موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6525 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مرسي حلمي

نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / صبحي علي السيد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / معتز أحمد شعير                                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / رأفت إبراهيم محمد                                 أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 6525 لسنة 56 ق

المقامة من/

سعدية عبد العظيم توفيق

ضــــد/

وزير الداخلية……………..”بصفته”.

– الوقائع –

أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/2/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي لها تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجليها المدة من 15/7/1993 – حتى 12/11/2001 وإلزامها المصروفات.

وقالت المدعية شرحًا لدعواها أنه تم اعتقال نجليها المدة من 15/7/1993 حتى 12/11/2001 نفاذًا لقرارين صادرين من وزير الداخلية.

وتنعى المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلاً عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبًا بإساءة استعمال السلطة.

وأضافت المدعية القول بأنه وقد أصابتها من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت في فقد عائليها وإحساسها بالحزن والأسى لفقد نجليها والإساءة إلى سمعتها بين جيرانها وأصدقائها جراء اعتقالها وتكبدها مصاريف وأتعاب محاماة في سبيل الدفاع عنها وقد نتجت هذه الأضرار مباشرة من قراري الاعتقال المشار إليها، الأمر الذي أصابها إلى عرض النزاع على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 9481 لسنة 2001 واختتمت المدعية دعواها بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعية التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 18/4/2006 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر.

وبجلسة 3/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/10/2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

– المحكمة –

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي لها تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجليها طارق، عمرو محمد محمود أحمد اعتبارًا من 1/7/1993 حتى 2/11/2001 وإلزامها المصروفات.

حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.

تابع الدعوى رقم 6525 لسنة 56 ق

 

وحيث إنه عن الموضوع فإنه من المقرر قضاءً أن مناط مسئولية الدولة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ بأن يكون القرار غير مشروع لصدوره مشوبًا بعيب أو أكثر من العيوب المعتبرة قانونًا وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ون تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ويراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2109 لسنة 41ق جلسة 14/4/2002 الأمر الذي يقتضي بحث مشروعية قرار الاعتقال محل الدعوى.

وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على أنه:

“لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الأوضاع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .. 2- ……. 3- …….. 4- ……. 5- ……. 6- ……..”.

وحيث إن مناط النص أنه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطوارئ سلطة إصدار أوامر شفوية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا أن تلك السلطة مشروطة ومقيدة قانونًا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية نتيجة في الدلالة على هذا المعني بأن ترتكب الشخص فعلاً في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عداها تبين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي في أصل مشروعية يستهدف غايات محددة ليس فيه ما يولد سلطات مطلقة ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليها بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بأن يدور في تلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2894 لسنة 45ق جلسة 9/2/2002).

وحيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه تم اعتقال كل من طارق، عمر محمد محمود أحمد نجلي المدعية المدة من 15/7/1993 حتى 24/3/2003 نفاذًا لقرارين صادرين من وزير الداخلية.

وتسبيبًا لهذا القرار ذكرت المدعية في صحيفة دعواها وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أن المذكورين ينتميان إلى جماعة سرية مسلحة تقوم على الفكر المتطرف واستغلال الدين كستار لممارسة نشاطها المؤثم حيث تستخدم القوة والعنف في نشر أفكارها وفرض سطوتها واضطلاعها بتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية (سطو – اعتقالات – تخريب – تعدي) بغرض زعزعة الاستقرار والأمن ونظام الحكم.

وحيث إن ما أوردته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المذكورين لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة غير مستمدة من أصول تنتجها حيث إن المذكور لم يثبت ارتكابها وقائع محددة تنطوي على خطورة على الأمن والنظام العام على نحو يسوغ معه اعتقالهما الأمر الذي يكون معه قراري اعتقالهما قد صدرا فاقدًا لركن السبب مخالفين بذلك القانون متحققًا به ركن الخطأ في المسئولية.

وحيث إنه عن ركن الضرر فإنه مما لا شك فيه أن المدعية أصابتها أضرار مادية تمثلت في حرمانها من عائليها مدة اعتقالهما كما أصابتها أضرار أدبية تمثلت في شعورها بالحزن والآسي والإساءة إلى سمعتها بين جيرانها والنظر إليها نظرة ريبة أسفرت عن عزلتها عن مجتمعها.

وحيث إن تلك الأضرار نتجت مباشرة من قرار الاعتقال المشار إليه سلفًا ومن ثم تنهض مسئولية جهة الإدارة المدعية عن هذا القرار قائمة على أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية الأمر الذي تقض معه المحكمة للمدعية بالتعويض الجابر لتلك الأضرار، وإذ اقتصرت مطالبة المدعية بالتعويض عن الاعتقال المدة من 15/7/1993 حتى 12/11/2001 الأمر الذي لا مناص معه من النزول على طلباتها.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعية تعويضًا مقداره فقط              (ستة وثلاثون ألف جنيه) وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

محمود/ ……

روجع/ مصطفي

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى