موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6805 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                / أحمد مرسي حلمي                              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / منير مصطفى خطاب                           المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / معتز أحمد شعير                                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / رأفت إبراهيم محمد                                 أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 6805 لسنة 54 ق

المقامة من/

ورثة المرحوم/ محمد إبراهيم أحمد الخطيب وهم/

1- عزيزة موسى حسن.                    2- إيهاب محمد إبراهيم.

3- نجلاء محمد إبراهيم.                   4- هاني محمد إبراهيم.                    5- منال محمد إبراهيم.

ضــــــــــــد/

بصفتيهما
  • وزير الداخلية……………….
  • رئيس الجمهورية……………

– الوقائع –

أقام مورث المدعين دعواه الماثلة ابتداء بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/4/2000 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن يؤدوا له تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة من يوليو 1955 حتى فبراير 1956 والمدة من 5/9/1965 حتى ديسمبر 1967 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال المدعي شرحًا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال المدة من يوليو 1955 حتى فبراير 1956 والمدة من 5/9/1965 حتى ديسمبر 1967 وقد صدرت قرارات اعتقاله استنادًا إلى المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964.

وينعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون لصدور حكم بعدم دستورية المادة المشار إليها فضلاً عن صدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلاً عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبًا بإساءة استعمال السلطة.

وأضاف المدعي القول بأنه قد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة في سبيل علاجه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحيحة بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماة التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولاً لإثبات براءته، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة إلى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله، الأمر الذي حدا به إقامة الدعوى الماثلة، واختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة.

وعُين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 29/4/2003 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعي بجلسة 30/9/2003 حافظة مستندات معلاة، كما قدم الحاضر عن الدولة بذات الجلسة مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى وفي ضوء ثبوت وفاة المدعي قررت المحكمة بجلسة 30/9/2003 التأجيل لجلسة 9/3/2004 لتصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعي، وبموجب صحيفة معلنة بتاريخ 16/2/2005 تدخل ورثته المبينة أسماؤهم بصدر الحكم.

وبجلسة 3/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/10/2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

تابع الدعوى رقم 6805 لسنة 54 ق

 

– المحكمة –

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي لهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت مورثهم المرحوم محمد إبراهيم أحمد الخطيب عن اعتقاله المدة من يوليو 1955 حتى فبراير 1956 والمدة من 5/9/1996 حتى ديسمبر 1967 وإلزامها المصروفات.

وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن مورث المدعين اعتقال المدة من 20/7/1955 حتى 27/3/1956 بموجب أمر الحاكم العسكري العام عن سند من أحكام القانون رقم 533 لسنة 1954 بشأن الأحكام العرفية، وأعيد اعتقاله المدة من 6/9/1965 حتى 22/11/1967 على سند من أحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة، وتسبيبًا لهذين القرارين أوردت جهة الإدارة بمذكرة أسباب الاعتقال المرفقة بحافظة مستنداتها المقدمة أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة 20/9/2001 أن مورث المدعين كان عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين ثم التحق بالجهاز السري الذي أسسته الجماعة والذي كان يهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الشكل الاجتماعي للبلاد بالإضافة إلى ممارسته نشاطًا مناهضًا للحكومة تمثل في نشر وترويج الأفكار والمبادئ الإخوانية والعمل على إحياء جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والعمل على استقطاب عناصر جديدة وضمها لصفوف التنظيم السري، وقيامه بجمع الاشتراكات والتبرعات لتحويل أنشطة التنظيم وتسليمه، وتوزيع المنشورات المناهضة والتي تصدرها قيادة التنظيم بهدف إثارة الجماهير ضد الحكومة وتحريضهم على كراهيتها والازدراء بها.

وحيث إنه من المقرر قضاءً أن مسئولية الدولة على قراراتها الإدارية غير المشروعة تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إنه عن ركن الخطأ فإن الأمر يقتضي بحث مشروعية قراري الاعتقال المشار إليهما سلفًا.

وحيث إنه عن قرار الحاكم العسكري العام باعتقال مورث المدعين المدة من 6/9/1965 حتى 22/11/1967 قد أشار في ديباجته إلى سند إصداره وهو القانون رقم 533 لسنة 1954 بشأن الأحكام العرفية وقد حدد هذا القانون الحالات التي تقتضي إعلان الأحكام العرفية والتي من آثارها انتقال معظم اختصاصات السلطة المدنية في ممارسة وظيفة الضبط الإداري إلى السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أي إلى الحاكم العسكري العام وعلى مندوبيه وكذا منح الجهة القائمة على إجراء الأحكام العرفية سلطات استثنائية منها ما ورد في المادة (7/3) من القانون المشار إليه حيث يجوز بمقتضاها للحاكم العسكري العام أن يتخذ التدابير المشددة التي نص عليها القانون وفيها الأمر بالقبض واعتقال ذوي الشبهة أو الخطرين على الأمن والنظام العام ووضعهم في مكان أمين، وإذا كان ذلك يستتبع تحويل الحكومة استثناء وفي حالة الضرورة من السلطات ما يسمح لها باتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف ولو خالفت في ذلك القانون دامت تبغي الصالح العام إلا أن سلطة الحكومة في هذا المجال ليست ولا شك طليقة من كل قيد بل تخضع لأصول وضوابط حيث يجب أن تقدم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل وأن يكون تصرف الحكومة لازمًا لمواجهة هذه الحالة بوضعه الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا الموقف وأن يكون رائدها في ذلك ابتغاء مصلحة عامة وتكون مشروعية القرار أو عدم مشروعيته على أساس توافر تلك الضوابط من عدمه.

(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 150، 958 لسنة 5 ق جلسة 14/4/1962 وحكمها في الطعن رقم 1776 لسنة 32 ق جلسة 23/12/1989).

وحيث إنه على هدي ما تقدم ولما كانت الأوراق قد أجدبت من ثمة دليل يغير صحة ما ساقته جهة الإدارة في مذكرة أسباب اعتقال مورثة المدعين، ومن ثم فإنه لا يخرج عن كونه أقوالاً مرسلة، الأمر الذي تنتفي معه إلى الواقعية التي يجوز معها اتخاذ مثل هذا القرار، الأمر الذي يكون معه القرار المشار إليه قد صدر فاقدًا لركن السبب مخالفًا بذلك القانون متحققًا به ركن الخطأ في المسئولية.

وحيث إنه عن القرار الصادر باعتقال مورث المدعين المدة من 6/9/1965 حتى 22/11/1967 فإنه أشار في ديباجته إلى سند إصداره وهو القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والذي كانت تجيز المادة (1/أ) منه لرئيس الجمهورية عند قيام حالة تنذر بتهديد سلامة النظام السياسي والاجتماعي للبلاد أن يأمر بالقبض على أي من الأشخاص الذين كانوا معتقلين أو كانت إقامتهم المحددة في 26 يوليو سنة 1961 أو اعتقلوا أو حددت إقامتهم من هذا التاريخ حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

تابع الدعوى رقم 6805 لسنة 54 ق

 

وحيث إن المحكمة العليا قضت بجلستها المعقودة، في 1/4/1978 في القضية رقم 5 لسنة 7 ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964، ومن ثم يضحى هذا النص والعدم سداد منذ صدوره ويكون القرار الصادر باعتقال مورث المدعين على سند منه قد فقد سنده القانون مخالفًا بذلك القانون متحققًا به ركن الخطأ في المسئولية.

وحيث إنه عن ركن الضرر فإنه مما لا شك فيه أن مورث المدعين قد أصابته أضرار مادية وأدبية جراء هذين القرارين إذ أن الاعتقال في حد ذاته يمثل أبلغ ضرر ينزل بالشخص المعتقل فهو يحول بينه وبين كسب عيشة وينأى به عن أهله وذويه ليلقي به في المذلة والهوان من سلب لحريته وإهدار لكرامته، ونتجت تلك الأضرار مباشرة من قراري الاعتقال المشار إليها، ومن ثم تضحى علاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة للمدعين بالتعويض الجابر لتلك الضرار باعتباره حظًا موروثًا.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعين تعويضًا مقداره فقط اثنى عشر ألف جنيه يوزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمود/….

روجع / مصطفى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى