موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الإشكال رقم1388 لسنة 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة –عقود وتعويضات- زوجي

بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق25/11/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/سعيد حسين محمد المهدي النادي           نائب رئيس مجلس الدولة

د0/   محمد عبد المجيد إسماعيل                                 وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان                                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/           طارق عبد العليم تركي                                              أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الإشكال رقم1388 لسنة 57ق

المقام من

1- ماجد ممتاز فائق جوده      2- ممتاز فائق جوده

ضد

1- محضر أول محكمة الساحل الجزئية           بصفته

2- رئيس المطالبة بقلم محضرين الساحل        بصفته

3- وزير الداخلية      بصفته

الوقائع :-

أقام المستشكلان إشكالهما الماثل بموجب بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شبرا الجزئية في 17/4/2001 طالبين في ختامها القضاء لهما بوقف تنفيذ الحكم محل هذا الإشكال مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات

وذكر المستشكلان شرحا لإستشكالهما أن المستشكل ضده الثالث صدر لصالحه ضدهما حكما من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 9124 لسنة 52 ق حيث قضي بإلزام المستشكلان متضامنين بان يؤديا للوزارة مبلغا مقداره 12320 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد،و إن هذا الحكم  الصادر ضدهما قد خالف حكما أخر صدر من المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها بتاريخ 24/2/2001 أي بعد خمسة أيام من صدور الحكم  محل الإشكال حيث قضي الحكم الآخر بإلغاء قرار السيد / وزير الداخلية وما يترتب علية من أثار ومنها التعويض محل التنفيذ وألزمت الوزارة المصروفات ، حيث صدر الحكم في الدعوى المذكورة برقم 288 لسنة 46ق0

وقرر المستشكلان بأن السند التنفيذي المعلن إليهما سند تنفيذي عن حكم معدوم بالنسبة إليهما الأمر الذي يحق معه إقامة هذا الإشكال طالبين فيه الحكم بوقف تنفيذ الحكم المعدوم .

ولقد تدوول الإشكال بالجلسات أمام محكمة شبرا الجزئية حيث قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/1/2002 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 31/1/2002 حيث صدر الحكم قاضيا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري لنظره بجلسة 3/3/2002

ونفاذا لذلك فقد ورد هذا الإشكال الي المحكمة حيث قيد بجدولها بالرقم المبين بهذا الحكم وتدو ول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 4/11/2007 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر في الطعن رقم 223 لسنة 33ق  من المقام من السيد/ وزير الداخلية ضد المستشكل الأول ماجد ممتاز فايق جودة والذي قضي فيه بقبول  الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0 كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها طلب في ختامها الحكم برفض الإشكال مع إلزام المستشكل المصروفات0 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الإشكال الماثل للحكم وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به0

 

 

تابع الحكم رقم 1388لسنة57ق

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا

وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 9124 لسنة 52ق ،وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات

وحيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ- سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه- أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن  جهة أخري فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا”

ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكلان على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا النعي في حد ذاته – إن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن ، وهو ما يضحي معه الإشكال الماثل  بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون  ويتعين القضاء بعدم قبوله0

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :-  بعدم قبول الإشكال، وألزمت المستشكلين المصروفات

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدى/***

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى