موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4993 لسنة 41 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*******

 

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 9/2/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صــالح   و د. محمـــد ماجد محمود أحمد   وأحمد عبد الحميد حسن عبود   و محمد أحمد محمود محمد

نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب                                        سكرتير المحكمة

***************

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4993 لسنة 41 ق . عليا

المقام من

  • محمد سامى كامل درويش يعقوب
  • يحيى سامى درويش يعقوب

ضــــــــــــد

1-   وزير الداخلية

  • رئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية

 

**************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 9292 لسنة 47 ق .  بجلسة 18/4/1995

 

***********

 

 

 

 

الإجـــــراءات :

***********

       فى يوم الخميس الموافق 24 أغسطس سنة 1995 أودع الأستاذ / محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى نائبا عن الأستاذ / سعد محمد عطية بصفته وكيلاً عن / محمد سامى كامل درويش يعقوب وآخر , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 4993 لسنة 41 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمــــة القضاء الإدارى ( دائرة منازعــــات الأفـــراد ” أ ” ) فى الدعــــوى رقم 9292 لسنة 47 ق بجلســـة 18/4/1995 والقاضى فى منطوقه ” حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعيين المصروفات ” .

 

        وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبولـه شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار مصلحة السفر والهجرة والجنسية برفض إعطائهما شهادة تفيد تمتعهما بالجنسية المصرية والحكم بثبوت هذه الجنسية لهما وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

        وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .

 

        وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم ببطلان عريضة الطعن بالنسبة للطاعن الثانى , وبقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الأول ورفضه موضوعاً وإلزامهما المصروفات .

 

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 18/10/1999 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 7/2/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع  ) لنظره بجلسة 9/4/2000 , ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , حيث طلب الحاضر عن / يحيى كامل درويش ( الطاعن الثانى ) التدخل فى الطعن وقدم مذكرة بأسباب التدخل عقب فيها على ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضى الدولة من بطلان عريضة الطعن بالنسبة له , موضحا أن تقرير الطعن وإن كان لم يذكر فيه اسم الطاعن الثانى صراحة واكتفى بذكر لفظ ( وآخر ) بعد اسم الطــاعن الأول , فإن ذلك لا يعتبر تجهيلا له , حيث إن الطعن ينصب على حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى فى دعوى مرفوعـــة من الطاعنين وموضح بها اسم المدعيين , وقد صدر الحكم برفض دعـواهما معا وأن لهما مصلحة ويعتبران من ذوى الشان فى الطعن على الحكم المذكـــور , وبجلسة 24/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/2/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر , وخلال الأجل المضروب قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم أولا : ببطلان الطعن بالنسبة للطاعن الثانى . ثانيا : برفض الطعن وإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف .

 

 

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .    

 

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*********

 

        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

        من حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ببطلان الطعن بالنسبة للطاعن الثانى , تأسيسا على أن تقرير الطعن ورد به اسم أحد الطاعنين وهو محمد سامى كامل درويش وآخر دون ذكر اسم هذا الأخير وصفته بالمخالفة لما نصت عليه المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من ضرورة أن يتضمن تقرير الطعن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وإلا جاز الحكم ببطلان الطعن , فإن هذا الدفع مردود بأنه ولئن كانت البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم هى من البيانات الجوهرية التى ألزم المشرع مراعاتها فى إعداد تقرير الطعن ورتب على إغفالها جواز الحكم ببطلانه , إلا أن المسلم أنه متى كانت أوراق الطعن تفصح بجلاء عن هذه البيانات بحيث يتسنى للمحكمة من خلالها أن تستظهر دون عناء اسم الطاعن أو اسم الخصم المعنى بالطعن , وإن هذا الاسم هو المقصود باللفظ أو الإشارة التى عبر بها تقرير الطعن , فإنه لا يسوغ القول والحالة هذه بتجهيل بيانات الطاعن على نحو يبرر الحكم ببطلان الطعن بالنسبة له .

 

        ولما كان الثابت من الأوراق – وحسبما أوضح الطاعن الثانى بمذكرة دفاعه انه كان المدعى الثانى فى الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه والذى تضمن ذكر اسمه صريحا فى مقدمة الحكم , وانه صاحب المصلحة مع المدعى الأول فى الطعن على هذا الحكم الصادر فى مواجهتهما معا برفض الدعوى , الأمر الذى يقيم قرينة قاطعة لا تدع مجالا للشك فى أن لفظ ( وآخر ) الوارد بتقرير الطعن ينصرف إلى اسم / يحيى كامل درويش يعقوب كطاعن ثان فى الطعن إلى جانب الطاعن الأول / محمد سامى كامل درويش يعقوب , سيما وانهما شقيقين ويستندان فى دعواهما بطلب إثبات الجنسية المصرية إلى أسباب واحدة , ومن ثم فإن الدفع المذكور يضحى فى غير محله خليق بالرفض .

 

        ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

        ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 28/9/1993 أقام الطاعنان الدعـــوى رقم 9292 لسنة 47 ق أمــــام محكمـــــة القضاء

 

 

الإدارى 0 دائرة منازعات الأفراد ” أ ” ) بطلب الحكم بإلغاء قرار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية برفض إعطائهما شهادة تفيد التمتع بالجنسية المصرية والحكم بثبوت هذه الجنسية لهما وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات . 

 

        وقالا شرحا لدعواهما : إنه بتاريخ 15/8/1993 تقدم المدعى الأول بطلب إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية , يلتمس فيه منحه شهادة تفيد تمتعه بالجنسية المصرية , إلا انه بتاريخ 21/8/1993 تلقى رداً من المصلحة برفض طلبه على سند من القول بأنه لا يتمتع بالجنسية المصرية , وأنه لما كان هذا الرفض قد وقع مخالفا لأحكام القانون وإنه يهم المدعى الثانى طلب الجنسية المصرية لذات أسباب المدعى الأول شقيقه فقد أقاما دعواهما الماثلة استناداً إلى أن والدهما المرحوم / كامل درويش يعقوب كان من الرعايا العثمانيين باعتباره من فلســــطين التى كانت جزءا من الدولة التركية القديمة , وكان يقيم بمصر فى 5/11/1914 وحـــافظ على إقـــامته فيها حتى تاريـــخ وفاته فى 12/6/1980 , وأثناء فترة إقامته فى الأراضى المصرية تزوج من مصرية هى السيدة / بدرية عبد الحكيم درويش بتاريخ 19/4/1931 وأنجب جميع أولاده منها فى مصر ومنهم المدعيان , وكان متمتعا بكامل حقوقه السياسية بمصر حيث منح بطاقة انتخاب وشارك فى الانتخابات والاستفتاءات التى أجريت فى مصر وعومل معاملة المصريين من جميع الوجوه ومنح جواز سفر مصرى دون فيه أنه مصرى , وعلى ذلك تكون قد توافرت بشأن والدهما شروط اعتباره مصريا وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للجنسية المصرية وبالتالى تثبت لهما الجنسية المصرية باعتبار أن جنسية الابن تحدد وفقا لجنسية الأب والجد , وخلص المدعيان فى ختام صحيفة دعواهما إلى طلباتهما سالفة البيان .

 

        وبجلسة 18/4/1995 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعيين المصروفات , وشيدت المحكمة قضاءها على أن المستفاد من أوراق الدعوى أن والد المدعيين لم تثبت لــه الجنسية المصرية مطلقا وإنما كان يعامل بمصر بوصفه فلسطينى الجنسية , ويظهر ذلك جليا من طلب التجنس الذى تقدم به ولما لم يستجب له حصل على إقامة خاصة بالبلاد لمدة عشر سنوات , وطالما أن والدهما لم يكن مصرى الجنسية فإن المدعيين لا يعتبران من المصريين , وقد تأكد ذلك من خلال ملفى إقامتهما فقد كانا يقيمان بالبلاد إقامة مؤقتة يتم تجديدها دوريا بوصفهما من الفلسطينين , وأنه جدير بالذكر أن جامعة الدول العربية سبق وان أصدرت فى التاسع من مارس سنة 1959 القرار رقم 1547 لسنة 1959 بعدم منح جنسية الدول أعضاء جامعة الدول العربية للفلسطينين حفاظا على الكيان الفلسطينى  وعلى الجنسية الفلسطينية , وعليه فلم تثبت الجنسية المصرية لأى من المدعيين بأى طريق من الطرق التى حددتها قوانين الجنسية المتعــــــاقبة , ولا ينال من ذلك المستندات

 

 

 

 

المقدمة منهما ومنها شهادات الميـــلاد الخاصـــة بهما وبوالدهما وجواز ســـفر والدهما والســــجل التجارى له وكذلك الدعوات التى وجهت إليه لحضور الاحتفالات وغير ذلك من المستندات , لأنها لم تعد أساسا لإثبات الجنسية وليست دليلا قاطعا على ثبوت الجنسية المصرية للمدعيين وإنما هى محض دليل على الحالة الظاهرة وهى مجرد قرينة قضائية وليست قرينة قانونية لإثبات الجنسية ومن ثم فإنها تقبل إثبات العكس دائما وقد ثبت عكس هذه المستندات من واقع ملفات إقامة كل من المدعيين ووالدهما , وبهذه المثابة تكون الدعوى على غير سند صحيح من القانون ويتعين الحكم برفضها .

 

        بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولا من الطاعنين فأقاما طعنهما الماثل ينعيان فيه على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبب , وذلك لأن المحكمة أغفلت تطبيق حكم القانون ولم تقل كلمتها فيما يتعلق باكتساب المدعيان الجنسية المصرية تبعا لاكتساب والدهما لهما بالإقامة الدائمة المعتادة المستقرة فى الفترة من 5/11/1914 حتى وفاته عام 1980 , كما أن المحكمة استخلصت عدم ثبوت الجنسية المصرية لوالدهما على عكس الثابت من المستندات المقدمة إليها والتى تنطق بتوافر حالة التجنس لوالدهما .

 

        ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والمتمثل فى القول بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأن المحكمة أغفلت الرد على دفاع الطاعنين بأنهما اكتسبا الجنسية المصرية تبعا لاكتساب والدهما لهما بالإقامة المستقرة بمصر فى الفترة من 5/11/1914 حتى وفاته عام 1980 : فقد إستبان للمحكمة من الاطلاع على أصل الشهادة الصادرة من بلدية الخليل بتاريخ 30/8/1931 – والمودعة حافظة مستندات الطاعنين أمام محكمة أول درجة بجلسة 9/2/1994 – أنها تفيد أن ( كامل درويش المروانى ( والد الطــــاعنين ) هو من مواليد فلسطين عام 1903 من أبــوين عثمانيين وهو عثمانى الجنسية وقد سافر لمصر عام 1919 9 ويستفاد من ذلك أن والد الطاعنين لم يكن مقيما بمصر فى 5/11/1914 – حسبما أدعى الطاعنان – وأن أول مرة يفد فيها إلى مصر كانت فى عام 1919 , يؤكد ذلك ويدعمه أن أوراق الطعن قد خلت من دليل على إقامة والد الطاعنين فى الفترة ما بين عامى 1914 , 1919 بما فى ذلك المستندات المقدمة من الطاعنين ذاتهما والتى انحصر تاريخها فى المدة من عام 1931 حتى عام 1980 , ومن ثم فإن دفاع الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير منتج ولا يعدو أن يكون مجرد قول مرسل لا أساس لــه من الصحة , وبالتالى فهو لا يصلح أن يكون وجها للنعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون .

 

 

 

 

 

 

ومن حيث إنه عن الوجه الآخر من الطعن , وهو أن المحكمة قد أخلت بحق الدفاع وشاب حكمها الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب , إذ استخلصت عدم ثبوت الجنسية المصرية لوالدهما على عكس الثابت من المستندات المقدمة منهما والتى تنطق بتوافر حالة التجنس لوالدهما : فإنه لما كانت المستندات التى يرتكن إليها الطاعنان هى تلك المتعلقة بالشهادة سالفة الذكر والتى ثبت فيما تقدم عدم جدواها , وكذلك جواز سفر والد الطاعنين وبطاقته الانتخابية ورخصة مزاولته مهنة البقالة والدعوات الموجهة إليه لحضور بعض المناسبات ووثيقة عقد زواجه من والدتهما المصرية الجنسية والسجل التجارى وما إلى ذلك , وكان الثابت للمحكمة من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بهذه المستندات إحاطة تامة وطبق صحيح حكم القانون عليها , إذ قرر – وبحق – أنها لم تعد أساسا لإثبات الجنسية وإنها لا تعدو أن تكون قرينة تقبل إثبات العكس دائما , وقد ثبت عكسها من واقع ملفات إقامة المدعيين ( الطاعنين ) ووالدهما ومن ثم فإن مانعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من مثالب على النحو السالف , إنما يكون فى غير محله , سيما وأن حالة التجنس التى يقول بها الطاعنان بناء على هذه المستندات لم تكن هى موضوع الدعوى المقامة منهما أمام محكمة القضاء الإدارى بل كان موضوعها التمتع بالجنسية المصرية بحكم القـــانون وهما حالتان مغايرتان من حيث شروط كل منهما – وسلطة جهــة الإدارة إزاءهما طبقا لما نصت عليه قوانين الجنسية المصرية .

 

        ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن الماثل يضحى غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون خليق بالرفض , ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعنان فى مذكرات دفاعها من ان حقيقة طلباتهما فى الدعوى , ليست مجرد طلب الجنسية المصرية لوالدهما ليكونا بذلك مصريين بالتبعية له , وإنما هى طلب التجنس بالجنسية المصرية طبقا للبند ( خامسا ) من المادة الرابعة من قـــانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 , والتى تنص على أنه ” لوزير الداخليـــة منح الجنسية المصرية : أولا : ………………

 ثانياً :  ………….. ثالثا : …………….. رابعا : …………… خامسا : لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس , متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند ( رابعا ) , ذلك أن تكييف الدعوى وطلبات الخصوم فيها إنما هو من سلطة المحكمة وتصريفها وليس من سلطة الخصوم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

 

 

 

 

صدر هذا الحكم بالهيئة المشكلة بصدده فيما عدا الســـيد الأستاذ المستشار /  محمد أحمد محمود الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم السيد المستشار / أحمد حلمى محمد .      

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى