موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الثمن               

 

الثمن

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 305

بتاريخ 08-02-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 2

لا يشترط أن يكون المقابل فى عقد البيع – الثمن- متكافئاً مع قيمة المبيع ، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافهاً . فالثمن البخس يصلح مقابلاً لإلتزامات البائع و إدعاء هــــــذا الأخير بأنه باع بما دون القيمة على علم منه بذلك تخلصاً من تعرض الغير له فى الأطيان المبيعة و عجزه عن تسليمها لا يكفى لإبطال البيع إلا أن يكون قد شاب رضاءه إكراه مفسد له .

 

( رقم الطعن 96  لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 43

بتاريخ 05-01-1956

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم على أنه إذا كان الثمن لم يذكر فى عقد البيع إلا بصفة صورية فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع و أنه إذا إستخلصت محكمة الموضوع من نصوص هذا العقد و ملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز فإن إتفاق الطرفين فيه على عدم نقل تكليف العين المبيعة إلى المشترى وعلى بقائها تحت يد البائع للإنتفاع بها طول حياته ليس بمانع من إنتقال ملكية الرقبة فوراً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0220     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 643

بتاريخ 27-06-1957

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 1

يعتبر البيع على الوجه أو بالكونتراتات صحيحاً لأنه لايختلف عن البيع العادى إلا فى ترك تحديد السعر [ الثمن ] للسوق أو للبورصة على الأسس التى توضح فى تلك العقود و التى تؤدى إلى تعيينه بلا نزاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 62

بتاريخ 09-01-1958

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 2

متى كان الظاهر من عقد البيع أن الوفاء بالثمن يكون إما وفقا لما يعادل الليرة العثمانية الذهب من النقد السورى أو الجنيهات المصرية حسب سعر القطع الرسمى يوم التسجيل و تمسك البائع أمام محكمة الموضوع أنه ليس لليرة العثمانية الذهبية فى مصر سعر قطع معروف و أن السعر الحقيقى الذى يجب المحاسبة عليه هو سعر القطع لها فى السوق السورية بدمشق فاعتبر الحكم لها سعرا معينا فى مصر و أجرى تقدير الثمن على هذا الأساس دون أن يوضح ما إذا كان السعر الذى أخذ به هو سعر القطع [ الرسمى ] لليرة العثمانية كما يقضى الاتفاق فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور المبطل له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0211     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1145

بتاريخ 27-04-1978

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 6

تقدير قيمة المبيع وقت الإستحقاق هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، إلا أنه إذا قدم له دليل مقبول – و هو هبوط قيمة المبيع عادة بإستعماله فترة من الزمن – فإان عليه إذا رأى إطراح هذا الدليل و تقدير القيمة على خلافه أن يبين سبب عدم أخذه به .

 

 

( الطعن رقم 211 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/27 )

 

=================================

الطعن رقم  669      لسنة 42  مكتب فنى 30  صفحة رقم 786

بتاريخ 14-03-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 2

إذ كان البين من الإطلاع على العقد موضوع الدعوى أن الطاعن باع القدر المبين فيه متعاقداً مع نفسه بصفته ولياً شرعياً إنذاك على أولاده المطعون عليهم ، و أن دور والدتهم إقتصر على مجرد الإشارة إلى دفعها الثمن تبرعاً منها للقصر المشترين و أنها تتعهد بعدم مطالبتهم أو الرجوع عليهم مستقبلاً و كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من الطاعن بطلب بطلان التصرف الحاصل منه إلى أولاده  بصوريته المطلقة ، إستناداً إلى إقرار صادر من الوالدة بأن ثمناً لم يدفع منها فى واقع الأمر ، فإن ما خلص إليه الحكم من أن هذه الأخيرة ليست من بين أطراف العقد ، و أنه لا علاقة لها بإحداث الأثر القانونى المراد من التصرف ، و أن الإقرار لا يتضمن إلا نفياً لواقعة سداد الثمن منها دون أن يعرض للتصرف فى حد ذاته ، و رتب على ذلك إفتقاد إمكان إثبات صورية العقد صورية مطلقة بغير كتابة ، فإن هذا الذى خلص إليه الحكم تحصيل سائغ تحتمله مستندات الدعوى و له مأخذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0544     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 385

بتاريخ 25-01-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 2

الشرط الذى يجعل العرض و الإيداع غير مبرىء للذمة هو ما لا يكون للمدين حق فى فرضه و من ثم فإن إيداع المطعون ضدهما “المشترين ” باقى الثمن مع إشتراط عدم صرفه للطاعنة “البائعة” إلا بعد التوقيع على العقد النهائى طبقاً لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة العرض و الإيداع و يبرىء ذمتها من باقى الثمن و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بحق إلى أن الشرط الصريح الفاسخ لم يتحقق لعدم تمام الإعذار فإن أمر الفسخ فى هذه الحالة يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع يشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى و متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بباقى الثمن فى الوقت المناسب إذ عرضاه على الطاعنة عرضاً حقيقياً و أودعاه و ذلك قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر دعوى الفسخ فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1051     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 318

بتاريخ 28-01-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 2

الثمن و إن كان يعتبر ركناً أساسياً فى عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423 ، 424 من القانون المدنى – لا يشترط أن يكون الثمن معيباً بالفعل فى عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين بإتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد .

 

( الطعن رقم 1051 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 139

بتاريخ 08-01-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 1

إذا كانت النصوص الخاصة بالرقابة على عمليات النقد نصوصاً آمرة و متعلقة بالنظام العام . و كان ثمن الأرض المبيعة ديناً مستحقاً على مدينين فى مصر ( الطاعنين ) لدائنين فى الخارج ( المطعون عليهم الأربعة الأول ) محظوراً تحويل قيمته إليهم طبقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 ، فإن دفعه فى حساب مفتوح لصالحهم ” حساب غير مقيم ” فى مصرف مرخص له بذلك فى مصر ، هو الوسيلة الوحيدة المبرئة لذمة أولئك المدينين ، طالما أن الإدارة العامة للنقد لم تحدد طريقة أخرى بمقتضى تعليمات عامة أو بموافقة خاصة . و لا يعتبر خطاب الإدارة العامة للنقد إلى محامى الطاعنات بإستعداد الإدارة للنظر فى تنفيذ الحكم النهائى بعد الفصل فى الإستئناف أو بتقديم إقرار رسمى من البائعين  أو وكلائهم بإستلامهم كامل ثمن الأرض المبيعة موضوع العقد – موافقة خاصة من الإدارة المذكورة ، لأنه لا يفيد سوى إستعداد الإدارة للنظر فى تنفيذ الحكم النهائى بعد صدوره ، أو النظر فى الأمر عند تقديم الإقرار الرسمى من البائعين أو وكلائهم ، و بالتالى فلا يحمل معنى الموافقة الخاصة الواجب ثبوتها  قبل الحكم بصحة و نفاذ العقد ، و لا يجعل وفاء الطاعنات بالثمن لمحامى البائعين وفاءاً مبرئاً للذمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 934

بتاريخ 18-11-1982

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 4

لا يحول دون إستعمال المشترى لحق حبس الثمن تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه ، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن  كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ و لو كان صريحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1721     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1978

بتاريخ 06-12-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 4

توافر ركن الثمن فى عقد البيع واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض ما دام إستخلاصها له سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1674     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 330

بتاريخ 28-02-1985

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقى الثمن قبل صدور الحكم النهائى بفسخ عقده ما لم يكن هذا الوفاء اللاحق مما يضار به البائع .

 

( الطعن رقم 1674 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1252     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 643

بتاريخ 03-06-1986

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 4

المقصود من بيان الثمن و المصروفات الرسمية هو بيان الثمن الذى تم به البيع          و المصروفات التى أنفقت فى التسجيل .

 

( الطعنان رقما 1252 ، 1269 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/6/3 )

=================================

الطعن رقم  2320     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 444

بتاريخ 17-04-1986

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 1

تنص المادة 2/492 من القانون المدنى على أن ” و خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان “إعلان الرغبة” يجب أن يودع خزينة المحكمة …. كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ” . و هذا النص صريح فى أن ما يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، و إستخلاص الثمن الحقيقى هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1221     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 767

بتاريخ 15-03-1990

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 6

إستخلاص الثمن الحقيقى من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . و لما كانت محكمة الإستئناف قد عهدت إلى الخبير المنتدب لبحث النزاع بيان الثمن الحقيقى للأرض المشفوع فيها و مدى مطابقتها للثمن المسمى بعقد البيع المسجل رقم …….. فإنتهى الخبير من بحثه إلى أن ثمنها الحقيقى يبلغ 3000 جنيه إستناداً لما هو ثابت بعقد البيع المسجل آنف البيان و أشار فى تقريره إلى أن الطاعن إدعى بأن الثمن الحقيقى يبلغ 4868.750 جنيهاً حسبما إتفق الطرفان فى عقد البيع الإبتدائى دون أن يقدم دليلاً على ذلك سوى العقد المسجل ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدق على ما إنتهى إليه الخبير فى تقريره بخصوص الثمن الحقيقى للأرض المشفوع فيها ، لما كان ذلك و كانت أوراق الدعوى تدخلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن من تقديمه للمحكمة العقد الإبتدائى لأض النزاع إستدلالاً على أن ثمنها الحقيقى بما يزيد عن الثمن المثبت بالعقد المسجل ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه سالفة البيان سائغاً و يكفى لحمل ما خلص إليه من أن الثمن الحقيقى الذى حصل به بيع تلك الأرض هو 3000 جنيه ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 1221 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 400

بتاريخ 09-06-1938

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 1

لا عبرة بعدم ذكر قبض الثمن فى عقد البيع متى كان الثمن مسمى فيه فإن البيع يقتضى إطلاقاً إلتزام المشترى بدفع الثمن المسمى . و لكن إذا كان الثمن لم يذكر فى العقد ، أو ذكر مع إبراء المتصرف له منه أو وهبه إليه ، فإن العقد فى هذه الحالة لا يصح أن يكون ساتراً لهبة . لأن القانون و أن أجاز فى المادة 48 مدنى أن يكون العقد المشتمل على الهبة موصوفاً بعقد آخر إلا أنه يشترط أن يكون هذا العقد مستوفياً الأركان و الشرائط اللازمة لصحته .

 

( الطعن رقم 25 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 468

بتاريخ 28-05-1942

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 2

إن مجرد إحتمال وجود تسجيلات على العين المبيعة لا يخول المشترى حق حبس الثمن حتى يتحقق من خلوها من التسجيلات و بخاصة بعد أن يكون قد تسلم المبيع فإن القانون إذ رسم الطريق لحماية حقوق المشترى من الخطر الجدى الظاهر الذى يهددها قد ألزمه بدفع الثمن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 468

بتاريخ 28-05-1942

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 3

متى كان المشترى هو الذى إمتنع بعد إنذاره رسمياً عن دفع الباقى من الثمن مقابل شطب التسجيل الذى كان يهدد ملكيته ثم لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً و بحكم العقد فلا يصح إعتبار البائع مقصراً فى الوفاء بإلتزماته قبله .

 

( الطعن رقم 48 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 113

بتاريخ 28-02-1946

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 1

إن الثمن ركن من أركان البيع التى يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بإنعقاده ،    و ما يجريه قاضى الموضوع من هذا التثبت – فى دعوى صحة التعاقد – يجب عليه أن يورده فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه ، و ليمكن به محكمة النقض من أن تأخذ بحقها فى الإشراف على مراعاة أحكام القانون . فإذا كان الحكم الصادر بثبوت حصول البيع بين طرفيه              و بالترخيص بتسجيل الحكم ليقوم مقام العقد فى نقل الملكية مجهلاً فيه ركن الثمن المقول بأن البيع تم على أساسه ، فإنه يكون مشوباً بقصور أسبابه متعيناً نقضه .

 

( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 434

بتاريخ 08-05-1947

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 2

إن وفاء المشترى بثمن ما إشتراه يجب ، بحكم المادة 168 من القانون المدنى ، أن يكون كاملاً . فإذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشترى و إعتبار البيع مفسوخاً لعدم وفائه بكل إلتزامه فلا يجدى فى الطعن فى هذا الحكم الإحتجاج بما هو مخول قانوناً للمشترى ، فى حالة الشرط الفاسخ الضمنى ، من تفادى الفسخ بالوفاء حتى قبل صدور الحكم .

 

( الطعن رقم 41 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 679

بتاريخ 09-12-1948

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الثمن

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة العرض أو الإيداع الذى يعقبه – سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة 697 مرافعات أو على يد محضر وفقاً لنص المادة 685 مرافعات – أن يكون خالياً من أى قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه . فإذا كان المشترى قيد صرف باقى الثمن الذى أودعه بقيام البائع بإمضاء عقد البيع النهائى ، فى حين أنه سبق أن حصل على حكم بصحة إمضاء البائع و هو حكم يقوم مقام التصديق على الإمضاء   و يسجل و تنتقل الملكية بتسجيله ، فإن هذا القيد يكون تعسفياً ، و لا يكون هذا الإيداع مبرئاً لذمة المشترى من الإلتزام بالوفاء بالثمن ، و لا يرفع عنه وجوب دفع الفوائد عن باقى الثمن ما دام قد تسلم العين و إنتفع بثمارها .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى