موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 4196 لسنة 61 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 25/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي                          نائب رئيس مجلس الدولة

و /  خالد جمال محمد السباعي                     نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار    / محمد مصطفي عنان                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / طارق عبد العليم ترك                                 أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 4196 لسنة 61 ق

المقامة من :

محمد يسن زيد

ضد :

1 – وزير الداخلية ( بصفته )

2 –  رئيس قسم كتاب محكمة مجلس الدولة ( بصفته )

الوقائع

أقام الأستاذين / ماهر رضوان ونبيل محمد عشوش المحامين هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/11/2006 طالبين في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بتسليم المدعى صورة تنفيذية ثانية للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات بتاريخ 18/6/2006 في الدعوى رقم 7946 لسنة 57 القضائية لتقوم مقام الصورة التنفيذية الأولي المعقودة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وتددولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث لم يحضر أحد عن المدعي كما لم يقدم سند الوكالة طيلة فترات نظر الدعوى أمام المحكمة ، رغم التأجيل عدة مرات لتقديم سند الوكالة ولتقديم ما يثبت فقد الصورة التنفيذية الأولي دون جدوي .

وبجلسة 16/3/2008قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن الأستاذين / ماهر رضوان محمد ونبيل محمد عشوش / المحامين قد أقاما الدعوى الماثلة باسم المدعى بالطلبات آنفة الذكر .

وحيث إنه من المقرر أنه يجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تتحقق من أن وكالة المحامى ثابتة في أوراق الدعوى ، فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

وحيث إنه وفقا لأحكام المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات فإنه في اليوم المحدد لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم في جلسة المرافعة على الأكثر .

وحيث إنه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله ، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته ، فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى ، أما إذا كان توكيلا عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء ، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن

تابع الحكم فى الدعوى رقم 4196 لسنة 61 ق

تطالبه بتقديم الدليل على وكالته ، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها ، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامى أو يثبت سند وكالته أو توكيله ، تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به ، أو أن ترفع باسم وكيل مفوض في رفعها ، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى ، ولا هو موكل من أصحاب الحق في إقامتها ، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذى صفة بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامين المذكورين قد أقاما الدعوى الماثلة باسم المدعى بموجب صحيفة أودعاها قلم كتاب المحكمة ولم يتم ذلك بموجب توكيل منه ، وإنما تعهد المحامين في محضر الإيداع بتقديم سند وكالتهما في أول جلسة ، إلا أنهما لم يفعلا ، كما أنهما لم يقدما سند وكالتهما طوال مرحلة نظر الدعوى أمام المحكمة رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات ولكن دون جدوى ، كما لم يحضر المدعى بشخصه .

ومتى كان ذلك وكانت أوراق الدعوى لم تكشف عن أنه قد صدر توكيل من المدعى للمحامين المذكورين برفع الدعوى نيابة عنه ، ومن ثم فليس لهذين المحامين المطالبة قضاء بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى أو يحلا محله في هذه الإرادة بتنصيب نفسيهما مكانه في المطالبة به دون رضائه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة مع إلزام رافعيها المصروفات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت رافعيها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

 

مراجعة /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى