مذكرات جنائي

مذكرة تزوير

 

محكمة شمال القاهرة

الدائرة جنح مسـتأنف عين شمس

مذكرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

بدفاع  السيد / ………………….                                       “متهم  “

 

ضــــد

 

النيابة العامة                                           “ سلطة اتهام ” 

 

فى القضية رقم       لسنة       جنح مستأنف عين شمس والمحدد لنظرها جلسة يوم    الموافق    /     / 

الاتهام

أسندت النيابة العامة للمتهم وأخر يدعى / ………..  لانهم في تاريخ سابق –بدائرة قسم شرطة عين شمس

  • اشتركا بطريق الاتفاق و التحريض والمساعدة مع اخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر العرفي ( عقد المقاولة ) بأن قاموا بوضع إمضاء المجنى عليها / ………. ونسبه زورا إليها وقام بتحريض على ارتكاب الواقعة فقام الأخير بتدوينها على المحرر المزور واستعمال ذلك المحرر في بناء مخالف للعقار محل العقد المزور فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق و التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات

 

الواقعات

-تتحصل واقعات الجنحة الماثلة في بلاغ تقدم به /………………. بوصفه نجل المرحومة / …………….. للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات  , قرر خلاله ان مورثته توفيت في 15 / 7 /2009 وقد فؤجىء بمخالفات بناء وغرامات على عقار تملكه بالمشاركة مع المتهم والمتهم الثاني بعقد شراكة فى عام 2008  بشارع متحف المطرية وحين استطلع جلية الأمر علم بوجود عقد مقاولة مؤرخ فى …../9/…… مبرم بين مورثته ومقاول اسمه / …………….. و ان العقد مقدم للحى لاستخراج التراخيص , وقرر ان العقد مزور لكونه مؤرخ فى تاريخ يعود لما بعد وفاة مورثته , ونظرا لكونه لا يعرف شخصيا المقاول المذكور( …………….) فقد اتهم المتهم الماثل بضلوعه فى الجريمة ثم اتهم المتهم الثاني معه عقب ذلك بأقواله المضافة لكون مورثته كانت قد حررت توكيل لهما معا لاستخدامه فى الرخصة الأصلية .

وكانت النيابة العامة قد استدعت السيدة / …………… – مدير إدارة المكتب الفني برئاسة حي عين شمس واستمعت إلى أقوالها والتي قدمت اصل عقد المقاولة المودع بملف الترخيص وقد قررت انه صدر للعقار ترخيص بناء برقم …. لسنة 2010  باسم مورثة الشاكي( ……) وان من استلم الترخيص المتهم / ……………. وان العقار صدر له رخصة هدم وصدر له ترخيص بناء وتم تقديم عقد المقاولة المقال بتزويره المؤرخ  15/ 9 / 2010 ولا تعلم من قدمه بالأوراق أصلا .

أرسلت النيابة العامة عقد المقاولة المؤرخ فى ….. / 9 /…….  للطب الشرعي لإجراء المضاهاة للتوقيع المنسوب لمورثة المبلغ  والذى اودع تقرير خلص فيه لكون التوقيع المحرر به عقد المقاولة المبرم بين مورثة المبلغ ( ………… ) و المقاول

( ……………. ) لا يخصها .

وقد وردت تحريات المباحث حول الواقعة بأنها لم تتوصل لشىء بشأن الواقعة .

  • أحالت النيابة العامة المتهم الماثل و السيد / ……………….. للمحاكمة بالقيد والوصف المشار إليه بعالية و قد قضت محكمة الدرجة الأولى بالحكم مدار الاستئناف الماثل .

الدفوع

1 – تناقض القيد و الوصف وقصور تحقيقات النيابة العامة .

2- انقطاع صلة المتهم بالمحرر المزور و وانعدام الدليل على فعل الاشتراك المنسوب إليه و انقطاع صلته بواقعة استعمال المحرر المزور و انتفاء ركن العلم بوجود المحرر المزور و انتفاء دليل استعمال المتهم للمحرر و قيام الاتهام على محض الظن و الرأى المجرد دون قرينة على فعل التحريض او دليل يسانده بالاوراق .

3 – سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم عن جريمتى التزوير والاستعمال

4-  مطابقة المحرر لإرادة من نسب إليه توقيعه وكذا انعدام الضرر الناشىء عنه و انقطاع  الصلة بين الضرر المقال بانه نشاء عن تحرير مخالفات عن العقد المقال بتزويره .

 

أولا : تناقض القيد والوصف مع واقعات الدعوى و قصور تحقيقات النيابة العامة .

تعمد دفاع المتهم بصدر المذكرة ايراد فحوى الاتهام المسند إلى المتهم من قبل النيابة العامة و القيد و الوصف الذى نسبت خلاله النيابة العامة التهمة المسندة للمتهم بانه قام بتحريض ( مجهول) على تزوير المحرر موضوع الجنحة الماثلة و ان الجريمة قد تمت بناء على الاتفاق والتحريض مع هذا المجهول .

وواقع الحال ان المحرر المزور منسوب تحريره لشخص مقاول يدعى / ……………. وبياناته ثابته بالعقد واهمها رقم عضويته باتحاد المقاولين المقدم بالأوراق إلا ان النيابة العامة بدلا من ان تبحث عن من هو ثابت بالعقد المزور سند الدعوى الجنائية لتواجهه بالاتهام و التوقيع المنسوب إليه على عقد المقاولة فأن ثبت ان التوقيع المنسوب إليه صحيح صادر عنه سئل عن ظروف تحرير هذا العقد وكيف صدر له وان لم يأت بشىء فهو الفاعل المعلوم للجريمة ثم لك ان تنسب تبعا لما يظهر بالتحقيقات من دلائل لمن شئت من بعد ذلك تحريضه او مساعدته او الاتفاق معه , إلا ان النيابة العامة بدلا من تقصى امر من ينسب إليه المحرر و المستفيد منه وصاحب المصلحة فيه ان وجد و من له توقيع عليه إذ بها تعدل عن ذلك لتأخذ بقالة المبلغ بأنه يسند للمتهم الماثل التحريض على تحرير هذا المحرر وان تحريضه كان للمدعو ( …………….. ) إلا أنها إذ لم تكلف نفسها عناء الوصول للمقاول …………….. فقد قررت ان تعدل فى وصف التهمة التى اعتمدت فيها على تخرصات المبلغ وظنونه وشكوكه بل و خلافاته و تصفيتها لتقرر ان المتهم حرض لكنه لم يحرض المقاول صاحب التوقيع وصاحب العقد بل حرض مجهول على فعل التزوير.

والسؤال لو اردنا تسبيبا ذا شأن يوافق القانون للواقعة و اردنا ان نسند الاتهام من واقع اقوال المبلغ باعتبارها أساس كل شىء فماذا نقول هل نقول ثبت من اقواله انه حرض شخص مجهول على الواقعة او انه حرض شخص يدعى ………… ان كانت الأولى فلا يمكن اخذها من أقوال المبلغ او تصوره او حكمه على الأشياء إذ لم يقل الرجل ان المتهم الماثل اصطنع العقد او حرض مجهول عليه و أنما قرر انه محرضا لشخص معلوم يعمل فى المقاولات له توقيع على العقد و ان كانت الثانية فأن النيابة العامة قد أخطأت بعدم إحالة الفاعل الأصلي للجريمة ………………. او انها أخطأت فلم تنتهى للأمر بلاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل وقصور التحقيقات وما بلغته عن حد الكفاية التى يمكن ان يسند بها فعل بعينه بالأوراق .

ومهما يكن من امر فان النيابة العامة  لو كلفت نفسها بذل عناية بالأوراق وتحقيق أدلتها و قامت بضم الأوراق من الجهة الإدارية لطالعها طى الأوراق إقرار محرر من المهندس القائم على التنفيذ / ……………….. بأنه من قدم كافة الأوراق للجهة الإدارية مسئوليته عنها إلا ان قصور التحقيقات ورغبة النيابة العامة فى إحالة الدعوى للمحاكمة غير محمولة على سند صحيح من قرائن او دالة قد شاب عملها ووصمه بالقصور وعدم الكفاية .

 

 

ثانيا :  انقطاع صلة المتهم بالمحرر المزور وانعدام الدليل على فعل الاشتراك المنسوب إليه و انقطاع صلته بواقعة استعمال المحرر المزور و انتفاء ركن العلم بوجود المحرر المزور و انتفاء دليل استعمال المتهم للمحرر و قيام الاتهام على محض الظن و الرأى المجرد دون قرينة على فعل التحريض او دليل يسانده بالاوراق .

 

من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال ، إلَّا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق , كما انه من المقرر أن الأحكام  تبنى على اليقين لا على الظن  والتخمين والفروض المجردة , كما انه لا يصح  ان تقوم عقيدة المحكمة على محض اراء احاد الناس  وجعلها سندا للإدانة.

لما كان البين من أوراق الدعوى ان الأوراق قد جاءت محمولة على ظنون المبلغ بان للمتهم صلة بعقد المقاولة المزور المنسوب لمورثته تبعا لكونه شريكا فى العقار و ان موكلته قد حررت له وللمتهم الأخر توكيلا لاتخاذ اللازم نحو انشاءه وفقا للاتفاق المبرم فى 21 / 7 / 2008 ومن ثم فقد اتخذ من هذا الظن سندا لإتهامه بإرتكاب الواقعة بالاتفاق والتحريض مع المقاول او المجهول تبعا لما يستقر عليه الامر .

بيد ان أوراق الدعوى تحمل فى طياتها ما يخالف ذلك و تنادى بإلأنقطاع التام لصلة المتهم بالأوراق للاتي :

  • الثابت ان عقد المقاولة المقال بتزويره المؤرخ فى …. / 9 / …… مبرم فيما بين مقاول يدعى ……………… ومنسوب صدوره من مورثة المبلغ وليس للمتهم خط او امضاء عليه لا بوصفه طرفا فيه او شاهد .
  • الثابت من اقوال السيدة / …………… بشأن تقديم العقد للجهة الإدارية انها تجهل تماما من القائم بتقديمه إليها من الأساس وصفته ومن ثم فأن صلة الطاعن بالمحرر المزور او استعماله لا دليل او قرينة عليها يمكن ان تستقى من تعامل له على ملف الترخيص .
  • الثابت من اقوال المذكورة انها قررت ان استلام الرخصة قد تم من المتهم الثانى- بقطع النظر عن انه لا تلازم بين استلام المتهم الثاني للرخصة كأجراء نهائى وبين مقدمات إصدارها بتقديم الأوراق اللازمة لاستخراجها او وضع عقد المقاولة بالأوراق او علم المذكور بهذا حال استلامه للترخيص – لكن ما يستفاد منه ان المتهم الماثل لم يتعامل مع الجهة الإدارية بموجب التوكيل المحرر له من مورثة المبلغ ولم يثبت ان له صلة بمستندات الترخيص او التعامل مع الجهة الادارية .
  • الثابت من الأوراق ان التحريات لم تتوصل لشىء بشان الواقعة حتى تعد قرينة على نسبت الجريمة او الاتفاق والتحريض للمتهم الماثل .
  • من المتعارف عليه ان المصلحة ليست بدليل او قرينة على وقوع الجريمة إلا ان الأوراق حتى تخلو من شبهة مصلحة للمتهم فى استعمال عقد المقاولة بل ان المصلحة فى بناء العقار و استخراج تراخيصه ثابته كذلك للمبلغ ذاته الذى هدم لصالحه عقار قديم لا ينتفع به و تم بناء عقار مرخص جديد على الارض ذو قيمة اكبر مادية عاد عليه نفعها و اقتسم فيه واستحصل على حصته فى البناء وكافة الورثة ومن ثم له مصلحة وتحققت  وانما يشكو الان من وجود مخالفات لإنشاءات تخالف الترخيص وحدوده لا اكثر .

ولما كان ذلك وكان المقرر فى قضاء النقض انه ” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن الاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً – فوق قصوره فى التسبيب وفساده فى الاستدلال – بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ٩٧٤٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 5/5/2018

وقضى ايضا بان ( الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية) .

  • نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
  • نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
  • نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
  • نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
  • نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

  • نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
  • نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

والمقرر بقضاء النقض كذلك انه :

أن الشخص لا يسأل جنائياً بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه ، ولا مجال للمسئولية الإفتراضية أو المسئولية التضامنية فى العقاب إلا إستثناء بنص القانون و فى حدود ما إستنه

الطعن رقم  668 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 978 بتاريخ 13-11-1973

كما قضى بأنه من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال، إلا انه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون التدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق.

[الطعن رقم 26635 لسنة 59 ، جلسة29/12/ 1994، مكتب فني45جزء1، ص 1254]

الطعن رقم ٥٠٩٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 12/1/2020

كما قضت بأنه :-  يجب أن يستند فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ” .

(نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233)

لما كان ذلك وكانت الدعوى قد سعت للمحكمة الموقرة مبناة على شك من قبل المبلغ قبل المتهم الماثل بان له صلة بالمحرر المزور كرأى له لا اكثر دون قرينة او دليل يسانده فى حين تخلو وقائع الدعوى و ادلتها وشهادة شهودها ومستنداتها من توافر صلة له بالمحرر او استعماله سوى شكوك يطرحها المبلغ لا اكثر شايعه فيها قضاء محكمة الدرجة الاولى دون معين من الاوراق الامر الذى يتعين معه براءة المتهم مما اسند إليه .

ثالثا : تقادم الدعوى الجنائية عن جريمتى التزوير والاستعمال .

من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً . وكانت القاعدة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات ، دون أن يؤثر فى ذلك جهل المجنى عليه بوقوعها

الطعن رقم ٣٥٧٤١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 12/11/2017

 

وقضى كذلك بانه ” الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . متعلق بالنظام العام . جواز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط ذلك : أن يكون في الحكم المطعون فيه ما يفيد صحة هذا الدفع .

الطعن رقم ١١٥٤٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 15/10/2019

ومن حيث ان جريمة التزوير من الجرائم التامة التى تكتمل اركانها قانونا بتمام فعل التزوير كما ان جريمة الاستعمال يسرى عليها التقادم بتمام الفعل المكون لاستعمال المحرر المزور , وكان االثابت بالاوراق ان العقد المقال بتزويره محرر فى …………. و قدم باوراق الترخيص رقم …. لسنة 2010 الصادر من حى عين شمس ومن ثم فإن الجريمتين التزوير والاستعمال قد تمتا معا فى عام 2010 وكان الثابت من الاوراق ان المبلغ قد قرر بانه لم يعلم بوجود عقد المقاولة إلا فى عام 2022 ومن ثم فقد انقضى ما يزيد عن اثنى عشر عاما على تمام اخر اجراء تم بموجب العقد و استعماله ضمن اجراءات الترخيص.

ومن نافلة القول ان النيابة العامة قد احجمت فى احالة الدعوى للمحاكمة عن ايراد تاريخ الواقعة فقررت بعبارة مبهمة بان الواقعة فى تاريخ سابق , مع كون تاريخ اى واقعة جنائية ذا اهمية فى تحديد التقادم بل والقانون الواجب التطبيق إلا ان النيابة العامة قد عمدت لهذا لوجود التقادم الظاهر للواقعة , ولما كان الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم  بمضى المدة  ثابت من ظاهر الاوراق وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى الطعين لم يفطن للتقادم الظاهر بين يديه و المتعلق بالنظام العام و احجم عن اعمال اثره  بما يتمسك معه دفاع المتهم باعمال اثر التقادم.

رابعا: مطابقة المحرر لإرادة من نسب إليه توقيعه وكذا انعدام الضرر الناشىء عنه و انقطاع الصلة بين الضرر المقال بانه نشأ عن تحرير مخالفات عن العقد المقال بتزويره .

ولما كان ذلك و كانت العبرة فى عقيدة القضاء الجنائى بحقيقة الواقع كقاعدة اطرد العمل عليها وليس بالشكليات التى تسبغ على التصرفات وان للقاضى الجنائى سلطة  تغليب حقيقة الواقع  باعتبارها امر حتمى معتبر للقاضى الجنائى الغير مقيد بالشكل و انما تقوم عقيدته على اساس الاطمئنان للأدلة المطروحة

وحاصل القول ان دفاع المتهم لم يكن ليطرح هذا الدفع إلا لثقته انه يعرضه بين يدى المحكمة الجنائية بأعتبار اعضاءها هم سادة العقل و المنطق و التطبيق السديد للقانون على الواقع اخذا فى الاعتبار انه لا تلازم بين انكار صله المتهم بجريمتى التزوير والاستعمال موضوع الجنحة الماثلة كحقيقة لا ينفك عن اعلانها و بين ابداء هذا الدفاع .

ذلك ان الثابت بالاوراق ان المتهم الماثل و المتهم الثانى قد ابرما مع مورثة المبلغ عقد الاتفاق المؤرخ في .. / 7 / 2008 تضمن قيام مورثة المبلغ المرحومة /…………. بتسليم العقار موضوع الدعوى للمتهم الماثل و الثانى لاستخراج تراخيص هدم وبناء له مع تحملهم تكلفة أنشاء العقار محل الاتفاق بالكامل بدور وسبعة اداوار متكررة وان يقوم الأطراف بأقتسامه وفقا لما ورد بالعقد المقدم صورته بالأوراق , وقد ورد بالعقد ان كافة التراخيص تستخرج بأسم مورثة المبلغ وهذا امر بديهى إذ ان الجهة الادارية لن تتعامل إلا مع المالك الاصلى ولا صلة لها بالاتفاق العرفى المبرم بين الاطراف بعقد عام 2008 المشار إليه ومن ثم فأنه امام الجهة الادارية تستخرج التراخيص باسمها ويعود عليها كافة المخالفات ( حال مخالفة اشتراطات البناء الصادر بها الرخصة) باعتبارها ظاهرا المسئول عن العقار الصادر لصالحه الترخيص ومالك العقار إلى ان تقدم للجهة الإدارية او للنيابة العامة ما يفيد مسئولية المتعاقدين معها عن الانشاءات و المخالفات ليحال إليهما كافة المسئولية عنها , كما ان العقد اتاح لهم اتخاذ كافة ما يلزم لإنهاء الاتفاق وفقا لإرادة عاقديه  .

وكان المتعارف عليه ان تراخيص البناء تتطلب من ضمن اجراءاتها وجود مهندس متخصص قائم عليها و تقديم عقد مقاولة بالتكلفة كإجراءات شكلية يتطلبها القانون و يتعين ان تستوفى وقد وجوب تعهد بالاشراف باسم السيد المهندس / …………… بالاوراق وانه محرر اقرار مرفق بالاوراق يتضمن مسئوليته عن كافة الاوراق والمستندات المقدمة مع ملف الترخيص ؟؟؟ ولا ندرى حقيقة هو من قدمها او غيره لكن ظاهر الامر دال على انه من قدم كافة الاوراق .

وقد ترتب على ذلك ان جرى انشاء العقار كاملا و صدور الترخيص عنه من الجهة الإدارية بما يطابق ارادة مورثة المبلغ من ابرام عقد الاتفاق المؤرخ فى 21/7/2008 مع المتهم الماثل والثانى تماما وليس عقد المقاولة – اى كان مقدمه وهو ليس المتهم الماثل مطلقا -سوى احد اجراءات اتمام هذه الارداة بحذافيرها بأعتبار ان إرداة انشاء عقار و الحصول على ترخيص له لها متطلبات كما اسلفنا ومن ضمنها أوراق شكلية بتحديد تكلفة ومقاول و مهندس للتنفيذ ومن ثم لأن عقد المقاولة برمته جزء من ادراة مورثة المبلغ بالحصول على ترخيص و انشاء عقار و اقتسامه وهو ما حدث فعليا وواقعا واقتسم الورثة ومنهم المبلغ العقار وحصلوا على حصتهم فيه غير منقوصة .

بيد ان المبلغ يدعى ضررا بعينه انه قد حرر عن العقار مخالفات ناشئة عن عدم مطابقة التنفيذ الكامل للترخيص الصادر و قد تحرر عنه مخالفات بعضها بأسم مورثته المتوفية فهل هذا الضرر المزعوم ناشىء عن عقد المقاولة …؟؟

واقع الحال ان عقد المقاولة لم يتضمن سوى الالتزام بالإنشاء ومواد البناء وكفاءة المبانى فى صيغته ولم يتضمن ثمة ألتزام يعد ضارا بمورثة المبلغ او به وباقي الورثة من بعد ذلك بل ان وجود المخالفات فى التنفيذ الواقعية لا يعد من قبيل الضرر الناشىء عن العقد ذاته و انما اخطأ فى التنفيذ يمكن الرجوع على القائم عليها واقعا بالتعويض و المسئولية عن المخالفات اما العقد فلم يترتب عليه ضرر بل استفاد منه المبلغ والورثة باعتباره كان تسهيلا لصدور الترخيص مبتغى مورثته و السبب فى زيادة قيمة عقاره و ملكيته .

قضى كذلك بأنه : لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً إلى أن المطعون ضده – المدعي بالحقوق المدنية – هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوع المحرر ، ويبين – أيضاً – من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك لدى سؤاله في محضر الضبط أنه حرر هذا التفويض بناءً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقد أودع قيمة الشيك – بعد صرفه – في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كان ذلك ، وكان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا انتفي الإسناد الكاذب في المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذ كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته انتفي التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر . وإذ كان ذلك ، فإن دفاع الطاعن بأن المحرر المقول بتزويره قد حرر بناء على أمر من المطعون ضده – المدعي بالحقوق المدنية – يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه – لو صح – أن تندفع به الجريمة المسندة إلى الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع البتة ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع ، مما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ١٦٩٦٧ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة28/1/2007

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠٥ )

و غاية القصد أن تحرير عقد الاتفاق المؤرخ فى 21/7/2009 قد تضمن تفويضا بإتخاذ كافة ما يلزم لإستخراج الترخيص وأكتمال الانشاء وكان تقديم اقرار من مهندس مختص و كذا عقد مقاولة متضمن التكلفة جزء من تحقيق هذه الإرداة لأطراف التعاقد ولم يترتب على ذلك ضرر فقد أنشىء العقار مرخصا مكتملا تبعا لذلك وفقا لإرادة مورثة المبلغ و لم تضار بل زادت الملكية وقيمتها , اما عن وجود المخالفات فهى متعلقة بالتنفيذ الفعلى للعقار ويمكن أزالتها ووفقا لعقد الاتفاق تقع على عاتق الملتزم بها بما ينفى الجريمة برمتها والضرر كركن فيها الامر الذى يبديه دفاع المتهم كأحد اوجه الدفاع الظاهرة و الجدية مع تمسكه بانقطاع صلته وعلمه بالتزوير او أستعمال المحرر المزور .

بناء عليه

يلتمس دفاع المتهم :

براءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى