موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 17189لسنه 54ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد        نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / صبحى على السيد                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / علاء الدين رجب                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد              أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى  

فى الدعوى رقم 17189لسنه 54ق

المقامه من :-

احمد بيومى عطا الله 

ضد :-

وزير الداخلية

—– 

الوقائع

—– 

          اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/9/2000 وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته  بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبيه التى لحقت به من جراء اعتقاله  0

          وقال المدعى شرحا لدعواه انه تم  اعتقاله  خلال الفتره من 7/8/98 حتى تاريخ رفع الدعوى  0

          ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفه القانون فضلا عن الانحراف بالسلطه وقد ترتب على ذلك اصابته باضرار مادية وادبية على النحو الموضح بعريضه الدعوى 0

          وقد اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا مع الزام رافعها المصروفات 0

          تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن الدولة حافظه مستندات ومذكره طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام رافعها المصروفات 0

                    وبجلسة 4/1/2005 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

         

” المحكمه “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا 0

          وحيث ان  الماده (73) من قانون المرافعات تنص على ان : ” يجب على الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لاحكام قانون المحاماه  ، وللمحكمة عند الضرورة ان ترفض للوكيل فى اثبات وكالته فى ميعاد تحدده على ان يتم ذلك فى جلسة المرافعه على الاكثر “0 وتنص المادة (57) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 على ان : ” لايلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل بملف الدعوى ، ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر  الجلسة 0″

 

تابع الدعوى رقم 17189/54

—————————-  

          ومفاد ما تقدم انه ولئن لم يكن لازما على المحامى اثبات وكالته عند ايداعه عريضه الدعوى نيابه عن موكله الا انه يتعين عليه حضور الجلسه واثبات وكالته ، فاذا كان التوكيل الذى يستند اليه خاصا اودعه ملف الدعوى اما اذا كان توكيلا عاما فيكتفر باطلاع المحكمه عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسه ويجب على المحكمه فى جميع الاحوال ان يتحقق من ان سندات توكيل المحامى فى  الدعوى مودعه او ثابته بمرفقاتها ، فاذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ان المحامى لم يقدم او يثبت سند الوكاله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 0( يرلاجع فى ذلك طعن لارقم 2157 لسنه 30ق – جلسة 14/12/1985 )

          ومن حيث ان الثابت من الاواراق ان الدعوى الماثله اقامها الاستاذ / منتصر  الزيات عن الاستاذ / على رافت المحامى بصفته وكيلا عن المدعو / احمد بيومى عطا الله بعريضه موقعه منه بهذه الصفه ولم يرد بالعريضه بيان عن نوع التوكيل او رقمه او تاريخه بينما ورد بمحضر ايداع العريضه بمحكمه القضاء  الادارى المؤرخ 30/9/2000 أن المحامى قد تعهد بتقديم التوكيل وبالرجوع الى محاضر الجلسات تيبين ان المحامى المذكور حضر الجلسات نيابة عن المدعى ولم يقدم ما يثبت وسند وكالته عنه ، الامر الذى يتعين معه على المحكمه ان تحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 0

          ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذة الاسباب “

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت رافعها المصروفات 0

            سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

         

 

علا ………..

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى