موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10793لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / متولى محمد الشرانى                     نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / صبحي علي السيد                        نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد فاروق العواني                     مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم محمد                      سكــــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10793لسنة 56ق

المقامة من

تمادر علي أحمد

بصفتها والدة المعتقل/ حسين سيد علي سيد أحمد

ضــــــــــــــد

وزير الداخلية …….. “بصفتهما”

الوقــــــائع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/4/2002 طالبة في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي لها التعويض الذي تقدره جبراً لأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من اعتقال نجلها اعتباراً من 1/2/1993 مع إلزامها المصروفات على سند من أن المدعي عليه بصفته أصدر قراره باعتقال نجلها وهو غير قائم على سبب يجده مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة ومخالفاً للقانون والدستور وأنها أصيبت من جرائه بأضرار مادية وأدبية حيث لوثت سمعتها وتدهورت حالتها الصحية وأنها لجأت إلى  لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم 11058لسنة 2001.

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعية التعويض الذي تقدره المحكمة.

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعية حافظتين طويتا كل منهما على مستند واحد، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على رد وزارة الداخلية على الدعوى جاء به أن نجل المدعية تم حبسه على ذمة قضايا عديدة وهي القضية رقم 1058لسنة 1990 جنح عين شمس، والقضية رقم 244لسنة 1992 حصر أ.د ع، والقضية رقم 553لسنة 1992 أ.د.ع صدر ضده حكم فيها بالحبس عشر سنوات في 22/4/1993 وأفرج عنه في 8/8/2002.

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، حيث صدر بها، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

من حيث أن المدعية أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان.

ومن حث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه يشترط لأعمال قواعد مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية وجود خطأ في جانبها بأن يكون قد صدر منها قرار مشوب بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأنه يحيق بصاحب الشأن ضرر من شأنه وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10793لسنة 56ق

 

ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن نجل المدعية حسين سيد علي سيد أحمد اعتقل في 19/12/1988 وحبس على ذمة القضية رقم 120لسنة 1989 أ.د ع في 2/3/1989 وأفرج عنه في 26/4/1989 كما حبس على ذمة القضية رقم 1058لسنة 1990 جنح عين شمس في 20/5/1990 وأفرج عنه بقرار النيابة في 17/4/1990 كما حبس على ذمة القضية رقم 244لسنة 1992 حصر أ.د.ع في 16/6/1992 وأخلي سبيله في 9/8/1992 وحبس على ذمة القضية رقم 553لسنة 1992 أ.د.ع في 19/2/1993 وصدر ضده حكم فيها بالسجن عشر سنوات في 22/4/1993 وانتهت مدة العقوبة في 8/8/2002.

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويض عن الاعتقال الخاطئ يبنى على قيام الجهة الإدارية باعتقال أحاد الناس دون أن يكون من المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن العام بالمخالفة لأحكام قانون الطوارئ.

ومن حث أنه لما كان ذلك وكان نجل المدعية على نحو ما ورد بيانه أنفاً قد توافرت في حقه دلائل جدية مستنتجة من أصول ثابتة في الأوراق أنه من الخطرين على الأمن العام كما وأنه تم حبسه بناء على حكم جنائي لمدة عشر سنوات وظل على هذه الحالة حتى تاريخ رفع هذه الدعوى.

حيث لم ينازع الحاضر عن المدعية في ذلك الأمر الذي يكون معه قرار اعتقاله قد صدر والحالة هذه على سبب يبرره ومتفقاً مع القانون مما يجب معه رفض الدعوى لعدم توافر ركن الخطأ دون حاجة لاستظهار باقي أركان المسئولية لعدم جدواها.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهـــذه الأســباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.

 

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

ياسر سعد …..؛

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى