موسوعة المحكمه الاداريه العليا

وزارة التربية

 

وزارة التربية

=================================

الطعن رقم  0846     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 642

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

إن الترخص أو عدم الترخص فى تحويل مدرسة من ابتدائية إلى اعدادية فى حى من أحياء المدنية هى جميعها من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة القائمة على مرفق التعليم ، و هى تترخص فى ذلك حسبما تراه متفقا مع صالح الاشراف على نشر العلم و تربية أبناء الشعب بناء على ما تطمئن هى إليه من الاعتبارات التى تزنها و المعاينات و البيانات التى تقوم بها ، و تقدير جهة الإدارة فى هذا كله لا معقب عليه ما دام مطابقا للقانون و خاليا من اساءة استعمال السلطة . و متى بان للمحكمة من تقارير المعاينات التى قام بها الموظفون المختصون ، و من مذكرات رجال مناطق التعليم أن مدرسة المدعى لا تصلح للتحويل من ابتدائية إلى اعدادية لأسباب مختلفة و ملاءمات عدة ، فإن الطعن فى قرار التحويل يكون غير مستند إلى أسباب جدية ، و غنى عن القول أن نشاط القضاء إلادارى فى وزنه للقرارات الإدارية ينبغى أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة القانونية ، فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات القرار و غير ذلك مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها .

 

( الطعن رقم 846 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0567     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 581

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

إن النظر فى طلب إعادة القيد يتطلب حتماً الرجوع إلى سبب الفصل ثم إلى المبررات التى يتقدم بها طالب إعادة القيد تبريراً لهذا السبب الذى أدى إلى فصله . فسبب الفصل و مبررات إعادة القيد مرتبطان بعضهما ببعض ، فسبب الفصل هو غياب التلميذ بلا عذر مقبول المدة التى نص عليها القانون . و أما مبررات إعادة القيد فهى الأسباب التى يتقدم بها التلميذ أو و لى أمره بعد فصله مبرراً بها غيابه و ملتمساً من أجلها إعادة قيده و هذا المعنى و اضح تماماً من نص المادة 25 من القانون رقم 55 لسنة 1957 فى شأن تنظيم التعليم الإعدادى العام ” يفصل من المدرسة كل تلميذ يتغيب بغير عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً – و يجوز إعادة قيد التلميذ بعد فصله إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة … إلخ فالنص صريح فى أن الأصل هو فصل التلميذ الذى يتغيب بلا عذر مقبول المدة المنصوص عليها ثم أجازت المادة إعادة قيد مثل هذا التلميذ بعد فصله ” إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة ” أى أنه يشترط لقبول إعادة القيد أن يتقدم التلميذ أو ولى أمره بمبررات تقبلها المدرسة . فإذا كان الثابت أن المدعى لم يتقدم بأى مبررات بل كل ما ذكره فى طلبيه المؤرخين 23 من سبتمبر سنة 1957 هو طلب إعادة قيد ولديه و ما دام لم يتقدم بأى مبررات لهذا الطلب فيكون مرفوضاً حتماً و لئن كان المدعى قد تقدم فيما بعد بشهادتين مرضيتين فإن تقديمهما كان لمنطقة القاهرة الجنوبية التعليمية و لم يحولا إلى المدرسة إلا فى 26 من أكتوبر سنة 1957 كما هو مؤشر عليهما و مع ذلك فإن ناظر المدرسة لم يجد فيهما ما يبرر العدول عن قراره السابق برفض إعادة القيد و هذا من صميم سلطته التقديرية .

 

( الطعن رقم 567 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 03  مكتب فنى 06  صفحة رقم 981

بتاريخ 08-05-1961

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المطعون ضدها بادرت بطلب تطبيق أحكام المادة 49 من المرسوم التشريعى ذى الرقم 86 لسنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للمعارف عليها بعد أن حصلت مباشرة على شهادة أهلية التعليم الإبتدائى و أن الوزارة ردت عليها بما يفيد أن طلبها محل بحثها عندما تتوافر الشواغر و الإعتمادات فى الموزانة أى أنها لم تنكر عليها حقها فى الترفيع ، و عندما أخطرتها صراحة بعدم أحقيتها فى الترفيع طبقاً لنص المادة 49 آنفة الذكر بعد أن رفعتها بالقدم و بهذا الإخطار كشفت الوزارة عن إرادتها الصريحة بعدم أحقية المطعون ضدها فى الترفيع المطلوب فما كان لها أن تتخذ من مضى ثلاثين يوماً على أى طلب من الطلبات السابقة قرينة على الرفض إذ موقف الوزارة معها لا يفيد ذلك نظراً لأن الترفيع فى نظرها يتوقف على وجود شواغر و إعتمادات ثم أخطرتها صراحة بالرفض و لو كانت الوزارة تعتد بمضى فى هذا المقام و تتخذ منه قرينة على الرفض لما لجأت إلى إصدار قرار صريح من جانبها و من ثم يكون المعول عليه فى هذا الشأن هو القرار المتضمن الرفض الصريح و إذ أقامت المطعون ضدها دعواها بعد أن تظلمت من القرار فى الميعاد الذى حدده القانون فتكون الدعوى مقبولة طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1950 بتحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 35

بتاريخ 18-11-1961

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 2

إذا ثبت أن المدعى دخل فى 3 من نوفمبر سنة 1955 فى خدمة وزارة التربية و التعليم ، كان دخوله فى ذلك التاريخ تعييناً لأول مرة فى الحكومة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و لم يكن دخوله إذن بالضم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من سبتمبر سنة 1950 الخاص بضم موظفى المدارس الحرة إلى الوزارة و ندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر خصماً على بند 10 تكاليف و بكادر رجال التعليم الحر . ليس لأنه كان يعمل بكلية الأميريكان بأسيوط و هى مدرسة حرة غير معاونة أو لأن دخوله فى خدمة الوزارة قد حدث بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ، ليس لكل أولئك فحسب ، بل أيضاً لأنه دخل الخدمة بقرار كان مفصحاً غاية الإفصاح عن إرادة الوزارة فى تعيينه بالتطبيق لأحكام القانون المذكور لأول مرة فى الحكومة إعتباراً من 3 نوفمبر سنة 1955 ، فقد أحالت ديباجة القرار إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له . كما أحالت إلى نتيجة إمتحان مسابقة ديوان الموظفين رقم 33 لسنة 1955 بترشيح 130 للمواد التجارية و 66 للمواد الإجتماعية و 60 للمواد الزراعية و 51 للغة الإنجليزية . ثم أحالت إلى مسوغات التعيين المقدمة ممن شملهم القرار و قرارات القومسيون الطبى العام بلياقتهم للدخول فى الخدمة طبياً للوظائف الدائمة . و نصت المادة الأولى على تعيين من شملهم القرار ” و من بينهم المدعى ” الناجحين فى مسابقة ديوان الموظفين رقم 33 لسنة 1955 فى وظيفة مدرس من الدرجة السادسة الفنية العالية الدائمة إعتباراً من 3 نوفمبر سنة 1955 ، و على أن يكون التعيين تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر . فالقرار إذن قد حوى جميع مقومات التعيين لأول مرة فى الحكومة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة سواء من حيث مسوغات التعيين و ثبوت اللياقة الصحية أو من حيث إجتياز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة بنجاح أو من حيث التعيين فى أدنى الدرجات فى الكادر الفنى العالى أو من حيث التعيين تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر . فلا شبهة فى أن المدعى لا يعتبر بحكم هذا القرار من موظفى وزارة التربية و التعليم إلا إعتباراً من 3 من نوفمبر سنة 1955 .

 

( الطعنان رقما 1290 و 1552 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/11/18 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 04  مكتب فنى 07  صفحة رقم 112

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية و التعليم سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم قد أريد به تدارك أوجه النقض التشريعى التى كشف عنها تطبيق القانون الملغى رقم 76 لسنة 1947 ، فقد كان القانون يستلزم عرض الأمر – فى كل حالة تمس فيها الحاجة إلى الإستيلاء – على مجلس الوزراء للحصول على موافقته ثم يصدر قرار الإستيلاء بعد ذلك من وزير التربية و التعليم ، مع أن هذا الإجراء قد يستغرق بعض الوقت مما تفلت معه فرصة الإستيلاء على العقار بسبب مبادرة مالكه بشغله أو بتأجيره ، و لهذا إكتفى القانون الجديد رقم 521 لسنة 1955 بصدور القرار من وزير التربية و التعليم ، كما أباح الإستيلاء لصالح الهيئات التى تشارك بنصيب فى رسالة وزارة التربية و التعليم ، و لذلك فقد نص فى مادته الأولى على أنه ” يجوز لوزير التربية و التعليم أن يصدر قراراته بالإستيلاء على أى عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من معاهد التعليم على إختلاف أنواعها أو إحدى الهيئات التى تساهم فى رسالة وزارة التربية و التعليم ، و يتبع فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى شأن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 04  مكتب فنى 07  صفحة رقم 112

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 2

من المسلم أن الشارع لما إستشعر الحرج من إخراج المالك من ملكه أو المستأجر من العين التى ينتفع بها و ما قد يلاقيه هذان من عنت و مشقة فى إستئجار عين أخرى إحتاط لذلك سواء فى القانون رقم 16 لسنة 1947 الملغى أو فى القانون الأخير رقم 521 لسنة 1955 فإشترط لإمكان الإستيلاء على العقار أن يكون خالياً و مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط هو ألا يكون أحد – مالكاً أو مستأجراً – شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه حتى  لا يترتب على هذا القرار إخراج شاغله جبراً عنه ، و هو محظور أراد الشارع أن يتقيه ، فإذا تبين لهذه المحكمة من الأوراق أن العقار المستولى عليه بالقرار المطعون فيه كان مشغولاً بالبلدية التى أصدر لمصلحتها ذلك القرار تحقق الشرط الذى أوجبه القانون للإستيلاء هو خلو العقار ، إذ لا يترتب على هذا الإستيلاء مضارة لأحد ، و لو أن المطعون لصالحه كان قد أتم تنفيذ حكم الإخلاء ثم بادر بالحلول فى ملكه أو تأجيره و تمكين الغير من حيازته قبل صدور قرار الإستيلاء لحق القول بقيام المانع الذى يحول قانوناً دون إصدار قرار الإستيلاء من ناحية القانون على عقاره ، لأنه ينجم عنه حتماً مضارة شاغله بقسره على الخروج منه ، فالنص على خلو العقار لم يتقرر قانوناً إلا لمصلحة شاغل العقار الذى يصدر قرار الإستيلاء إضراراً به لا المطعون لصالحه الذى لم يكن قطعاً شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء ، و من ثم يتعين القول بسلامة مثل هذا القرار – فى ضوء الغرض الذى توخاه واضع القانون – بعد أن ثبت أنه لم يكن ثمة مانع قانونى من تنفيذ قرار الإستيلاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 04  مكتب فنى 07  صفحة رقم 112

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 3

أنه مما لا يقبل الجدل أن مجلس بلدى الإسكندرية يسهم فعلاً فى رسالة وزارة التربية و التعليم ليس فقط من جهة الواقع بل من ناحية القانون ، فقد صرح القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية فى البند ” سادساً ” من مادته العشرين بإختصاص هذا المجلس البلدى ” بإدارة الأعمال الآتية أو الإشراف عليها : . . . . “أ” كل ما يتعلق بالمرافق العامة ” و لا شبهة فى أن مرفق التعليم هو من المرافق التى يجوز لمجلس بلدى الإسكندرية أن يتصدى له بالإشراف عليه أو بإدارته و لو فعل لما صح أن يعتبر بهذا الإشراف أو الإدارة متعدياً ما رسمه قانون إنشائه ، يؤكد ذلك ما نص عليه البند سابعاً من المادة العشرين سالفة الذكر ضمن إختصاصات المجلس البلدى المذكور من تقرير مساعدة المؤسسات و المعاهد الخيرية من ملاجئ و مستشفيات و مدارس و غير ذلك من المؤسسات و المعاهد الخيرية ” . و لا مراء فى أن المجلس البلدى – لو تطوع – كما هى الحال فى المنازعة الحاضرة – بإسكان الملاجئ أو المؤسسات الخيرية فى دار يستأجرها لهذا الغرض ، فأن تطوعه عن الملجأ المذكور أو المؤسسة بتأدية قيمة الإيجار مما يندرج تحت مدلول المساعدة التى يعنيها القانون المشار إليه .

و يتضح من مطالعة ميزانية المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية و مراجعة تقرير التفتيش التابع لمنطقة التعليم بها أن المجلس البلدى المذكور إنما يقوم بالإشراف على مؤسسة ملجأ البنات و بتزويدها بالمعلمات كما يتعهد هذه المؤسسة بشتى صور المساعدات الأخرى إعانة لها على تأدية رسالتها نحو البنات اللاجئات اللاتى لا معتمد لهن إلا على ما يفئ عليهن هذا المجلس من معونة ثقافية و مادية أخصها اسكان هذه المؤسسة فى الدار موضوع الدعوى و إرصاد رواتب لمعلماتها فى ميزايتها ، و فضلاً عما تقدم فأن منطقة التعليم بالإسكندرية – إيماناً منها بخطر الرسالة التى تشارك هذه المؤسسة بنصيب فيها ، قد درجت على إيفاد مفتشيها إليها للمراقبة على سير التعليم فيها ، و تفيض تقاريرهم بالملاحظات و مناحى التوجيه فى شأن نظام الدراسة فى المؤسسة المذكورة و طرائق التعليم فيها – على ما يستفاد من مستندات الوزارة – و كل هذا شاهد عدل على أن المجلس البلدى بالإسكندرية يسهم قانوناً و فعلاً فى رسالة وزارة التربية و التعليم ، و  ينهض بواجبه كاملاً حيال فئة من اللاجئات لا يقل عددهن عن مائتى فتاة ، لأنه فضلاً عن توفيره المسكن لهن لمأواهن ، له اليد الطولى فى كشف الجهالة عنهن بما يرصده فى ميزانيته من أجور و مرتبات للمعلمات و المربيات اللائى يقمن بتثقيفهن و تربيتهن .

و بناء على ما تقدم ، فأن قرار الإستيلاء على العقار الذى تشغله مؤسسة ملجأ البنات لصالحها ، يكون قد إتخذ لمصلحة تشارك بنصيب فى رسالة وزارة التربية و التعليم و هى بلدية الإسكندرية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0731     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 405

بتاريخ 03-03-1962

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

إن ما ينعاه الطاعنان من أن القرار المطعون فيه لم يحقق الصالح العام و لا العدالة غير منتج ، ذلك أن ما يأخذانه على الوزارة فى هذا الصدد لاحق فى المجال الزمنى لصدور القرار المطعون فيه و تنفيذه ، إذ مبناه تجريح تصرفات الوزارة بالنسبة للمدرسة بعد إستيلائها عليها أى بعد صدور القرار المطعون فيه و تنفيذه ، و هو ما لا يؤثر قانوناً على صحة القرار المطعون فيه ما دامت الواقعة التى قام عليها و هى ضيق الفناء صحيحة و ما دامت هذه الواقعة تسوغ قانوناً تدخل الوزارة بالإستيلاء و ما دام ليس ثمة دليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر بقصد الكيد أو النفع الشخصى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0731     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 405

بتاريخ 03-03-1962

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 2

إن ما ينعاه الطاعنان على القرار المطعون فيه من أنه أخل بمبدأ المساواة ، بمقولة أن الوزارة لم تستول على مدارس حرة كثيرة قامت فيها تلك المخالفة ، مردود بأن القرار الوزارى رقم 512 لسنة 1956 إذ أولى الوزارة سلطة الترخيص فى الإعفاء من شرط سعة الفناء فليس من شك أن مناط هذا الإعفاء أو عدمه متروك زمامه لتقديرها فى كل حالة على حدتها بحسب الظروف و الأحوال بما لا وجه معه لفرض القياس فرضاً بناء على إدعاء ما يدعى ذلك و يطالب بالإعفاء بحجة التماثل بين حالة فردية و أخرى ، و الزعم بأن فى غير ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة و تمييزاً بغير مقتض – ما دام التشريع ذاته هو الذى سمح بالترخيص فى الإعفاء أو عدمه فى الحالات الفردية ، و الترخيص على هذا الأساس منوط بتقدير الإدارة كما سبق القول . و إذ كان الإعفاء فى مثل هذه الحالة بمثابة منحه من الوزارة لصاحب الشأن تقررها بناء على تفويض من التشريع ، فأن الوزارة و الحالة هذه تترخص فى منحها بسلطتها التقديرية و ليس لصاحب الشأن أن يجبرها على منحه هذا الإعفاء ما دام المشرع قد ترك الأمر المطلق لتقديرها و لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة .

 

( الطعن رقم 731 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/3/3 )

=================================

الطعن رقم  2511     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1074

بتاريخ 16-06-1962

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المدعى عليها إلتحقت طالبة مستجدة بالمعهد فى العام الدراسى 1953/1952 فرسبت و بقيت للإعادة بالنسبة الأولى فى العام الدراسى 1954/1953 فرسبت للمرة الثانية ، و لو لم تلغ اللائحة التى كانت سارية وقتئذ لكانت قد فصلت من المعهد لرسوبها سنتين متتاليتين فى فرقة واحدة لا ريب أن رسوبها المتكرر على هذا النحو دليل واضح على إخفاقها فى دراستها بالمعهد . و هو أخفاق ليس مرده إلى تهاونها أو تكاسلها أو إستخفافها أو خيبة أملها فى الإلتحاق بإحدى كليات الجامعة لكن مرده إلى عدم ملاءمة إستعدادها الطبيعى لهذا النوع من الدراسة و آية ذلك أنها إذا إلتحقت بمدرسة الخدمة الإجتماعية أدركتها النجاح فى دراستها فى تلك المدرسة حتى لقد تخرجت فيها ، و من ثم فأن عذرها قائم فبعد ما أخفقت فى دراستها فى المعهد ذلك الإخفاق المبين ولت وجهها شطر دراسة تتلاءم و إستعدادها الطبيعى ، فهى لم تكن مطلقة الإختيار فى هذا الإتجاه لأنها لن تجد لإستعدادها الطبيعى تغييراً و لا تبديلاً .

و لما تقدم تكون المدعى عليها الأولى إذ إنقطعت عن الدراسة بالمعهد قد إنقطعت عنها لعذر مقبول مما يحلها هى والمدعى عليه الثانى من إلتزامهما بدفع المصروفات المدرسية .

 

( الطعن رقم 2511 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/16 )

=================================

الطعن رقم  1146     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 393

بتاريخ 04-01-1964

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 3

أنه عن قرار الإستيلاء الصادر من السيد / نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 1722 لسنة 1961 بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1961 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 بشأن سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها . فواضح أنه قرار صدر مؤكداً لزوم المبنى المستولى عليه لوزارة التربية و التعليم بيد أن ذلك لا ينفى عنه أنه قرار صحيح مطابق للقانون . فهو صادر ممن يملكه ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1658 لسنة 1961 قد فوض نائب رئيس الجمهورية للخدمات فى مباشرة سلطة رئيس الجمهورية فى الإستيلاء المنصوص عليها فى القانون رقم 252 لسنة 1960 و هو قد إستوفى شرط خلو العقار المنصوص عليه فى القانون رقم 521 لسنة 1955 ذلك أن مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط – كما سبق أن قضت هذه المحكمة – هو ألا يكون أحد – مالكاً أو مستأجراً – شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا القرار إخراج شاغله جبراً عنه . و هذا هو المحظور الذى أراد الشارع أن يتقيه . و لكن العقار كان مشغولاً وقت صدور القرار المشار إليه بحيازة وزارة التربية و التعليم التى صدر لمصلحتها القرار المذكور و هى حيازة مشروعة بحكم قرار الإستيلاء الصحيح الصادر من السيد المحافظ . و من ثم فقد تحقق الشرط الذى أوجبه القانون للإستيلاء و هو خلو العقار و كون القرار سالف الذكر قد صدر تأكيداً لقرار الإستيلاء الصادر من المحافظ بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1959 بشأن حالة الطوارئ لا يعنى أنه لغو لا يعتد به . و إنما هو يحمل على الأخذ بالأحوط فى حالة ما إذا ألغى إعلان حالة الطوارئ و سقط بالتالى قرار الإستيلاء الصادر من المحافظ .

 

( الطعنان رقما 1146 لسنة 8 و 382 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1246     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1012

بتاريخ 03-05-1964

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

إن وزارة المالية ” اللجنة المالية ” تقدمت إلى مجلس الوزراء فى 2 من مارس سنة 1947 بمذكرة قالت فيها أن معلمى التربية البدنية بالمدارس الأميرية كثيراً ما تقدموا بالشكوى من وضعهم الشاذ بالنسبة لزملائهم المعينين بالتعليم الحر و طلبوا مساواتهم بهم من حيث القواعد التى تطبق فى تحديد المرتبات و الدرجات حتى يستقيم الحال ، و هذه القواعد تقضى بإعتبار كل من أمضى خمس سنوات فى الخدمة فى الدرجة الثامنة بماهية ستة جنيهات شهرية و بعلاوة قدرها 500 مليم شهرياً كل سنتين و بإعتبار من أمضى خمس عشرة سنة فى الدرجة الثامنة منسياً و نقله إلى الدرجة السابعة و أن وزارة التربية و التعليم توصى بإجراء هذه المساواة بينهم ، وقالت اللجنة المالية بعد أن إستعرضت هذا الإقتراح بالتفصيل أنها توافق عليه و قد وافق مجلس الوزراء على ذلك فى 9 من مارس سنة 1947 . يبين مما تقدم أن شرط الإفادة من أحكام هذا القرار أن يمضى معلم التربية البدنية خمس سنوات فى خدمة الحكومة إعتباراً بأن هذه المدة تمثل مدة الخبرة الفنية . أن المطعون ضده و إن كان قد أمضى فى خدمة الحكومة خمس سنوات إلا أن هذه المدة لم تتكامل قبل العمل بقانون نظام موظفى الدولة ، إذ نظم هذا القانون أحكام التعيين على أساس الخبرة الفنية تنظيماً عاماً و شاملاً فى المادة 12 منه التى يجرى نصها بالآتى :- يجوز إعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالاً فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها . هذا التنظيم العام من شأنه أن ينسخ ضمنياً الأحكام الواردة فى القرار الصادر بتاريخ 9 من مارس سنة 1947 فى شأن الترقية على أساس الخبرة و ذلك إعمالاً للأثر الحال لأحكام قانون نظام موظفى الدولة الذى تقضى المادة الأولى من قانون إصداره بأن تسرى أحكامه على موظفى الدولة و موظفى وزارة الأوقاف و الجامع الأزهر و المعاهد الدينية و أن يلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام . و بما أن القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة أصبح العمل به واجباً من أول يوليو سنة 1952 و إذ عين المطعون ضده فى 1951/12/19 فإنه لا يكون قد أمضى مدة الخمس سنوات قبل العمل بقانون نظام موظفى الدولة بحيث يتعين أن يدركه الحكم العام الوارد فى المادة الثانية عشرة من هذا القانون بأثر الحال و ليس ثمة مبرر قانونى لإستثناء أفراد هذه الطائفة من سريان هذا الحكم العام عليهم و هو المطبق ضرورة على سائر موظفى الدولة . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الترقية إلى الدرجة الثامنة الفنية طبقاً لقرار 1947/3/9 تستلزم قضاء خمس سنوات فى خدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 . و من ثم يكون المدعى و قد عين قبل أول يولية سنة 1952 ليس له من أمل فى ترقية إلا إذا قضى خمس سنوات متواليات فى خدمة الحكومة فإذا ما صدر حكم عام ينظم الترقية على أساس الخبرة الفنية إدراكه هذا الحكم بأثره المباشر ، و من ثم لا يسوغ له الإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الذى زال أثره بالعمل بقانون نظام موظفى الدولة على ما سلف البيان و إذ قضى الحكم بأحقيته للترقية إلى الدرجة الثامنة طبقاً لأحكام هذا القرار فإنه يكون حكماً مخالفاً للقانون و خليقاً بالإلغاء و تكون الدعوى على غير أساس حقيقة بالرفض .

 

( الطعن رقم 1246 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/5/3 )

=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1257

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

إن الإستيلاء لغة ، هو نزع المال قهراً من صاحب اليد عليه سواء أكان مالكاً له أم منتفعاً به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1257

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 2

صاحب المدرسة الحرة أى صاحب المؤسسة التعليمية ليس لزاماً أن يكون هو صاحب المبنى الذى هو وعاء المدرسة و لا أن يكون صاحب الأرض أو الفدان الذى يقوم عليه المبنى الذى يضم بين جدرانه المدرسة أى المؤسسة . و قد يكون كذلك أحياناً و لكنه ليس لزاماً . هذا الوضع الظاهر كان دائماً قائماً فى كافة التشريعات التى نظمت المدارس الحرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1257

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 3

إذا جاء السيد وكيل وزارة التربية و التعليم المساعد و أشر بخطه فى 1956/9/2 على المذكرة المعروضة عليه بتاريخ 1956/8/14 و موقع عليه بإسم “عبدالرحمن لطفى” بإتخاذ الإجراءات فوراً لتسليم مبانى المدرسة و أرضها و كذلك الفدان الذى ترغب المصحلة التنازل عنه للمدرسة من مصلحة الأملاك الأميرية . و هذا هو ما جاء بالبند  “3” . من تأشيرة السيد وكيل الوزارة . ثم بعد ذلك بالبند “4” تضم المدرسة لوزارة التربية و التعليم و تصبح مدرسة حكومية . فلا جدال بعد ذلك فى أن نية الوزارة …. إنصرفت بعبارة “تضم المدرسة لوزارة التربية و تصبح مدرسة حكومية” إلى عملية إستيلاء على مدرسة حرة لتصبح بالإستيلاء مدرسة حكومية أو أميرية . و لا يمكن أن يتأدتى هذا الإنقلاب فى المركز القانونى للمدرسة من حرة إلى أميرية إلا بقرار إدارى بقصد إحداث أثر قانونى مترتب عليه . و الواقع أن هذا التبديل فى المركز القانونى حصل قهراً عن صاحب المدرسة أو واضع اليد عليها أو المسئول عن إدارتها كمرفق للتعليم أو مؤسسة تؤدى رسالة التربية منذ خمسين عاماً و هى فى يد السيد حنا. و فى أحكام كافة القوانين للمدارس الحرة لا توجد عبارة “ضم المدرسة الحرة إلى الوزارة لتصبح مدرسة حكومية” و إنما يوجد فى أحكام هذه القوانين إصطلاح “الإستيلاء على المدارس أو غلقها”.

 

 

=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1257

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 4

إن قرار الإستيلاء على المدرسة ” و الذى عبرت عنه جهة الإدارة بأنه ضم المدرسة الحرة إلى الوزارة لتصبح مدرسة حكومية ” لم يعرض على لجنة شئون التعليم الحر لتتخذ ما تراه فى شأن هذا الإستيلاء عليها بوصفها صاحبة الإختصاص الأصيل فى الإستيلاء على المدارس الحرة وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة “49” من القانون رقم 583 لسنة 1955 . يؤكد هذه المخالفة الجوهرية لأحكام القانون ما رددته المذكرة الإيضاحية فى هذا الخصوص من أن : ” كثيرين أقدموا على فتح مدارس حرة فى أماكن غير مستوفاه لمقومات المدرسة حتى أن بعضها لا يعدو أن يكون أماكن لإيواء التلاميذ و لا يجوز تسميتها مدارس إلا تجاوزاً . كما أن بعض المدارس إرتكبت مخالفات جسمية أو وجد بها نقص يضر بحسن سير التعليم . فلما رأت الوزارة أن تحافظ على صحة أبناء الشعب و أن ترعى ما يؤدى لهم من ألوان الثقافة لم يستجب هؤلاء لنصائح الوزراة فى إجراء الإصلاحات المطلوبة. و لما إتجهت الوزارة إلى إغلاق تلك المدارس القائمة . و لذلك رؤى جعل فتح المدرسة الحرة أو نقلها متوقفاً على الترخيص الذى لا يحصل عليه صاحبه إلا إذا إستوفى كل الشروط اللازمة لحسن سير التعليم كما إستعيض عن نظام الإغلاق القضائى بالإغلاق الإدارى بحيث تغلق المدرسة التى تفتح بغير ترخيص بقرار من وزارة التربية و التعليم . كما رؤى أن يكون للوزارة حيال المدرسة التى تخالف القانون حق إغلاقها أو الإستيلاء عليها ، و هناك من الضامانات ما يكفل العدالة حيث إستحدثت لجنة شئون التعليم الحر لتعرض عليها مسائل غلق المدارس و الإستيلاء عليها ، و تعويض أصحابها ، و النظر فى التظلمات التى تقدم من أصحاب المدارس ، كما رؤى أن يمثل هذه اللجنة أصحاب المدارس الحرة . ] و واضح بعد ذلك أن – السيد وكيل الوزارة المساعد لا يملك الإستيلاء على هذا النوع من المدارس و لو أطلقت الجهة الإدارية على هذا الإستيلاء وصفاً آخر يستر حقيقة الإستيلاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1257

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 5

أنه عن طلب المطعون عليه التعويض عن قرار الإستيلاء الذى إنتهت هذه المحكمة من شأنه إلى أنه ليس فحسب جاء مخالفاً لصدوره من السيد وكيل الوزارة المساعد الذى لا يملك سلطة الإستيلاء على المدارس الحرة ، فذلك من إختصاص لجنة شئون التعليم الحر ، و إنما أيضاً لأن قرار الإستيلاء هذا قد قام على غير سبب يحمله . و ترتيباً على ذلك يكون ركن الخطأ ثابتاً فى حق جهة الإدارة ، و ركن الضرر مؤكداً فى جانب المطعون عليه برفع يده قهراً و بغير حق عن المدرسة التى باشرها و رعاها قرابة خمسين عاماً و حرمانه من مصدر رزقه الذى أفنى عمره فى سبيله . و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر واضحة . و تقدر هذه المحكمة التعويض الذى يستحقه المطعون عليه عن ذلك كله تعويضاً جامعاً مانعاً بمبلغ خمسمائة جنيه مراعية فى ذلك أن المطعون عليه قد أفاد أيضاً من نشاطه الطويل فى هذا المضمار خلال النصف قرن الماضى ، فوائد مادية و أدبية لا يمكن التغاضى عنها . كما تقدر المحكمة أن فى إلغاء القرار المطعون فيه خير عوض عما أصاب المضرور من أضرار أدبية .

 

( الطعن رقم 1741 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/8 )

=================================

الطعن رقم  1380     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 550

بتاريخ 13-03-1966

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

يبين من المذكرة التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسة 20 من يونية سنة 1948 أن دبلوم كلية الأمريكان الوارد بها قد ارتبط مستواه ارتباط أساسيا بمستوى شهادة الدارسة الثانوية قسم ثان و لما كانت هذه الشهادة تمنح بعد دراسة مدتها خمس سنوات دراسية ثانوية بعد الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية فإنه يبين أن دبلوم الأمريكان الذى يعينه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ينبغى ألا يهبط عن هذا المستوى من سنوات الدراسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 305

بتاريخ 27-11-1966

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

يتضح من أستعراض أحكام القانونين رقمى 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الابتدائى ، 55 لسنة 1957 فى شأن تنظيم التعليم الاعدادى العام ، أنهما خولا وزير التربية و التعليم أن ينظم بقرارات منه خطة الدراسة ، و كيفية توزيع المواد فى سنى الدراسة ، و عدد الدروس المخصصة لكل منهما ، و المناهج الدراسية على ألا يقل عدد الدروس عن العدد الذى نص عليه فى هذين القانونين . و قد أشارت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1957 إلى أن المشروع المقترح لم يحد خطة الدراسة تحديدا نهائيا ، و إنما أخذ فى الأعتبار أن الخطة تخضع للتجريب و التقويم فى ضوء ما تسفر عنه التجربة و فى ضوء الأتجاهات و الأهداف التربوية .

و أن سلطة وضع هذه المواد و الخطط و المناهج الدراسية تتضمن حتما و بحكم اللزوم سلطة توزيع القائمين بمهمة التدريس و تقدير ملاءمة هذا التوزيع بالنسبة إلى مختلف مراحل التعليم فى ضوء ما تسفر عنه حاجة مرفق التعليم ، و ما يقتضيه تحقيق الأغراض العليا التى أستهدفها المشرع من أصدار القانونين آنفى الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0417     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1232

بتاريخ 02-09-1967

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

أن إلتزام المدعى عليه الأول بالتدريس على الوجه الذى تضمنه تعهده يقابله بحكم اللزوم إلتزام يقع على عاتق وزارة التربية و التعليم بتعيينه فى إحدى مدارسها فور تخرجه من كلية التربية أو بعد ذلك بمدة معقولة إذ أن قيام المدعى عليه الأول بتنفيذ إلتزامه منوط بقيام جهة الإدارة بتمكينه من أداء العمل و ذلك بتعيينه فى الوظيفة التى تعهد بالقيام بأعمالها مدة الثلاث سنوات التالية لتخرجه مباشرة فإذا لم تقم الوزارة بتمكينه من تنفيذ ما إلتزم به أو تراخت فى ذلك مدة غير معقولة فإنه لا تثريب على المدعى عليه الأول أن يتحلل هو الآخر من إلتزامه و أن يضرب صفحاً عن طلب جاءه بالتعيين متأخراً بعد مضى مدة تزيد على السنة بعد إتمام دراسته .

 

( الطعن رقم 417 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/9/2 )

=================================

الطعن رقم  0350     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 409

بتاريخ 13-01-1968

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 2

أن النص من تحويل المدرسة من اعدادية إلى ابتدائية بالتدرج لا يعنى المعنى الذى ذهبوا إليه من وجوب اتمامه على عدة سنوات بقصر التحويل فى العام الدراسى الأول لتنفيذ القرار على فصول السنة الأولى الاعدادية التى تخلوا بإنتقال شاغليها إلى الصف الأعلى منها مع قصره فى السنة التالية على فصول السنة الاعدادية الثانية و هكذا إلى أن يتم التحويل الكامل إذ أن مفهوم التحويل التدريجى كما قالت الحكومة بحق رخصة لديها تتعلق بالصالح العام لا بصالح صاحب المدرسة و ترتبط بمكنة توفير الأماكن الصالحة المناسبة لتلاميذ هذه المدرسة ببقية المدارس الاعدادية بالمنطقة و متى أمكن تدبير هذا المكان الصالح لا يكون ثمة محيص من نقل التلاميذ إليه بدلا من ابقائهم فى مكان غير لائق و لا مأمون .

 

( الطعن رقم 350 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 460

بتاريخ 03-02-1968

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

و لئن كان التطوع فى الجيش شرفا لا يدانيه شرف الا أنه ليس من الأسباب القانونية المسقطة للالتزام و القول بأن التطوع بالجيش يعتبر سببا مقبولا يتحلل به المدين من التزامه قد يدفع بأى مدين إلى التطوع فى الجيش تنصلا من الوفاء بالتزامه و يصبح من ثم هذا الشرف وسيلة لتحقيق أهداف غير نبيلة ، هى التحلل من الالتزامات ، و من المجافاة الصريحة للمبادئ القانونية أن يتخذ الانسان من عمله الاختيارى مبررا للاخلال بالتزاماته .

 

( الطعن رقم 349 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0755     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 14

بتاريخ 02-12-1972

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

إن وزارة التربية و التعليم درجت – تطبيقاً للوائح التنظيمية المعمول بها لديها – على قيد أسماء الطلبة بسجلاتها ثلاثية أى مكونة من أسم كل منهم و أسم والده و لقب الأسرة و ذلك لحكمة ظاهرة هى الحيلولة  دون تشابه الأسماء و لسهولة التمييز بين الأشخاص ، و ما درجت عليه وزارة التربية و التعليم فى هذا الشأن تطبيقاً للوائحها التنظيمية لا ينطوى على أية مخالفة لنص المادة 38 من القانون المدنى ذلك أن ما تقضى به هذه المادة من أن يكون لكل شخص أسم و لقب و أن يلحق لقب الشخص أولاده ، ليس فيه ما يفيد حظر أضافة أسم الوالد بين أسم الولد و لقب الأسرة بل أن فى هذه الأضافة ما تتأكد به الحكمة التى تغياها المشرع و هى الحرص على التعريف الكامل بالأشخاص و إزالة اللبس و التشابه بين الأسماء ، كما أن ما درجت عليه الوزارة لا ينطوى على أى تغيير فيما هو ثابت بشهادات ميلاد أولاد المدعى و إنما يطابق ما هو ثابت بهذه الشهادات تمام المطابقة بما لا مجال معه للقول بوجود ثمة مخالفة فى هذا الشأن لأحكام قانون الأحوال المدنية .

 

( الطعن رقم 755 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1033     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 115

بتاريخ 03-06-1973

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

إن الأصل أن عبء إثبات الحصول على المؤهلات الدراسية التى تمنحها الدولة يقع على عاتق الموظف الذى يدعى الحصول على المؤهل الدراسى و يتم ذلك بتقديم أصل هذه الشهادة أو مستخرج رسمى منها فى حالة فقد الأصل أو ضياعه ، إلا أن كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 3/3/234 الصادر فى 3 من مارس سنة 1946 قد إستثنى من هذا الأصل الفترة ما بين سنتى 1916 و 1923 التى ألغيت خلالها الشهادة الإبتدائية فإذا أجاز إثبات الحصول عليها بمقتضى شهادة تقدم من مدارس بعض الجهات أورد ذكرها هذا الكتاب ، تفيد بصفة قاطعة بأن الطالب قد نجح فى امتحان القبول بالمدارس الثانوية الحرة التابعة لها ، و لما كان الثابت أن العام الدراسى الذى أقر المدعى بحصوله على الشهادة الإبتدائية خلاله لا يقع فى الفترة التى كانت فيها هذه الشهادة ملغاة إذ حصل عليه فى العام الدراسى 1925/1924 و هو العام الذى أعيد فيه العمل بنظام الشهادة الإبتدائية ، و من ثم أصبحت وزارة المعارف العمومية بحسب الأصل العام – هى الجهة المختصة بمنح هذه الشهادة الرسمية أو مستخرج رسمى منها بأعتبار ذلك هو المستند الوحيد الذى يمكن الإعتماد عليه قانوناً فى إثبات الحصول على المؤهل الدراسى ، و لا وجه بعد ذلك للقول الأمر يقتضى أو لا و قبل بحث التحقق من حصوله على هذه بأن الشهادة التى حصل عليها المدعى تعادل الشهادة الإبتدائية لأن الشهادة و هو ما لم يقم دليل على النحو الذى رسمه القانون و الذى سبق بيانه و بهذه المثابة فإن المدعى لا يعد من الحاصلين على الشهادة الإبتدائية .

 

( الطعن رقم 1033 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1015     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 16

بتاريخ 17-11-1973

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها الأولى وقعت تعهدا فى مايو سنة 1958 التزمت فيه بضمانة المرحوم محمد محمد منصور أن تتابع الدراسة فى المعهد العالى للتدبير المنزلى بحلمية الزيتون حتى التخرج فيه ، و أن تقوم بعد إتمام الدراسة فيه بالإشتغال بمهنة التدريس بالمدارس التابعة لوزارة التربية و التعليم أو بالمدارس التى تختارها لمدة الخمس سنوات التالية مباشرة لتخرجها و أنه فى حالة اخلالها بشرط من هذه الشروط تلتزم بدفع المصروفات المدرسية المقررة بواقع عشرين جنيها مصريا للقسم الخارجى عن كل سنة دراسية قضتها فى المعهد و قد أمضت المدعى عليها الأولى فى المعهد أربع سنوات و تخرجت فى عام 1958 ثم عينت مدرسة تدبير منزلى بمدرسة بنى مزار الاعدادية بنات فى 18 من سبتمبر سنة 1960 ثم إنقطعت عن العمل من 6 من يناير سنة 1962 مدة تزيد على خمسة عشر يوما فصدر قرار بإنهاء خدمتها اعتبارا من أول يناير سنة 1962.

و من حيث أن إلتزام المدعى عليها الأولى بالتدريس على الوجه الذى تضمنه تعهدها يقابله بحكم اللزوم يقع على عاتق وزارة التربية و التعليم بتعينها فى أحدى مدارسها فور تخرجها أو بعد ذلك بمدة معقولة إذ أن قيام المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزامها منوط بقيام جهة الإدارة بتمكينها من أداء العمل بتعيينها فى الوظيفة التى تعهدت بالقيام بأعمالها مدة الخمس سنوات التالية لتخرجها مباشرة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بتعيينها أو تراخت فى ذلك مدة غير معقولة كان ذلك بمثابة الإفصاح عن عدم الحاجة إلى خدمات المدعى عليها المذكورة و التنازل عن التمسك بما إلتزمت به المدعى عليها الأمر الذى من مقتضاه أن تتحلل المدعى عليها مما تعهدت به و بالتالى يسقط عنها إلزامها فى هذا الشأن و ذلك حتى لا تظل أسيرة إلتزام أهدرته الجهة الإدارية من جانبها بعدم تنفيذه فى موعده المحدد . و من حيث أن جهة الإدارة و قد تقاعست عن تعيين المدعى عليها الأولى مدة زادت على السنتين بعد إتمام دراستها و مخالفة بذلك ما تضمنه التعهد من أن يكون تعيين المدعى عليها فور تخرجها و متجاوزة المدة المعقولة لإتخاذ إجراءات التعيين فإن إلتزام المدعى عليها يكون قد سقط و فقد كل أثر له ، و إذا كانت المدعى عليها قد قبلت بعد ذلك الإشتغال بالتدريس فإنه لا يسوغ القول بأن قبولها هذا كان تنفيذاً للتعهد السالف الذكر و تسليماً بأنه كان لا يزال قائماً وساريا فى حقها لا يسوغ ذلك لان التعهد و قد سقط بتراخى جهة الإدارة عن أعمال مقتضاه خلال المدة المعقولة على ما سلف بيانه، فإنه لا تعود له قوته الملزمة لمجرد قبول المدعى عليها الإشتغال بالتدريس بعد ذلك لأن الأصل أن الساقط لا يعود و بالتالى فان احياء مثل هذا الإلتزام لا يكون الا بافصاح الصريح عن ذلك و هو ما لم يقم عليه ثمة دليل و من ثم فان قبول المدعى عليها الإشتغال بالتدريس يكون منبت الصلة بتعهدها السابق و غير مقيد بما نضكنه من إلتزامات شأنه فى ذلك شأن قبول التعيين فى أية و ظيفة عادية أخرى .

 

( الطعن رقم 1015 لسنة 15 ق، جلسة 1973/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 238

بتاريخ 30-03-1974

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

أن الثابت من الأوراق أن السيد الناظر بمدرسة منوف الثانوية الزراعية أرسل فى 29 من يونيه سنة 1966 الكتاب رقم 524 إلى مديرية التربية و التعليم بمحافظة المنوفية يطلب فيه الموافقة على صرف مبلغ مائة جنيه للانفاق منه على مرافق المدرسة للافتتاح فى 23 من يوليو سنة 1966 و لما استبطأ وصول المبلغ المطلوب كلف سكرتير المدرسة بسحب المبالغ اللازمة للانفاق منها على عملية الاصلاح من أموال مجلس الآباء المودعة بأحد البنوك، و قام بتشكيل لجنة تتولى عملية الصرف من هذه المبالغ و قد كان من بين أعضائها المدعى الأول ” الناظر” و لما انتدب السيد الناظر للعمل بالمديرية و قام المدعى الثانى بأعمال النظارة كلف السيد سكرتير المدرسة بسحب المبلغ الباقى من أموال مجلس الآباء و رخص للجنة بالاستمرار فى عملها و قام فى 19 من يوليو سنة 1966 و بعد أن كانت عملية الاصلاح قد قاربت على الانتهاء بأرسال الكتاب رقم 3/  إلى مديرية التربية و التعليم يستعجل مبلغ المائة جنيه السابق طلبها و دلالة ذلك واضحة فى أن الالتجاء إلى أموال مجلس الآباء للانفاق منها على عملية الاصلاح إنما كان على سبيل القرض و أن النية كانت متجهة إلى رد المبالغ التى أنفقت إلى حصيلة مجلس الآباء بمجرد ورود الأعتماد اللازم للصرف منه على الاصلاحات التى أجريت بالمدرسة من مديرية التربية و التعليم و من ثم فقد كان يتعين أن تراعى عند صرف هذه المبالغ كافة الاجراءات التى يوجب القانون و اللوائح اتباعها عند صرف الأموال العامة و بالتالى ينهار الأساس الذى استند إليه الحكم المطعون فيه فى تبرئة المدعين مما أسند إليهما بشأن عدم اجراء الممارسة التى كان يوجب القانون اجراءاها أو الأشتراك فى اصطناع فواتير غير صادرة من جهة معلومة أو التسبب فى ضياع حق الحكومة فى الدمغة التدريجية بتجزئة فواتير الرمل بمقولة أن المادة 39 من قرار وزير التربية و التعليم رقم 28 الصادر فى 29 من مايو سنة 1966 بشأن مجالس الآباء و المعلمين تنص على أن للمجالس الحق فى الصرف من أموالها دون التقيد باللوائح الحكومية و أن النشرة التى أصدرها وكيل وزارة التربية و التعليم فى 4 مارس سنة 1963 تنص على أعفاء المبالغ المنصرفة من أموال مجالس الآباء من رسوم الدمغة التدريجية لأن تلك الأموال لا تعتبر أموالا عامة و لا حجة فيما يذهب إليه المدعيان من أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن مديرية التربية و التعليم قد أدنت لهما فى الاقتراض من أموال مجلس الآباء أو أنها خلت مما يفيد أن مديرية التربية و التعليم قد قامت بسداد هذا القرض توصلا إلى القول بأن عملية الاصلاح تمت من أموال مجلس الآباء ذلك أن قرار وزير التربية و التعليم رقم 28 الصادر فى 29 من مايو 1966 بشأن مجلس الآباء قد نظم اجراءات صرف أموال هذه المجالس وحدد الاغراض التى يمكن الصرف عليها من هذه الأموال فقد جاء فى المادة العاشرة بند “ح 3” فقرة “و” أنه ” لا يجوز صرف أى مبلغ من أموال المجلس الا بعد موافقته على الصرف وللمجلس أن يفوض رئيسه فى الصرف فى الحالات الطارئة العاجلة فى حدود عشرة جنيهات على أن يعرض الأمر على المجلس فى أول اجتماع له للتصديق على الصرف على ألا تستخدم أموال المجلس الا فى أوجه النشاط المحققة لأهداف التنظيم الثابت أن صرف أموال مجلس الآباء تم دون موافقته، و أن رئيسه لم يكن مفوضا فى الصرف، هذا فضلا عن تجاوز الصرف الحدود التى يمكن التفويض فيها، و أن الصرف لم يكن فى وجه من أوجه النشاط المحققة لهدف من الأهداف التى يعمل المجلس على تحقيقها، مما لا يستقيم معه القول بأن المدعيين كانت نيتهما متجهة إلى الصرف من أموال مجلس الآباء، و الا لكان معنى لكان معنى ذلك ترديهما فى مخالفة أشد جسامة مما هو منسوب إليهما و هى أنهما قاما بالتعدى على أموال مجلس الآباء و ذلك بصرف أمواله دون موافقته و هو صاحب الحق فى تقرير أوجه صرف هذه الأموال و فى غير الاغراض التى من أجلها حصلت وخصصت هذه الأموال .

أما ما ذهب إليه المدعيان من أن الصرف تم فى حدود السلطة المخولة لناظر المدرسة فى الشراء بالطريق المباشر طبقا لما تقضى به المادة 118 من لائحة المناقصات و المزايدات، فغير صحيح، ذلك أن سلطة ناظر المدرسة فى الشراء بالطريق المباشر مع التسليم بتوافر الشروط التى تجيز الشراء عن هذا الطريق لا تتجاوز بأعتباره رئيسا محليا فى حكم هذه المادة عشرين جنيها، كما أنه ليس صحيحا ما ذهب إليه المدعى الثانى ” و الناظر بالنيابة” من أنه كان يتمم الأعمال التى بدأها الناظر الأصلى للمدرسة ذلك أنه لم يكن هناك ثمة الزام عليه بالاستمرار فى اتمام الأعمال التى بدأها ناظر المدرسة طالما أنها مخالفة للقانون، و من ثم فهو مسئول عن تصرفاته طوال مدة قيامه بأعمال النظارة، و ليس صحيحا كذلك ما ذهب إليه المدعى الأول ” الناظر ” من أن العضو المالى باللجنة هو الذى يسأل وحده عن المخالفات المالية التى اقترفتها اللجنة، ذلك أنه لم يكن هناك عضو مالى أو غير مالى باللجنة و إنما كان القصد من تشكيل اللجنة هو أن يتم الصرف بمعرفتها، و لذلك فقد جرى تسميتها على لسان من سمعت أقوالهم فى التحقيقات بلجنة الصرف، فعملية الصرف لم تكن منوطة بعضو معين من أعضاء اللجنة و انما كان يتولاها أعضاء اللجنة مجتمعين، و قد تم الصرف بموافقتهم جميعا، و من ثم فأن مسئوليتهم عن الأخطاء التى وقعت فيها اللجنة مسئولية مشتركة .

و من حيث أنه ليس بمجد فى نفى المخالفة الثالثة المنسوبة إلى كل من المدعيين ما تذرعا به وأقرهما عليه الحكم المطعون فيه من أن التحقيق يوصى بأن أحد سائقى الجرارين الذين استعملا فى نقل الرمل هو المسئول عن تحرير فواتير بنقلات رمل على خلاف الثابت بدفتر تحركات الجرارين وما قرره مندوب الحجر، طالما أن الثابت أنهما أقرا الصرف بموجب هذه الفواتير و هى غير مستكملة البيانات الضرورية التى يلزم توافرها حتى يمكن أعتبارها مستندا صالحا للصرف إذ لم تتضمن هذه المستندات أسم صاحب المحجر و عنوانه و أسم مصدر الفاتورة و الموقع عليها و تاريخ البيع و النقل و أستلام الثمن و غيرها من البيانات التى كان يجب توافرها فى المستندات المذكورة، و لا شك أن واجب المدعيين كان يقتضيهما – حتى بأفتراض أن الصرف كان يتم من أموال مجلس الآباء- أن يتحرزا فى أقرار الصرف بموجب هذه المستندات إذ أن عدم خضوع المبالغ المنصرفة من حصيلة مجلس الآباء للوائح الحكومية ليس معناه أن تلفت هذه الأموال من كل رقابة بحيث يسمح للقائمين عليها أن يتصرفوا فيها وفق مشيئتهم دون أى ضابط حتى ولو وصل الأمر إلى اصطناع المستندات التى لاتتفق و الواقع، فالمادة 39 من قرار وزير التربية و التعليم رقم 28 السابق الأشارة إليها صريحة فى خضوع أعمال تحصيل و صرف هذه الأموال للتفتيش المالى و الادارى و الاجتماعى و ليس أدل على اصطناع هذه المستندات من أن اللجنة التى شكلتها وزارة الاسكان لأعداد تقرير بنتيجة فحص المخالفات المنسوبة إلى المدعيين و غيرهم قدرت كمية الرمل التى يحتمل أن تكون قد وردت تقديرا يقل بمقدار ثلث الكمية التى قيل أنها وردت فعلا و صرف ثمنها .

و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم تكون المخالفات المنسوبة إلى المدعيين ثابته فى حقهما و يكون القرار الصادر بمجازاتهما قد قام على سببه المبرر له، و يكون الحكمان المطعون فيهما و قد ذهبا غير هذا المذهب و قضيا بالغاء قرار الجزاء الموقع على المدعيين قد خالفا القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه، ويتعين لذلك الغاؤهما و القضاء برفض دعوى المدعيين مع الزامهما المصروفات .

 

( الطعن رقم 641 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/30)

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 272

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

أن الثابت من الأوراق أن المدعية كانت طالبة بالسنة الثالثة بدار المعلمات بدمنهور و قد شكا بعض زميلاتها من سوء سلوكها ، و قدمن تقارير إلى مديرة الدار تضمنت وقائع مشينه تدور حول وجود علاقة بينها و بين الدكتور … و ترددها على منزل شخص أسمه ” محمد ” تدعى أنه خالها ، و محاولتها استدراج زميلات لها إلى منزله ، و شكهن فى عذريتها ، و اقتنائها لحبوب منع الحمل ، و ملاحظتهن لوجود مال كثير معها ، و قد أحيلت هذه التقارير إلى الاخصائيتين الاجتماعيتين اللتين قدمتا تقارير جاء بها أنه بمواجهة المدعية بأنها على علاقة بأحد الأطباء بدمنهور و أنه يوصلها بسيارته إلى الدار ، ذكرت أنه قريبها ، فلما و وجهت أنه ينتمى إلى دين غير دينها ، أفادت أنه زميل الطبيب قريبها ، و أن قريبها أوصاه بها ، و قد أنذرتها الاخصائيتان لتقويم سلوكها و طلبتا منها احضار ولى أمرها ، فأحضرت شخصا اتضح من الاطلاع على بطاقته الشخصية اختلاف لقب عن لقب والدة المدعية و أسمها و لما و وجه بذلك زعم أنه خال غير شقيق، فرفضت الاخصائيتان اطلاعه على أية معلومات ، و فى 4 من أبريل سنة 1971 اجتمع مجلس ادارة الدار للنظر فى أمر المدعية و قرر فصلها مؤقتا لمدة أسبوع مع أحالتها إلى العيادة النفسية لمدة أسبوع آخر ، و فى يوم 5 من أبريل سنة 1971 استدعت الدار و الدة المدعية فحضرت و معها شقيق المدعية و لما سئلت والدة المدعية عن سلوكها أجابت بأن كريمتها قد سلكت هذا السلوك المعوج منذ كانت فى الاعدادية و أن لها حوادث سابقة ، و قد داومت على زيارة الدكتور فى عيادته الخاصة و قد كلفت ابنها بمراقبتها ، كما طلبت من الدكتور عدم زيارتهم فى منزلهم لأن ذلك يسئ إلى سمعتهم و وافقت على أن تصرفات ابنتها منافية للسلوك القويم ، كما أضافت أن الشخص الذى أحضرته ابنتها مدعية أنه خالها لا يمت إليهم بصلة مطلقا ، و قد وقع شقيق المدعية مع والدته على هذا الاقرار ، و فى 18 أبريل سنة 1971 وجهت مديرة الدار إلى مدير عام التربية و التعليم بالبحيرة ، كتابا أرفقت به التقارير الخاصة بالمدعية ، و ذكرت أن الدار أوقعت عليها عقوبة الفصل أسبوعا و أحالتها إلى العيادة النفسية لمدة أسبوع آخر ، و طلبت الرأى فى استبقائها بالدار من عدمه ، و قد طلب مدير عام التربية و التعليم بكتابه المؤرخ 22 من أبريل سنة 1971 من مدير الأمن اجراء اللازم للتثبت من صحة الشائعات التى تدور حول علاقة المدعية بالدكتور … و قد رد مدير الأمن بأن تحريات ادارة البحث الجنائى بمديرة أمن البحيرة دلت على أن المدعية على علاقة غير شريفة بالدكتور المذكور و أنه يعاشرها معاشرة الازواج و تتحصل منه فى مقابل ذلك على مبالغ نقدية و هدايا ، و أنها تسعى إلى تحريض زميلاتها على الاقتداء بها ، و يتردد أنها حامل و أن كانت التحريات لم تتوصل إلى التأكد من صحة ذلك ، و قد أحال مدير التربية و التعليم هذا الرد على الدار و طلب عرض موضوع المدعية على مجلس ادارة الدار فى 3 من يوليه سنة 1971 لبحث الموضوع و وافق بالاجماع على فصل المدعية فصلا نهائيا ، و قد صدق على هذا القرار من وكيل مديرية التربية التعليم فى 14 من يوليه سنة 1971 و من  مدير التربية و التعليم فى 15 من يوليه سنة 1971 .

و من حيث أنه يبين مما تقدم أن هناك تحقيقا وافيا و شاملا قد أجرى بشأن ما نسب إلى المدعية من وقائع عن سوء السلوك ، قبل أن يجتمع مجلس ادارة دار المعلمات بدمنهور لبحث موضوعها ، و أصدار قراراه بفصلها ، و قد توفرت فى هذا التحقيق كل الضمانات و فى مقدمتها حق المدعية فى الدفاع عن نفسها ، فكما سمعت فى هذا التحقيق أقوال العديد من زميلات المدعية ، سمعت أقوال والدتها و شقيقها ، و قد أجمع الكل على سوء سلوكها و صحة ما نسب إليها من اتهامات ، و قد واجهتها الاخصائيتان الاجتماعيتان اللتان عهدت إليهما الدار ببحث حالتها بالاتهامات و الوقائع المنسوب إليها ، و سمعتا دفاعها بشأنها و أوردتاه تفصيلا فى تقاريرهن التى عرضت على مجلس ادارة الدار قبل أن يتخذ قراره بفصلها ، كما عرض على مجلس إدارة الدار تقرير مكتب أمن الوزارة الذى جاء به أن تحريات ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قد أكدت صحة كل ما نسب إلى المدعية من وقائع مشينة تدل على سوء السلوك و تسئ إلى شرف مهنة التعليم ، و من ثم فليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، من أنه لم يجر تحقيق مع المدعية فيما هو منسوب إليها ، و إذا كان من الأمور المسلمة – كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه بحق – أنه ليس لمثل هذا التحقيق شكل خاص ، فما كان يسوغ للحكم أن ينعى على التحقيق أنه لم تتوفر فيه الضمانات الكافية بمقولة أن المدعية لم تواجه بزميلاتها ، و لا سيما بعد أن أكدت والدتها و شقيقها صحة ما نسب إليها من اتهامات و ذكرا أن أعوجاجها و علاقاتها الآثمة بالدكتور … سابقة على التحاقها بالدار ، و بعد أن سلكت المدعية فى التحقيق سلوكا غير مستقيم يؤكد انحرافها ، فقد ذهبت إلى أن هذا الدكتور قريبها فلما ووجهت بأنه يدين بدين غير دينها ، ذكرت أن أحد أقاربها أوصاه بها ، و حين كلفت بأحضار ولى أمرها أحضرت شخصا لا يمت لها بأى صلة قربى أو ولاية و أدعت أنه خالها ،  كما أنه ليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، من أنه ما كان يجوز للدار بعد أن أوقعت على المدعية عقوبة الفصل لمدة أسبوع لما نسب أن تعود فتقرر فصلها نهائيا لذات الاتهامات ، ذلك أن الدار – كما اتضح من مساق الوقائع – لم تقصد حين قامت بفصل المدعية مؤقتا لمدة أسبوع أن يكون هذا هو قرارها النهائى فى شأنها ، و إنما قصدت بفصلها أسبوعا و احالتها إلى العيادة النفسية لمدة أسبوع آخر إلى أن ينظر فى أمرها ، و المبادرة إلى اتخاذ اجراء يحول بينها و بين الاستمرار فى مخالطة زميلاتها بعد أن ارتفعت أصواتهن بالشكوى من سوء سلوكها و من محاولاتها حملهن على الأقتداء بها ، و ذلك إلى أن يتم تحقيق كافة وقائع الاتهامات المنسوبة إليها و التأكد من مدى صحتها و بحث الموضوع من جميع نواحيه لأتخاذ قرار نهائى فى شأنه يحقق ما تهدف إليه الدار من تهئية طلباتها ليكن مواطنات صالحات ، و ما تقضى به أصول التربية من حماية الطالبات من شوائب سوء سلوك المنحرفات منهن .

و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم ، و على ما ثبت فى حق المدعية – بعد تحقيق توفرت له شكل الضمانات – من اتهامات تنم عن سوء سلوك شديد ، يكون القرار الذى أصدره مجلس ادارة دار المعلمات بدمهور فى 3 من يوليه سنة 1971 و الذى تصدق عليه  وكيل و مدير التربية و التعليم بالمحافظة طبقا لما يقضى به قرار وزير التربية و التعليم رقم 65 الصادر فى 17 من مايو سنة 69 بشأن تنظيم دور المعلمين و المعلمات ، يكون هذا القرار الذى أصدره مجلس ادارة الدار بفصل المدعية قد صدر صحيحا و مطابقا للقانون ، و قام على سببه المبرر له ، و يكون نعى المدعية عليه غير قائم على أساس من الواقع ، أو القانون ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه و يتعين لذلك القضاء بالغائه و برفض دعوى المدعية مع الزامها بالمصروفات .

 

( الطعن رقم 158 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0654     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 387

بتاريخ 26-05-1974

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

أن المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد نصت على أن المؤهلات العلمية التى يجب أن يكون المرشح حاصلا عليها هى “1” دبلوم عال أو درجة جامعية تتفق دراستها و طبيعة الوظيفة إذ كان التعيين فى وظيفة ادارية أو فى وظيفة من وظائف الكادر الفنى العالى . “2” شهادة فنية متوسطة تتفق دراستها و طبيعة الوظيفة إذ كان التعيين فى وظيفة من وظائف الكادر الفنى المتوسط و نصت المادة 19 من هذا القانون على أن يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادرين العالى و الادارى و يكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة و الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها كما نصت المادة 139 من القانون المذكور على أن يصدر خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون ما نص عليه من مراسيم و قرارات تنظيمية و منفذة لأحكامه المنصوص عليها فيه و بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1953 صدر مرسوم بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها للتعيين فى وظائف الدرجات التاسعة  الثامنة و السابعة فى الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى و المؤهلات التى يعتمد عليها للتعيين فى وظائف الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى و الادارى و بتحديد معادلات شهادتى الدراسة الثانوية قسم ثان و التجارة المتوسطة و معادلات شهادة الدراسة الابتدائية فى تطبيق حكم المادة 135 فقرة رابعة و خامسة من قانون نظام موظفى الدولة و قد نصت المادة 3 من المرسوم المذكور على أنه ” فى تطبيق المادة 9 فقرة 1 ، 11 ، 15 ، 19 من قانون نظام موظفى الدولة تعتمد الشهادات و المؤهلات الآتى ذكرها فيما يلى لصلاحية أصحابها فى التقدم للترشيح لوظائف الكادر الإدارى و الفنى العالى : “1 ” الدرجات الجامعية المصرية “2” الدبلومات العالية المصرية التى تمنحها الدولة المصرية أثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية ” القسم الخاص ” أو ما يعادلها من الدرجة العلية حسب ما يقرره وزير المعارف العمومية بالاتفاق مع رئيس ديوان الموظفين بشأن هذا التعادل . ثم عددت المادة بعد ذلك دبلومات معينة بذاتها تعتمد لصلاحية أصاحبها للتقدم للترشيح لوظائف الكادر الادارى و الفنى العالى ، و قد جاء من بينها شهادة الهندسة التطبيقية العليا و لم يرد من بينها دبلوم كلية الصناعات .

و لما كان الاختصاص بأصدار اللوائح التكميلية اللازمة لتنفيذ القانون – و التى تستكمل بها القوانين مقومات النفاذ و التطبيق – هو اختصاص معقود للسلطة التنفيذية و قد جاء المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 مكملا لحكم المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه فنص على أنه فى تطبيق حكم المادة المذكورة فإن المؤهلات المعتمدة لصلاحية الحاصلين عليها للترشيح لوظائف الكادر تمنحها الدولة أثر النجاح فى معهد عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها و الشهادت و الدبلومات الأخرى التى نص عليها على سبيل الحصر و التى لم يرد من بينها دبلوم كلية الصناعات مؤهلا عاليا فبالإضافة إلى أنها لم تستكمل مقومات القرار الادارى التنظيمى فإنه ليس ثمة تفويض من قانون نظام موظفى الدولة يخول وزير التربية و التعليم أن يستقل بتعيين الدبلومات العالية التى تأخذ حكم الدرجة الجامعية فى تطبيق نص المادة 11 من القانون المشار إليه حتى تستكمل هذه المادة مقومات النفاذ و التطبيق . أما الحجاج بأن دبلوم كلية الصناعات معادل من الوجهة العلمية و الفنية لشهادة الهندسة التطبيقية العالية فهو حجاج على فرض صحته – فإنه لا غناء فيه عن ضرورة أصدار قرار صريح بتقييم دبلوم الكلية المذكورة من السلطة المختصة بأصداره أستنادا إلى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و ذلك طالما أن الأمر ليس مجرد تغيير لأسم المعهد و إنما هو الغاء لمعهد كان قائما و انشاء لمعهد آخر فى صورة أخرى و من ثم فإن القرار الصادر بتقييم شهادة المعهد السابق لا يجوز أن ينسحب على شهادة المعهد اللاحق هذا و قد صدر بعد ذلك قرار رئيس ديوان الموظفين رقم 251 لسنة 1962 فنص على أن يعتمد دبلوم كلية الصناعات لصلاحية أصحابه فى التقدم للترشيح لوظائف الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط و بهذه المثابة يكون القرار المذكور قد جاء محكوما بالقواعد و الضوابط التى وردت فى المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 و إذا كان من شأن تقييم دبلوم كلية الصناعات على هذا النحو أن يؤدى إلى نوع من الشذوذ بمساواة الحاصل على الدبلوم المذكور بالحاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية الصناعية من حيث صلاحيته للتعيين فى الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط على الرغم من أن الأول يقضى مدة دراسية مقدراها ثلاث سنوات بعد الحصول على الشهادة المذكورة فإن رفع هذا الشذوذ لا يتأتى إلا بتدخل من المشرع باعادة تقييم دبلوم كلية الصناعات تقييما يتفق مع مستواه العلمى و يحقق العدالة .

 

( الطعن رقم 654 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/5/26 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 3

بتاريخ 15-11-1975

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

من حيث أنه بان من إستقراء الأوراق أن المطعون ضده الثانى محمد محمود على كشك قد التحق بالسنه الأولى ” القسم الخارجى ” بدار المعلمين بمحرم بك بالإسكندرية فى العام الدراسى 64/63، و قدم عند التحاقة بالدار أقرارا وقعة المطعون ضده الأول فتحى محمود على كشك ” شقيقة ” تعهد فيه بصفته و صيا و نائبا عن شقيقه الطالب القاصر المشار إليه بأنه إذا تخلف الطالب عن الاستمرار فى دراسته حتى تخرجه أو إذا لم يقم بالتدريس بعد تخرجه مدة الخمس سنوات التالية مباشرة لأتمام دراسته بالدار على حسب الشروط التى تقررها وزارة التربية و التعليم أو فصل من الدار أو تركها لأى عذر كان قبل اتمام دراسته و كذلك إذا فصل من الخدمة خلال السنوات الخمس لأسباب تأديبية أو بقوة القانون أو تركها لأى سبب بأن يقوم بصفته بسداد كافة المصروفات التى أنفقتها الوزارة على الطالب بواقع 15 جنيها عن كل سنة دراسية أو جزء منها إلى القسم الخارجى، و قد ذيل هذا الاقرار باقرار آخر و قعة المطعون ضده الأول ذاته أقر فيه بأن يكون بصفته الشخصية ضامنا تنفيذ التعهد سالف الذكر و الصادر منه بصفته و صيا على شقيقه الطالب القاصر المتقدم و سداد كافة المبالغ المستحقة للوزارة نتيجة ذاك التعهد فور مطالبته بها .

و من حيث أنه متى كان البادى من استعراض المتقدم أن المطعون ضده الأول ” فتحى محمود على كشك ”  قد وقع الاقرار المشار إليه بصفته و صيا و نائبا عن شقيقه محمد محمود على كشك ” المطعون ضده الثانى ” و كان هذا الأخير قد قدم هذا الاقرار عند التحاقه بدار المعلمين آنفة الذكر استيفاء لشروط القبول به و لم ينكر على شقيقه المنوه عنه هذه الصفة أو تلك و لم يجادل فى ثبوت أيهما له، وإذ كانت الأوراق قد خلت فى الوقت ذاته من دليل على نفى كليهما عنه فإن الاقرار المتقدم يكون قد صدر سليما و من ثم منتجا لآثاره وفقا للقانون و ذلك بوصفه عقد اداريا أبرم بين جهة الادارة و المطعون ضده الثانى من شأنه أن يرتب فى ذمته ما حوه من التزامات على الوجه سالف البيان ولا أعتداد فى هذا الشأن بما ساقه الحكم الطعين من أن الوصاية لا تكون الا بقرار من المحكمة وأن المدعى عليه الأول ” فتحى محمود على كشك ” لم يقدم هذا القرار و من ثم لا تكون له صفة فى التوقيع على التعهد المشار إليه و بالتالى فلا يصبح لهذا التعهد أى أثر قبل المدعى عليه الثانى الذى لم يوقع عليه – لا أعتداد بذلك- لأنه فضلا على الثابت حسبما سلف البيان أن المطعون ضده الأول فتحى محمود على كشك قد وقع الاقرار المشار إليه ليس بصفته وصيا على شقيقه ” المطعون ضده الثانى ” فحسب و إنما بصفته نائبا عنه كذلك و هذه الصفة الأخيرة و حدها كافية فى هذا الخصوص لأضفاء الشرعية على التعهد المشار إليه طالما أن المطعون ضده الثانى قد ارتضى هذه النيابة عن شقيقه بوصفه راعيا له و قائما على شئونه و ذلك حين قدم ذلك التعهد استيفاء لشروط قبوله بالمعهد المتقدم و لم ينكرها حال بلوغه سن الرشد بما يعتبر قبولا ضمنيا لها فضلا على ذلك مجرد عدم تقديم قرار الوصاية لا ينهض فى ذاته و بحكم اللزوم دليلا مقبولا على تخلف صفة الوصى عن المطعون ضده الأول أصلا أو إنتفاءها عنه ذلك أنه متى كان قد أقر بقيام هذه الصفة له حين وقع التعهد محل المنازعة فمن ثم يلزمه هذا الاقرار ما لم يثبت عدم صحته و هو ما لم يفعلة ، و إذ كان التعهد الذى وقعه المطعون ضده الأول سواء بصفته وصيا أو نائبا عن المطعون ضده الثانى سليما فى القانون على الوجه الذى سلف بيانه فأن الأقرار الذى وقعه المطعون ضده الأول بصفته الشخصية بضمان تنفيذ التعهد الأول و هو التزام تابع للالتزام الأصلى يعتبر بدوره قائما على أساس سليم منتجا لآثاره .

 

 

( الطعن رقم 259 لسنة 16 ق، جلسة 1975/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1317     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 589

بتاريخ 16-05-1982

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

وضع قواعد تنظيمية عامة لوزارة التربية و التعليم للترشيح للإعارة – تحديد نسبة للنظار و الوكلاء و قدرها 5% من نسبة عدد الإعارات و تحديد نسبة للمدرسين – وظيفة وكيل مدرسة إبتدائية بجدول كامل – حقيقة وضعهم الفعلى و القانونى – من المتعين على الوزارة إدراجهم ضمن نسبة المدرسين دون معاملتهم بوصفهم وكلاء مدارس إبتدائية .

 

( الطعن رقم 1317 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 286

بتاريخ 18-12-1982

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

الإعانة المقررة للمدارس الخاصة الخاضعة لأحكام قانون التعليم الخاص رقم 160 لسنة 1958 هى إعانة أوجب القانون صرفها لهذه المدارس و يستمد القائمون على هذه المدارس أصل الحق فى هذه الإعانة من أحكام القانون – موقف الإدارة المتمثل فى الإمتناع عن صرف هذه الإعانة إذا ما توافرت شروط منحها يشكل قراراً إدارياً سلبياً بالإمتناع عن صرفها بينما هى واجبة بحكم القانون – دخول هذه المنازعة حول هذا القرار فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة .

 

( الطعن رقم 849 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1229     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 230

بتاريخ 10-12-1983

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 521 لسنة 1955 فى شأن الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهد التعليم بعد تعديله بالقانون رقم 253 لسنة 1960 لا يقف أثره عند العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها فقط و إنما ينصرف أيضاً إلى المعاهد الخاصة – سلطة الإستيلاء على العقارات طبقاً للقانون المشار إليه إنما تنصرف إلى جميع العقارات التى ترى جهة الإدارة لزومها لمرفق التعليم بصفة عامة – تقدير مدى لزوم العقار لمرفق التعليم هو من الأمور التى تدخل فى سلطة الإدارة التقديرية التى تترخص فيها بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب الإنحراف فى إستعمال السلطة .

 

( الطعن رقم 1229 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 40

بتاريخ 10-11-1984

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 2

إختلاف الإسم بين شهادة الميلاد و بين الشهادة الإبتدائية – خطأ مادى واجب التصحيح طالما لم تجحد الجهة الإدارية أن المطعون ضده هو ذات الشخص صاحب المستندين.

 

( الطعن رقم 1523 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0962     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 795

بتاريخ 11-01-1986

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

المادتان رقما 39 ، 40 من القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص . الغاية من وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى ليس مجرد قيام مديرية التربية و التعليم بإزلة ما إرتكبه صاحب المدرسة من مخالفات ثم إعادتها إليه – الغاية من المادة 40 من القانون رقم 16 لسنة 1969 هى البدء بإزالة المخالفات خلال الإدارة المؤقتة ثم تحديد الوضع النهائى للمدرسة بتحويلها إلى مدرسة حكومية أو بيعها للغير أو تصفيتها – إعادة المدرسة إلى صاحبها بعد إزالة المخالفة لا يتم بقوة القانون – أساس ذلك : – أن إعادة المدرسة لا يعدو أن يكون خياراً من بين الخيارات التى خولها المشرع لمجلس التعليم الخاص و الوزير المختص دون أن يلزمها بسلوك أحد هذه الخيارات دون الآخر – لا تعقيب على جهة الإدارة فى هذا الشأن متى خلا قرارها من الإنحراف بالسلطة .

 

( الطعن رقم 962 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 974

بتاريخ 25-01-1986

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

أجاز المشرع لرئيس الجهورية بقرار يصدره الاستيلاء على أى عقار يراه لازماً لحاجة وزارة التربية و التعليم أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من معاهد التعليم أو إحدى الهيئات التى تساهم فى رسالة وزارة التربية و التعليم – مفهوم ” خلو العقار ” الوارد بنص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 الا يكون أحد مالكاً أو مستأجراً شاغلاً له عند صدور قرا الإستيلاء عليه أساس ذلك : – الا يترتب على القرار اخراج شاغل العقار جبراً عنه – إذا تبين أن العقار المستولى عليه كان مشغولاً بالجهة التى صدر لمصلحتها ذلك القرار تحقق شرط خلو العقار بالمعنى الذى قصده المشرع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0778     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 778

بتاريخ 30-01-1988

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1ذ

1) يتعين على المدارس الخاصة إعتماد مناهجها من وزارة التربية و التعليم – أساس ذلك : القانون رقم 16 لسنة 1969 بشأن التعليم الخاص و قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 . العبرة فى تحديد نوعية المدرسة بالترخيص الصادر بفتحها . لا ينال من ذلك إذا كان الترخيص الصادر بشأن المدرسة قد نص على أنها تعد لشهادة ” جى سى إيه ” – أساس ذلك : لا يعنى ذلك خروجها عن نطاق أحكام قانون التعليم الخاص بإعتبارها مدرسة خاصة تعاون فى مجال التعليم وفقاً لخطط و مناهج وزارة التربية و التعليم .

 

( الطعن رقم 778 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/30 )

=================================

الطعن رقم  2317     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1213

بتاريخ 25-06-1989

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

انشئت الجمعيات التعاونية ” التى حلت محل الجمعية التعاونية للمعاهد القومية ” فى إدارة المدارس القومية طبقا لقانون الجمعيات التعاونية – العلاقة التى تربط الجمعيات المذكورة بالعاملين بتلك المدارس هى علاقة عمل يحكمها القانون الخاص – إستعارة بعض أحكام القوانين و اللوائح التى تسرى على العاملين بوزارة التربية و التعليم لا يغير طبيعة هذه العلاقة .

 

( الطعن رقم 2317 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0476     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 723

بتاريخ 07-01-1990

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

معيار المفاضلة بين المرشحين للترقية للوظائف المنصوص عليها فى قرار وزير التعليم رقم 160 الصادر بتاريخ 1976/8/5 يتم على أساس مدة البقاء فى الوظيفة الأخيرة – إن تساوت كان المرد إلى تاريخ الإشتغال بالتعليم فالأقدمية فى تاريخ التخرج ثم للأكبر سناً – يحق لمن قضى ثلاث سنوات على الأقل فى التدريس بدور المعلمين و المعلمات أو المدارس الفنية أن تضاف لأقدميته فى الوظيفة الأعلى بشرط أن يقضى فى هذه الدور أو المدارس بعد ذلك ثلاث سنوات على الأقل قبل نقله أو تعيينه فى المراحل و النوعيات التعليمية الأخرى – الوظيفة التالية لوظيفة مدرس أول بدور المعلمين أو المعلمات هى وظيفة وكيل دار معلمين أو معلمات .

 

( الطعن رقم 476 لسنة 31 ق ، جلسة 1990/1/7 )

=================================

الطعن رقم  3141     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 926

بتاريخ 14-03-1987

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

دار الحضانة كل مكان يخصص لرعاية الاطفال دون سن السادسة – تتمتع دور الحضانة بالشخصية المعنوية المستقلة بمقتضى احكام قانون دور الحضانة و ليس بمقتضى احكام القانون المدنى – مؤدى ذلك – ان الشخصية الاعتبارية التى تتمتع بها دور الحضانة تمثل استثناء يتحدد بالغرض الذى انشئت من اجله و هو رعاية الاطفال دون سن السادسة و تنمية قدراتهم و تأهيلهم للمرحلة التعليمية الاولى – اثر ذلك – لا يجوز لدور الحضانة انشاء مدارس ابتدائية خاصة .

 

( الطعن رقم 3141 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1134     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1344

بتاريخ 24-05-1987

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

قرار وزير التربية و التعليم رقم 70 لسنة 1981 بالتعيين فى بعض الوظائف للعام الدراسى 82/81 – القرارات – الصادرة بتحديد عدد الحصص للمدرسين و المشرفين و وكلاء المدارس لا تعدو أن تكون إطارا عاما و توجيها يراعى كإجراء تنظيمى فى حدود الامكانيات المتاحة وفقا للظروف – إذا طرأ ما يقتضى الخروج على هذه القواعد فلا مأخذ على جهة الادارة .

 

( الطعن رقم 1134 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/24 )

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1

بتاريخ 27-10-1962

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

ينص قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1958 الصادر فى 6 من فبراير سنة 1958 باللائحة الأساسية للكليات و المعاهد العالية التابعة لوزارة التربية و التعليم فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أن ” يكون لكل كلية أو معهد أو مجلس يتكون من العميد و الوكيل و الأساتذة و رؤساء الأقسام و من إثنين من الخارج ممن لهم خبرة بنوع التعليم بالكلية أو المعهد يعينهما وزير التربية و التعليم لمدة عامين بناء على ترشيح وكيل الوزارة المختص ” كما نص القرار الوزارى رقم 993 لسنة 1958 الصادر من وزير التربية و التعليم فى 13 من سبتمبر سنة 1958 بالنظام التأديبى لطلاب المعاهد العالية و الكليات التابعة للوزارة فى الفقرة “1” الخاصة بالعقوبات من المادة الأولى منه ، و هى المادة التى بينت النظام التأديبى الذى يخضع له الطلاب المقيدون و المستمعون ، على أن من بين هذه العقوبات ” “و” الفصل النهائى من المعهد أو الكلية ” ، و فى الفقرة “2” الخاصة بالمخالفات التأديبية من المادة ذاتها أن من بين هذه المخالفات . ” “حـ” كل فعل مزر بالشرف و الكرامة أو مخل بحسن السير و السلوك داخل المعهد أو الكلية أو خارجها …… ” كذلك نص القرار الوزارى المشار إليه فى المادة الثانية منه على الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات و جعل عقوبة الفصل النهائى من المعهد أو الكلية من إختصاص ” “جـ” مجلس المعهد أو الكلية ” و ذلك فى شكل هيئة تأديب ” . . على أن لا تكون العقوبة نافذة إلا بعد التصديق عليها من وكيل الوزارة المختص ” و قد نص القرار الوزارى رقم 452 لسنة 1959 الصادر من وزير التربية و التعليم فى 20 من أبريل سنة 1959 باللائحة الداخلية للمعاهد العالية الزراعية ، الذى عدل فيما بعد القرار الوزارى رقم 983 لسنة 1960 الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1960 ، على أن ” لوكيل الوزارة المساعد المختص أن يتجاوز عن بعض ما جاء بهذه اللائحة من أحكام فى حالات فردية و طبقاً لمقتضيات الحاجة فى فترة إنتقال مدتها أربع سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القرار ، و ذلك دون إخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1958 ” . و قد تناولت هذه اللائحة فى ” الفصل الأول ” منها ” أهداف المعاهد و أقسامها و مدة الدراسة و الشهادات التى تمنحها ” و فى ” الفصل الثانى ” ” شروط القبول ” ، و فى  ” الفصل الرابع ” ” مجلس المعهد و هيئة التدريس ” دون أن يتعرض هذا الفصل أو سواه للإختصاص التأديبى لمجلس المعهد . و يخلص مما تقدم أن لكل كلية أو معهد عال تابع لوزارة التربية و التعليم مجلساً يتكون من العميد و الوكيل و الأساتذة و رؤساء الأقسام و إثنين من الخارج من ذوى الخبرة بنوع التعليم بالكلية أو المعهد ، و أن من بين إختصاصات هذا المجلس التى ينفرد بها دون سواه سلطة توقيع عقوبة الفصل النهائى من الكلية أو المعهد على الطالب المقيد أو المستمع الذى يرتكب إحدى المخالفات التأديبية المحددة و من بينها كل فعل مزر بالشرف أو الكرامة أو مخل بحسن السير و السلوك داخل المعهد أو الكلية أو خارجها ، على أن تصدر العقوبة من المجلس منعقداً فى شكل هيئة تأديب بما ينطوى عليه هذا الوضع من ضمانات ، و لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وكيل الوزارة المختص . و قد أجيز لوكيل الوزارة المساعد المختص أن يتجاوز عن بعض ما جاء باللائحة الداخلية للمعاهد العالية الزراعية من أحكام فى حالات فردية و طبقاً لمقتضيات الحاجة فى فترة إنتقال مدتها أربع سنوات تالية لتاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 452 لسنة 1959 الصادر بهذه اللائحة ، و هو الذى عمل به إعتباراً من العام الدراسى 1959/1958 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1

بتاريخ 27-10-1962

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 4

أن الحكم الوقتى الذى ورد بالقرار رقم 452 لسنة 1959 و الذى أجاز لوكيل الوزارة المساعد أن يتجاوز عن بعض ما جاء باللائحة الداخلية للمعاهد العالية الزراعية من أحكام فى حالات فردية و طبقاً لمقتضيات الحاجة فى فترة الإنتقال التى حددها ، محض إستثناء يقدر بقدره و لا يتوسع فيه و قد حصره القرار الوزارى المشار إليه فى نطاق اللائحة الداخلية المذكورة الخاصة بالمعاهد العالية الزراعية لا بالمعاهد العالية عامة ، و هى لم تتضمن أى حكم يتعلق بالتأديب . و من ثم فإن حكم هذا الإستثناء لا يتعدى النصوص التى أنصب الإستثناء عليها فى حدود ما تناولته من أحكام ، و لا يمتد أثره إلى دائرة الأوضاع التأديبية التى نظمها القرار الوزارى رقم 993 لسنة 1958 الخاص بالمعاهد العالية و الكليات التابعة لوزارة التربية و التعليم عامة أو يمس بها ، و لا سيما أن القرار الوزارى رقم 453 لسنة 1959 لم يشر فى ديباجته إلى هذا القرار الأخير فى ضمن ما أشار إليه من قرارات إذ لم يرد الخروج على أحكامه . و لا يغير من هذا كون المعهد العالى الزراعى بالمنيا قد أنشئ فى عام 1957 و لما تتكامل به هيئة التدريس أو يشكل له مجلس ، لأن هذا السبب لا ينهض عذراً قانونياً يسوغ مخالفة أحكام القانون أو تعطيل هذه الأحكام فى أمر يتعلق بالضمانات الأساسية المقررة لمصلحة العدالة فى شئون الطلبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 837

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 2

إن مكاتب تحفيظ القرآن الكريم لها وضع متميز خاص يقوم على جلال رسالتها الدينية و عظمتها الروحية و روعتها الأدبية لتحفيظ النشء آيات القرآن الكريم و ما يحيط بذلك من تفهيم و تجويد و ترتيل ، فيقبل عليها كل من تهيأ لطرق أبواب مختلف المعاهد الدينية و الأزهر إبتغاء الإستزادة من هدى القرآن و سنة الرسول . و كل هذا ينأى بتلك المكاتب عن نطاق تطبيق قانون التعليم الخاص الذى يقصد به أصلاً أو فرعاً التربية أو الإعداد للمهن الحرة و التى تهدف إلى تحقيق ناحية من نواحى التثقيف العام . و فى ملف المادة من الرسائل و المكاتبات الإدارية الرسمية ما يؤكد أن وزارة التربية و التعليم لا تعارض فى ذلك الإتجاه من عدم تبعية مكاتب أو ” مدارس ” تحفيظ القرآن الكريم لها ، و إنما تتبع تلك المكاتب و المدارس للأزهر الشريف الذى يتولى إعانتها مع وزارة الأوقاف و تخضع تلك المكاتب لإشرافه . و قد جاءت القواعد التنظيمية التى وضعها و إعتمدها كل من فضيلة شيخ الجامع الأزهر و السيد وزير التربية و التعليم فى مارس سنة 1956 فى صورة مذكرة عنوانها ” مذكرة بتنظيم إشراف الأزهر الشريف على مدارس تحفيظ القرآن الكريم ” . فإذا جاءت بعد ذلك جهة فرعية من جهات الإدارة لتلصق بهذا المكتب محل قرار الغلق أياً كانت تسميته ، صفة المدرسة الخاصة لتزج به فى مفهوم نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 160 لسنة 1958 و تصدر قرارها تأسيساً على حكم المادة 27 منه بإغلاقه ، فإن جهة الإدارة هذه تكون قد خالفت حكم القانون . و إذ قام طعن المدعى على قرار الغلق الذى يطلب وقف تنفيذه ، بحسب الظاهر من الأوراق ، على أسباب جدية تبرر إجابته إلى طلبه ، فضلاً عن توافر ركن الإستعجال الذى يتمثل فيما يؤدى إليه غلق المكتب المذكور من تعطيل رسالته الدينية و حرمان المدعى من نشاطه المشروع ، و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بوجهة النظر هذه و هى سديدة تتفق و أحكام القانون و روحه . فإن الطعن فيه بالإلغاء يكون قد جانبه التوفيق .

 

( الطعن رقم 1018 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1137     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 951

بتاريخ 30-03-1963

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

إن علاقة المطعون ضده بالحكومة إنما تقوم أساساً على العقد المبرم بينه و بين مدير كلية فيكتوريا فى 1955/8/6 قبل أن تصبح هذه الكلية من أملاك الدولة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 111 لسنة 1957 و العقد المرافق له بين السيد وزير التربية و التعليم و بين الحارس العام على أموال الرعايا البريطانيين و الفرنسيين و الإستراليين و قد كان من مقتضى العقد الذى أبرمه المطعون ضده مع الكلية السابق الإشارة إليه أن لكل من الطرفين إنهاءه قبل ذلك بفترة ” Term ” و النص الأصلى لهذا الشرط هو : The appointment  is subjech  to  termination  by  one  term s  notice  on  either side . و واضح من ذلك أن المقصود بهذا أن تمضى فترة دراسية بين الإخطار بالفصل و بين الميعاد المحدد له و أن فترة الأجازة الصيفية التى تبدأ من أول يولية و تنتهى فى آخر سبتمبر أن هى إلا عطلة و لا يمكن إعتبارها ” Term ” و السنة الدراسية فى الكلية المذكورة كانت تقسم إلى ثلاث فترات دراسية كل فترة عبارة عن ثلاثة شهور تبدأ الأولى فى أكتوبر و تنتهى فى ديسمبر و الثانية من يناير و تنتهى فى مارس و الثالثة من أبريل إلى يونية و قد أقر بذلك التفسير أمام المحكمة الإدارية رئيس حسابات الكلية و وافقه عليه الحاضر عن الحكومة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1137     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 951

بتاريخ 30-03-1963

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 2

إن الحكومة قد إلتزمت بجميع الإلتزامات الواقعة على عاتق المدارس المبيعة بالتطبيق للقانون رقم 111 لسنة 1957 قبل موظفيها و مستخدميها و عمالها بما فى ذلك مكافآت ترك الخدمة و من ثم فإن المركز القانونى للمطعون ضده بالنسبة للعلاقة التى نشأت بينه و بين الحكومة بعد شرائها لهذه المدرسة يستمد عناصره و مقوماته من عقد إستخدامه مع الكلية المذكورة و بالتالى يكون من حق الحكومة إعمالاً لهذا العقد بوصفه لائحة إستخدام تحدد حقوق و واجبات كل من الطرفين أن تنهى الرابطة الوظيفية بينها و بين المطعون ضده فإذا ما أنهتها قبل الأجل المتفق عليه كان لها ذلك على أن توفيه حقوقه المالية حتى نهاية المدة إحتراماً لهذا العقد و ما إلتزمت به فى عقد الشراء …………. و الحكومة إذ أنهت عقد إستخدام المطعون ضده إعتباراً من أول يولية سنة 1957 بإخطار فى 30 من يونية سنة 1957 دون مراعاة لما نص عليه عقد إستخدامه سالف الذكر من إنقضاء فترة ” Term ” قبل الميعاد المحدد للفصل إنما قد بنت ذلك على تفسير خاطئ لشروط إنهاء هذا العقد كما سبق أن توضح ، و أن كل ما يترتب على هذا الخطأ هو إستحقاق المطعون ضده لمرتبه عن الفترة المذكورة دون أن يؤثر ذلك على قيام قرار الفصل أو نتائجه المعتبرة قانوناً ، و قد أقر المطعون ضده بأنه إستلم مرتبه لغاية آخر ديسمبر سنة 1957 و بذلك يكون قد إستوفى كامل حقه طبقاً لعقد إستخدامه .

 

( الطعن رقم 1137 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0968     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1031

بتاريخ 13-04-1963

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من مطالعة التعهد الموقع عليه من المدعى عليه و نجله أنه يتضمن الإلتزام بأن يتم نجل المدعى عليه دراسته بمدرسة المعلمين العامة بالإسكندرية و أن يقوم بالتدريس مدة الخمس السنوات التالية لإتمام دراسته بالمدرسة المذكورة و فى حالة إخلاله بهذا الإلتزام بأن يخرج من المدرسة لعذر غير مقبول قبل إتمام الدراسة أو يفصل منها لأسباب تأديبية أو إذا لم يقم بالتدريس مدة الخمس سنوات المذكورة يترتب فى ذمته مع المدعى عليه بطريق التضامن إلتزام آخر هو رد جميع ما أنفقته الوزارة عليه بواقع خمسة عشر جنيهاً مصرياً عن كل سنة دراسية أو جزء منها للقسم الخارجى . و لا شبهة فى أن القواعد التنظيمية التى كانت سارية أبان واقعة الدعوى كانت تلزم طلبة المدرسة المذكورة بأداء ثمن الزى العسكرى و رسوم التأمين الصحى و النشاط الإجتماعى و ما إليها من المصروفات الإضافية و ترتب بصفة حتمية على عدم أدائها فصل الطالب الذى لم يؤدها من المدرسة . و ما دامت المدرسة بحكم القواعد التنظيمية سالفة الذكر لا تملك الترخص فى فصل الطالب الذى لا يؤدى الرسوم المذكورة فإن عدم أدائها الذى يترتب عليه الفصل بقوة القانون يعتبر بمثابة الإنقطاع عن الدراسة و ما دامت تلك الرسوم إجبارية لا يجوز الإعفاء منها فإن هذا الإنقطاع يعتبر أنه بقوة القانون بغير عذر مقبول . و ما دام المدعى عليه لا ينازع فى أنه لم يؤد الرسوم سالفة البيان . و من ثم فإنه يكون بصفته قد أخل بإلتزام إتمام الدراسة لأن عدم أداء تلك الرسوم يعتبر لما تقدم بمثابة الإنقطاع عن الدراسة بغير عذر مقبول و نتيجة لإخلاله بهذا الإلتزام الأصلى يكون قد ترتب فى ذمته بحسب التعهد المأخوذ عليه إلتزام آخر هو رد جميع ما أنفقته الوزارة من مصروفات بواقع خمسة عشر جنيهاً مصرياً عن كل سنة دراسية أو جزء منها . و لا وجه لإحتجاج المدعى عليه بفقره الشديد ذلك بأن القاعدة العامة أن المسئولية العقدية لا ترتفع إلا إذا أثبت المدين أن الإلتزام قد أستحال تنفيذه بسبب أجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة . و المدعى عليه لم يثبت أن فقره الذى يدعيه يجعل أداءه للرسوم الإجبارية المشار إليها مستحيلاً ، و أنه حادث طارئ بعد التعهد ، مستحيل الدفع ، غير ممكن التوقع – و هى خصائص الحادث المفاجئ و القوة القاهرة بل أنه لا دليل إطلاقاً على ما إدعاه من فقر شديد .

 

( الطعن رقم 968 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/4/13 )

=================================

الطعن رقم  2469     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1054

بتاريخ 20-04-1963

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

أن إشتراط عدم الزواج قبل مضى ثلاث سنوات و القول بأن مثل هذا الشرط مخالف للنظام العام لأن فيه حجراً على الحرية الشخصية التى كفلها الدستور فمردود عليه بأن الزواج هو حق من الحقوق التى يصح أن ترد عليها بعض القيود – فإذا رأت الوزارة أن تضمن العقد الذى أبرمته مع المطعون عليها الأولى قيداً على حريتها فى الزواج لمدة معينة لإعتبارات من الصالح العام إرتأتها فليس فى ذلك أى خروج على النظام العام أو مخالفة للقانون خصوصاً و أن الإلتزام فى حالة مخالفة هذا الشرط ينتقل على مبلغ من المال هو قيمة المصروفات المدرسية التى أنفقت على الطالب أثناء الدراسة ، و فى التشريع المصرى كثير من القيود التى ترد على حق الزواج – و أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بأن الزواج عذر مقبول يبرر عدم قيام المطعون عليها الأولى بعدم تنفيذ تعهدها أو عدم إحترام العقد فإن ذلك القول لا يستقيم مع شروط العقد الإدارى الذى قامت عليه علاقة الطرفين و لا الطابع الخاص الذى إتسمت به تلك الشروط ، فلا يصح مخالفة أحد هذه الشروط ثم إعتبار هذه المخالفة سنداً أو عذراً يعفى من الإلتزام و كقاعدة أساسية فى الإلتزامات سواء كان منشؤها عقداً إدارياً أو عقداً خاصاً فإن الإسقاط لا يكون إلا فى حالة القوة القاهرة و هى حالة تقوم بعد العقد يستحيل معها تنفيذ الإلتزام و ليس للملتزم يد فيها و هو الأمر الذى يتعارض تماماً مع ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارى على النحو المشار إليه ، فكون المطعون عليها الأولى – على حد قولها – أنها لا تستطيع الجمع بين العمل و بين واجبات الحياة الزوجية مما تبرر معه إسقاط مسئولياتها إطلاقاً المبنية على العقد ، فإن هذه الفعلة ليست من الأسباب القانونية المسقطة للإلتزام ، لأن الأمر فى ذلك لا يخرج عن كونها قد فاضلت بين مصلحتين فرجحت لديها إحداهما على الأخرى ، فإختارت الزواج أثناء الحظر المفروض عليها فيه و تركت العمل قبل الأجل المحدد لذلك ، و ليس من سبيل لإجبارها على العمل و كل ما للإدارة من حقوق قبلها هى إسترداد المصروفات التى أنفقتها عليها أثناء الدراسة طبقاً للتعهد الموقعة عليه و من المجافاة الصريحة للقانون أن يتخذ الإنسان من عمله مبرراً أو عذراً للإخلال بإلتزاماته .

 

( الطعن رقم 2469 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1131     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1240

بتاريخ 25-05-1963

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 2

1) وافق مجلس الوزراء فى 1955/7/18 على قواعد معينة للإلتحاق ببعض المعاهد التى تلتزم الحكومة بتعيين خريجيها حتى لا يعاد الكشف الطبى عند التعيين – و من مقتضى هذه القواعد أن يخضع هؤلاء فى أجازاتهم المرضية و تقرير لياقتهم للإستمرار فى الدراسة للقوانين و التعليمات المنظمة لشئون الموظفين و المستخدمين – و متى كان الأمر كذلك و كانت تلك القواعد بمثابة لائحة عامة تنظيمية متعلقة بحسن سير مرفق عام فإنه لا مناص من إتباعها دون حاجة للنص عليها صراحة فى العقد الإدارى المبرم بين المطعون ضدهما و الحكومة ، و من ثم فإنه كان يتعين على المطعون ضده الأول الطالب بالمدرسة أن يتبع الإجراء المنصوص عليه ، فيما يتعلق بالكشف الطبى و الأجازات المرضية فى القوانين و التعليمات المنظمة لشئون الموظفين و على ذلك فإنه لا يجوز قبول شهادة مرضية منه عن مرضه صادرة على خلاف ما رسمه القانون فى مثل هذه الحالة … و هو و إن كان المرض واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الطرق إلا أنه متى وضع المشرع قواعد للإثبات تعين إتباعها ، فلا يجوز للمطعون ضدهما إثبات المرض بالشهادة المرضية المقدمة منهما و المحررة بمعرفة طبيب خارجى و بغير الطريق المرسوم قانوناً كما لا يجوز لهذا السبب الإعتداد بها فى مجال تقدير العذر المسقط للإلتزام .

 

( الطعن رقم 1131 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/5/25 )

=================================

الطعن رقم  1559     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1365

بتاريخ 22-06-1963

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

صدر قرار بالإستيلاء النهائى من جانب منطقة التربية و التعليم بمحافظة الأسكندرية على مدرسة الشاطبى الصناعية الإعدادية فى 19 من نوفمبر سنة 1960 و كان ذلك نتيجة لعجز جمعية العروة الوثقى عن إدارة تلك المدرسة الإعدادية و كذلك الثانوية الصناعية و عجزها عن تمويلها و تقديم الإمكانيات اللازمة لها من خامات و عدد و أدوات و ذلك على الرغم من أن الوزارة كانت تعينها فى تعيين الناظر و المدرسين الفنيين و الإداريين و تدفع مرتباتهم ، هذا إلى أن جمعية العروة الوثقى لها مدارس خاصة معانة من الوزارة طبقاً للقانون رقم 160 لسنة 1958 و القرارات المنفذة له يؤكد قيام تلك العلاقة الإدارية و ما يترتب عليها من إلتزام بالإشراف و واجب مباشرة الرقابة المحكمة من جانب الموظف الإدارى الرئيسى على من و ما يقع تحت هيمنته من مروءسين و مخازن و أموال سائبة جارية هى حصيلة لبيع مشغولات الجمعية يؤكد ذلك ما جاء على لسان الطاعن فى محضر تحقيق النيابة الإدارية فى وقائع الإختلاس و التزوير و التبديد و التلاعب التى قام بها المتهم الأول إسماعيل أمين المخازن من أنه كان بإقراره يقوم بقسط من الإشراف و المراقبة قل مداه أو زاد فقد باشر الإشراف بالفعل فهو يقول : ” كنت أراجع الإذون ” و مارس الرقابة عملاً لأنه يقول : ” قمت بجرد الخامات أحياناً ” و واضح من الأوراق أنه لم يكن فى ذلك متفضلاً بالجهد و إنما هو بوصفه ناظراً لتلك المدرسة و خلفاً لسلفه الناظر السابق ، إستشعر أن من واجب وظيفته أن يقوم بما قام به و أن يؤدى واجبه الذى تمليه إختصاصات وظيفة ناظر المدرسة التى يقوم بأعبائها و فى ذلك قبول فعلى منه و رضاء واضح عملى من جانبه أن يباشر ما سبق لسلفه مباشرته من أعمال . فإنكار تقرير الطعن قبول الطاعن القيام بهذا العمل على غرار سلفه يتعارض مع ما سبق أن أدلى به الطاعن فى محضر تحقيق النيابة الإدارية من إقرار . و لا جدال فى أن المنشور العام رقم 211 الصادر فى 1956/8/13 بشأن إشتراك الرؤساء المباشرين مع مرؤوسيهم فيما يقع من إهمال أو إختلاس ، هو منشور عام يصادف فى وقائع هذه الدعوى مجال تطبيقه تماماً فقد جاء فى عبارات هذا المنشور ” أن وزارة التربية و التعليم أصدرت منشورات متعددة منذ سنة 1928 حتى سنة 1953 نبهت فيها إلى ما لوحظ من تكرار وقوع حوادث التلاعب فى حساب الأوراق المدموغة و فى بعض التحصيلات الأميرية و غير الأميرية فى المدارس فضلاً عن الإهمال فى قيد العهد و ضبطها . و إذ تبين أن كل ذلك يرجع فى أغلب الحالات إلى ضعف إشراف الرؤساء على الموظفين القائمين بهذه الأعمال وجهت الوزارة السادة نظار المدارس ورؤساء الفروع فى المنشور العام رقم 22 لسنة 1928 إلى أنه من الواجب عليهم القيام بجرد خزائن أرباب العهد من وقت لآخر و التأكد من توريد المبالغ المحصلة إلى الخزائن المختصة فى حينها مع مراعاة التأشير على آخر قسيمة إستخرجت من قسائم التحصيل بما يفيد مراجعة جملة المتحصلات و مطابقتها لحوافظ التوريد ، كما حذرت الوزارة فى منشورها رقم 34 لسنة 1929 السادة نظار المدارس من عدم قيامهم بمراجعة أعمال الموظفين الذين فى عهدتهم النقود إرتكاناً منهم على حسن ظنهم بذمة الموظف المنوط به عملية التحصيل أو بدعوى كثرة الأعمال لديهم … ” ثم إستطرد المنشور العام بقوله : ” و لكن الذى يؤسف له أن الإهمال من جانب الجميع قد بلغ حداً لا يمكن التسامح فيه أو الإغضاء عنه بحال من الأحوال و لهذا نوجه النظر إلى أنه عند إجراء بحث أو تحقيق فى أية مخالفة مالية أو إدارية سيتناول التحقيق فضلاً عن الموظف المسئول الرؤساء المباشرين فى المدارس و فى أقسام المناطق و إدارات الوزارة لينال كل جزاءه بقدر نصيبه من الإهمال أو التراخى . و قد وقع المنشور وكيل الوزارة الدائم السيد يوسف فى 1956/8/13 ” . فالمنشور عام و فيه توجيه سديد حازم من وكيل الوزارة إلى نظار المدارس بشأن العهد و المخازن . و الطاعن ناظر المدرسة فيها و ملحق بها أو يتبعها مخزن أشغال تباع و تحصل أثمانها أمانة بإسم جمعية العروة الوثقى التى إطمأنت على حصيلة أموالها لوجودها تحت إشراف ناظر المدرسة السابق و بعد وفاته إستمر إشراف السيد الناظر الجديد الذى أقر بأنه باشر مراجعة الإذون عملاً و قام بجرد الخامات أحياناً و هو فى ذلك ينفذ توجيه المنشور العام و يلتزم حدوده . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد سجل فى أسبابه أن الطاعن قد خالف أحكام المواد 73 ، 82 مكرراً ، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و تكون التهمة الإدارية الواردة بحقه فى تقرير الإتهام ثابتة قبله و يترتب عليها مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه . فإن هذا الحكم يكون قد أصاب وجه الحق و العدل و لا سبيل إلى الطعن فيه .

 

( الطعن رقم 1559 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1204     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 16

بتاريخ 30-10-1966

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 1

أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة فى 18 من يولية سنة 1955 بناء على المذكرة المرفوعة إليه من وزارة التربية و التعليم – على أن ” يعامل موظفوا وزارة التربية و التعليم بالخارج من الفنيين و الاداريين ” بالكادر العالى ” معاملة نظرائهم من رجال السلك السياسى ، كما يعامل الموظفون الكتابيون بمكاتب البعثات معاملة أمناء المحفوظات و ذلك من حيث بدل الإغتراب ” نظير بدل التمثيل ” و مرتب الزواج و إعانة غلاء المعيشة و فرق خفض الجنيه ” فى البلاد التى يصرف بها ” و بدل السفر و نفقات العلاج و غير ذلك من الرواتب الإضافية و المصاريف و ذلك إعتباراً من أول السنة المالية 1955 – 1956 ” .

و فى 13 من أغسطس سنة 1956 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 81 لسنة 1956 الذى حدد موظفى وزارة التربية والتعليم الذين يعملون فى الخارج و يتمتعون بالمعاملة المالية التى يتمتع بها رجال السلك السياسى و هم ” المستشارون و الملحقون الثقافيون و مديرو مكاتب البعثات و معاونوهم من الفنيين و الاداريين و الكتابيين و مديرو المعاهد الثقافية التى أنشأتها مصر فى بعض بلدان العالم … ” .

و طبقا للقرارين المذكورين لا يعامل موظف وزارة التربية و التعليم الذى يعمل بالخارج معاملة نظرائه من رجال السلك السياسى من حيث بدل الإغتراب المقابل لبدل التمثيل و مرتب الزواج و خلافه مما نص عليه هذان القراران الا إذا كان شاغلا لوظيفة فنية أو إدارية بالكادر العالى مما أشار إليه وصفا و تحديدا القرار الجمهورى آنف الذكر ، أو إذ كان موظفا كتابيا بمكاتب البعثات ممن عناهم القرار ذاته حصرا فيعامل معاملة أمناء المحفوظات فى هذا الخصوص . و من ثم فلا يمتد نطاق تطبيق هذين القرارين إلى من عدا هؤلاء من موظفى هذه الوزارة لمجرد أنهم يعملون فى الخارج .

فلا يجوز إضافة طوائف أخرى إلى تلك التى حددها القرار الجمهورى المشار إليه حصرا و خصمها دون سواها بالمعاملة المالية التى تضمنها حتى و لو توفرت فى رجالها ذات الحكمة التى من أجلها تقررت هذه المعاملة الخاصة لذويها و هى ضرورة توفير المظهر الحسن و الحياة الكريمة للموظف الذى يمثل بلده بالخارج لأن تقرير ما إذا كانت الوظيفة تتطلب أعباء مالية معينة ، و ما إذا كان من المصلحة تبعا لذلك أن يتمتع شاغلها بالمعاملة المالية الممتازة هو أمر متروك تقديره للسلطة المختصة التى تملك ذلك قانونا ، كما أن من المسلم قانونا أنه لا يجوز فى المسائل المالية التوسع فى تفسيرها و القياس عليها .

 

( الطعن رقم 1204 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/10/30 )

 

=================================

الطعن رقم  1311     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 12

بتاريخ 09-11-1963

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة التربية

فقرة رقم : 2

إنه لا يجوز إعتبار المدعى طليقاً من قيد التكليف عند إنتهاء مدة التكليف الأولى فى 5 من ديسمبر سنة 1958 بحيث لا يجوز تكليفه مدة أخرى ذلك أنه لم يكن قد إستكمل بعد أداء الخدمة العامة المفروضة عليه بحكم التكليف بوزارة الحربية فى 10 من مايو سنة 1958 بمقتضى قانون آخر هو القانون رقم 185 لسنة 1956 أى قبل إنتهاء مدة تكليفه الأولى بحوالى سبعة شهور و لبث يعمل بوزارة الحربية بحكم هذا الإستدعاء منذ ذلك التاريخ حتى 10 من مايو سنة 1960 . و واضح من أن إستدعاءه للعمل بوزارة الحربية بمقتضى القانون رقم 185 لسنة 1956 لا يجب تكليفه بوزارة التربية و التعليم بمقتضى القانون رقم 296 لسنة 1956 إذ لم ينص القانون رقم 185 لسنة 1956 على ذلك و لكل قانون من هذين القانونين مجاله المستقل عن مجال القانون الآخر بالنسبة لنوع الخدمة التى يفرضها . فلا يجوز إعتبار القيام بالخدمة العامة التى يفرضها أحد القانونين أداء للخدمة العامة التى يفرضها القانون الآخر ، و متى كان المدعى عند إنتهاء مدة التكليف الأولى بل و طوال مدة إستدعائه للعمل بوزارة الحربية ، لا يزال مديناً بحوالى سبعة شهور من الخدمة العامة التى فرضها التكليف . و أفصحت وزارة التربية و التعليم بالقرار رقم 357 فى 6 من مارس سنة 1960 قبل إنتهاء مدة الإستدعاء عن إرادتها فى تجديد تكليفه بها فإن هذا القرار يكون سليماً و مطابقاً للقانون فهو يعتبر كأنما قد صدر قبل أن تنتهى مدة التكليف الأولى بحوالى سبعة أشهر .

 

 

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى