موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 32625 لسنة 57 ق.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة عقود

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / أحمد مرسي حلمي                           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / أحمد عبد الراضي محمد                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار   / معتز أحمد شعير                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                                  أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 32625 لسنة 57 ق.

المقامة من

محسن ميشيل راغب

ضد

محافظ الجيزة                      بصفته الرئيس الأعلى لصندوق إسكان الجيزة .

الوقائع

 

بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة بولاق الدكرور الجزئية أقام المدعي الدعوى الراهنة طالباً الحكم باسترداد مبلغ 2125.400 جنيها تم سدادها للجهة الإدارية المدعي عليها دون وجه حق. والمصروفات وذلك على سند من أن المدعي اشترى من ورثة هاني اللبودي محل بالعقار رقم 12 شارع هاني اللبودي رقم 15 عوايد – العمرانية شرقية ثم فوجئ بقيام الجهة الإدارية بتحرير محضر ضد المدعي لاتهامه بالبناء بدون ترخيص وقدرت قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ 8500 جنيهاً ومثلها لصندوق الإسكان، وبناء عل ذلك صدر قرار المدعي عليه – بصفته – رقم 400 لسنة 97 بتقسيط المبلغ وقام المدعي بسداد مبلغ 2125.400 جنيهاً لصالح صندوق الإسكان بالجيزة في 5/4/1997.

وأورد المدعي القول بأنه تم إحالته إلى المحاكمة الجنائية وقضى في الاستئناف رقم 5247 لسنة 98 جنح مستأنف جنوب الجيزة ببراءة المدعي من تهمة البناء بدون ترخيص وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي وبات الحكم نهائياً، الأمر الذي يحق له إقامة الدعوى الماثلة للقضاء بسالف الطلبات.

وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة بالحكم الصادر في الطعن رقم 41 لسنة 2001 مدني مستأنف الجيزة بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه إلى أنها ترى الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي على المدعي مبلغ 2125.400 جنيهاً – والمصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/5/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

 

بعد مطالعة الأوراق، والمداولة القانونية.

ومن حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية.

ومن حيث الموضوع فإنه لما كانت المادة (182) من القانون المدني قد نصت على أن ” يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الإلتزام لم يتحقق سببه ..”.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 32625 لسنة 57 ق.

ومن حيث أنه لما كان البين من الأوراق أن المدعي سبق اتهامه بالبناء بدون ترخيص وتحرر عن ذلك المحضر رقم 622 لسنة 96 تنظيم وقدرت الأعمال المخالفة بمبلغ 8500 جنيهاً ومثلها لصندوق الإسكان وصدر القرار رقم 400 لسنة 97 بتقسيط المبلغ، وقام المدعي بسداد مبلغ 2125.400 جنيهاً لصالح صندوق الإسكان بالجيزة، وتم إحالة المدعي إلى المحاكمة الجنائية والتي قضت بجلسة 13/4/1998 ببراءة “المتهم- المدعي – وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إدخال المتهم الحقيقي وبات الحكم نهائياً.

ومن حيث أنه لما كان ذلك وقد ثبتت براءة المدعي من تهمة البناء بدون ترخيص – ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة باقتضاء المبلغ محل الدعوى من المدعي لا سند له من الواقع ويتعين رده لعدم ارتكازه على سند صحيح من القانون.

ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه – بصفته – بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 2125.400 جنيهاً والمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى