موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4272 لسنة 52ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة (عقود زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 15/6/2008م.

بـرئاسة السيــــــــــد الأستــــــاذ المستشـار/حمدي ياسين عكاشة                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشــــــــار/سعيد حسين محمد المهدي النادي            نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشــــــــار/د. محمد عبد المجيد إسماعيل                وكيـــــــــل مجلس الدولة

وحضــــــــور السيــــــد الأستـــــــاذ المستشار/محمد مصطفي عنان                          مفـــــــــوض الـــــــدولة

وسكـــــــــــــرتـــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /عمرو فؤاد محمد                              أميـــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى رقم 4272 لسنة 52ق

المقامة من

أبو بكر الصديق مصطفي عثمان

ضـــــــــد

  • وزير الداخلية … بصفته
  • وزير المالية … بصفته

الوقائع

أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/5/1995 حيث قيدت بجدولها برقم 5064 لسنة 1995 مدني كلي جنوب القاهرة طالبا في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهما بصفتيهما بأداء نسبة الإرشاد المقررة للتهريب الجمركي عن عملية ضبط العاج وقيمتها مليوني دولار مع إلزامهما المصروفات.

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ 19/6/1991 ضبطت مباحث الضرائب والرسوم طن عاج أنياب قيمتها مليوني دولار هربتها عصابة من دولة إفريقية حيث تم ضبط العاج من منزل أحد المتهمين وكان قد نما إلى علم المدعي أن المتهمين اللذين قاما بالتهريب على وشك القيام بهذه العملية فأسرع بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بعد أن أمدهم بالمعلومات الكافية لإحباط محاولة التهريب وقد تم ضبط عملية التهريب بمعرفة مباحث الضرائب والرسوم بتاريخ 19/6/1991 بناء على تلك المعلومات.

وأضاف المدعي أنه من ذلك التاريخ وهو ينتظر حقه المقرر عن الإرشاد عن التهريب الجمركي حتى الآن إلا أن الجهات المختصة بدفع نسبة الإرشاد لم تحرك ساكنا تجاهه وامتنعت عن دفعها له.

واختتم المدعي صحيفة دعواه طالبا القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث حكمت المحكمة بجلسة 27/11/1997 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للاختصاص.

ونفاذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم وتدوولت بجلسات التحضير حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في ختامه القضاء بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 30/12/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات خلال شهر وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/4/2008 حيث قررت المحكمة بالجلسة الأخيرة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 4272 لسنة 52ق

 

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي يطلب القضاء له بأحقيته في تقاضي مكافأة الإرشاد المقررة قانونا في محضر الضبط المؤرخ 18/6/1991 والمحرر عنه القضية رقم 326 لسنة 1991 جنح مالية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى الماثلة من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن البين من الأوراق أن المدعي قد أشر عن قيام بعض الأفارقة بالاتجار في بعض السلع المستوردة المهربة من الرسوم الجمركية والمحظور استيرادها مما أسفر عن ضبط عدد (87) قطعة من العاج تزن 337.67 كجم وقد تم التنويه في محضر الضبط عن المدعي كمصدر سري لحفظ حقه في مكافأة الإرشاد وتمت محاكمة المتهمين حيث حكم عليهما غيابيا بالسجن لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 500 جنيه وغرامة 200 جنيه وقدرت قيمة التعويضات المستحقة لمصلحة الجمارك بمبلغ (432247.6 جنيه) والتعويضات المستحقة لوزارة الاقتصاد بمبلغ (675340 جنيه) إلا أنه لم تسدد مبالغ التعويضات ولم يتم بيع المضبوطات حيث تم تسليمها للإدارة العامة لحديقة الحيوان بالجيزة لإيداعها متحف حديقة الحيوان بالجيزة وذلك نظرا لوجود اتفاقيات دولية نظير بيع وتداول “س الفيل” العاج.

ومن حيث إن المادة (131) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن “تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التي تتبع في توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا في اكتشافها أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وعلى صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضيين الخاصة بموظفي الجمارك”.

وقد استمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2668 لسنة 1960 ظل العمل بقانون الجمارك سالف الذكر حيث قضي في مادته الأولى “يوزع ثمن بيع المضبوطات والتعويضات والغرامات في حالة التهرب والمخالفات الجمركية على الوجه الآتي:

أ- في حالة وجود إرشاد 50% للمرشد، 10% للضابطين…”.

ب- في حالة عدم وجود إرشاد 50% للضابطين…… و50% للصناديق الاجتماعية”. ثم صدر قرار وزير الخزانة رقم120 لسنة 1967 حيث نص على أن “يتم التوزيع في قضايا التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية وفقا للنسب الآتية: أ- في حالة وجود إرشاد 50% للمرشد……..”.

ومن حيث إن المستفاد من قرارات وزير المالية المتعاقبة ومنها القرار 84 لسنة 1978 أن ثمة التزاما على عاتق جهة الإدارة المختصة في حالة وجود مبالغ واجبة التوزيع في قضية تهريب جمركي أن تبين صراحة ما إذا كان يوجد في تلك القضية إرشاد أم لا يوجد بها إرشاد بالمعني المحدد قانونا وذلك لما لهذا التحديد من آثار قانونية ومالية. (المحكمة الإدارية العليا- طعن رقم 1992 لسنة32ق- جلسة 22/4/1989).

ومن حيث إنه لما كان ذلك فإن البين مما تقدم أن هناك التزاما يقع على عاتق جهة الإدارة مصدرة القانون وهو أن تقوم بتوزيع مكافأة إرشاد بالنسبة المقررة قانونا، شريطة وجود مبالغ واجبة التوزيع من ثمن بيع المضبوطات أو التعويضات أو مبالغ الغرامات أو أن يكون قد تم التصالح في جريمة التهرب الجمركي ووجدت مبالغ واجبة التوزيع حصلتها الجمارك عند إجراء التصالح وذلك في إطار القواعد المشار إليها بهذا الحكم.

ومن حيث إنه لما كان ذلك ولما كان الثابت من ملف التداعي أن المدعي قد توافرت فيه وبإقرار الجهة الإدارية صفة المرشد عن جريمة التهريب الجمركي موضوع الدعوى إلا أنه لم يتوافر ثمة مبالغ للتوزيع حيث لم يتم بيع العاج الذي تم ضبطه لمنع تداوله دوليا ولعدم اقتضاء مبالغ التعويضات سالفة الذكر وكذا مبالغ الغرامات يحث لم يتم تنفيذ الحكم الجنائي على المتهمين ولم يقدم المدعي ما يفيد ذلك مما تضحي معه مطالبة المدعي بمكافأة الإرشاد المقررة عن جريمة التهريب الجمركي محل التداعي حال عدم وجود مبالغ لتوزيعها على نحو ما سلف فاقدة لأساسها القانوني خليقة بالرفض.

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 4272 لسنة 52ق

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.

   سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

ناسخ/رجب،،

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى