موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 24527لسنة65ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الادارى – الدائرة السابعة

—————-

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ احمد مرسى حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ احمد عبد الراضي محمد                           نائب رئيس مجلس الدولة

و                     / صبحي على السيد                                   نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ معتز احمد شفيق                                     مفوض الدولـــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية السـيـــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمد                                 أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الاتى:

في الدعوى رقم 24527لسنة65ق

المقامة من

محمود على ياسين

ضـــــــــــد

– وزيــر الداخلــــية    ” بصفته ”

—————————–

الوقائع

——-

أقام أ / احمد شعبان على المحامى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/9/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 18/10/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال رافع الدعوى شرحا لدعواه: انه تم اعتقال المدعي خلال المدة من 18/10/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية.

وينعى رافع الدعوى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة.

وأضاف رافع الدعوى القول بأنه قد أصاب المدعى من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة على سبيل علاجه من العديد من الإمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماه التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولا لإثبات راءته ، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة إلى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله ، الأمر الذي حدا به إلى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 1571 لسنة 2001 في 15/5/2001 ،  واختتم رافع الدعوى دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : اصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون 7 لسنة 2000 ، واحتياطيا قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 18/4/2006 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 3/7/2006 حافظة مستندات معلاة ومذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 واحتياطيا : رفض الدعوى وبذات الجلسة

 

 

الدعوى رقم 24527لسنة65ق قضاء إداري

قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/10/2006 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع  الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.

حيث أن الأستاذ/ احمد شعبان على المحامى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من 18/10/1992 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامه المصروفات.

حيث أن المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ”

وحيث أن المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على انه ” يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر “.

وحيث أن المادة 57 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على انه ” لا يلتزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة “.

.وحيث أن مفاد هذه النصوص أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا انه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلا عاما فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الأخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهده بالإلغاء ، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم عدم تقديم المحامى سند وكالته أو إثباته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .

” يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2157 لسنة 30ق جلسة 14/12/1985 وحكمها الصادر بجلسة 14/5/2002 في الطعن رقم 2703 لسنة 45ق “.

وحيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ احمد شعبان على المحامى كارنيه نقابة رقم 181848 بتاريخ 17/10/2001 ابتدائي أقام الدعوى الماثلة بعد أن وقع أقرارا على محضر إيداع أوراقها تعهد فيه بتقديم سند وكالته في أول جلسة ، وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة دون أن يقدم سند وكالته حتى تقرر حجز الدعوى للتقرير وإيداع التقرير فيها ، وظل الأمر كذلك أثناء نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام هيئة المحكمة حتى قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المرافعات والمحاماه سألفى الذكر الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم سند الوكالة ، وإلزام رافعها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت رافعها المصروفات.

ســـــكرتيرالمحكمـــة                                                          رئيــس المحكمـــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى