موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 5938 لسنة 44 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحي عبد الرحمن يوســــــف , يحي خضري نوبي محمد

وعبد المجيد أحمد حسن المقنن , عمر ضاحي عمر ضاحي

( نواب رئيس مجلس الدولة )

وحضور السيد الأستاذ المستشار م / محمد إبراهيم عبد الصمد                                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله                                                         سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 5938 لسنة 44 ق 0 عليا

المقام من

محافظ السويس    بصفته

ضـــــــــد

بهاء الدين عليوه البنايوسي المقاول ومدير مكتب المهندس

للتجارة والمقاولات 0

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية

في الدعوى رقم 4692 لسنة 1 ق بجلسة 13/4/1998 0

الإجراءات

في يوم الثلاثاء التاسع من يونية عام 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 4692 لسنة 1 ق بجلسة 13/4/1998 القاضي بانعدام الخصومة في الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للفصل في موضوعها من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصروفات 0

ولم يتم إعلان الطعن إلي المطعون ضده لوفاة المطعون ضده 0

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى رقم 4692 لسنة 1 ق إلي محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لتفصل فيه بهيئة مغايرة مع أرجاء البت في المصروفات 0

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/1/2002 وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 7/5/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 25/11/2003 حيث نظر بهذه الجلسة وبجلسة 6/4/2004 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 22/6/2004 ومنها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 17/7/2004 لتقدم الجهة الإدارية شهادة وفاة المطعون ضده , وبجلسة 21/12/2004 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على تحريات الشرطة التي تبين ورثة المطعون ضده , وفيها صرحت المحكمة للجهة الطاعنة باستخراج شهادة تفيد وفاة المطعون ضده من عدمه والتحري عن ورثته 0 وتم تأجيل نظر الطعن لجلسات 15/3/2005 , 31/5/2005 , 19/7/2005 , 20/12/2005 إلا أن الطاعن لم يستجب لقرار المحكمة فقررت بجلسة 20/12/2005 إصدار الحكم بجلسة 31/1/2006 وفيها قررت المحكمة إداريا مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/3/2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

 

تابع الحكم في الطعن رقم 5938 لسنة 44 ق 0 عليا

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0

من حيث أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة 000000 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهرا , وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمس عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبي عن إعمال النص سالف الذكر على الدعوى الإدارية سواء في مرحلة الدعوى أو في مرحلة الطعن باعتبار أن المنازعة الإدارية وأن كانت الخصومة فيها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض باتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع , فإذا تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإدارية 0

ومن حيث أن الطاعن بصفته يطلب إلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغا مقداره 78ر610100 جنيها قيمة فروق أسعار وغرامة تأخير ومصاريف إدارية وتعويض مستحق لها نتيجة سحب عملية إنشاء خمس عمارات إسكان اقتصادي بمدينة الأمل والمحرر عنها العقد المؤرخ 13/1/1987 وإسنادها إلي مقاول آخر على حسابه 0

ومن حيث أن الثابت من الأوراق إنه عند إعلان صحيفة الطعن قررت ابنة المطعون ضده وفاته , فكلفت المحكمة الطاعن بجلسة 21/12/2004 تقديم شهادة تفيد وفاة المطعون ضده وصرحت له باستخراج الشهادة المطلوبة وتم تأجيل نظر الطعن لهذا السبب أكثر من مرة , إلا أن الطاعن تقاعس عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة مما تقضي معه المحكمة بوقف الطعن وقفا جزائيا لمدة شهر إعمالا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر 0

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 14 من صفر سنة 1427 هـ الموافق 14 من مارس سنة 2006م بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة                                                                    رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى