موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اللائحة العامة للبورصات

 

اللائحة العامة للبورصات

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 886

بتاريخ 07-05-1960

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

إن من أهم الاغراض التى تهدف بورصة العقود إلى تحقيقها ، هو موازنة الأسعار و استقرارها ، و تأمين حائزى القطن من منتجين و تجار و مصدرين من تقلبات الأسعار ، و تمكينهم من التغطية على ما لديهم من أقطان ، و لما كان التعامل فى بورصة العقود لا ينصب على بضاعة حاضرة و إنما يجرى التعامل فيها على عقود ، و لما كانت هذه العقود تتناول كميات تبلغ أضعاف الكميات الفعلية للبضاعة الحاضرة ، لهذا كانت طبيعة عمليات بورصة العقود أن ينتهى معظمها إلى مجرد دفع فروق الأسعار بين المتعاملين دون حصول تسليم بضاعة موجودة فعلا ، و لهذا كان مجال المضاربة و المقامرة واسعا جدا فى بورصة العقود ، سواء على نزول الأسعار أو على ارتفاعها ، مما دعا المشرع إلى أن يحرص فى لوائح البورصة على احاطة التعامل فى بورصة العقود بضمانات و قيود كثيرة تحد من غلواء المضاربة ، و تمكن الحكومة من و سائل الاشراف و الهيمنة على البورصة لتحقيق المصلحة العامة ، و فى مقدمة هذه الضمانات ما نصت عليه المادة 12 من اللائحة من حق وزير المالية فى تحديد مدى التقلبات اليومية فى البورصة ، و ما نصت عليه المادة 14 من تخويل لجنة البورصة فى حدود ثلاثة أيام ، و وزير المالية فيما يزيد على ذلك أما فرض حد أدنى أو اقصى للأسعار لا يجوز تجاوزه ، و أما تعطيل البورصة تعطيلا تاما . و تقوم العقود على علاقة بين العميل و السمسار و يقوم العميل بدفع تأمين للسمسار لكى يرجع الأخير إليه عند اللزوم ، عندما تتغير الأسعار فى غير مصلحة العميل ، كأن ترتفع الأسعار بالنسبة للعميل البائع أو تنخفض بالنسبة للعميل المشترى ، و لو تركت محاسبة العميل على مكسبه أو خسارته إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، فقد تتجمع فروق هائلة و تعظم الخسارة بحيث يعجز العميل عن دفعها ، مما يسبب ارتباكا للسمسار الذى يقوم بدور الوسيط بين مشترى العقود و بائعيها ، لذلك رأت اللائحة أن تتفادى هذا الخطر الذى قد يؤدى إلى ارتباك أعمال البورصة و يضعف الثقة فى معاملاتها ، فأوجبت أن يحاسب السمسار عميله أولا بأول على أرباحه و خسائره فى فترات مختلفة إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، و ذلك على أسعار تحددها لجنة البورصة ، لتصفى الأعمال على أساسها ، و كذلك كلما طرأ على الأسعار تغيير مقداره ريالان ، أو كلما رأت ضرورة لذلك ، و هو ما يعبر عنه بتحديد فروق الأسعار ، أو ما عبرت عنه اللائحة فى المادتين 13 و 55 منها و المادتين 40 و 41 من اللائحة الداخلية للبورصة بتحديد أسعار التصفية العادية و غير العادية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 886

بتاريخ 07-05-1960

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : اللائحة العامة للبورصات

فقرة رقم : 2

أن مفهوم عبارة ” تصفية المراكز الآجلة ” الواردة فى المادة 14 من اللائحة العامة للبورصات و مدلولها ، إنما ينصرف إلى تحديد فروق الأسعار التى نصت عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية ، و لم يقصد المشرع قفل العقود و انهاءها للأسباب الآتية : أولا : أن المفهوم من عبارة ” حظر كل تعاقد لمدة ثلاثة أيام ” الواردة بعد عبارة وقف جلسات البورصة ، هو منع التعامل فى البورصة فى مدة وقف الجلسات ، و التى لا تزيد على ثلاثة أيام ، و لو قصد المشرع انهاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها و تصفيتها نهائيا لنص على ذلك صراحة كما فعل المشرع الفرنس فى لوائح البورصة ، أما و أن المشرع المصرى لم ينص على الغاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها ، فإنها تبقى قائمة واجبة التنفيذ ، بعد انتهاء مدة وقف الجلسات و عودة العمل فى البورصة ، و يقطع فى ذلك أن المشرع يحرص على المحافظة على الرابطة العقدية بين طرفى العقد تلك الرابطة الوثيقة العرى ، كما يحرص على احترامها و كفالتها ، و لا يترخص فى حلها فى غير حالة التراضى بين طرفى العقد الا فى أضيق الحدود و فى حالات استثنائية ينص عليها ، ذلك أن القانون يقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لأحد الأسباب التى يقررها القانون ، و لا شك فى أن المساس بحرية المتعاقدين و هى ناحية من نواحى الحرية الفردية لا يكون الا بقانون ، و ذلك صيانة لهذه الحرية و كفالة نشاطها ، و لذلك فليس معقولا أن يترك المشرع أمر انهاء هذه العقود و الغائها إلى قرارات تصدر من لجنة البورصة التى لا يمكن أن يكون من سلطتها قطع الآجال و قفل المراكز و تحديد الأسعار بصفة تحكمية .

ثانيا : أن الاجراءات التى نصت عليها المادة 14 من اللائحة ، إنما تتخذ على وجه السرعة و ليست علاجا حاسما ، بل هى بمثابة اسعاف وقتى يرجى منه انتظام الأسعار فى نظاقها الطبيعى ، أما تفسير المدعيين لهذا النص بأنه يوجب قفل المراكز نهائيا ، فلا يمكن أن يتفق مع الاجراء الأول المخول للجنة البورصة و وزير المالية ، و هو تعيين الحدين الأقصى و الأدنى و فرضها لمدة ثلاثة أيام ، إذ لوقفلت المراكز نهائيا على أساس أسعار أخرى تحددها اللجنة ، و هى الأسعار السارية قبل اتخاذ هذا الاجراء ، لكان الاجراء لا فائدة فيه و غير مجد و لا حاجة للمتعاملين به .

ثالثا – أن المادة 14 قد عبرت عن التصفية بكلمة L,iquidation و هو نفس التعبير المنصوص عليه فى المادتين 40 ، 41 من اللائحة الداخلية الخاص بتحديد فروق الأسعار الذى تقوم به لجنة البورصة أسبوعيا أو كلما حدث تغيير فى الأسعار أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ، مما يقطع بأن ما يهدف إليه المشرع من هذا التعبير هو قيام لجنة البورصة بما توجبه عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية من تحديد فروق الأسعار التى يلزم كل طرف من المتعاقدين بها على حسب الأحوال ، و ذلك فى سبيل الاحتفاظ بالمراكز القائمة إلى أن يحل أجل استحقاقها ، و قد نص على هذا لتحديد بفروق الأسعار تلافيا لما قد يحدث من أن تكون أيام قفل التعامل بالبورصة فى غير اليوم المحدد للتصفية العادية فى كل أسبوع ، و لكى لا يكون الأمر متروكا لتقدير اللجنة فى حالة التصفية الغير العادية .

رابعا : لو كان المشرع يقصد تخويل اللجنة و وزير المالية ، أو أن يفرض عليهما وجوب انهاء العقود ، لعبر بكلمة قفل العقود Cloture ، كما نص على ذلك فى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر بانهاء عقود القطن طويل التيلة بشهر مارس سنة 1952 ، إذ عبر عن ذلك بكلمة تقفل كونتراتات شهر مارس للقطن طويل التيلة القائمة بالبورصة ، و تجعل فيها تصفية اجبارية و مقاصة نهائية على أساس 140 ريالا ، و فى ذكر كلمه القائمة كوصف للعقود التى قضى بقفلها ما يدحض قول المدعيين من اعتبارها منهاة بصدور قرار اللجنة المطعون فيه .

خامسا : فى اصدار المشرع للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 سالف الذكر ما يؤيد أن المشرع لم يخول سلطة قفل العقود و انهائها للجنة البورصة و لوزير المالية ، بل احتفظ بها لنفسه ، و ذلك لخطورة هذا الأمر ، و لو كان المشرع يقصد التفسير الذى يزعمه المدعون لصدر به قرار من وزير المالية .

سادسا : أن المشرع لم يخول حق انهاء العقود و قفلها للجنة البورصة الا فى حالة توقف السمسار ، فنصت المادة 31 من اللائحة القديمة و 66 من لائحة سنة 1952 على أن اللجنة تقوم فى هذه الحالة بتصفية مركز السمسار و انهاء عقودة جميعا و ذلك باجراء مقاصة بين عقود البيع والشراء الموجودة لديه ، و طرح ما يزيد على تلك المقاصة بيعا أو شراء لبيعه بالمزاد .

سابعا : أن مناقشة أعضاء لجنة وضع للائحة يبين منها بصفة قاطعة إنها لم تخول حق قفل العقود و انهائها إلى لجنة البورصة ، بل أوجبت أن يكون هذا الاجراء بمرسوم تستصدره الحكومة نظرا لخطورته ، و تركت لها حق تحديد فروق الأسعار للتصفية الأسبوعية .

ثامنا : اصدرت الحكومة و لجنة البورصة قرارات بقفل البورصة فى فترات مختلفة ، و لم تقم فى أى منها بتحديد أسعار انهاء العقود القائمة مما يقطع بأن المشرع لم يرتب على قفل البورصة أو تحديد الأسعار فيها قفل العقود القائمة و انهاءها جبرا على أصحابها ، و فى كل مرة كان المشرع ينتهى إلى قفل العقود و انهائها كان يقوم بذلك بعمل تشريعى ، و هو أصداره مرسوما أو قانونا بذلك .

تاسعا : فى تعديل لوائح بورصات العقود فى فرنسا فى نوفمبر سنة 1938 ، و الذى أصبح بمقتضاه وقف البورصة لمدة ثلاثة أيام لا يترتب عليه انهاء العقود القائمة و قفلها ، ما يؤيد أن المشرع المصرى لم يقصد أبدا تخويل هذا الحق للجنة البورصة فى مصر فى سنة 1948 ، بعد أن اتضح عيب هذا الاجراء فى فرنسا ، و عمت الشكوى و المشاكل القانونية من جراء تنفيذه فعدلت عنه .

عاشرا : أن فى صدور مرسوم فى 28 من نوفمبر سنة 1944 بقفل المراكز التعاقدية القائمة تصحيحا لما قررته لجنة البورصة من قفل هذه العقود ما يؤيد أن هذا الحق لا تملكه اللجنة و لا الوزير ، بل هو من أعمال السلطة التشريعية بقانون تصدره .

حادى عشر : لا يغير من هذا النظر ما يقول به المدعون من أن تعديل المادة 14 من اللائحة بالقانون رقم 415 لسنة 1955 فى 31 أغسطس سنة 1955 ، و نصت المادة 12 منه التى حلت محل المادة 14 من لائحة سنة 1948 على قصر حق قفل العقود على مجلس الوزراء ، اذ أن هذا النص لم يستحدث أمرا جديدا فى اختصاص لجنة البورصة و وزير المالية ، بل استبقى لهما اختصاصهما الذى كان مخولا لهما بمقتضى المادة 14 من لائحة سنة 1948 ، و كل ما فعله هو أنه أفصح عن قصده و انهى الغموض و اللبس الذى كان بالنص القديم ، إذ نص صراحة على اختصاص اللجنة و وزير المالية فى تعيين شروط و مواعيد أذون المعاينة و أرجاء مواعيد أداء فروق الأسعار المستحقة على المراكز الأصلية ، و هو نفس الاختصاص الذى كان مخولا لهما بموجب اللائحة القديمة ، و احتفظ بحق قفل العقود و انهائها لمجلس الوزراء ، كما كان من قبل ، باعتباره قائمقام السلطة التشريعية فى ذلك الوقت .

 

( الطعن رقم 344 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى