احوال شخصية

فــــى المفقـــــــود

فــــى المفقـــــــود

 

مادة 7

ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929

مادة 8

إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى