موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 2313 لسنة 42 القضائية عليا

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*******

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 12/4/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية الســــادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح محـــمد ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود.

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو    

نائب رئيس مجلس الدولة       مفــــوض الدولـــــــــــــــة

                                         

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                سكرتير المحكمة

***************

 

                      أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعن رقم 2313 لسنة 42 القضائية عليا

المقام من

حســـــين محمــود السعــــيد

                                         

                                        ضــــــد

1-   وزير المالية” بصفته”

  • وكيل وزارة المالية لشئون الضرائب العقارية ” بصفته “
  • مدير عام مديرية الضرائب العقارية بمحافظة البحيرة “بصفته”

 

               

               فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

               فى الدعوى رقم 1907 لسنة 46ق بجلسة 25/12/1995

                         ______________

 

 

 

الإجـــــــــراءات :

**************

 

       بتاريخ 24/2/1996 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.

 

        وطلب الطاعن فى ختام تقريره – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتقدير إيجار أطيان الطاعن بمبلغ مائتى جنيه سنويا،ً والحكم بتقدير إيجار أطيانه بمبلغ ألف جنيه سنوياً، واحتياطياً: باعتماد تقرير الخبير القضائى المنتدب.

 

        وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت من الأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبإلزام الطاعن المصروفات .

 

        وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/2/2002 وبجلســة 28/8/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 23/11/ 2002 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبجلسة 1/2/2003 حضر الطاعن شخصياً وقرر ترك الخصومة فى مواجهة الحكومة وقدم مذكرة بذلك، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. 

      

 

المـحـكـمــــــــــــــة

 

**********

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

 

        من حيث إن الطاعن قد حضر بجلسة 1/2/2003، وطلب إثبات ترك الخصومة فى الطعن الماثل فى مواجهة الحاضر عن الحكومة.

 

 

        ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة و إثباته فى المحضر “.

 

        و تنص المادة (142) من ذات القانون على أنه ” لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله….” .

 

        وتنص المادة (143) على أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف.

 

        ومن حيث إن أحكام ترك الخصومة بوصفها قواعد إجرائية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، تصدق فى مجال الدعوى وكذلك فى مجال الطعون أمام القضاء الإداري، فيجوز طبقاً لها ترك الخصومة فى الدعوى أو الطعن.

 

        ومن حيث إن الطاعن طلب بجلسة المحكمة المعقودة فى 1/2/2003 إثبات ترك الخصومة فى الطعن الماثل لعدم جدوى السير فيها، بعد أن تكفل القانون المعدل بإعطائه       ما كان يصبو إليه من هذا الطعن وأثبت ذلك فى محضر الجلسة وفى حضور الحاضر عن الحكومة وقد وافق على ذلك، فمن ثم فإن المحكمة تحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن الماثل، مع إلزامه بمصروفاته.       

 

 

                              ” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمــة :

 

                بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن مع إلزامه المصروفات.

 

                                       

 سكرتير المحكمــــــــة     

  رئيس المحكمـــــــــــة        

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى