المحاماهمكاتب التوثيق

في إثبات التاريخ للمحررات العرفية

في إثبات التاريخ للمحررات العرفية

مــادة (31)

تقوم مكاتب التوثيق بعد أداء الرسم المقرر بإثبات تاريخ المحررات العرفية كتابة محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المحرر ورقم إدراجه في الدفتر المعد ذلك ويختم بخاتم المكتب ويوقعه الموثق ولا يقبل إثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر .

مــادة (32)

يعد بكل مكتب دفتر تدرج فيه المحررات التي أثبت تاريخها بأرقام متتابعة يبين فيه أسماء ذوي الشان ومحال أقامتهم وموضوع المحرر وأداء الرسم يوقعه الموثق وصاحب الشان عند تسليم المحرر .

مــادة (33)

يعد يكل مكتب دفتر هجائي للفارس تدرج فيه أسماء ذوي الشأن في محررات العرفية التي تم إثبات تاريخها ورقم إدراجها في الدفتر المشار غليه في المادة السابقة وتاريخه .

مــادة (34)

( مستبدلة بقرار وزير العدل رقم 1532 لسنة 1976 ) تسلم مكاتب التوثيق شهادات لمن يطلبها بحصول إثبات تاريخ المحررات العرفية أو التأشير علي الدفاتر التي تنص القوانين علي التأشيرات عليها بعد أداء الرسم المقرر .

مــادة (34) مكرراً 

( مضافة بقرار وزير العدل رقم 6199 لسنة 2007 )

في مكاتب وفروع التوثيق المميكنة يستغني عن الدفاتر المشار إليها في المواد ( 14 ، 25 ، 32 ) وتجمع أصول المحررات الموثقة بعد ترقيمها بأرقام متتابعة وتجلد وتحفظ بمرفقاتها ، ويستعاض عن دفتري التصديق علي التوقيعات وإثبات التاريخ بصور المسح الضوئي غير القابلة للتعديل لمحفوظة علي جهاز الكمبيوتر بعد توقيع صاحب الشأن عليها .

مــادة (35)

علي وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم – ويعمل به من أول يناير سنة 1948 .

قرار وزير العدل

بلائحة الموثقين المنتدبين

وزير العدل

بعد الإطلاع علي القانون رقم 68 لسنة 1947 لشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 41955 .

وعلي المرسوم الصادر في 3 نوفمبر سنة 1947 باللائحة التنفيذية للتوثيق قرر :-

تعيين الموثقين المنتدبين ونقلهم

مــادة (1)

تحدد الجهات التي عين فيها موثق منتدب بقرار من وزير العدل ويجوز أن يكون لكل جهة موثق منتدب أو أكثر .

مــادة (2)

تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل الآتية :-

  • تحديد اختصاص الموثقين المنتدبين بدائرتها .

(ب) ضم أعمال موثق منتدب إلي آخر .

(ج) تعيين الموثقين المنتدبين وقبول استقالتهم .

(د) تأديبهم .

 

مــادة (3)

يشترط فيمن يعين موثقاً منتدباً :-

  • أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .

(ب) ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية .

(ج) أن يكون ملماً بأحكام شريعة الجهة الدينية التي تتولى توثيق عقود الزواج بها .

(د) أن يكون حسن السمعة ولا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو بالنزاهة .

(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته وتثبيت هذه اللياقة بشهادة من طبيب موظف بالحكومة .

مــادة (4)

يقدم طلب الترشيح لوظيفة موثق منتدب وتثبت إلي المحكمة الجزئية التابع لها الجهة التي يرغب فيها المرشح ويرافق الطلب :-

(أ) شهادة الميلاد .

(ب) شهادة دالة علي جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعاً عليها من اثنين من موظفي الحكومة الدائمين لا يقل راتب كل منهما عن عشرين جنيهاً أو من العمدة أو نائبه واثنين من أعيان الجهة ويكون مصدقاً عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها .

(ج) بيان عن مؤهلاته .

(د) صحيفة السوابق .

وإذا مضى علي شهادة حسن السيرة وصحيفة السوابق سنة ول يصدر قرار بالتعيين وجب تجديدها

(هـ) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنه عن 30 سنة

وإذا كان المشرح من رجال الدين يكفي أن يقدم شهادة من الجهة الدينية التي يتبعها بأنه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .

مــادة (5)

علي قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد في دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاة ثم ترسل الأوراق إلي المحكمة الكلية

 

مــادة (6)

يكون امتحان المرشحين في الأحكام الدينية للجهة المرشح للتوثيق فيها وفي لائحة الموثقين المنتدبين والإملاء والحساب .

ويخطر المرشح بالمواد التي سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر علي الأقل .

ويعفي من تأدية الامتحان رجال الدين .

مــادة (7)

توضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية .

ويؤدي الامتحان أمام الدائرة أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها .

وتكون النهاية الكبرى للدرجات في الأحكام الدينية 40 والنهاية الصغرى 20 والنهاية الكبرى للائحة الموثقين المنتدبين والإملاء والحساب 30 والصغرى 15 .

مــادة (8)

لمن رسب في مادة أو أكثر أن تقدم الامتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة إذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة مرشح آخر فعلية أن يتقدم للامتحان معه في جميع المواد

مــادة (9)

بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قراراً بتعيين من تتوافر فيهم الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذاً إلا بعد تصديق الوزير عليه . في حالة تعدد من تتوافر فيهم الشروط يفضل الحائز علي درجات أكثر في الامتحان الخاص بالأحكام الدينية .

مــادة (10)

لا يجوز الجمع بين وظيفة موثق منتدب وأي عمل آخر يمنع الموثق المنتدب من مزاولة عملة عن الوجه المرضي .

مــادة (11)

يجب علي الموثق المنتدب أن يقدم إلي المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضماناً قيمته مائة جنية طبقاً للأحكام النصوص عليها في لائحة صندوق التأمين الحكومي المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .

مــادة (12)

إذا توفي الموثق المنتدب أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضي المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعماله إلي أقرب موثق منتدب للجهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود الموثق المنتدب إلي عمله .

وإذا طلب الأهالي إحالة أعمال التوثيق إلي موثق منتدب بجهة أخرى أو رأت المحكمة الجزئية ذلك لأسباب تبرره فيعرض الأمر علي الدائرة المنصوص عليها بالمادة الثانية لتصدر قراراً بما تراه .

مــادة (13)

عند إحالة عمل موثق منتدب إلي آخر إحالة مؤقتة تسلم عليه دفاتر التوثيق الخاصة بالجهة المحالة إليه لاستعمالها .

فإن كانت الإحالة بسبب الضم يلغي ما يكون موجوداً من القسائم البيضاء في دفاتر الجهة المضمومة .

مــادة (14)

 تعد المحكمة الجزئية المختصة ملفاً لكل موثق منتدب يحتوى علي طلبات الإجازة والترخيص بها وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الابتدائية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف التأديبية الصادرة ضده .

اختصاص الموثقين المنتدبين

مــادة (15)

لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج والرجعة والطلاق والتصادق علي ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدى الطائفة والملة التابعين للجهة الدينية التي يقوم بالتوثيق بها .

مــادة (16)

إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العد الموثق المنتدب بالجهة التي بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زوجها في غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا علي أن يوثق العقد موثق منتدب آخر . وفي هذه الحالة يشترط لقيام هذا الأخير بعملية التوثيق عدم وجود مانع شرعي أو قانوني يمنع من الزواج ، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى توثيق العقد الموثق المنتدب التي تكون بها الزوجة وقت طلب توثيق العقد .

والموثق المنتدب المختص بقيد الطلاق هو موثق الجهة التي يقيم بها المطلق إلا إذا اتفق الطرفان علي قيده بمعرفة موثق منتدب آخر .

واجبات عامة

مــادة (17)

علي الموثق المنتدب أن يتخذ له مقراً ثابتاً في الجهة التي عين فيها وليس له أن يغيب عن هذه الجهة لأكثر من أسبوع إلا بعد الترخيص له من قاضي المحكمة الجزئية التابع لها وفي هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال عليه أعمال الدائرة إذا لم يكن في الدائرة موثق منتدب آخر يقوم بالعمل .

وإذا غاب أكثر من أسبوع بدون ترخيص عرض أمره علي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في شأنه .

مــادة (18)

يكون لدي كل موثق منتدب دفتران أحدهما لقيد الزواج والمصادقة عليه وما يتعلق بكل ذلك والآخر لقيد الطلاق ويتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها وبعد انتهاء أي الدفتر يسلمه إلي المحكمة فوراً بإيصال .

ويجوز عند الاقتضاء إعطاؤه دفتر آخر قبل انتهاء الدفتر الذي بيده علي ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات .

مــادة (19)

إذا لم يكن بالمحكمة دفاتر معدة لتوثيق عقود الزواج والإشهادات فللقاضي أن بأذن في إجرائها لدي موثق منتدب لجهة أخرى .

مــادة (20)

علي الموثق المنتدب أن يحرر الوثيقة في نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدني ويبقي الأصل محفوظاً بالدفتر وعليه أن يقدم ما يبرمه من الوثائق والإشهادات إلي أمين السجل الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها وتأشير عليها برقم القيد .

ولا يسلم الموثق المنتدب إلي الزوجين الصورتين الخاصتين بهما إلا بعد إتمام الإجراءات ويجب أن يأخذ بالتسليم إيصالاً علي الأصل الباقي في الدفتر .

وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به في يوم استرداد الوثائق من مكتب السجل المدني وجب علي الموثق المنتدب أن يرسل هذه الصورة في اليوم التالي  علي الأكثر إلي المحكمة لترسلها إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم في الجمهورية العربية المتحدة أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم في بلد أجنبي .

مــادة (21)

يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود علي أصل وصول الوثائق بإمضاءاتهم فإن كان أحدهم يجهل القراءة والكتاب وجب أن يوقع بخاتمه وبصمه إبهامه ويجوز بالنسبة إلي الأشخاص التابعين لجهات : عينية والوحدات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الاكتفاء بالتوقيع ببصمه الإبهام عند عدم وجود الخاتم .

مــادة (22)

علي الموثق المنتدب أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير .

وإذا وقع خطأ بالزيادة في الكتابة وجب أن يؤشر علي الكلمات الزائدة ويشير إلي إلغائها في الهامش أو في نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه .

وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما يلزم زيادته كذلك .

ويوقع الموثق المنتدب علي جميع ما ذكره هو من وقع علي العقد . وعلي الموثق المنتدب أن يعني بالمحافظة علي دفاتره .

مــادة (23)

يسلم إلي الموثق المنتدب جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف باختصار ويقوم بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوماً فيوماً ويبلغ الأصل إلي المحكمة .

مــادة (24)

إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر تطلب الصورة الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع في الدفتر بدلاً من الصورة المفقودة علي أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم .

وإذا لم توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من الموثق المنتدب وتقيد في ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضي والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصل عقد وتلصق بالدفتر .

وإذا فقد الدفتر بأكمله تجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن منهم إن وجدت أن تجمع البيانات بما دون في هذا الدفتر من الجداول طبقاً لما هو مبين بالفقرة السابقة وتجلد وتحفظ مكان الدفتر وتسلم صور لأصحابها بدون رسم .

مــادة (25)

علي الموثق المنتدب في القرى أن يورد الرسوم إلي المحكمة التابع لها أو إلي صراف الجنة الواقع في دائرتها اختصاصه أو إلي أقرب مكتب بريد . وعلي الموثق المنتدب في البلد التي بها محاكم أن يورد رسوم إلي المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشرة يوماً إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال .

أما الموثقون المنتدبون لجهات : عينية والقصير والواحات البحرية ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم ككل ثلاثة أشهر . إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال .

مــادة (26)

علي الموثق المنتدب أن يقدم كل شهر دفتري الزواج والطلاق إلي المحكمة الجزئية التابع لها وفي حالة ما إذا لم يعمل بالدفتر يكتفي بإخطار المحكمة بذلك ويقدم الدفتر للمراجعة كل ثلاث شهور .

وتعين المحكمة الأيام التي يحضر فيها الموثق المنتدب للمراجعة، أما الموثقون المنتدبون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة في نهاية هذه المدة .

مــادة (27)

علي الموثق المنتدب قبل توثيق العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين بالإطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية وإن لم يكن للزوجة بطاقة يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة . وعليه أن يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية ، وأن يعتمد علي ما تضمنته البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلي الزوجة إن كانت لها بطاقة . وعليه إثبات جهة ورقم كل من الزوجين بالسجل المدني إن كان ذلك معلوماً لهما .

مــادة (28)

لا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كان سن الزوج أقل من 18 سنة وسن الزوجة أقل من 16 سنة ويعتمد الموثق المنتدب في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية علي شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر يثبت فيه تاريخ الميلاد علي وجه اليقين أو شهادة طبية يقدر فيها السن ويبين فيها تاريخ الميلاد الاعتباري وذلك إلا إذا كان طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية . ويشترط في الشهادة الطبية أن تكون صادرة من تفتيش الصحة أو المجموعة الصحية أو المركز الاجتماعي أن تلصق بها صورة شمسية لطالب الزواج يوقع عليها وعلي الشهادة بخاتم الجهة الرسمية التي صدرت عنها وبإمضاء الطبيب الذي أجرى تقدير السن ويبصم علي الشهادة بإبهام اليد اليمني للطالب .

أما بالنسبة إلي أهالي النوبة ومحافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر ومرسي مطروح وسيناء فيكتفي بتقديم شهادة بلوغ السن القانونية من اثنين من الأقارب مصدق عليها من العمدة أو نائبه .

مــادة (29)

لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة الحدود أو مصلحة السجون أو الذين في خدمة الجيش إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج السجانين والممرضين بمصلحة السجون ذكوراً وإناثاً إلا بترخيص من المصلحة المذكورة .

ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعياً بدون ترخيص .

ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس والخفراء النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر السيارة إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وذلك في حالة الاقتران بزوجة ثانية .

مــادة (30)

لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق عقد زواج مطلقة بزواج آخر إلا بعد الإطلاع علي إشهاد الطلاق أو علي حكم نهائي به .

فإذا لم يقدم للموثق المنتدب شيء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلي القاضي التابع له والعمل بما يأمر به .

ويذكر في العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التي حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد .

وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقاً عليه من وزارة العدل .

مــادة (31)

لا يجوز توثيق عقود القاصرات اليتيمات اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة أو لهن مال يزيد علي مائتي جنية إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويجب إخطار الجهة التي تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد .

مــادة (32)

لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق عقد زواج من توفي عنها زوجها إلا إذا قدمت مستنداً رسمياً دالاً علي الوفاة فإن لم تقدم امتنع عن العقد إلا بإذن من القاضي ويذكر في الحالة الأولي تاريخ الوفاة وفي الحالة الثانية تاريخ الإذن ولا تعتبر تراخيص الدفن مستنداً في إثبات الوفاة .

وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل .

مــادة (33)

علي الموثق المنتدب أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم علي يده من عقود الزواج خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها .

واجبات الموثقين المنتدبين الخاصة

بإشهادات الطلاق

 

مــادة (34)

في الأحوال التي تسمح بها شريعة الجهة الدينية التي يتبعها الموثق بإجراء الطلاق علي الموثق المنتدب أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالإطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية وإذا كان الطالب زوجه لا بطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلي المطلقة الحاضرة إن كانت لها بطاقة وقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها .

وإذا كان الطلاق علي الإبراء وجب علي الموثق المنتدب أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه في شأن العوض عن الطلاق .

مــادة (35)

لا يجوز للموثق المنتدب أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين علي الزوجية وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادراً أمام سلطة أجنبية وجي التصديق عليه من الجهة المختصة .

وعلي الموثق المنتدب أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التي صدر فيها وأسم من تم علي يديه الزواج أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى وأسم المحكمة .

وإذا لم يقدم للموثق المنتدب شئ مما ذكر وجب عمل تصادق علي الزوجية قبل إثبات الطلاق .

مــادة (36)

إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة الموثق المنتدب نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق في أصل وثيقة الزواج وإن لم يكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر في الدفتر أو لتخطر الجهة التي يكون بها العقد لإجراء التأشير أو لتخابر وزارة الخارجية بوساطة وزارة العدل . إخطار قناصل جمهورية مصر بالإطلاق إن كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير .

تأديب الموثق المنتدبين

مــادة (37)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي الموثقين المنتدبين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم وهي :-

  • الإنــذار .
  • الوقف عن العمل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر .
  • الإبعاد عم عملية التوثيق .

 

 

مــادة (38)

لرئيس الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية أن ينذر الموثق المنتدب بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأي أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلي الدائرة .

وعلي الدائرة إخطار الموثق المنتدب للحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع علي التحقيقات والملف المشار إليه في المادة الرابعة عشرة ولها أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء وتندب لذلك أحد أعضائها أو أي موظف بنيابة الأحوال الشخصية ، كما لها أن تقرر وقف الموثق المنتدب عن عمله حتى تنتهي محاكمته تأديبياً .

ولها أن توقع عليه أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة .

ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات .

ولا تقل استقالة الموثق المنتدب أثناء التحقيق معه أو محاكمته .

مــادة (39)

إذا اتهم الموثق المنتدب في جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره علي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في وقفه عن العمل حتى يفصل في التهم الموجهة إليه .

مــادة (40)

القرارات الصادرة بغير الأبعاد عن عملية التوثيق نهائية أما قرار الأبعاد فيعرض علي وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه ويبقي الموثق المنتدب موقوفاً عن عمله إلي أني صدر قرار الوزير .

حكم وقتي

مــادة (41)

استثناء من أحكام المواد من ( 1 إلي 8 ) تعد الرئاسة الدينية لكل طائفة من الطوائف غير الإسلامية كشفاً بأسماء رجال الدين أو غيرهم الذي يرغبون في الترشيح في وظيفة موثق منتدب ويبلغ هذا الكشف لوزارة العدل في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار مع بيان الجهة التي يرغب كل منهم في الترشيح فيها وبعد اعتماده التعيين من الوزير يبلغ قرار الوزير إلي المحكمة المختصة لقيده في دفاتر .

 

 

مــادة (42)

يعمل بهذا القرار من أول يناير سنة 1956 .

تحريراً في 22 جمادى الأولي سنة 1357 ( 6 ديسمبر سنة 1955 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قــرار

رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 70 لسنة 1964

بشأن رسوم التوثيق والشهر

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت

وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 ، وعلي القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية والقانون رقم 92 لسنة 1944 في شأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ والقوانين المعدلة لها .

وعلي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له .

وعلي القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ، وعلي القانون رقم 388 لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له وعلي ما أرتاه مجلس الدولة .

وعلي موافقة مجلس الرياسة .

اصدر القانون الآتي .

الباب الأول

في أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها

مــادة (1)

يفرض علي أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية :-

رسم مقر – رسم حفظ – رسم نسبي .

 

الفصل الأول

” الرسم المقرر ”

مــادة (2)

يفرض رسم مقرر علي ما يأتي :-

توثيق المحررات .

التصديق علي التوقيعات .

الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات .

التأشيرات الهامشية .

البحث في السجلات والفهارس .

الإطلاع ( الكشف النظري )

الانتقال في حالة توثيق المحررات أو التصديق علي التوقيعات .

إثبات التاريخ

الترجمة

التأشيرات علي الدفاتر التجارية

المراجعة

طلب الشهر

مــادة (3)

يفرض علي المحررات المطلوب توثيقها ( الاشهادات )رسم قدره مائة قرش عن الورقة الأولي منه وعشرون قرشاً عن كل ورقة تالية .

ويفرض علي كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشاً عن الورقة الأولي منه ، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين .

وبفرض هلي شهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون .

مــادة (4)

يفرض رسم قدرة أربعون قرشاً علي التصديق علي كل إمضاء أو ختم .

 

مــادة (5)

يفرض رسم قدرة عشرون قرشاً عن كل صفة تصور فوتوغرافيا من المحررات والأوراق الأخرى التي يجوز تصويرها .

كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحزرات ومرفقاتها .

وتكون الورقة صفحتين والصفحة 25 سطراً والسطر أثني عشر كلمة باللغة العربية واثني عشر مقطعاً باللغة الإنجليزية ويفرض الرسم بتمامه علي الورقة الأولي مهما قل عدد الأسطر المكتوبة فيها أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلا إذا زاد عدد أسطرها علي ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ .

كما يفرض علي كل صورة أو ملخص أو شهادة في أمور الزوجية وما يتعلق بها وتفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها .

مــادة (6)

 يفرض رسم قدره عشرون قرشتً عن كل تأشيرة بهوامش السجلات والمحررات .

مــادة (7)

يفرض علي البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو للإطلاع ( الكشف النظري ) رسم قدرة عشرة قروش عن كل اسم في كل سنة ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحي أو الأقسام في المدن التي يشملها الكشف أن كان لكل ناحية أو قسم فهرست مستقل ، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح في الطلب مع احتساب كسور السنة سنة كاملة .

ويجوز البحث علي وجه السرعة في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً لاستخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافي معادل للرسم المقرر في الفقرة السابقة ، ويخصص ما لا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافي لتنفيذ وتنظيم هذه العملية بالاتفاق بين وزيري العدل والخزانة .

ولا يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصاً بمسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن .

مــادة (8)

يفرض رسم قدره عشرون قرشاً للإطلاع ( الكشف النظري ) علي كل مادة يراد الإطلاع عليها في مكاتب الشهر ومأموريتها ومكاتب التوثيق وفروعها .

مــادة (9)

يفرض رسم قدره مائتا قرش علي انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيق المحررات الرسمية أو التصديق علي التوقيعات في المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال .

ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو أتحد أصحاب الشأن .

وأما إذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة استحق رسم الانتقال كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل من الباقي .

مــادة (10)

يفرض رسم قدره أربعون قرشاً علي كل تأشيرة لإثبات التاريخ .

مــادة (11)

يفرض رسم قدره مائة قرش علي كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلي لغة أجنبية ، وخمسون قرشاً إذا كانت الترجمة إلي اللغة العربية .

مــادة (12)

يفرض رسم تأشير علي الدفاتر التجارية لواقع عشرين مليما عم كل ورقة .

مــادة (13)

يفرض رسم قدرة خمسون مليماً علي مراجعة أصول المحررات التي تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستغناء عن تصويرها .

ويحسب هذا الرسم علي كل صفحة من النسخ الأخرى .

مــادة (14)

بفرض رسم قدره مائة قرش علي طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة .

الفصل الثاني

” رسم الحفظ “

مــادة (15)

يفرض رسم الحفظ علي المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية :-

عشرون قرشاً إذا لم أتجاوز قيمة المحرر مائة جنية .

خمسون قرشاً إذا قيمة المحرر علي مائة جنية ولم تتجاوز خمسمائة جنية .

مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر علي خمسمائة ولم تتجاوز ألف جنية .

مائتان قرش إذا زادت قيمة المحرر علي ألف جنية ولم تتجاوز ألفي جنية .

ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالي مقدارها ألف جنية أو كسورها .

خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها فإذا كان المحرر حكماً من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم مائة قرش وإذا كان توكيلاً لمحام للمرافعة في القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشاً .

ولا يحصل الرسم المشار إليه علي الاشهادات الواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون اكتفاء بالرسم الموضحة به .

مــادة (16)

يؤدي رسم الحفظ علي المحررات المشار إليها في المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبي .

ويتعدد رسم الحفظ علي المحررات التي تشمل علي أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينتها فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة اخذ الرسوم علي كل منها .

مــادة (17)

المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها .

الفصل الثالث

” الرسم النسبي “

مــادة (18)

يفرض رسم نسبي علي تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التي يقتضي الأمر حفظها ولم تكن موضوع شهاد

 

 

مــادة (19)

( مستبدلة بنص القانون 83 لسنة 2006 )

يتحدد الرسم النسبي المشار إليه في المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفي (أ) و (ب) المرفقين بهذا القانون .

  • ” وفي جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم في أي من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات ” .
  • ” وتخصص نسبة 5 % من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

وللوزير بعد العرض علي مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في ضوء معادلات أدائهم وحجم إنجازهم في العمل .

مــادة (20) …….. ( ملغاة )

مــادة (21)

( مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 )

” تحدد قيمة العقار أو المنقول في الحالات التي ينص معها علي تقدير الرسم النسبي علي أساس هذه القيمة علي النحو الآتي :-

أولاً : العقارات :-

  • الأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان :-

علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتي مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية .

  • الأراضي الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان :–

علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحث لا تقل عن أربعمائة مثل القيمة الضريبية الأصلية السنوية .

  • الأراضي الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضي الزراعية .

علي أساس قيمتها باعتبارها من الأراضي الفضاء في تطبيق أحكام هذا القانون .

  • الأراضي الزراعية التي لم تربط عليها ضريبة الأطيان .

علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحث لا تقع عن ألف جنية فدان الواحد .

  • الأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن :-

علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة في الجداول التي صدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الوزير المختص .

  • العقارات التي ربطت عليها الضريبة علي العقارات المبينة علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلاً للقيمة الايجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة .
  • العقارات التي لم تربط عليها الضريبة علي العقارات المبينة علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحث لا تقل عن قيمة المثل في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها .

وتبين الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزيري المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة ممثلة ومستوي وقيمة العقارات المبينة في كل منها مستندة إلي متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها .

  • ( البند (8) ملغي بالقانون 225 لسنة 1996 )
  • الأراضي الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها التي لم تربط عليها ضريبة الراضي الفضاء علي أساس القمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة محسوبة وفقاً للبند (7) من هذه المادة .

ويسري هذا الحكم علي الأراضي البؤر داخل كردون المدن .

10- الأراضي التي ينص المحرر علي التصرف لمحها دون ما عليها من مبان أو منشآت ، والمباني أو لمنشآت التي ينص المحرر علي التصرف فيها دون الأرض :-

(أ) حالة التصرف في الأرض دون المباني أو المنشآت :-

علي أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرضي والمباني والمنشآت مقررة طبقاً للجدول المشار إليها في البند (7) من هذه المادة ما يثبت أن التصرف مقصور علي الأرض وحدها ، أو أن المتصرف إليه أقام المباني أو المنشآت علي نفقته .

وعلي الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك . ويعتبر ربط الضريبة علي العقار ، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة علي ذلك .

(ب) حالة التصرف في المباني أو المنشآت دون الأرض :-

وفق القيمة الموضحة في المحرر أو المحددة طبقاً للجداول المشار إليها في البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر .

وتقدر القيمة في جميع الأحوال علي أساس الحد الأدنى المبين في البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة .

ثانياً : المنقولات :-

تحدد قيمة المنقولات وفقاً لما هو موضح في المحرر علي إلا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات في جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاص بمركبات النقل السريع التي يحددها قانون المرور – فتقرر قيمتها طبقاً للجداول التي صدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير المالية .

” ولا يجوز في جميع الأحوال قبول أي محرر خاص بالتصرف في المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها “

مــادة (22)

تقدر الرسوم النسبية علي التصرفات والوقائع في المحررات التي تكون الدولة أو إحدى وحدات الحكم المحلي أو إحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفاً فيها علي أساس القيمة الموضحة في تلك المحررات .

مــادة (23)

في حالة اختصاص الدائن بعقارات مدنية أو رهن العقار أو حقوق الامتياز تضاف علي الدين الأصلي الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة علي فوائد السنين التاليين لهذا التاريخ والمصروفات ، كما يضاف أيضاً في حالة الرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل أن طلب تأمينه .

وفي حالة انقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعي عند إعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبي كاملاً علي قيمة الدين الأصلي أو الباقي منه مع الملحقات والفوائد المطلوبة .

 

 

 

 

الباب الثاني

في تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها

الفصل الأول

” في تحصيل الرسوم وردها “

مــادة (24)

تحصيل مقدماً جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون قبل اتخاذ أي إجراء مطلوب . وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعي تحصيل الرسوم ويكون للحكومة في تحصيلها حق امتياز علي جميع ممتلكات الأشخاص المدنيين أو الملزمين بها .

مــادة (24) مكرر

( مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – ثم عدلت بالقانون رقم 224 لسنة 1996 )

” تحصل موقتاً – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد علي حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدجل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد علي حق من هذه الحقوق أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة علي ذمة شهر الحكم الذي يصدر في الدعوى أو الطلب مقدارها ( 25 % ) من قيمة الرسم النسبي المستحق علي شهر الحكم محسوباً علي أساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى أو الطالب ، وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبي المستحق علي ذلك الشهر ” .

وفي حالة القضاء نهائياً برفض الدعوى أو علم قبولها أو اعتبارها كان لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة منها أو في حالة علم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانوناً لشهره والتي لا تدخل لإرادة طالب الشهر فيها ، يمحى ما تم من شهر ، يعتبر كأن لم يكن وترد الأمانة بغير رسوم

مــادة (25)

( مستبدلة بالقانون 6 لسنة 1991 )

” يكون للدولة – ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي أو الغش – حق امتياز علي الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون .

 

 

مــادة (26)

في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلي ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو علي يد أحد محضري المحكمة .

ويجوز لذوي الشأن – في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة “21” – التظلم من أمر التقدير ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً . ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري كما يجوز تنفيذه بالطريق القضائي بغد وضع الصيغة التنفيذية علي صورة التقدير من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه ذلك الأمر . ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن .

مــادة (27)

للأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء علي طلب أحد أًحاب الشأن وبعد أخذ رأي مكتب الشهر أو التوثيق – أن يمنحه أجلاً لأداء الرسوم التكميلية أو أن يأذن له بأدائها علي أقساط شهرية بشرط تقديم كفيل مقتدر متضامن أو تأمين عيني وعلي ألا تزيد المدة في الحالتين علي سنة إذا لم تجاوز الرسوم مائتي جنية ولا علي سنتين إذا جاوزت هذا المبلغ .

كما يجوز لأمناء المكاتب بنفس الأوضاع السابقة الموافقة علي تقسيط الرسوم التكميلية المستحقة في حدود مبلغ خمسين جنيهاً .

وإذا تأخر صاحب الشأن في الوفاء بأي قسط حلت باقي الأقساط بدون حاجة إلي تنبيه أو إنذار ، ويجوز الرجوع في الأمر الصادر بالتقسيط أو منح الأجل إذا جد ما يدعو لذلك .

ولا يجوز الطعن في الأمر الصادر بالقبول أو الرفض أو الرجوع .

مــادة (28)

ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسي المزاد في حالة الحكم بإلغائها .

مــادة (29)

إذا حال دون إتمام إجراءات شهر المحررات وفاة أو صدور قانون جديد يرد 75 % من الرسوم النسبية التي حصلت عنها .

 

مــادة (30)

لا يترتب علي بطلان المحررات أيا كان نوعها رد شئ من الرسوم علي اختلاف أنواعها بأي حال من الأحوال ولا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي يحصل عنه الرسم .

( وقد قضي بعدم دستورية المادة 30 فيما ذهبت إليه في الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 24 ق دستورية بجلسة 14/12/2003 ومنشور لاحقاً )

مــادة (31)

يسقط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بغير وجه حق بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع .

الفصل الثاني

” في تخفيض الرسوم والإعفاء منها “

مــادة (32)

( زيدت القيمة في البند أولاً وثانياً إلي خمسة آلاف جنية بالقانون 6 لسنة 1991 )

بخفض إلي النصف الرسم النسبي المفروض علي بيع العقارات المنصوص عليه في هذا القانون لكل من :-

( أولاً ) صغار الملاك الذين يشترون أطياناً زراعية لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنية بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة أفدنه بما في ذلك القدر محل التصرف .

( ثانياً ) مشترو العقارات المبينة أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه خمسة آلاف جنية بما في ذلك القدر محل التصرف .

وتقدر نسبة العقار المشار إليه طبقاً للأسس الموضحة في المادة (21) يخفض إلي الربع الرسم النسبي المفروض علي قسمة العقار لإنهاء حالة الشيوع في خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول .

ويراعي في تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات .

 

 

مــادة (33)

لا يؤدي رسم نسبي علي شهر حق الإرث وأحكام إشهار الإفلاس وعرائض الدعاوى العينية العقارية وأوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنذارات الشفعة وذلك الأحكام الصادرة ببطلان أو فسخ أو إلغاء أي حق الحقوق التي تم تشهرها .

مــادة (34)

يعفي من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون

  • المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلي الحكومة .

(ب) الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري .

(ج) إشهار الإسلام .

(د) الوقف الخيري والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وفقاً خيرياً والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيري متى كانت لجهة الوقف .

(هـ) الوصية في وجود البر .

(و) جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلي إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات في مصر لاتخاذها دوراً لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل .

(ز) الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة إلي العقارات التي تتملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناء علي موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل .

(ج) الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة .

مــادة (34) مكرر

( مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 – ثم استبدلت بالقانون 224 لسنة 1996 )

” يخفض إلي النصف الرسم النسبي المستحق علي المحررات الخاصة بطلبات الشهر ، فإذا كان المحرر المطلوب شهرة قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل ، تعفي هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذا القانون عند شهرها .

مــادة (34) مكرر “1”

( مضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 )

” يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة ” .

وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها .

وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار علي ألا بمحكمة الاستئناف ترشحه سنوياً الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التي يعمل بها وعضو اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام علي الأمر بعينهما وزير العدل .

ويقدم طلب التصالح غلي المصلحة من صاحب الشان ويترتب علي تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة لا تزيد في مجموعها علي سنة إذ كان النزاع مطروحاً علي القضاء ، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقًأ لأسس تتمر الرسوم الواردة في هذا أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والإطلاع علي مستنداته وتبدي اللجنة رأيها مسبباً في هذا الطلب . فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أمام القضاء .

أما إذا كان النزاع لم يطرح علي القضاء ، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلي الصلح ، فيكون قرارها بالتصالح سنداً تنفيذياً يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقاًَ للأحكام الخاصة بذلك .

” ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات للتصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح ” .

مــادة (34) “2” مكرراً

( مضاف بالقانون رقم 9 لسنة 2003 )

بخفض الرسم النسبي علي شهر المحررات بنسبة 25 % من مقداره المستحق يعد التخفيض المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة 34 مكرراً ومع تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ذاتها ، ويسري التخفيض الجديد علي المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة عند بدء العمل به ، وتلك التي تقدم خلال ثلاث سنوات تالية .

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر العمل بالتخفيض علي الرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة ،وذلك لمدة لمدد أخرى .

مــادة (34) مكرراً “3”

( مضافة بالقانون 3 لسنة 2004 )

يخفض الرسم النسبي علي شهر المحررات بنسبة الثلث من مقداره المستحق بعد التخفيض المنصوص عليه في الفقرة الأولي من الماجة 34 مكرراً “2” ومع تطبيق أحكام المادة 34 مكرراً ، ويسري التخفيض الجديد علي المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة عند بدء العمل به ، وتلك التي تقدم خلال ثلاث سنوات تالية .

ولرئيس الجمهورية أن يقر العمل بالتخفيض علي الرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة وذلك لمدة أو لممد أخرى .

الباب الثالث

” أحكام عام “

مــادة (35)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا يجوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمداً إلي التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق تجزئة الصفة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات والأوراق التي تقدم تنفيذاً له أو بأية وسيلة أخرى .

وفي جميع الأحوال يحكم بإلزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ لا يتجاوز ثلاث أمثال ما لم يؤدي من الرسم .

ولا تجوز إقامة الدعوى إلا بأذن من وزير العدل أو من يندبه في ذلك وله النزول عنها في أي وقت إذا رأي محلا لذلك ، كما أن له ولمن يندبه إجراء الصلح فيها علي أساس دفع مبلغ لا يقل عن مثلي ما لم يؤد من الرسم .

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها .

مــادة (36)

تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر في تقدير القيمة ما كان من كسور الجنية جنيهاً وفي تقدير الرسم ما كان من كسور القرش قرشاً .

مــادة (37)

لا تسري أحكام هذا القانون علي رسوم التوثيق ورسوم طلبات الإجراء التي تم تحصيلها قبل العمل به .

مــادة (38)

يلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .

مــادة (39)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلي وزير العدل تنفيذه وإصدار القرارات اللازمة لذلك .

صدر برياسة الجمهورية في 7 ذي العقدة سنة 1383 ( 31 مارس سنة 1964 ) .

الجداول الخاصة بالقانون

جدول ( أ )

جدول حرف ” أ “

المحررات واجبة الشهر

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنية

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنية

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنية

1- الحقوق العينة الأصلية

بيع العقار أو رده

باتفاق

المتعاقدين أو التنازل

عنه

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

من قيمة العقار إذا لم تجاوز 1000

جنية

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2000 جنية

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 3000 جنية

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 5000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 7000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 10000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 15000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 20000 جنية من تلك القيمة إذا لم تجاوز 25000 جنية

 

 

الوصية بالعقار

12%

حسب النسب السابقة

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 30000 جنية

من تلك القيمة إذا لم تجاوز 30000 جنية

من قيمة العاقر الموصي به وقت الشهر

 

وصية بمنفعة عقار مدة

معينة أو مدي الحياة ..

بيع الرقبة في العقار

مجرداً

من حق الانتفاع

بيع حق الانتفاع في العقار

المعارضة في العقار …

إقرار للغير بملكية العقار

أو التصادق علي ملكيته

 

هبة العقار أو الرجوع فيها

 

حقوق الاتفاق ….

 

 

حكم رسوم المزاد …

محضر البيع الإداري

الجبري

استبدال أعيان الوقف

إلغاء الوقف

 

 

حسب

النسب

السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

2%

 

من قيمة ثلث العقار

 

من ثلثي قيمة العقار

من ثلث قيمة العقار

من قيمة أكبر البدلين

 

من قيمة العاقر وقت الإقرار أو التصادق

من قيمة العقار الموهوب وقت

الهبة أو الرجوع

من القيمة المبينة في العقد أو

التي يبينها صاحب الشأن مقابل

الاتفاق علي ألا تقل عن

الفرق بين العاقر محملاً

بالارتفاق وقيمته بدونه

من الثمن الراسي به المزاد

من الثمن الذي يبيع به العقار

من قيمة مال البدل

من قيمة نصيب المستحق سواء

أكان قائماً أو أموالاً مودعة

علي ذمة الاستبدال

 

( تابع ) جدول حرف (أ)

نوع التصرف

أو الموضوع بحكم أو بعقد

رسم نسبي

في المائة

الإيضـــاح

2- الحقوق العينية وتجديدها

رهن العقار ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق الامتياز ….

قيد اختصاصات الدائن

 

بعقارات مدينة ….

التنازل عن الأولوية

في

 

مرتبة الحقوق العينية

التبعية ….

 

قيد الديون العادية التي

علي المورث علي

هامش

تسجيل حق الإرث

2/1 %

1 %

2/1 %

 

 

 

 

 

2/1 %

 

 

2/1 %

 

 

 

 

 

2/1 %

 

2/1 %

من مبلغ الدين لغاية 1000 جنية
من مبلغ الدين

إذا لم تجاوز قيمته 2000 جنية

إذا جاوزت 2000 جنية

فإن لم يكن الدين معيناً كان الرسم
باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن
يؤخذ هذا الرسم عند التجديد علي
الزيادة فقط

علي المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد
يفرض الرسم علي الزيادة

فقط

علي المبلغ الأصلي وملحقاته وعند
التجديد يفرض الرسم علي الزيادة
فقط

من مقابل التنازل إذا صدر بمقابل
وإلا يكتفي بالرسم المقر  ورسم
الحفظ

 

علي المبلغ الأصلي وملحقاته  

 

 

قسمة العقار بين مستحقيه

قسمة إفراز فسخها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شطب الرهن …….

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/1 %

 

2/1 %

4/3 %

من قيمة العاقر المقسوم وإذا كانت
القسمة قاصرة علي فرز بعض
الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي
فإن الرسم يؤخذ علي قيمة الحصة
أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان
الباقي هو نصيب شريك واحد
يحصل الرسم عن قيم العقار كله
بحسب نصيب كل شريك وإذا
ظهرت في القسمة زيادة عن
الأنصبة الأصلية تأخذ الزيادة حكم
البيع في تقدير الرسم .

 

من مبلغ الدين المتخالص عليه لغاية
1000 جنية

إذا لم تجاوز قيمة الدين 2000
جنية

إذا جاوزت قيمة الدين 2000 جنية
سواء حصل الإقرار بالقبض أو
الإبراء أم لم يحصل وإذا كان
الشطب عن جزء من العقار ولم
تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء
يحصل الرسم علي كامل الدين مع مراعاة ذلك عند إجراء الشطب
النهائي .

 

 

( تابع ) جدول حرف (أ)

نوع التصرف

أو الموضوع بحكم أو بعقد

رسم نسبي

في المائة

الإيضـــاح

شطب اختصاص

الدائن

بعقارات مدنية ….

 

 

 

 

التحكير أو التنازل

عنه

 

 

 

الإيجارات

 

 

 

 

4/1 %

 

 

 

 

 

 

 

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

1 %

 

من المبلغ المتخالص عليه سواء
احصل الإقرار بالقبض أو الإبراء
أم لم يحصل وإذا كان الشطب عن
جزء من العقار ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء يحصل الرسم علي كامل الدين مع مراعاة ذلك عند إجراء الشطب النهائي .

من الأجرة المبينة في العقد بشرط
ألا تقل عن عشرة سنين ولا تزيد
علي عشرين سنة فإذا لم تعين المدة فباعتبار الأجرة السنوية في مدة عشرين سنة .

باعتبار قيمة الإيجار في مدة

التعامل إذا لم يشترط تجديدها أما
أن شرط التجديد ، فإن كانت المدة
لأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة
سنة وإن كانت لسنة فأكثر فباعتبار
الأجرة عن مدة واحدة من مدد
التجديد .

 

 

 

 

جدول حرف ” ب ” (1)

المحررات غير واجبة الشهر

نوع التصرف

أو الموضوع بحكم أو بعقد

رسم نسبي

في المائة

الإيضـــاح

بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه .

البدل في المنقول

الإقرار للغير بمنقول أو التصالح عليه .

 

 

 

بيع المحال التجارية والصناعية

 

 

 

 

 

 

هبة المنقول أو الرجوع فيها .

الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها

2%

 

 

2%

1%

 

 

 

 

 

2%

 

 

 

3%

4%

5%

2%

1%

من قيمة المنقول .

 

من قيمة أكبر البدلين .

من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق و يتعدد هذا الرسم يتعدد المقرين ما لم يكونوا في حكم شخص واحد .

 

من قيمة المقومات المادية والمعنوية للبيع إذا لم تزد القيمة علي 1000 جنية

إذا لم تجاوز القيمة 2000 جنية .

إذا لم تجاوز القيمة 3000 جنية .

إذا زادت القيمة علي 3000 جنية

من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع .

من قيمة المال الموصي به أن كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم علي قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية .

 

 

قسمة المنقول

قسمة إفراز أو

فسخها ……

 

 

 

 

الوصية بالعقار

أو المنقول أو

الرجوع فيها …

 

 

 

وصية بمنفعة

عقار أو منقول

مدة معينة أو

مدي الحياة أو

الرجوع فيها

 

إيجار عقار أو منقول

4/1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/1 %

 

 

 

 

 

2/1 %

 

 

 

 

 

2/1 %

من قيمة المنقول المقسوم ، لكن إذا كانت القسمة قاصرة علي فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي فإن الرسم يؤخذ علي قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان الباقي هو نصيت شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت في القسمة زيادة عن الأنصبة الأصلية أخذت الزيادة حكم البيع في تقدير الرسم .

من قيمة المال الموصى به أن كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم علي قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية .

من قيمة المنفعة في المدة إن كانت معينة وإلا فمن قيمتها في عشر سنوات .

 

 

باعتبار الإيجار في مدة التعاقد إذا لم يشترط في المحرر تجديدها إما أن شرط التجديد فإن كانت المدة الأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة وإن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التحديد .

 

 

جدول حرف ” ب ”

المحررات غير واجبة الشهر

نوع التصرف

أو الموضوع بحكم أو بعقد

رسم نسبي

في المائة

الإيضـــاح

فسخ الإيجار للعقار أو المنقول أو التنازل
عنه

 

عقود الشركات أو فسخا أو تعديلها

 

عقود المقاولات ……
عقود شركات
المزارعة أو فسخها

رهن المنقول …….

 

 

4/1 %

 

 

 

4/1 %

 

2/1 %

 

2/1 %

2/1 %

 

 

 

 

 

 

4/1 %

2/1 %

4/3 %

من قيمة الأجرة في المدة الباقية في العقد .

 

من رأس مال الشركة إذا لم يجاوز 2000 جنية

إذا جاوز رأس المال 2000 جنية

 

من القيمة المتفق عليها في العقد .

من القيمة الايجارية التي اعتبرت أساساً لربط ضريبة الأطيان

موضوع الشركة مدة العقد إذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات إذا لم تكن المدة محددة .

من مبلغ الدين لغاية 1000 جنية

إذا لم تجاوز قيمة الدين 2000 جنية

إذا جاوزت القيمة 2000 جنية فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم

باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن

 

 

 

 

 

 

جدول حرف ” ب ”

المحررات غير واجبة الشهر

التنازل عن رهن
منقول ….

 

 

 

 

 

 

 

ترتيب الإيراد …..

 

 

 

 

الحوالة …….

4/1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/1 %

 

 

 

 

 

4/1 %

2/1 %

4/3 %

من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه سواء أحصل الإقرار بالقبض أو الإبراء أم لم يحصل وإذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقي يراعي ما سبق تحصيله

 

من قيمة الإيراد السنوي مضروباً في 20 أن كان مؤبداً أو مضروباً في 10 إذا كان لمدي الحياة فإذا كان مؤقتا فعلي قيمة الإيراد السنوي مضروبا في عدد سنيه

بحيث لا تتجاوز عشراً .

من قيمة المحال به لغاية 1000 ج

إذا لم تجاوز قيمة المحال به

2000ج

إذا جاوزت القيمة 2000 جنية

 

 

 

 

 

 

 

جدول حرف ” ب ”

المحررات غير واجبة الشهر

نوع التصرف

أو الموضوع بحكم أو بعقد

رسم نسبي

في المائة

الإيضـــاح

قرار بتحويل الدين أو التنازل عنه أو الرجوع فيه

إقرار بدين …

 

 

 

إقرار باقتراض نقود

 

إقرار بفتح اعتماد

 

إقرار بوديعة

إقرار بعارية

الكفالة

حسب

النسب

السابقة

 

 

 

 

 

من قيمة الدين وإذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم علي الأصل

 

من قيمة الدين سواء إصدار به حكم لم يصدر ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه . 

من القيمة المقر بها

 

من القيمة المقر بما ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه

من قيمة الوديعة

من قيمة العارية

من قيمة الدين المكفول

 

جدول حرف ” ب ” (1)

المحررات غير واجبة الشهر

إقرار بقبض دين ….

 

 

إقرار باسترداد الوديعة

أو العارية …..

الإبرار من الحقوق

عقود الزواج أو التصادق عليه

 

 

تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشيء من ذلك إذا كانت مسندة إلي تاريخ سابق

 

كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول

4/1 %

 

 

 

 

4/1 %

 

4/1 %

2/11 %

 

2 %

 

 

 

 

 

 

 

2 %

 

2/ 1 %

من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن الإقرار بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه .

 

من قيمة الوديعة أو العارية

 

من قيمة المبرأ منه

علي المائة جنية الأولي

 

علي الزيادة إذا كان الصداق مسمي أما إذا كان الصداق غري مسمي فيحصل رسم بحد أدني قدرة 200 قرض كما يؤخذ هذا الرسم علي قيمة البائنة ( الدوطة ) وعلي التزام الزوج بردها وأيضاً علي قيمة الشبكة أو الهدية التي يقدمها الزوج لزوجته .

 

إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفي بالرسم المقرر

 

 

 

جدول حرف ” ج ”

المحررات الخاصة بالحالة المدنية 

الاشهادات ( المحررات الرسمية المتضمنة موضوعاً من الموضوعات الموضحة بعد )

الرسم المستحق والإيضاح

الطلاق أو الفرقة بجميع أسبابها
الشرعية …..

الإقرار بانقضاء العدة أو الحضانة أو سقوطها أو الإقرار بالرجعة

تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشيء من ذلك …

الإقرار بأمر أخر من أمور الزوجية …

التوكيل في أمور الزوجية ونفقة الأقارب أو عزل الوكيل أو عزله وتعيين غيره

رسم ثابت قدره 25 قرش

 

رسم ثابت قدره عشرة قروش

 

 

رسم ثابت قدره 15 قرشاً

رسم ثابت قدرة عشرة قروش

رسم ثابت وقدره عشرة قروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار وزير العدل رقم 5424 لسنة 2006

بفئات رسوم التوثيق والشهر في القانون 70 لسنة 1964

بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون

رقم 83 لسن  2006

( الوقائع المصرية العدد – 169 في 29 يولية سنة 2006 )

وزير العدل

بعد الإطلاع علي القانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر العقاري المعدل بالقانون 83 لسنة 2006 .

وعلي قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006 .

وعلي القانون 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم .

وعلي قانون ضريبة الدمغى الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 .

وعلي القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

وعلي قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 .

وعلي موافقة السيد الدكتور وزير المالية علي الضوابط الواردة بمذكرة السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 15/7/2006 .

قــرر

المادة الأولي

تحدد فئات الرسم المقرر المنصوص عليه في الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006 علي النحو
التالي :-

  • عشرة جنيهات عن الورقة الأولي من المحررات المطلوب توثيقها ( الإشهادات وخمسة جنيهات عن كل ورقة تالية ) .
  • عشرة جنيهات عن الورقة الأولي من كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة وخمسة جنيهات عن كل ورقة تالية ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين .
  • خمسة عشر جنيهاً عن كل إشهاد من أشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها ، والواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه .
  • عشرة جنيهات عن التصديق علي كل إمضاء أو ختم ، فيما عدا التصديق علي التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات .
  • خمسة جنيهات عن كل صفحة تصور من المحررات والأوراق الأخرى التي يجوز الحصول علي صورة منها ، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها .
  • خمسة عشر جنيهاً عن كل صورة أو ملخص أو شهادة في أمور الزوجية وما يتعلق بها ، ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها .
  • خمسة عشر جنيهاً عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات .
  • خمسة جنيهات للبحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص للإطلاع ( الكشف النظري ) وذلك عن اسم في كل سنة ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحي أو الأقسام في المدة التي يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل . ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح في الطلب ، مع احتساب كسور السنة سنة كاملة .
  • عشرة جنيهات للإطلاع ( الكشف النظري ) عن كل مادة يراد الإطلاع عليها في مكاتب الشهر ومأمورياتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها .

10- ثلاثون جنيهاً عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق علي التوقيعات في المحررات العرفية ، وذلك خلاف مصروفات الانتقال ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ، ولو اتحد أصحاب الشأن ، وإذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة ، استحق رسم الانتقال كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل الباقي .

11- خمسة عشر جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ .

12- خمسة عشر جنيهاً عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته .

13- جنية واحد عن التأشير علي كل ورقة بالدفاتر التجارية .

14- عشرون جنيها عن طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة .

المادة الثانية تحدد فئات رسم الحفظ المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الأول من القانون رقم 70 لسنة 1964 ، المشار إليه علي النحو التالي :-

  • خمسة جنيهات إذا لم تجاوز قيمة المحرر مائة جنية .
  • عشرة جنيهات إذا زادت قيمة المحرر علي مائة جنية ولم تجاوز خمسمائة جنية .
  • خمسة عشر جنيها إذا زادت قيمة المحرر علي خمسمائة جنية ولم تجاوز ألف جنية .
  • عشرون جنيها إذا زادت قيمة المحرر علي ألف جنية ولم تجاوز ألفى جنية ، ويزاد خمسة جنيهات علي كل زيادة تالية في قيمة المحرر مقدارها ألف جنية أو كسورها .
  • عشرة جنيهات إذا كانت قيمة المحرر لا يمكن تقديره ، فإذا كان المحرر حكماً من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم عشرين جنيهاً ، وإذا كان توكيلاً لمحام للمرافعة في القضايا أو عزلة منه يكون الرسم عشرة جنيهات .

ويتعدد الرسم علي المحررات بتعدد الموضوعات الوارد بها .

المادة الثالثة

تحدد الرسوم المنصوص عليها بالفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه شاملة تكلفة الأعمال المساحية – وذلك عن كل تصرف في قطعة واحدة ، أو في وحدة عقارية ، أو قيد في صحيفة وحدة عقارية وفقاً لما يلي :-

أولا : بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها :-

  • خمسمائة جنية حتى مسطح 100 متر مربع .
  • ألف جنية حتى مسطح 200 متر مربع .
  • ألف وخمسمائة جنية حتى مسطح 300 متر مربع .
  • ألفا جنية فيما يزيد علي مسطح 300 متر مربع .

ثانياً : بالنسبة للأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها .

  • خمسمائة جنية حتى خمسة أفدنه .
  • ألف جنية حتى عشرة أفدنه .
  • ألفا جنية فيما جاوز عشرة أفدنه .

ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود في صحيفة وحدة عقارية .

المادة الرابعة

تشمل الرسوم المحددة في هذا القرار ما يتم تحصيله من مبالغ لحساب جهات أخرى وفقاً لأحكام القوانين الآتية :-

القانون 69 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 ، والقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية المواد المالية للدولة ، وذلك إذا لم تجاوز قيمة تلك المبالغ خمسة جنيهات .

ويورد ما يتم تحصيله من المبالغ المشار إليها إلي الجهات التي حصلت لحسابها .

المادة الخامسة

لا تستحق أي رسوم علي الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمي أو حق الامتياز تنفيذا لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون 148 لسنة 2001 .

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من 7/8/2006

تحريراً في 18/7/2006

وزير العدل

المستشار / محمود أبو الليل راشد

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى