
مكاتب التمثيل التجارى
مكاتب التمثيل التجارى
===================
الطعن رقم 0937 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 119
بتاريخ 26-11-1983
الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى
فقرة رقم : 1
الموافقة على نشوء الإعارة أو استمرارها أو تجديدها هى من الملاءمات التى تترخص فيها الجهة الإدارية حسب مقتضيات ظروف العمل و أوضاع المصلحة العامة – بلا معقب عليها فى هذا الشأن طالما أن قرارها قد خلا من أساءة إستعمال السلطة .
( الطعن رقم 937 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/11/26 )
=================================
الطعن رقم 3091 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 648
بتاريخ 17-01-1988
الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى
الموضوع الفرعي : مكاتب التمثيل التجارى
فقرة رقم : 1
القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى – القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى . أجاز المشرع تعيين مترجمين و كتبه بصفة مؤقتة فى البعثات الدبلوماسية و القنصلية من المقيمين بالدولة التى بها مقر البعثة سواء من المصريين أو الأجانب نظير مكافأة تحددها وزارة الخارجية – ليس للمعين بهذه الصفة الحق فى بدل إغتراب أو ملابس و لا فى مصاريف إنتقال أو بدل سفر عند التعيين أو الرفت و لا فى مكافأة عن مدة الخدمة إلا إذا كانت قوانين بلاده تحتم صرف هذه المكافأة .
( الطعن رقم 3091 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 28 مكتب فنى 33 صفحة رقم 667
بتاريخ 23-01-1988
الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى
الموضوع الفرعي : مكاتب التمثيل التجارى
فقرة رقم : 1
القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى – القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى – لائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 . لا يجوز بقاء عضو مكتب التمثيل التجارى فى الخارج بعد إنتهاء مدة ندبه و لو كان ذلك للعلاج – أساس ذلك : أن المشرع وضع قاعدة تقضى بأن يكلف رئيس البعثة طبيبين لفحص العضو أو الموظف الإدارى أو الكتابى إذا مرض بالخارج و ذلك لتقرير ما إذا كانت حالته تستوجب عودته إلى مصر لأنها ليست مما تحتمل الشفاء أو لأنه بعد شفائه لن يكون قادراً على الإستمرار فى الخدمة بالخارج – إذا قرر الطبيبان عودته إلى مصر فيتعين على العضو أو الموظف العودة – هذه القاعدة تنطبق إذا مرض خلال مدة ندبه للعمل بالخارج و من باب أولى تطبق إذا إنتهت مدة ندب العضو فى الخارج فلا يجوز بقاؤه بعد إنتهاء ندبه بحجة العلاج – لا مسئولية على جهة الإدارة إذا إستدعت العضو للعودة إلى مصر عقب إنتهاء ندبه للخارج .
( الطعن رقم 898 لسنة 28 ق ، جلسة 1988/1/23 )
=================================