مذكرات جنائي

شيك بدون رصيد

 

محكمة جنوب القاهرة

               الدائرة جنح مسـتأنف المعادى

مذكرة

بدفاع  السيد / ……………………..                                        “متهم  “

ضــــد

………………………………….                    “ مجنى عليه” 

فى القضية رقم       لسنة       جنح مستانف جنوب القاهرة

والمحدد لنظرها جلسة يوم    الموافق    /     / 

الواقعات

تتحصل واقعات الدعوى وفقا للثابت بالاوراق فى ان المتهم و المدعى بالحق المدنى بصفته قد ابرما العقد المؤرخ فى 1/7/2019 والمتضمن اتفاقهما على قيام المتهم بتنفيذ وتركيب وتوريد عدد اربعة ابراج مراقبة معدنية مطابقة لرسوم هندسية قدمت من الشركة المدعية بالحق المدنى بتكلفة اجمالية قدرها ” خمسمائة و اثنان وتسعون الف وثمانمائة جنيه لاغير “, ومقابل ذلك حررت الشركة ” الصادر لصالحها الشيك الماثل ” للمتهم ثلاث شيكات بنكية بقيمة التعاقد المبرم بينهما وهى كالتالى :

  • الشيك رقم 3300016231 المؤرخ فى 1/7/2019 بمبلغ” مائتان و ستة و تسعون ألف واربعمائة جنيه
  • الشيك رقم : 33000163333 المؤرخ فى 1/7/2019 بمبلغ ” مائة وخمسة وستون ألف وثلاثمائة جنيه مصرى”
  • الشيك رقم : 54443030 المؤرخ فى 9/9/2019 بمبلغ “ مائة و ثمانية واربعون الف و مائتى جنيه

و قد اتفق بالعقد على قيام المتهم  فى المقابل بتحرير شيكات بنكية ثلاث من كضمان لتنفيذ التزاماته التعاقدية محل الاسناد بالعقد (على ان تكون بذات قيمة الشيكات الثلاث المشار إليها بعاليه ) التى سلمت إليه مقابل الاعمال المسندة إليه على ان ترد للمتهم الشيكات الثلاث المحررة منه بمجرد اتمامه التنفيذ والتوريد والتركيب للابراج ولا يتم صرفها إلا فى حال عدم تنفيذه للالتزام بأعتبارها وسيلة رد قيمة الشيات الثلاث بعاليه التى تسلمها ومن ثم فقد حرر المتهم الشيكات الاتى بيانها :

  • الشيك الاول : رقم 15815000008770 مؤرخ فى 1/7/2019 بمبلغ ” “مائتان و ستة وتسعون ألف واربعمائة جنيها
  • الشيك الثانى : 15815000008771 معطى له بمعرفتهم تاريخ 13/10/2019 بمبلغ وقدره “ مائة وخمسة وستون ألف وثلاثمائة جنيها
  • الشيك الثالث : رقم 15815000008772 مؤرخ فى 1/7/2019 بمبلغ ” “مائة وثمانية واربعون الف ومائتى جنيه” .

وكان المتهم قد أوفى بكافة التزاماته التعاقدية و قام بتسليم الابراج و تركيبها للشركة المدعية بالحق المدنى  وفقا لما جاء بالعقد إلا انه قد فؤجىء بان ممثل الشركة بعد ان تم استلام بنود العقد يمتنع عن تحرير مخالصة بالتسلم أعمالا لبنود العقد اثباتا لتمام الاعمال المنفذة كما امتنع عن رد الشيكات الثلاث المحررة من المتهم كضمان تحت يد الشركة بما حدى بالمتهم لتحرير المحضر رقم 3257 لسنة 2019 ادارى شرم الشيخ والذى امتنع خلاله ممثل الشركة عن المثول فى المحضر .

ومهما يكن من امر فقد فؤجىء المتهم بتحريك المدعى بالحق المدنى الدعاوى الجنائية قبله فى الجنح التالية :

  • الجنحة رقم 16910 لسنة 2019 جنح المعادي والمستأنفة برقم 4985 لسنة 2020 جنح مستأنف جنوب القاهرة.
  • الجنحة رقم 20413 لسنة 2020 جنح المعادي والمستأنفة برقم 6203 لسنة 2021 جنح مستأنف جنوب القاهرة.
  • الجنحة رقم 1175 لسنة 2021 جنح المعادي والمستأنفة برقم 6202 لسنة 2021 جنح مستأنف جنوب القاهرة.

ومن حيث ان الشيكات الثلاث اداة ضمان لتنفيذ المتهم لالتزامه التعاقدى و اتمامه و معلق صرفها على شرط عدم تمام التنفيذ ومن ثم فهى ليست بأداة وفاء قصد اطلاقها للتداول حال تحريرها من قبله , كما ان المتهم قد قام بسداد احد الشيكات الثلاث و قضى قبله بأنقضاء الدعوى الجنائية بالسداد وكانت الشيكات الثلاثة محررة للمدعى بالحق المدنى من المتهم عن معاملة واحدة و فى توقيت واحد و مرتبطة ومتتابعة الارقام الامر الذى يبدى المتهم دفاعه على النحو الاتى :

الدفاع

اولا: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة

من المقرر أن حق تحريك الدعوى  الجنائية قد شرعه القانون لمن يدعى حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنياً عليه أو شخصاً آخر غير المجنى عليه مادام قد أثبت قيام هذا الضرر الواقع عليه , وكان ناتجاً عن جريمة, ذلك أن المناط في الصفة ليس وقوع الجريمة عليه وإنما إلحاق الضرر الشخصى به بسبب وقوع الجريمة.

وقضى بان ” من المقرر أن الدعوى العمومية إذا أقيمت على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى بل على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

الطعن رقم 7441 لسنة 61 القضائية جلسة 21 من نوفمبر سنة 1996

ومن حيث ان الدعى الجنائية بالمحضر الماثل قد حركت ببلاغ مؤرخ فى 21/1/2021 تقدم به وكيلا عمن يدعى / …………………….. فى حين ان الشيك سند التداعى محرر لصالح شركة ……………….., وكان الثابت من واقع السجل التجارى للشركة المحرر لصالحها الشيك أن السيد / ……………….. الذى حرر المحضر له بشخصه ليس له ثمة صفة فى الشركة الصادر لصالحها الشيك سند الدعوى لكونه قد ترك أدارتها اعتبارا من 6/2/2020 بالاستقالة ومن ثم فلا صفة له فى التقدم بالبلاغ بشخصه او بصفته ممثلا للشركة الصادر لصالحها الشيك ولا يمكن عده مضرورا من الجريمة , وكانت جريمة الشيك من الجرائم التى اباح المشرع فيها التصالح للمجنى عليه فيها المضرور من الجريمة ومن ثم فان لها خصوصية تحول دون اعتبارها من الجرائم التى يمكن ان يتقدم بالبلاغ عنها الكافة و قد ثبت ان المبلغ عن الواقعة قد حرر البلاغ له بشخصه بأيراد اسمه كمبلغ و صادر له الشيك خلاف الحقيقة و ثبت ايضا ان صلته بالشركة الصادر لصالحها الشيك سند الدعوى انقطعت منذ ما يزيد عن عام كامل ومن ثم فقد حركت الدعوى بغير الطريق الذى رسمه القانون من غير ذى صفة فى تحريكها .

ثانيا: أنتفاء اركان جريمة الشيك  بانتفاء القصد الجنائى فى حق المتهم حال اصدار الشيك محل الدعوى الماثلة والركن المادى للجريمة بأنتفاء فعل التسليم الغير مشروط للشيك .

  • انتفاء القصد الجنائى للجريمة

من المقرر أنه “حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه دانه بالرغم مما هو ثابت من وقائع الدعوى من عدم توفر القصد الجنائي لديه وهو يتمثل في علمه – وقت إصدار الشيك – بأنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب يفي بقيمته، ومع أن الطاعن أوضح للمحكمة أن مصلحة الضرائب لم تخطره بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة في ٢٣ من مايو سنة ١٩٥٩، وأنه حرر الشيك وأصدره قبل ذلك في يوم ٢٢ مايو سنة ١٩٥٩، وإن كان قد أعطاه تاريخاً آخر هو ٢٨ مايو سنة ١٩٥٩، فإن الحكم المطعون فيه قد اكتفى في التدليل على توافر سوء النية لديه بقوله إنها مفترضة خلافاً للواقع . وحيث إن دفاع الطاعن – على ما أثبته الحكم المطعون فيه – يقوم على انتفاء القصد الجنائي لديه وأنه لا علم له بالحجز الذي أوقعته مصلحة الضرائب تحت يد القوات المسلحة وبالتالي فهو لم يكن يعلم بأن حسابه أضحى غير قابل للسحب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اكتفى في التدليل على توافر القصد الجنائي لديه بقوله “وعلمه بتوقف البنك عن الصرف مستمد من ارتباطه مع سلاح التموين بالجيش بعقود التوريد وبالبنك بورود المستخلصات المستحقة له إليه يومياً بانتظام، وبأنه يحيط بظروفه المالية التي نبت عنها توقيع الحجز وتوقف البنك عن الصرف، وكان سوء القصد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره. ولما كان علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحده ثبوت علمه بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة وما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف، وكان الحكم قد قصر في استظهار هذا العلم وأقام قضاءه على فروض فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطاعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف”.

الطعن رقم ١٩٧٣ لسنة ٣٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة29/1/1963

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٠(

وقد نصت المادة ٦٠ من قانون العقوبات على أن : ” لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمه عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ”

و لما كان ذلك وكن المتهم قد أصدر الشيكات محل الواقعة ومن ضمنها الشيك محل الجنحة الماثلة فى وقته دون قصد عدم صرفه حال كون الشيك و باقى الشيكات كما يعتصم دفاع المتهم شيكات ضمان معلقة على شرط (عدم صرفها اتفاقا ) إلا حال اخلال المتهم ببنود التعاقد المبرمة بين الطرفين و ان امتناعه عن الصرف الذى جاء لاحقا بعد أن أدخل  المدعى بالحق المدنى الغش فى تنفيذ التعاقد المدنى بغية الاستيلاء على قيمة الشيكات دون وجه حق ومن ثم فإن القصد الجنائى لم يكن متوفر وقت اصدار الشيك لأن الجريمة لا يمكن الفصل فيها بين القصد الجنائى و الفعل المادى الذى هو اصدار المحرر وتسليمه  وانما يتعين التعاصر بينهما بان يكون الجانى على علم بعدم وجود ثمة رصيد قائم وقابل للسحب وكافى للسداد حال اصدار الشيك أو ان يكن منتوياً حال اصداره للشيك بعدم تمكين المستفيد من أستيفاء قيمة الشيك حال استحقاقه عند تقديمه للبنك المسحوب عليه و لما كان ذلك وكان مسلك المتهم نتيجة لقيام المدعى بالحق المدنى بالغش فى تنفيذ المعاملة التجارية التى اصدر عنها الشيكات المعلقة على شرط ومن ضمنها شيك الدعوى الماثلة .

وكانت العلاقة فيما بين المتهم و الشركة  المدعية بالحق المدنى نشأت عن العقد المؤرخ فى 1/7/2019 والمتضمن اتفاقهما على قيام المتهم بتنفيذ وتركيب وتوريد عدد اربعة ابراج مراقبة معدنية مطابقة لرسوم هندسية قدمت من الشركة المدعية بالحق المدنى بتكلفة اجمالية قدرها ” خمسمائة و اثنان وتسعون الف وثمانمائة جنيه لاغير ” وقد سدد من قيمة التعاقد نسبة 50% حال ابرامه بشيك بنكى صادر من  مؤرخ فى 1/9/2019 على ان يسدد نسبة 20% بعد تمام التوريد و نسبة 30% بعد التركيب واستلام المهمات محل العقد  وعليه فقد جررت الشركة الصادر لصالحها الشيك للمتهم ثلاث شيكات بنكية على النحو الوارد بالواقعات, و قد اتفق بالعقد على قيام المدعى بتحرير شيكات بنكية ثلاث من بينها الشيك مدار التداعى كضمان لتنفيذ التزاماته على ان ترد إليه بمجرد اتمامه التنفيذ والتوريد والتركيب للابراج وهى الشيكات الاتى بيانها :

  • الشيك الاول : رقم 15815000008770 مؤرخ فى 1/7/2019 بمبلغ ” مائتان و ستة وتسعون ألف واربعمائة جنيها “
  • الشيك الثانى : 15815000008771 معطى له بمعرفتهم تاريخ 13/10/2019 بمبلغ وقدره ” مائة وخمسة وستون ألف وثلاثمائة جنيها .
  • الشيك الثالث : رقم 15815000008772 مؤرخ فى 1/7/2019 بمبلغ ” مائة وثمانية واربعون الف ومائتى جنيه” .

وكان المتهم قد أوفى بكافة التزاماته التعاقدية و قام بتسليم الابراج و تركيبها للشركة المدعية بالحق المدنى  وفقا لما جاء بالعقد إلا انه قد فؤجىء بان ممثل الشركة بعد ان تم استلام بنود العقد يمتنع عن تحرير مخالصة بالتسلم أعمالا لبنود العقد اثباتا لتمام الاعمال المنفذة بما حدى بالمتهم لتحرير المحضر رقم 3257 لسنة 2019 ادارى شرم الشيخ والذى امتنع خلاله ممثل الشركة عن المثول فى المحضر , وكان الثابت بالاوراق ان المتهم قد اوفى بالتزامه التعاقدى إلا ان  الشركة المدعية بالحق المدنى قد اتخذت مسلكا يكتنفه الغش والتدليس بالامتناع عن  تحرير مخالصة تفيد تسلم البنود المنفذة  من قبله ومن ثم فقد اوقف صرف الشيك مدار الجنحة الماثلة حماية لحقه فى حفظ امواله وسلبها بهذا الغش , واقام دعاوى مدنية رقمي 541 و 542 لسنة 2020 تجاري كلي القاهرة الجديدة كلى بطلب رد الشيكات المحررة للشركة المدعية بالحق المدنى و براءة ذمته احيلت لمكتب الخبراء ومتداولة لجلسة    /     /   2022  ومن ثم فأن القصد الجنائى للجريمة لم يكن لدى المتهم قائم حال تسليمه الشيك سند الجنحة الماثلة وانما هو تسليم منقوص موقوف على شرط واقف فى صرفه أرتضاه طرفى التعاقد الذى سلم الشيك الماثل و باقى الشيكات كضمان له ومن ثم فإن عدم تنفيذ المدعى بالحق المدنى لالتزامه التعاقدى برد الشيكات المعلق صرفها على شرط اتمام المتهم التزاماته بعد ان اوفى بها غش وتدليس لاحق على تسليم الشيكات يحق معه للمتهم التمسك بالاتفاق التعاقدى المبرم بينهما بشأن الشيكات وعدها واجبة الرد و يحول دون تحريك المدعى بالحق المدنى الدعوى الجنائية عن جريمة الشيك و استفادته من غشه للمتهم و تهديده بالعقوبة الجنائية  اعمالا للمادة 148 من التقنين المدنى التى  تنص على انه :  يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.كما نصت المادة 256 مدنى على انه  (يكون الالتزام معلق على شرط اذا كان وجوده او زوالة مترتبا على امر غير محقق الوقوع )

وقضى بأن ” الغش يبطل التصرفات . قاعدة قانونية سليمة . عدم اشتراط وجود نص خاص بها في القانون . أساس قيامها . اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التعاقدات والتصرفات والإجراءات

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٨٧ قضائيةالدوائر المدنية – جلسة 14/5/2018

ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق اتفاق المتهم المدعى بالحق المدنى على كون الشيك محل الجنحة الماثلة وباقى الشيكات المسلمة للاخير تحت يده معلقة على شرط اتمام المتهم لبنود التعاقد إلا ان المدعى بالحق المدنى نكل عن ذلك بعد تمام التنفيذ و قام بتحريك الدعاوى الجنائية قبل المتهم و كان القصد الجنائى لدى المتهم منتفى إذ ان تعليق صرف الشيك على تحقق شرط بعينه تم باتفاق طرفيه و قد اوفى المتهم بالتزامه و اقام دعوى برد الشيكات وبراءة ذمته متداولة ومن ثم ينتفى فى حقه القصد الجنائى .

  • انتفاء الركن المادى للجريمة لكون الشيك محل الجنحة معلق على شرط

من المقرر انه ” حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بصفته قاضى الأمور الوقتية والأداء لاستصدار أمر أداء ضد الطاعن بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائتى ألف جنيه وذلك على سند من القول أنه أصدر شيكاً لها مسحوب على بنك ….. الدولى فرع ……………. – البنك …… حالياً – بالمبلغ المذكور ورفض الأخير الصرف لعدم كفاية الرصيد وإذ امتنع الطاعن عن السداد مما حدا بالشركة المطعون ضدها إلى التقدم بطلبها ، وإذ رفضت إصدار الأمر قيدت الدعوى برقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٠٩ وتداولت لنظر الموضوع ، وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب القضاء ببراءة ذمة الطاعن من قيمـة الشيك واحتياطياً تقادم الدعوى الأصلية لانقضاء ميعاد تقديم الشيك ومن باب الاحتياط الكلى بإلزام الشركـة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن الأعوام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ والإحالة للتحقيق لإثبات أن الشيك للضمان ، بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٠ حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصـل في الدعوى رقم ١ لسنة ٢٠١٠ تجارى كلى الإسكندرية بحكم نهائـى ، استأنفت الشركة المطعون ضدها ذلك القضاء بالاستئناف رقم ٧٥١ لسنة ٦٦ ق وبتاريخ ٩/٢/٢٠١١ قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصـل في موضوعها ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٤ أولاً بالنسبة للدعوى الفرعية باعتبارها كأن لم تكن وثانياً في الدعوى الأصليـة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ مائتى ألف جنيه ، استأنف الطاعن ذلك القضاء بالاستئناف رقم ٥٠٦ لسنة ٧٠ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ ٣/١١/٢٠١٤ قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفـى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بدفاع حاصله أن الشيك موضوع النزاع حرر للشركة المطعون ضدها على سبيـل الضمان بحسب طبيعـة العلاقة بينهما وأنه لا يمثل مديونية حقيقية تصلح للاقتضاء وطلب إحالـة الاستئناف للتحقيق لإثبات ذلك كما طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخـة من ميزانيتها عن الأعوام من ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ المعاصرة لتاريخ الشيك لكون الأخير لو كان للتحصيل لأُدرج في الميزانية فضلاً عن أن تقرير الخبيـر في الدعوى رقم ١ لسنة ٢٠١٠ تجارى كلى الإسكندرية أكد صحة دفاع الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيـه التفت عن ذلك الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضـه .وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته ، متى كانت هذه الوسيلـة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفـى لتكوين عقيدتها فيها ، وأن إغفال الرد على دفاع جوهرى للخصم يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية موجباً لبطلانه . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيك موضوع التداعـى قد حرر للضمان بحسب طبيعة العلاقة بين الطاعن ( مقـاول نقـل ) وبين الشركة المطعون ضدها وأنه لا يمثل مديونية حقيقية وطلب إثبات هذا الدفاع بإحالـة الاستئناف للتحقيق وإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن أعوام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ المعاصـرة لتاريخ الشيك لكونه لو كان للتحصيـل لأُدرج في ميزانية الشركة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما يكفى لحمل قضائـه فإن التفاته عن طلب تحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٣٦١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة 27/5/2021

وقضى ايضا بأن ” حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعرض للدفاع الجوهري الذي أبداه الطاعن في مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية والتي ضمنها ظروف إصداره الشيك موضوع التهمة المسندة إليه والملابسات التي تخول له المعارضة في دفعه حماية لما له، إذ أن تحرير الشيك كان نتيجة جريمة نصب من جانب المدعى بالحقوق المدنية، وبرغم ذلك التفت المحكمة عن هذا الدفاع وقضت بإدانته دون أن تضمن حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحها له.وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة بدفاعه ضمنها ظروف إصداره الشيك موضوع الدعوى والأدلة على حصول المدعى بالحقوق المدنية على هذا الشيك إنما كان بطريق الغش والتدليس، ذلك بأنه حرر الشيك ثمناً لبضاعة من الأقمشة وعند استلامها تبين أنها عبارة عن خرق ممزقة ملفوفة في بالات مغلقة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة – الذي دان الطاعن – أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن في مذكرته، وكان دفاع الطاعن الذي ضمنه المذكرة سالفة الذكر يعد – في خصوص الدعوى المطروحة – هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، وهو ما يعيب الحكم، ولا يعترض على هذا بأن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، ذلك بأن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة ٤١٣/ ١ من قانون الاجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن رقم ١٧٩٣ لسنة ٤٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 2/3/1975

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٤٣ – صفحة ١٩٧)

ولما كان ذلك ذلك وكان الشيك محل الجنحة الماثلة ينتفى عنه شرط من شروطه الشكلية بأعتباره اداة وفاء واجبة الاداء بمجرد الاطلاع بعد ان ثبت انه مسلم عند بدء التعاقد وان التاريخ المعطى له لا يعبر عن توقيت تسليمه المعاصر لابرام العقد المدنى وكونه معلقا على شرط بين طرفيه ينفى عنه صفة الشيك كأداة وفاء واجبة الصرف بمجرد الاطلاع عليها .

واية ذلك ودليله نجمله فى النقاط الاتية :

  • الثابت من الاوراق ان الشيكات محررة بتاريخ 1/7/2019 وهو ذات التاريخ الوارد بعقد المقاولة المسندة إلى المتهم و أن العقد قد اورد مبدأ وجود شيكات ضمان تحرر من المتهم للشركة الصادر لها الشيكات صراحة , وهذا البند قاطع الدلالة على ان اى شيك محرر من المتهم ليس سوى ضمان لقيامه بتنفيذ المقاولة المسندة إليه بعد ان اعطى قيمتها بموجب شيكات ثلاث محررة من الشركة .
  • الثابت من الاوراق وجود ثلاث قيم متساوية وتوقيتات متطابقة بالاوراق وذلك ثابت من قيمة المقاولة محل العقد المؤرخ فى 1/7/2019 وقيمة الشيكات الثلاث المحررة من الشركة الصادر لها الشيك الماثل وهى كالتالى (الشيك رقم 3300016231 المؤرخ فى 1/7/2019 بمبلغ” مائتان و ستة و تسعون ألف واربعمائة جنيه” , لشيك رقم : 33000163333 المؤرخ فى 1/7/2019 بمبلغ ” مائة وخمسة وستون ألف وثلاثمائة جنيه مصرى” , الشيك رقم : 54443030 المؤرخ فى 9/9/2019 بمبلغ “ مائة و ثمانية واربعون الف و مائتى جنيه “) و يقابلها ثلاث شيكات متماثلة تماما محررة من قبل المتهم لصالح الشركة وهى كالتالى (الشيك الاول : رقم 15815000008770 مؤرخ فى 1/7/2019 بمبلغ ” مائتان و ستة وتسعون ألف واربعمائة جنيها ” , لشيك الثانى : 15815000008771  معطى له بمعرفتهم تاريخ 13/10/2019 بمبلغ وقدره ” مائة وخمسة وستون ألف وثلاثمائة جنيها ,الشيك الثالث : رقم 15815000008772 مؤرخ فى 1/7/2019 بمبلغ ” مائة وثمانية واربعون الف ومائتى جنيه” ) ولما كانت المعاملة بين الطرفين تؤكد على ان المتهم هو من سينفذ الالتزام العينى الوارد بالتعاقد وان الشركة الصادر لصالحها شيك الجنحة الماثلة ستسدد المقابل لذلك فان العقل و المنطق والبديهة و الاوراق تقول أن الشيكات الثلاث المحررة من المتهم بما فيهم الشيك سند الجنحة الماثلة جميعها حررت كضمان لتنفيذه التعاقد و ضمان استرداد الشركة المبالغ المسددة من قبلها فى حال تقاعسه ومن ثم فأنها ليست اداة وفاء و انما اداة ضمان و النزاع بشانها مدنى بحت يختص القضاء المدنى به للفصل فيما إذا كان المتهم قد اوفى بالتزامه واصبحت الشيكات واجبة الرد ام انه لم ينفذ فيتم أستيفاء قيمتها مدنيا بدعوى امر اداء او ما شابه ذلك لكن فى جميع الاحوال تنسحب عنها الحماية الجنائية .
  • والقول الفصل فى الامر اعتراف الشركة الصادر لصالحها الشيك سند الجنحة الماثلة بمذكرات دفاعها المقدمة امام المحكمة المدنية فى الدعوى رقم 1932 لسنة 2020 مدنى كلى جنوب القاهرة ” المحالة فيما بعد للاختصاص” والتى قرر خلالها وكيل الشركة الصادر لصالحها الشيك مدار الجنحة الماثلة والتى قرر فيها ان الشيكات محررة كضمان تحت يده لتنفيذ الالتزام بالمقاولة محل التعاقد مع المتهم ومن ثم فأن تسليمه بأن الشيكات ضمان و ليست اداة وفاء ينفى ركنى الجريمة المادى و المعنوى فى حق المتهم .

ولما كان ذلك و كانت العبرة فى عقيدة القضاء الجنائى بحقيقة الواقع كقاعدة اطرد العمل عليها وليس بالشكليات التى تسبغ على التصرفات ما دامت لا توافق الحقيقة وكون الورقة محل الحماية الجنائية قد ثبت اتفاق طرفيها على ما يخالف حقيقة مضمونها و نزع تلك الحماية عنها بأتفاقهم السارى فيما بينهما  يجعل تغليب حقيقة الواقع امر حتمى معتبر للقاضى الجنائى الغير مقيد بالشكليات و انما تقوم عقيدته على اساس الاطمئنان للأدلة المطروحة , سيما وان كون الشيك معلق على شرط امرا معترفا به من قبل محكمة النقض بهيئتها التجارية على النحو المار ذكره كأمر واقع يستوجب بحث التسليم و ما إذا كان معلقا على شرط او على سبيل الوديعة من عدمه و كان هذا الامر أولى به القضاء الجنائى الذى لا يقف عند الشكل المفرغ فيه التصرف ولا يدين الاشخاص باعترافهم شفاهة او كتابة ما دام الاعتراف لا يوافق الحقيقة و قد يتغاضى عن دليل رسمى ما دام غير ملتئم مع الواقع ويطرحه.

وكان البادى من الوقائع الوارد سردها بعاليه أن الشيك محل الجنحة الماثلة يتجافى من  فى الحقيقة مع طبيعة الشيك كأداة وفاء لا أداة ضمان ولا يعد بتلك المثابة شيكاً بالمعنى القانوني وفقاً لما ورد بتعريفه بنص المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن يكون الشيك من حيث الشكل والمضمون و كذا حقيقة الواقع أمر غير معلق على شرط للوفاء بمبلغ معين من المال ومن ثم فلا يخضع للحماية الجنائية للشيك باعتبار أنه من ناحية الساحب له لم يقصد التخلي نهائيا عن حيازته وطرحة للتداول ومن ناحية أخرى فأنه يعد تحت يد البنك المستفيد على سبيل الوديعة  واجبة الرد فى حال عدم تحقق الشرط ،  والقول بغير ذلك يجعلنا نعود لنظام الإكراه البدنى الذى كان مقررا فى القوانين الرومانية القديمة بأن يصبح للدائن الحق فى حبس مدينه وجوباً لمجرد انه قد استكتبه شيكاً شكلياً كضمان لحقوقه وهو الأمر الذى يتعرض مع النظام العام

و الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن جريمة الشيك ، قوامها الإعطاء  الإرادى الحر بقصد التخلي النهائي عن الصك للمستفيد  وليس مجرد ” الإنشاء  ” أو ” التحرير ” أو ” الإصدار ” أو ” التوقيع ” أو ” المناولة ” ، وإنما لابد من الإعطاء  وفقاً لمفهومه الإصطلاحى فى ” القانون ”  بقصد محدد بأن يطلق الشيك فى التداول ، ولا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد بغير ذلك   لأن القانون لا يعاقب على مجرد ، إنشاء ” أو ” تحرير ” الشيك بدون رصيد ، وإنما يعاقب على ” إعطائه ”  أي بإطلاقه في التداول عن طريق تسليمه للمستفيد تسليماً حرا غير مقيد – كما فى دعوانا الماثلة بشرط الوفاء بالمديونية –  ولذلك سميت الجريمة بإجماع فقهاء القانون الجنائي وما تواترت عليه الأحكام  القضائية ” بإعطاء شيك ”  وهو عين ما جرى عليه نص المادة 336 عقوبات  “على كل من أعطى بسوء نيه شيكاً ” ، ومن ثم فأن الركن المادي لجريمة الشيك لا قيام له بدون الإعطاء وهو لا يتحقق بمجرد كتابه أو تحرير أو إنشاء الشيك ، بل لابد لتحقيقه ، من إطلاق الشيك – بعد إنشائه – فى التداول ، ولا يكون ذلك إلا بتسليمة للمستفيد تسليماً حراً غير مقيد بشرط وقد تواترت أحكام محكمه النقض على أنه : الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تتصرف فى إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك ، فإذا التفت الإدارة لسرقة الشيك من الساحب ( أو لتبديده على ما سيجيء ) أو فقده له أو تزويره عليه ، أنهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء

نقض 1/3/1971– س 22 – رقم 44 – ص 183

وللهيئة العامة للمواد الجزئية ، لمحكمه النقض ( الدوائر مجتمعه ) حكم مشهور صدر فى 1/1/1963 س 14 رقم 1 ص 1 ) ، قررت فيه جمله مبادىء بالنسبة للشيكات :-” أولهما ” : أن استعمال الحق المقرر بالقانون ، وهو كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها  ، إنما يعد من أسباب الإباحة ودون حاجه إلى دعوى لحمايته .

وثانيها :- …………….

وثالثها :- أن سرقة الشيك والحصول عليه بطريق التهديد ، يدخلان فى حكم

الضياع الذى به تتخلف الإرادة وركن الإعطاء بالنتيجة وهو الركن المحوري في جرائم الشيك

ورابعها :- أن تبديد الشــيك ، والحصول عليه بطريق النصب ، من حالات

أسباب الإباحة .

وخامسها : أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف وسادسها :

أن مخالفة أي من القواعد المتقدمة ، خطأ يستوجب النقض والإحالة ، وما أوردة هذا الحكم الضافي ، بالنسبة لسرقة أو تبديد الشيك متواتر فى الفقه ومتواتر فى قضاء محكمه النقض و بمفهوم المخالفة قضت محكمة النقض بأنه :

” متى كانت المحكمة قد استظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل ، فإن الركن المادي للجريمة يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفة من ذلك أنه إن ثبت أن التسليم لم يكن نهائياً ، وإنما كان على سبيل الوديعة فلا إعطاء ولا ركن مادي ، ولا جريمة “

نقض 27/5/1958/ – س 9 – رقم 149 – ص 58

وقضى بأن : الشيك الذى تحميه الماده 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعروف فى القانون التجارى . ( نقض 5/6/1985 الطعن رقم 5219 لسنه 54 ق )

فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت ان المتهم لم يحرر الشيك الماثل كأداة وفاء  وانما حرر وسلم كوديعة موقوف استعماله على تحقق شرط عدم قيامه باداء ألتزامه التعاقدى و ان الشركة المدعية بالحق المدنى تعلم ذلك منذ بدء التعاقد ومن ثم فأن توافر ركنى الجريمة المادى و المعنوى منتفى حال تحرير الشيك و تسليمه للشركة المدعية بالحق المدنى , وان تلك المنازعة لها صدى بالاوراق وفقا للثابت من الدعاوى المقامة بين الطرفين و اخصها الدعويين المقامتين من المتهم ببراءة الذمة ورد الشيكات المسلمة للشركة المدعية بالحق المدنى رقمي 541 و 542 لسنة 2020 تجاري كلي القاهرة الجديدة  ومن ثم يعتصم الدفاع بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة و القرائن و شهادة الشهود لاثبات ان الشيك محل الجنحة الماثلة معلق على شرط ايفاءه بالتزامه التعاقدى وقد تحقق وفاءه بالتزاماته وان الشيك واجب الرد إلى المتهم و غير مستحق لكونه ليس أادة وفاء قصد اطلاقها للتداول الامر الذى يوجب براءة المتهم .

ثالثا : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة المرتبطة رقم 16910 لسنة 2019 جنح المعادي والمستأنفة برقم 4985 لسنة 2020 جنح مستأنف جنوب القاهرة لكون الشيكات محل الجنحتين عن معاملة واحدة بين المدعى بالحق المدنى والمتهم وحررا فى توقيت واحد

نصت المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ” إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ” .ومن المقرر أن الدفع  بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً

وقضى بأنه” من حيث إن واقعة الدعوى – بحسب تصوير الاتهام – تتحصل فيما أبلغ وشهد به في محضر الاستدلال السيد/ ………………….. مدير إدارة قضايا الجمارك والحارس على شركة التضامن (…………………..) بالإسكندرية من أن المتهم …………………. التاجر بالأزهر أصدر لحساب الشركة – ثمنًا لبضاعة اشتراها من الأقمشة – الشيك رقم ٤٤١٢٥ بمبلغ ٥٦٢ جنيهًا مسحوبا على بنك القاهرة – فرع القاهرة – بتاريخ ٢٠ من يونيه سنة ١٩٥٨ وعند تقديم الشيك إلى المصرف تبين أن الساحب لا رصيد له، وأفاد البنك بالرجوع على الساحب بتأشيرة منه مؤرخة في ٢٣ يونيه سنة ١٩٥٨ وأضاف أن للمتهم واقعة مماثلة ضبطت لها القضية رقم ٢٦٤٧ سنة ١٩٥٨ جنح المنشية، وقدم إثباتا لدعواه الشيك المذكورة وإفادة البنك بما ذكر وحيث إن المتهم دفع – في مراحل الدعوى كافة – التهمة المسندة إليه بقوة الأمر المقضي في القضية رقم ٢٦٤٧ سنة ١٩٥٨ المنشية والمقيدة برقم ٢٩٣٦ سنة ١٩٥٨ استئناف الإسكندرية وأورد في بيان دفعه وتفصيل أسانيده أنه اشترى من الشركة التي نصب المبلغ حارسا عليها بضاعة بموجب فاتورة مؤرخة في ٢٦ من مارس سنة ١٩٥٨ بمبلغ ٢٤٦٢ جنيها حرر به شيكات أربعة أحدها الشيك رقم ٤٤١٢٢ بمبلغ ٨٠٠ جنيه في تاريخ الشراء وقد تم صرفه، أما الشيكات الثلاثة الأخر التي أعطيت بتاريخ استحقاق لاحق فهي الشيك رقم ٤٤١٢٢٤ بمبلغ ٦٠٠ جنيه، وقد ضبطت عن واقعة إصداره القضية المذكورة وحوكم وحكم عليه نهائيا بتغريمه خمسة جنيهات ثم الشيك رقم ٤٤١٢٢٥ مبلغ ٥٦٢ جنيهًا وهو موضوع الدعوى الحالية والشيك رقم ٤٣٧٢٥٠ بمبلغ ٥٠٠ جنيه، فيكون المجموع مطابقا للثمن الذي اشترى به البضاعة صفقة واحدة في مجلس عقد واحد من ذات البائع.
وحيث إن المتهم قدم إثباتا لصحة دفعه صورة شمسية لفاتورة مؤرخة في ٢٦ مارس سنة ١٩٥٨ عن بضاعة اشتراها من الشركة بمبلغ ٢٤٦٢ جنيهًا وإيصالاً اطلع عليه محقق الشرطة مؤرخا في ذات التاريخ يفيد استلام المبلغ للشيكات سالفة البيان وفاء لحسابه. ويبين من الاطلاع على الشهادة الصادرة من جدول نيابة الإسكندرية الكلية والمؤرخة ١٥ أبريل سنة ١٩٦٤ أن القضية رقم ٢٩٣٦ سنة ١٩٥٨ (٢٦٤٧ سنة ١٩٥٨ منشية) قيدت ضد المتهم ………………..لأنه في يوم ٢٠ مايو سنة ١٩٥٨ بدائرة المنشية أعطى بسوء نية ………………  شكيا بدون رصيد. وحكم عليه بمقتضى المادتين ٣٣٦ و٣٣٧ من قانون العقوبات ابتدائيا بتغريمه ٥ جنيهات سددها فاستأنفت النيابة العامة وحكم غيابيا في ٢ يونيه سنة ١٩٥٩ بتأييد الحكم المستأنف، وأعلن المحكوم عليه بهذا الحكم في ٣٠ يونيه سنة ١٩٥٩ فلم يعارض وصار الحكم نهائيا كما ورددت المذكرة المستخرجة من واقع جدول النيابة العامة بتاريخ ١٤ يونيه سنة ١٩٦٦ نفس البيان وجاء بها أن القضية أرسلت للمستغني.
وحيث إن …………………. شهد أمام هذه المحكمة بما يؤيد دفع المتهم جملة وتفصيلاً، إذ قرر أن المتهم اشترى من الشركة بضاعة عجل جزءا من ثمنها نقدا وبلغ ٨٠٠ ج والباقي حرر به شيكات حوكم نهائيا عن إصدار أولها بغير رصيد وحكم بتغريمه خمسة جنيهات   .وحيث إنه يبين مما تقدم أن المتهم قد أثبت بما فيه الكفاية أن الشيك موضوع الدعوى الحالية يمثل جزءا من ثمن بضاعة اشتراها صفقة واحدة في ٢٦ مارس سنة ١٩٥٨ من ذات الشركة البائعة، وحرر عنها الشيكات التي دين نهائيا في إصدار أحدها بغير رصيد قبل محاكمته والحكم عليه في هذه الدعوى، وبذلك فإن ما قارفه من إصدار الشيكات المذكورة كلها أو بعضها بغير رصيد يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ ينقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها. لما كان ذلك، وكانت المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون، ومن ثم فإن ما دفع به المتهم التهمة المسندة إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بها بقوة الأمر المقضي يكون صحيحا متعين القبول، ويكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب في إدانته، فيتعين إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه. (الطعن رقم ٩٨٥ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 29/5/1967 مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٣٠)

من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات – كلها أو بعضها – بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة – أياً كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التى صدر بها – يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه – وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية – بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أى شيك منها . و لما كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه : ” إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة قانوناً ” . و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى في الرد على الدفع بقوة الأمر المقضي بالقول بأن التاريخ و القيمة يختلفان في كل من الشيكين ، دون أن يبين ما إذا كانا قد حررا في تاريخ واحد و عن معاملة واحدة مع ذات المجنى عليه أم أن كلاً منهما يختلف في ظروف تحريره و الأسباب التى دعت إلى إصداره ، و كان إختلاف تاريخ الإستحقاق أو القيمة في كل من الشيكين المشار إليهما ، لا ينفى بذاته أن إصدار كليهما كان وليد نشاط إجرامى واحد تنقضى الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائى في إصدار أيهما ، فإن الحكم الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية و المؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأى في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور و يستوجب نقضه و الإحالة .

الطعن رقم ١١٦٥ لسنة ٤١ قضائيةالدوائر الجنائية – جلسة 29/11/1971مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٦٧٣9)

ومن المقرر ان إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد . لصالح شخص واحد . في يوم واحد وعن معاملة واحدة . أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها . نشاط اجرامي لا يتجزأ . انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي بالادانة أو البراءة حيازة هذا الحكم قوه الأمر المقضي . أثره عدم جواز نظر الدعوى الجنائية عن أي شيك منها .

الطعن رقم ١٩١ لسنة ٤٦ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١١١ – صفحة ٤٩٧ )

فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى ان العلاقة التى تربط بين المتهم و الشركة المدعية بالحق المدنى تتمثل فى التعاقد المبرم بينهما 1/7/2019 والمتضمن اتفاقهما على قيام المتهم بتنفيذ وتركيب وتوريد عدد اربعة ابراج مراقبة معدنية بتكلفة اجمالية قدرها ” خمسمائة و اثنان وتسعون الف وثمانمائة جنيه لاغير ”  ووفقا لتلك المعاملة الوحيدة بين الطرفين فقد تحرر عنها من قبل المتهم شيكات  لصالح الشركة المدعية بالحق المدنى فى يوم واحد متتابعة الارقام من ضمنها الشيك سند الجنحة الماثلة و كذا الشيك سند الجنحة محل الدفع  بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والتى تحمل رقم 16910 لسنة 2019 جنح المعادى والتى انتهت للحكم بتاريخ    /      /        بانقضاء الدعوى بسداد المتهم الماثل لقيمة الشيك وهى الشيكات الاتية :

  • الشيك الاول : رقم 15815000008770 مؤرخ فى 1/7/2019 بمبلغ ” مائتان و ستة وتسعون ألف واربعمائة جنيها “
  • الشيك الثانى : 15815000008771 معطى له بمعرفتهم تاريخ 13/10/2019 بمبلغ وقدره ” مائة وخمسة وستون ألف وثلاثمائة جنيها .
  • الشيك الثالث : رقم 15815000008772 مؤرخ فى 1/7/2019 بمبلغ ” مائة وثمانية واربعون الف ومائتى جنيه” .

وكان البين من الاوراق بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام ان الشيكات الثلاث متتابعة الارقام وثابت كونها قد صدرت فى يوم واحد لامن المتهم للشركة المدعية بالحق المدنى وقد سدد المتهم قيمة الشيك الثانى منها بالجنحة رقم رقم 16910 لسنة 2019  جنح المعادى  وذلك ثابت وفقا عقد المقاولة و توقيته و المبلغ محل التعاقد بالمقاولة و كذا الشيكات الثلاث المحررة من الشركة الصادر لصالحها الشيك محل الجنحة الماثلة وكذا الشيكات الثلاث المحررة من قبل المتهم ومن ضمنها الشيك الماثل واقرار الشركة الصادر لها الشيك بمذكرات دفاعها المتعددة بهذا الارتباط الواضح  وجميعها دال على ان حقيقة الواقع كون الشيكات محررة عن معاملة واحدة تجارية بين كلا الطرفين المدعى بالحق المدنى والمتهم و ان الحكم الصادر فى احداها يعد بمثابة حكم حائز حجية الامر المقضى فى الباقين ويكون نشاطا إجراميا واحدا مرتبا أثره فى تحقق الارتباط بين الجرائم وتوقيع عقوبة واحدة عنها جميعا و يستوجب الفصل فيها بغض النظر عن اختلاف تواريخ استحقاق الشيكات وقيمتها  ووجو  إثبات إطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافها و أشخاص ومحل كل منها ومدى نهائية الحكم فيها  للوقوف على جدية الدفع المتعلق بالنظام العام الامر الذى يعتصم معه دفاع المتهم بتحقيق الدفع للوقوف على كون الشيكات جميعها عن معاملة واحدة بين الشركة المدعية بالحق المدنى و المتهم و عن نشاط واحد يجعل صدور الحكم فى الجنحة محل الدفع يرتب أثره المانع من الحكم فى الجنحة الماثلة لسابقة الفصل .

رابعا: الدع بأن الشيك محل الجنحة الماثلة متحصل من الجريمة الواردة بنص المادة 535 من قانون التجارة فى حق الشركة المدعية بالحق المدنى .

تنص المادة 535 من قانون التجارة على انه ” يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل و فاء , سواء فى ذلك اكان شخصية طبيعياً أم اعتبارياً ”

وقد جاءت المذكرة الايضاحية لقانون التجارة تبين علة التجريم , حيث وضحت ان المشرع بهذا التجريم واجه استغلال العاملين فى السوق حاجة المتعاملين معهم والحصول منهم على شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تاكدهم من عدم وجود مقابل وفاء لها كوسيلة للضغط على الساحب بما تحمله هذه الشيكات من حماية جنائية .

ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان المشركة المدعية بالحق المدنى قد تسلمت عدة شيكات من المتهم مع علمها بأن الشيك الاول قد رفض من قبل البنك المسحوب عليه صرفه ومع ذلك تزعم انها تحصلت فى توقيتات لاحقة منه عن ذات المعاملة عدة شيكات و حركت الدعاوى الجنائية عنها في القضايا التالية :-

  • الجنحة رقم 16910 لسنة 2019 جنح المعادي والمستأنفة برقم 4985 لسنة 2020 جنح مستأنف جنوب القاهرة.
  • الجنحة رقم 20413 لسنة 2020 جنح المعادي والمستأنفة برقم 6203 لسنة 2021 جنح مستأنف جنوب القاهرة.
  • الجنحة رقم 1175 لسنة 2021 جنح المعادي والمستأنفة برقم 6202 لسنة 2021 جنح مستأنف جنوب القاهرة.

ويترتب على ذلك علم المدعى بالحق المدنى اليقينى بأن الشيكات موضوع الدعاوى الجنائية المشار إليها كسابقها لن يتم صرفها من قبل البنك المسحوب عليه ومع ذلك وفقا للتصور المقام به تلك الدعاوى فقد استحصل المدعى بالحق المدنى على تلك الشيكات من المتهم المختلفة توقيت الاستحقاق الامر الذى يعد معه المدعى بالحق المدنى قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 535 من قانون التجارة قبل المتهم .

 

 

بناء عليه

يلتمس دفاع المتهم :

اولا : تحقيق الدفع بأن الشيك سند الجنحة معلق على شرط وسلم إلى المدعى بالحق المدنى لحين أستيفاء التعاقد بينهما و لم يقصد المتهم اطلاقه للتداول بأعتباره اداة وفاء وانما سلم لضمان تنفيذه للازلزام لتعاقدى الوارد بالعقد المؤرخ 1/7/2019  وذلك بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة و القرائن وشهادة الشهود

ثانيا: تحقيق الدفع : بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها بالجنحة المرتبطة رقم 16910 لسنة 2019 جنح المعادي والمستأنفة برقم 4985 لسنة 2020 جنح مستأنف جنوب القاهرة لكون الشيكات جميعها عن معاملة واحدة حررت فى توقيت واحد وسلمت للمدعى بالحق المدنى

ثالثا : وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الدعاوى المدنية بين الطرفين احقيقا لدفاع المتهم بأن الشيكات واجبة الرد و كونها اداة ضمان لم تطلق للتداول حال تحريرها من قبل المتهم .

رابعا  : براءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى