موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجازة رعاية الطفل

اجازة رعاية الطفل

الطعن رقم  0279     لسنة 26  مكتب فنى 34  صفحة رقم 842

بتاريخ 08-04-1989

الموضوع : اجازة

حق العاملة فى الحصول على أجازة لتربية طفلها هو حق مصدرة القانون و لا مجال فى شأنه لسلطة تقديرية لجهة الإدارة ما دام قد تحقق مناط استحقاقه – يتعين على العاملة أن تتقدم بطلب للحصول على الأجازة مع المستندات اللازمة لذلك – يتعين على العاملة أن تنتظر الفترة المعقولة اللازمة لتباشر الجهة الإدارية وظيفتها الطبيعية فى التحقق من مناط إستحقاقها الأجازة و لكى تتدبر فى حدود ما هو متوفر لها من عاملين فى النقل و الندب من يحل محل العاملة صاحبة الحق القانونى فى الأجازة – إذا إستهانت العاملة فى الإنتظام فى العمل و إنقطعت قبل صدور القرار و فى وقت غير مناسب و متعارض مع حسن سير العمل يعتبر ذلك مكونا لجريمة تأديبية تستوجب العقاب التأديبى حتى و لو كان ثمة حق للعاملة فى الحصول على أجازة توفرت شروطها التى حددها القانون .

 

                 ( الطعن رقم 279 لسنة 26 ق ، جلسة 1989/4/8 )

 

 

الطعن رقم  0152     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 616

بتاريخ 10-01-1987

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : اجازة رعاية الطفل                                

فقرة رقم : 1

الأجازة بدون أجر لرعاية الطفل لا تعد منحة من الجهة الإدارية إن رغبت منحتها و إن شاءت منعتها – أجازة رعاية الطفل حق للمرأة العاملة تستمده من القانون مباشرة متى توافرت شروطها – سلطة الإدارة فى هذا الشأن مجرد سلطة مقيدة رهينة بتوافر شروط منح هذه الأجازة من عدمه .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى