
احوال شخصية
فــــى المفقـــــــود
فــــى المفقـــــــود |
مادة 7
ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929
مادة 8
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.