ص 177 رقم 51
وقضى كذلك بأنه : –
لايعتبر عقد البيع
مفسوخا لعدم قيام المشترى بدفع الثمن فى الميعاد إلا اذا أتفق العاقدان صراحه على
أعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه لأنذار او حكم – اما اذا كان أتفاقها
مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنىفلا يترتب على تخلف المشترى أنفساخ العقد حتما – بل
يجب ان ينوافر شرطان كى تقبل المحكمه الدفع به وهما أولا أن ينبه البائع على
المشترى بالوفاء بتكليف رسمى على يد محضر وثانيا : أن يظل المشترى متخلفا عن
الوفاء حتى صدور الحكم 0
الطعن رقم 133 لسنه22ق جلسه24/11/1955
وقضى تأييد كذلك بأنه : –
النص فى العقد على
أنه ” اذا لم يتم سداد المبلغ فى الميعاد المحدد أعلاه يعتبر العقد لاغيا
ويرد المبلغ المدفوع مقدما إلى المشترى
ويصبح المالك حر التصرف ” يدل على أن العاقدين لم يقررا أنفساخ العقد حتما
وبقوه القانون ، ومن ثم فهو مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى المنصوص اليه فى
الماده 157 من القانون المدنى وليس شرطا فاسخا 0
الطعن 242 لسنه 50 ق جلسه 8/12/1983
وقضى ايضا بأنه : –
الشرط الفاسخ
لايقضى الفسخ حتما بمجرد حصول الأنذار بألالتزام إلا اذا كانت صفته صريحه وداله
على وجوب الفسخ حتما عن تحققه
الطعن 654 لسنه 45 ق جلسه 25/5/1978
س 29ص 1328
وقضى بأنه : –
متى كان الشرط الذى
تضمنه العقد شرطا فاسخا ضمنيا فأن للمدنى ان يتوفى الفسخ بأداء مبلغ ديته كاملآ
قبل صدور حكم نهائى بالفسخ 0
الطعن 332 لسنه 33 ق جلسه 20/4/1967
س 18 – ص 859
غايه القصد أن قضاء
الحكم الطعين قد أنتهى لأعتبار البند السابع من العقد ينطوى على شرط فاسخ صريح
بأعتبار العقد مفسوخا فى حال الأخلال بالالتزامات الناشئه عنه مشايعا لما أبداه المطعون
ضدهم بصحيفه دعواهم دون أن يعنى فى قضاءه ان يورد الأسباب السائغه لعمله تلك
العباره الوارده بالعقد على نحو ما أنتهى إليه بمدوناسه متما سلا فى تفسير عباره
الشرط المنصوص عليه بالعقد على غير مضمونها الذى تعنيه قانونا ومن ثم فأن قضاء
الحكم الطعين قد أتى مشويآ 0
االسبب
الرابـع
خطأ
أخر فى تطبيق القانون
وفساد
فى الاستدلال
الحكم الطعين وقد عاب
على قضاء محكمه الدرجه الأولى عنايته فى تطبيق صحيح القانون على الدعوى المطروحه
حين أنتهى بقضاءه الضافى إلى التقرير بأن تنفيذ البائع ” مورث المطعون
ضدهم ” لألتزاماته قد أضحى مستحيلا
لصدور قرار بنزع الملكيه بما ردده تعقيبا على هذا القضاء بمدوناته بقالته
“0000ولا ينال من ذلك ما قرره المستأنف ضدهما فى دعواهما وأوجه دفاعها من
صدور قرار بنزع الملكيه أو ماورد بالحكم المستأنف بأن ألتزام البائع أصبح مستحيلا
بعد قرار نزع الملكيه بما سيحق للمشترى حبس الثمن ( الأقساط المتبقيه) اذا أن
الثابت لهذه المحكمه أن واقعه الأمتناع عن السداد حتى نهايه القسط الأخير المستحق
فى5/5/1985 قبل صدور قرار نزع الملكيه رقم 214 لسنه1986 الصادر فى 29/10/1986 00
وحاصل القول فى ذلك أن
قضاء الحكم الطعين فضلا عن مخالفته للثابت بالاوراق بأن الطاعنان قد علما بنزع
الملكيه فى 3/5/1984 لدى تقدمهما بطلب إلى المساحه لاخذ أسبقيه فى تسجيل العقد وأن
الشرط الفاسخ قد تنازل منه مورث المطعون ضده على نحو ما ورد بالسبب السابق بالمذكره فأنه قد قصر عن فهم مبتغى قضاء محكمه
الدرجه فى تساندها إلى تنفيذ ألتزام البائع ” مورث المطعون ضدهم “قد
أضحى مستحيلا 0 وذلك أن قضاء محكمه الدرجه الأولى قد فطن إلى سقوط حق مورث المطعون
ضدهم فى أعمال قواعد الفسخ الأتفاقى على نحو ما أسلفنا ومن ثم فقد ألتجاء إلى
أعمال سلطته فى بحث مدى توافر الفسخ القضائى وشرائطه فى الدعوى وأولها أن يظل
تنفيذ العقد ممكنا من قبل المدائن طالب الفسخ فأذا أضحى التنفيذ من جانبه مستحيلا فلا
يمكن من فسخ العقد قضاء هو عين أتجهته إليه أراده المشرع وأفصح عنه فى الأعمال
التحضيريه للتقنين المدنى بماننقله عنها بهذا الشأ ن أنه : –
اذا أختار الدائن
تنفيذ العقد وطلبه 00 تعين ان يستجيب القاضى لهذا الطلب ومازله أن تحكم بالتعويض
اما اذأختار الفسخ فلا يجبر القاضى على أجابته إليه 00 على أن للقاض أن يجيب
الدائن إلى طلبه ويقضى بفسخ العقد مع ألزام المدين بالتعويض 0 ولا يكون التعاقد
ذاته – فى حاله الفسخ – أساسا للألزام بالتعويض وانما يكون مصدر الألزام فى هذه
الحاله خطا المدين او تقصيره على أن القاضى لا يحكم بالفسخ إلا بشروط ثلاث أولها
أن يظل تنفيذ العقد ممكنا والثانى ان يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه والثالث أن
يبقى المدين على تقاعسه0 فأذا أجتمعت هذه الشروط الثلاثه تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ او تقصير
تقلا عن كتاب مدونه
القانون المدنى
المستشار – معوض عبد
التواب – الجزء الأول 1987
صـــــــ268
1وعن
ذلك يقول الفقه أيضا : –
يشترط عدم تقصير طالب
الفسخ فى تنفيذ ألتزامه بأن يكون قد نفذه فعلا أو مستعد للقيام بتنفيذه ويضيف
البعض أشتراط أن يكون الدائن قادرا على أعاده الحال إلى ما كانت عليه أى قادرا على
رد ما أنذ فأ، كان قد تصرف فيما أخرى بموجب العقد على نحو يستحيل معه عليه رده
أمتنع عن طلب النسخ 0
راجع التقنين المدنى
فى ضوء الفقه والقضاء محمد كمال عبد العزيز – صـــــ474
وكان قضاء محكمه النقض
قد شايع هذا المذهب فى قضائه بأنه لايجوز للمتعاقد الذى اخل المتعاقد الاخر بحقيقه
ان يطلب الفسخ إلا اذا كان هو قد وفى بألتزاماته او فى اقل تقدير كان مستعدا
للوفاء بها فى موعدها وعرض القيام بهذا الوفاء عرضا قانونيا صحيحا فقضى فى ذلك
بأنه
لايكفى للحكم بالفسخ
ان يكون الفسخ واردا على عقد ملزم للجانبين وأن يكون عدم التنفيذ راجعا إلى غير
السبب الأخير وانما يشترط أيضا أن يكون طالب الفسخ مستعدا للقيام بالتزامه الذى
نشأ عن العقد والمتفق على المبادره إلى تنفيذه من يوم تحريره فأذا كان قد أخل
بألتزامه هذا فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الأخر بتنفيذ ما فى
ذمته من الألتزام 0
نقض
8/4/1969 الطعن 148 لسنه 35 ق
مجموعه
النقض س20 ص 571 رقم 95
وقضى ايضا بأنه : –
يتعين لأجابه طلب
الفسخ أن يظل الطرف الأخر متقاعسا عن الوفاء بألتزامه حتى صدور الحكم النهائى وله
أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ ألتزامه إلى ما قبل صدوره ، ويستوى فى ذلك ان يكون
حسن النبه أو سيىء النيه اذ محل ذلك
لايكون إلا عند النظرفى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الألتزام
الطعن رقم498 لسنه35 ق جلسه 12/3/1970
س 21 صــــ425
وقضى كذلك بأنه : –
لما كان الطاعنون قد
طلبوا فسخ العقد أعمالا لحقهم المقرر بمقتضى نص الماده 157 من القانون المدنى فأنه
تعين لأجابه طلب الفسخ فى هذه الحاله ان يظل الطرف الاخر متخلف عن القضاء بألتزامه
حتى صدور الحكم النهائى وله أن يتوقى صدور الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره
نقص 1954 لسنه 50 ق جلسه 22/5/1984
وقضى ايضا بأنه :-
ألتزام المشترى بدفع الثمن
فى عقد البيع يقابله ألتزام البائع بنقل الملكيه إلى المشترى ، فأذا أستحال عليه
تنفيذ هذا الالتزام فلا يحق له الرجوع على المشترى الثمن 0
الطعن رقم 2418لسنه52 ق جلسه6/5/1986
وهديا بما سبق وكان
قضاء الحكم الطعين قد خالف هذا النظر حين قام بتطبيق قواعد الفسخ الأثقافى ودن أن
يعى لوجود وتنازل صريحا عنه من قبل مورث الطاعنين عن الفسخ ومن ثم فقد أعلن مخالفته لقضاء محكمه أول درجه
فى تطبيقه لقواعد الفسخ القضائى وأستظهاره عدم توافر الشروط القانونيه الواجب
مراعاتها لأعمال الفسخ القضائى بأعتبارأن الدائنين ” المطلعون ضدهم ” ليس
فى مكنتهم تنفيذ ألتزاماتهم بنقل ملكيه كامل العين بعد صور نزع الملكيه لاسيما وقد
أندر مورثهم الطاعتين بسداد كامل مبلغ العين المباعه بتاريخ3/6/1984 وهو ما يقتصى
أن يكون فى مكنته نقل ملكيه كامل القطعه المباعه للطاعنين لدى أقامته لدعوى الفسخ
إلا أن واقع الحال فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهم قد ثم نزع ملكيه جزء كبير من
العين المباعه منه قبل أقامه دعوى الفسخ وقام على أثر ذلك بتسلم مبلغ التعويض
المقرر عن الجزء المنزوع ملكيته وقبول القرار الصادر بنزع الملكيه قبله وهو الأمر
الذى يتضح منه أستحاله قيامه بتنفيذ كامل الألتزام الذى يطالب الطاعنين بالثمن
المقابل له لدى أقامتهم لدعوى الفسخ ويترتب على ذلك رفض دعواهم لعدم توافر شرائطها
القانونيه الوارده بنص الماده 157 من التقنين المدنى فضلا عن أن قضاء الحكم الطعين
بعدم تطبيقه للقواعد مسالفه الذكر لم يستطيع أن يستظهر أن الطاعنين قد قاما بتنفيذ
ألتزامهم بدفع ثمن الجزء المتبقى من العين المنزوع ملكيتها وقبل أقامه دعوى الفسخ
بما يعد وفاء من الطاعتين بألتزاماتهم قبل صدور الحكم فى الدعوى بما يتبقى معه
القضاء بصحه ونفاذ الحكم الصادر لصالحهم أما وقد قصر الحكم المطعون فيه عن الرد عن
تلك الحقائق المطروحه بين يديه وقد تردى
قضاء الحكم الطعين فى الخطأ فى تطبيق
القانون بشأنها فأنه قد بات من المتعين نقضه والأحاله
السبب الخامس
عن طلب وقت التنفيذ
الحكم الطعين وقد
أعتوره الفساد الشديد فى الأستدلال حين قضى بفسخ عقد البيع المؤرخ 10/1/1984 بدعوى
تقاعس الطاعنان عن تنفيذ ألتزاماتهما الناشئه عنه بسداد الأقساط المستحقه عليها فى
تاريخ 5/5/1984 ولم يفطن الحكم إلى حق الطاعنين فى حبس الأقساط لوجود أجراءات تزع
الملكيه وعلمهم بها رسميا فى3/5/1984 أى قبل سداد القسط الثانى وذلك بموجب كتاب
رسمى صادر من مأموريه الشهر العقارى
والتوثيق بوقف الطلب المقدم منهم لأن العين تدخل ضمن الطريق الدائرى واذ خالف
الحكم هذا النظر فانه معيبآ ومن المؤكد نقضه بمشيئه الله فضلآ عن أن الحكم أنطوى
على أخلال جسيم بتطبيق القانون قتأويله حين لم يفطن إلى أن العقد لم يتضمن شرط
فاسخ صريح وكان الطاعنان قد سددا ألتزاماتهما بالكامل قبل أقامه دعوى الفسخ ومع
ذلك خالف الحكم هذا النظر على النحوالوارد بأسباب الطعن فضلا من أن الحكم الطعين
لم يفطن إلى تنازل مورث المطعون ضدهم / أسماعيل عبد الله حماده عن حقه فى الفسخ
بأرتضاءه وفاء الطاعنان له بباقى الثمن للعين وقد قام الطاعنان بسداده بالفعل بما
يعد تنازله يسرى فى جانب خلفه من المطعون ضدهم وهو مالم يراعه قضاء الحكم الطاعنين
بمدوناته
لما كان ذلك وكان
المطعون ضدهم من المعسرين ويخشى تصرفهم فى العين بما يضرضررآ بالغآ بصوالح
الطاعنين ضررآ يتعذر تداركه وان خطرآ وشيكا محيق بصوالح الطاعنين الأمر الذى
يستوجب وبحق وقف تنفيذ حكم الفسخ لحين الفصل فى الطعن 0
بـــــنــــــــاء عــــلــــيـــــه
(1)
يلتمس
الطاعنان
أولأ : قبول الطعن شكلآ
ثانيآ : وبصفه مستعجله :- وقف تنفيذ الحكم
الطعين لحين الفصل فى الطعن
ثالثا : وفى الموضوع بنقضه والاحاله
وكيــــل الطاعـنــان