موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قواعد تسوية و ربط المعاش

 

قواعد تسوية و ربط المعاش

=================================

الطعن رقم  0452     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 42

بتاريخ 01-11-1958

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

إن المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء و التى وافق عليها فى 1947/9/16 قد أشارت غير مرة إلى حالة موظفى مصلحة السكك الحديدية من حيث نظام مكافآتهم طبقاً للائحة الخاصة بالمؤقتين منهم و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و سخاء هذه اللائحة بالمقارنة بالمكافأة المستحقة بالتطبيق لقانون المعاشات الصادر سنة 1909 ، و أن أسباب هذا الفرق بين المكافأتين إنما يرجع إلى طبيعة العمل بمصلحة السكك الحديدية ، فهو شاق مضمن و أن موظفى هذه المصلحة قد إكتسبوا حقاً فى الفرق بين المكافأتين ” المكافأة المقررة بمقتضى لائحة السكك الحديدية و المقررة بمقتضى قانون المعاشات سنة 1909 ” ، و أن هذا الفرق و إن كان الأصل فيه أن يبقى فى خزينة مصلحة السكك الحديدية حتى يفصل الموظف فتصرف إليه ، و ذلك طبقاً للائحة المصلحة المذكورة الخاصة بالمكافآت ، إلا أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 يصير التجاوز عن إسترداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب لائحة السكك الحديدية و المكافأة بسب قانون المعاشات و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/12/17 و الخاص بالإعانة الإضافية عن سنين الخدمة الزائدة على 24 سنة و إستبعاد هذا الجزء المتجاوز على أن تتحمل مصلحة السكك الحديدية نصف المتجاوز عنه بالخصم على ميزانيتها . و من ثم تكون القاعدة التنظيمية مطلقة غير مقصورة التطبيق على طائفة دون أخرى ، و أن العلة فى تقرير القاعدة الواردة بمذكرة اللجنة المالية هى سخاء مكافآت مصلحة السكك الحديدية بسبب مشاق أعمال موظفيها ، و أنهم كسبوا هذا الحق فلا يجوز إهداره عند تثبيتهم و الإخلال بمراكزهم السابقة على التثبيت ، و هذه العلة متوافرة فى موظفى المصلحة سواء من ثبت منهم بمقتضى قرار 21 من يونية سنة 1938 أو 16 من يونية سنة 1943 أو 20 من يناير سنة 1952 بشأن جواز تثبيت الموظفين ، إذ الخلاف فى هذه القرارات إنما هو فى شروط التثبيت و حساب الماهية و حساب المدة السابقة على التثبيت ، و هو خلاف غير ذى شأن أو موضوع بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 الذى صدر بعد هذه القرارات جميعاً و صدر مطلقاً عاماً غير مقيد . و إنبنى على سبب واحد هو حق موظفى مصلحة السكك الحديدية فى مكافأة أسخى من المكافأة المقررة لموظفى الحكومة المؤقتين و الخارجين عن هيئة العمال بالتطبيق لقانون المعاشات الصادر سنة 1909 . و هذا السبب قائم بالنسبة للموظفين المثبتين بقرار 21 من يونية سنة 1938 أو ما تلاه من قرارات ، و كلها سابقة على قرار مجلس الوزراء الصادر سنة 1947 المشار إليه . و أما ما ورد فى مذكرة اللجنة المالية من الإشارة إلى قرار 21 من يونية سنة 1938 فهو على سبيل الرواية و سرد الوقائع بإعتباره أول قرار صدر بفتح باب التثبيت بعد وقفه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 ، فهو أول مناسبة لإثارة المنازعات الخاصة بمتجمد الإحتياطى و الفرق بين المكافأتين ، فلا يعتد بهذه المناسبة لقصر تطبيق قرار سنة 194 السابق الإشارة إليه على من ثبت بمقتضى قرار سنة 1938 ، ما دام الهدف الذى قصد إليه مجلس الوزراء هو التخفيف عن كاهل موظفى مصلحة السكه الحديد لسخاء مكافآتهم ، و هى حق لهم كانوا سيتقاضونه عند إحالاتهم إلى المعاش طبقاً للائحتهم ، و إنما عجل بالتجاوز عن إسترداد نصف الفرق بين المكافأتيون و إستبعاده من متجمد الإحتياطى تخفيفاً عن كاهل هذه الطائفة من الموظفين بلا تمييز بين من ثبت منهم بقرار 21 من يونية سنة 1938 أو قرار من يونية سنة 1943 أو قرار 20 من يناير سنة 1952 ، إذ الجميع يشتركون فى علة إصدار القرار ، و ينتفعون منه بناء على عموم القاعدة التنظيمية التى حددت بمقتضى قرار مجلس الوزراء سنة 1947 المشار إليه مفسرة بما جاء فى مذكرة اللجنة المالية . و أما الإستناد فى قصر تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من ثبتوا طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من يونية سنة 1938 إلى القول بأن اللجنة المالية –  إذ طلبت بياناً بجملة الإحتياطى المستحق على المثبتين طبقاً لقرار سنة 1938 ، و جملة المكافآت التى يستحقونها على أساس قانون المعاشات و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من فبراير سنة 1944 ، و على أساس لائحة مكافآت السكك الحديدية ، و الفرق بين المكافأتين لتحديد جملة المبالغ اللازمة لتنفيذ القاعدة المقترحة – قد عنت هؤلاء دون غيرهم فهى مردودة ، ” أولاً ” : بأنه لزم يرد فى المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء السابق الإشارة إليها ما يدل على أن اللجنة المالية طلبت بيان جملة الإحتياطى المستحق لموظفى و مستخدمى المصلحة المثبتين بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى سنة 1938 ، بل إن المذكرة فى هذا الصدد أشارت إلى أن اللجنة المالية طلبت إلى مصلحة السكك الحديدية موافاتها بجملة الإحتياطى المستحق على هؤلاء المستخدمين و كذلك جملة المكافآت التى يستحقونها على أساس قانون المعاشات و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من فبراير سنة 1944 و على أساس نظام مصلحة السكك الحديدية . و هؤلاء المستخدمون هم المثبتون من موظفى المصلحة و الذين يعاملون بلائحة مكافآتها ، على ما سبق إيضاحة ” ثانياً : بأن هذا البيان إنما هو للإستئناس فقط ، لأن المصلحة ما كانت لتدفع أو لتفتح إعتماداً لتغطية نصف الفرق بين المكافأة بحسب لائحة السكك الحديدية و المكافأة بحسب قانون المعاشات و قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، بل إن الأمر لا يعدو مجرد التعجيل بصرف نصف فرق المكافأة من باب التيسير بدلاً من بقائه معلى لحسابهم لدى المصلحة لحين بلوغهم السن المقررة لترك الخدمة فى الوقت الذى ينوء فيه كاهلهم بأقساط متجمد إحتياطى المعاش .

 

( الطعن رقم 452 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 810

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : قواعد تسوية و ربط المعاش

فقرة رقم : 1

لئن كانت المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية – إذ عددت الجزاءات التأديبية – ذكرت تحت “9” : ” العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة ” ، إلا أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية تنص على أن ” كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى جريمة غدر أو إختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية تسقط حقوقه فى المعاش أو المكافأة و لو بعد قيد المعاش أو التسوية المكافأة ، و فى هذه الحالة إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشاً أو مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش يمنحون نصف جزء المعاش أو المكافأة الذى كانوا يستحقونه فيما لو توفى عائلهم ” . و ظاهر من المقابلة بين النصين أن الأول و إن ترك التقدير بوجه عام للمحاكم التأديبية فى تقرير سقوط الحق فى المعاش أو المكافأة عند العزل ، إلا أن النص الثانى خصص هذا الحكم و جعل سقوط الحق فى المعاش أو المكافأة أمراً محتوماً بقوة القانون عند صدور حكم على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش فى جريمة غدر أو إختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية ، و هذا حكم خاص إستثناء من الأصل العام ، و الخاص يقيد العام . و الحكمة التشريعية لهذا الحكم الخاص – إذ إقتضت التشديد على الموظف – واضحة ؛ لإقترافه جرائم مضرة بأموال الدولة و المصلحة العامة ؛ يقطع فى ذلك كله أن المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 سالف الذكر لم تأت بجديد ، بل هى ترديد للمادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و هى بدورها ترديد للجزاءات التى كان منصوصاً عليها فى القوانين السابقة الخاصة بتأديب الموظفين ، كما أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 هى الأخرى ترديد للمادة 60 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية . و يسفاد من ذلك كله أن لهذا الحكم الخاص مجاله ، و قد كان معمولاً به فيما مضى مع قيام النص الآخر الذى يردد الأصل العام من حيث ترك التقدير للهيئة التأديبية ، مجلساً كان أو محكمة ، فى تقرير سقوط أو عدم سقوط المعاش أو المكافأة أو بعضه .

 

( الطعن رقم 95 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1032     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 356

بتاريخ 29-12-1963

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : قواعد تسوية و ربط المعاش

فقرة رقم : 1

إن المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن معاشات موظفى الدولة المدنيين جعلت مدة الخدمة التى يستحق بها المعاش عشرين سنة على الأقل كما جعلت الأساس الذى يقوم عليه حساب المعاش هو متوسط المرتبات الأصلية التى حصل عليها الموظف خلال السنتين الأخيرتين و لم تأت بأى ذكر عن إنفصال الخدمة أو إتصالها و إذا كان المطلق يجرى على إطلاقه فلا محل لعمل هذه التفرقة ، و إذ كفلت المادة 49 و50 لصندوق التأمين و المعاشات حقه فى المدد المحسوبة على التفصيل الوارد بهما فلا محل لعمل تفرقة بين فترة الحكومة المتصلة أو المنفصلة فى حساب المعاش . فإذا كان فصل المطعن ضده من الحكومة سابقاً على العمل بالقانون رقم 394 لسنة 1956 و لم يخضع لأى قانون من قوانين المعاشات ، و من ثم فلا يمكن تطبيق حكم المادتين 42 ، 43 من القانون آنف الذكر على حساب معاشه إذ تنص أولاهما على الحالة التى يعود فيها إلى الخدمة صاحب معاش سبقت معاملته بمقتضى هذا القانون أو قانون آخر من قوانين المعاشات و تنص ثانيتهما على الحالة التى يعود فيها إلى الحكومة موظف كان فى الخدمة و حصل على مكافأة أو أموال مدخرة عن مدة خدمته السابقة و طالما أن المطعون ضده لم يكن من أصحاب المعاشات كما أنه لم يحصل على مكافأة عن مدة خدمته السابقة فلا يمكن أعمال حكم المادتين المسابقتين على حالته ، و من ثم يتعين حساب معاشه على أساس مدة خدمته كلها دون تفرقة .

 

( الطعن رقم 1032 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 645

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : قواعد تسوية و ربط المعاش

فقرة رقم : 1

المادة ” 76 ” من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تقضى بربط المعاش على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين – القانون رقم 28 لسنة 1972 بترقية قدامى العاملين يقضى بعدم صرف فروق عن الفترة السابقة على 1971/9/9 – العبرة فى تسوية المعاش هى بالأجر الذى يستحقه العامل قانونا طبقا لأحكام النظام القانونى الذى يحتويه أثر ذلك : ترقية العامل وفقا لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 و تعديل مرتبه بأثر رجعى على هذا الأساس يستتبع اعادة تسوية معاشه على أساس المرتب القانونى الذى وصل إليه بهذه التسوية شريطة أن يقوم بسداد الاشتراكات على أساس المرتب بعد التسوية – لا يغير من ذلك أن القانون المشار إليه قد حظر صرف فروق عن الفترة السابقة على 1971/9/9 .

 

( الطعن رقم 247 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/22 )

=================================

الطعن رقم  2550     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 928

بتاريخ 28-01-1990

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : قواعد تسوية و ربط المعاش

فقرة رقم : 1

المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 حددت أسباب إستحقاق المعاش – المادة 25 تقضى بإستحقاق المعاش من أول الشهر الذى نشأ فى سبب الإستحقاق – لا يسوغ النظر إلى حكم المادة “25” بوصفه حكماً قائماً بذاته يجرى تنفيذه دون نظر إلى توافر مدة إشتراك فى التأمين – ربط تنفيذ هذا الحكم منوط بتوافر مدد الإشتراك المنصوص عليها فى المادة 18 – مناط تحديد بدء إستحقاق المعاش بتحقيق أمرين : سبب إستحقاق المعاش كبلوغ السن و توافر الإشتراك المحددة قانوناً – إذا كان المدعى لم يسدد المبلغ المطلوب لضم المدة المشتراه فلا ينشأ له حق فى المعاش إلا من تاريخ الوفاء – إذا كان الوفاء لاحق للعمل بالقانونين رقمى 44 لسنة 1978 و 137 لسنة 1980 فمن ثم لا يستفيد من الزيادة المقرر بهما .

 

( الطعن رقم 2550 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1780     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 176

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : قواعد تسوية و ربط المعاش

فقرة رقم : 1

فى 15 من أبريل سنة 1909 صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية و نص فى الفقرات الأولى من مادته التاسعة على أن الخدمات التى لم يجر على مرتبها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش فى أى حال من الأحوال ، و يكون الإستقطاع للمعاش شهرياً . و لا يجوز توريد أى مبلغ كان عن مدد خدمة سابقة لم يجر عليها حكم الإستقطاع بقصد حسبان هذه المدد فى تسوية المعاش أو المكافأة . و فى 8 من مايو 1922 صدر القانون رقم 22 لسنة 1922 بوضع القواعد الواجب أتباعها فى دفع الإحتياطى المتأخر عن معاشات الموظفين الذين يجوز أن تحسب مدة خدمتهم المؤقتة فى المعاش إذ نص فى مادته الأولى على أن كل موظف أو مستخدم من موظفى الحكومة و مستخدميها يكون مقيداً من قبل أو يعين فيما بعد فى سلك المستخدمين الدائمين الذين عليهم حكم إستقطاع الخمسة فى المائة من ماهيتهم يجوز أن يدخل فى حساب معاشه طبقاً لأحكام المواد الآتية مدد خدماته السابقة التى لم يستقطع عنها شئ مما ذكر على شرط أن تكون تلك المدد قد دفعت ماهيتها مشاهرة و أن يكون قد قام بتلك الخدمات فى السن المشترطة فى المادة “8” من القانون رقم “5” لسنة 1909 . و نص فى مادته الرابعة على أنه يجب لكى ينتفع الموظف من هذه الأحكام أن يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى رئيس المصلحة أو القسم التابع له فى ميعاد لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانونه المذكور ، هذا إذا كان مقيداً فى سلك المستخدين الدائمين ، و فى ميعاد لا يزيد على 28 يوماً إبتداء من تاريخ إبلاغه تعيينهم ، و قد ألغى هذا القانون بالقانون رقم 39 لسنة 1929 ، و أصبح لا يجوز بمقتضى القانون رقم 37 لسنة 1929 و القانون رقم 30 لسنة 1935 حساب مدة خدمة فى المعاش و يجرى على الماهية فيها حكم الإستقطاع إلا فى الحدود و بالشروط المبينة فيهما . و من هذا يبين أن الإفادة من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 منوطة بأن يكون صاحب الشأن موظفاً وقت نفاذ هذا القانون ، و أن يكون مثبتاً قبل إلغاء أحكام القانون المذكور ، و أن تتوافر فى مدة خدمته الشروط المبينة به ، و أن تكون الأوضاع الشكلية من حيث تقديم طلب الإنتفاع به فى الميعاد المحدد قد إستوفيت .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى