موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 5733 لسنة 43 القضائية عليا

   بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الخميس الموافق 6/5/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز          

                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عـــادل محمود زكى فرغلى وكمال زكــــى عبد الرحمن اللمــــعى وأبو بكر محمد رضــــوان سليمان والســـيد محمد السيد الطحان و غبريال جاد عبد الملاك ود. حمدى محمد أمين الوكيل ويحيى أحمد عبد المجيد مصطفى وسامى أحمد محمــد الصــبـــاغ ومحمود إبراهيم محمود على عطا الله ويحيى خضرى نوبى محمد  .

                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                              مفـــوض الدولة

                                                                     

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                   سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 5733 لسنة 43 القضائية عليا

المقــــــــــام من

د. عفت فخرى الدين نور

ضــــــــــد

وزير الصحــــة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليميــــة

 

***************

الإجــــــراءات :

***********

        بتاريخ 6/8/1997  أودع الأستــــاذ / محسن طـــه المحــــامى نائبا عن الأستاذ / يونس حلو المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدول المحكمة برقم 5733 لسنة 43 ق. عليا , وذلك طعنا على الحكــــم الصـــادر من محكمة القضـــــاء الإداري بجـــلسة 23/6/1997 فى الدعوى رقم 183 لسنة 47 ق الذى قضى ( بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى الانتفاع بالحقوق المالية المقررة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وذلك فيما عدا مكافأة الريادة العلمية ومكافأة الإشراف على الرسائل العلمية ومكافأة ساعات الدروس الزائدة … ) وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيتها فى المكافآت سالفة الذكر وقد نظرت الدائرة الثانية – موضوع – الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات .

 

وبجلسة 23/12/2000 قررت إحالته إلى الدائرة السابعة للاختصاص , ونظرت الدائرة السابعة الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 30/12/2001 قررت إحالته إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها فى المادة (54 مكررا ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للبت فى مدى استحقاق الطاعنة لبدل الريادة المقرر لأساتذة الجامعة , وقد نظرت دائرة توحيد المبادئ الطعن بجلسة 4/7/2002 وتداولت نظره على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/10/2003 قررت إصدار الحكم وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة وإصدار الحكم آخر الجلسة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق المودعة ملف الطعن فى أن الطاعنة أقامت بتاريخ 10/10/1992 الدعوى رقم 183 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية طالبة الحكم بأحقيتها فى صرف مكافأة الريادة ومكافأة البحث المقابلة لمكافأة الإشراف بالزيادة المضافة إليها وحوافز الساعات المكتبية ومقابل الساعات الزائدة المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات , واستندت فى طلباتها إلى أنها تشغل وظيفة استشارى مساعد بمعهد التغذية التابع للهيئة المطعون ضدها , وأن أعضاء الهيئة يخضعون لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة وقانون الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية رقم 69 لسنة 1973 , وأنها تستحق بالتالى المكافآت سالفة الذكر كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات , وقد تم تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا انتهى إلى رفضها موضوعا , وبجلسة 23/6/1997 قضت المحكمة بأحقية الطاعنة فى المكافآت المقررة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ما عدا مكافـأة الريادة ومكافأة الإشراف على الرسائل العلمية ومكافأة ساعات الدروس الزائدة واستندت المحكمة فى ذلك إلى تخلف مناط استحقاق تلك المكافآت فى أعضاء هيئة البحوث وذلك على الوجه المبين بالحكــــم الذى علق استحقاق

 

 

مكافأة الريادة على وجود طلبة وربط بين مكافـأة الإشراف والتقدم برسائل للحصول على درجات علمية وربط بين مكافأة الساعات الزائدة والتدريس .

 

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل استنادا إلى وجود طلاب يتلقون الدروس خلال عام جامعى محدد بالهيئة واختصاص الهيئة بإجراء البحوث الطبية وممارسة أعضائها مهام التدريس الإكلينيكى لطلبة السنوات النهائية بكلية الطب وإشراف الطاعنة بالفعل على العديد من الرسائل العلمية المقدمة إلى الجامعات المصرية , وأوضحت الطاعنة أن الحكم أغفل طلبها صرف مكافأة الساعات المكتبية بأثر رجعى , وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الطعن انتهى لأسبابه إلى إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعنة فى صرف مكافأة البحث التى تقابل مكافأة الإشراف ورفض ما عدا ذلك من طلبات , وبعد أن نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات أحالته إلى الدائرة السابعة فنظرته على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/12/2001 قررت إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة تأسيسا على أنها استقرت فى قضائها على أن استحقاق العاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية البدلات والمكافآت المقررة لنظرائهم فى الجامعات رهين بتوافر مناط الاستحقاق وشروطه , وأن مهمة ريادة الطلاب التى تمثل مناط استحقاق بدل الريادة لا وجود لها بالنسبة للعاملين بالمستشفيات والمعاهد التعليمية , إلا أن الدائرة الثانية موضوع – أصدرت بجلسة 11/12/1999 حكما فى الطعن رقم 4940 لسنة 43 ق باستحقاق أحد هؤلاء العاملين مكافأة الريادة , الأمر الذى يتناقض مع ما استقرت عليه الدائرة السابعة .

 

ومن حيث إنه بناء على السرد  السابق للوقائع فإن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى مدى استحقاق أعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لبدل الريادة وتاريخ الاستحقاق فى حالة توافر مناطه وشروطه .

 

ومن حيث إنه لما كان الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4940 لسنة 43 ق عليا قضى باستحقاق أعضاء هيئة البحوث بدل الريادة وكان هذا القضاء يناقض المبدأ المستقر بأحكام الدائرة السابعة التى قضت بعدم استحقاقهم هــــذا البـــدل لتخلف منــــاط استحقاقه فإن هذه الدائــرة تكون مختصة بالفصل فى هذا التعارض نزولا على حــكم المادة 54 مكــــررا من قانون مجـــلس الدولـــة رقم 47 لسنة 1972.

 

ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ينص فى المادة الأولى على أن ( تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئــــة العامـــة للمستشفيـــــات والمعــــاهد التعليمية تتبع وزير الصحــــة ويكون مقرها مدينة القاهرة وتعتبر من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكــــام القــــانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ) وينص فى المادة الثانية على أن ( تتولى الهيئة بواسطة المستشفيات والمعاهد التابعة لها تحقيق الأغراض الآتية :-

 

أ – المساهمة بصورة فعالة فى توفير الرعاية الطبية للمواطنين …… ب- إتاحة فرصة التعليم والتدريب الطبى كاملة لجيل جديد من الأطباء والفنيين ليكون قادرا على سد احتياجات المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية ….. جـ – توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية …. ) ولما كانت المادة الثالثة من لائحة الهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 1976 تنص على أنه ( فيما لم يرد فيه نص فى اللائحة المرفقة تسرى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء الهيئة …. ) وكانت المادة الثامنة عشرة من ذات اللائحة تنص على أن ( يكون التعيين فى الوظائف العلمية بالهيئة على الوظائف الآتية :-أ – استشارى وتقابل وظيفة أستاذ جامعة – ب- استشارى مساعد وتقابل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة – جـ- زميل وتقابل وظيفة مدرس بالجامعة . وتسرى على الوظائف المذكورة فيما يتعلق بالبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات ونظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المقابلة لها فى قانون الجامعات .

 

لما كان الأمر كذلك فإن المشرع يكون قد أجرى معادلة بين وظائف هيئة البحوث بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ووظائف هيئة التدريس بالجامعات وأفصح عن هدف تلك المعادلة فلم يقصرها على المعاملة المالية وإنما مد أثرها إلى البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى , الأمر الذى يقتضى التسليم بأحقية أعضاء هيئة البحوث بالمستشفيات التعليمية فى كافة المزايا التى يتحقق فى شأنهم مناط وشروط استحقاقها ويتخذ فى شأنها الإجراءات اللازمة لتقريرها طبقا لأحكام القانون.

 

ومن حيث إنه لما كانت لائحة هيئة المستشفيات لم تتناول بالتنظيم مكافأة الريادة وكانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصــادرة بقــــرار رئيس الجمهورية رقــــم 809 لسنة 1975 تنص فى المادة 28 على أنـــه ( تتولى لجنة شئون الطلاب بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية :- 0000 (6) – تنظيم سياسة علمية للطلاب , بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد , رائد من أعضاء هيئة التدريس , يعاونه مدرس مساعد أو معيد , يقوم بالالتقاء دوريا بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها 00000 ) وكانت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وفقا لقرار إنشائها مختصة بتدريب الأطباء الحاصلين على البكالوريوس فى الطب , ولا تمارس بناء على ذلك عملية تعليمية لصالح طلاب مقيدين بفرق دراسية بزاتها يمكن أن تشكل منهم المجموعات التى تمارس بشأنها الريادة والتى أشار إليها نص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات , فإن مناط استحقاق بدل الريادة يتخلف بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية , ومن ثم لا يكون للطاعنة أصل حق فى المطالبة بهذا البدل بأثر مباشر أو رجعى .

 

 

” فلهـــذه الأســـــباب “

***********

        حكمت المحكمة :

 

بعدم استحقاق الطاعنة بصفتها عضواً بهيئة البحوث بالمستشفيات والمعاهد التعليمية بدل الريادة , وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع لتفصل فيه على هذا الأساس .

 

 

 

        سكرتير المحكمــــــــة                                                       رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى