مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكره دفاع – مقدمه لمحكمة النقض – رشوه -تزوير استيلاء – اضرار عمدى

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

 

بدفاع السيد /
***************                 طاعن أول

ضــــد

النيـــــابة العــــــامة                             مطعون ضدها

فى الطعن رقم 694 لسنة 75 ق

المحدد لنظره جلسة 5/6/2008

 

السبب الأول

الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله

والفساد فى الأستدلال

نعى دفاع الطاعن الأول على
قضاء الحكم الطعين بمذكرتى أسباب الطعن بالنقض المودعة أولهما من د/ ****** بالسبب
الأول والأخرى المودعة من الأستاذ شوقى ربيع داود بسببها الرابع بطلان الإجراءات
الجنائية التى اتخذت فى الدعوى وما أسفرت عنها من أدله قبل صدور أذن من مجلس الشعب
برفع الحصانة عن الطاعن نزولاً على مقتضى نص المادتين 99 من الدستور التى ورد
بها انه

 ” لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة
اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور
الانعقاد للمجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما
اتخذ من إجراءات ”

وبما أوردته المادة 9/2 من
قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على انه ” فى جميع الأحوال  التى يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية
تقديم شكوى او الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره فأنه لا يجوز اتخاذ
إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على الإذن و الطلب

 

       بيد
أن الحكم الطعين قد أطاح بهذا الدفاع بزعمه دون معين صحيح من أوراق الدعوى  أن التحقيقات لم تشر إلى الطاعن الأول عضو مجلس
الشعب ولم يظهر له دور فى الوقائع المجرمة قانوناً إلا بجلسة التحقيق التى تمت فى
12/2/2002 والتى أعقبها مباشرة اتخاذ إجراءات استصدار الإذن برفع الحصانة عنه بناء
على مذكرة النيابة المحررة فى 16/2/2002 وصدر الإذن من رئيس مجلس الشعب بتاريخ
7/7/2002 برقم 516 لـسنة2002  , ثم صدر
قرار اخر برقم 835لـسنة2002 من رئيس مجلس الشعب بتاريخ 31/10/2002 وأضاف بأن
المحكمة تشير إلى أنها لم تعتمد فى حكمها على ما اتخذ من إجراءات تحقيق تتعلق
بالمتهم الأول قبل صدور الإذن الأول باعتبار ان الإجراء المقصود فى النص هو إجراء
التحقيق الذى تجريه النيابة دون غيرها من أجراءات الاستدلال.

 

       وفات
محكمة الموضوع فى أسبابها انفه البيان أن تدرك مدى مخالفتها للثابت بالاوراق وما
ران عليها من تناقض فى الأسباب بتقريرها أنف البيان حال كون أوراق الدعوى تنطق
بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن ثمه إجراءات جنائية عول عليها الحكم الطعين فى
أسبابه قد اتخذت بصدد الطاعن قبل صدور إذن مجلس الشعب برفع الحصانه عنه فقد سطر
الضابط محمد سامى رأفت بمحضره المؤرخ فى 27/10/1999 أشارة البدء بتوجيه الاتهام
صراحة إلى الطاعن بتسهيله استيلاء مجدى يعقوب على أموال بنك مصر اكستريور , وقد
قامت النيابة العامة بالتحقيق معه فى 28/10/1999 
بسؤاله عن هذا الاتهام الموجه منه إلى الطاعن كما عززت ذلك بسؤال عضو
الرقابة الإدارية فى 22/1/2000 عن ذات الاتهامات , وانتدبت النيابة العامة لجنه
الرقابة على البنوك فى 21/3/2000 وحلف أعضائها اليمين وتم سؤالهم بالتحقيقات بتاريخ
14/5/2000 بشأن ما أسفر عنه فحصهم .

 

وجماع ما تقدم يظهر ان قضاء
الحكم لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وخالف الثابت بين يديه بالأوراق
بادعائه أن الطاعن لم يظهر دوره إلا فى 12/2/2002 غاضاً الطرف عن ما تم من إجراءات
التحقيق بشأن ما اسند إليه من اتهامات منذ عام 1999 وسؤال الشهود بشأنها .

 

وليس هناك من شك فى أن تلك
الأقوال والتحقيقات التى دارت جميعها فى فلك إسناد الاتهام للطاعن وما أدلى به
الشهود من وقائع تدخل فى نطاق القيد الذى أسبغه المشرع على اتخاذ أى إجراءات
جنائية قبل عضو مجلس الشعب إلا بعد صدور الإذن بذلك باعتبار أن صراحة النص فى
دلالته على إطلاق حدود القيد على أى إجراءات جنائية قبله  كما ورد بنص الماده 99 من الدستور وهو ما يشمل
كل إجراء يمكن ان يرد ذكره بقانون الإجراءات الجنائية ويدخل فى مفهومه القانونى
والقول بغير ذلك يعد رمياً للمشرع باللغو سيما وانه حال إفصاحه بذات المادة عن
الاستثناء الوحيد عن هذا القيد الشامل قد حصره فى نطاق حاله التلبس ومن ثم فإن
سماع الشهود وندب الخبراء ومباشرة مأموريتهم الفنية فى اتهامات عزاها مجرى
التحريات  منذ البداية إلى الطاعن دون قيام
النيابة العامة بما استوجبه القانون عليها بأخذ الإذن من مجلس الشعب أو رئيسه بحسب
الظروف التى أوردتها المادة 99 من الدستور يبطل كافة ما قامت به من إجراءات وما
أسفرت عنه من أدله .

ولا يقيل الحكم الطعين من
عثرته تقريره بأنه لم يعتمد بقضائه على ثمة دليلاً سابق  على صدور الإذن من مجلس الشعب إذ انه قد سقط فى
تناقض واضح بين اعتماده بمدونات قضائه حقيقة على تحريات وأقوال الضابط محمد رأفت
ولجان الفحص وأقوالهم بالتحقيقات والتى مبناها جميعاً إسناد الاتهام من مجرى
التحريات للطاعن الأول وبين إعلانه السابق أبدائه بعدم التعويل على إى دليل سابق
على الإذن وبين أن يبطل هذه الشهادة السابقة على صدور إذن مجلس الشعب ،  فأتت أسباب الحكم منهارة متناقضة ينفى بعضها
البعض بما يترتب عليه اختلال فكرة الحكم الطعين ويشوبه بالتناقض والتخاذل بمعنى
انه لو صح لدى الحكم ما وقر فى يقينه من بطلان التعويل على أى دليل سابق على صدور
الإذن فأنه لم يبقى له شيء يتساند إليه من اقوال مجرى التحريات التى ألصق خلالها
الاتهامات إلى الطاعن الأول قبل صدور الإذن .

 

ولا ينال من هذا النظر القول
بقصر دلالة المادة 99 من الدستور فى نطاق الإجراءات الماسة بشخص وحرمة مسكن عضو
مجلس الشعب سواء بتكليفه بالحضور أو استجوابه أو إصدار أمر بضبطه أو حبسه أو تفتيش
مسكنه أو تحريك الدعوى ضده أمام المحكمة الجنائية دون تلك الإجراءات الغير ماسه
بشخصه كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها لكون هذا الرأى مجاف
لصحيح القانون باعتبار ان المشرع لم يورد هذا القيد صراحة بالنص ومن ثم فهو تفسير
غير سائغ لأراده المشرع يتناقض صراحة وما أورده من استثناء ضيق على القيد المطروح
على حرية النيابة العامة فى اتخاذ إي إجراءات جنائية بحصرها فى نطاق حالة التلبس
وليس العكس .

 

وكان نص المادة 99 قد تضمن
صراحة القيد على اى إجراءات جنائية متخذه وليس يسوغ بالعقل والمنطق القول بأن قيام
النيابة العامة بسماع الشهود وندب الخبراء وتحليفهم اليمين لا يعد إجراء جنائى مما
يدخل فى عموم نص المادة 99 من الدستور حال ورود اتهام عزى به إلى الطاعن الأول منذ
فجر هذه الإجراءات

ومهما يكن من أمر فأنه لا
مساغ للتذرع بالحكم الصادر فى الطعن رقم 13196لـسنة76ق جلسة 18/5/2006 والذى أستن
مبدأ جديداً شذ به عن المستقر عليه والمتواتر عليه بأحكام محكمة النقض من القول
بأن النص فى المادة 99 من الدستور  على انه
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب
الا بإذن سابق من المجلس  واضح الدلالة على
أن الذى يمتنع على جهة التحقيق هو اتخذ أى إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص
مجلس الشعب دون إجراءات التحقيق الغير ماسه بشخصه و التى لا يلزم لجهة التحقيق
صدور الإذن لإجراءها و القول فى ذلك الحكم بأن نص المادة 99 من الدستور هو الأعلى
ولا يجوز تقيده بالأدنى وهو نص المدة 9/2 من الإجراءات الجنائية التى تخطر اتخاذ
إجراءات التحقيق  الا بعد صدور الإذن”

 والحـــق الذى لا مــراء فيه ان هذا المبدأ
الوارد بالحكم أنف البيان قد ران عليه العديد من المأخذ القانونية التى نجملها فى
الاتى :

 

اولاً : انه لا يجوز التعويل على
هذا المبدأ الذى خرج عن المستقر عليه بأحكام النقض بهذا الشأن سيما الطعن رقم
20491 لـسنة 73ق بجلسة 22/10/2003 وفى ذلك ما يترتب عليه بطلان هذا الحكم لمخالفته
لمبدأ سابق استقرت عليه أحكام محكمة النقض وذلك بالمخالفة لنص المادة 4/3 من قانون
السلطة القضائية رقم 46لـسنة1972 والتى جرى النص فيها على أنه “…..
اذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر
أخرى أحالت الدعوى الى الهيئتين مجتمعين للفصل فيها وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية
أربعة عشر عضوا على الأقل “

 

ثانياً : أن صراحة نص المادة 99 من
الدستور ودلالة عبارته بالنص على “إى إجراءات جنائية ” هو فى حقيقته
اشمل واعم من ما ورد بالتشريع الادنى ممثلاً فى نص المادة 9/2 إجراءات جنائية
بالنص على إجراءات “التحقيق ” وليس العكس كما صوره الحكم باعتبار ان
مفهوم ” الأجراء الجنائى ” يشمل ما تقوم به النيابة العامة من إجراءات
التحقيق وما قد يقوم به غيرها من إجراءات جمع الاستدلالات وتلقى البلاغات وغيرها
من الإجراءات الجنائية برمتها فالمعنى الظاهر لعبارة المادة 99 من الدستور أشمل واعم
لكافة الإجراءات الجنائية دون إجراءات التحقيق فقط ومن ثم فإن البطلان يكون قد
اعتور كل أجراء تم قبل صدور الإذن بما فيها – وفقاً لهذا المفهوم – محضر التحريات
وجمع الاستدلالات حول شخص عضو مجلس الشعب لما ينطوى عليه من تهديد لحصانته التى
أراد المشرع إلا تكون عرضة للعبث والتهديد من قبل السلطة التنفيذية بجمع
الاستدلالات حول العضو والتحريات التى قد تتداخل مع حصانته و نشاطه النيابى وتعرقل
قيامه بواجبة وهو ما اختصه المشرع الدستورى بصريح النص الذى لا يحتاج لأدنى تأويل
حين استثنى حالة التلبس فقط من نطاق الإجراءات الجنائية التى يمكن ان تتخذ قبل عضو
مجلس الشعب .

 

ولا شك ان المشرع الدستورى
كان حصيفاً حين ضمن النص عبارة لا يجوز …….. اتخاذ ايه إجراءات جنائية ……
” ومفهوم كلمه ايه إجراءات جنائية اعم واشمل من إجراءات التحقيق على النحو
السابق تبيانه .

 

ثالثاً : ولا ينال من هذا النظر ما
ذهبت إليه نيابة النقض بمذكرتها من القول بأن المادة الأولى من قانون الإجراءات
الجنائية قد أعطت للنيابة العامة الحق فى أتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى
الجنائية وانه لا يجوز تقييدها فى هذا الشأن إلا بما ورد عليه الاستثناء من نص
التشريع وهو قول مردود ولا يخلو من مغالطة مفضوحة ذلك انه لا يجوز تقييد نص دستورى
بتشريع ادنى منه متمثلاً فى نص المادة 1 من قانون الاجراءات الجنائية ولا يعد
التعويل على ما لها من سلطان فى تحريك الدعوى الجنائية كأصل يرد عليه  استثناء رداً سائغ على ما نحن يصدده من قيد
يتعين أعمال إثارة فى كل إجراء تقوم به النيابه العامة أو غيرها من مأموري الضبط
القضائى اياً ما كان فيه ولا يعد ذلك من قبيل التوسع فى الاستثناء وإنما هو قيد
حدده المشرع الدستورى يتعين النزول عليه وإلغاء إى نص تشريعى يتعارض معه .

 

ومن جماع ما تقدم يبين بوضوح
تام لا لبس فيه ولا أبهام أن محكمة النقض الموقره قد باتت على يقين تام بصحة ما
أثاره الطاعن فى مذكرتى الأسباب وببطلان كافة الإجراءات الجنائية التى اتخذت قبل
الطاعن الأول سواء منها ما تعلق بشخصه او بغير شخصه من إى نوع كانت وأن فى اعتصام
الطاعن بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية يجعلنا أمام أمرين اولهما عدم
تمسك محكمة النقض بما جاء بالحكم الصادر فى الطعن المشار إليه انفً لمخالفته لنص
الفقرتين 2/3 من المادة 4 من قانون السلطة القضائية وثانيهما وعلى الأقل إحالة
الدعوى برمتهما لعرضها على هيئتى محكمة النقض مجتمعين للفصل فيها وتقرير احد
المبدأين المتعارضين

 

السبب الثانى

الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب

الحكم الطعين و قد اتخذ
عمدته فى قضائه بإدانة الطاعن الأول ما ركن إليه 
من تسانده  لما ذهب إليه بمدوناته
من تحصيل لشهادة كلا من محمد نبيل أبراهيم و شهادة عضو الرقابة الأدارية / أحمد
نور الدين و الذين رفع لهما لواء التأييد ووقرت شهادتهما فى يقينه و أستقرت فى
وجدانه بوصفها الحقيقة القانونية السابغة الدلالة و التى شيد عليها صرح  قضائها المتهاوى بإدانة الطاعن عن ما أسند إليه
من وقائع الاتهام .

 

وكان الحكم قد حصل مؤدى شهادة
الاول على النحو التالى ” …… وقرر محمد نبيل أبراهيم رئيس مجلس أدارة
البنك ….. أنه فى غضون عام 1998 أكتشف العديد من التعديلات و التجاوزات
فقام على أثرها بأجراء العديد من التعديلات و حركة التنقلات إلى أن قام بأبلاغ
النيابة بهذه التجاوزات عقب أجراء تحقيق بمعرفة ادارة التفتيش بالبنك ……. مما
دعاه إلى سحب أختصاصات العضو المنتدب ( الطاعن الاول ) بشأن ادارتى التفتيش و
الأئتمان المركزى
, كما تبين له عدم قيامه بدوره فى الأشراف عليها و أنه كان
وراء هذه التجاوزات بل كانت بأمر منه إذ أن ما أكتشفه من مخالفات فى التنفيذ قد
بلغ حدً من الجسامة يخرج عن نطاق مديرا الفرعين و يصعب أن يقوما به إلا من خلال
توجيه أو تأييد العضو المنتدب وأن المسئول عن هذه المخالفات هما مدير الفرعين و
العضو المنتدب ( الطاعن الأول ) لعدم أمكانية قيام أى منهما بأرتكابها دون علمه
وأن العضو المنتدب كان يباشر العمل اليومى التنفيذى بالبنك ….”

وكان الحكم قد حصل شهادة
الثانى على النحو التالى    ” ……
التحريات قد اكدت أيضاً أن جميع المذكرات المعدة بمعرفة أدارتى التفتيش و الشئون
القانونية وكذا بيانات التجاوزات الحاصلة لعملاء بعض الفروع ومنها القاهرة و مدينة
نصر والتى كانت تعرض طبيعياً على العضو المنتدب بدء من عام 1995 وحتى منتصف 1998
….”

 

وواقع الحال أن تساند الحكم
الطعين إلى تلك الشهادتين و مؤداها على النحو أنف البيان قد ران عليهما سيل جارف
من أوجه العوار القانونية و التى أنهارت معها دعامات الحكم الطعين  التى 
تساند إليها بمدونات قضائه وكذا تصوره لوقائع الاتهام و ذلك نجمله فى الأتى
:-

 

الوجه الاول :-

الحق الذى لا مرية فيه ولا
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان التناقض و التهاتر و التخاذل  قد ران على الحكم الطعين و أعتوره من كل جانب
ولا يمكن أن يقيله من عثرته تلك أنه حين أتخذ عمدته فى قضائه  شهادة 
شاهدى الاثبات انفى الذكر محمد نبيل أبراهيم , احمد نور الدين والتى نستخلص
منها بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام 
حقيقة أنه منذ عام 1998 و حتى نهاية عام 1999 قد غلت يد الطاعن الأول عن
مباشرة الأشراف على ادارتى التفتيش والائتمان المركزى وذلك بسبب المخالفات التى
اقترفت قبل هذا التاريخ و أنه منذ ذلك التاريخ أصبــح الاعتمـــاد الأول و الأخير
لرئيس مجلس الأدارة ( الشاهد الاول ) بمسئولياتها و تبعاتها , وهو عين ما حصله
الحكم من شهادة كلا الشاهدين و أطمئن له .      

 

و إذ بالحكم الطعين يقف على
عقبيه متناقضاً مع ما سبق وأعلن الأطمئنان إليه من أقوال للشاهدين أنفى البيان
ليسند إلى الطاعن كافة المسئوليات عن تبعات المخالفات التى ارتكبت فى النصف الأخير
من عام 1998 وحتى نهاية عام 1999 و يتخذ من تلك الشهادة عماداً له فى أدانة الطاعن
الأول عن تلك المخالفات وهو الأمر الذى لا يمكن قبوله فى العقل و المنطق والقانون
و يجافى سلامة الاستنباط .

 

وحسبنا تبياناًَ لذلك ما
أورده الأستاذ شوقى ربيع بمذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة منه فى سببها الثانى
عشر بالصحيفة رقم 78, 79 والتى قال فيها

 ” … أن دفاع الطاعن كان قد أكد على نفى
الجرائم المنسوبة إلى الطاعن فى الأتهام أولاً بالبنود من السادس حتى الثانى عشر
من أمر الأحالة والخاصة بالمتهمين محمد أنور ربيع الجارحى , بشرى ذخارى مستنداً
فى ذلك إلى أن المخالفات محل هذه الجرائم حسبما ورد بتقرير لجنة الرقابة على
البنوك و أقوال رئيسها و حصلها كذلك الحكم الطعين بدء من نهاية عام 1998 و حتى
الثلث الأخير من عام 1999 و هى ذات الفترة التى أقر فيها محمد نبيل ابراهيم بسحب
أختصاصات العضو المنتدب الطاعن الأول
 
…”   

 

وكانت مذكرة الطعن الأخرى قد
أشارة إلى هذا العوار بجلاء فى السبب العاشر من مذكرة لاسباب المقدمة من الدكتور /
عبد الرؤوف مهدى .

 

 و لا يفوتنا فى هذا المجال أن ننقل عن الحكم
الطعين بعض المقتطفات التى توضح على سبيل المثال لا الحصر هذا النتاقض البين بصفحة
112 من الحكم لأتى :-

“... تم التعامل على
حساب قروض بضمانات أخرى خلال الفترة من 1/2/1998 و حتى 31/7/1999 بالتجاوز عن الحد
المصرح به و توجد حركات حساب وايداع خلال الفترة أسفرت عن رصيد مدين قدره 38.8
مليون جنيه فى 12/7/1999 وذلك بالتجاوز عن الحد المصرح به وقدره 28.8 مليون جنيه
….

واورد الحكم الأتى :
بتاريخ 28/12/1998 موافقة مدير الفرع على خصم 17.1 مليون جنيه الأامر الذى ادى إلى
تزايد الرصيد المدين إلى 30.3 مليون جنيه وذلك بالتجاوز عن الحد المصرح به وقدره
20.30 مليون جنيه و قد تم سحب هذا المبلغ …………. و فتح اعتماد للعميل تم فى
13/12/1998 خصم مبلغ 5.2 مليون دولار ”

” .. بتاريخ 2/1/1999
موافقة على خصم مبلغ 5.9 مليون جنيه الأامر الذى أدى إلى تزايد الرصيد المدين إلى
32.2 مليون جنيه بالتجاوز عن الحد المصرح به وقدره 22.2 مليون جنيه …”

 

ونقلاً عن ذات الحكم “…
ثم فى 4/2/1999 موافقة مدير الفرع على خصم 40.25 ألف جنيه قيمة شيك مقدم لأمر بنك
…. الأمر الذى أدى إلى تزايد الرصيد المـــدين إلى 36.2 مليون جنيـــه وذلك
بالتجاوز عن الحد المصرح وقدره 26.2 مليون جنيه ”     ثم يستطرد الحكم للقول ” … ثم فى
5-6-8 / 1999 خصم ثلاثة مبالغ …… ” وفى الصفحة 111 من الحكم ” …
كما لوحظ أن هناك بعض المعدات التى سبق وقام البنك بتمويل قيمتها على قوة مستندات
التحصيل تم تمويلها من جانب البنك مرة أخرى فى ديسمبر 1998 عن طريق فتح أعتمادين
محليين بمبلغ 11.6 مليون لصالح شركة ذخارى …”

 

 واستطرد الحكم للقول

” … فتح أعتماد
مستندى رقم 538 /1998 بمبلغ 6 مليون جنيه فى 15/12/1998 “

ونحيل للحكم فى ما لم يرد
ذكره بالصفحات 113, 114 .

 

الأمر الذى يبين منه أنه
كيفما قلب الحكم الطعين على كافة الوجوه فليس هناك من سبيل يقيله من عثرة التناقض
الذى اعتوره بما يبطل تصوره و يجعله غير أهل للثقة فيما أنتهى إليه من قضاء .

وإستقر قضاء  النقض على أن :-

        ”  الحكم  يكون معيباً 
، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما
يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على
غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن
عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء
منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى  ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها
على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها
فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع
عقيدتها فى الدعوى “.

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233

 

الوجه الثانى :

وليت عوار الحكم الطعين فى
هذا الصدد قد أقتصر عند هذا الحد بل لقد كان ما هو ادهى من ذلك وأمر من ذلك حين
أنبرى الحكم يرفع لواء التأييد للاطمئنان لشهادة الشاهد الأول على النحو المار
ذكره وليس من شك فى أن تنكب الحكم لهذه الشهادة يجعله فاسداً فى الاستدلال قاصراً
فى البيان على نحو نجمله فى الاتى :

 

1-    قصر الحكم الطعين فى مجال
تحصيله لشهادة الشاهد عن بيان حجر الزاوية فى الإسناد الجنائى حين غفل عن بيان
ماهية الأدلة على التجاوزات المنسوبة إلى الطاعن الأول والتى ظهرت للشاهد الاول و
جعلته يسندها إلى الطاعن  , وكيفية نسبتها
إليه بوجه جازم يقينى , وليس أكتفاء بافراغ الحكم فى عبارات عامة مجهلة معماة تصلح
لكل قضية دون سند من الأوراق الجازمة الدلالة , فأغفال الحكم لذكر مؤدى الدليل
الذى أستقى منه الشاهد ثبوت الأتهام و الذى عول عليه الحكم قصور مبطل وفقاً للمقرر
بنص المادة 310 أجراءات جنائية وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :

 

” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه
فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر
الذى يعيبه ويبطله “

نقض
12/5/1969 – س 20 – 144 –
706

وقضت كذلك بأنه :

من المقرر أن كل حكم صادر
بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه والظروف التى وقعت
فيها ، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد
والحجج التى إنبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون – ولكى
يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل ، بحيث يستطع المطلع على
الحكم الوقوفعلى مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماه أو وضعه
فى صورة مجمله مجهلة فلا يحقق الغرض  الذى
قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق
القانون على الواقعه كما صار إثباتها به وهو ما يعيبه بالقصور الموجب للنقض .

نقض
16/3/1983 – س 34 – 75 – 371 – طعن 5802 / 52 ق

نقض
17/12/1990 – س 41 – 200 – 1109 – طعن 17846 / 59 ق

 

2-   
وإذا كانت الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على
الظن والتخمين و الاعتبارات المجردة و الأدلة الاحتمالية و أراء أحاد الناس
وتصوراتهم الشخصية وكانت مؤدى تلك الشهادة كما حصلها الحكم الطعين محض تخمين و
تخرصات شخصية للشاهد وذلك حين أطمئن الحكم لتقريره الغير قائم على دليل بأن
التجاوزات محل الجريمة يصعب القيام بها من مديرى الفرعين إلا بناء على توجيهات من
الطاعن الأول لعدم امكانية قيامهم بهذا دون علمه وهو دليل أحتمالى  .

 

مما مفاده أن الحكم الطعين
قد أفترض علم الطاعن بالجريمة و مشاركته الحتمية فيها أبتناء على تخرصات الشاهد
وتأويلاته الشخصية وجعل منها أساس لقضائه بالإدانة بما يصمه بالقصور و البطلان .

 

 

والمقرر بقضاء النقض أنه :

” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى
على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن
عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه
فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام
قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن  للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات
بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة  على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن
تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم
يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها  أن تؤدى 
إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى
لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد
كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته
من حيث صحته أو فساده و أنتاجه فى الدعوى أوعدم أنتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد
جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها
الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب
الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره
الطاعن فى طعنه

·  نقض 17/3/1983- س 34 – 79 –
392

نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334

 

وأستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن :-

     ”
الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها
، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى
عليها الأدانه قط ” .
وتقول
محكمه النقض :-

” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون
قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه “

نقض
6/2/1978 – س 29 – 25 – 39

 

وقضى كذلك بأنه :

الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و
اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل
المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة
الاحتمالية

·  نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132

·  نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 –
180

·  نقض 29/1/1973 –س-24-27-114

·  نقض 12/11/1972 – س 23 – 268
– 1184

 

الوجه الثالث :

نعى الطاعن بمذكرة أسباب
الطعن المقدمة من الدكتور/ عبد الرؤوف مهدى فى سببها العاشر أن الحكم الطعين قد
جاء قاصراً فى الرد على مستندات الطاعن الجازمة المقدمة منه تأييداً لدفاعه
والتى  أوردها بالصحيفة رقم 42 , 43 من
مـــذكرة الطـعن على النحو التالى : 

” …. شاب الحكم
المطعون فيه قصور فى التسبب وبطلان فى الإجراءات انطوى على خلال بحق الدفاع ، ذلك
ان الدفـــاع عن الطــاعن تقدم بمستندات عديدة من بيـنها :-

(1)         
مستندات تجزم بأن المتهم الأول لم يكن يختص وحده
بتنظيم أعمال التسهيلات الائتمانية والتداخل فى تنظيمها وان رئيس مجلس الإدارة (
محمد نبيل ابراهيم ) هو المختص بتنظيم متابعة التجاوزات مبينه تفصيلاً فى حوافظ
المستندات

(2)         
مستندات تثبت ان نظام العمل يقتضى عرض المراكز
المتجاوزة على رئيس مجلس إدارة البنك باعتباره قمة الإدارة العليا وليس المتهم
الأول الطاعن … إلى أخر ما جاء بالمذكرة من مستندات عددها دفاع الطاعن تؤدى
جميعها الى انعدام مسئولية الطاعن عن الجرائم محل الإسناد ..

 

بيد ان الحكم الطعين قد غض
الطرف عن تلك المستندات ودلالتها وأنساق يبنى حكمه على شهادة محمد نبيل ابراهيم
على علاتها و تنكب رأى غيره فى قضائه دون أن يورد ثمة أشارة تدل على انه قد طالع
تلك الأوراق وفطن إليها عن بصر وبصيرة ووازن بين دلالتها وبين أدله الثبوت التى
اعتمدها فى قضائه وهو ما ينم عن قصور واضح فى الإلمام بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة

وقد إستقر قضاء محكمه النقض
على أن :

 واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق
وما يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى
قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدله النفى ،- وبأن يتضمن
حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والألمام بها على وجه يفصح عن انها فطنت
إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” .

نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394

نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530

نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442

تقول
محكمه النقض :-

نقض4/1/1988
–س 39 – 3 –66

 

 


” لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ،
ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن
المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت
بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه 
من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،-
الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال
رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى
أوجة الطعن “.

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

وأنه ولئن كان الأصل أن
المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت
عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من
أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً
عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا
قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه
وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها
يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54
ق

 

وحكمت محكمه النقض بأنه :-

       تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد
دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع
فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه
بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك
المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز
ان يتغير وجه الرأى  فى الدعوى فان حكمها
يكون معيباً بالقصور “.

 

نقض
11/2/-73 – س 24 – 30 – 146

 

السبب الثالث

قصور الحكم فى التسيب

والخطأ فى تطبيق القانون

ولهذا المنعى حسبما ورد فى
صحيفتى الطعن بالنقض عده أوجه نجملها فى الاتى :-

أولاً :- الحكم الطعين وقد دان
الطاعن عن جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والأضرار العمدى
والتزوير فى أوراق عرفيه وقرر فى مدوناته أعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات
التى من مقتضاها الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد لارتكاب الجرائم جميعها لغرض
واحد ومن ثم أعمال اثر الارتباط بينها وفات الحكم الطعين أن يضمن أسبابه ماهية
الجريمة الأشد بين تلك الجرائم التى دان الطاعن بمقتضاها حتى تقف محكمة النقض على
التطبيق الصحيح للعقوبة طبقا للجريمة أعمالا لنص العقاب الذى اعمله فى الجريمة
الأشد التى وقرت فى يقين الحكم الطعين الأمر الذى يتردى الحكم معه فى عيب القصور
الذى يؤدى به الى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .

 

ثانياً :-
ومن نافلة القول أن الحكم
الطعين اعتوره مخالفة اخرى لنص المادة  208
مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية إذ فاته فى حكمه أن ينص على ما يتبع فى شأن
التدابير التحفظية المتخذة بشأن الطاعن الأول وهو ما يعيب الحكم بالخلل والقصور
الذى يستوجب نقضه .

 

والمقرر
بقضاء النقض أنه :

” أن القانون فى الماده 310 من الإجراءات
جنائيه أوجب أشاره الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه بالعقوبه وهو بيان جوهرى
اقتضته قاعده قانونيه الجرائم والعقاب فإذا خلا الحكم المطعون فيه من ذكر نص
القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن كان باطلا , ولا يعفيه من البطلان أن
يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابه العامه تطبيقها على المتهم مادام
لم يفصح عن أخذه بها بل أقتصر على الإشاره إلى نص الماده 304 / 2  إجراءات والتى لا صله لها بالتجريم والعقاب
“.

نقض
2/12/1963 – س 14 – رقم 154 – ص 859

نقض
26 أكتوبر سنه 1978 – س 29 – ؤثم 147 – ص 735

–طعن
771 – لسنه 48 ق

 

ثالثاً :- الحكم الطعين وقد قضى
صحيحاً فى البند التاسع عشر
بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح قبل مجدى
يعقوب واصف وفرج شنوده جورجى وميلاد نعيم خليل وماهر سمير فؤاد عما اسند إليهم
بالبندين ثانياً ، وثامناً الواردين بأمر الإحالة وأورد الحكم بمدوناته تبريراً
لقضائه ما تنقله عنه بحصر لفظه :-

       ” …. ويفيد سداد كلا منهم للمديونية وفوائدها والمصاريف ،
وأصبح غير مدين للبنك الأمر الذى يجدر معه الحكم بانقضاء الدعوى العمومية قبل
المتهمين الثلاثة
وقبل كل من  ساهم معهم فى ارتكاب
الجريمة المسندة اليهم بكافة أوصافها فاعلاً اصلياً او شريكاً حسبما سيرد فى
المنطوق .

وإذا بالحكم الطعين يقف على
عقبيه متناقضاً مع نفسه لينتهى فى منطوقة إلى أدانه الطاعن الأول الذى اعتبره
شريكاً للمتهمين فى ذات الجرم الذى قضى بانقضاء الدعوى فيه قبل الفاعل الأصلى
والطاعن الأول باعتباره شريكاً له فيه ، فذلك من قبيل التناقض والتهاتر الذى ران
على الحكم ولا يمكن بحال من الأحوال أقالته من عثرته سوى بنقضه .

وليت الأمر قد اقتصر عند هذا
الحد بل لقد تلى ذلك سقوط الحكم وترديه أيضا فى خطأ أخر حين يقضى بإنقضاء الدعوى
العمومية عن الإتهامين الواردين فى البندين رقمى 13 ،14 من قرار الاتهام بالنسبة
للمتهم السابع لسداده كامل المديونية أخذا بشهادة رئيس لجنه الرقابة على البنوك
لسداد كامل المديونية والفوائد والغرمات وذلك حسبما قضى بذلك بالنسبة للمتهمين
المار ذكرهم انفاً بما يعيب الحكم بأعمال اثر السداد بالنسبة لبعض المتهمين دون
اعماله بالنسبة لأخرين وهو ما يجعله يكيل بمكالين يحيد بهما عن العدل فى ظل تماثل
واضح للمراكز القانونية بما يجعل الحكم الطعين برمته غير اهل للثقة فيما انتهى
اليه من قضاء ويوجب نقضه  

السبب الرابع

فســاد الحكـــم فى الاسنـــاد

المستقر عليه فى قضاء النقض
على أن على من عول على دليل بالا دانة أو البراءة أن يبين هذا الدليل بياناً
وافياً كافياً يغنى عن مراجعه الاوراق أمام محكمة النقض .

وابال الحكم الطعين يخرج على
مقتضيات الأسناد ذاته الذى عجز عنه عجزاً صريحاً نطقت به أوراق الدعوى وأورده
الدفاع واقعاً مسطوراً فى محضر الجلسة وإذا بالحكم يتغاضى عن ذلك ليقيم حول نفسه
هاله من الوهم والخيال ليقطع بجريمه يأباها العقل ويلفظها المنطق فى واقع مرير
وحتى لا نطيل حسبنا  للتدليل على ذلك
العوار واقعتين محددتين تضمنتهما مذكرة الطعن حصراً ولو فطن اليها الحكم لتغير وجه
رأيها فى الدعوى .

 اولهما : فهو ما قرره فى وضوح تام دفاع
الطاعن أن الإسناد قد جاء عاجزاً لإن الطاعن كان خارج البلاد فى فترات حددها
الدفاع وانه يستحيل فى العقل والمنطق ان يقارف الجريمه المسنده وهو غائب عنها ولا
علم له بها

 

و الثانية : التى عجز
الحكم فيها عن الاسناد فكانت واضحة وضوح الشمس فى ضحاها حين كان الطاعن مستبعداً
رسمياً من صلاحياته بالاشراف على ادارتى التفتيش والائتمان المركزى من منتصف 98
وحتى نهاية 99 وانه لا مسئولية عليه فى اتخاذ أى قرار بشأن هاتين الادارتين ومع
ذلك اذ بالحكم يقرر مسئولية له بالمخالفة بالاوراق الرسمية وشهادة الشهود فكيف
يستقيم الاسناد الجنائى سيما وان الحكم فى واقعة غريبة يعلن اطمئنانه الى شهادة من
قال بعدم المسئولية ثم يقضى بعكس ما قال وبياناً وشرطاً نقول :

 

ان مذكرة الطعن المقدمة من
الاستاذ / شوقى داود فى سببها الثانى عشر قد اوردت ان الحكم الطعين فى صحيفتيه
رقمى 100 ، 101
أورد أن
الإدارة المختصه بتنفيذ التسهيلات الائتمانية هى أدارتى التفتيش والائتمان المركزى
وانها كانت تتبع العضو المنتدب ( الطاعن ) وأنه فى عام 1998 وبعد اكتشاف تجاوزات
ومخالفات تم سحب الاختصاص من العضو المنتدب ( الطاعن ) ولم يعد له دور فى الأشراف
عليهما كما اورد الحكم اقوال محمد صفوت شحاته ( ص93) أن تقارير التفتيش لم تكن
تعرض على رئيس مجلس الادارة إلا منذ نهاية 1998 , كما عول الحكم فى ادانته
للطاعن                    ( ص149الى 158 )
على اقوال الشهود بعلم الطاعن بالتجاوزات لعرضها عليه خلال اشرافه على ادارتى
التفتيش والائتمان المركزى وهذا القول من الحكم مرود وجافى للحقيقة ولا يخلو من
مغالطه مفصوحة للأتى :

 

اولاً : عجز الحكم الواضح عن
الاسناد بالنسبة للبنود من السادس حتى الثانى عشر من امر الاحالة لتعارض ذلك ما
اعلن الحكم الاطمئنان اليه من شهادة محمد نبيل ابراهيم حال كون هذه الجرائم قد
وقعت فى الفترة من نهاية 98 وحتى الشهور الثلاثة الاول من عام 99 وهى ذات الفترة
التى نأى الحكم عن كاهل الطاعن إشرافه على الإدارتين وهو ما يعنى انعدام الأسناد
كلية ويضحى الحكم عاجزاً عن الإسناد , فضلاً عن اقامته على ادلة متعارضه متهاترة
فلا يستقيم ان يطمئن الحكم الى شهادة نبيل ابراهيم ( رئيس مجلس الادارة ) فى
استبعاد الطالب من المسئولية ثم يتخاذل الحكم ويرفع لواء الاطمئنان الى ذات
الشهادة ويقيم بها الدليل على الادانه فذلك عين الفساد فى الاستدلال

 

ثانياً : الحكم فى مجال إدانه
الطاعن قد حكم بالتجاوزعن مرحله لاحقه لا يصح ان تقام عليه ادانه لان العلم
بالجريمه يعد ركناً من اركان الجريمه ولان العلم اتى لاحقاً على الجريمه فلا يعقل
ان يدان الطاعن لانه علم بالجريمه بعد وقوعها او حتى كان من المفترض أن يعلم او
حتى لو علم وسكت عنها ، فالإسناد الجنائى لازمه المقارفة او الاشتراك او التحريض
او غير ذلك والقول بغير ذلك مجرد تخمين وظن لا يصح ان يقوم عليه اتهام .

 

ثالثاً : كيف يسوغ فى العقل
والمنطق والقانون أن يحصل الحكم فى ( ص120 منه ) ان محمد نبيل ابراهيم – رئيس مجلس
الادرة هو صاحب الاختصاص الوحيد فى المنع والمنح وانعقاد المسئولية خلال الفترة من
منتصف 98 وحتى نهاية 99 ثم يسند الحكم الى الطاعن ( فى ص 77 ) على سبيل المثال
بخصوص العميل محمد انور ربيع الجارحى انه قد شاب تعامله تجاوزات فى شأن تسهيل
ائتمانى فى شركته المركز الدولى خلال الفترة من 1/12/1998 حتى 31/7/1999 وايضاً
خلال الفترة من 12/7/1999 وكذا بتاريخ 28/12/1998 وكذا فى تاريخ 30/12/1998 وكذا
فى تاريخ1/2/1999 وكذا فى تاريخ 4/2/1999 وكذا فى تاريخ 8/7/1999 وكذا فى تاريخ
24/7/1998 وخلال الفترة من 27/8/1998 وحتى 12/10/1998 .

وهو الامر الذى يعجز الحكم
فى صدد الاسناد الاتهام وتجعله قائماً على الوهم والخيال ويحق فيه القول اننا كلما
راجعنا وريقاته اتهمنا العقل وحتى نقبله لابد ن نفقد الصواب

 

ومن نافلة القول أن ذات
الحكم قد أنبأ بعوار أخـر ران عليه واصابه فى مقتل حين حصر( ص57 ) اقوال رجل
الضبطية القضائية عضو الرقابة الادارية / احمد نور الدين ان تقارير دارتى التفتيش
والائتمان المركزى كانت تعرض على العضو المنتدب ( الطاعن ) من 95 حتى منتصف 98
وهذا مفهومه انه عند منتصف 98 و ما بعدها لا يستقيم الاسناد الجنائى إلى الطاعن
بعد هذا التاريخ فلا مسئولية عليه فى التجاوزات او غيرها وهو ذات ما اكده الحكم
على لسان محمد نبيل ابراهيم ( ص 100 ، 101 ) ان فى غضون 1998 انه تم شطب اختصاصات
العضو المنتدب بشأن ادارتى التفتيش والائتمان المركزى فى غضون عام 1999 ، وما
تبعــه من اقـــوال الشاهد / محمد صفوت شحاته.

 

ولا ينال من هذا النظر ادعاء
الحكم على الطاعن البعدى بالتجاوزات بعد تمام وقوعها طالما لم يكن شريكاً فيها او
مسئولاً عنها بما يصف الحكم لفساد الاستدلال فضلا عن العجز عن الاسناد والتناقض
والتهاتر بما يوجب نقضه

 

اما ثانى الاسافى التى تبرز
فى وضوح عجز الحكم عن الاسناد هو اسناد امر الى الطاعن حال كونه خارج البلاد ولقد
سقط الحكم فى العديد من مواضعه تلك السقطة التى لا تقيم اوده على سبيل المثال لا
الحصر على ما تناوله الطاعن فى سببه الثالث من مذكرة الطعن من تقديمه شهادات رسمية
من مصلحه وثائق السفر والهجرة والجنسية بتحركات الطاعن خلال فترات متعدده اسند
اليه فيها تجاوزات وجرائم ارتكبت فى حقه وترجح

( يراعى مراجعه البنود من 1
: 5 فى صفحات 39 ، 40 ، 41 من مذكرة الطعن ) ،

 

ولا يقيل الحكم من عثرته
إدعائه انه قد اصدر تعليماته سابقاً على الجريمة فذلك قول مردود ولا يخلو من
مغالطة مفضوحة وقائم على خيال محض فمن أين للحكم بالدليل على علم الطاعن على توقيت
ارتكاب الجريمة التى لم يكن شريكاً فيها ، فلا يشفع للحكم و يقيله من عثرته ادعائه
هذا ويرتب نتائج لا تحملها اوراق الدعوى ولم تقوم إلا فى ذهنه بالقول بأنه اعطى
تعليمات قبل سفره فلم يثبت وجود هذه التعليمات أو يقل بها شاهد أو تحملها اوراق
الدعوى سوى خيال الحكم الطعين

 

ولا يشفع للحكم ما تردى فيه
من القول بأن هذه الواقعات قد تمت على نسق واحد ومن ثم يكون مرتكبها واحد هو
الطاعن فذلك من الحكم مجرد احتمال وما قام به الاحتمال سقط به الاستدلال فالأحكام
تبنى على الأدله المعتبره وليست على الاحتمال والفروض

( يراجع ص 146 من الحكم من
اول عبارة ولا ينال من ذلك ما قدمه الدفاع عن المتهم الاول )

 

السبب الخامس

فساد أخر فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع

شيد قضائه بالادانه على
جريمه الرشوة وهو منعى الطاعن فى السبب ” 11″ بمذكرة الطعن على ما حصله
الحكم فى نهاية الصحيفه 72  منه من قيام
مجدى يعقوب بتحويل جزء من مبالغ مخصومه بالتجاوز على حسابه لصالح فخرى ( نجل
الطاعن ) سداداً لبعض مديونياته واخر قام بربطه وديعه سداد بها احدى حساباته بفرع
القاهرة واستطرد الحكم بقوله ان ذلك قد تعاصر مع المخالفات المرتكبه لصالح مجدى
يعقوب .

ثم سبح الحكم بخياله الى حد
القول ان سداد المبلغين محل فحص العميلين والبالغ اجماليها 44000 لم يكن مبرراً فى
اجراء مثل هذه التحويلات ثم ذهب الحكم مذهباً شططاً حين زعم ان اللجنه لم تشاهد
ثمه تعاملات اخرى بين العميلين ( فخرى ، مجدى )

 

واستطرد الحكم فى تدليله
المعيب أن فخرى قام بفتح أعتماد مستندى بموجب فواتير وقع على استلام محتواها لصالح
شركة انطاكيا بمبلغ 1.700.000 دولار ، وان شركة انطاكيا قامت بتحويل هذا
المبلغ للعميل مجدى يعقوب فى ذات التاريخ واعيد تحويل مبلغ 1.652.000 دولار
لحساب فخرى مرة اخرى بناءً على طلب مجدى يعقوب وان فخرى تصرف فى هذا المبلغ لصالح
من يدعى سليمان زخارى ، وهذا الذى انتهى اليه الحكم مفاده الأتى:

(1)  
ان سرده لوقائع الدعوى ليس به  ثمه اثارة من حق فى أسناد جريمه رشوة لانها
عباره عن سرد لوقائع لا أسناد واضح فيها لجريمة الرشوة  و كيفية حدوثها ومظاهره القاطعة الجازمة
الدلالة .

(2)  
ان التعاملات التجارية محل الواقعة لم يقل قائل
انها تندرج تحت جريمة الرشوة فجريمة الرشوة لها اركان لم يعن الحكم بإظهار أسنادها
أو أقام الدليل على ان هذه المبالغ كانت تحت حساب جريمة رشوة

(3)    ثابت من منطق الحكم ذاته أن المقال بأنه قد أخذ
الرشوة ( فخرى) لصالح والده هو الذى قام بدفع المبالغ ثم قام بأستردادها بأقل مما
دفع فى السابق .

 

فكيف يسوغ فى منطق الحكم
الردىء أن يكون المرتشى قد دفع مبلغ للراشى يزيد عن المبلغ الذى حصل عليه منه ,
فالحكم ينبىء بان فخرى قد دفع 1700.000 دولار وحصل فى مقابله على 1.652.00 دولار
فكيف تكون  جريمة الرشوة , وهل يعد دفعه
لما يزيد عن ما سدد إليه فى صحيح الأستدلال رشوة أم معاملة تجارية, وهو ما يعنى
عجز الحكم عن الأستنباط السائغ  .

 

ولقد كان من أمر الحكم ما هو
أدهى و أمر حين أستغاث الدفاع بطلب جازم لازم قرع سمع قضاء الحكم بأستدعاء ياسين
عجلان لسماع شهادته فى هذا الصدد بالذات حتى تظهر الحقيقة سافرة مدعومة بأقوال
شهودها , وإذ بالحكم الطعين وبالأسف يقف على عقبيه متجهاً نحو أدانة الطاعن الاول
الغير مبنية على اساس  مهدراً حق من حقوق
الدفاع فى تحقيق الدليل و تنزيهه عما يشوبه .

 

و مما زاد الطين بله أن
الحكم الطعين قد طير صواب القارىء له حين أستجاب و اقتنع بطلبات المدافع عن الطاعن
فى هذا الصدد بالذات سواء بتقديم أيصالات الأيداع النقدية بمبالغ محددة للتدليل
على قيام علاقة تجارية بين فخرى ومجدى يعقوب إلا أنه قد نكص على عقبيه دون مسوغ
مشروع مهدراً ما تعلق للدفاع من حق أصاب قناعته و أطمئن له و أستجاب له ثم أعرض
ونأى بجانبه عنه , ولم يكن ذلك المطلب الوحيد للدفاع بل لقد أستجاب بتصريحاً ما
زال مداده يصرخ فى محضر الجلسة بأستخراج التعاملات التى تمت على شركة الشرق الاوسط
لأستصلاح الاراضى خلال المدة من فبراير 97 حتى نهاية نوفمبر 97 والتى تؤكد أن
العلاقة تجارية وأن المبلغ الذى يقال أنه قدم كعطية لم يكن سوى ثمن لأسهم فى تلك
الشركة .

 

وليت الحكم قد فطن إلى طلب الدفاع الأستماع إلى
شاهدة النفى نادية محمد ضاحى التى صرح بأعلانها ثم عدل دون مسوغ مشروع عما قرره ,
وهو ما يتعارض مع حق الدفاع الذى يتعلق بهذا المطالب التى لو حققتها المحكمة لتغير
لديها وجه الرأى فى
الدعوى .

 

وقد تواتر قضاء محكمة النقض  على
أنه متى كانت المحكمه قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابت له فليس لها  أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول ،
وأنها إذا رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه او عهدت إلى خبير
بتحقيقه ، فأنه يجب عليها تحقيقه ، فإذا هى عدلت عما قدرته وقررته ، أو أستغنت عن
الدليل أو عن تحقيق هذا الدليل ، وجب عليها ان تبين عنه ذلك بأسباب سائغة .

نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176

نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442

نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821

نقض 11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 62

نقض 17/3/1980 – س 31 – 76 – 420

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

” تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه ‘ هو واجب المحكمه فى
المقام الأول  ولا يصح أن يكون رهن مشيئه
المتهم أو المدافع عنه ”

نقض
21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

 

وقد جرى  قضاء
النقض بأن :-

     ”
إذا كان الدفاع قد قصد من  دفاعه تكذيب
شاهد الأثبات –  ومن شأنه لو صح أن يتغير
به وجه الرأى فى الدعوى  فقد كان لزاماً
على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً إلى غايه الأمر فيه  أو ترد عليه بما يدحضه إن هى رأت إطراحه أما
وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه 
بقاله الإطمئنان إلى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى من مصادره الدفاع قبل
أن ينحسم أمره فأن حكمها يكون معيباً “.

نقض
10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

     ”
لما كان الدفاع إلى أبداه الطاعن يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة وإلى
أثبات  أستحاله حصول الواقعه كما رواها
شهود الإثبات فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل  فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه .. مما كان
يقتضى من المحكمه وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه
الأمر فيه “.

نقض
11 سبتمر سنه 1988 طعن 2156 لسنه 58 ق

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-

     ”
أن تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه هى واجب المحكمه  فى المقام الأول وواجب على المحكمه تحقيق
الدليل مادام تحقيقه ممكناً  وبغض النظر عن
مسلك المتهم  فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق
أدله الإدانه فى المواد الجنائيه  لا يصح
أن يكون رهن بمشيئه المتهم أو المدافع عنه ” .

نقض
24/4/78 – س 29 – 84 – 442

نقض
21/2/72 – س 23 – 53 – 214

نقض
25/11/84 – س 35 – 185 – 821

نقض
11/5/45 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – رقم / 2 – ص 2

نقض
25/3/46 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 120 – 113

 

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

     ”
الأصل فى الأحكام الجنائيه أن تبنى على 
التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه فى مواجهة المتهم
شهادات الشهود مادام سماعهم ممكناً “

نقض
11/11/82 – س 33 – 179 – 870

نقض
30/1/78 – س 29 – 21 – 120

نقض
26/3/73 – س 24 – 86 – 412

نقض
1/4/73 – س 24 – 93 – 456

 

الوجه الثانى

وأغلب الظن بل أكبر اليقين
أن الحكم الطعين قد وقرت فى يقينه الأدانة من قبل المحاكمة الجنائية ذلك أنه منذ
الوهلة الاولى قد أعلن نواياه تلك التى أتضحت من المقدمة المطولة بحيثياته والتى
لا نقول أنه أعلن العداء للمتهمين خلالها و أنما حملت عبارات الحكم بها ما يظهر أن
قضائه لم يكن قضاء فصل  و أنما قضاء يحمل
خلاله على المتهمين فى سابقة نرجو الله أن تكون خطأ فى الصياغة وليست مقصودة فى
عقيدة الحكم حين تقول فى واقع دعوانا , فمن قال أن الدعوى الجنائية هى دعوى
المحكمة و أنها ليست دعوى النيابة العامة كخصم نزيه فيها.

و كأن الحكم يعلن أنه الخصم
و الحكم فى أن واحد ولقد كان فى منطق الحكم فى الأسناد سواء الأتهام أوالدليل عليه
ما ينبىء فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الجريمة لم تقم إلا فى خيال هذا
الحكم , وحسبى تبياناًَ لذلك ما أورده الحكم فى معرض أقامة الدليل على جريمة
الرشوة ما حملته مناعى الطاعن فى السبب الحادى عشر من أن الحكم فى صــــ187 والتى
يجد الدفاع حتمياً عليه أن يرد على النيابة العامة قولها من ذلك كان تزيداً من
الحكم أن يتنــقل عن ذات الحكــم ما وقــر فى يقينه بحصر لفظه ونصه :

” ومما يؤكد على سبيل
القطع واليقين أقتراف المتهمين الثلاثة ( يقصد الطاعن الأول – والطاعن مجدى يعقوب
والمحكوم عليه غيابياً فخرى عبدالله) لجريمة الرشوة ثم بدأ لحكم يسرد وقائع لقضية
رشوة أخرى أتهم فيها الطاعن مجدى و نجل الطاعن الاول و زوجته واحد موظفى البورصة
ليتخذ منها الحكم الطعين عماده ودليله و سند أطمئنانه وقطعه ويقينه وأنها الدليل
الأوحد والوحيد الذى يؤكد أن الطاعن الأول ( عبدالله طايل ) الذى لا ناقة له ولا
جمل في هذه الواقعة و الذى كان وقت مقارفتها قيد الحبس قد فارف جريمة الرشوة محل
الدعوى الماثلة و يرفع لواء الأطمئنان لها فى تكوين عقيدة مبناها القطع فى الأتهام
الماثل و حسبنا أن ننقل عن الحكم ما سطره بيداه على النحو التالى :

 

”  … وقد تم ضبط الواقعة (التى لم يكن الطاعن
الاول طرفاً فيها ) وقد قدم الموظف سالف الذكر والمتهمان فخرى طايل و مجدى يعقوب
للمحاكمة الجنائية أمام ذات المحكمة عن تلك الواقعة فى القضية رقم 1595 لسنة 2004
جنايات قصر النيل والمنضم منها الملف للقضية المنظورة الأمر الذى تطمئن معه
المحكمة إلى ثبوت جريمة الرشوة فى القضية الماثلة فى حق المتهمين الثلاثة – ( يقصد
بذلك الطاعن الاول  الذى ألقى إليه بوزر
هذه القضية وهو بعيد عنها بأى وصف أو قيد إلا فى خيال القاضى الذى أصدر الحكم  وفخرى طايل و مجدى يعقوب)-  التى أرادوا الأفلات منها بعد أن أحكمت أدلتها
عليهم  .

والحق الذى لا مرية فيه ولا
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إن مبدأ شخصية المسؤلية الجنائيه  الذى هدره الحكم الطعين بتعويله على هذا
الأستدلال الفاسد ، من المبادىء الدستورية بنص ( م 66 دستور) ، وهو مقنن فى شرائع
السماء قبل دساتير الناس .. ففى القرآن الكريم : ” وكل أنسان الزمناه طائره
فى عنقه ” وفيه ” كل أمرىء بما كسب رهين ” ( الطور 21 ) .. وفيه
أيضاً : ” ولا تزر وازرة اخرى ” ( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) .. وبنص
الدستور المصرى شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر فى مادته / 66 على أن  العقوبه ” .. شخصيه “.. لذلك
، فمن المسلم به فقهاً وقضاء وبإجماع ، أن المسئولية الجنائيه شخصية  فلا توقع عقوبه جريمة ألا على من أرتكبها بنفسه
أو  أشترك فيها أشتراكاً عمدياً بعمل من
أعمال الأشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ،
ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، ألا إذا أحاط علمه بعناصرها
واتجهت ارادته فى الوقت نفسه  الى المساهمه
فيها بإحدى صور المساهمه الجنائيه التبعيه المعروفه فى القانون
.

راجع

د .  محمود
مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 – 486

د .  احمد
فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 – 578

د.   محمد
مصطفى القللى – فى المسؤلية الجنائيه 1948 – ص 70 ، 71

الأستاذ على بدور – المسؤليه الجنائيه ص 329 ، 230

د.   محمود
نجيب حسنى – القسم العام  – ط 5 – 1982 –
نبذه 734 – ص 655  وما بعدها

المستشار محمد سعد الدين ، مرجع القاضى فى
المسؤلية الجنائيه ط 1985 ص 71 وما بعدها .

 

ولما كانت المسؤلية الجنائيه
قوامها ” الواقع ” فهى لا تعنى ولا تتوقف ولا تقوم  إلا على ” الواقع  الفعلى ” وأن خالفته  كتابه أو شهاده أو إقرار أو حتى إعتراف من
المتهم ذاته  طالما  ثبت أن الواقع يخالف هذه الكتابه أو الشهاده أو
الإقرار أو الإعتراف .

يقول الأستاذ العميد / على
بدوى :-

       ” لا تتحقق المسؤلية الجنائيه عن فعل  الا إذا صح أن ينسب صدوره للشخص ، – أى إذ ثبت
نسبه هذا الأمر اليه ، ومعنى ” النسبه ” أن يكون ما حدث راجعاً فى حدوثه
الى نشاطه الشخصى من الوجهة المادية ومن الوجهة النفسيه معاً ، فمن الوجهه الماديه
يجب ان يتحقق قيام صله السببيه المباشره بين سلوكه وبين الجريمة التى وقعت ، بحيث
يمكن أعتباره العامل المادى فى أحداثها ، ومن الوجهه النفسيه يجب ان يتوفر وجود
هذه الصله كذلك ، صله السبب بالنتيجة ، بين نشاطه الذهنى أو حالته الذهنيه وبين
الجريمة ، بحيث يمكن اعتبارها ناشئه عن استعمال ملكاته العقليه وإدراكه وإرادته .

       ولا تتوافر هذه النسبه عنده من الوجهه النفسيه الا اذا تبين انه
مخطىء ، وذلك بأن تكون حالته الذهنيه او نشاطه الذهنى صادراً عن خطيئته ، ومعنى
” الخطيئة ” أساءه استعمال ملكاته العقليه أو توجيهها خاطئاً وبغير حق ،
وهى تظهر فى تعمد النتيجة التى وقعت او فى عدم 
المبالاه فى سلوكه بوقوعها ، ففى الأولى تتحقق هذه الخطيئه بالقد ، وفى
الثانيه بالأهمال .

        تلك هى المعانى الثلاثه
التى يتكون منها الركن الأدبى فى الجريمة ، وهى وأن اختلفت فهى  متصله متداخله يتوقف بعضها على بعض ،  فلا يكون الشخص مسؤلاً عن جريمة ألا اذا كانت
مسؤلية اليه ، ولا يصح نسبتها اليه ألا 
إذا كان مخطئاً ، المسؤلية تفترض قيام النسبه والنسبه تتضمن الخطيئة
“.

الأستاذ العميد / على بدوى – المسؤلية الجنائيه –
ص  329 / 330

ويقول الأستاذ الدكتور أحمد
فتحى سرور :-

       ”  من المقرر قانونا
المسؤلية الشخصيه للجانى عما يرتكبه من جرائم ، ويتضح ذلك جليا من اشتراطه توافر
اهليه الجانى وإثمه الجنائى ، وبناء على ذلك ، فلا يجوز مساءله شخص عن جريمة غيره
مالم يكن أهلاً لإرتكاب هذه الجريمة وتوافر لديه الإثم الجنائى بشأنها ، ومن هنا ،
فلا يمكن التسليم بوجود مسؤلية عن جريمة الغير “.

د .  احمد
فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 – 578

د. محمود نجيب حسنى – القسم العام  – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655  وما بعدها

ويقول الأستاذ الدكتور
العميد / محمد مصطفى القللى :-

”  رأينا فى أول البحث أن العقوبات شخصيه وإذن
فالمسؤلية الجنائيه شخصيه ، لا يسأل عن الفعل الذى وقع إلا فاعله أو من كان شريكاً
للفاعل طبقاً لقواعد الأشتراك . فالفعل المادى الذى تتكون به الجريمة لا يسند
جنائياً إلا لمن ارتكبه ” .

الأستاذ الدكتور العميد / محمد مصطفى القللى

فى المسؤلية الجنائيه – ط 1948 – ص 70

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من المبادىء الأساسيه
فى العلم الجنائى  إلا تزر وازره أخرى –
فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصيه محضه – وحكم هذا المبدأ
أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وأن العقاب لا يتحمل الأستنابه فى
التنفيذ ” ، – وأن الخطأ الشخصى   هو
أساس المسؤلية ، فلا  يسأل الإنسان إلا عن
خطئة الشخصى

نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993 – الطعن 1092 /
39 ق

نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 –
196 – 255

نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج
2 – 104 – 106

 

ومن المقرر المعروف أن
الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد بعضها بعضا ، بحيث
لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على عقيده المحكمه ،
وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على خلاف الثابت وعلى
خلاف الحقيقه .

نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 –
114 – – طعن 4985 / 55 ق

نقض 7/7/1990 – س 41 – 140 –
806

نقض 28/3/1985 – س 36 – 83 –
500

نقض 9/10/1986 – س 37 – 138 –
728

نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 –
274

ولما كان الحكم الطعين قد
أفصح فى مدوناته أن أحدى ركائز قضائه بأدانة الطاعن عن الجرائم محل الدعوى الماثلة
تلك الواقعة الأخرى التى لم يكن له يد فيها محل أتهام أخر فى دعوى أخرى نسب إلى
نجله وزوجته وأخر مقارفتها أبتغاء التأثير على الدعوى الحالية , فى حين أن هذا
الأستدلال فاسد الاساس إذ أن الطاعن لم يقارف تلك الجريمة حتى يمكن عدها دليل قبله
فى الدعوى الماثلة و حتى يسال عن أعمال من قارفها بمنأى عنه , ومن ثم فأن ركون
الحكم الطعين لتلك الواقعة منبتة الصلة عن الطاعن الأول فى مجال التدليل على
أدانته لا يمكن عده من قبيل التزيد من جانب الحكم الطعين , و انما فى حقيقة الواقع
كان لتلك الواقعة أثر واضح فى يقينها بل وشغلت حيزاً كبيراً من قناعتها بالادانة
أفصحت عنه فى مدوناتها بما لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه إذ لا يمكن معرفة مدى
مبلغ الأثر لتلك الواقعــة لو لم ينساق الحكم الطعين لمعرفته بها فى ثبوت الجريمة
قبل الطاعن الاول و عده دليلاً قبله فى تعسف ظاهر فى الأستنتاج من أمر لا يمكن أن
يؤدى بحسب اللزوم العقلى لما أقام عليه الحكم من بناء متهاوى .

 

وليت الحكم الطعين قد أنبأنا
بتلك الادلة التى أحكمت عليهم وقد عابت عليه نيابة لنقض قصوره فى أقامة الدليل على
الاشتراك فى جريمة الرشوة وغيرها وقالت قالة الصدق أن الحكم إذا ما قيس على المادة
310 أجراءات جنائية وما أوجبته فى التسبيب فهو متهاتر و متهاوى فى هذا لجرم وغيره
, ولا يشوب الدفاع أدنى شك فى أن قبلة لقانونيين فى مصر و شيوخ القضاء و أصحاب
المبادىء الراسخة قد وقر فى يقينهم ذلك الامر حتى قبل أن يبديه الدفاع عن الطاعن و
أنهم قد باتوا مطمئنين إلى عوار الحكم بما يستوجب نقضه.

 

 

بنـــــــــاء عليـــــه

              يلتمس دفاع الطاعن

أولاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً : فى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه والأحالة .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى