موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 7829 لسنه 52 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد          نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / عادل احمد عبد المجيد     مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد          أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 7829 لسنه 52 ق

المقامه من :-

ورثه المرحوم / محمد كمال محمد همام – وهما :

  • كمال محمد همام
  • اسماء محمود محمد 0

                                                              ضد :-

وزير الدفاع بصفته

                                                   —————— 

الوقائع

—–

     بصحيفه اودعت فى 29/12/96 قلم كتاب المحكمه الاداريه لوزاره الدفاع اقام المدعيان الدعوى الراهنه ابتغاء الحكم بالزام الجهة الاداريه المدعى عليعها بان تؤدى اليهما مبلغا مقداره خمسون الف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والادبيه التى اصابتهما نتيجه وفاه مورثهما اثناء وبسبب الخدمه بالاضافه الى المستحقات التاميننيه بتقريرمعاش للوفاه لهما – والمصروفات وذلك على سند من القول بان مورثهما كان مجندا بالقوات الجويه واثناء قيامه بماموريه كلف بها من وحدته العسكرية توفى الى رحمه الله تعالى لحدوث نزيف داخلى بالمخ اثناء حجزه بالمستشفى العسكرى بالاسكندريه 0

وانه لماكانت وفاه المذكور حدثت اثناء الخدمه وبسببها وكان خطا  جهة الاداره سببا فى ذلك ولحق بهما نتيجة الوفاة اضرار مادية وادبية لفقد مورثهما الذى كان يقوم بالانفااق عليهما ومالحق بهما من ألم نفسى وحزن لفقده فضلا عمالحق المتوفى من اضرار قبل وفاته وخلص المدعيان الى طلب الحكم لهما بسالف الطلبات 0

       وبجلسه 12/4/98 حكمت المحكمه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى هذه المحكمه للاختصاص 0

     ووردت الدعوى الى هذه المحكمه حيث قيدت بجدولها العام المشار اليه بصدر الحكم واعدت هيئه مفوضى الدوله تقريرا برايها القانونى خاصت فيه لاسبابه الى الحكم برفض الدعوى والزام المدعيان المصروفات 0

     وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسه 16/12/2003 قررت المحكمه التاجيل بجلسه 11/5/2004 الاخطار الورثه ولتقدم جهة الادارة ملف الاصابه ثم تقرر التاجيل لجلسه 5/10/2004 ثم لجلسة 30/11/2004 للمستندات والمذكرات ثم قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم بحالتها وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

     بعد مطالعة الاوراق والمداولة القانونيه 0

تابع الدعوى رقم 7829/52

———————-

     ومن حيث ان الدعوى استوفت لاوضاعها الشكليه 0

     ومن حيث الموضوع فانه يتحصل بحسب ماذكره المدعيان ولم تقدم جهة الادارة ماينال من صحته كما لم تتقدم بالمستندات اللازمه للفصل فى الدعوى والتى طالبتها المحكمه بتقديمها على النحو المشار اليه انفا – ومن ثم يعد ذلك تسليما بصحه ما نسبة المدعيان اليها من ان وفاة مورثهما كانت بسبب خطا جهة الادارة واثناء خدمته العسكرية 0

وكان مورث المدعيان مدندا بالقوات المسلحه واصيب اثناء خدمته العسكريه وبسببها بنزيف داخلى بالمخ نتج عنه غيبوبة تامه وتم حجزه بالمستشفى العسكرى بالاسكندريه ثم توفى الى رحمه الله تعالى ويطالب المدعيان بطلباتهما انفه البيان 0

     ومن حيث انه لما كانت المادة الاولى من قانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنه 75 قد نصت على ان ” تسرى احكام هذا القانون على المنتفعين الاتى بيانهم :

أ 0000

ب – ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة 00

ونصت المادة 59 من ذات القانون والمستبدله بالقانون رقم 114 لسنه 87 على ان ” يمنح المستحقون ممن يتوفى او يفقد من المجندين بسبب الخدمه معاشا شهريا مقداره عشره جنيهات مالم يكن المتوفى او المفقود من المحتفظ لهم بوظائفهم المدنيه فيمنح المسيتحقون عنه معاشا شهريا يعادل خمسه اسداس اجره المدنى 0

     ومن حيث ان المفاد مما تقدم ان المشرع حدد مجال سريان المنتفعين باحكام القانون رقم 90 لسنه 75 المشار اليه ومنهم الجنود والمجندون بالقوات المسلحة وجعل لمن يتوفى بسبب الخدمه العسكريه معاشا شهريا بالنسبة المحددة له انفه البيان 0

     ومن حيث انه لما كان ذلك وقد توفى مورث المدعين اثناءخدمته العسكريه وبسببها لاصابته بنزيف فى المخ فنتج عنه الوفاة ومن ثم يتعين تطبيق احكام القانون رقم 90 لسنه 75 المشار اليه على حالته 0

     ومن حيث انه عن طلب التعويض على اساس خطا جهة الاداره المسئولية التقصريه فانه لماكانت المادة 163 من القانون المدنى قد نصتت على ان ” كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض 0

ونصت المادة 174 منه على ان ” يكون        مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تاديه وظيفته او بسببها 0

     ومن حيث انه لما كان ماتقدم والثابت مما ذكره المدعيان ولم يقم دليل يناهضه ان مورث المدعين اثناء قيامه بمامورية كلف بها حدث له نزيف داخلى بالمخ فتم عنه غيبوبة تامه توفى على اثرها بالمستشفى العسكرى وكان ذلك نتيجة لخطا جهة الاداره 0

     ومن حيث انه ترتب على ذلك الخطا اصابة مورث النمدعين باضرار مادية وادبيه تمثلتا فى حرمانهما من انفاقه عليهما خاصة وانه العائل الوحيد لهما0

كما لحق بهما ألم وحزن لفقد نجلهما الوحيد بالاضافه الى ما عاناه مورثهما من الآم قبل وفاته وتقدر المحكمه تعويضا شاملا لهذه الاضرار على النحو الذى سيرد بالمنطوق 0

     ومن حيث ان من اصابه الخسران فى الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعيين فى الحصول على المستحقات التامينيه المقررة بالقانون رقم 90 لسنه 75 بشأن التامين والمعاشات للقوات المسلحه على النحو اتلمبين بالاسباب والزمت جهة الاداره بان تؤدى الى المدعين مبلغا مقداره عشرة الاف جنيه – والمصروفات 0

                سكرتير المحكمة                                 

             رئيس المحكمة

 

 

علا …..

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى