موسوعة المحكمه الاداريه العليا

حكم الالغاء

حكم الالغاء

الطعن رقم  0007     لسنة 01  مكتب فنى 05  صفحة رقم 730

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : حكم

إن مقتضى الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى الذى قضى بالغاء القرار المطعون فيه ، هو اعدام هذا القرار و محو آثاره من وقت صدوره فى الخصوص و بالمدى الذى حدده الحكم ، فإن كان القرار الملغى صادرا بالتسريح – كما هو الشأن فى خصوصية هذه الدعوى – استتبع الغاؤه قضائيا بحكم اللزوم أعادة المدعى كما كان فى وظيفته التى كان يشغلها عند تسريحه بمرتبتها و درجتها كما لو لم يصدر قرار بالتسريح . ذلك أن مقتضى اعتبار قرار التسريح كأن لم يكن هو وجوب اعتبار الوظيفة و كأنها لم تشغر قانونا من الموظف المسرح ، مما يستتبع وجوب اعادته فيها و تبعا لذلك تنحية من شغلها بعد قرار التسريح بقرار ما كان من المقدور قانونا اصداره لولا أنه بنى على خلو تم بقرار التسريح الباطل قانونا ، فكان لزاما اعتباره باطلا كذلك ، إذ أن ما بنى على الباطل باطل . و كان الموظف المسرح بالقرار الباطل ليعتبر أن صلته بالوظيفة قد انقطعت قانونا حتى يجوز أن تشغل وظيفته بغيره . و من ثم فلا يصادف تعيين هذا الغير محلا صحيحا . هذا ، و غنى عن القول أن اعادة الموظف إلى وظفيته كما كان بمرتبتها و درجتها هى من مقتضى حكم الالغاء بحكم اللزوم القانونى . و من هنا يسقط التحدى بأن قانون المحكمة العليا الذى وقع النزاع فى ظله لم يتضمن نصا صريحا يلزم بتنفيذ الحكم على هذا الوجه ، كما يسقط التحدى كذلك بأن الحكم الصادر من المحكمة المذكورة بالغاء قرار تسريح المدعى لم ينص فى منطوقه صراحة على هذه الاعادة ، إذ أن تنفيذ الحكم المشار إليه يجب أن يكون كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه قضاؤه ، و فى الخصوص الذى عناه و بالمدى و فى النطاق الذى حدده ،  و من هنا كان لزاما أن يكون هذا التنفيذ موزونا بميزان القانون فى تلك النواحى و الآثار كافة ، حتى يعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح ، و حتى لا تمس حقوق ذوى الشأن و مراكزهم القانونية ، و من ثم فلا يكفى أن يقتصر تنفيذ الحكم الحكم على مجرد اعادة الموظف إلى الخدمة ، و لكن فى مرتبة أدنى و درجة أقل ، و الا لكان مؤدى هذا أن الحكم لم ينفذ فى حقه تنفيذا كاملا بنفذ تنفيذا مبتورا منقوصا ، و لكان هذا بمثابة تنزيل له فى مرتبة الوظيفة أو فى درجتها ، و هو جزاء تأديبى مقنع . و لا يجدى فى تبرير مثل هذا التنفيذ المنقوص أن تكون الادارة قد جازفت بعد اصدارها قرارها المعيب بشغل وظيفة المدعى – سواء بالتعيين فيها ابتداء أو بالترفيع إليها ، فأقامت بتصرفها هذا صعوية قوامها عدم وجود وظيفة شاغرة بالملاك من نوع تلك التى كان يشغلها المدعى قبل تسريحه ليمكن اعادته إليها ، ما دامت الادارة هى التى تسببت بتصرفها غير السليم فى ايجاد هذه الصعوبة ، و خلق الوضع غير القانونى الذى كان مثار دعوى الالغاء . فلا يجوز لها أن تتحدى بخطئها فى ايجاد هذا الوضع الذى لا ذنب للمدعى فيه ، إذ لا يجوز أن يضار المدعى بذلك فيكون ضحية هذا الخطأ . و لا مندرجة للادارة – و الحالة هذه – من تدبير الوسائل الكفيلة باعادة الحق فى نصابه نزولا على حكم الالغاء و مقتضاه و ازالة العوائق التى تحول دون ذلك ، أما بتخلية الوظيفة التى كان قد فصل منها المدعى بقرار التسريح الملغى و تعيينه فيها ذاتها ، أو بتعيين المدعى فى وظيفة أخرى شاغرة من نفس المرتبة والدرجة ، و اعتباره فيها قانونا منذ تسريحه الأول ، لو أرادت الادارة الابقاء على الموظف الشاغل لوظيفة المدعى الأصلية . ذلك أن الأصل فى الالغاء أنه يترتب عليه زعزعة جميع المراكز القانونية غير السليمة التى ترتبت على القرار الملغى ، و يصبح من المتعين فى تنفيذ الحكم الذى قضى بالغائه أن يعاد تنظيم المراكز القانونية على مقتضى حكم الالغاء ، حتى ينال كل موظف ما كان يستحقه بصورة عادية فيما لو لم يرتكب المخالفة فى القرار الملغى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 01  مكتب فنى 05  صفحة رقم 730

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حكم الالغاء

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن الادارة – بعد إذ نفذت حكم المحكمة العليا بدمشق الذى قضى بابطال قرار تسريح المدعى تنفيذا مبتورا بوضعه فى مرتبة أدنى لم تقف عند هذا الحد ، بل أنها بعد إذ رفع دعواه طالبا اعادته كما كان فى وظيفته ذاتها بمرتبتها و درجتها و راتبها – بادرت إلى اصدار قرارها بتسريحه من الخدمة مرة أخرى مستندة فى هذا التسريح إلى أسباب لا تخرج فى مضمونها عن الأسباب التى استندت إليها فى قرارها الأول بتسريحه من الخدمة ، و هو الذى قضى بابطاله بحكم المحكمة العليا بدمشق ، و لما يمض على اعادته إلى الخدمة ، تلك الاعادة التى كانت محل الطعن من جانبه ، وقت بدر فيه منه ما يبرر فصله بقرار جديد يقوم على عناصر جديدة مستقاة من سلوكه الوظيفى فى تلك الفترة التى يقرر أنه اقترح فيها منحه و سام الاستحقاق السورى من الدرجة الثانية ، بل يبدو أن هذا القرار و كأنه كان ردا على دعواه المذكورة ، فانطوى بذلك على تحد لحكم المحكمة العليا السابق الذى حاز قوة الأمر المقضى و الذى يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به منطوقه ، و ماقام عليه فى أسبابه الجوهرية المتصلة بهذا المنطوق و مقتضاه ، دون أمكان العودة إلى أثارة النزاع فى هذا كله ، فوجب احتارمه و النزول على حكمه و مقتضاه ، و الا كان تصرف الادارة بغير ذلك مخالفا للقانون و مشوبا باساءة استعمال السلطة واجبا الغاؤه

( الطعنان رقما 7 و 8 لسنة 1 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0475     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 201

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حكم الالغاء

فقرة رقم : 1

إن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء وفقاً لحكم المادة 17 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بتنظيم مجلس الدولة التى رددتها المادة 20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة التى تنص على أنه ” تسرى فى شأن الأحكام جميعها القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضى به على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ” هى حجة عينية كنتيجة طبيعية لإعدام القرار الإدارى فى دعوى هى فى حقيقتها إختصام له فى ذاته ، إلا أن مدى الإلغاء يختلف بحسب الأحوال فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار و هذا الإلغاء الكامل ، و قد يقتصر الإلغاء على جزء منه دون باقيه و هذا هو الإلغاء الجزئى ، كأن يجرى الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية . و غنى عن البيان أن مدى الإلغاء أمر يحدد بطلبات الخصوم و ما تنتهى إليه المحكمة فى قضائها . فإذا صدر الحكم بالإلغاء كلياً أو جزئياً فإنه يكون حجة على الكافة ، و علة ذلك أن الخصومة الحقيقية فى الطعن بالإلغاء تنصب على القرار الإدارى ذاته و تستند على أوجه عامة حددها القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بتنظيم مجلس الدولة فى المادة الثامنة منه بأنها ” عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ” ، و كل وجه منها له من العموم فى حالة قبول الطعن ما يجعل القرار المطعون فيه باطلاً لا بالنسبة للطاعن وحده ، بل بالنسبة للكافة ، فهو بطلان مطلق . و ما من شك فى أن المساواة بين الأفراد و الجماعات فى تطبيق القواعد العامة المستفادة من حكم الإلغاء تقتضى وجوباً أن يكون حكم الإلغاء حجة تعلى الكافة حتى يتقيد الجميع بآثاره . و ينبنى على ما تقدم أنه إذا ألغى مجلس الدولة قراراً إدارياً ثم أقام طاعن آخر دعوى أخرى أمام مجلس الدولة بإلغاء ذات القرار كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع ، بإعتبار ذلك إحدى نتائج الحجية المطلقة للشئ المقضى به فى حكم الإلغاء و كذلك من لم يختصم فى الدعوى تصيبه آثار الحكم بالإلغاء بوصف أنه من الكافة و تكون الإدارة على صواب فى تطبيقه فى شأنه ، ذلك لأن دعوى الإلغاء أشبه بدعوى الحسبة يمثل فيها الفرد مصلحة المجموع .

 

( الطعن رقم 475 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 155

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حكم الالغاء

فقرة رقم : 1

أن الحكم الذى يصدر بالإلغاء يعتبر حجة على الكافة و ليست حجيته نسبية تقتصر على طرفى الخصومة دون غيرهما و إنما حجيته مطلقة تتعدى إلى الغير أيضاً و ذلك وفقاً لما حرصت على تأكيده جميع التشريعات المتتالية لمجلس الدولة ، إلا أن من الأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك صدور حكم حاز حجية الأمر المقضى بمقولة إن حكم الإلغاء يكتسب حجية عينية تسرى على الكافة متى كان أثر هذا الحكم يتعدى أطراف الخصومة و هم ذوو الشأن الممثلون فيها الذين عناهم نص المادتين 15 ، 33 من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بمجلس الدولة بما تضمنه من تحديد ميعاد الطعن بالنسبة إليهم بستين يوماص من تاريخ صدور الحكم بحيث يمس بطريقة مباشرة حقوقاً و مصالح و مركز قانونية مستقرة للغير الذى كان يتعين أن يكون أحدالطرفين الأصليين فى المنازعة و مع ذلك لم توجه إليه و لم يكن مركزه يسمح له بتوقعها أو العلم بها حتى يتدخل فيها فى الوقت المناسب – إذ لا مناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير ، الذى لم يكن طرفاً فى المنازعة ، و ذلك بتمكينه من التداعى بالطعن فى هذا الحكم من تاريخ علمه به حتى يجد له قاضياً يسمع دفاعه و ينصفه إن كان ذا حق فى ظلامته مادام قد إستغلق عليه سبيل الطعن فى هذا الحكم أمام محكمة أخرى ، و ذلك كى لا يغلق عليبه نهائياً و هو الحسن النية الأجنبى عن المنازعة التى صدر فيها الحكم سبيل الإلتجاء إلى القضاء و القول بغير هذا فيه حرمان لصاحب المصلحة الحقيقة من حق اللجوء إلى القضاء تظلماً من حكم فى منازعة لم يكن طرفاً فيها ، و لم يعلم بها و مست آثار هذا الحكم حقوقاً له .

و بناء على ما تقدم يكون للطاعن مصلحة حقيقية فى المنازعة بإعتباره صاحب الصيدلية التى قضى بإلغاء القرار الصادر بالترخيص بفتحها ، و هو لم يختصم و لم يتدخل أمام القضاء الإدارى لعدم علمه بها وقتئذ و يتعدى أثر هذا الحكم إليه ، فمن ثم ، و تأسيساً على ما تقدم ، يجوز له الطعن فى الحكم المشار إليه خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 994

بتاريخ 19-04-1964

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حكم الالغاء

فقرة رقم : 3

إن قضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 117 لسنة 3 القضائية قد صدر بإلغاء القرار الإدارى رقم 517 المؤرخ 9 من مايو سنة 1954 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، و جاء فى الأسباب أن هذا القضاء إستند إلى الأقدمية الواجب إعتبارها للمدعى التى تجعله أقدم من المطعون على ترقيتهما ، و على هذا فإن تنفيذ منطوق هذا الحكم فى ضوء الأسباب المرتبطة به يقتضى بالضرورة صرف الفروق المالية المترتبة على الإلغاء على أنه و لئن كان صرف الفروق بهذه المثابة من الآثار الحتمية لمنطوق الحكم المطلوب تفسيره و أسبابه المرتبطة به إلا أن ترك النص على صرف هذه الفروق فى ذلك المنطوق رغم المطالبة أمام المحكمة العليا فى مذكرة المدعى قد يجعل المنطوق مبهماً و غامضاً ، لأنه قد يثير التساؤل حول مدى إجابة المحكمة لهذا الطلب مع أن الأمر لا يحتمل جدالاً إعتباراً بأن إستحقاق هذه الفروق هو من النتائج الحتمية لحكم الإلغاء . و قد يزيد المنطوق إبهاماً ما درجت عليه الأحكام من تضمين منطوقها الآثار المترتبة على الحكم بالإلغاء و من هذه الآثار على وجه القطع و اليقين تلكم الفروق المالية التى يستحقها المحكوم لصالحه نتيجة إرجاع ترقيته إلى تاريخ القرار المقضى بإلغائه فيما تضمنه من تخطية فى الترقية بالقرار المطعون فيه بمعنى أن المحكمة عندما سكتت فى الحكم المطلوب تفسيره فى أسبابها و منطوقها عن النص على هذا الأثر الحتمى لم ترد العدول عن ترتيبه و إعماله و على ذلك فإن الأمر يستدعى تفسير ذلك المنطوق بما يفيد تضمنه لهذا الأثر الحتمى و إستحقاق المدعى للفروق المالية المترتبة على ذلك الحكم .

 

( الطعن رقم 897 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/4/19 )

=================================

الطعن رقم  1531     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1265

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حكم الالغاء

فقرة رقم : 1

ليس من مقتضيات قاعدة الحجية المطلقة التى تتسم بها أحكام الإلغاء أن تهدم قاعدة أخرى أصيلة و هى قاعدة الأثر النسبى للأحكام عامة و إمتناع إنتفاع الأغيار – كمبدأ عام بآثار هذه الأحكام ، إذ تقتصر الإستفادة من نتائج الإلغاء المباشرة على من أقام دعوى الإلغاء فى الميعاد ، دون من تقاعس عن إقامتها تهاوناً أو تهيباً ، ذلك أن تفويت ميعاد الطعن بالإلغاء وثيق الصلة بمبدأ إستقرار المراكز الإدارية ، و مع ذلك فقد حاول القضاء الإدارى جاهداً التوفيق و الملاءمة بين إلتزام هذه النسبية بقصر آثار الحكم على طرفى الخصومة و بين الحرص على إحترام تلك الحجية المطلقة ، فجعل هذه الحجية واضحة فى الآثار القانونية المترتبة لزاماً على الإلغاء ، و فى الأوضاع الواقعية التى لها إرتباط وثيق و آصرة أكيدة بالمراكز الملغاة ، فالآثار الواقعية التى تنشأ عن أحكام الإلغاء يجوز بحكم ترتبها الحتمى و لزومها العقلى أن يتمسك بها أولو الشأن فى طلب إلغاء قرار آخر ما دامت هذه النتائج المحتمة يتعين على الإدارة إحترامها بل إنفاذها من تلقاء نفسها نتيجة لحكم الإلغاء و على هذا يكون من حق المطعون عليه – و ترتيبه فى كشف الأقدمية السادس – أن يجابه الإدارة بلزوم إستبعاد أحد الموظفين من مضمار التزاحم على الترقية إلى الدرجة الخامسة بموجب القرار رقم 142 الصادر فى 31 من يناير سنة 1956، إعتباراً بأنه بعد نجاح هذا الموظف فى الطعن على قرار 21 من نوفمبر سنة 1954 قد أصبح مرقى إلى الدرجة الخامسة إعتباراً من هذا التاريخ ، و لا يتحدى تبريراً لقيام هذا التزاحم بأن المطعون عليه لم يطعن فى قرار 21 من نوفمبر 1954، لأنه لا يتمسك بمؤدى حكم إلغاء هذا القرار المزية تعود عليه شخصياً ، و لا لترقية يدعيها من وراء إلغاء هذا القرار بالذات و إنما قصارى ما يطلبه هو أنه يقتضى الإدارة أن تسلم له بواقع مادى يترتب حتماً على حكم الإلغاء و يفيد منه فى خصوص طلب إلغاء قرار 31 من يناير سنة 1956 الذى طعن عليه فى الميعاد ، و محصل هذا الواقع أن الموظف المذكور لا ينبغى أن يتزاحم معه فى الترقية إلى أحد الدرجات الخامسة على أساس الأقدمية بعد أن إستحق الترقية إلى الدرجة الخامسة قبل ذلك بموجب القرار رقم 1193 ، الصادر فى 21 من نوفمبر سنة 1954 حسبما كشف عن هذا الإستحقاق من هذا التاريخ الحكم الصادر بإلغاء هذا القرار فى 15 من أبريل سنة 1957 ، و يترتب على هذا أن يستحق المطعون عليه الترقية إلى الدرجة الخامسة بموجب قرار 31 من يناير سنة 1956 فى نطاق ما أتاحه له ترتيبه فى كشف أقدميات موظفى الدرجة السادسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1531     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1265

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حكم الالغاء

فقرة رقم : 2

لا وجه للقول بأن نتائج حكم إلغاء قرار 21 من نوفمبر سنة 1954 و قد أفضت إلى لزوم إعتبار الموظف “أ” المرقى بقرار 31 من أغسطس سنة 1955 مرقى بالقرار رقم 1193 الصادر فى 21 من نوفمبر سنة 1954، تستتبع بالضرورة إستحقاق من يليه فى ترتيب الأقدمية و هو الموظف “ب” للترقية إلى الدرجة الخامسة بموجب القرار الوزارى الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1955 ، و من ثم إستبعاده من مضمار التزاحم مع “ج” على الترقية بموجب قرار 31 من يناير سنة 1956 ، لا وجه لهذا التسلسل المزعوم ما دام الثابت من الأوراق أن الموظف “ب” لم يطعن بالإلغاء فى قرار 31 من أغسطس سنة 1955، و من ثم لا يستحق تلقائياً الترقية بموجب قرار إدارى لم يطعن فيه كما لم يطعن البتة فى قرار الإدارة السلبى بالإمتناع عن ترقيته بالقرار المذكور ، و من ثم لا يستحق تلقائياً أن يرقى بموجب قرار لم طعن فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3313     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1210

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حكم الالغاء

فقرة رقم : 2

الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فى دعوى أخرى – صيرورة هذا الحكم نهائياً حائز لقوة الشىء المقضى فيه – حكم الإلغاء يتمتع بحجية مطلقة و يسرى فى مواجهة الكافة – طلب إلغاء هذا القرار فى المنازعة الماثلة بعد أن إنتفى عنصر النزاع فيه – إعتبار الخصومة منتهية .

( الطعن رقم 3313 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 218

بتاريخ 09-11-1986

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حكم الالغاء

فقرة رقم : 1

و من حيث ان المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه ” تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية كنتيجة طبيعية لإنعدام القرار الإدارى فى دعوى هى فى حقيقتها إختصام له فى ذاته إلا أن مدى الإلغاء يختلف بحسب الأحوال فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار و هذا هو الإلغاء الكامل و قد يقتصر الإلغاء على جزء منه دون باقيه و هذا هو الإلغاء الجزئى كان يجرى الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية و غنى عن البيان أن مدى الإلغاء أمر يحدد بطلبات الخصوم و ما إنتهت إليه المحكمة فى قضاءها فإذا صدر الحكم بالإلغاء كلياً كان أو جزئياً فإنه يكون حجة على الكافة و علة ذلك أن الخصومة الحقيقية فى الطعن بالإلغاء تنصب على القرار الإدارى ذاته و تستند إلى أوجه عامة حددها القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى المادة العاشرة منه عدم الإختصاص أو وجود عيب الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و كل وجه له من العموم فى حالة قبول الطعن مما يجعل القرار المطعون فيه باطلاً لا بالنسبة للطعن وحده بل بالنسبة للكافة فهو باطلاً مطلق . و ينبنى على ما تقدم أنه إذا ما ألغى مجلس الدولة قرار إدارياً ثم أقام طاعن آخر دعوى أخرى أمام مجلس الدولة بإلغاء ذات القرار كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع بإعتبار ذلك إحدى نتائج الحجية المطلقة للشئ المقضى به فى حكم الإلغاء و كذلك من لم يختصم فى الدعوى تصيبه آثار الحكم بالإلغاء بوصف أنه مد إلغائه و تكون الإدارة على صواب فى تطبيقه فى شأنه .

 

( الطعن رقم 495 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 218

بتاريخ 09-11-1986

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : حكم الالغاء

فقرة رقم : 2

1) و من حيث ان المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه ” تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية كنتيجة طبيعية لإنعدام القرار الإدارى فى دعوى هى فى حقيقتها إختصام له فى ذاته إلا أن مدى الإلغاء يختلف بحسب الأحوال فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار و هذا هو الإلغاء الكامل و قد يقتصر الإلغاء على جزء منه دون باقيه و هذا هو الإلغاء الجزئى كان يجرى الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية و غنى عن البيان أن مدى الإلغاء أمر يحدد بطلبات الخصوم و ما إنتهت إليه المحكمة فى قضاءها فإذا صدر الحكم بالإلغاء كلياً كان أو جزئياً فإنه يكون حجة على الكافة و علة ذلك أن الخصومة الحقيقية فى الطعن بالإلغاء تنصب على القرار الإدارى ذاته و تستند إلى أوجه عامة حددها القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى المادة العاشرة منه عدم الإختصاص أو وجود عيب الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و كل وجه له من العموم فى حالة قبول الطعن مما يجعل القرار المطعون فيه باطلاً لا بالنسبة للطعن وحده بل بالنسبة للكافة فهو باطلاً مطلق . و ينبنى على ما تقدم أنه إذا ما ألغى مجلس الدولة قرار إدارياً ثم أقام طاعن آخر دعوى أخرى أمام مجلس الدولة بإلغاء ذات القرار كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع بإعتبار ذلك إحدى نتائج الحجية المطلقة للشئ المقضى به فى حكم الإلغاء و كذلك من لم يختصم فى الدعوى تصيبه آثار الحكم بالإلغاء بوصف أنه مد إلغائه و تكون الإدارة على صواب فى تطبيقه فى شأنه .

 

( الطعن رقم 495 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/11/9 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى